أبواب التزويج وحكمه وفضله وعقده ومن ينبغي اختياره من النساء والرجال 2

(٢٢) باب ما ورد في أن تزويج فاطمة عليها السلام نزل من السماء وأنه لم يكن لها كفو الا عليا عليه السلام ٢٥٦ (١) كا ٥٦٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن مخلد بن موسى عن إبراهيم بن علي عن علي بن يحيى اليربوعي عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام قال فقيه ٢٤٩ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله انما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وأزوجكم الا فاطمة عليها السلام فان تزويجها نزل من السماء.

 ٢٥٧ (٢) فقيه ٢٤٩ ج ٣ - قال عليه السلام لولا أن الله تعالى خلق فاطمة لعلي عليه السلام ما كان لها على وجه الأرض كفو آدم فمن دونه.

 ٢٥٨ (٣) البحار ٣٧٥ ج ١٠٣ - مصباح الأنوار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لولا أن الله تبارك وتعالى خلق أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام ما كان لها كفو على ظهر الأرض.

 ويأتي في كثير من أحاديث باب (١) عدم انعقاد النكاح لغير رسول الله صلى الله عليه وآله الا بمهر من أبواب المهر ما يدل على ذلك فراجع.

 

(٢٣) باب ما ورد في أنه لا امرأة كابنة العم وما من مزرئة أشد على رد ابن الأخ ٢٥٩ (١) الجعفريات ٩٠ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا خيل أبقى من الدهم ولا امرأة كابنة العم.

 ٢٦٠ (٢) الدعائم ١٩٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال

(٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما من مرزئة (١) أشد على عبد من أن يأتيه ابن أخيه فيقول زوجني فيقول لا أفعل أنا أغنى منك.

 

(٢٤) باب ما ورد في أن من خطب إليكم فرضيتم دينه وخلقه وأمانته فزوجوه وان لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ولا بأس برد الخاطب المطلاق ٢٦١ (١) يب ٣٩٦ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٤٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته وأنه (٢) لا يجد أحدا مثله، فكتب اليه أبو جعفر عليه السلام فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله (٣) فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه (انكم - يب ٣٩٥) (إلا تفعلوه (٤) تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) (٥) يب ٣٩٥ ج ٧ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن مهزيار قال قرأت كتاب أبي جعفر عليه السلام إلى أبي شيبة الأصبهاني فهمت ما ذكرت (وذكر مثل ما في يب).

 ئل ٥١ ج ١٤ - ورواه ابن طاووس في كتاب (الاستخارات) نقلا من كتاب الرسائل لمحمد بن يعقوب الكليني في رسائل الأئمة عليهم السلام فيما يختص بالجواد عليه السلام من رسالة له عليه السلام إلى علي بن أسباط وذكر مثله.

 يب ٣٩٦ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٤٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في التزويج فأتاني كتابه بخطه قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاءكم (وذكر مثل ما في كا).

 ٢٦٢ (٢) يب ٣٩٦ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٤٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين بن بشار الواسطي قال كتبت إلى أبي جعفر

--------------------

(١) أي المصيبة العظيمة.

 

(٢) أنه - يب.

 

(٣) يرحمك الله - يب.

 

(٤) تفعلوا ذلك - يب.

 

(٥) الأنفال، الآية: ٧٣.

 

(٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(الثاني - يب) عليه السلام أسأله عن النكاح فكتب عليه السلام (إلي - كا) من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته (كائنا من كان - فقيه) فزوجوه (إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).

 فقيه ٢٤٨ ج ٣ - روى محمد بن الوليد عن الحسين بن بشار (١) قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل خطب إلي فكتب عليه السلام من خطب

(وذكر مثله).

 ٢٦٣ (٣) يب ٣٩٤ ج ٧ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوما ونحن عنده إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه قال قلت يا رسول الله وان كان دنيا في نسبه قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إنكم (الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).

 ٢٦٤ (٤) الجعفريات ٨٩ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فان لم تفعلوا (٢) تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

 ك ١٨٩ ج ١٤ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه.

 المقنع ١٠١ - وإذا خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه وأمانته فزوجه، فان الله يقول (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) (٣).

 وأبو جعفر عليه السلام يقول إذا خطب إليكم رجل فرضيتم دينه (وذكر مثله).

 ٢٦٥ (٥) الدعائم ١٩٦ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى أن يرد المسلم أخاه المسلم إذا خطب اليه إذا رضي دينه، وقال (الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).

 ٢٦٦ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٣٧ - إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه ولا يمنعك فقره وفاقته قال الله تعالى (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) (٤) وقوله (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم).

 

--------------------

(١) بن يسار - خ فقيه.

 

(٢) والا تفعلوا - المقنع - الا تفعلوه - ك.

 

(٣) النور، الآية: ٣٢.

 

(٤) النساء، الآية: ٣٠.

 

(٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٦٧ (٧) كتاب المؤمن ٥٥ - عن إبراهيم التيمي قال كنت في الطواف إذ أخذ أبو عبد الله عليه السلام بعضدي فسلم علي (إلى أن قال) يا إبراهيم، ما أفاد المؤمن من فائدة أضر عليه من مال يفيده المال أضر عليه من ذئبين ضاريين (١) في غنم قد هلكت رعاتها واحد في أولها وأخر (٢) في آخرها ثم قال فما ظنك بهما؟ قلت يفسدان - أصلحك الله - قال صدقت، ان أيسر ما يدخل عليه أن يأتيه أخوه المسلم فيقول زوجني، فيقول ليس لك مال.

 ٢٦٨ (٨) ك ١٨٩ ج ١٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا يوما فدخل أعرابي وسلم وقال يا رسول الله أيمنع سوادي ودمامة (٣) وجهي من دخول الجنة قال صلى الله عليه وآله لا.

 ما كنت خائفا من الله ومؤمنا برسوله فقال يا رسول الله، والله الذي شرفك بالنبوة، اني قبل ذلك بثمانية أشهر آمنت وأقررت بأن الله واحد وأنك رسوله بالحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أنت من القوم، لك مالهم وعليك ما عليهم، فقال فلم خطبت من هؤلاء الحاضرين فلم يجبني منهم أحد ولا أرى مانعا غير دمامة الوجه وسواء اللون والا فأنا في قومي بني سليم ذو حسب وآبائي معروفون، ولكن غلبني سواد أخوالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هاهنا عمر بن وهب - وكان رجلا من ثقيف صعب الجانب وفيه أنفة (٤) - قالوا لا يا رسول الله فقال للأعرابي تعرف داره؟ قال نعم.

 قال اذهب إلى داره ودق الباب دقا رقيقا، وإذا دخلت فسلم وقل ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاني بنتك، وكانت له بنت ذات جمال وعقل وعفاف، فجاء ودق الباب، فلما فتح ورأوا سواد وجهه ودمامته اشمأزوا منه وأظهروا الكراهة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاني بنتك فزجروه وردوه ردا قبيحا، فقام وخرج، فلما خرج قالت البنت لأبيها: اذهب واستخبر الحال، فإن كان النبي صلى الله عليه وآله أعطانيه فاني راضية بما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله، فذهب في أثر الرجل وأتى رسول الله

--------------------

(١) الضاري - من الحيوانات: السبع.

 

(٢) وواحد - ك.

 

(٣) أي قباحة وجهي.

 

(٤) الأنفة: حمية الانف وثوران الغضب لما يتخيل من مكروه يعرض استنكارا له واستنكافا من وقوعه.

 

(٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلى الله عليه وآله، وقد كان الرجل شكاه اليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا هذا أنت الذي رددت رسولي؟ فقال يا رسول الله، فعلت وبئس ما فعلت وأنا أستغفر الله، وانما رددته لأنه كان رجلا من العرب ظننته يكذب، والآن يا رسول الله فاحكم في نفوسنا وبيوتنا وأموالنا، وانا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله صلى الله عليه وآله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قم يا أعرابي فاني أعطيتك بنته، فاذهب إلى بيتها فقال الرجل يا رسول الله، أنا رجل من العرب فقير وأستحيي أن أدخل بيت المرأة ويدي صفة فقال له أمرر على ثلاثة من الصحابة وخذ منهم ما تحتاج اليه، اذهب إلى عند علي (١) عليه السلام وعند عثمان، وعند عبد الرحمن بن عوف، فأتى عليا عليه السلام فأعطاه مائة درهم وكذا عثمان، وعبد الرحمن.

 الخبر.

 ٢٦٩ (٩) أمالي ابن الطوسي ١٣٢ ج ٢ - عن أبيه قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا الفضل بن محمد البيهقي قال حدثنا هارون بن عمرو المجاشعي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا أبي أبو عبد الله، قال المجاشعي: وحدثنا الرضا علي بن موسى عن أبيه عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله إنما النكاح رق (٢)، فإذا أنكح أحدكم فليته (٣) فقد أرقها فلينظر أحدكم لم يرق كريمته.

 ويأتي في باب (٢٩) كراهة تزويج سيئ الخلق ما يناسب ذلك فلاحظ.

 وفي باب ان الله تعالى يبغض الطلاق من أبوابه ما يدل على أنه لا بأس برد المطلاق.

 

(٢٥) باب كراهة تزويج الصغار ٢٧٠ (١) كا ٣٩٨ ج ٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام قال قيل له انا نزوج صبياننا وهم صغار قال فقال إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا يتألفون.

 

--------------------

(١) هكذا في الأصل ولكن يحتمل قويا أن يكون صحيحة (اذهب عند علي عليه السلام) ولفظة

(إلى) زائدة.

 

(٢) الرق: العبودة - والرقيق: العبد - اللسان.

 

(٣) وليدة - خ صح.

 

(٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٦) باب ما ورد في أن من كان كبير الآلة فعليه بالسوداء العنطنطة ٢٧١ (١) كا ٣٣٦ ج ٥ - علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن هارون بن مسلم عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال يا رسول الله اني احمل أعظم ما يحمل الرجل فهل يصلح لي أن آتي بعض مالي من البهائم ناقة أو حمارة فأن النساء لا يقوين على ما عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تبارك وتعالى لم يخلقك حتى خلق لك ما يحتملك من شكلك فانصرف الرجل ولم يلبث ان عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له مثل مقالته في أول مرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله فأين أنت من السوداء العنطنطة (١) قال فانصرف الرجل فلم يلبث أن عاد فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله حقا اني طلب ما أمرتني به فوقعت على شكلي مما يحتملني وقد أقنعني ذلك.

 

(٢٧) باب كراهة تزويج شارب الخمر ٢٧٢ (١) يب ٣٩٨ ج ٧ - كا ٣٤٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.

 ٢٧٣ (٢) يب ٣٩٨ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٤٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر بعد ما حرمها الله (على لساني - كا) فليس بأهل أن يزوج إذا خطب.

 ٢٧٤ (٣) كا ٣٩٧ ج ٦ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان بن حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر بعد أن حرمها الله تعالى على لساني فليس بأهل

--------------------

(١) أي طويلة العنق مع حسن قوام - النهاية.

 

(٢) عن بعض أصحابنا - يب.

 

(٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أن يزوج إذا خطب، ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل أن يأجره ولا يخلف عليه، وقال أبو عبد الله عليه السلام اني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له انني أريد ان استبضع (١) فلانا بضاعة فقال لي أما علمت أنه يشرب الخمر فقلت قد بلغني من المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال لي صدقهم فان الله عز وجل يقول (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) ثم قال إنك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله عز وجل أن يأجرك ولا يخلف عليك، فاستبضعته فضيعها، فدعوت الله أن يأجرني فقال يا بني مه (٢)، ليس لك على الله أن يأجرك، ولا يخلف عليك، قال قلت له ولم فقال لي ان الله عز وجل يقول (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (٣) فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر؟ قال ثم قال عليه السلام لا يزال العبد في فسحة (٤) من الله عز وجل حتى يشرب الخمر، فإذا شربها خرق الله عز وجل عنه سرباله (٥)، وكان وليه وأخوه إبليس - لعنه الله - وسمعه، وبصره، ويده، ورجله يسوقه إلى كل ضلال ويصرفه عن كل خير.

 ٢٧٥ (٤) ك ١٩١ ج ١٤ - القطب الراوندي في لب اللباب عن الصادق عليه السلام أنه قال ليس شارب الخمر أهلا أن يزوج وأن يؤتمن على أمانة لقوله

(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم).

 ٢٧٦ (٥) كا ٣٩٧ ج ٦ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله شارب الخمر ان مرض فلا تعودوه، وان مات فلا تحضروه، وان شهد فلا تزكوه، وان خطب فلا تزوجوه، وان سألكم أمانة فلا تأتمنوه.

 ٢٧٧ (٦) جامع الأخبار ١٥١ - روي عن الصادق عليه السلام أنه قال شارب الخمر إذا مرض فلا تعودوه، وإذا مات فلا تشهدوه، وإذا شهد فلا تزكوه، وإذا خطب

--------------------

(١) استبضع الرجل الشئ: جعل له بضاعة.

 

(٢) مه: زجر ونهي بمعنى اكفف - اللسان.

 

(٣) النساء، الآية الخامسة.

 

(٤) اي سعة.

 

(٥) السربال: القميص والدرع - اللسان.

 

(٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 إليكم فلا تزوجوه، فإنه من زوج ابنته شارب الخمر فكأنما قادها إلى الزنا.

 ٢٧٨ (٧) يب ٣٩٨ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٤٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام من زوج كريمته من شارب الخمر (١) فقد قطع رحمها.

 ٢٧٩ (٨) العوالي ٢٧٢ ج ١ - قال النبي صلى الله عليه وآله من زوج كريمته من شارب الخمر فكأنما ساقها إلى الزنا.

 ٢٨٠ (٩) فقه الرضا عليه السلام ٢٣٧ - ولا تزوج شارب خمر فان من فعل فكأنما قادها إلى الزنا.

 ٢٨١ (١٠) فيه ٢٨٠ - وإياك أن تزوج شارب الخمر فان زوجته فكأنما قدت (٢) إلى الزنا.

 ٢٨٢ (١١) العوالي ٢٧٢ ج ١ - قال النبي صلى الله عليه وآله من زوج كريمته من فاسق نزل عليه كل يوم ألف لعنة.

 وتقدم في رواية حريز (٥) من باب (٦) ان من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان من أبواب الوديعة ج ١٨ قوله عليه السلام ان شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ولاحظ سائر أحاديث الباب ويأتي في باب كراهة قبول شفاعة شارب الخمر من أبواب الأشربة المحرمة ما يدل على ذلك.

 

(٢٨) باب كراهة تزويج سيئي الخلق والمخنث ٢٨٣ (١) كا ٥٦٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه ٢٥٩ ج ٣ - يعقوب بن يزيد عن الحسين بن بشار الواسطي قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ان لي قرابة قد خطب إلي (ابنتي - فقيه) وفي خلقه شئ (٣) فقال لا تزوجه ان كان سيئ الخلق.

 ٢٨٤ (٢) مكارم الأخلاق ٢٠٣ - من نوادر الحكمة عن الحسين بن بشار قال

--------------------

(١) خمر - يب.

 

(٢) زوجته - خ.

 

(٣) سوء - فقيه.

 

(٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ان لي ذا قربة قد خطب إلي وفي خلقه سوء قال لا تزوجه ان كان سيئ الخلق.

 ٢٨٥ (٣) قرب الإسناد ١٠٨ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته أن زوج بنتي غلام فيه لين وأبوه لا بأس به قال إذا لم تكن فاحشة فزوجه يعني الخنث (١).

 ٢٨٦ (٤) البحار ٢٨٦ ج ١٠ - ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به قال إن لم تكن به فاحشة فيزوجه - يعني الخنث.

 وتقدم في باب (٢٥) ما ورد في أن من خطب إليكم فرضيتم دينه وخلقه فزوجوه ما يناسب الباب.

 

(٢٩) باب كراهة تزويج الحمقاء دون الأحمق ٢٨٧ (١) يب ٤٠٦ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إياكم وتزويج الحمقاء فان صحبتها بلاء، وولدها ضياع.

 الجعفريات ٩٢ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم (وذكر مثله).

 المقنعة ٧٩ - قال الصادق عليه السلام إياكم (وذكر نحوه إلا أنه ذكر ضلال بدل بلاء).

 ٢٨٨ (٢) يب ٤٠٦ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء فان الأحمق (قد - فقيه) ينجب والحمقاء لا تنجب.

 فقيه ٣٦٦ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام زوجوا (وذكر مثله).

 وتقدم في رواية ابن مصعب (١) من باب (١٧) ان خير الجواري ما كان فيها

--------------------

(١) خنث الرجل: كان فيه لين وتكسر وتثن فكان على صورة الرجال وأحوال النساء فهو خنث.

 

(٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 هوى وكان لها عقل وأدب قوله عليه السلام وجارية ليس لك فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب فتجعل فيما بينك وبينها البحر الأخضر.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.

 وفي رواية زرارة (٢١) من باب (١) حكم مناكحة الكفار من أبوابها قوله لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية وانما يحل له منهن نكاح البله.

 

(٣٠) باب كراهة تزويج المجنونة وجواز وطيها بالملك ولا يطلب ولدها ٢٨٩ (١) كا ٣٥٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٤٠٦ ج ٧ - (الحسن - يب) بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح (له - كا) أن يتزوجها وهي مجنونة قال لا ولكن إن كانت (١) عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن (٢) يطأها ولا يطلب ولدها.

 الخصال ٦١٥ - بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة وتوقوا على أولادكم لبن البغي من النساء والمجنونة فان اللبن يعدي.

 

(٣١) باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت ٢٩٠ (١) كا ٤٤٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد السندي عن عمرو بن شمر [عن جابر] عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يتزوج قابلته قال لا ولا ابنتها.

 ٢٩١ (٢) كا ٤٤٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى (٣) يب ٤٥٥ ج ٧ - صا ١٧٦ ج ٣ - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن محمد بن عيسى (بن عبيد - يب صا) عن أبي محمد الأنصاري عن فقيه ٢٥٩ ج ٣ - عمرو بن شمر عن جابر (بن يزيد - كا) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها قال لا ولا ابنتها هي (من - صا) بعض (٤) أمهاته.

 (كا - وفي رواية معاوية بن

--------------------

(١) إذا كان - يب.

 

(٢) أن - يب.

 

(٣) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى - ئل.

 

(٤) كبعض - فقيه.

 

(٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وان قبلت وربت حرمت عليه.

 فقيه وروي عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).

 (حمله الشيخ (ره) في التهذيبين على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود).

 المقنع ١٠٩ - ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته وفي حديث أخر ان قبلت وذكر مثله بتقديم وتأخير.

 ٢٩٢ (٣) ك ٤١٦ ج ١٤ - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي عن عمرو بن شمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يتزوج الرجل قابلته قال لا ولا ابنتها.

 ٢٩٣ (٤) يب ٤٥٥ ج ٧ - صا ١٧٦ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

 ٢٩٤ (٥) الدعائم ٢٣٧ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يتزوج الرجل قابلته ولا ابنتها.

 ٢٩٥ (٦) كا ٤٤٨ ج ٥ - حميد بن زياد عن عبد الله (١) بن أحمد عن علي بن الحسن عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري (٢) عن أبان بن عثمان عن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.

 ٢٩٦ (٧) يب ٤٥٥ ج ٧ - صا ١٧٦ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن

(إبراهيم - صا) ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها فقال إن كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وان كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي.

 وفي خبر آخر وصديقي.

 ٢٩٧ (٨) قرب الإسناد ١٧٠ - محمد بن الحسين ان أبي الخطاب (٣) قال

--------------------

(١) عن عبيد الله - ئل.

 

(٢) السابري من أجود الثياب.

 والسابري: ضرب من التمر.

 

(٣) أحمد بن محمد بن عيسى - ئل.

 

(٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 أخبرنا أحمد بن محمد أبن أبي نصر قال سألت (أبا الحسن الرضا عليه السلام) عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه قال سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك.

 ٢٩٨ (٩) يب ٤٥٥ ج ٧، صا ١٧٦ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال قلت للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته فقال سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.

 

(٣٢) باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط والكرد ومن تكون ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وآله ٢٩٩ (١) يب ٤٠٥ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد (١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إياكم ونكاح الزنج فإنه خلق مشوه.

 الجعفريات ٩٠ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنكحوا الأكفاء وانكحوا منهم (٢) واختاروا لنطفكم وإياكم (وذكر مثله).

 الدعائم ١٩٤ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله (مثل ما في الجعفريات).

 ٣٠٠ (٢) كا ٣٥٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن محمد بن عبد الله الهاشمي عن أحمد بن يوسف عن علي بن داود الحداد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تناكحوا الزنج (٣) والخزر (٤) فان لهم أرحاما تدل على غير الوفاء، قال والهند والسند والقند ليس فيهم نجيب - يعني القندهار - ٣٠١ (٣) العلل ٣٩٣ - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن حماد عن شريك عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله

--------------------

(١) مسعدة بن صدقة - يب.

 

(٢) فيهم - الدعائم.

 

(٣) أي قوم من السودان.

 

(٤) الخزر: ضيق العين.

 طائفة من الناس خزر العيون.

 

(٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلى الله عليه وآله لا تسبوا قريشا، ولا تبغضوا العرب، ولا تذلوا الموالي، ولا تساكنوا الخوز، ولا تزوجوا إليهم، فان لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء.

 ٣٠٢ (٤) العلل ٥٦٦ - حدثنا أبي (ره) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن الحسين بن ظريف عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا هشام، النبط ليس من العرب، ولا من العجم، فلا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا، فان لهم أصولا تدعو إلى غير الوفاء.

 ٣٠٣ (٥) كا ٥٦٩ ج ٥ - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن أبيه عن سدير قال قال لي أبو جعفر عليه السلام يا سدير بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعل (١) فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع فقلت: قد أصبتها - جعلت فداك - فلانة بنت فلان ابن محمد بن الأشعث بن قيس فقال لي يا سدير أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن قوما فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة وأنا أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار.

 ٣٠٤ (٦) الخصال ١١٠ - حدثنا الحسن بن أحمد بن إدريس (ره) عن أبيه عن محمد بن أحمد عن محمد بن علي الهمداني يرفعه إلى داود بن فرقد عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاثة لا ينجبون أعور يمين، وأزرق كالفص، ومولد السند.

 (وفي بعض النسخ مولد السنة).

 وتقدم في رواية أبي الربيع (١) من باب (٢٣) كراهة شراء السودان من أبواب بيع العبيد قوله عليه السلام.

 ولا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم العطاء ولاحظ باب (١٩) أن المؤمن كفو المؤمنة وباب (٢٥) أن من خطب إليكم فرضيتم دينه وخلقه فزوجوه.

 

(٣٣) باب أنه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه ٣٠٥ (١) يب ٤٧٢ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٤٨٩ ج ٧ - فقيه ٢٥٩ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة

--------------------

(١) امرأة حسنة التبعل إذا كانت مطاوعة لزوجها محبة له - اللسان.

 

(٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه (١) مع غير أبيه.

 

(٣٤) باب كراهة تزويج الحر الأمة دواما الا مع عدم الطول وخوف العنت قال الله تعالى في سورة النساء (٤) ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم (٢٥).

 ٣٠٦ (١) كا ٣٦٠ ج ٥ - (محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم - معلق) عن أبان عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج الأمة قال لا إلا أن يضطر إلى ذلك.

 ٣٠٧ (٢) الدعائم ٢٤٤ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال لا يحل نكاح الإماء الا لمن خشي العنت - يعني الزنا - ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة فان فعل فرق بينهما وعزر.

 ٣٠٨ (٣) يب ٣٣٤ ج ٧ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال إذا اضطر إليها فلا بأس.

 ٣٠٩ (٤) يب ٤٢١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة قال لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة، قال محمد وسألته عن الرجل (وذكر مثله).

 نوادر أحمد بن محمد ١١٦ -

--------------------

(١) أن يتزوج ضرة كانت لامه - يب.

 ضرة المرأة: امرأة زوجها والضرتان: امرأتا رجل.

 

(٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (نحوه).

 ٣١٠ (٥) الدعائم ٢٤٤ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا لا بأس بنكاح الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك قال أبو جعفر عليه السلام ولا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه الشرطان العنت (١) وعدم الطول ولو لم يكن يكره نكاح الأمة من غير ضرورة الا لاسترقاق الولد لكان ذلك مما ينبغي أن لا يفعله الا من اضطر اليه ولم يجد غيره.

 ٣١١ (٦) يب ٣٣٤ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٩ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الأمة قال لا بأس إذا اضطر إليها.

 ٣١٢ (٧) يب ٣٣٤ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٦٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي (٢) أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل (ومن لم يستطع منكم طولا) والطول المهر، ومهر الحرة اليوم

(مثل - يب) مهر الأمة أو أقل.

 ٣١٣ (٨) تفسير العياشي ٢٣٥ ج ١ - عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء الا من خشي العنت ولا يحل له من الإماء الا واحدة.

 ٣١٤ (٩) العوالي ١٢٨ ج ٢ - قال النبي صلى الله عليه وآله الحرائر صلاح البيت والإماء هلاكه.

 ويأتي في رواية أبي بصير (١٣) من الباب التالي قوله لا ينبغي للحر ان يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة.

 وفي رواية يونس (١٥) من باب (١) حكم مناكحة الكفار من أبوابها قوله عليه السلام لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة.

 

--------------------

(١) العنت: المشقة والفساد والهلاك - اللسان ج ٢ ص ٦١ - الطول بمعنى القدرة والغنى والسعة.

 

(٢) لا بأس - خ ئل.

 

(٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣٥) باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها وجواز العكس بغير إذن ٣١٥ (١) يب ٣٤٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم.

 ٣١٦ (٢) يب ٣٤٤ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل.

 ٣١٧ (٣) كا ٣٥٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال يتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة، ونكاح الأمة على الحرة باطل، وان اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة الا باذن مواليها.

 ٣١٨ (٤) يب ٣٤٤ - ٤١٩ ج ٧ - صا ٢٤٢ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان (بن يحيى - يب) عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله عليه السلام تزوج (١) الحرة على الأمة ولا تزوج (٢) الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.

 نوادر أحمد بن محمد ١١٧ - صفوان بن يحيى وذكر مثله سندا ونحوه متنا.

 ٣١٩ (٥) فقيه ٢٦٩ ج ٣ - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام ان تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم اللأمة من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه.

 ٣٢٠ (٦) الدعائم ٢٤٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه قضى في رجل نكح أمة فوجد بعد ذلك طولا لحرة فكره ان يطلق الأمة ورغب فيها فقضى له ان ينكح الحرة

--------------------

(١) تتزوج - يب ٤١٩ - يتزوج - صا.

 

(٢) ولا تتزوج - يب ٤١٩ - ولا يتزوج - صا.

 

(٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 على الأمة إذا كانت الأمة أولاهما ويقسم بينهما للحرة ليلتين وللأمة ليلة (واحدة - خ) وكذلك يفضل الحرة في النفقة من غير أن يضر بالأمة ولا ينقصها من الكفاية.

 ٣٢١ (٧) الدعائم ٢٤٤ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى ان تنكح الأمة على الحرة والكافرة على المسلمة.

 ٣٢٢ (٨) نوادر أحمد بن محمد ١١٧ - النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - ك) لا ينكح الرجل الأمة على الحرة وان شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة.

 ٣٢٣ (٩) الجعفريات ١٠٥ - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يتزوج الأمة على الحرة فقال يفرق بينه وبينها ويغرم لها الصداق بما استحل به من فرجها فان لم يدخل بها فلا شئ لها.

 ٣٢٤ (١٠) فقيه ٢٧٠ ج ٣ - قال (١) وقال أبو جعفر عليه السلام تزوج الأمة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة وتزوج الحرة على الأمة فان تزوجت الحرة على الأمة فللحرة الثلثان وللأمة الثلث وليلتان وليلة.

 ٣٢٥ (١١) الدعائم ٢٤٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال يفرق بينه وبينها ويغرم لها الصداق بما استحل من فرجها ان كان دخل بها وإن لم يدخل بها فلا شئ عليه.

 ٣٢٦ (١٢) نوادر أحمد بن محمد ١١٨ - القاسم عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل للرجل ان يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة قال لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث.

 ٣٢٧ (١٣) كا ٣٦٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للحر ان

--------------------

(١) والظاهر أن فاعل قال محمد بن مسلم لأن في الفقيه قبل هذه الرواية هكذا: روى العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته الخ.

 

(٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة ولا ينبغي ان يتزوج الأمة على الحرة ولا بأس ان يتزوج الحرة على الأمة فان تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم.

 يب ٤٢١ ج ٧ - علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة وللحرة ليلتان وللأمة ليلة.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب.

 وفي أحاديث باب ان من كان عنده الحرة والأمة يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة من أبواب القسم والنشوز ما يدل على ذلك.

 (٣٦) باب حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس ٣٢٨ (١) يب ٣٤٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم قلت قد أخذت المهر فتذهب به قال نعم بما استحل من فرجها.

 نوادر أحمد بن محمد ١١٩ - علي بن النعمان عن يحيى الأزرق نحوه.

 ٣٢٩ (٢) كا ٣٥٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٣٤٥ ج ٧ - (الحسن - يب) بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل (١) تزوج (امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان له امرأة أمة - كا) قال إن شاءت الحرة ان تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها قال قلت له فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أفله (٢) عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام قال لا سبيل لها عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت فذهابها إلى أهلها (هو - كا) طلاقها قال نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تزوج (٣) إن شاءت.

 نوادر أحمد بن محمد ١١٩ - الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن أبي

--------------------

(١) عن رجل تزوج أمة على حرة - يب.

 

(٢) أله - يب.

 

(٣) تتزوج - يب.

 

(٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج (وذكر نحو ما في كا).

 ٣٣٠ (٣) الدعائم ٢٤٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا نكح الرجل الأمة وهو لا يجد طولا لحرة وكان يخشى العنت ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة فنكحها ولم تعلم أن عنده أمة فهي بالخيار إذا علمت ان شاءت أقامت وإن شاءت فارقته إذا كان قد رغب في الأمة وان فارقته قبل أن يدخل بها فلا شئ لها، وان كان قد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها فان فارق الأمة لم يكن للحرة خيار.

 ٣٣١ (٤) يب ٣٤٥ ج ٧ - صا ٢٠٩ ج ٣ - البزوفري قال حدثنا (١) أحمد بن هوذة (٢) عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال يفرق بينهما (قال - صا) قلت عليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر (٣) (وفي رواية أخرى أن عليه الحد - صا).

 وتقدم في الباب المتقدم.

 ويأتي في الباب التالي من يناسب ذلك.

 

(٣٧) باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد ٣٣٢ (١) فقيه ٢٦٦ ج ٣ - يب ٣٤٥ ج ٧ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام (قال سئل أبو جعفر عليه السلام - يب) عن رجل تزوج امرأة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة (٤) فقال أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان سمى لها مهرا فهو لها وأما المملوكتان فان نكاحهما في عقدة (٥) (واحدة - فقيه) مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.

 ٣٣٣ (٢) الجعفريات ١٠٥ - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا تزوج

--------------------

(١) عن - صا.

 

(٢) أحمد بن هودة - ئل.

 

(٣) الصاغر: الراضي بالذل والضيم - اللسان.

 

(٤) في عقد واحد - يب.

 

(٥) في عقد واحد - يب.

 

(١٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرجل حرة وأمة في عقد واحد فنكاحهما فاسد.

 ك ٤٢٢ ج ١٤ - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده المعتبر عن موسى بن جعفر عن آبائه عنه (عليهم السلام) مثله.

 

(٣٨) باب أن من بركة المرأة خفة مؤنتها وتيسير ولادتها وقلة مهرها ومن شومها شدة مؤنتها وتعسير ولادتها وكثرة مهرها ٣٣٤ (١) كا ٥٦٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير يب ٣٩٩ ج ٧ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بركة المرأة خفة مؤنتها وتيسير ولادتها ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسير ولادتها.

 فقيه ٢٤٥ ج ٣ - روي عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام من بركة (وذكر مثله).

 المعاني ١٥٢ - أبي (ره) قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكره نحوه.

 ٣٣٥ (٢) الدعائم ٢٢١ ج ٢ - عن علي عليه السلام قال من يمن المرأة تيسير نكاحها وتيسير رحمها.

 ٣٣٦ (٣) الدعائم ١٩٨ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن كان الشؤم في الشئ ففي المرأة والدار والدابة.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (١٥) من باب (١) استحباب سعة المنزل من أبواب أحكام المساكن قوله عليه السلام فأما المرأة فشومها غلاء مهرها وعسر ولادتها.

 ويأتي في باب (١) عدم انعقاد النكاح الا بمهر من أبواب المهر ما يدل على ذلك فراجع.

 

(٣٩) باب أن توفير الشعر وكثرة الصوم يذهب بالشبق ويقلل الشهوة ٣٣٧ (١) كا ٥٦٤ ج ٥ - محمد بن يحيى رفعه قال جاء إلى النبي صلى الله

(١٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه وآله رجل فقال يا رسول الله ليس عندي طول فأنكح النساء فإليك أشكو العزوبية فقال وفر شعر جسدك، وأدم الصيام ففعل فذهب ما به من الشبق (١).

 ٣٣٨ (٢) فقيه ٣٠٣ ج ٣ - في رواية إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام ما كثر شعر رجل قط الا قلت شهوته.

 وتقدم في باب (٢) استحباب الصيام للشاب الذي لم يستطع الباه من أبواب الصيام المندوب ما يناسب ذلك.

 وفي رواية ابن أبي جمهور (٢٠) من باب (٢) بدؤ التزويج وفضله قوله صلى الله عليه وآله ومن لم يستطع فليصم فان الصوم له وجاء (٢).

 

(٤٠) باب كراهة التزويج في ساعة حارة ٣٣٩ (١) كا ٣٦٦ ج ٥ - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن محمد بن يحيى الخثعمي عن ضريس بن عبد الملك قال لما بلغ أبا جعفر صلوات الله عليه أن رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار فقال أبو جعفر عليه السلام ما أراهما يتفقان فافترقا.

 ٣٤٠ (٢) كا ٣٦٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة يب ٤٦٦ ج ٧ - صا ٢٢٩ ج ٣ - علي بن الحسن (بن علي - يب خ) بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن (بن علي - يب) عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال حدثني أبو جعفر عليه السلام أنه أراد أن يتزوج امرأة (قال - يب - صا) فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت لأنصرف (٣) فبادرتني

--------------------

(١) الشبق: شدة الشهوة وطلب النكاح.

 

(٢) الوجاء أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع - اللسان

(٣) انصرف - كا.

 

(١٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 القيمة (١) معها (إلى - كا) الباب لتغلقه (علي - كا) فقلت لا تغلقيه، لك الذي تريدين فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالأمر كيف كان فقال (أما - كا) انه ليس لها عليك الا (النصف يعني - يب - صا) نصف المهر وقال إنك تزوجتها في ساعة حارة.

 ٣٤١ (٣) يب ٤٦٧ ج ٧ - صا ٢٢٩ ج ٣ - روى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فأغلق الباب فقال افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم.

 الدعائم ٢٢٦ ج ٢ - قال أبو جعفر عليه السلام تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليهما السلام فتاقت نفسي إليها نصف النهار فقال أبي يا بني لا تدخل بها في هذه الساعة ففعلت فلما دخلت إليها كرهتها وقمت لأخرج فقامت مولاة لها فأغلقت الباب وأرخت الستر فقلت مه دعيه فقد وجب لك الذي تريدين.

 

(٤١) باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفي محاق الشهر ٣٤٢ (١) يب ٤٠٧ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن إسماعيل بن منصور يب ٤٦١ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن منصور عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبيه فقيه ٢٥٠ ج ٣ - محمد بن حمران عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال أبو عبد الله عليه السلام - يب ٤٦١) من تزوج

(امرأة - يب ٤٦١) والقمر في العقرب لم ير الحسنى.

 ٤٣٤ (٢) المقنعة ٨٩ - لا ينبغي لأحد أن يعقد نكاحا والقمر في العقرب فإنه روي عن الصادق عليه السلام أنه قال من فعل ذلك لم ير الحسنى.

 ٣٤٤ (٣) المقنع ١٠٦ - ولا تتزوج والقمر في العقرب فإنه من فعل ذلك لم يرى الحسنى.

 ٣٤٥ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٣٥ - واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب فان أبا عبد الله عليه السلام قال من تزوج والقمر في العقرب لم ير خيرا أبدا.

 

--------------------

(١) القائمة - يب - صا.

 القيم على الأمر: متوليه كقيم الوقف ونحوه.

 

(١٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٤٦ (٥) فقيه ٢٥٠ ج ٣ - روي أنه يكره التزويج في محاق الشهر (١).

 ٣٤٧ (٦) العلل ٥١٤ - العيون ٢٨٨ ج ١ - حدثنا محمد بن أحمد السناني (٢) (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي قال حدثنا سهل بن زياد الآدمي عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال حدثني علي بن محمد العسكري عن أبيه محمد بن علي عن أبيه الرضا علي بن موسى عن أبيه موسى عن أبيه جعفر (٣) عن أبيه عليهم السلام (في حديث) قال عليه السلام من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى وقال عليه السلام من تزوج في محاق الشهر فليسلم (٤) لسقط الولد.

 وتقدم في رواية ابن حمران (١) من باب (٥) كراهة السفر والقمر في برج العقرب من أبواب السفر قوله عليه السلام من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى.

 وفي أحاديث باب (٦) ما يستحب اختياره من أيام الشهر للسفر ما يدل على بعض المقصود فلاحظ.

 

(٤٢) باب عدم كراهة التزويج في شوال ٣٤٨ (١) كا ٥٦٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم يب ٤٧٥ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (٥) عليه السلام قال سمعته يقول وسئل عن التزويج في شوال فقال إن النبي صلى الله عليه وآله تزوج عائشة في شوال وقال انما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول وذلك أن الطاعون (كان - كا) يقع فيهم في الأبكار (٦) والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.

 ٣٤٩ (٢) أمالي ابن الطوسي ٤٢ ج ١ - روي ان أمير المؤمنين عليه السلام

--------------------

(١) المحاق: آخر الشهر القمري إذا أمحق الهلال فلم ير.

 

(٢) محمد بن أحمد بن السناني - العيون.

 

(٣) عن أبيه موسى بن جعفر - العيون.

 

(٤) فما يسلم - خ.

 

(٥) مسعدة بن زياد عن جعفر عليه السلام - يب.

 

(٦) وقع فيهم ففنى الابكار - يب.

 

(١٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 دخل بفاطمة عليها السلام بعد وفاة أختها رقية زوجة عثمان بستة عشر يوما وذلك بعد رجوعه من بدر وذلك لأيام خلت من شوال وروي أنه دخل بها يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحجة والله تعالى أعلم.

 

(٤٣) باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة ما زاد ٣٥٠ (١) يب ٤٠٩ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٦٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد (والحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا - كا) عن (الحسن بن علي - كا) الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول إن النجاشي لما خطب لرسول الله صلى الله عليه وآله آمنة بنت أبي سفيان فزوجه ودعا بطعام وقال إن من سنن المرسلين (١) الاطعام عند التزويج.

 المحاسن ٤١٨ - البرقي عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام يقول إن النجاشي لما خطب

(وذكر مثله) إلا أن فيه أم حبيبة آمنة.

 ٣٥١ (٢) يب ٤٠٩ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٦٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير المحاسن ٤١٨ - البرقي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين تزوج ميمونة بنت الحارث أو لم عليها وأطعم الناس الحيس (الحيس: تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان بالسمن ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد وربما جعل معه سويق - مجمع).

 الدعائم ٢٠٤ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم تزوج (وذكر مثله إلا أنه اسقط قوله الناس).

 ٣٥٢ (٣) تفسير القمي ١٩٥ ج ٢ - أما قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين أناه) (٢) فإنه لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله بزينب بنت جحش وكان يحبها فأولم ودعا أصحابه فكان أصحابه إذا أكلوا يحبون أن يتحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يحب أن يخلو مع

--------------------

(١) المؤمنين - خ يب.

 

(٢) الأحزاب، الآية: ٥٣.

 

(١٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 زينب فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) وذلك أنهم كانوا يدخلون بلا إذن.

 ٣٥٣ (٤) مكارم الأخلاق ٢١٢ - عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج حفصة أو بعض أزواجه فأولم (١) عليها بتمر وسويق.

 ٣٥٤ (٥) وعنه أيضا قال لقد حضرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وليمة ليس فيها خبز ولا لحم قيل فماذا كان قال أتي بالأنطاع (٢) فبسطت ثم أتي بتمر وسمن فأكلوا، وليس التمر لرسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا.

 ٣٥٥ (٦) مدينة المعاجز ١٣٥ - عن صاحب كتاب مسند فاطمة عليها السلام قال حدثني أبو الحسين محمد بن هارون بن موسى قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثني يحيى بن زكريا بن شيبان قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي عبد الله جعفر ابن محمد عليهما السلام قال لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بعلي عليهما السلام قال حين عقد العقد من حضر نكاح علي عليه السلام فليحضر إلى طعامه قال فضحك المنافقون وقالوا إن محمدا قد صنع طعاما ما يكفي عشرة أناس وحشر الناس، اليوم يفتضح محمد وبلغ ذلك اليه، فدعا بعميه حمزة والعباس، فأقامهما على باب داره وقال أدخلا الناس عشرة عشرة وأقبل على علي وعقيل فوزرهما (٣) ببردين يمانيين وقال انقلا إلى أهل التوحيد الماء واعلم يا علي ان خدمتك للمسلمين أفضل من كرامتك لهم قال وجعل الناس يردون عشرة عشرة فيأكلون ويصدرون حتى أكل من طعام أملاك (٤) علي عليه السلام من الناس ثلاثة أيام والنبي صلى الله عليه وآله يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة وجعل الناس يصدرون ولا يردون قال يا ابن أخي ما في المدينة مؤمن (٥) الا وقد أكل من طعامك حتى أن جماعة من المشركين دخلوا في عداد المؤمنين فأحببنا أن لا نمنعهم ليروا ما أعطاك الله من المنزلة العظيمة

--------------------

(١) أولم: صنع وليمة - الوليمة طعام العرس والاملاك.

 

(٢) الأنطاع: بساط من الأديم.

 

(٣) أي البسهما الوزرة - الوزرة كساء صغير.

 

(٤) الاملاك: التزويج وعقد النكاح - مجمع.

 

(٥) أحد - ك.

 

(١٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 والدرجة الرفيعة قال النبي صلى الله عليه وآله يا عم (١) تعرف عدد القوم قال لا علم لي، قال ولكن ان أردت أو أحببت أن تعرف عدد القوم فعليك بعمك حمزة فنادى النبي صلى الله عليه وآله أين عمي حمزة فأقبل يسعى وهو يجر سيفه على الصفا (٢) وكان لا يفارقه سيفه شفقة على دين الله، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وآله فرآه ضاحكا فقال له النبي صلى الله عليه وآله مالي أرى الناس يصدرون ولا يردون، قال لكرامتك على ربك أطعم الناس من طعامك حتى ما تخلف موحد ولا ملحد، قال كم طعم منهم هل تعرف عددهم قال والله أنا على (٣) رجل واحد أكل من طعامك في أيامك تلك ثلاثة آلاف وعشرة من المسلمين فضحك النبي صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه ثم دعا بصحاف (٤) وجعل يغرف فيها ويبعث به مع عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عقبة إلى بيوت الأرامل والضعفاء من المساكين والمسلمين والمسلمات والمعاهدين والمعاهدات حتى لم يبق يومئذ بالمدينة دار ولا منزل الا ودخل اليه من طعام النبي صلى الله عليه وآله الخبر.

 ٣٥٦ (٧) فقيه ٢٥٤ ج ٣ - يب ٤٠٩ ج ٧ - موسى بن بكر (٥) عن أبي الحسن (الأول - فقيه) عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا وليمة الا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكار (٦) أو ركاز فالعرس التزويج (٧) والخرس

--------------------

(١) يا ابن عم - ك.

 

(٢) أي الصخرة.

 

(٣) ما على - خ.

 (قوله والله أنا على رجل واحد) يحتمل ان تكون كناية عن وقوفه واحصائه الناس بالدقة.

 

(٤) الصحاف جمع الصحفة: كالقصعة وقال ابن سيدة شبه قصعة مسلنطحة عريضة وهي تشبع الخمسة اسلنطح الشئ: طال وعرض.

 رجل مسلنطح إذا انبسط.

 اللسان ج ٩ ص ١٨٧.

 

(٥) بن بكير - خ يب.

 

(٦) أو وكاز - يب.

 

(٧) فأما العرس فالتزويج - المعاني - الخصال.

 

(١٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 النفاس بالولد والعذار (١) الختان والوكار (٢) الرجل (٣) يشتري الدار (٤) والركاز الرجل (٥) يقدم من مكة.

 فقيه ٢٥٧ ج ٤ - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي لا وليمة (وذكر مثله).

 المعاني ٢٧٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن يحيى العطار قال حدثني محمد بن أحمد قال حدثني أبو عبد الله الرازي عن سجادة عن موسى بن بكر قال قال أبو الحسن الأول عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا وليمة (وذكر مثله).

 الخصال ٣١٣ حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه) قال حدثني عمي محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن سجادة العابد - واسمه الحسن بن علي ابن أبي عثمان - عن موسى بن بكر قال قال أبو الحسن الأول عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا وليمة (وذكر مثله).

 ٣٥٧ (٨) الدعائم ٢٠٥ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر ببني زريق فسمع عزفا (٦) فقال ما هذا قالوا يا رسول الله نكح فلان فقال كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا يكون نكاح في السر حتى يرى دخان أو يسمع حس دف وقال الفرق ما بين النكاح والسفاح ضرب الدف.

 ٣٥٨ (٩) يب ٤٠٩ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٦٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال الوليمة يوم ويومان (٧) مكرمة وثلاثة أيام رياء وسمعة.

 المحاسن ٤١٧ - البرقي عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال الوليمة (وذكر مثله).

 ٣٥٩ (١٠) كا ٣٦٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الوليمة أول يوم حق والثاني معروف وما زاد رياء وسمعة.

 الجعفريات ١٦٤ - بإسناده عن علي عليه السلام

--------------------

(١) والعذر - يب.

 

(٢) والوكاز - يب.

 

(٣) الذي - المعاني.

 

(٤) والوكار في شراء الدار - فقيه ج ٤.

 

(٥) الذي - الخصال.

 

(٦) العزف: صوت الدف.

 

(٧) يوما أو يومين - المحاسن.

 

(١٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه.

 الدعائم ٢٠٥ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الوليمة (وذكر نحوه).

 ٣٦٠ (١١) الجعفريات ١٦٤ - قال جعفر بن محمد وأخبرني أبي قال دعي أبي إلى وليمة أول يوم فأجاب ثم دعى في اليوم الثاني فأجاب ثم دعى في اليوم الثالث فأمر بالرسول فطرد حتى توارى عنه.

 ٣٦١ (١٢) ك ٢٠٠ ج ١٤ - روى الشيخ أبو الفتوح في تفسيره حديثا طويلا في تزويج فاطمة عليها السلام وفيه معاجز غريبة، وفيه أن الوليمة كانت ثلاثة أيام.

 ويأتي في رواية عبد الرحمان (٤) من باب (٤٥) ما ورد من الخطبة في النكاح قولها قد زوجتك يا محمد نفسي والمهر علي في مالي فأمر عمك فلينحر ناقة فليولم بها وادخل على أهلك (إلى أن قال) ونحر أبو طالب ناقة ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله بأهله.

 وفي رواية الحسن بن علي (٣) من باب (١) ان من السنة التزويج والزفاف بالليل من أبواب مباشرة النساء قوله عليه السلام ومن السنة التزويج بالليل واطعام الطعام.

 وفي رواية السكوني (٤) قوله عليه السلام زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى.

 

(٤٤) باب استحباب التهنئة بالتزويج وكيفيتها ٣٦٢ (١) كا ٥٦٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله البرقي رفعه قال لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام قالوا بالرفاء (١) والبنين، فقال لا، بل على الخير والبركة.

 

(٤٥) باب ما ورد من الخطبة في النكاح وكيفية الايجاب والقبول وحكم الأخرس والأعجم ٣٦٣ (١) كا ٣٦٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن

--------------------

(١) الرفاء: الالتيام والاتفاق والبركة والنماء - مجمع.

 

(١٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن جماعة من بني أمية في أمارة عثمان اجتمعوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم جمعة وهم يريدون أن يزوجوا رجلا منهم وأمير المؤمنين عليه السلام قريب منهم فقال بعضهم لبعض هل لكم أن نخجل عليا عليه السلام الساعة نسأله أن يخطب بنا ويتكلم فإنه يخجل ويعيي بالكلام، فأقبلوا اليه فقالوا يا أبا الحسن إنا نريد أن نزوج فلانا فلانة ونحن نريد أن تخطب بنا فقال فهل تنتظرون أحدا فقالوا لا فوالله ما لبث حتى قال الحمد لله المختص بالتوحيد المتقدم بالوعيد الفعال لما يريد المحتجب بالنور دون خلقه، ذو الأفق الطامح (١)، والعز الشامخ (٢)، والملك الباذخ (٣)، المعبود بالآلاء رب الأرض والسماء أحمده على حسن البلاء وفضل العطاء وسوابغ (٤) النعماء وعلى ما يدفع ربنا من البلاء حمدا يستهل (٥) له العباد وتنمو به البلاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يكن شئ قبله ولا يكون شئ بعده وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، اصطفاه بالتفضيل وهدى به من التضليل اختصه لنفسه وبعثه إلى خلقه برسالاته وبكلامه يدعوهم إلى عبادته وتوحيده والاقرار بربوبيته والتصديق بنبيه صلى الله عليه وآله بعثه على حين فترة من الرسل وصدف (٦) عن الحق وجهالة بالرب وكفر بالبعث والوعيد فبلغ رسالاته وجاهد في سبيله ونصح لامته وعبده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم فان الله عز وجل قد جعل للمتقين المخرج مما يكرهون والرزق من حيث لا يحتسبون فتنجزوا (٧) من الله موعوده واطلبوا ما عنده بطاعته والعمل بمحابه فإنه لا يدرك الخير الا به ولا ينال ما عنده الا بطاعته ولا تكلان فيما هو كائن الا عليه ولا حول ولا قوة الا بالله، أما بعد فان الله أبرم الأمور وأمضاها على مقاديرها فهي غير متناهية عن مجاريها دون بلوغ غاياتها فيما قدر وقضى من ذلك وقد كان فيما قدر وقضى (٨) من أمره المحتوم وقضاياه المبرمة ما قد

--------------------

(١) أي المرتفع.

 

(٢) أي العالي.

 

(٣) أي العالي.

 

(٤) السوابغ جمع السابغ: الواسع.

 

(٥) كل شئ ارتفع صوته فقد استهل - اللسان.

 

(٦) أي أعراض.

 

(٧) نتجز الحاجة: طلب انجازها وقضائها.

 

(٨) فيما مضى وقدر - خ.

 

(١١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 تشعبت به الاخلاف (١) وجرت به الأسباب وقضى من تناهى القضايا بنا وبكم إلى حضور هذا المجلس الذي خصنا الله وإياكم للذي كان من تذكرنا آلائه وحسن بلائه وتظاهر نعمائه فنسأل الله لنا ولكم بركة ما جمعنا وإياكم عليه وساقنا وإياكم اليه ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه وفي النسب من لا تجهلونه وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيرا تحمدوا عليه وتنسبوا اليه وصلى الله على محمد وآله وسلم.

 ٣٦٤ (٢) فقيه ٢٥١ ج ٣ - وخطب أبو طالب (رحمه الله) لما تزوج النبي صلى الله عليه وآله خديجة بنت خويلد (رحمها الله) بعد أن خطبها إلى أبيها ومن الناس من يقول إلى عمها فأخذ بعضادتي الباب (٢) ومن شاهده من قريش حضور فقال الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا يجبى (٣) اليه ثمرات كل شئ وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه ثم إن ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لا يوزن برجل من قريش الا رجح ولا يقاس بأحد منهم (٤) الا عظم عنه وان كان في المال قل فان المال رزق عائل (٥) وظل زائل وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة والصداق ما سألتم عاجله وآجله من مالي وله خطر عظيم وشأن رفيع ولسان شافع (٦) جسيم فزوجه ودخل بها من الغد فأول ما حملت وولدت عبد الله بن محمد صلى الله عليه وآله.

 ك ٢٠٢ ج ١٤ - ورواه الشيخ المفيد في رسالة المهر (مثله).

 المناقب ٤٢ ج ١ - قال النسوي في تاريخه أنكحه إياها أبوها خويلد بن أسد فخطب أبو طالب بما رواه الخرگوشي في شرف المصطفى والزمخشري في ربيع الأبرار وفي تفسيره الكاشف وابن بطة في الإبانة والجويني في السير عن الحسن والواقدي وأبي صالح والعتبي فقال الحمد الله الذي جعلنا من زرع إبراهيم الخليل ومن ذرية الصفي إسماعيل (وذكر ما يقرب من ذلك).

 ٣٦٥ (٣) ك ٢٠٣ ج ١٤ - الشيخ أبو الحسن البكري في الأنوار في خبر

--------------------

(١) الأخلاق - خ.

 

(٢) عضادتا الباب: خشبتاه من جانبيه.

 

(٣) أي يجمع.

 

(٤) بأحد رعيته - خ.

 

(٥) سائل - ك - حائل - خ ك.

 

(٦) ساقع - خ فقيه - شفيع - ك.

 

(١١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 طويل في تزويج خديجة (إلى أن قال) فقال خويلد ما الانتظار عما طلبتم اقضوا الأمر فان الحكم لكم وأنتم الرؤساء والخطباء والبلغاء والفصحاء فليخطب خطيبكم ويكون العقد لنا ولكم فقام أبو طالب عليه السلام فأشار إلى الناس أن انصتوا فأنصتوا فقال الحمد لله الذي جعلنا من نسل إبراهيم الخليل وأخرجنا من سلالة إسماعيل وفضلنا وشرفنا على جميع العرب وجعلنا في حرمه وأسبغ علينا من نعمه، وصرف عنا شر نقمته وساق الينا الرزق من كل فج (١) عميق ومكان سحيق (٢) والحمد لله على ما أولانا وله الشكر على ما أعطانا وما به حبانا وفضلنا على الأنام وعصمنا عن الحرام وأمرنا بالمقاربة (٣) والوصل وذلك ليكثر منا النسل وبعد فاعلموا يا معاشر من حضر أن ابن أخينا محمد بن عبد الله

(صلى الله عليه وآله) خاطب كريمتكم الموصوفة بالسخاء والعفة وهي فتاتكم المعروفة المذكور فضلها الشامخ وهو قد خطبها من أبيها خويلد على ما تحب من المال ثم نهض ورقة وكان إلى جانب أخيه خويلد وقال يزيد مهرها المعجل دون المؤجل أربعة آلاف دينار ذهبا ومائة ناقة سود الحدق حمر الوبر وعشر حلل (٤) وثمانية وعشرين عبدا وأمة وليس ذلك بكثير عليكم قال له أبو طالب رضينا بذلك فقال خويلد قد رضيت وزوجت خديجة بمحمد (صلى الله عليه وآله) فقبل النبي صلى الله عليه وآله عقد النكاح.

 الخبر.

 ٣٦٦ (٤) كا ٣٧٤ ج ٥ - بعض أصحابنا عن علي بن الحسين عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبو طالب في أهل بيته ومعه نفر من قريش حتى دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة فابتدأ أبو طالب بالكلام فقال الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وأنزلنا حرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه ثم إن ابن أخي هذا - يعني رسول الله صلى الله عليه وآله - ممن لا يوزن برجل من قريش الا رجح به، ولا يقاس به رجل الا عظم

--------------------

(١) الفج: الطريق الواسع.

 

(٢) السحيق: البعيد.

 

(٣) بالمقارنة - خ.

 

(٤) حلل جمع الحلة: كل ثوب جديد - أو الثوب الساتر لجميع البدن - المنجد ص ١٤٧.

 

(١١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عنه ولا عدل له في الخلق وان كان مقلا في المال فان المال رفد (١) جار وظل زائل وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة وقد جئناك لنخطبها إليك برضاها وأمرها والمهر علي في مالي الذي سألتموه عاجله وآجله وله ورب هذا البيت حظ عظيم ودين شائع ورأي كامل ثم سكت أبو طالب وتكلم عمها وتلجلج (٢) وقصر عن جواب أبي طالب وأدركه القطع (٣) والبهر (٤)، وكان رجلا من القسيسين فقالت خديجة مبتدأة يا عماه انك وإن كنت أولى بنفسي مني في الشهود فلست أولى بي من نفسي قد زوجتك يا محمد نفسي والمهر علي في مالي فأمر عمك فلينحر ناقة فليولم بها وأدخل على أهلك قال أبو طالب أشهدوا عليها بقبولها محمدا وضمانها المهر في مالها فقال بعض قريش يا عجباه المهر على النساء للرجال فغضب أبو طالب غضبا شديدا وقام على قدميه - وكان ممن يهابه الرجال ويكره غضبه - فقال إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلا الأثمان وأعظم المهور وإذا كانوا أمثالكم لم يزوجوا الا بالمهر الغالي ونحر أبو طالب ناقة ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله بأهله وقال رجل من قريش يقال له (عبد الله بن غنم): هنيئا مريئا يا خديجة قد جرت لك الطير فيما كان منك بأسعد تزوجته خير البرية كلها ومن ذا الذي في الناس مثل محمد وبشر به البر ان عيسى بن مريم وموسى بن عمران فيا قرب موعد أقرت به الكتاب قدما بأنه رسول من البطحاء هاد ومهتد ٣٦٧ (٥) المناقب ٣٥٠ ج ٣ - خطب النبي صلى الله عليه وآله على المنبر في تزويج فاطمة عليها السلام خطبة رواها يحيى بن معين في أماليه وابن بطة في الإبانة باسنادهما عن أنس بن مالك مرفوعا، ورويناها عن الرضا عليه السلام فقال الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع في سلطانه المرغوب اليه فيما عنده المرهوب من عذابه النافذ أمره في سمائه وأرضه (الذي - ك) خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وآله (ثم - ك) ان الله تعالى جعل

--------------------

(١) الرفد: العطاء.

 

(٢) أي تردد في الكلام.

 

(٣) القطع: انقطاع النفس وضيقه - والقطع البهر - اللسان ج ٨ ص ٢٨٠.

 

(٤) البهر: انقطاع النفس من الاعياء - اللسان ج ٤ ص ٨٢.

 

(١١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 المصاهرة نسبا لاحقا وأمرا مفترضا وشج (١) بها الأرحام وألزمها الأنام قال الله تعالى

(وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا) ثم إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة من علي وقد زوجتها إياه على أربعمائة مثقال فضة ان رضيت يا علي، قال رضيت يا رسول الله، وروى ابن مردويه قال لعلي، تكلم خطيبا لنفسك فقال (الحمد لله الذي قرب من حامديه ودنا من سائليه ووعد الجنة من يتقيه وأنذر بالنار من يعصيه، نحمده على قديم احسانه وأياديه حمد من يعلم أنه خالقه وباريه ومميته ومحييه ومسائله عن مساوئه، ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونستكفيه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغه وترضيه وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله صلاة تزلفه وتحظيه وترفعه وتصطفيه والنكاح ما أمر الله به ويرضيه واجتماعنا مما قدره الله وأذن فيه وهذا رسول الله زوجني ابنته فاطمة على خمسمائة درهم وقد رضيت فاسألوه واشهدوا).

 ٣٦٨ (٦) ك ٢٠٧ ج ١٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره (مثله) وقال ثم جلس النبي صلى الله عليه وآله وقال يا علي قم واخطب لنفسك فقام أمير المؤمنين علي عليه السلام وخطب بهذه الخطبة (الحمد لله الذي قرب من حامديه ودنا من سائليه ووعد الجنة من يتقيه وأنذر بالناس من يعصيه، نحمده على قديم احسانه وأياديه حمد من يعلم أنه خالقه وباريه ومميته ومحييه وسائله عن مساويه ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونستكفيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغه وترضيه وأن محمدا عبده ورسوله صلاة تزلفه وتجليه وترفعه وتصطفيه، ان خير ما أفتتح به وأختم قول الله تعالى: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) الآية الخبر.

 ٣٦٩ (٧) أمالي الصدوق ٤٤٨ - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي قال حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال

--------------------

(١) ووشجت العروق والأغصان: اشتبكت ومنه حديث علي عليه السلام ووشج بينها وبين أزواجها أي خلط والف.

 

(١١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن سلمة بن الخطاب البراوستاني عن إبراهيم بن مقاتل قال حدثني حامد بن محمد عن عمرو بن هارون عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال لقد هممت بتزويج فاطمة عليها السلام ابنة محمد صلى الله عليه وآله حينا ولم أتجرأ أن أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وأن ذلك اختلج في صدري ليلي ونهاري حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا علي، قلت لبيك يا رسول الله قال هل لك في التزويج قلت رسول الله صلى الله عليه وآله أعلم وإذا هو يريد أن يزوجني بعض نساء قريش وأني لخائف على فوت فاطمة فما شعرت بشئ إذا أتاني رسول رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي أجب النبي وأسرع فما رأينا رسول الله أشد فرحا منه اليوم قال فأتيته مسرعا فإذا هو في حجرة أم سلمة، فلما نظر إلي تهلل وجهه فرحا وتبسم حتى نظرت إلى بياض أسنانه يبرق فقال أبشر يا علي، فان الله عز وجل قد كفاني ما قد كان همني من أمر تزويجك فقلت وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال أتاني جبرائيل ومعه من سنبل الجنة وقرنفلها فناولنيهما فأخذتهما وشممتهما فقلت ما سبب هذا السنبل والقرنفل، فقال إن الله تبارك وتعالى أمر سكان الجنان من الملائكة ومن فيها أن يزينوا الجنان كلها بمغارسها وأشجارها وثمارها وقصورها وأمر ريحها فهبت بأنواع العطر والطيب وأمر حور عينها بالقراءة فيها بسورة (طه وطواسين و يس وحمعسق) ثم نادى مناد من تحت العرش إلا أن اليوم يوم وليمة علي بن أبي طالب عليه السلام ألا إني أشهدكم أني قد زوجت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله من علي بن أبي طالب، رضي مني بعضهما لبعض ثم بعث الله تبارك وتعالى سحابة بيضاء فقطرت عليهم من لؤلؤها وزبرجدها ويواقيتها وقامت الملائكة فنثرت من سنبل الجنة وقرنفلها هذا مما نثرت الملائكة، ثم أمر الله تبارك وتعالى ملكا من ملائكة الجنة يقال له (راحيل) وليس في الملائكة أبلغ منه فقال أخطب يا راحيل فخطب بخطبة لم يسمع بمثلها أهل السماء ولا أهل الأرض ثم نادى مناد ألا يا ملائكتي وسكان جنتي باركوا على علي بن أبي طالب عليه السلام حبيب محمد صلى الله عليه وآله وفاطمة بنت محمد فقد باركت عليهما ألا إني زوجت أحب النساء إلي من أحب الرجال إلي بعد النبيين

(١١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 والمرسلين فقال راحيل الملك يا رب وما بركتك فيهما بأكثر مما رأينا لهما في جنانك و دارك فقال عز وجل يا راحيل ان من بركتي عليهما أن أجمعهما على محبتي وأجعلهما حجة على خلقي وعزتي وجلالي لأخلقن منهما خلقا ولأنشأن منهما ذرية أجعلهم خزاني في أرضي ومعادن لعلمي ودعاة إلى ديني بهم أحتج على خلقي بعد النبيين والمرسلين فأبشر يا علي فان الله عز وجل أكرمك كرامة لم يكرم بمثلها أحدا وقد زوجتك ابنتي فاطمة على ما زوجك الرحمن وقد رضيت لها بما رضي الله لها، فدونك أهلك فإنك أحق بها مني ولقد أخبرني جبرائيل أن الجنة مشتاقة إليكما، ولو أن الله عز وجل قدر أن يخرج منكما ما يتخذه على الخلق حجة لأجاب فيكما الجنة وأهلها، فنعم الأخ أنت، ونعم الختن أنت، ونعم الصاحب أنت، وكفاك برضى الله رضى، قال علي عليه السلام فقلت يا رسول الله بلغ من قدري حتى أني ذكرت في الجنة وزوجني الله في ملائكته فقال صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل إذا أكرم وليه وأحبه أكرمه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت فأحباها الله لك يا علي فقال علي عليه السلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله آمين.

 ٣٧٠ (٨) ك ٢٠٨ ج ١٤ - في تفسير الشيخ أبو الفتوح ان الله تعالى أمر أن ينصب منبر الكرامة في البيت المعمور وهو المنبر الذي خطب عليه آدم يوم علمه الله الأسماء وأن ينزل اليه ملائكة السماء السابعة والسادسة وأن يصعد اليه ملائكة السماء الدنيا والثانية والثالثة.

 ٣٧١ (٩) المناقب ٣٤٧ ج ٣ - وقد جاء في بعض الكتب أنه خطب راحيل في البيت المعمور في جمع من أهل السماوات السبع فقال الحمد لله الأول قبل أولية الأولين الباقي بعد فناء العالمين (الباقين - ك)، نحمده إذ جعلنا ملائكة روحانيين، وبربوبيته مذعنين، وله على ما أنعم علينا شاكرين، حجبنا من الذنوب، وسترنا من العيوب وأسكننا في السماوات، وقربنا إلى السرادقات وحجب عنا النهم (١) للشهوات، وجعل نهمتنا وشهوتنا في تقديسه (تهليله - ك) وتسبيحه الباسط رحمته، الواهب نعمته، جل عن إلحاد أهل

--------------------

(١) النهمة: بلوغ الهمة في الشئ: قال ابن سيده النهم بالتحريك والنهامة: افراط الشهوة في الطعام.

 

(١١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الأرض من المشركين، وتعالى بعظمته عن إفك الملحدين.

 ثم قال بعد كلام اختار الملك الجبار صفوة كرمه و (عبد - خ) عظمته لأمته سيدة النساء بنت خير النبيين وسيد المرسلين وامام المتقين فوصل حبله بحبل رجل من أهله وصاحبه المصدق دعوته المبادر إلى كلمته على الوصول بفاطمة البتول بنت الرسول وروي أن جبرئيل روى عن الله تعالى عقيبها قوله عز وجل (الحمد ردائي والعظمة كبريائي والخلق كلهم عبيدي وإمائي زوجت فاطمة أمتي من علي صفوتي اشهدوا ملائكتي) (ونقله المستدرك عن تفسير الشيخ أبو الفتوح والمناقب إلا أنه قال بعد قوله (عن افك الملحدين) أنذرنا بأسه.

 وعرفنا سلطانه توحد فعلا في الملكوت الأعلى واحتجب عن الابصار وأظلم نور عزته الأنوار وكان من إسباغ نعمته واتمام قضيته أن ركب الشهوات في بني آدم وخصهم بالأمر اللازم ينشر لهم الأولاد وينشئ لهم البلاد فجعل الحياة سبيل ألفتهم والموت غاية فرقتهم والى الله المصير اختار الملك الجبار صفوة كرمه وعظمته لامته (وذكر الحديث إلى قوله بفاطمة البتول بنت الرسول صلى الله عليه وآله) ثم قال - قال الله عز وجل زوجت عبدي من أمتي فاشهدوا ملائكتي.

 ٣٧٢ (١٠) البحار ٢٦٩ ج ١٠٣ - مسند فاطمة صلوات الله عليها عن [محمد ابن] هارون بن موسى عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي العريب عن محمد بن زكريا بن دينار عن شعيب بن واقد عن الليث عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن جده عن جابر قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يزوج فاطمة عليا عليهما السلام قال له أخرج يا أبا الحسن إلى المسجد فاني خارج في أثرك ومزوجك بحضرة الناس وذاكر من فضلك ما تقر به عينك قال علي فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا لا أعقل فرحا وسرورا فاستقبلني أبو بكر وعمر قالا ما وراك يا أبا الحسن فقلت يزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة وأخبرني أن الله قد زوجنيها وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله خارج في أثري ليذكر بحضرة الناس ففرحا وسرا فدخلا معي المسجد قال علي فوالله ما توسطناه حتى لحق بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن وجهه يتهلل فرحا وسرورا فقال أين بلال فأجاب لبيك وسعديك يا رسول الله ثم قال أين المقداد فأجاب لبيك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال أين سلمان فأجاب

(١١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 لبيك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال أين أبو ذر فأجاب لبيك يا رسول الله

(صلى الله عليه وآله) فلما مثلوا بين يديه قال انطلقوا بأجمعكم فقوموا في جنبات المدينة وأجمعوا المهاجرين والأنصار والمسلمين فانطلقوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله فجلس على أعلا درجة من منبره فلما حشد المسجد بأهله قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه (فقال الحمد لله الذي رفع السماء فبناها وبسط الأرض فدحاها (١) وأثبتها بالجبال فأرساها (٢)، أخرج منها ماءها ومرعاها الذي تعاظم عن صفات الواصفين وتجلل عن تحبير (٣) لغات الناطقين، وجعل الجنة ثواب المتقين والنار عقاب الظالمين وجعلني نقمة للكافرين ورحمة ورأفة على المؤمنين عباد الله إنكم في دار أمل، وعد وأجل، وصحة وعلل، دار زوال وتقلب أحوال، جعلت سببا للارتحال، فرحم الله امرءا قصر من أمله وجد في عمله، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوته، قدم ليوم فاقته، يوم يحشر فيه الأموات، وتخشع له الأصوات، وتذكر الأولاد والأمهات، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى (يوم يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين) (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا)

(ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) ليوم تبطل فيه الأنساب، وتقطع الأسباب، ويشتد فيه على المجرمين الحساب، ويدفعون إلى العذاب (فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور) أيها الناس انما الأنبياء حجج الله في أرضه، الناطقون بكتابه، العاملون بوحيه، أن الله عز وجل أمرني أن أزوج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي وأولى الناس بي علي بن أبي طالب وان الله قد زوجه في السماء بشهادة الملائكة وأمرني أن أزوجه وأشهدكم على ذلك ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال قم يا علي فاخطب لنفسك قال يا رسول الله أخطب وأنت حاضر قال أخطب فهكذا أمرني جبرئيل أن آمرك أن تخطب لنفسك ولولا أن الخطيب في الجنان داود لكنت أنت يا علي، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله (أيها الناس اسمعوا

--------------------

(١) أي بسطها.

 

(٢) أي أثبت اصلها في الأرض.

 

(٣) حبرت الشعر والكلام: حسنته.

 

(١١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 قول نبيكم، ان الله بعث أربعة آلاف نبي لكل نبي وصي وأنا خير الأنبياء ووصيي خير الأوصياء) ثم أمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وابتدأ علي فقال (الحمد لله الذي ألهم بفواتح علمه الناطقين، وأنار بثواقب عظمته (١) قلوب المتقين، وأوضح بدلائل أحكامه طرق الفاصلين، وأنهج بابن عمي المصطفى العالمين، وعلت دعوته لدواعي الملحدين، واستظهرت كلمته على بواطل المبطلين، وجعله خاتم النبيين، وسيد المرسلين، فبلغ رسالة ربه وصدع بأمره، وبلغ عن الله آياته، والحمد لله الذي خلق العباد بقدرته، وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وآله، ورحم وكرم وشرف وعظم، والحمد لله على نعمائه وأياديه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبلغه وترضيه، وصلى الله على محمد صلاة تربحه وتحظيه (٢)، والنكاح مما أمر الله به وأذن فيه، ومجلسنا هذا مما قضاه ورضيه وهذا محمد بن عبد الله زوجني ابنته فاطمة على صداق أربعمائة درهم ودينار قد رضيت بذلك فاسألوه وأشهدوا فقال المسلمون زوجته يا رسول الله، قال نعم قال المسلمون بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما).

 مدينة المعاجز ١٣٤ - عن صاحب كتاب مسند فاطمة عن الشريف أبي محمد الحسن بن محمد العلوي المحمدي النقيب التلعكبري قال حدثني أبي (رض) قال أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد ابن أبي الغريب الصبي قال حدثنا محمد بن زكريا بن دينار العاني قال حدثنا شعيب بن واقد

(وذكر مثله سندا ونحوه متنا إلا أنه أسقط قوله - ثم قال أين سلمان فأجاب لبيك يا رسول الله).

 ٣٧٣ (١١) كا ٥٦٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء ان الله عز وجل قد زوج فلانا فلانة، ولا يفترق زوجان حلالا حتى ينادي مناد من السماء ان الله قد أذن في فراق فلان وفلانة.

 ٣٧٤ (١٢) كا ٥٦٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب

--------------------

(١) الثاقب: المضيئ الذي يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه - مجمع.

 

(٢) الحظوة والحظة: المكانة والمنزلة للرجل من ذي سلطان ونحوه.

 

(١١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل

(وأخذن منكم ميثاقا غليظا) قال الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله

(غليظا) فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته.

 تفسير العياشي ٢٢٩ ج ١ - عن يوسف العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السلام (وذكر نحوه).

 ٣٧٥ (١٣) ك ٢٠٩ ج ١٤ - بعض المناقب القديمة عن بعض معاصري الكليني في خبر سبي الفرس وتزويج شهر بانويه من أبي عبد الله عليه السلام (إلى أن قال فقال أمير المؤمنين عليه السلام لحذيفة بن اليمان وكان كبير القوم في المجلس اخطب يا حذيفة فخطب وزوجت من الحسين عليه السلام.

 ٣٧٦ (١٤) الاحتجاج ٢٤٠ ج ٢ - عن الريان بن شبيب قال لما أراد المأمون أن يزوج ابنته أم الفضل أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بلغ ذلك العباسيين فغلظ عليهم (إلى أن قال) ثم أقبل إلى أبي جعفر فقال له أتخطب يا أبا جعفر قال نعم يا أمير المؤمنين فقال له المأمون أخطب لنفسك جعلت فداك فقد رضيتك لنفسي وأنا مزوجك أم الفضل ابنتي وان رغم أنوف قوم لذلك فقال أبو جعفر عليه السلام الحمد لله اقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته وصلى الله عليه (محمد - ك) سيد بريته والأصفياء من عترته أما بعد: فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال سبحانه (وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل بنت عبد الله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد عليهما السلام وهو (خمسمائة درهم) جيادا فهل زوجته يا أمير المؤمنين بها على هذا الصداق المذكور فقال المأمون نعم قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور فهل قبلت النكاح قال أبو جعفر عليه السلام نعم قد قبلت ذلك ورضيت به فأمر المأمون ان يقعد الناس على مراتبهم من الخاصة والعامة.

 الخبر.

 إرشاد المفيد ٣٢١ - روى الحسن بن محمد بن سليمان عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال لما أراد المأمون أن يزوج ابنته أم الفضل أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بلغ

(١٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذلك العباسيين فغلظ عليهم (إلى أن قال) ثم أقبل (وذكر مثله بتفاوت يسير).

 ٣٧٧ (١٥) تفسير القمي ١٨٢ ج ١ - حدثني محمد بن الحسين عن محمد بن عون النصيبي قال لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام ابنته أم الفضل (إلى أن قال) ونشط المأمون فقال نخطب يا أبا جعفر فقال نعم يا أمير المؤمنين فقال المأمون الحمد لله اقرارا بنعمته ولا إله إلا الله اخلاصا لعظمته وصلى الله على محمد عند ذكره وقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) ثم إن محمد بن علي ذكر أم الفضل بنت عبد الله وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم وقد زوجتك فهل قبلت يا أبا جعفر قال أبو جعفر عليه السلام نعم يا أمير المؤمنين قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق ثم أولم عليه المأمون وجاء الناس على مراتبهم الخاص والعام.

 الخبر.

 إثبات الوصية ١٨٩ - عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الريان بن شبيب خال المأمون قال لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر عليه السلام ابنته (إلى أن قال) وقال المأمون تخطب يا أبا جعفر لنفسك فقام عليه السلام فقال الحمد لله منعم النعم برحمته والهادي إلى فضله بمنه وصلى الله على محمد خير خلقه الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل قبله وجعل تراثه إلى من خصه بخلافته وسلم تسليما، وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما جعل الله للمسلمات على المسلمين إمساك بمعروف أو تسريح (١) باحسان وقد بذلك لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لأزواجه وهو خمسمائة درهم ونحلتها من مالي مائة ألف درهم زوجني يا أمير المؤمنين فروى أن المأمون قال الحمد لله اقرارا بنعمته ولا إله إلا الله اخلاصا لعظمته وصلى الله على محمد عبده وخيرته وكان من قضاء الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) ثم إن محمد بن علي عليهما السلام خطب أم الفضل بنت

--------------------

(١) تسريح المرأة تطليقها.

 

(١٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم وقد زوجته فهل قبلت يا أبا جعفر فقال أبو جعفر عليه السلام قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق.

 الخبر.

 البحار ٢٧١ ج ١٠٣ - مسند فاطمة عليها السلام عن أبي الفضل عن بدر بن عمار الطبرستاني عن الصدوق عن محمد المحمودي عن أبيه قال حضرت مجلس أبي جعفر حين تزويج المأمون (إلى أن قال) وهذا أمير المؤمنين وذكر نحوه إلا أن فيه ما جعل الله للمسلمين على المسلمين.

 ٣٧٨ (١٦) فقيه ٢٥٢ ج ٣ - ولما تزوج أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام ابنة المأمون خطب لنفسه فقال الحمد الله متمم النعم برحمته والهادي إلى شكره بمنه وصلى الله عليه محمد خير خلقه الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل قبله وجعل تراثه إلى من خصه بخلافته وسلم تسليما وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله عز وجل للمسلمات على المؤمنين (من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لأزواجه وهو اثنتا عشرة أوقية ونش وعلي تمام الخمس مئة وقد نحلتها (١) من مالي مائة ألف زوجتني يا أمير المؤمنين قال بلى قال قبلت ورضيت.

 ٣٧٩ (١٧) الجعفريات ٩٢ - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عليهما السلام قال كنت أرى أبي إذا زوج أو تزوج يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فما له من هاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا) (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا (٢) يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) إن فلان بن فلان قد ذكر فلانة بنت فلان فزوجوه على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قال جعفر بن محمد عليهما السلام وربما

--------------------

(١) النحلة: العطية.

 

(٢) السديد: الصواب.

 

(١٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 اختصر فتكلم وتشهد وصلى على النبي ولم يقرأ.

 ٣٨٠ (١٨) يب ٤٠٨ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٦٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد (بن علي - يب) الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي بن الحسين عليهما السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا (١)، يأكل ما (٢) يزيد على أن يقول الحمد لله وصلى الله عليه محمد وآله ويستغفر (٣) الله عز وجل وقد زوجناك على شرط الله، ثم قال علي بن الحسين عليهما السلام إذا حمد الله فقد خطب.

 ٣٨١ (١٩) مكارم الأخلاق ٢٠٦ - يستحب أن يخطب بخطبة الرضا عليه السلام تبركا بها لأنها جامعة في معناها وهي: (الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه وافتتح بالحمد كتابه وجعله أول محل نعمته وآخر جزاء أهل طاعته وصلى الله على محمد خير بريته وعلى آله أئمة الرحمة ومعادن الحكمة والحمد لله الذي كان في نبأه الصادق وكتابه الناطق، أن من أحق الأسباب بالصلة وأولى الأمور بالتقدمة سببا، أوجب نسبا، وأمرا أعقب حسبا، فقال جل ثناؤه (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا) (٤) وقال (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) ولو لم يكن في المناكحة والمصاهرة أية محكمة منزلة ولا سنة متبعة لكان فيما جعل الله فيها من بر القريب وتآلف البعيد ما رغب فيه العاقل اللبيب وسارع اليه الموفق المصيب، فأولى الناس بالله من اتبع أمره وأنفذ حكمه وأمضى قضاءه ورضي جزاءه ونحن نسأل الله تعالى أن ينجز لنا ولكم على أوفق الأمور، ثم إن فلان بن فلان من قد عرفتم مروءته وعقله وصلاحه ونيته وفضله وقد أحب شركتكم وخطب كريمتكم فلانة وبذل لها من الصداق كذا فشفعوا شافعكم وانكحوا خاطبكم في يسر غير عسر، أقول قولي هذا واستغفر الله

--------------------

(١) تعرق العظم: أخذ ما عليه من اللحم بأسنانه نهشا - العرق: العظم أخذ عنه معظم اللحم - المنجد.

 

(٢) فما - يب.

 

(٣) ونستغفر - ئل.

 

(٤) الفرقان: ٥٦.

 

(١٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 لي ولكم.

 ٣٨٢ (٢٠) الدعائم ٢٠٣ ج ٢ - قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال كل نكاح لا خطبة فيه فهو كاليد الجذماء (١).

 ٣٨٣ (٢١) يب ٢٤٩ - ٤٠٨ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٦٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن هارون (٢) بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال أو ليس عامة ما يتزوج فتياننا (٣) ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلا زوج (فلانا - كا - يب ٢٤٩) فلانة فيقول نعم قد فعلت.

 ٣٨٤ (٢٢) كا ٣٧٠ ج ٥ - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن مهران عن أيمن بن محرز عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال زوج أمير المؤمنين عليه السلام امرأة من بني عبد المطلب وكان يلي أمرها فقال الحمد لله العزيز الجبار الحليم الغفار الواحد القهار الكبير المتعال (سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب (٤) بالنهار) أحمده واستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وكفى بالله وكيلا (من يهدي الله فهو المهتد ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد من دونه وليا مرشدا) واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير واشهد ان محمد صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه بكتابه حجة على عباده من أطاعه أطاع الله ومن عصاه عصى الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا إمام الهدى والنبي المصطفى ثم إني أوصيكم بتقوى الله فإنها وصية الله في الماضين والغابرين ثم تزوج.

 ٣٨٥ (٢٣) يب ٣٥٤ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٨٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت زوجني

--------------------

(١) أي المقطوع الأنامل - المنجد

(٢) مروان - يب.

 

(٣) تتزوج فتياتنا - يب ٢٤٩.

 

(٤) السارب: الظاهر الجلي - المنجد.

 

(١٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من لهذه فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، زوجنيها فقال ما تعطيها، فقال مالي شئ فقال لا.

 قال فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله (الكلام - كا) فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة، أتحسن من القرآن شيئا قال نعم، فقال قد زوجتكها (١) على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.

 ٣٨٦ (٢٤) العوالي ٢٦٣ ج ٢ - روى سهل الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله جاءت اليه امرأة فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك فقال عليه السلام لا إربة (٢) لي في النساء فقالت زوجني بمن شئت من أصحابك فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها فقال عليه السلام هل معك شئ تصدقها فقال والله ما معي الا ردائي هذا فقال عليه السلام ان أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك هل معك شئ من القرآن فقال نعم سورة كذا وكذا فقال عليه السلام زوجتها (٣) على ما معك من القرآن.

 ٣٨٧ (٢٥) كا ٤٢٣ ج ٧ - علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر قال حدثني أبو عيسى يوسف بن محمد - قرابة لسويد بن سعيد الامراني - قال حدثني سويد ابن سعيد عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي عن محمد بن إبراهيم ابن أبي ليلى عن الهيثم بن جميل عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن حمزة (٤) السلولي قال سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول يا أحكم الحاكمين أحكم بيني وبين أمي فقال له عمر ابن الخطاب يا غلام، لم تدعو على أمك فقال يا أمير المؤمنين انها حملتني في بطنها تسعة أشهر، وأرضعتني حولين، فلما ترعرعت (٥) وعرفت الخير من الشر ويميني عن شمالي طردتني وانتفت مني، وزعمت أنها لا تعرفني، فقال عمر أين تكون الوالدة قال في سقيفة (٦) بني فلان، فقال عمر علي بأم الغلام فأتوا بها مع أربعة اخوة لها وأربعين

--------------------

(١) زوجتك - يب.

 

(٢) الأربة: الحاجة.

 

(٣) زوجتكها - ك.

 

(٤) عاصم بن ضمرة - ئل.

 

(٥) ترعرع الصبي: إذا انشاء وكبر - اللسان.

 

(٦) السقيفة: الصفة - اللسان - الصفة: بيت صيفي يكون مسقوفا بجريد النخل ونحوه.

 

(١٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قسامة (١) يشهدون لها أنها لا تعرف الصبي، وأن هذا الغلام غلام مدع ظلوم غشوم (٢) يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وأنها بخاتم ربها، فقال عمر يا غلام ما تقول فقال يا أمير المؤمنين هذه والله أمي حملتني في بطنها تسعة أشهر وأرضعتني حولين فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني، فقال عمر يا هذه ما يقول الغلام، فقالت يا أمير المؤمنين والذي احتجب بالنور فلا عين تراه، وحق محمد وما ولد، ما أعرفه ولا أدري من أي الناس هو، وانه غلام مدع يريد أن يفضحني في عشيرتي، واني جارية من قريش لم أتزوج قط واني بخاتم ربي، فقال عمر ألك شهود فقالت نعم هؤلاء، فتقدم الأربعون القسامة فشهدوا عند عمر أن الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وانها بخاتم ربها، فقال عمر خذوا هذا الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عن الشهود، فان عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري، فأخذوا الغلام ينطلق به إلى السجن، فتلقاهم أمير المؤمنين عليه السلام في بعض الطريق، فنادى الغلام يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله انني غلام مظلوم وأعاد عليه الكلام الذي كلم به عمر، ثم قال وهذا عمر قد أمر بي إلى الحبس فقال علي عليه السلام ردوه إلى عمر فلما ردوه قال لهم عمر، أمرت به إلى السجن فرددتموه إلي، فقالوا يا أمير المؤمنين أمرنا علي بن أبي طالب عليه السلام أن نرده إليك، وسمعناك وأنت تقول لا تعصوا لعلي عليه السلام أمرا فبيناهم كذلك إذ أقبل علي عليه السلام، فقال علي بأم الغلام، فأتوا بها فقال علي عليه السلام، يا غلام ما تقول فأعاد الكلام، فقال علي عليه السلام لعمر أتأذن لي أن أقضي بينهم، فقال عمر سبحان الله، وكيف لا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، أعلمكم علي بن أبي طالب، ثم قال للمرأة يا هذه ألك شهود قالت نعم، فتقدم الأربعون القسامة، فشهدوا بالشهادة الأولى فقال علي عليه السلام

--------------------

(١) القسامة: الذين يحلفون على حقهم ويأخذون - الجماعة يقسمون على الشئ أو يشهدون ويمين القسامة منسوبة إليهم - اللسان.

 

(٢) الغشوم: الذي يخبط الناس ويأخذ كل ما قدر عليه - اللسان ج ١٢ ص ٤٣٨.

 

(١٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 لأقضين اليوم بقضية بينكما هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال لها ألك ولي قالت نعم هؤلاء اخوتي فقال لاخوتها أمري فيكم وفي أختكم جائز فقالوا نعم يا ابن عم محمد صلى الله عليه وآله أمرك فينا وفي أختنا جائز فقال علي عليه السلام اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين اني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم والنقد من مالي، يا قنبر علي بالدراهم فأتاه قنبر بها فصبها في يد الغلام قال خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتنا الا وبك أثر العرس - يعني الغسل - فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلببها (١) فقال لها قومي فنادت المرأة النار النار يا ابن عمر محمد تريد أن تزوجني من ولدي هذا والله ولدي، زوجني اخوتي هجينا (٢) فولدت منه هذا الغلام فلما ترعرع وشب أمروني أن أنتفي منه وأطرده، وهذا والله ولدي، وفؤادي يتقلى أسفا على ولدي، قال ثم أخذت بيد الغلام وانطلقت، ونادى عمر، واعمراه لولا علي لهلك عمر.

 وتقدم في باب (٢٥) ان تلبية الأخرس وتشهده وقرائته تحريك لسانه من أبواب القراءة ما يدل على ذيل الباب.

 ويأتي في رواية الحلبي (٢) من باب (٥٥) ثبوت الولاية للوكيل في عقد النكاح قوله اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها (من - خ) نفسي وفي باب صيغة المتعة من أبوابها ما يناسب الباب.

 ولاحظ باب (١١) شروط المتعة من أبوابها.

 

(٤٦) باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة ٣٨٨ (١) كا ٣٨٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك) قلت كم أحل له من

--------------------

(١) أي جمع ثيابها عند صدرها ونحرها وجرها.

 

(٢) الهجين: الذي أبوه عربي وأمه غير عربية - مجمع - الهجين: العربي ابن الأمة - اللسان.

 

(١٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 النساء قال ما شاء من شئ قلت قوله (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج) فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله ان ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته و بنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معه وأحل معه وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ولا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله فأما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح الا بمهر وذلك معنى قوله تعالى (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) قلت أرأيت قوله (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) قال من أوى فقد نكح ومن أرجا (١) فلم ينكح قلت قوله (لا يحل لك النساء من بعد) قال انما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى آخر الآية - ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له ان أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الأمر كما يقولون ان الله عز وجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله ما أراد من النساء الا ما حرم عليه في هذه الآية التي في النساء.

 ٣٨٩ (٢) الدعائم ٢٢٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن قول الله عز وجل (يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك - الآية) قال أحل له من النساء ما شاء وأحل له ان ينكح من المؤمنات بغير مهر وذلك قول الله عز وجل (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ان يستنكحها) ثم بين ذلك عز وجل ان ذلك انما هو خاص للنبي صلى الله عليه وآله فقال الله (خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت ايمانهم لكيلا يكون عليك حرج) ثم قال جعفر بن محمد صلوات الله عليهما فلا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله، أما غيره فلا يصلح أن ينكح الا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان ثوبا أو درهما أو شيئا قل أو كثر.

 ٣٩٠ (٣) كا ٣٨٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) فقال لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله

--------------------

(١) أرجا أي أخر.

 

(١٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه وآله وأما غيره فلا يصلح نكاح الا بمهر.

 كا ٣٨٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تحل الهبة وذكر مثله.

 يب ٣٦٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال سألته كم أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء قال ما شاء من شئ قلت أخبرني عن قول الله عز وجل (وامرأة مؤمنة الخ) وذكر مثله.

 ٣٩١ (٤) يب ٤٥٠ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٨٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله (يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك) كم أحل له من النساء قال ما شاء من شئ، قلت قول الله (١) عز وجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) فقال لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله وأما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح الا بمهر قلت أرأيت قول الله عز وجل (لا يحل لك النساء من بعد) فقال انما عنى به لا يحل لك النساء التي حرم الله (عليه - يب) في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم - إلى آخرها -) ولو كان الأمر كما تقولون (٢) كان قد أحل لكم ما لا يحل له لأن أحدكم يستبدل كلما أراد (٣) و (لكن - كا) ليس الأمر كما يقولون ان الله عز وجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله أن ينكح من النساء ما أراد الا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء.

 ٣٩٢ (٥) يب ٤٨١ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.

 ٣٩٣ (٦) كا ٣٨٤ ج ٥ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن ابن

--------------------

(١) قوله عز وجل - كا.

 

(٢) يقولون - يب.

 

(٣) كما أراد - كا.

 

(١٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال انما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ولو ثوب أو درهم، وقال يجزئ الدرهم.

 ٣٩٤ (٧) كا ٣٨٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها فقال لا، انما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وليس لغيره الا ان يعوضها شيئا قل أو كثر.

 ٣٩٥ (٨) كا ٥٦٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم (١) عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فدخلت عليه وهو في منزل حفصة والمرأة متلبسة متمشطة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ان المرأة لا تخطب الزوج وأنا امرأة أيم لا زوج لي منذ دهر ولا ولد فهل لك من حاجة فان تك فقد وهبت نفسي لك ان قبلتني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله خيرا ودعا لها ثم قال يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيرا، فقد نصرني رجالكم ورغبت في نساؤكم، فقالت لها حفصة ما أقل حياءك وأجرأك وأنهمك للرجال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله كفي عنها يا حفصة فإنها خير منك رغبت في رسول الله فلمتها وعيبتها ثم قال للمرأة انصرفي رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنة لرغبتك في وتعرضك لمحبتي وسروري وسيأتيك أمري ان شاء الله فأنزل الله عز وجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) قال فأحل الله عز وجل هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا يحل ذلك لغيره.

 ٣٩٦ (٩) كا ٣٨٥ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي القاسم

--------------------

(١) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - ئل - والظاهر أنه سهو.

 

(١٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الكوفي عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال إن عوضها كان ذلك مستقيما.

 ٣٩٧ (١٠) الدعائم ٢٤٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه نهى عن عارية الفروج كالرجل يبيح للرجل وطئ أمته أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها من غير نكاح ولا ملك يمين، وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليها عارية الفروج هو الزنا وأنا برئ إلى الله ممن يفعله، والقرآن ينطق بهذا قال الله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) فلم يبح الله تعالى وطئ الفروج الا بوجهين بنكاح أو بملك يمين.

 ٣٩٨ (١١) نوادر أحمد بن محمد ٩١ - عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة (عن أبي عروة - ك) عن أبي العباس البقباق قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل - أصلحك الله - ما تقول في عارية الفرج قال زناء حرام ثم مكث قليلا ثم] قال لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.

 ويأتي في رواية ابن قيس (١) من باب (٥٣) حكم نكاح الأمة التي بعضها حر من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولاحظ سائر أحاديث الباب.

 

(٤٧) باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان ٣٩٩ (١) كا ٣٨٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدي عن ابن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال قال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبي يوسف القاضي ان الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم

(١٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 يرض (١) بهما الا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.

 ٤٠٠ (٢) قرب الإسناد ١١٠ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وكنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال تنح يا غلام فاني أريد ان أتحدث فقال لي ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذه المواضع وفي غيرها (٢) بلا بينة ولا شهود فقلت يكره ذلك فقال لي بل فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة.

 ٤٠١ (٣) كا ٣٨٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بغير بينة قال لا بأس.

 ٤٠٢ (٤) كا ٣٨٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال لا بأس بتزويج (٣) البتة (بغير شهود - يب) فيما بينه وبين الله انما (٤) جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد (و - يب) لولا ذلك لم يكن به بأس.

 يب ٢٤٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال (وذكر مثله).

 ٤٠٣ (٥) فقيه ٢٥١ ج ٣ - روى حنان بن سدير عن مسلم بن بشير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد فقال أما فيما بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شئ ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه.

 ٤٠٤ (٦) الدعائم ٢١٩ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) أنه سئل عن عقد النكاح بغير شهود فقال انما ذكر الله الشهود في الطلاق فان لم يشهد في النكاح فليس عليه شئ فيما بينه وبين الله ومن أشهد فقد توثق للمواريث وأمن من خوف

--------------------

(١) ولم يوص - خ.

 

(٢) هذا الموضع في غيره - خ.

 

(٣) بالتزويج - يب.

 

(٤) وانما - يب.

 

(١٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عقوبة السلطان والشهادة في النكاح أوثق وأعدل وعليه العمل.

 ٤٠٥ (٧) كا ٣٨٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما جعلت البينات للنسب والمواريث، وفي رواية أخرى والحدود.

 ٤٠٦ (٨) يب ٢٤٨ - ٤٠٩ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد (أو غيره - ٢٤٨) عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (١) عليه السلام قال انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث.

 ٤٠٧ (٩) العلل ٤٩٨ - حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا إبراهيم بن هاشم عمن ذكره عن درست ابن أبي منصور عن محمد بن عطية عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام انما جعل (٢) الشهادة في النكاح للميراث.

 المحاسن ٣١٩ - البرقي عن أبيه عن يونس عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال انما (وذكر نحوه).

 ٤٠٨ (١٠) قرب الإسناد ١٠٩ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة قال إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس.

 ويأتي في رواية مهلب (٦) من باب (٧) حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها قوله عليه السلام التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين.

 وفي أحاديث باب (٢١) انه لا يجب في المتعة الاشهاد ما يدل على ذلك.

 

(٤٨) باب ان من ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها لها ان تزوج بغير ولي ٤٠٩ (١) يب ٣٧٧ ج ٧ - صا ٢٣٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٩١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فقيه ٢٥١ ج ٣ - الفضيل

--------------------

(١) عن أبي عبد الله عليه السلام - خ ٤٠٩.

 

(٢) جعلت - ئل.

 

(١٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة (ابن أعين - يب - صا - كا) وبريد بن معاوية

(العجلي - صا) عن أبي جعفر عليه السلام قال المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة (١) ولا المولى عليها (ان - كا - يب - صا) تزويجها بغير ولي جائز.

 ٤١٠ (٢) كا ٣٩٢ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا.

 ٤١١ (٣) الجعفريات ١٠٠ - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال لرجل تزوج امرأة بغير ولي ولكن تزوجها بشاهدين فقال علي عليه السلام النكاح جائز صحيح انما جعل الولي ليثبت الصداق.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (٥٠) أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة هل هي بيدها أم مشتركة بينها وبين أبيها وباب (٥١) ان الولاية على الصغير لأبيه وجده من قبل الأب ما يناسب الباب فلاحظ.

 

(٤٩) باب ان الثيب البالغة الرشيدة امرها بيدها ولا ولاية لأبيها عليها ٤١٢ (١) يب ٣٧٧ ج ٧ ص ٢٣٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٩٢ ج ٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها.

 قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.

 ٤١٣ (٢) يب ٣٧٨ ج ٧ - صا ٢٣٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٩٢ ج ٥ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان (كفوا - يب فقيه) لا بأس به بعد أن تكون

--------------------

(١) سفيهة - خ يب.

 

(١٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 قد نكحت زوجا قبل ذلك.

 فقيه ٢٥١ ج ٣ - روي عن عبد الحميد بن عواض عن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب (وذكر مثله الا انه اسقط قوله (لا بأس به).

 ٤١٤ (٣) يب ٣٨٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.

 ٤١٥ (٤) يب ٣٨٦ ج ٧ - صا ٢٣٥ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها، إذا كان، لا بأس بما صنعت ٤١٦ (٥) الهداية ٦٨ - ولا ولاية لأحد على البنت الا لأبيها ما دامت بكرا، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها.

 ٤١٧ (٦) العوالي ٣١٣ ج ٣ - روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس للولي مع الثيب أمر.

 ٤١٨ (٧) ك ٣١٥ ج ١٤ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة في جملة كلام له مع ما يرويه كلهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الأيم أملك بنفسها من وليها وهي التي قد مات عنها زوجها أو طلقها بعد الدخول بها.

 ٤١٩ (٨) كا ٣٩٤ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها، هو أنظر لها، وأما الثيب فإنها تستأذن وان كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوجاها.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك فراجع.

 

(٥٠) باب ان الولاية في عقد البكر البالغة الرشيدة هل هي بيدها أم مشتركة بينها وبين أبيها وأن الأخ لا ولاية له على أختها

(١٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٢٠ (١) يب ٣٨٠ ج ٧ - روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح الا بأمرها.

 ٤٢١ (٢) يب ٣٧٩ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا قال فاستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر عليه السلام فقال إفعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.

 ٤٢٢ (٣) الدعائم ٢١٨ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر.

 ٤٢٣ (٤) الدعائم ٢١٨ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها فهي أعلم بنفسها، فان سكتت أو بكت أو ضحكت فقد أذنت وان أبت لم يزوجها.

 ٤٢٤ (٥) يب ٣٨٠ ج ٧ - صا ٢٣٦ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبيها (ئل - أقول حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها).

 يب ٢٥٤ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.

 ك ٣١٩ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة عليهم السلام منهم محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).

 ٤٥٢ (٦) كا ٣٩١ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج الا باذن أبيها وقال إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت.

 

(١٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٢٦ (٧) يب ٣٨٠ ج ٧ - صا ٢٣٥ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضى منها.

 ٤٢٧ (٨) البحار ٢٥٣ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح أن يزوج ابنته بغير إذنها قال نعم ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر.

 ٤٢٨ (٩) يب ٣٧٨ ج ٧ - صا ٢٣٤ ج ٣ - علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كانت المرأة (١) مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فان أمرها جائز، تزوج ان شاءت بغير إذن وليها وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بأمر (٢) وليها.

 ٤٢٩ (١٠) يب ٣٨١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير كا ٣٩٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضى منها قال ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة (كا قال سئل عن رجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها وان أبت لم يزوجها).

 ٤٣٠ (١١) يب ٣٨٥ ج ٧ - صا ٢٣٤ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال لا يكون ذا (حملها الشيخ على البكر خاصة أو على الاستحباب أو التقية).

 ٤٣١ (١٢) يب ٣٨٠ ج ٧ - صا ٢٣٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٩٣

--------------------

(١) امرأة - صا.

 

(٢) بأذن - صا.

 

(١٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر (قال - صا) وقال يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.

 ٤٣٢ (١٣) يب ٣٧٩ ج ٧ - صا ٢٣٥ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب كا ٣٩٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة (بن أعين - كا) قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا ينقض النكاح الا الأب.

 يب ٣٧٩ ج ٧ - صا ٢٣٥ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).

 ٤٣٣ (١٤) يب ٤٦٨ ج ٧ - الصفار عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نصر عن محمد بن هاشم عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

 ٤٣٤ (١٥) يب ٣٧٩ ج ٧ - صا ٢٣٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٩٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه ٢٥٠ ج ٣ - علا

(بن رزين - كا يب صا) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار الا باذن آبائهن.

 ٤٣٥ (١٦) يب ٣٨٦ ج ٧ - صا ٢٣٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٩٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر فقيه ٢٥١ ج ٣ - عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - فقيه) في رجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها، فان سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها، وان قالت زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها الا برضاها (١).

 ٤٣٦ (١٧) كا ٣٩٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن

--------------------

(١) برضا منها - صا - ممن ترضى - فقيه.

 

(١٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها (١)، ولها أخ غائب، وهي بكر أيجوز لي أن أتزوجها أو لا يجوز الا بأمر أخيها، قال بلى يجوز ذلك أن تزوجها، قلت أفأتزوجها ان أردت ذلك قال نعم.

 ٤٣٧ (١٨) العيون ٢٠ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (١٢) كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها، ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز الا بأمر أخيها فقال بلى يجوز ان يزوجها قلت فيتزوجها هو ان أراد ذلك قال نعم.

 وتقدم في رواية عاصم (٢٣) من باب (٤٥) ما ورد في الخطبة في النكاح وكيفية الايجاب والقبول قوله عليه السلام ألك ولي قالت نعم هؤلاء اخوتي فقال لهم أمري فيكم وفي اختكم جائز قالوا نعم الخ.

 وفي باب (٤٩) ان الثيب البالغة الرشيدة أمرها بيدها ما يناسب ذلك ولاحظ الباب التالي.

 ويأتي في رواية أبان (٣) من باب (٥٢) ان البالغ له أن يتزوج من هواها قوله عليه السلام وإذا زوج ابنته جاز ذلك.

 

(٥١) باب ان الولاية على الصغير ذكرا كان أو أنثى لأبيه وجده من قبل الأب لا غير فان زوجاه صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد ٤٣٨ (١) كا ٣٩٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٣٨١ ج ٧ - صا ٢٣٦ ج ٣ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب - صا) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن (٢) عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر (٣) قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم (٤) الامر إليها قال يجوز عليها تزويج أبيها فقيه ٢٥ ج ٣ - سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام عن الصبية (وذكر مثله).

 العيون ١٨ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل عن محمد بن

--------------------

(١) فأعتقها - خ.

 

(٢) الرضا عليه السلام - يب - صا.

 

(٣) فتكبر كا.

 

(٤) و - كا.

 

(١٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال سألته عن الصبية (وذكر مثله).

 ٤٣٩ (٢) يب ٣٨٢ ج ٧ - صا ٢٣٦ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يتزوج (١) الصبية قال إذا (٢) كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فان رضيا بعد (ذلك - يب) فان المهر على الأب، قلت له فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في (حال - صا) صغره قال لا.

 (حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ أو مطالبة المرأة له بالطلاق ونحو ذلك).

 ٤٤٠ (٣) يب ٣٨٨ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن صفوان عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان قال إذا كان أبواهما زوجاهما فنعم، قلت فهل يجوز طلاق الأب قال لا.

 نوادر أحمد بن محمد ١٣٦ - صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال قلت الصبي (وذكر نحوه).

 نوادر أحمد بن محمد ١٣٥ - النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي (وذكر نحوه إلا أنه زاد كلمة حيين بعد كلمة زوجاهما).

 ٤٤١ (٤) الدعائم ٢١٨ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال تزويج الآباء جائز على البنين والبنات إذا كانوا صغارا وليس لهم خيار إذا كبروا.

 ٤٤٢ (٥) يب ٣٨١ ج ٧ - صا ٢٣٦ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن (٣) بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين (٤) عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج (٥) الغلام وهو ابن ثلاث سنين، وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض (به - صا) فما حالها) قال لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها.

 ٤٤٣ (٦) يب ٣٨٩ ج ٧ - روى محمد بن يعقوب عن كا ٤٠٠ ج ٥ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير.

 نوادر أحمد بن محمد ١٣٦ -

--------------------

(١) يزوج - صا.

 

(٢) إن - صا.

 

(٣) الحسين - صا.

 

(٤) الحسن - صا.

 

(٥) أزوج - صا.

 

(١٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير، قال إن كان لإبنه مال فعليه المهر) إلا أن يكون الأب ضمن المهر - نوادر) وإن لم يكن للابن مال فالأب ضمان للمهر أو لم يضمن.

 ٤٤٤ (٧) الدعائم ٢١٨ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل.

 ٤٤٥ (٨) نوادر أحمد بن محمد ١٣٥ - صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال قلت الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه قال لا، قلت فعلى من الصداق، قال على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فان لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أم لم يضمن.

 ٤٤٦ (٩) يب ٣٨٦ ج ٧ - صا ٢٣٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٩٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر (الثاني - كا) عليه السلام، ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج فكتب عليه السلام بخطه لا تكره على ذلك والأمر أمرها.

 ٤٤٧ (١٠) يب ٣٨٢ ج ٧ - صا ٢٣٧ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها، قال إذا جازت تسع سنين (يب - فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين، وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي) قلت فان زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها، قال (لا - صا) ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأبى، ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك، وإن لم تكن أدركت

(١٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 مدرك النساء قلت أفيقام عليها الحدود (١) وتؤخذ بها وهي في تلك الحال، وانما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض، قال نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها، قلت فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية، فقال يا أبا خالد، ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ (٢) خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه، أو ينبت في عانته قبل ذلك، قلت فان أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث (٣) معها ما شاء الله، ثم أدرك بعد، فكرهها وتأباها، قال إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها و أقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع، ولا يحل له ذلك، قلت له فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال، قال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة فلا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم، قلت له - جعلت فداك - فان طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه، قال إن كان مسها في الفرج فان طلاقها (٤) جائز عليها وعليه، وإن لم يمسها في الفرج (ولم يلذ منها - صا) ولم تلذ منه فإنها تعزل عنه، وتصير إلى أهلها، فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال له انك كنت طلقت امرأتك فلانة، فان هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة، وكان خاطبا من الخطاب (قال الشيخ الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الأب الجد مع عدم الأب فإنه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت فأما الأب الأدنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف).

 ٤٤٨ (١١) كا ٣٩٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ٣٨١ ج ٧ صا ٢٣٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن الصلت قال سألت أبا الحسن

(الرضا - كا) عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت قال لا

--------------------

(١) الحد - صا.

 

(٢) أو بلغ - صا.

 

(٣) فيمكث - صا.

 

(٤) طلاقه - صا.

 

(٥) منها - صا.

 

(١٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(ليس لها مع أبيها أمر قال - كا) وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر فقال (لا - كا) ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب (١).

 ٤٤٩ (١٢) كا ٣٩٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٣٩٠ ج ٧ - أحمد بن محمد (٢) عن علي بن الحكم عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إذا زوج الرجل ابنة (٣) ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال الجد أولى بنكاحها.

 ٤٥٠ (١٣) يب ٣٩٠ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٩٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد (٤) بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن فقيه ٢٥٠ ج ٣ - هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كان جميعا في حال (٥) واحدة فالجد أولى.

 ٤٥١ (١٤) المقنع ١٠٥ - إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته من رجل وأراد جدها أبو أبيها أن يزوجها من غيره فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر، وان زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل أخر فالتزويج للذي زوجها أولا.

 ٤٥٢ (١٥) يب ٣٨٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال ولابنه أيضا أن يزوجها فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها.

 ٤٥٣ (١٦) يب ٣٩٠ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٩٥ ج ٥ - محمد بن

--------------------

(١) ما لم تكبر - خ كا.

 

(٢) أوردها في يب بعد هذا السند (محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد) ولا يبعد أن يكون ابتداء هذا السند مثل ما قبلها فعلقها الشيخ على ما قبلها.

 

(٣) بنت - يب.

 

(٤) عن محمد - يب.

 

(٥) فان كانا في حال - يب.

 فان كانا زوجا في حال - فقيه.

 

(١٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن فقيه ٢٥٠ ج ٣ - ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل أخر فقال الجد أولى بذلك (ما لم يكن مضارا يب - كا) إن لم يكن الأب زوجها (من - فقيه) قبله (ويجوز عليها تزويج الأب والجد - كا - يب).

 ٤٥٤ (١٧) يب ٣٩١ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٩٦ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد (بن سماعة - كا) عن جعفر بن سماعة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا فان هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد (هوى - كا) وهما سواء في العدل والرضا قال أحب إلي أن ترضى بقول الجد.

 ٤٥٥ (١٨) كا ٣٩٥ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي المغرا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي إذ جاء رجل يستعدي (١) على أبيه، فقال أصلح الله الأمير ان أبي زوج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده ما تقولون فيما يقول هذا الرجل قالوا نكاحه باطل، قال ثم أقبل علي فقال ما تقول يا أبا عبد الله، فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك قالوا بلى، فقلت لهم فكيف يكون هذا وهو ماله لأبيه ولا يجوز نكاحه [عليه] قال فأخذ بقولهم وترك قولي.

 ٤٥٦ (١٩) الدعائم ٢١٩ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا الجد أب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة، والجد أولى بالعقد إلا أن يكون الأب قد عقده، وان عقداه جميعا فالعقد عقد الأول منهما.

 ٤٥٧ (٢٠) قرب الإسناد ١١٩ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته

--------------------

(١) استعداه: استنصره واستعانه - واستعدى عليه السلطان أي استعان به وأنصفه.

 

(١٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 فهوى (١) أن يزوج أحدهما، وهوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح قال الذي هوى الجد لأنها وأبوها للجد.

 ٤٥٨ (٢١) يب ٣٩٠ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٩٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الأب جائز، وان كره الجد ليس هذا (مثل - كا) الذي يفعله الجد (بولده - يب) ثم يريد الأب أن يرده.

 وتقدم في باب (٤٩) ان الثيب البالغة أمرها بيدها وفي الباب المتقدم ما يناسب الباب فراجع.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (٥٤) ما ورد فيمن بيده عقدة النكاح ما يناسب ذلك.

 وفي أحاديث باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان من أبواب ميراث الأزواج ما يدل على ذلك.

 

(٥٢) باب ان البالغ له ان يتزوج من هواها ويدع التي هواها أبواه فان زوجاه وقف على رضاه ٤٥٩ (١) يب ٣٩٢ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٠١ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد (بن سماعة - كا) عن علي بن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - كا) اني أريد أن أتزوج امرأة وان أبوي أرادا غيرها قال تزوج التي هويت ودع التي يهوى (٢) أبواك.

 ٤٦٠ (٢) المقنع ١٠٨ - وإذا أحببت تزويج امرأة وأبواك أرادا غيرها فتزوج التي هويت ودع التي هواها أبواك.

 ٤٦١ (٣) يب ٣٩٣ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوج ابنته جاز ذلك.

 

--------------------

(١) أي أحب.

 

(٢) هوى - يب.

 

(١٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية زرارة (٢) من باب (٤٠) كراهة التزويج في ساعة حارة قوله حدثني أبو جعفر عليه السلام أنه أراد أن يتزوج امرأة قال فكره ذلك أبي فمضيت وتزوجتها.

.

.

 الخ.

 ولاحظ الباب المتقدم فان فيه ما يناسب ذلك.

 

(٥٣) باب أنه لا ولاية في العقد للعم والخال والأم والأخ الا مع الوكالة فان زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاهم وحكم ما لو زوجها الوكيلان أو الوليان ٤٦٢ (١) كا ٣٩٦ ج ٥ - يب ٣٨٦ ج ٧ - صا ٢٤٠ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة انكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك (رجلا - كا) وخالها أو أخ (١) لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما (٢) فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه (قال الشيخ (ره) فالوجه فيه أن تكون الجارية جعلت أمرها إلى أخويها ويكون سبق الأخ الأكبر بالعقد فإنه يكون عقده ماضيا ويبطل العقد الذي عقده الأخ الصغير.

 ٤٦٣ (٢) يب ٣٩٢ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٠١ ج ٥ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه.

 ٤٦٤ (٣) الدعائم ٢١٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا

--------------------

(١) وأخ - صا.

 

(٢) فاحتقا - يب - خ صا - فاختصما - خ صا.

 

(١٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 غاب الأب فأنكح الأخ - يعني بوكالة المرأة - فهو جائز.

 ٤٦٥ (٤) صا ٢٣٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن يب ٣٨٧ ج ٧ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان.

 كا ٣٩٦ ج ٥ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الأسفاط (١) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام - وأنا عنده - عن جارية كان لها أخوان، زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى، قال الأول بها أولى إلا أن يكون الآخر (٢) قد دخل بها (فان دخل بها - كا - يب) فهي امرأته ونكاحه جائز قال الشيخ في صا فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا ردت الجارية أمرها إلى أخويها وعقدا جميعا في حالة واحدة كان العقد ما عقد عليه الأخ الأكبر ويبطل ما عقد الصغير اللهم إلا أن يكون دخل بها الذي عقد عليه الأخ الصغير فيكون مع الدخول هو أولى من الأول.

 ٤٦٦ (٥) الدعائم ٢١٩ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا وكلت المرأة وكيلين وفوضت إليهما نكاحها وأنكحها كل واحد منهما رجلا فالنكاح للأول.

 ٤٦٧ (٦) الجعفريات ١٠٠ - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال في وليين إذا أنكح وليان فالنكاح نكاح الأول إذا كان فيه الكفاءة.

 ٤٦٨ (٧) يب ٣٨٧ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٩٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة (٣) والابنة صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أبو (٤) الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر (٥) قالت الآخر (٥)، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية

--------------------

(١) الأسقاط - ئل.

 السفط: الذي يعبأ فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء - السفاطة: متاع البيت.

 

(٢) الأخير - يب.

 

(٣) والبنت - كا.

 

(٤) أب - يب.

 

(٥) الأخير - يب.

 

(١٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر (١) فقال، الرواية فيها (٢) أيها للزوج الأخير وذلك أنها [تكون - كا] قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد ادراكها.

 ٤٦٩ (٨) يب ٣٩٣ ج ٧ صا ٢٤٠ ج ٣ - علي بن إسماعيل الميثمي (٣) عن الحسين (٤) بن علي عن بعض أصحابنا (٥) عن الرضا عليه السلام قال الأخ الأكبر بمنزلة الأب.

 وتقدم في رواية الحلبي (١٠) من باب (٥٠) ان الولاية في عقد البكر هل هي بيدها أم مشتركة قوله رجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها وان أبت لم يزوجها الخ.

 وفي رواية ابن سرحان (١٦) نحوه.

 وفي رواية عبيد (١٧) قوله أيجوز لي أن أتزوجها أو لا يجوز الا بأمر أخيها قال بلى يجوز ذلك أن تزوجها.

 وفي رواية ابن بزيع (١٨) نحوه.

 وفي رواية محمد بن الحسن (٩) من باب (٥١) ان الولاية على الصغير لأبيه وجده قوله ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج فكتب عليه السلام بخطه لا تكره على ذلك والأمر أمرها.

 ويأتي في الباب التالي ما يدل على أن الأخ بيده عقدة النكاح.

 

(٥٤) باب ما ورد في من بيده عقدة النكاح ٤٧٠ (١) يب ٣٩٣ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي أو غيره عن صفوان عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب والأخ، والرجل يوصى اليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز.

 ويأتي مثله عن أبي بصير وسماعة في باب انه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر.

 ٤٧١ (٢) يب ٤٨٤ ج ٧ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير

--------------------

(١) الأخير - يب.

 

(٢) فيهما - يب.

 

(٣) التيمي - ئل.

 

(٤) الحسن - صا.

 

(٥) أصحابه - صا.

 

(١٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وعلاء بن رزين عن محمد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال هو الأب والأخ والموصى اليه والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري، قال فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.

 ٤٧٣ (٣) يب ٣٩٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها.

 تفسير العياشي ١٢٥ ج ١ - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٤٧٣ (٤) يب ٣٩٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله.

 ويأتي في رواية إسحاق من باب انه يجوز للذي بيده عقدة النكاح ان يعفو عن بعض المهر من أبوابه قوله أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره ولاحظ سائر أحاديث الباب.

 

(٥٥) باب ثبوت الولاية للوكيل في عقد النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل وحكم تولي طرفي العقد للوكيل ٤٧٤ (١) الدعائم ٢١٩ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز.

 ٤٧٥ (٢) يب ٣٩١ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٩٧ ج ٥ - علي (بن إبراهيم - كا) عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني فلانا فقال (إني - كا - يب ج ٧) لا أزوجك حتى تشهدي (لي - كا - يب ج ٧) أن (١) أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها (٢) يا فلان عليك كذا وكذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها (٣) (من - فقيه

--------------------

(١) بأن - فقيه.

 

(٢) خطبها - يب ج ٧.

 

(٣) تزوجتها فقالت - يب.

 

(١٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ج ٦) نفسي فقالت المرأة (ما كنت أتزوجك - يب ج ٦ - فقيه) (لا - كا - يب) ولا كرامة وما (١) أمري الا بيدي وما وليتك أمري الا حياء من الكلام، قال تنزع منه ويوجع رأسه (كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله) يب ٢١٦ ج ٦ - فقيه ٥٠ ج ٣ - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في امرأة ولت أمرها رجلا

(وذكر مثله) المقنع ١٠٦ - إذا ولت امرأة أمرها رجلا وذكر نحوه.

 ٤٧٦ (٣) يب ٣٨٧ ج ٧ - صا ٢٣٣ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي، قال لا، قلت له جعلت فداك وان كانت أيما قال وان كانت أيما، قلت إن وكلت غيره بتزويجها

(أيزوجها - صا) منه قال نعم.

 وتقدم في رواية الحلبي (١) من باب (٤٩) ان الثيب أمرها بيدها قوله عليه السلام هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت.

 وفي رواية الحسن (٢) وعبد الرحمان (٣) مثله.

 وفي رواية سعد (١١) من باب (٥٠) أن الولاية في عقد البكر البالغة الرشيدة هل هي بيدها أم مشتركة قوله ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال عليه السلام لا يكون ذا.

 وفي رواية داود (١٦) قوله عليه السلام وان قالت (لأخيها) زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى.

 ولاحظ باب (٥٣) انه لا ولاية في العقد للعم والخال والأم والأخ الا مع الوكالة.

 ويأتي في باب (٦٧) حكم ما لو خالف الوكيل ما أمر به وباب (٦٨) حكم ما لو رجل أمر رجلا ان يزوجه امرأة فزوجها إياه ومات الآمر ما يناسب ذلك.

 وفي رواية هشام (٢١) وابن سنان (٢٣) من باب (٦) حكم تزويج الناصب والناصبة من أبواب مناكحة الكفار ما يستفاد منه ان عليا عليه السلام جعل أمر أم كلثوم

--------------------

(١) ولا أمري - فقيه - يب ج ٦.

 

(١٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 للعباس.

 

(٥٦) باب أن الصبي المميز هل يجوز له أن يكون وكيلا في عقد النكاح قبل البلوغ أم لا ٤٧٧ (١) كا ٣٩١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن الحسن بن علي بن يقطين عن عاصم بن حميد عن إبراهيم ابن أبي يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله أم سلمة زوجها إياه عمر ابن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم.

 

(٥٧) باب ان البكر اذنها صماتها وسكوتها ٤٧٨ (١) كا ٣٩٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن قرب الإسناد ١٥٩ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال قال أبو الحسن عليه السلام (١) في المرأة البكر اذنها صماتها (٢) والثيب أمرها إليها.

 ٤٧٩ (٢) أمالي ابن الطوسي ٣٧ ج ١ - حدثنا الشيخ السعيد أبو علي الحسن ابن محمد بن الحسن الطوسي (ره) عن شيخه (ره) قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان (رحمه الله) قال حدثنا أبو نصر محمد بن الحسين البصير الشهرزوري قال حدثنا الحسين بن محمد الأسدي قال حدثنا أبو عبد الله جعفر بن عبد الله بن جعفر العلوي المحمدي قال حدثنا يحيى بن هاشم الغناني قال حدثنا محمد بن مروان قال حدثني جوير بن سعد عن الضحاك بن مزاحم قال سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول أتاني أبو بكر وعمر فقالا لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرت له فاطمة قال فأتيته فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك، ثم قال ما جاء بك يا أبا الحسن وما حاجتك، قال فذكرت له قرابتي وقدمي في الاسلام ونصرتي له وجهادي فقال يا علي صدقت فأنت أفضل مما تذكر فقلت يا رسول الله فاطمة تزوجنيها

--------------------

(١) قال الرضا عليه السلام - قرب الإسناد.

 

(٢) صمتها - قرب الإسناد.

 

(١٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال يا علي انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها ولكن على رسلك حتى أخرج إليك فدخل عليها فقامت اليه فأخذت رداءه ونزعت نعليه وأتته بالوضوء فوضأته بيدها وغسلت رجليه ثم قعدت فقال لها يا فاطمة فقالت لبيك حاجتك يا رسول الله قال إن علي بن أبي طالب من قد عرفت قرابته وفضله واسلامه واني قد سألت ربي أن يزوجك خير خلقه وأحبهم اليه، وقد ذكر من أمرك شيئا فما ترين فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول الله صلى الله عليه وآله كراهة، فقام وهو يقول الله أكبر، سكوتها اقرارها، فأتاه جبرئيل عليه السلام فقال يا محمد زوجها علي بن أبي طالب فان الله قد رضيها له ورضيه لها، قال علي فزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أتاني فأخذ بيدي فقال قم باسم الله وقل (على بركة الله وما شاء الله لا قوة الا بالله توكلت على الله) ثم جاءني حين أقعدني عندها عليها السلام، ثم قال (اللهم انهما أحب خلقك إلي فأحبهما وبارك في ذريتهما، واجعل عليهما منك حافظا، واني أعيذهما وذريتهما بك من الشيطان الرجيم).

 ٤٨ (٣) البحار ٣٣١ ج ١٠٣ - محمد بن جرير الطبري الشيعي غير التاريخي قال لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا فمنعه أمير المؤمنين عليه السلام وأعتق نصيبه منهم، ثم الصحابة وهبوا أنصباءهم فقبل وأعتقهم جميعا، ثم قال عليه السلام هؤلاء لا يكرهن على التزويج ولكن يخيرن، فلما خيرت شهر بانويه فقيل لها من تختارين من خطابك، وهل أنت ممن يريد بعلا فسكتت فقال أمير المؤمنين عليه السلام قد أرادت وبقي الاختيار، فقال عمر وما علمك بإرادتها البعل قال عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها أنت راضية بالبعل فان استحيت وسكتت جعلت اذنها صماتها وأمر بتزويجها وان قالت لا لم تكره على ما تختاره وان شهربانويه أريت الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين عليه السلام فأعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدها وقالت بلغتها، هذا ان كنت مخيرة وجعلت أمير المؤمنين عليه السلام وليها وخطب حذيفة إلى آخر الخبر.

 

(١٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية الدعائم (٤) من باب (٥٠) أن الولاية في عقد البكر البالغة هل هي بيدها أم مشتركة بينها وبين أبيها قوله عليه السلام فان سكتت أو بكت أو ضحكت فقد اذنت.

 وفي رواية الحلبي (١٠) قوله عليه السلام تؤامرها فان سكتت فهو اقرارها وان أبت لم يزوجها.

 وفي رواية ابن سرحان (١٦) قوله يريد أن يزوج أختها قال يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها.

 وفي رواية الكناسي (١٠) من باب (٥١) أن الولاية على الصغير لأبيه وجده قوله فان زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها قال (لا) ليس يجوز عليها رضى في نفسها الخ فلاحظ.

 

(٥٨) باب أن السكرى إذا زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت وأقرته جاز ٤٨١ (١) يب ٣٩٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فقيه ٢٥٩ ج ٣ - محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن (١) عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت، فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت (٢) منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم (٣) التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج (٤) عليها، فقال إذا قامت (٥) معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها (٦) قلت و (هل - فقيه) يجوز ذلك التزويج عليها فقال نعم.

 العيون ١٩ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (١٢) كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال وسألته عن امرأة (وذكر نحوه).

 ٤٨٢ (٢) المقنع ١٠٢ - إذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت (٧) منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج فان التزويج واقع إذا أقامت معه بعدما أفاقت وهو رضاها والتزويج جائز عليها.

 

--------------------

(١) سألت الرضا عليه السلام - فقيه.

 

(٢) فورعت - فقيه - ففزعت أي خافت.

 

(٣) أو - فقيه.

 

(٤) للرجل - فقيه.

 

(٥) أقامت - فقيه.

 

(٦) رضاها - فقيه.

 

(٧) أي ابتعد عن الاثم وكف عن الشبهات.

 

(١٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٥٩) باب أن المريض الذي يحضره الموت له أن يتزوج ٤٨٣ (١) يب ٤٨١ ج ٧ - صا ١٩٢ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا (١) عن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه فقال نعم.

 (قال الشيخ (ره) الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه دخل بها).

 ٤٨٤ (٢) الدعائم ٢٣٦ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن المريض يشقى (٢) على الموت فيتزوج المرأة يريد أن ترثه قال لا بأس بذلك والنكاح جائز إذا عقد على ما يجب.

 ويأتي في رواية زرارة من باب كراهة طلاق المريض من أبواب أقسام الطلاق قوله عليه السلام ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل بها فجائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يدل على ذلك.

 

(٦٠) باب حكم ما لو زوج الرجل احدى بناته رجلا ولم يسمها وقت العقد واختلفا ٤٨٥ (١) كا ٤١٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح يب ٣٩٣ ج ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو عن فقيه ٢٦٧ ج ٣ - جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث بنات (أبكار - كا - فقيه) فزوج واحدة منهن (٣) رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها

--------------------

(١) عن أبي المغرا - ئل.

 

(٢) أي يشرف.

 

(٣) إحداهن - يب.

 

(١٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 صداقها (١) فلما بلغ ادخالها (٢) على الزوج بلغ الزوج (٣) انها الكبرى (من الثلاثة - كا) فقال الزوج لأبيها إنما تزوجت منك الصغرى (٤) من بناتك (قال كا - يب) فقال أبو جعفر عليه السلام ان كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين الله عز وجل أن يدفع إلى الزوج الجارية التي (كان - كا - فقيه) نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح (قال - يب) وان كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم (له - يب - فقيه) واحدة (منهن - يب - فقيه) عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.

 

(٦١) باب ان العاقد إذا أخطأ وسمى الجارية المعينة بغير اسمها لا بأس به ٤٨٦ (١) كا ٥٦٢ ج ٥ - أبو علي الأشعري عن عمران بن موسى عن فقيه ٢٦٨ ج ٣ - محمد بن عبد الحميد عن محمد بن شعيب قال كتبت اليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوانه (٥) أن يزوجه ابنته التي خطبها وأن الرجل أخطأ باسم الجارية (فسماها بغير اسمها - كا) وكان اسمها فاطمة، فسماها بغير اسمها وليس للرجل ابنة باسم التي ذكرها الزوج (٦) فوقع عليه السلام لا بأس به.

 

(٦٢) باب حكم ما لو أخذ رجل مع امرأة في بيت فأقر انها امرأته وأقرت أنه زوجها ٤٨٧ (١) كا ٥٦١ ج ٥ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد ابن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن سماعة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها فقال رب رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك، ورب رجل لو أتيت به لضربته ئل ٢٢٤ ج ١٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير.

 

--------------------

(١) صداقا - يب - فقيه.

 

(٢) أن يدخل بها - يب - فقيه.

 

(٣) وبلغ الزوج - يب - فقيه.

 

(٤) الصغيرة - يب.

 

(٥) اخوته - فقيه.

 

(٦) ذكر المزوج - فقيه - ذكره الزوج - خ فقيه.

 

(١٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٦٣) باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت أختها زوجيته وأقامت البينة ٤٨٨ (١) يب ٤٣٣ - ٤٥٤ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد كا ٥٦٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد (القاساني - كا) عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود (المنقري - يب) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها (١) بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة (٢) على (هذا - كا - يب ٤٣٣) الرجل (٣) البينة أنه (قد - كا) تزوجها (١) بولي وشهود ولم يوقتا (٤) وقتا

(فكتب - كا) أن البينة بينة الرجل (٥) ولا (٦) تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح ولا تصدق ولا تقبل بينتها الا بوقت قبل وقتها أو بدخول (٧) بها.

 يب ٢٣٦ ج ٦ - صا ٤١ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في رجل (وذكر مثله).

 

(٦٤) باب حكم ما لو تزوج رجل امرأة فادعى آخر انه تزوجها وأنكرت ٤٨٩ (١) كا ٥٦٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد العزيز بن المتهدي قال سألت الرضا عليه السلام قلت (له - فقيه) جعلت فداك ان أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه (قد - كا) كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال يلزمك اقرارها ويلزمه انكارها.

 فقيه ٣٠٣ ج ٣ - روى إبراهيم بن هاشم (وذكر مثله سندا ومتنا).

 ٤٩٠ (٢) يب ٤٦٨ ج ٧ - الصفار عن أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج فقالت لا فتزوجها ثم إن

--------------------

(١) زوجها - صا.

 

(٢) وأقامت أختها - يب ٤٣٣.

 

(٣) على الآخر - صا.

 

(٤) ولم يوقت - يب.

 

(٥) الزوج - يب - صا.

 

(٦) ولم - صا.

 

(٧) دخول - يب صا.

 

(١٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجلا أتاه فقال هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج، فقال هي امرأته إلا أن يقيم البينة.

 يب ٤٧٧ ج ٧ - أحمد بن محمد عن الحسين أنه كتب اليه يسأله عن رجل تزوج وذكر مثله.

 ٤٩١ (٣) يب ٤٦١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال إن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال إن كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه.

 

(٦٥) باب أن المرأة إذا قالت لا زوج لي تصدق ولا يجب التفتيش والسؤال وأن المرأة إذا تزوجت قبل انقضاء عدتها فإثم ذلك عليها ٤٩٢ (١) كا ٤٦٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا أمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال ليس هذا عليك أنما عليك أن تصدقها في نفسها.

 ك ٤٥٨ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

 ٤٩٣ (٢) كا ٥٦٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني تزوجت امرأة فسألت عنها، فقيل فيها فقال وأنت لم سألت أيضا ليس عليكم التفتيش.

 ٤٩٤ (٣) يب ٣٧٧ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٩٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد كا ٤٦٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (بن عيسى - كا ٤٦٢) عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي - كا ٣٩٢ - يب) عن ميسرة (١) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس (لها - يب) فيها (٢) أحد فأقول (لها - كا) لك (٣) زوج فتقول لا، فأتزوجها قال نعم، هي المصدقة على نفسها.

 

--------------------

(١) ميسر - كا ٤٦٢.

 

(٢) بها - يب.

 

(٣) ألك - يب - هل لك - كا ٤٦٢.

 

(١٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٥٩ (٤) يب ٢٥٣ ج ٧ - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال ولم فتشت.

 ٤٩٦ (٥) يب ٢٥٣ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ومحمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله الأشعري قال قلت للرضا عليه السلام الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج.

 ٤٩٧ (٦) ك ٤٥٩ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن تزويج المتعة وقلت أتهمها بأن لها زوجا يحل لي الدخول بها قال عليه السلام أرأيتك ان سألتها البينة على أن ليس لها زوج هل تقدر على ذلك.

 ٤٩٨ (٧) يب ٢٥٣ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل له أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله عليه السلام ولم سألها.

 ٤٩٩ (٨) فقيه ٢٩٤ ج ٣ - قال يونس بن عبد الرحمان قلت الرضا عليه السلام المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها فتتزوج رجلا أخر قبل أن تنقضي عدتها قال وما عليك انما اثم ذلك عليها.

 ٥٠٠ (٩) الجعفريات ١٠٠ - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال في امرأة قدمت على قوم وقالت ليس لي زوج ولا يعرفها أحد فقال لا يتزوج حتى تقيم شهودا عدولا انه لا زوج لها.

 وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك ويأتي في الباب التالي وباب ان المرأة إذا ادعت العدة مع الامكان قبل قولها من أبواب العدد ما يمكن ان يستدل به على ذلك.

 

(١٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٦٦) باب حكم ما لو تزوج رجل امرأة فقالت انا حبلى أو أختك من الرضاعة أو على غير عدة ٥٠١ (١) كا ٥٦١ ج ٥ - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن ابن محبوب يب ٤٣٣ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن فقيه ٣٠١ ج ٣ - الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت (له - فقيه) أنا حبلى و (١) أنا أختك من الرضاعة و (١) أنا على غير عدة (قال كا - يب) فقال إن كان دخل بها وواقعها فلا (٢) يصدقها، وان كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر (٣) وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.

 

(٦٧) باب حكم ما لو خالف الوكيل ما أمر به أو أنكر الموكل وكالته ٥٠٢ (١) يب ٤٩٠ ج ٧ - فقيه ٢٦٤ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم، فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضره فان أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون

(قد - فقيه) أمره بذلك بعد ما زوجه، فقال إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه

(بزوجة - فقيه) كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا

(فقيه - وإن لم يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها).

 وتقدم في رواية ابن حنظلة (١) من باب (٢) حكم من وكل رجلا ليزوجه امرأة ثم أنكر ذلك من أبواب الوكالة ما يدل على ذيل الباب.

 

--------------------

(١) أو - فقيه.

 

(٢) لم - يب.

 

(٣) فليتحر - يب - فليحتط - فقيه.

 

(١٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٦٨) باب حكم ما لو رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجها إياه ومات الآمر ٥٠٣ (١) فقيه ٢٧١ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل امر رجلا ان يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له والذي أمره بالعراق فخرج المأمور فزوجها إياه ثم قدم إلى العراق فوجد (الرجل - خ) الذي أمره قد مات قال ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فان المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين وان كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شئ على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل.

 ٥٠٤ (٢) يب ٣٦٧ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل يخطب اليه (١) امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق، ثم جاء خبره بعد، أنه توفى بعد ما سيق (٢) الصداق، فقال إن كان أملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث، وان كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق، وهي وارثه (٣) وعليها العدة.

 

(٦٩) باب أن العقد مع قصد المزاح باطل وكذا تحليل الأمة وحكم ما لم يعلم المزاح ٥٠٥ (١) كا ٥٦٣ ج ٥ - علي عن أبيه عن ابن أبي نصر عن المشرقي عن الرضا عليه السلام قال قلت له ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها (ومازح فزوجته من نفسها - فقيه) وهي مازحة فسئلت المرأة عن ذلك فقالت نعم، قال ليس بشئ، قلت فيحل للرجل أن يتزوجها قال نعم.

 فقيه ٢٧١ ج ٣ - روى البزنطي عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام (مثله).

 ويأتي في رواية عبد الله (١) من الباب التالي قوله عليه السلام لا يجب عليه الا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته وفي أحاديث باب (٦٤) جواز تحليل المرأة جاريتها

--------------------

(١) عليه - يب - خ كا.

 

(٢) سبق - كا.

 

(٣) وارثة - يب.

 

(١٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 للرجل من أبواب نكاح العبيد (ج ٢١) ما يدل على ذلك فراجع.

 

(٧٠) باب أن من خطب إلى رجل وشك في أنه هل أوقع العقد أم وعده يحكم بما هو المتيقن ٥٠٦ (١) كا ٥٦٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن الخزرج أنه كتب اليه، رجل خطب إلى رجل فطالت به الأيام والشهور والسنون فذهب عليه أن يكون قال له، افعل أو قد فعل، فأجاب فيه لا يجب عليه الا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.

 

(٧١) باب ما ورد من الأمر بالاحتياط في النكاح عند الشبهة ٥٠٧ (١) يب ٤٧٤ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة يقول إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

 ٥٠٨ (٢) يب ٢١٤ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن فقيه ٤٨ ج ٣ - العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل، فقبل الوكالة وأشهدت (فأشهدت - فقيه) له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثم أنها أنكرت ذلك (عن - يب) الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة، فأقامت شاهدين أنها عزلته، قال (فقال - فقيه) فما يقول من قبلكم في ذلك (قال - فقيه) قلت يقولون ينظر في ذلك فان (كانت - فقيه) عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل، وان عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل

(١٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 على (١) ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرته به (٢) واشترطت عليه في الوكالة قال فقال (٣) يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا (٤) تعلمه بالعزل، فقلت نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في الملأ اشهدوا أني قد عزلته، بطلت (٥) وكالته وإن لم يعلم العزل (٦)، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد، فقال (عليه السلام - فقيه) سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده، ان النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه، وهو فرج ومنه يكون الولد، ان عليا عليه السلام أتته امرأة مستعدية (٧) على أخيها، فقالت يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا فأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك، فذهب وزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني، فأقامت البينة، وقال الأخ يا أمير المؤمنين انها وكلتني ولم تعلمني بأنها (قد - يب) عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني (به - يب) فقال لها، فما تقولين، فقالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها لك (٨) بينة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون (بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين عليه السلام كيف تشهدون - يب) قالوا (٩) نشهد أنها قالت اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا، وأني مالك لأمري (من - يب) قبل أن يزوجني فلانا، فقال أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر، قالوا لا، قال أفتشهدون (١٠) أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة قالوا لا، قال أرى (أن - يب) الوكالة ثابتة والنكاح واقع (١١)، أين الزوج فجاء فقال خذ بيدها بارك الله لك فيها، فقالت يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل وأنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح، قال وتحلف، قال نعم يا أمير المؤمنين، فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح.

 

--------------------

(١) وعلى - فقيه.

 

(٢) مما أمرت به - فقيه.

 

(٣) قال ثم قال - فقيه.

 

(٤) ولم - فقيه.

 

(٥) وأبطلت - فقيه.

 

(٦) بلا أن يعلم بالعزل - فقيه.

 

(٧) استعدته - فقيه.

 

(٨) ألك - فقيه.

 

(٩) قال لهم ما تقولون قالوا - فقيه.

 

(١٠) فتشهدون - فقيه.

 

(١١) واقعا - فقيه.

 

(١٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٠٩ (٤) الجعفريات ٩٩ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجمعوا النكاح عند الشبهة وفرقوا عند الشبهة ولا تجمعوا.

 وتقدم في رواية أبي بصير (١) من باب (٦٦) حكم من تزوج امرأة فقالت أنا حبلى قوله عليه السلام ان كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها وان كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر (فليتحر - خ) ويسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.

 ويأتي في رواية شعيب من باب (٢٩) حرمة تزويج المطلقات على غير السنة من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها ولاحظ سائر أحاديث الباب.

 وفي رواية سعد (١) من باب (١٠) ان استبراء الأمة حيضة من أبواب نكاح العبيد قوله رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء قال نعم.

 وفي أحاديث باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل من أبواب صفات القاضي ما يناسب الباب.

 

(٧٢) باب ان النكاح لا يورث قال الله تعالى في سورة النساء (٤) (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (١٩) ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا (٢٢)).

 ٥١٠ (١) تفسير القمي ١٣٤ ج ١ - في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) فإنه كان في الجاهلية في أول ما أسلموا من قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها فكان يرث نكاحها كما يرث

(١٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ماله فلما مات أبو قيس بن الأسلب (١) القى محصن (٢) ابن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه وهي كبيثة بنت معمر بن معبد فورث نكاحها ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله مات أبو قيس بن الأسلب فورث ابنه محصن نكاحي فلا يدخل علي ولا ينفق علي ولا يخلي سبيلي فألحق بأهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ارجعي إلى بيتك فان يحدث الله في شأنك شيئا أعلمتك به، فنزل

(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) فلحقت بأهلها وكانت نساء في المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيثة غير أنه ورثهن غير الأبناء فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها).

 ٥١١ (٢) تفسير العياشي ٢٢٩ ج ١ - عن هاشم بن عبد الله بن السري الجبلي قال سألته عن قوله (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) قال فحكى كلاما ثم قال كما يقول النبطية (٣) إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزويج غيره وكان هذا في الجاهلية.

 

(٧٣) باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل واحد منهما على الآخر وحكم ما لو تزوج الرجل المرأة وقال لها انا من بني فلان فلا يكون كذلك ٥١٢ (١) فقيه ٢٦٧ ج ٣ - العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة هذا وهذا بامرأة هذا قال تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها.

 ٥١٣ (٢) يب ٤٣٤ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٠٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن

--------------------

(١) الأسلت - ئل.

 

(٢) محسن - ئل.

 

(٣) نبطي ونباطي بتثليث النون ونباط جمع أنباط ونبيط قوم من العجم كانوا ينزلون بين العراقين سموا نبطا لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامهم ومنه يقال كلمة نبطية أي عامية.

 

(١٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام (١) في أختين أهديتا إلى أخوين (٢) (في ليلة - يب - كا) فأدخلت امرأة هذا على هذا و (أدخلت - يب - كا) امرأة هذا على هذا قال لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان وان كان وليهما تعمد ذلك أغرم (٣) الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول، قيل له فان ماتتا قبل انقضاء العدة (قال - يب) فقال يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان، قيل فان مات الرجلان (٤) وهما في العدة قال ترثانهما ولهما نصف المهر (المسمى - يب - كا) وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.

 فقيه ٢٦٧ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح أن أبا عبد الله عليه السلام قال في أختين (وذكر مثله).

 المقنع ١٠٥ - وسئل الصادق عليه السلام عن أختين أهديتا

(وذكر نحوه).

 ٥١٤ (٣) يب ٤٣٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة ذا وأتى هذا بامرأة ذا قال عليه السلام تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم يرجع كل واحدة منهن (منها - خ) إلى زوجها وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك قال تفسخ النكاح أو قال ترد النكاح.