أبواب الذبائح

(١) باب وجوب توجيه الذبيحة إلى القبلة عند الذبح مع الامكان وعدم جواز أكل ما لم يوجه إليها الا جهلا أو نسيانا ٢١١ (١) تهذيب ٦٠ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل إلى أن يوجهها إلى القبلة قال كل منها فقلت له (فإنه - كا) لم يوجهها قال فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليها وقال عليه السلام إذا أردت إلى أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.

 ٢١٢ (٢) تهذيب ٥٩ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣٣ ج ٦ - علي (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقه ٢١١ ج ٣ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن (الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال لا بأس إذا لم يتعمد وعن - كا - يب) الرجل يذبح فينسى إلى أن يسمي أتؤكل ذبيحته فقال نعم إذا كان لا يتهم و (كان - كا) يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع (١) ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.

 ٢١٣ (٣) تهذيب ٥٩ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣٣ ج ٦ - علي (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت

--------------------

(١) اي لا يقطع نخاعها.

 

(٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل (و - كا) لا بأس بذلك ما لم يتعمد (ه - كا) قال وسئلته عن رجل ذبح ولم يسم فقال إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول بسم على أوله وعلى آخره فقيه ٢١١ ج ٣ - سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة وذكر مثله.

 ٢١٤ (٤) بحار الأنوار ٢٦٥ ج ١٠ - ما وصل الينا من اخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الرجل يذبح على غير قبلة قال لا بأس إذا لم يتعمد وإن ذبح ولم يسم فلا بأس أن يسمي إذا ذكر بسم الله على اوله وآخره ثم يأكل.

 ٢١٥ (٥) دعائم الاسلام ١٧٤ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي وعن أبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة إن كان أخطأ أو نسي أو جهل فلا شئ عليه وتؤكل ذبيحته وإن كان تعمد ذلك فقد أساء ولا يجب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة.

 ٢١٦ (٦) دعائم الاسلام ١٧٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن شاة تذبح قائمة قال لا ينبغي ذلك السنة أن تضجع (١) وتستقبل بها القبلة.

 وتقدم في رواية علي بن جعفر (٢٣) من باب (٥) ما يجزي من الهدي والأضحية من أبواب الهدي قوله عليه السلام واشتره سليم الأذنين والعينين واستقبل القبلة وقل حين تريد أن تذبح وجهت وجهي الخ.

 وفي رواية الحلبي (١) من باب (٣٣) إلى أن الهدي والأضحية لا يذبح ولا ينحر الا بيد المسلم قوله عليه السلام فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة.

 وفي رواية ابن أبي عمير (٢) من باب (٣٤) كيفية نحر الهدي وذبح الأضحية قوله عليه السلام إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره.

 وفي الرضوي (١٢) قوله فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة، وفي أحاديث باب (٥٢) ما رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وآله من أبواب جهاد النفس ما يدل على أن

--------------------

(١) اي توضع جنبه على الأرض

(٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الجهل والنسيان مرفوعان.

 ويأتي في رواية الدعائم (٥) من باب (٥) كيفية الذبح والنحر من أبواب الذبائح قوله عليه السلام إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة (١) واستقبل القبلة وفي رواية الدعائم (٧) قوله عليه السلام السنة ان تضجع وتستقبل بها القبلة وفي رواية الدعائم (٨) قوله كيف ينحر قال عليه السلام يقام قائما حيال القبلة فتعقل (٢) يده الخ.

 وفي رواية ابن مسلم (٢) من باب (٦) انه لا يحل الذبح من غير المذبح قوله عليه السلام استقبل بذبيحتك القبلة وفي المقنع مثله.

 

(٢) باب وجوب التسمية عند التذكية وحرمة أكل ما لم يسم عليه الا جهلا أو نسيانا وبيان ما يجزي في التسمية واستحباب الصلوات على محمد وآله عندها قال الله تعالى في سورة المائدة (٥) قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إلى أن الله سريع الحساب (٤) الأنعام (٦) فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين (١١٨) وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه (١١٩) ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون (١٢١) الحج (٢٢) والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر (٣٦) ٢١٧ (١) تهذيب ٦٩ ج ٩ - استبصاره ٨٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن فقيه ٢١٠ ج ٣ - أبي بكر الحضرمي عن (أبي - صا) الورد بن

--------------------

(١) الشفرة: السكين

(٢) عقل البعير: ثنى وظيفة مع ذراعه وشدهما جميعا وسط الذراع

(٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 زيد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام حدثني حديثا وامله علي حتى اكتبه فقال أين حفظكم يا أهل الكوفة (قال - صا - يب) قلت حتى لا يرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح (١) فقال كل فقلت مسلم ذبح ولم يسم فقال لا تأكله (٢) إلى أن الله تعالى (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).

 ٢١٨ (٢) فقيه ٢١١ ج ٣ - روى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله.

 ٢١٩ (٣) دعائم الاسلام ١٧٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا ذبح أحدكم فليقل بسم الله والله أكبر قال أبو جعفر يجزيه أن يذكر الله وما ذكر الله به من تسبيح أو تهليل فهو مجز عنه وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته فان جهل ذلك أو نسي سمى إذا ذكر وأكل.

 ٢٢٠ (٤) كافي ٢٣٣ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٦٠ ج ٩ - الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال إن كان ناسيا فلا بأس (عليه - يب) إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح.

 ٢٢١ (٥) دعائم الاسلام ١٧٨ ج ٢ - عن جعفر عليه السلام انه رخص في ذبيحة الأخرس إذا عقل التسمية وأشار بها.

 ٢٢٢ (٦) كافي ٢٣٤ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٥٩ ج ٩ - الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله عز وجل قال هذا كله من أسماء الله تعالى ولا بأس به فقيه ٢١١ ج ٣ - سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح وذكر مثله.

 

--------------------

(١) وذبح - فقيه

(٢) لا تأكل - فقيه

(٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٢٣ (٧) تفسير العياشي ٣٧٥ ج ١ - عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يذبح الذبيحة فيهلل أو يسبح أو يحمد أو يكبر قال هذا كله من أسماء الله.

 وتقدم في رواية ابن شاذان (٥٨) من باب (٣٢) فضل الصلوات على محمد وآله من أبواب الذكر قوله عليه السلام والصلوات على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في كل موطن وعند العطاس وذبائح وفي رواية الأعمش (٥٩) مثله.

 وفي رواية الفضيل (٢٢) من باب (٦٨) ما ورد في تحميد العاطس من أبواب العشرة قوله إلى أن الناس يكرهون الصلاة على محمد وآله في ثلث مواطن عند العطسة وعند الذبيحة وعند الجماع فقال أبو جعفر عليه السلام ما لهم ويلهم نافقوا لعنهم الله.

 وفي أحاديث باب (٣٤) كيفية نحر الهدي وذبح الأضحية من أبواب الهدي وباب (٢) إلى أن الرجل إذا أرسل كلبه المعلم وسمى فله أن يأكل مما أمسك من أبواب الصيد وباب (٤) إلى أن الكلب إذا لم يرسله أحد أو لم يسم من أرسله فلا يحل صيده ما يدل على ذلك وفي رواية محمد بن مسلم (١) من الباب المتقدم قوله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليها الخ وفي رواية الحلبي (٢) قوله سئل عن الرجل يذبح فينسى إلى أن يسمي أتؤكل ذبيحته فقال نعم إذا كان لا يتهم الخ وفي رواية ابن مسلم (٣) قوله سألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال إن كان ناسيا فليسم حين يذكر.

 ويأتي في رواية ابن مسلم (٢) من باب (٨) إلى أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد من أبواب الذبائح لم يحرم أكلها قوله مسلم ذبح شاة وسمى فسبقه السكين فأبان الرأس فقال عليه السلام إلى أن خرج الدم فكل.

 وفي باب (٩) إلى أن الثور أو البعير إذا تعاصى وابتدره الناس فقتلوه فلا بأس بأكله ما يدل على بعض المقصود فراجع.

 وفي رواية ابن مسلم (١) من باب (١٥) إلى أن الصبي إذا قوى على الذبح أكلت ذبيحته قوله عليه السلام إلى أن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن و

(٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 لتذكر اسم الله عليه.

 وفي رواية مسعدة (٤) قوله عليه السلام إذا قوى (الغلام) على الذبح وكان يحسن إلى أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل وفي رواية أبي بصير (٦) قوله المرأة تذبح إذا لم يكن رجل وتذكر اسم الله قال عليه السلام حسن لا بأس به.

 وفي رواية سليمان (٩) قوله عليه السلام إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله تعالى على ذبيحتها حلت ذبيحتها.

 وفي رواية ابن سنان (١٠) قوله عليه السلام إذا كان الرجل مسلما فنسى ان يسمي فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه.

 وفي رواية ابن قيس (١) من باب (١٧) إباحة ذبائح أقسام المسلمين قوله عليه السلام من دان بكلمة الاسلام وصام و صلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه وفي رواية حمران (٥) قوله عليه السلام لا تأكل ذبيحة الناصب الا إلى أن تسمعه يسمي.

 وفي أحاديث باب (١٨) حكم ذبائح أهل الكتاب ما يدل على لزوم التسمية عند الذبح فراجع.

 وفي رواية الدعائم (٤) من باب (١٩) جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين قوله وانهم يجعلون فيه الأنفحة من الميتة ومما لا يذكر اسم الله عليه قال عليه السلام إذا علم ذلك لم يؤكل.

 ولاحظ باب (٢٩) إباحة صيد المجوس والكفار فان فيه ما يدل على ذلك وما يدل على حكم الباب أكثر من ذلك انما تركناه اختصارا.

 

(٣) باب انه لا ذكاة بغير الحديد الا عند الاضطرار فيجوز بغيره إذا فرى الأوداج ٢٢٤ (٢) تهذيب ٥١ ج ٩ - استبصار ٧٦ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة (١) وبالمرؤة (٢)

--------------------

(١) الليط قشر القصب والقناة وكل شئ كانت له صلابة ومتانة والقطعة منه ليطة - اللسان ج ٧ ص ٣٩٧

(٢) بالمدرة - المروءة - خ ل - ص.

 المروة: حجر أبيض براق وقيل هي التي يقدح منها النار - اللسان ج ١٥ ص ٢٧٦

(٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال لا ذكاة الا بحديدة.

 ٢٢٥ (٢) دعائم الاسلام ١٧٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام انهم قالوا لا ذكاة الا بحديدة.

 ٢٢٦ (٣) تهذيب ٥١ ج ٩ - استبصار ٧٩ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٧ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران - كا) قال سألته عن الذكاة فقال لا يذكى الا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام.

 ٢٢٧ (٤) دعائم الاسلام ١٧٦ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن الذبح بغير الحديد.

 ٢٢٨ (٥) كافي ٢٢٧ ج ٦ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٥١ ج ٩ - استبصار ٧٩ ج ٤ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب - صا) عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة (١).

 ٢٢٩ (٦) تهذيب ٥١ ج ٩ - استبصار ٨٠ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذبيحة بالعود (٢) والحجر والقصبة قال فقال علي (بن أبي طالب - كا) عليه السلام لا يصلح الذبح الا بحديدة (٣).

 ٢٣٠ (٧) كافي ٢٢٨ ج ٦ - تهذيب ٥٢ ج ٩ - استبصار ٨٠ ج ٤ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام (في - صا - كا) الذبيحة بغير حديدة (قال - كا) إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فأذبحها بحجر.

 ٢٣١ (٨) فقيه ٢٠٨ ج ٣ - روى ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة.

 

--------------------

(١) بالحديد - صا

(٢) ذبيحة العود - يب - صا

(٣) بالحديدة - كا

(٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٣٢ (٩) كافي ٢٢٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٥١ ج ٩ - استبصار ٨٠ ج ٤ - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح (١) بقصبة (قال - يب) فقال أذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة (٢) إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.

 ٢٣٣ (١٠) تهذيب ٥٢ ج ٩ - استبصار ٨٠ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج فقيه ٢٠٨ ج ٣ - روى صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود (أ - كا) يذبح بهن

(الانسان - فقيه) إذا لم يجدوا (٣) سكينا قال إذا فرى (٤) الأوداج فلا بأس

(بذلك - يب - كا - فقيه) (كا - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله) ٢٣٤ (١١) قرب الإسناد ٥١ - الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباهها ما خلا السن والعظم.

 وتقدم في رواية جميل (٣٥) من باب (٢) إلى أن الرجل إذا أرسل كلبه المعلم فله أن يأكل مما أمسك من أبواب الصيد قوله ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال لا بأس، وفي مرسلة فقيه (٣٧) قوله عليه السلام ولم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله، وفي رواية المقنع وفقه الرضا عليه السلام (٣٩) نحوه.

 وفي أحاديث باب (٧) إلى أن الصيد إذا قتل بالسيف والرمح والسهم فلا بأس بأكله إذا سمى ما يمكن إلى أن يناسب الباب فلاحظ.

 ويأتي في رواية حمران (٣) من باب (٥) كيفية الذبح والنحر قوله عليه

--------------------

(١) أيذبح - كا

(٢) الحديد - صا - يب

(٣) لم يجد - فقيه

(٤) اي قطع الأوداج وهي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها ذابح - اللسان ج ٢ ص ٢٩٧

(٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق.

 

(٤) باب إلى أن الإبل ينحر وما سواها يذبح قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون (٧١) ٢٣٥ (١) تهذيب ٥٣ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٨ ج ٦ - علي (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن صفوان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر في (١) المنحر فقال للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي.

 ٢٣٦ (٢) المقنع ١٣٩ - إذا ذبحت البقرة من المنحر فلا تأكلها فان البقر تذبح ولا تنحر وما نحر فليس بذكي.

 ٢٣٧ (٣) تهذيب ٥٣ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٩ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه (وعلي بن محمد - كا) عن أحمد بن محمد (عن - كا) ابن أبي نصر عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن (الأول - كا) عليه السلام إلى أن أهل مكة لا يذبحون البقر وانما ينحرون في اللبة (٢) (البقر - يب) فما ترى في أكل لحمها قال فقال عليه السلام (فذبحوها وما كادوا يفعلون) لا تأكل الا ما ذبح.

 ٢٣٨ (٤) مجمع البيان ١٣٢ ج ١ - قيل للصادق عليه السلام إلى أن أهل مكة يذبحون البقرة في اللبة (٢) فما ترى في أكل لحومها فسكت هنيهة (٣) ثم قال قال الله تعالى (فذبحوها وما كادوا يفعلون) لا تأكل الا ما ذبح من مذبحه.

 تفسير العياشي ٤٧ ج ١ - عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أهل مكة (وذكر مثله).

 

--------------------

(١) من - يب

(٢) اللبب - العياشي.

 اللبة: وسط الصدر والمنحر - اللسان ج ١ ص ٧٣٣

(٣) هنيهة اي قليلا من الزمان - اللسان ج ١٥ ص ٣٦٦

(٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٣٩ (٥) فقيه ٢١٠ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام.

 ٢٤٠ (٦) دعائم الاسلام ١٨٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن البقرة ما يصنع بها تنحر أو تذبح قال السنة أن تذبح وتضجع للذبح ولا بأس إلى أن نحرت.

 ويأتي في رواية الدعائم (٨) من الباب التالي قوله البعير يذبح أو ينحر قال عليه السلام السنة أن ينحر.

 

(٥) باب كيفية الذبح والنحر وجملة من أحكامهما ٢٤١ (١) كافي ٣١٩ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن علي بن الريان بن الصلت عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل بن سليمان عن درست عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكرنا الرؤس من الشاة فقال الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى وأبعد من الأذى.

 المحاسن ٤٦٩ - البرقي عن علي بن الريان بن الصلت عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل ابن سليمان أو عن درست عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

 ٢٤٢ (٢) تهذيب ٥٣ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام النحر في اللبة والذبح في الحلق (١).

 ٢٤٣ (٣) تهذيب ٥٥ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذبح قال إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف (٢) ولا تقلب السكين لتدخلها (من - كا) تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والارسال للطير خاصة فان تردى (٣) في جب أو وهدة (٤) من الأرض فلا تأكله ولا تطعم (- ه

--------------------

(١) الحلقوم - يب

(٢) اي ولا تشد رجليه

(٣) اي وقع

(٤) أي في حفرة

(٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 - كا) فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح وإن كان (شئ - كا) من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا واما البقر فاعقلها وأطلق (١) الذنب واما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه وان أفلتك (٢) شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند (٣) عليك فارمه بسهمك فإذا (هو - كا) سقط فذكه بمنزلة الصيد.

 ٢٤٤ (٤) دعائم الاسلام ١٧٤ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من ذبح ذبيحة فليحد شفرته وليرح ذبيحته.

 ٢٤٥ (٥) دعائم الاسلام ١٧٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة ولا تنخعها حتى تموت، يعني بقوله لا تنخعها قطع النخاع وهو عظم في العنق.

 ٢٤٦ (٦) دعائم الاسلام ١٧٩ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده وكره أن يضرب عرقوب (٤) الشاة بالسكين.

 ٢٤٧ (٧) دعائم الاسلام ١٧٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن شاة تذبح قائمة قال لا ينبغي ذلك السنة أن تضجع وتستقبل بها القبلة.

 ٢٤٨ (٨) دعائم الاسلام ١٨٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن البعير يذبح أو ينحر قال السنة أن ينحر قيل كيف ينحر قال يقام قائما حيال القبلة فتعقل يده الواحدة ويقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في لبته بالشفرة حتى يقطع ويفري.

 وتقدم في رواية عبد الله بن الحسين (١٠) من باب (٢) وجوب صيام شهر رمضان من أبواب فضله وفرضه قوله عليه السلام والنحر نسخ كل ذبيحة وفي

--------------------

(١) واترك - يب

(٢) أفلت الطائر وغيره افلاتا تخلص - مجمع

(٣) ند البعير: نفر وذهب على وجهه شاردا - مجمع

(٤) العرقوب: العصب الغليظة الموتر، فوق عقب الانسان وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها

(٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحاديث باب (١) وجوب توجيه الذبيحة إلى القبلة وباب (٢) وجوب التسمية عند التذكية وباب (٤) إلى أن الإبل ينحر وما سواها يذبح ما يناسب الباب.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (٨) إلى أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم يحرم أكلها أيضا ما يناسب ذلك.

 

(٦) باب انه لا يحل الذبح من غير المذبح ولا يجوز أكل ما ذبح من غير مذبحه في حال الاختيار ٢٤٩ (١) تهذيب ٥٣ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا (١) أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب

(بها - يب) فقال لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها (يعني - كا) إذا تعمد لذلك ولم يكن حاله حال الاضطرار فأما إذا اضطر إليها واستصعبت (٢) عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.

 ٢٥٠ (٢) كافي ٢٢٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٥٣ ج ٩ - الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الذبيحة فقال استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت ولا تأكل من ذبيحة (ما - يب - كا) لم تذبح من مذبحها المقنع ١٣٩ - فاستقبل بذبيحتك (وذكر مثله) ٢٥١ (٣) دعائم الاسلام ١٧٦ ج ٢ - قال أبو جعفر عليه السلام ولا تؤكل ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها.

 ٢٥٢ (٤) دعائم الاسلام ١٧٦ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن الذبح الا في الحلق.

 

--------------------

(١) الجزور: وهي من الإبل خاصة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة - مجمع

(٢) اليه واستصعب - يب

(٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٥٣ (٥) دعائم الاسلام ١٨٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن الذبيحة أن ذبحت من القفا قال إن لم يتعمد ذلك فلا بأس وان يتعمده وهو يعرف سنة النبي صلى الله عليه وآله لم تؤكل ذبيحته ويحسن أدبه.

 ٢٥٤ (٦) دعائم الاسلام ١٧٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال اذبح في المذبح يعني دون الغلصمة (١) ولا تنخع الذبيحة ولا تكسر الرقبة حتى تموت.

 وتقدم في باب (٣) انه لا ذكاة بغير الحديد والباب المتقدم والباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.

 ويأتي في رواية الجارود (٥) من باب (٣) تحريم ما أهل لغير الله به من أبواب الأطعمة قوله نافر (٢) سجيم بن أثيل غالبا أبا الفرزدق بظهر الكوفة على أن يعقر (٣) هذا من إبله مائة وهذا من إبله مائة إذا وردت الماء فلما وردت الماء قاموا إليها بالسيوف فجعلوا يضربون عراقيبها فخرج الناس على الحميرات والبغال يريدون اللحم (إلى أن قال) ينادي علي عليه السلام يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنما أهل بها لغير الله.

 

(٧) باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت ٢٥٥ (١) تهذيب ٥٥ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٩ ج ٦ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها.

 ٢٥٦ (٢) الجعفريات ٢٣٨ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام انه ركب بغلة

--------------------

(١) الغلصمة: رأس الحلقوم بشواربه وحرقدته وهو الموضع الناتئ في الحلق وقيل اللحم بين الرأس والعنق - اللسان ج ١٢ ص ٤٤١

(٢) نافره: فاخره في الحسب والنسب - يقال نافرته إلى القاضي فقضى لي عليه بالغلبة - المنجد

(٣) عقر الفرس والبعير بالسيف قطع قوائمه - اللسان ج ٤ ص ٥٩٢.

 

(٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 رسول الله صلى الله عليه وآله الشهباء (١) بالكوفة فأتى سوقا سوقا فأتى طاق اللحامين فقال بأعلى صوته يا معشر القصابين لا تنخعوا ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق وإياكم والنفخ في اللحم للبيع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن ذلك الخبر.

 ٢٥٧ (٣) مستدرك ١٣٤ ج ١٦ - مجموعة الشهيد في مناهي النبي صلى الله عليه وآله نهى عن النخع قال وهو القتل الشديد وهو قطع النخاع مبالغة و هو خيط الرقبة والبخع بالباء أيضا القتل الشديد وبه نطق القرآن.

 ٢٥٨ (٤) دعائم الاسلام ١٧٥ ج ٢ - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عمن نخع الذبيحة من قبل أن تموت يعني يكسر عنقها فقد أساء فلا بأس بأكلها.

 وتقدم في رواية الحلبي (٢) من باب (١) وجوب توجيه الذبيحة إلى القبلة قوله عليه السلام ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى يبرد الذبيحة وفي رواية ابن مسلم (٤) من باب (٢) وجوب التسمية عند الذبح قوله عليه السلام ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح.

 وفي رواية الدعائم (٥) من باب (٥) كيفية الذبح قوله ولا تنخعها حتى تموت يعني بقوله لا تنخعها قطع النخاع وهو عظم في عنق.

 وفي رواية ابن مسلم (٢) من باب (٦) انه لا يحل الذبح من غير المذبح قوله صلى الله عليه وآله ولا تنخعها حتى تموت.

 وفي رواية الدعائم (٦) قوله صلى الله عليه وآله ولا تنخع الذبيحة ولا تكسر الرقبة حتى تموت.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.

 وفي رواية علي بن جعفر (١٤) من باب (١٥) إلى أن الصبي إذا قوى على الذبح أكلت ذبيحته قوله عليه السلام إذا كانت (المرأة) لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس.

 

--------------------

(١) الشهباء: اسم بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله آخذا من الشهبة في الألوان وهو البياض الذي غلب على السواد.

 

(٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٨) باب إلى أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم يحرم اكلها ٢٥٩ (١) تهذيب ٥٥ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ٢٠٨ ج ٣ - (عمر - كا - فقيه) ابن أذينة عن الفضيل (بن يسار - كا - يب) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع (رأسه (١) - كا) فقال (هو - كا) ذكاة وحية (٢) ولا بأس (به و - كا) بأكله.

 ٢٦٠ (٢) تهذيب ٥٥ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة وسمى فسبقه (٣) السكين (بحدتها - كا) فأبان الرأس فقال إن خرج الدم فكل فقيه ٢٠٨ ج ٣ - في رواية حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال أن خرج الدم فكل.

 ٢٦١ (٣) وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس به إذا سال الدم.

 ٢٦٢ (٤) قرب الإسناد ٥١ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه إلى أن عليا عليه السلام كان يقول إذا أسرعت السكين من الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها.

 ٢٦٣ (٥) بحار الأنوار ٢٧٨ ج ١٠ - أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس قال حدثنا أبو جعفر ابن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة احدى وثمانين ومائتين قال حدثنا علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألت أبي جعفر بن محمد عليهم السلام عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن برد الذبيحة كان ذلك منه

--------------------

(١) الرأس - فقيه

(٢) وحية: سريعة - مجمع

(٣) فسبقت مديته - يب

(٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 خطأ أو سبقه السكين أيؤكل ذلك قال نعم ولكن لا يعود.

 ٢٦٤ (٦) تهذيب ٥٦ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام و (قد - كا) سئل عن الرجل (١) يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال الذكاة الوحية لا بأس بأكله إذا (٢) لم يتعمد بذلك (٣).

 ٢٦٥ (٧) المقنع ١٣٩ - إذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس فكله إذا خرج الدم.

 ٢٦٦ (٨) دعائم الاسلام ١٧٦ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح.

 ٢٦٧ (٩) دعائم الاسلام ١٧٦ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال ولا يتعمد الذابح قطع الرأس فان جهل ذلك فلا بأس.

 ٢٦٨ (١٠) دعائم الاسلام ١٧٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه كتب إلى رفاعة وهو رفاعة بن شداد وكان قاضيا لعلي عليه السلام بالأهواز أن يأمر القصابين إلى أن يحسنوا الذبح فمن صمم (٤) فليعاقبه وليلق ما ذبح إلى الكلاب.

 ٢٦٩ (١١) دعائم الاسلام ١٧٦ ج ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال فيمن لا يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ولكن سبقه السكين فأبان رأسها قال تؤكل إذا لم يتعمد ذلك.

 ٢٧٠ (١٢) فقيه ٢٠٩ ج ٣ - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه قال نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه.

 وتقدم في باب (٥) كيفية الذبح والباب المتقدم وإشاراته ما يناسب ذلك فراجع.

 

--------------------

(١) رجل - يب

(٢) ما - يب

(٣) ذلك - يب

(٤) أي قطع

(٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٩) باب أن الثور أو البعير إذا تعاصى وابتدره الناس وسموا وقتلوه فلا بأس بأكله ولو تردى في بئر أو حفرة فلم يقدر على مذبحه أو منحره يسمى ويطعن حين أمكن إلا أن يدركه حيا فيذكيه ٢٧١ (١) تهذيب ٥٤ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣١ ج ٦ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدروه (١) بأسيافهم وسموا وأتوا عليا عليه السلام فقال هذه ذكاة وحية ولحمه (٢) حلال.

 ٢٧٢ (٢) تهذيب ٥٤ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ٢٠٨ ج ٣ - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن عيص (٣) بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس (اليه - كا) بأسيافهم (٤) فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه فقال ذكاة وحية.

 ٢٧٣ (٣) دعائم الاسلام ١٧١ ج ٢ - سئل (عن جعفر بن محمد عليه السلام) عن حمار (٥) وحشي ابتدره القوم بأسيافهم وقد سموه (٦) وقطعوه بينهم قال ذكاة وحية ولحم حلال.

 ٢٧٤ (٤) تهذيب ٥٤ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كاف ٢٣١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله فقيه ٢٠٨ ج ٣ - الفضيل وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - فقيه) إلى أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا (له - فقيه) إلى أن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.

 

--------------------

(١) فابتدره قوم - يب

(٢) ولحم حلال - يب

(٣) عيسى - يب

(٤) إلى أن ثورا ثار بالكوفة فثار اليه الناس بأسيافهم - فقيه (٥) ثور - خ ل

(٦) سموا الله - خ ل

(٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٧٥ (٥) قرب الأسناد ٥١ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال سئل عما تردى على منخره (١) فيقطع ويسمى عليه فقال لا بأس به وأمر بأكله.

 ٢٧٦ (٦) دعائم الاسلام ١٧٦ ج ٢ - قال أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة أو هاج (٢) فلم يقدر على منحره أو مذبحه فإنه يسمي الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل.

 ٢٧٧ (٧) تهذيب ٥٤ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣١ ج ٦ - حميد ابن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بعير تردى في بئر كيف ينحر قال تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمي (٣) وتأكل.

 ٢٧٨ (٨) فقيه ٢٠٨ ج ٣ - روى أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه قال لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه.

 ٢٧٩ (٩) كافي ٢٣١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٥٤ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا (٤) امتنع عليك بعير وأنت تريد

(أن - كا) تنحره (٥) فانطلق منك فان خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح (٦) بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه.

 ٢٨٠ (١٠) قرب الأسناد ٥١ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال أيما انسية (٧) تردت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليها ويسمي الله عليها وتؤكل.

 ٢٨١ (١١) المقنع ١٣٩ - وان امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره أو بقرة

--------------------

(١) منحره - خ ل

(٢) اي اشتد غضبه

(٣) فيطعنه بها ويسمي ويأكل - يب

(٤) إلى أن - يب

(٥) ذبحه - يب

(٦) بحربة - يب

(٧) اي الحيوان الأهلي الذي أنس بالإنسان

(٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أو شاة أو غير ذلك فضربتها بالسيف وسميت فلا بأس بأكله.

 ٢٨٢ (١٢) قرب الأسناد ٦٨ - أبو البختري عن جعفر عن أبيه إلى أن عليا عليه السلام قال إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها فإن لم تقدروا إلى أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش.

 وتقدم في باب (٧) إلى أن الصيد إذا قتل بالسيف والرمح فلا بأس بأكله من أبواب الصيد وباب (٩) إلى أن من رمى صيدا وهو على جبل فخرقه السهم فلا بأس بأكله وباب (١٠) حكم من ضرب الصيد فقده نصفين وباب (١٢) حكم الصيد الذي يرمى فيبتدره القوم فيقطعونه ما يناسب ذلك فراجع.

 وفي رواية حمران (٣) من باب (٥) كيفية الذبح من أبواب الذبائح قوله عليه السلام فان تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح.

 وفي رواية الحلبي (١) من باب (٦) انه لا يحل الذبح من غير المذبح قوله رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها و قد سمى حين ضرب بها فقال عليه السلام لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها.

 ولاحظ سائر أحاديث الباب.

 

(١٠) باب إلى أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحل أكلها ٢٨٣ (١) تهذيب ٥٦ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣٠ ج ٦ - محمد ابن يحيى رفعه قال قال أبو الحسن الرضا عليه السلام إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم (١) يحل أكلها.

 ٢٨٤ (٢) دعائم الاسلام ١٧٥ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى أن تسلخ البهيمة أو يقطع رأسها حتى تموت وتهدأ (٢).

 

--------------------

(١) فليس - يب

(٢) أي سكن ولم يتحرك

(٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١١) باب إلى أن الذبيحة إذا طرفت عينها أو تحرك اذنها أو ذنبها أو ركضت رجلها فهي ذكية وإن لم تتحرك وخرج منها دم كثير غليظ لا تؤكل ٢٨٥ (١) تهذيب ٥٨ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن تفسير العياشي ٢٩١ ج ١ - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (كل - يب) كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة (١) (والموقوذة - العياشي) والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله (إلا ما ذكيتم) فإن أدركت شيئا منها و عين تطرف (٢) أو قائمة تركض (٣) أو ذنب يمصع (٤) (فذبحت - العياشي) فقد أدركت ذكاته فكله قال وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيت (٥) أو (من فوق - العياشي) جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.

 ٢٨٦ (٢) تهذيب ٥٧ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣٢ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها (٦) أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال.

 ٢٨٧ (٣) تهذيب ٥٦ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣٣ ج ٦ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن ابن مسكان عن

(محمد - كا) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذبيحة فقال إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي.

 ٢٨٨ (٤) تهذيب ٥٧ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣٢ ج ٦ - الحسين (٧) بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن

--------------------

(١) النطيحة: هي التي نطحتها بهيمة أخرى حتى ماتت - والموقوذة: المضروبة حتى تموت ولم تذك والمتردية: التي تردت وسقطت من جبل أو حائط أو في بئر وما يدرك ذكاتها

(٢) الطرف: تحريك الجفون في النظر

(٣) الركض: تحريك الرجل

(٤) يمصع: اي يتحرك

(٥) بيتك - يب

(٦) ذنبها - يب.

 

(٧) الحسن - يب

(٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته.

 ٢٨٩ (٥) كافي ٢٣٢ ج ٦ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله أو تحرك الذنب ثم قال وأدركته فذكه.

 ٢٩٠ (٦) تهذيب ٥٦ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣٣ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الشاة إذا طرفت عينها (أو ركضت برجلها - المقنع) أو حركت ذنبها فهي ذكية المقنع ١٣٩ - والشاة وذكر مثله.

 ٢٩١ (٧) كافي ٢٣٢ ج ٦ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٥٦ ج ٩ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسين بن مسلم (١) قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له جعلت فداك يقول لك جدي إلى أن رجلا ضرب بقرة بفأس (٢) فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها إلى أن محمدا جاءني (٣) برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه.

 قرب الأسناد ٢١ - حدثنا أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد قال جاء محمد بن عبد السلام إلى أبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.

 ٢٩٢ (٨) تهذيب ٥٧ ج ٩ - الحسين بن سعيد بن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تحرك (٤) ويراق منها دم كثير عبيط (٥) فقال لا تأكل إلى أن عليا عليه السلام كان يقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل.

 فقيه ٢٠٩ ج ٣ - سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام

--------------------

(١) الحسن بن مسلم - كا

(٢) آلة من آلات الحديد يحفر بها ويقطع - اللسان ج ٦ ص ١٥٨

(٣) أتاني - كا

(٤) تتحرك - فقيه

(٥) اي خالص طري

(٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وذكر مثله.

 ٢٩٣ (٩) دعائم الاسلام ١٧٩ ج ٢ - عن علي أنه قال علامة الذكاة أن تطرف العين أو تركض الرجل أو يتحرك الذنب أو الأذن فإن لم يكن من ذلك شئ وأهرق منها دم عند الذبح وهي لا تتحرك لم تؤكل.

 ٢٩٤ (١٠) المقنع ١٣٩ - وإن ذبحت شاة ولم تتحرك وخرج منها دم كثير غليظ (١) فلا تأكل إلا أن يتحرك شئ منها كما ذكرناه.

 وتقدم في رواية ليث المرادي (١٣) من باب (٥) حكم ما يصيده غير الكلب من أبواب الصيد قوله عليه السلام وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك.

 وفي رواية زيد (٩) من باب (٣) انه لا ذكاة بغير الحديد قوله عليه السلام اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.

 ويأتي رواية سلمة (١٠) من باب (٢٨) إلى أن ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا قوله عليه السلام صيد السمكة إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.

 

(١٢) باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في نار أو في ماء فماتت ٢٩٥ (١) دعائم الاسلام ١٧٩ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام انه سئل عن الذبيحة تتردى بعد الذبح من مكان عال أو تقع في ماء أو نار قال إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب فيه فكل.

 وتقدم في باب (١٣) إلى أن الصيد إذا رماه ووقع من جبل أو حائط أو في ماء فمات لم يحل أكله من أبواب الصيد ما يمكن أن يناسب الباب فلاحظ.

 وفي رواية حمران (٣) من باب (٥) كيفية الذبح قوله عليه السلام فان تردى في

--------------------

(١) عبيط - خ ل

(٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح.

 وفي رواية زرارة (١) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيت أو من فوق جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.

 

(١٣) باب إلى أن الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تاما وإن خرج حيا لم يحل الا بالتذكية ٢٩٦ (١) كافي ٢٣٤ ج ٦ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان تهذيب ٥٩ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار (١) تذكى أمه أيؤكل بذكاتها فقال إذا كان تماما (٢) ونبت عليه الشعر فكل (كافي ٢٣٤ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله).

 ٢٩٧ (٢) كافي ٢٣٤ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب ٥٨ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال (٣) أبو عبد الله عليه السلام إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وإن لم يكن تاما فلا تأكل.

 ٢٩٨ (٣) المقنع ١٣٩ - وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد فإن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة أمه وإن لم يكن تاما فلا تأكله وروى إذا أشعر أو أوبر فذكاته ذكاة أمه.

 ٢٩٩ (٤) تهذيب ٥٨ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي جعفر عليه السلام فقيه ٢٠٩ ج ٣ - روى أبان عن محمد بن

--------------------

(١) اي ولد الناقة

(٢) تاما - يب

(٣) عن أبي عبد الله عليه السلام - كا

(٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد قال إن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة أمه وإن لم يكن تاما فلا تأكل‍ (- ه - فقيه).

 ٣٠٠ (٥) تهذيب ٥٩ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فان ذكاته ذكاة أمه فإن لم يكن تاما فلا تأكله.

 ٣٠١ (٦) كافي ٢٣٥ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر فقال عليه السلام ذكاته ذكاة أمه.

 ٣٠٢ (٧) كافي ٢٣٤ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب ٥٨ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد ابن مسلم قال سألت أحدهما عليهما السلام عن قول الله عز وجل (أحلت لكم بهيمة الأنعام) فقال الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عنى الله عز وجل فقيه ٢٠٩ ج ٣ - روى عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (أحلت لكم بهيمة الانعام) فقال الجنين إذا أشعر أو أوبر فذكاته ذكاة أمه.

 ٣٠٣ (٨) عيون الأخبار ١٢١ ج ٢ - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه بنيسابور في شعبان سنة اثنين و خمسين وثلث مائة قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان قال سأل المأمون علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى أن يكتب له محض الاسلام على سبيل الايجاز والاختصار فكتب عليه السلام له إلى أن محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله (إلى أن قال ١٢٤) وذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر وأوبر.

 ٣٠٤ (٩) دعائم الاسلام ١٧٨ ج ٢ - روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل قول الله عز وجل (أحلت لكم بهيمة الأنعام) قال الجنين في بطن أمه إذا أشعر أو أوبر فذكاتها ذكاة أمها يعني عليه السلام ذكاة الأم ذكاة

(٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الولد وإن لم يشعر ولم يوبر فلا يؤكل.

 ٣٠٥ (١٠) تفسير القمي ١٦٠ ج ١ - وقال علي بن إبراهيم في قوله (أحلت لكم بهيمة الانعام) قال الجنين في بطن أمه إذا أوبر وأشعر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عناه الله.

 ٣٠٦ (١١) كافي ٢٣٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن قرب الأسناد ٣٧ هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (١) عليه السلام (عن أبيه - قرب الأسناد) أنه قال في الجنين إذا أشعر فكل وإلا فلا تأكل (يعني إذا لم يشعر - كا).

 ٣٠٧ (١٢) عوالي اللئالي ٣٢٢ ج ٢ - روى أبو سعيد الخدري قال سألنا النبي صلى الله عليه وآله فقلنا يا رسول الله انا نذبح الناقة ونذبح البقرة والشاة و في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله قال كلوه إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه.

 ٣٠٨ (١٣) تهذيب ٨٠ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الربيثا (٢) فقال لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار وعن الجرأة يشوى وهو حي قال نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي قال نعم لا بأس به وعن الشقراق (٣) فقال كره قتله لحال الحيات قال وكان النبي صلى الله عليه وآله يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض (٤) فاستخرج من خفه حية وعن الذي ينضب (٥) عنه الماء من سمك البحر قال لا تأكله وعن الخطاف قال لا بأس به هو مما يحل أكله لكن كره لأنه استجار بك ووافى منزلك وكل طير يستجير بك فاجره وعن الشاة تذبح

--------------------

(١) جعفر - قرب الأسناد

(٢) الربيثا: ضرب من السمك له فلس لطيف

(٣) الشقراق: طائر أعظم من الحمام

(٤) اي أسرع في طيرانه منكدرا على الصيد.

 اي هوى من طيرانه ليسقط على شئ - اللسان ج ٧ ص ٢١٩

(٥) نضب الماء: غار وذهب في الأرض - والمراد هنا السمك الذي بقي على الأرض ومات

(٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 فيموت ولدها في بطنها قال كله فإنه حلال لأن ذكاته ذكاة أمه فإن هو خرج و هو حي فأذبحه وكل فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله وكذلك البقر والإبل سئل عن الطحال أيحل أكله قال لا تأكله فهو دم قلت فإن كان الطحال في سفود (١) مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب (٢) أيؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال وعن الجري (٣) يكون في السفود مع السمك قال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه الجري - قال محمد بن الحسن ما تضمن صدر هذا الخبر من النهي عن أكل الربيثا فمحمول على الكراهية دون الحظر لأنا قد روينا إباحة ذلك فيما تقدم.

 ٣٠٩ (١٤) تفسير العياشي ٢٨٩ ج ١ - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال في قول الله (أحلت لكم بهيمة الانعام) قال هو الذي في البطن تذبح أمه فيكون في بطنها.

 ٣١٠ (١٥) تفسير العياشي ٢٨٩ ج ١ - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (أحلت لكم بهيمة الأنعام) قال هي الأجنة (٤) التي في بطون الأنعام وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر ببيع الأجنة.

 ٣١١ (١٦) تفسير العياشي ٢٩٠ ج ١ - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله (أحلت لكم بهيمة الأنعام) قال الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاة أمه ذكاته.

 ٣١٢ (١٧) قرب الأسناد ١١٦ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الشاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حيا هل يصلح أكله قال لا بأس.

 

--------------------

(١) السفود: حديدة يشوى بها اللحم

(٢) والجوذاب: طعام يصنع بسكر وأرز ولحم

(٣) الجري والجريث نوع من السمك النهري الطويل المعروف بالحنكليس ويدعونه في مصر ثعبان الماء ليس له عظم الا عظم الرأس والسلسلة

(٤) الأجنة جمع الجنين وهو الولد ما دام في بطن أمه

(٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٤) باب انه يجوز للجنب أن يذبح وكذا الأغلف ٣١٣ (١) كافي ٢٣٤ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي على الله عليه السلام قال لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب.

 ٣١٤ (٢) دعائم الاسلام ١٧٨ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه سئل عن الذبح على غير طهارة فرخص فيه.

 ٣١٥ (٣) قرب الأسناد ٢٤ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر انه سئل عن ذبيحة الأغلف (١) فقال كان علي عليه السلام لا يرى بها بأسا.

 وتقدم في رواية السكوني (١٢) من باب (١١) كراهة الاختضاب حال الجنابة من أبواب الجنابة قوله عليه السلام لا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح.

 ويمكن أن يستدل على ذلك بما تقدم من العموم والاطلاق وما يأتي.

 

(١٥) باب إلى أن الصبي إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله تعالى أكلت ذبيحته وكذلك المرأة والخصي والأعمى ٣١٦ (١) تهذيب ٧٣ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن (الحلبي عن - كا) حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك (٢) وكان (له - كا - فقيه) خمسة أشبار وأطاق الشفرة (٣) وعن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه فقيه ٢١٢ ج ٣ - روى حماد عن حريز وذكر مثله إلا أن فيه فلتذبح أعلمهن.

 ٣١٧ (٢) كافي ٢٣٨ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله

--------------------

(١) الأغلف: الذي لم يختتن

(٢) اي حرك - غلام حرك اي خفيف ذكي

(٣) أي السكين العظيمة العريضة - المنجد

(٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته.

 ٣١٨ (٣) المقنع ١٤٠ - لا بأس بأكل ذبيحة المرأة والغلام إذا كان قد صلى وبلغ خمسة أشبار.

 ٣١٩ (٤) تهذيب ٧٣ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣٧ ج ٦ - علي (بن إبراهيم - كا) (عن أبيه - يب) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام قال إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها (١) فكل قال وسئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة فذكرت (٢) اسم الله عليها (فكل - كا).

 ٣٢٠ (٥) دعائم الاسلام ١٧٨ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله عليهما السلام انهما رخصا في ذبيحة الغلام إذا قوى على الذبح وذبح على ما ينبغي وكذلك الأعمى إذا سدد وكذلك المرأة إذا أحسنت.

 ٣٢١ (٦) مستدرك ١٤٥ ج ١٦ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة تذبح إذا لم يكن رجل وتذكر اسم الله قال حسن لا بأس به إذا لم يكن رجل قال أبو جعفر عليه السلام ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.

 ٣٢٢ (٧) فقيه ٢١٢ ج ٣ - روى ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن علي بن الحسين عليه السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد.

 ٣٢٣ (٨) تهذيب ٧٤ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح له إذا أراد.

 ٣٢٤ (٩) قرب الأسناد ٥١ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه إلى أن عليا عليه السلام كان يقول لا بأس بذبيحة المرأة.

 

--------------------

(١) عليه - يب

(٢) وذكرت - يب

(٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٢٥ (١٠) تهذيب ٧٣ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣٧ ج ٦ - علي

(بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام (بن سالم - كا) عن سليمان ابن خالد فقيه ٢١٢ ج ٣ - ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل فقال إذا (١) كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله تعالى على ذبيحتها حلت ذبيحتها و (كذلك - كا) الغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر اسم الله عز وجل (عليها - كا) (حلت ذبيحته - فقيه) و ذلك (٢) إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.

 ٣٢٦ (١١) تفسير العياشي ٣٧٥ ج ١ - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته وذكر نحو ما في الفقيه إلى قوله حلت ذبيحته (ثم قال) وإذا كان الرجل مسلما فنسى إلى أن يسمي فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه.

 ٣٢٧ (١٢) كافي ٢٣٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه قال سأل المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ و ذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا اليه.

 ٣٢٨ (١٣) كافي ٢٣٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال لا بأس.

 ٣٢٩ (١٤) المقنع ١٤٠ - وإذا كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن ولتذكر اسم الله عليه.

 ٣٣٠ (١٥) تهذيب ٧٣ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣٨ ج ٦ - علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) بن أذينة عن غير واحد رووه عنهما جميعا أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله (وكذلك الصبي - يب - فقيه) وكذلك الأعمى إذا سدد (اي إذا أعلم وهدي) فقيه ٢١٢ ج ٣ - عمر بن أذينة عن رهط رووه عنهما عليهما السلام جميعا وذكر مثله.

 

--------------------

(١) إلى أن - فقيه

(٢) ذاك - يب

(٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٣١ (١٦) فقيه ٢٥٤ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي لعلي عليه السلام ولا تذبح النساء الا عند الضرورة.

 ٣٣٢ (١٧) بحار الأنوار ٢٥٦ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح قال إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس وقال قد كانت لأهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم.

 وتقدم في بعض روايات باب (١١) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات ما يمكن أن يستدل به على ذلك مثل قوله إذا أتت عليه ثلث عشرة سنة جاز أمره وفي رواية الحلبي (١) من باب (٣٣) إلى أن الهدي والأضحية لا يذبح ولا ينحر الا بيد المسلم من أبواب الهدي قوله عليه السلام فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها وفي رواية أبي بصير (٢) مثله.

 وفي رواية مصباح الأنوار (٨) قوله صلى الله عليه وآله يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك فإن لك بكل قطرة من دمها كفارة كل ذنب وفي رواية جعفريات (١١) قوله صلى الله عليه وآله لأزواجه وبناته لير (ليذبح - ظ) أضاحيكن بأيديكن فمن لم يستطع منكن الذبح فلتقم قائمة فلتكبر.

 وفي رواية سعيد (١٤) من باب (١٣) وقت الإفاضة من المشعر من أبواب الوقوف بالمشعر قوله وأمر صلى الله عليه وآله من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ويمكن أن يستدل على ذيل الباب بالعموم والاطلاق.

 وفي رواية جابر (١٢) من باب (٢٦) جملة مما يحرم على النساء من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله عليه السلام ولا تذبح المرأة إلا من اضطرار.

 ويأتي في رواية صفوان (١) من الباب التالي قوله عليه السلام لا بأس بذبيحة ولد الزناء والمرأة والصبي إذا اضطروا اليه وفي رواية أبي بصير (٥٤) من باب (١٨) حكم ذبائح أهل الكتاب قوله عليه السلام وإن كانت امرأة

(٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 فلتذبح لنفسها وفي رواية الحلبي (٤٦) قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال عليه السلام لا بأس به.

 

(١٦) باب جواز أكل ذبيحة ولد الزناء وإن عرف به ٣٣٣ (١) فقيه ٢١٠ ج ٣ - روى عن صفوان بن يحيى قال سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزناء وقد عرفناه بذلك قال لا بأس به والمرأة والصبي إذا اضطروا اليه.

 ويمكن أن يستدل على ذلك بما تقدم.

 ويأتي من الاطلاقات والعمومات.

 

(١٧) باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد الا للضرورة والتقية ٣٣٤ (١) تهذيب ٧١ ج ٩ - استبصار ٨٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن الحسن ابن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.

 ٣٣٥ (٢) أمالي ابن الطوسي ١٣٨ ج ١ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن ابن محمد الطوسي رحمه الله عن والده قال أخبرنا محمد بن محمد قال أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما الايمان فجمع لي الجواب في كلمتين فقال الايمان بالله أن لا تعصي الله قلت فما الاسلام فجمعه في كلمتين فقال من شهد شهادتنا ونسك نسكنا وذبح ذبيحتنا.

 ٣٣٦ (٣) تهذيب ٧١ ج ٩ - استبصار ٨٧ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول

(٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذبيحة الناصب لا تحل.

 ٣٣٧ (٤) تهذيب ٧١ ج ٩ - استبصار ٨٧ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيعتمد الشراء من النصاب فقال أي شئ تسألني أن أقول ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير قلت سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فقال نعم وأعظم عند الله من ذلك ثم قال إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.

 ٣٣٨ (٥) تهذيب ٧٢ ج ٩ - استبصار ٨٧ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن (عمر - صا) ابن أذينة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه يسمي.

 ٣٣٩ (٦) تهذيب ٧١ ج ٩ - استبصار ٨٧ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لم تحل ذبائح الحرورية (١).

 ٣٤٠ (٧) كافي ٢٣٦ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي تهذيب ٧٢ ج ٩ - استبصار ٨٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن غير واحد عن أبي المغرا والحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ذبيحة المرجئي (٢) والحروري فقال كل وقر واستقر حتى يكون (٣) ما يكون فقيه ٢١٠ ج ٣ - سأله الحلبي عن ذبيحة

--------------------

(١) حروري اسم قرية بقرب الكوفة ينسب إليها الحرورية وهم الخوارج - مجمع

(٢) المرجئي والمرجئة: صنف من المسلمين يقولون الايمان قول بلا عمل كأنهم قوم قدموا القول وأرجؤوا العمل أي أخروه لأنهم يرون لو لم يصلوا ولم يصوموا لنجاهم ايمانهم - اللسان ج ١ ص ٨٤

(٣) حتى يكون يوما ما - صا

(٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 المرجئي وذكر مثل ما في - كا.

 ٣٤١ (٨) تهذيب ٧٠ ج ٩ - استبصار ٨٦ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال قال (لي - صا) أبو الحسن عليه السلام إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.

 ٣٤٢ (٩) عيون الأخبار ١٢٣ ج ١ - حدثنا محمد بن أحمد السناني رضي الله عنه قال حدثنا محمد ابن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد الآدمي عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني رضي الله عنه عن إبراهيم ابن أبي محمود قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام (إلى أن قال) ثم قال عليه السلام حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من زعم أن الله تعالى يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ولا تقبلوا شهادته ولا تصلوا ورائه ولا تعطوه من الزكاة شيئا.

 ٣٤٣ (١٠) وسائل ٣٥٨ ج ١٦ - علي بن محمد الخزاز في كتابه عن علي ابن الحسين عن هارون بن موسى عن محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر الحميري عن عمر بن علي العبدي عن داود بن كثير عن يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام في حديث قال يا يونس من زعم أن لله وجها كالوجوه فقد أشرك ومن زعم أن له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله فلا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبيحته.

 وتقدم في رواية فضيل بن يسار (٥) من باب (٦) حكم تزويج الناصب من أبواب مناكحة الكفار قوله ذكر النصاب فقال عليه السلام لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم وفي كثير من أحاديث هذا الباب ما يدل على كفر الناصب فيمكن أن يستفاد منها عدم حلية ذبائحهم.

 ويأتي في رواية بشر (٥٢) من الباب التالي قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام

(٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن ذبائح اليهود والنصارى والناصب قال فلوى (١) وقال كلها إلى يوم ما.

 وفي رواية مسمع من باب حكم المرتد عن ملة من أبواب حد المرتد قوله عليه السلام المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته.

 

(١٨) باب حكم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار والمشركين وأهل الذمة ٣٤٤ (١) كافي ٢٤٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان تهذيب ٦٣ ج ٩ - استبصار ٨١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال قال (لي - يب - كا) أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب.

 ٣٤٥ (٢) كافي ٢٤٠ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب ابن يزيد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قال ابن سنان قال إسماعيل بن جابر قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم.

 ٣٤٦ (٣) كافي ٢٣٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن أبي المغرا تهذيب ٦٣ ج ٩ - استبصار ٨١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرا عن سماعة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربنها (٢).

 ٣٤٧ (٤) تهذيب ٦٧ ج ٩ - استبصار ٨٤ ج ٤ - الصفار عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المغرا حميد بن المثنى عن العبد الصالح عليه السلام انه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربوها.

 ٣٤٨ (٥) بحار الأنوار ١٨ ج ٦٦ - من الرسالة والطرابلسيات بالاسناد المتقدم عن تهذيب ٦٧ ج ٩ - استبصار ٨٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم (بن محمد - البحار - صا) عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام

--------------------

(١) لوى شدقه: أماله وأعرض به

(٢) لا تقربوها - كا

(٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(انه - يب - صا) قال أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة (يعني ذبيحة أهل الذمة - البحار) فقلت (في نفسي والله لا برد لكما على ظهري - يب (١)) لا تأكل قال محمد (بن يحيى - البحار) فسألت أنا (أبا عبد الله عليه السلام - البحار) عن ذبيحة اليهودي (٢) والنصراني فقال لا تأكل (منه - يب - صا).

 ٣٤٩ (٦) دعائم الاسلام ١٢٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه رخص في طعام أهل الكتاب وغيرهم من الفرق إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة.

 ٣٥٠ (٧) تفسير القمي ١٦٣ ج ١ - عن أبي عبد الله عليه السلام قوله

(أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) قال عنى بطعامهم الحبوب والفاكهة غير الذبائح التي يذبحونها فإنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم ثم قال والله ما استحلوا ذبائحكم فكيف تستحلون ذبائحهم.

 ٣٥١ (٨) كافي ٢٤٠ ج ٦ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان تهذيب ٦٤ ج ٩ - استبصار ٨١ ج ٤ - الحسين ابن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة (الأعشى - كا) قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال (له - كا) الغنم يرسل (٣) فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته فقال (له - يب - صا) أبو عبد الله عليه السلام لا تدخل ثمنها (في - ظ) مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا المسلم فقال له الرجل (قال الله تعالى - كا - يب) (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فقال (له أبو عبد الله عليه السلام - كا) كان أبي عليه السلام يقول انما هي الحبوب وأشباهها.

 ٣٥٢ (٩) تفسير العياشي ٢٩٥ ج ١ - عن قتيبة الأعشى قال سأل الحسن بن

--------------------

(١) لا أبرد لكما على ظهري - البحار - والمراد اني أن أفتي بحليتها قد تحملت على ظهري اثم ذلك لنفعكما ولكن لا أتحمل وأفتي بحرمتها

(٢) اليهود والنصارى - البحار

(٣) نرسل معها - يب - ترسل ففيها - صا

(٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 المنذر أبا عبد الله عليه السلام إلى أن الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها ويبيعها فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكلها ولا تدخلها في مالك فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا المسلم فقال رجل لأبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع فأين قول الله (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي يقول انما ذلك الحبوب وأشباهه.

 ٣٥٣ (١٠) كافي ٢٤١ ج ٦ - بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن عمرو بن عثمان عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام قال رأيت عنده رجلا يسأله فقال إن لي أخا فيسلف (١) في الغنم في الجبال فيعطي (٢) السن مكان السن فقال أليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس قال فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فيأتيه بها مملوحة قال فقال إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم و ليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين قول الله عز وجل (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) فقال إن أبي عليه السلام كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها.

 ٣٥٤ (١١) كافي ٢٤٠ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب ابن يزيد عن ابن سنان تهذيب ٦٣ ج ٩ - استبصار ٨١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.

 ٣٥٥ (١٢) مستدرك ١٤٩ ج ١٦ - الشيخ المفيد ره في رسالة الذبائح عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي جعفر بن بابويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن

--------------------

(١) السلف نوع من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم - مجمع

(٢) في بعض النسخ فيعطي الشئ مكان الشئ

(٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 كافي ٢٤٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب ٦٧ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال (له - كا - ك) رجل أصلحك الله إلى أن لنا جارا قصابا فيجئ (١) بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال لا تأكل (من - كا) ذبيحته ولا تشتر منه.

 ٣٥٦ (١٣) مستدرك ١٤٨ ج ١٦ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن أبي عبد الله عليه السلام قال هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم قال فقال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا يدعو يهوديا فيذبح له حتى يشتري منه اليهود قال لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه.

 ٣٥٧ (١٤) دعائم الاسلام ١٧٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد انه كره ذبائح نصارى الأعراب.

 ٣٥٨ (١٥) قرب الأسناد ١١٧ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن ذبائح نصارى العرب قال ليس هم بأهل كتاب فلا تحل ذبائحهم.

 ٣٥٩ (١٦) تهذيب ٦٤ ج ٩ - استبصار ٨١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل فقال كان علي عليه السلام ينها (هم - يب) عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك.

 ٣٦٠ (١٧) فقيه ٢١٠ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين إلا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها وفي كتاب علي عليه السلام لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي وقال تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عز وجل.

 ٣٦١ (١٨) تهذيب ٦٦ ج ٩ - استبصار ٨٣ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن

--------------------

(١) وهو يجئ - يب - يجئ - ك

(٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب.

 ٣٦٢ (١٩) كافي ٢٤١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب قال فقال والله ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون إلى أن تأكلوا ذبائحهم إنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم.

 ٣٦٣ (٢٠) كافي ٢٣٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع ألف وخمسمأة

(شاة - كا) وألف وستمائة (شاة - كا) وألف وسبع مائة شاة فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم فيقولون نصارى

(قال فقلت - كا) أي شئ قولك في ذبيحة اليهود والنصارى فقال (لي - البحار) يا حسين الذبيحة بالاسم (١) ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد.

 بحار الأنوار ١٧ ج ٦٦ روى الشيخ المفيد ره في الرسالة الذبائح والسيد المرتضى في جواب مسائل الطرابلسيات عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (وذكر مثله سندا ومتنا).

 ٣٦٤ (٢١) كافي ٢٣٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن حنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الحسين بن المنذر روى عنك انك قلت إن الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهلها فقال إنهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهيه (٢) قال حنان فسألت نصرانيا فقلت له أي شئ تقولون إذا ذبحتم فقال نقول باسم المسيح.

 

--------------------

(١) هي الذبيحة والاسم - البحار

(٢) في بعض النسخ لا أسمية

(٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٦٥ (٢٢) تهذيب ٦٣ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن الحسين بن منذر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في أقطاع الغنم وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك فتسقط العارضة (١) فيذبحونها ويبيعونها فقال ما أحب إلى أن تجعله في مالك إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.

 ٣٦٦ (٢٣) كافي ٢٣٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٦٦ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فقيه ٢١١ ج ٣ - الحسين ابن المختار عن الحسين بن عبد الله (٢) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى (٣) الغنم فربما عطبت الشاة (أ - كا) وأصابها الشئ فذبحوها (٤) فنأكلها فقال (لا - فقيه) (إنما - يب - فقيه) هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا مسلم.

 ٣٦٧ (٢٤) كافي ٢٤٠ ج ٦ - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن ابن أبي عمير عن تهذيب ٦٦ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن فقيه ٢١١ ج ٣ - الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) قال هو الاسم فلا يؤمن عليه إلا مسلم.

 ٣٦٨ (٢٥) تهذيب ٧٠ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن عليه السلام اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.

 ٣٦٩ (٢٦) كافي ٢٣٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٦٤ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله قال اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما (من - يب) ذبيحة اليهود والنصارى (٥) وأبى الآخر (عن -

--------------------

(١) العارضة: الشاة أو البعير تصيبه الداء أو السبع أو الكسر فينحر - اللسان ج ٧ ص ١٧٨

(٢) عبيد الله - فقيه

(٣) في - كا

(٤) فيذبحونها - كا

(٥) اليهودي والنصراني - يب

(٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 كا) أكلها فاجتمعا عند أبي عبد الله عليه السلام فأخبراه فقال أيكما الذي أبى قال أنا قال أحسنت بحار الأنوار ١٧ ج ٦٦ - الرسالة والطرابلسيات عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وذكر مثله سندا ونحوه متنا إلا أن فيه قال المعلى أنا قال أحسنت.

 ٣٧٠ (٢٧) رجال الكشي ٢٤٨ - حدثني حمدويه بن نصير قال حدثني محمد بن عيسى ومحمد بن مسعود قال حدثنا محمد بن نصير قال حدثنا محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن عدة من أصحابنا وقال العبيدي حدثني به أيضا عن ابن أبي عمير إن ابن أبي يعفور ومعلى بن الخنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله عليه السلام فاختلفا في ذبائح اليهود فأكل معلى ولم يأكل ابن أبي يعفور فلما صارا إلى أبي عبد الله عليه السلام أخبراه فرضى بفعل ابن أبي يعفور وخطأ المعلى في أكله إياه.

 ٣٧١ (٢٨) استبصار ٨٣ ج ٤ - تهذيب ٦٦ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام و معنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام قد سمعتم ما قال الله عز وجل في كتابه فقالوا له نحب أن تخبرنا فقال لا تأكلوها (يب - فلما خرجنا من عنده قال أبو بصير كلها (في عنقي ما فيها) فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها فرجعنا اليه فقال لي أبو بصير سله فقلت له جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب فقال أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت قلت بلى فقال لا تأكلها فقال لي أبو بصير في عنقي كلها ثم قال لي سله الثانية فقال لي مثل مقالته الأولى وعاد أبو بصير فقال لي قوله الأول في عنقي كلها ثم قال سله فقلت لا أسأله بعد مرتين) بحار الأنوار ١٦ ج ٦٦ روى الشيخ المفيد ره في الرسالة المذكورة (الرسالة الذبائح) والسيد المرتضى في جواب المسائل الطرابلسيات عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن

(٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد

(وذكر مثله سندا ونحوه متنا).

 ٣٧٢ (٢٩) كافي ٢٤١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير تهذيب ٦٥ ج ٩ - استبصار ٨٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن حنان بن سدير قال دخلت (١) على أبي عبد الله عليه السلام أنا وأبي (قال - يب - صا) فقلنا له جعلنا

(الله - يب - كا) فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء (٢) أفنأكلها (٣) قال فقال لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها قال فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم قال فقلنا إن عالما لنا نهانا

(و - كا) زعم انكم تقولون في (٤) ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال من ذا (٥) العالم إذا (٥) والله (أعلم الناس و - كا) أعلم من خلق الله صدق والله إنا لنقول باسم المسيح عليه السلام.

 ٣٧٣ (٣٠) المقنع ١٤٠ - ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الاسلام ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني أو المجوسي إلا إذا سمعتهم يذكرون اسم الله عليها فإذا ذكروا اسم الله فلا بأس بأكلها فإن الله يقول (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) ويقول (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين).

 ٣٧٤ (٣١) كافي ٢٤٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح أهل الكتاب فقال لا بأس إذا ذكروا اسم الله عز وجل ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليهما السلام.

 ٣٧٥ (٣٢) بحار الأنوار ٢٥٠ ج ١٠ - بالاسناد المتقدم من باب ٨ (إلى أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم يحرم أكلها عن موسى بن جعفر عليهما السلام)

--------------------

(١) دخلنا - كا

(٢) اي الذكر من أولاد المعز

(٣) أنأكلها - صا

(٤) على - كا

(٥) هذا - كا

(٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال سألت أبي جعفر بن محمد عن ذبيحة اليهودي والنصراني هل تحل قال كل مما ذكر اسم الله عليه قرب الأسناد ١١٧ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن ذبيحة اليهود والنصارى هل تحل قال كل ما ذكر اسم الله عليه.

 ٣٧٦ (٣٣) تفسير العياشي ٣٧٥ ج ١ - عن حمران (١) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي قال لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله أما سمعت قول الله (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).

 ٣٧٧ (٣٤) تهذيب ٦٨ ج ٩ - استبصار ٨٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن حمران قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله قلت المجوسي فقال نعم إذا سمعته يذكر اسم الله (عليه - يب) أما سمعت قول الله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).

 ٣٧٨ (٣٥) تهذيب ٦٩ ج ٩ - استبصار ٨٦ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انهما قالا في ذبائح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهدهم فلا تأكل وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل.

 ٣٧٩ (٣٦) تهذيب ٦٩ ج ٩ - استبصار ٨٦ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم (يسمون - يب) فلا تأكل ذبيحتهم.

 ٣٨٠ (٣٧) بصائر الدرجات ٣٣٣ - حدثنا الحسن بن محمد عن أبيه محمد

--------------------

(١) حمدان - ئل

(٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن علي بن شريف عن علي بن أسباط عن إسماعيل بن عباد عن عامر بن علي الجامعي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك انا نأكل ذبائح أهل الكتاب ولا ندري يسمون عليها أم لا فقال إذا سمعتهم قد سموا فكلوا أتدري ما يقولون على ذبائحهم فقلت لا فقرأ كأنه يشبه يهودي الخبر.

 ٣٨١ (٣٨) تفسير العياشي ٣٧٤ ج ١ - عن عمر بن حنظلة في قول الله تبارك وتعالى (وكلوا مما ذكر اسم الله عليه) أما المجوس فلا فليسوا من أهل الكتاب وأما اليهود والنصارى فلا بأس إذا سموا.

 ٣٨٢ (٣٩) دعائم الاسلام ١٧٧ ج ٢ - روينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام انه سئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وذبائح أهل الخلاف فتلا قول الله عز وجل (وكلوا مما ذكر اسم الله عليه) قال إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوه وما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه منهم ومن كان متهما منهم بترك التسمية يرى استحلال ذلك لم يجز ذلك وأكل ذبيحته إلا أن يشاهد في حين ذبحها فذبحها على السنة ويذكر اسم الله عليها فإن ذبحها بحيث لم يشاهد لم تؤكل ٣٨٣ (٤٠) تهذيب ٦٨ ج ٩ - استبصار ٨٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران انهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال كل فقال بعضهم إنهم لا يسمون فقال فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا وقال إذا غاب فكل.

 ٣٨٤ (٤١) دعائم الاسلام ١٧٣ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن صيد المجوس وعن ذبائحهم.

 ٣٨٥ (٤٢) تهذيب ٦٥ - استبصار ٨٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة المجوسي قال وقال لا تأكل (من - يب) ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركوا العرب.

 

(٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٨٦ (٤٣) قرب الإسناد ٤٣ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه إلى أن عليا عليه السلام كان يقول كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم فإنها لا تحل وإن ذكر اسم الله عليها.

 ٣٨٧ (٤٤) تهذيب ٦٩ ج ٩ - استبصار ٨٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن فقيه ٢١٠ ج ٣ - أبي بكر الحضرمي عن (أبي - صا) الورد بن زيد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام حدثني حديثا وأمله علي حتى اكتبه فقال أين حفظكم يا أهل الكوفة (قال - يب - صا) قلت حتى لا يرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح (١) فقال كل فقلت مسلم ذبح ولم يسم فقال لا تأكل‍ (- ه - يب - صا) إن الله تعالى يقول (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) ويقول - فقيه) (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).

 ٣٨٨ (٤٥) تهذيب ٦٨ ج ٩ - استبصار ٨٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن القاسم بن بريد (٢) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها (٣) وأنت تسمع ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.

 ٣٨٩ (٤٦) تهذيب ٦٨ ج ٩ - استبصار ٨٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد (عن الحسن - يب) عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال لا بأس به.

 ٣٩٠ (٤٧) تهذيب ٦٨ ج ٩ - استبصار ٨٥ ج ٤ - عنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ذبائح النصارى فقال لا بأس بها قلت فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال إنما أرادوا بالمسيح الله فقيه ٢١٠ ج ٣ - عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما تقول وذكر مثله.

 ٣٩١ (٤٨) المقنع ١٤٠ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبائح النصارى

--------------------

(١) وذبح - فقيه

(٢) يزيد - صا

(٣) عليه - صا

(٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال لا بأس بها فقيل فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال انما أرادوا بالمسيح الله وقد نهى في خبر عن أكل ذبيحة المجوسي.

 ٣٩٢ (٤٩) تهذيب ٦٩ ج ٩ - استبصار ٨٦ ج ٤ - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد (ابن أبي نصر - يب) عن يونس بن بهمن قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها و عمل لي فالوذجة (١) فآكله قال لا بأس به.

 ٣٩٣ (٥٠) تهذيب ٧٠ ج ٩ - استبصار ٨٦ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه عن إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم قال نعم.

 قال الشيخ ره فأول ما في هذه الأخبار انها لا تقابل تلك لأنها أكثر ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما قد بين في غير موضوع ولأن ممن روى هذه الأخبار قد روى أحاديث الحظر التي قسمناها وهم الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين أحدهما ان الإباحة فيها انما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام.

 والوجه الثاني أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة.

 ٣٩٤ (٥١) تهذيب ٦٩ ج ٩ - استبصار ٨٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة اليهودي فقال حلال قلت وإن سمى المسيح قال وإن سمى (المسيح - يب) فإنه إنما يريد (٢) (به - صا) الله.

 ٣٩٥ (٥٢) تهذيب ٧٠ ج ٩ - استبصار ٨٧ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن أبن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود

--------------------

(١) الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل - المنجد

(٢) أراد - صا

(٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن كثير الرقي عن بشر (١) بن أبي غيلان الشيباني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال فلوى شدقه وقال كلها إلى يوم ما.

 ٣٩٦ (٥٣) مستدرك ١٤٩ ج ١٦ - الشيخ المفيد ره في رسالة الذبائح عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي جعفر بن بابويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن كافي ٢٣٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان (٢) تهذيب ٦٥ ج ٩ استبصار ٨٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد الله (٣) عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال لا تأكله (٤) إلى أن سمى وإن لم يسم.

 ٣٩٧ (٥٤) تهذيب ٦٤ ج ٩ - استبصار ٨٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.

 ٣٩٨ (٥٥) قرب الأسناد ٥١ - الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه إلى أن عليا عليه السلام كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى أن لا يذبح نسائككم يعني نسككم اليهود والنصارى ولا يذبحها إلا المسلمون.

 ٣٣٩ (٥٦) تهذيب ٦٥ ج ٩ - استبصار ٨٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه إلى أن عليا عليه السلام قال لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ولا يذبحها إلا المسلم.

 وتقدم في رواية ابن عذافر (٩) من باب (٩) جواز إتيان الفريضة في المحمل من أبواب القبلة قوله رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيها بها مملحة قال عليه السلام لا يأكلها.

 وفي رواية الحلبي (١) من باب (٣٣) إلى أن الهدي أو الأضحية لا يذبح ولا ينحر

--------------------

(١) بشير - صا

(٢) عثمان بن عمرو - ك

(٣) الصادق جعفر بن محمد - ك

(٤) لا تأكلها سمى أو لم يسم - ك

(٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلا بيد المسلم من أبواب الهدي قوله عليه السلام لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك.

 وفي رواية أبي بصير (٢) قوله عليه السلام لا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك وفي رواية إسحاق (٣) قوله عليه السلام لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم وفي رواية الدعائم (٤) قوله عليه السلام لا يذبح نسك المسلم إلا المسلم وفي رواية الدعائم (٥) نحوه.

 وفي رواية ابن مسلم (٨) من باب (١) حكم مناكحة الكفار من أبواب مناكحتهم قوله عليه السلام كان علي بن الحسين عليهما السلام ينهى عن ذبائح نصارى العرب.

 ويأتي في باب (٢٩) إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك من أبواب الذبائح ما يناسب ذلك.

 ولاحظ باب (٤٥) عدم تحريم الحبوب والبقول التي في أيدي أهل الكتاب من أبواب الأطعمة وباب (٤٦) حكم مؤاكلة الكفار.

 

(١٩) باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وإن لم يعلم من ذبحها ولم يعلم أنها مذبوحة أولا وعدم وجوب السؤال عن ذلك وحكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين ٤٠٠ (١) تهذيب ٧٢ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى (١) ما يصنع القصابون قال عليه السلام كل إذا كان (ذلك - كا - يب) في أسواق (٢) المسلمين ولا تسأل عنه فقيه ٢١١ ج ٣ - روى الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنهم سألوه عن شراء اللحم وذكر مثله.

 ٤٠١ (٢) تهذيب ٧٢ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام

--------------------

(١) لا يدرون ما صنع - يب

(٢) سوق - يب

(٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن شراء اللحم من السوق ولا يدرى ما يصنع القصابون قال فقال إذا كان في سوق المسلمين فكل ولا تسأل عنه.

 ٤٠٢ (٣) دعائم الاسلام ١٧٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن اللحم يباع في الأسواق ولا يدري كيف ذبحه القصابون فلم ير به بأسا إذا لم يطلع منهم على الذبح بخلاف السنة ولم يشاهد ذلك من فعلهم.

 ٤٠٣ (٤) كافي ٢٩٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي المحاسن ٤٥٢ - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عن آبائه عليهم السلام - المحاسن) إلى أن أمير المؤمنين (١) عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنها وفيها سكين (٢) فقال

(أمير المؤمنين عليه السلام - كا) يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالبها (٣) غرموا له الثمن قيل يا أمير المؤمنين لا تدرى (٤) سفرة مسلم (٥) أو سفرة مجوسي فقال هم في سعة حتى يعلموا الجعفريات ٢٧ - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه إلى أن عليا عليه السلام وذكر نحوه.

 نوادر الراوندي ٥٠ - بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال سئل علي عليه السلام عن سفرة وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله وجبنها.

 دعائم الاسلام ٤٩٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه سئل عن سفرة وذكر نحوه إلا أن فيه أنه لا يعلم أهي سفرة ذمي أو مجوسي.

 ٤٠٤ (٥) دعائم الاسلام ١٢٦ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام انه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون وانهم يجعلون فيه الأنفحة من الميتة ومما لا يذكر اسم الله عليه قال إذا علم ذلك لم يؤكل وإن كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين فكله.

 وتقدم في رواية سماعة (١٦) من باب (٣٣) ما يشترى من مسلم أو من

--------------------

(١) عليا - المحاسن

(٢) سكر - الجعفريات

(٣) طالب لها - المحاسن

(٤) يدرى - كا

(٥) ذمي - الجعفريات - نوادر

(٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 سوق المسلمين محكوم بالتذكية من أبواب النجاسات قوله سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء (١) فقال عليه السلام لا بأس ما لم تعلم انه ميتة.

 ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.

 وفي رواية أبي بصير (٤) من باب (١٧) إباحة ذبائح أقسام المسلمين قوله الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب فقال عليه السلام أي شئ تسألني أن أقول ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير الخ.

 ويأتي في باب (٨) ما يحل الانتفاع به من الميتة من أبواب الأطعمة ما يمكن أن يناسب ذلك.

 

(٢٠) باب كراهة ذبح ذات الجنين وذوات الدر بغير علة ٤٠٥ (١) دعائم الاسلام ١٧٧ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه كره ذبح ذات الجنين وذوات الدر (٢) لغير علة.

 

(٢١) باب كراهة الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة ٤٠٦ (١) تهذيب ٦٠ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٣٦ ج ٦ - محمد ابن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا (و - يب) عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدم (٣) يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن (٤) ضرورة.

 

(٢٢) باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر إلا مع الخوف ٤٠٧ (١) تهذيب ٦٠ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن

--------------------

(١) الكيمخت فسر بجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغري المشهور - مجمع.

 الغراء: ما طلب به - ما الصق به الورق

(٢) أي ذوات اللبن.

 

(٣) الدماء - يب

(٤) من - يب

(٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 سهل بن زياد عن محمد بن علي عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج عن أبان ابن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر ويقول إن الله تعالى جعل الليل سكنا لكل شئ قال قلت جعلت فداك فان خفنا (١) قال إن كنت تخاف الموت فاذبح كافي ٢٣٦ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وذكر مثله سندا ومتنا إلى قوله حتى يطلع الفجر.

 ٤٠٨ (٢) كافي ٢٣٦ ج ٦ - علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج عن أبان بن تغلب قال سمعت علي بن الحسين عليهما السلام وهو يقول لغلمانه لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فان الله جعل الليل سكنا لكل شئ قال قلت جعلت فداك فإن خفنا فقال عليه السلام إلى أن خفت الموت فاذبح.

 ٤٠٩ (٣) مستدرك ١٤٣ ج ١٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره في سياق أخبار تزويج فاطمة عليها السلام (إلى أن قال) وجاء سعد بن معاذ بعشرة شياه وجملا وجاء سعد بن خثيمة بجملين وأبو أيوب الأنصاري بشاة وخارجة ابن زيد بجمل وبقر وأربع شياه وعثمان بن عفان بعشرين شاة وجاء كل واحد من الصحابة بهدية حتى اجتمع هدايا كثيرة (إلى أن قال) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا بد لي ولك إلى أن نشتغل هذه الليلة ونذبح هذه الأغنام والبقرات وكان أمير المؤمنين عليه السلام يذبح ويسلخ ورسول الله صلى الله عليه وآله يفصل فلما طلع الفجر انقضى شغلهما قال أمير المؤمنين عليه السلام ولم نر في يد رسول الله صلى الله عليه وآله أثرا من الدم الخبر.

 

(٢٣) باب إلى أن الحيوان لا يذبح ومثله ينظر اليه ويكره للرجل أن يذبح بيده ما رباه ويكره أن تعرقب الدابة وإن حرنت في أرض العدو بل يستحب ذبحها ٤١٠ (١) كافي ٢٢٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٥٦ ج ٩ - أحمد بن

--------------------

(١) خفت - كا

(٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد عن محمد بن يحيى (١) عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر اليه تهذيب ٨٠ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن البرقي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن يزيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا تذبح وذكر مثله إلا أنه أسقط قوله (عند الجزور).

 وتقدم في باب (١٨) كراهة كون الأضحية مما رباه صاحبه من أبواب الهدي ما يدل على كراهة ذبح الرجل بيده ما رباه وفي باب (٤١) حكم قطع عرقوب الدابة في أرض العدو من أبواب أحكام الدواب ما يدل على ذيل الباب.

 

(٢٤) باب ما ورد من النهي عن النفخ في اللحم للبيع ٤١١ (١) الغارات ١١١ ج ١ - حدثنا محمد قال حدثنا الحسن قال حدثنا إبراهيم قال وحدثني بشير بن خثيمة المرادي قال حدثنا عبد القدوس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام انه دخل السوق فقال يا معشر اللحامين من نفخ منكم في اللحم فليس منا فإذا هو برجل موليه ظهره فقال كلا والذي احتجب بالسبع فضربه علي عليه السلام على ظهره ثم قال يا لحام ومن الذي احتجب بالسبع قال رب العالمين يا أمير المؤمنين فقال له أخطأت ثكلتك أمك ان الله ليس بينه وبين خلقه حجاب لأنه معهم أينما كانوا فقال الرجل ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين قال إن تعلم إلى أن الله معك حيث كنت قال أطعم المساكين قال لا انما حلفت بغير ربك.

 وتقدم في رواية الجعفريات (٢) من باب (٧) كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت قوله عليه السلام وإياكم والنفخ في اللحم للبيع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن ذلك.

 

--------------------

(١) أحمد بن يحيى - ئل

(١٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٥) باب إلى أن ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا وإن لم يسم وكذلك الجراد وأن السمك إذا أخرج حيا ثم عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل أكله وكذا ما مات في الماء ٤١٢ (١) تهذيب ٩ ج ٩ - استبصار ٦٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وإن لم يسم فقال لا بأس (به - يب) وسألته عن صيد المجوس للسمك (١) آكله فقال ما كنت لآكله حتى أنظر اليه فقيه ٢٠٧ ج ٣ - سأله الحلبي عن صيد الحيتان وإن لم يسم (عليه - كا) فقال لا بأس به كافي ٢١٦ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صيد الحيتان وذكر مثله.

 ٤١٣ (٢) المحاسن ٤٨٠ - البرقي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن أنس بن عياض الليثي عن جعفر عن أبيه إلى أن عليا عليه السلام كان يقول الجراد ذكي والحيتان ذكي فما مات في البحر فهو ميت.

 ٤١٤ (٣) قرب الأسناد ١٠ - قال حماد وسمعت أبا عبد الله يذكر عن أبيه قال قال علي الحيتان والجراد ذكي كله.

 ٤١٥ (٤) مستدرك ١٥٣ ج ١٦ - كتاب درست ابن أبي منصور عن زكار عن حذيفة بن منصور قال قال أبو عبد الله عليه السلام الجراد ذكي والنون ذكي.

 ٤١٦ (٥) المحاسن ٤٨٠ - البرقي عن أبيه عن عون بن جرير عن عمرو بن هارون الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الجراد ذكي كله والحيتان ذكي كله وأما ما هلك في البحر فلا تأكله.

 ٤١٧ (٦) المحاسن ٤٧٥ - البرقي عن أبي أيوب المدائني وغيره عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحوت ذكي

--------------------

(١) السمك - صا

(١٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 حيه وميته.

 عنه عن أبيه عن عون بن حريز عن عمرو بن هارون الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٤١٨ (٧) دعائم الاسلام ١٢٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال النون ذكي والجراد ذكي وأخذه حيا ذكاة.

 ٤١٩ (٨) إحتجاج الطبرسي ٩٣ ج ٢ - من سؤال الزنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة أنه قال فالسمك ميتة قال إن السمك ذكاته اخراجه حيا من الماء ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراد.

 ٤٢٠ (٩) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٥ - ذكاة السمك والجراد أخذه.

 ٤٢١ (١٠) تهذيب ٧ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٧ ج ٦ - استبصار ٦١ ج ٤ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) إلى أن عليا صلوات الله عليه كان يقول في صيد السمكة إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.

 ٤٢٢ (١١) كافي ٢١٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب ١١ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ٢٠٦ ج ٣ - (حماد - يب - فقيه) عن أبي أيوب انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها (١) بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل فقال لا (يب - وإذا نصب الصائد شبكة فوقع فيها سمك كثير فمات بعضه في الماء ولا يتميز له جاز أكل الجميع فان تميز له لم يجز له أكل ما مات فيه وكذلك حكم الحظيرة (٢) التي يصاد بها).

 ٤٢٣ (١٢) كافي ٢١٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان تهذيب ١١ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن

--------------------

(١) أي شده

(٢) الحظيرة: ما أحاط بالشئ وهي تكون من قصب وخشب - اللسان ج ٤ ص ٢٠٣

(١٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد وفضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد إلى (١) الماء فيموت فيه فقال لا تأكل‍ (- ه - كا - يب) (لأنه مات في الذي فيه حياته - فقيه - يب) فقيه ٢٠٦ ج ٣ - سأله عبد الرحمن بن سيابة عن السمك وذكر مثله.

 ٤٢٤ (١٣) قرب الأسناد ١١٨ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن السمك يصاد ثم يوثق (٢) فيرد إلى الماء حتى يجئ من يشتريه فيموت بعضه أيحل أكله قال لا لأنه مات في الذي فيه حياته.

 ٤٢٥ (١٤) تهذيب ٦ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن (محمد - يب) ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكلوا الجري ولا الطحال فان رسول الله صلى الله عليه وآله كرهه وقال إن في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري وعن جماع (٣) من السمك قال وسألته عما يوجد من السمك طافيا (٤) على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال لا تأكله.

 استبصار ٦٠ ج ٤ بهذا الاسناد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يوجد من السمك وذكر مثله.

 ٤٢٦ (١٥) تهذيب ٧ ج ٩ - استبصار ٦٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء و (٥) يلقيه البحر ميتا آكله قال لا.

 ٤٢٧ (١٦) قرب الأسناد ١١٨ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عما حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميت هل يحل أكله قال لا.

 ٤٢٨ (١٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٥ - لا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره.

 

--------------------

(١) في - يب - فقيه

(٢) أي يشد

(٣) جماع اسم ويحتمل أن يكون نوعا من السمك

(٤) السمك الطافي هو الذي يموت في الماء ثم يعلو على وجه الماء

(٥) أو - يب

(١٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية زيد (٢) من باب (٢٠) حكم صيد السمك من الماء من أبواب الصيد قوله انه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه فقال لا بأس به.

 وفي رواية محمد بن مسلم (٣) قوله وسألته عن صيد السمك ولا يسمى قال لا بأس.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفي رواية عيسى (٢) من باب (٢٩) إلى أن المجوس وغيرهم من الكفار إذا أخرجوا السمك من الماء حيا يحل أكله من أبواب الذبائح قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس فقال لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا.

 ولاحظ سائر أحاديث الباب.

 

(٢٦) باب إلى أن السمكة إذا وثبت من الماء أو نضب عنه الماء وماتت خارج الماء فلا يحل أكلها وإن أخذت قبل أن تموت ثم ماتت يحل ٤٢٩ (١) تهذيب ٧ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٨ ج ٦ - استبصار ٦١ ج ٤ محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن سمكة وثبت (١) من نهر (٢) فوقعت على الجد (٣)

(من النهر - كا) فماتت أيصلح (٤) أكلها فقال إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها وإن ماتت (من - كا) قبل أن تأخذها فلا تأكلها.

 ٤٣٠ (٢) تهذيب ٧ ج ٩ - استبصار ٦٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن فقيه ٢١٥ ج ٣ - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تأكل (٥) ما نبذه (٦) الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه (فذلك المتروك - فقيه).

 ٤٣١ (٣) بحار الأنوار ٢٨١ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عما حسر (٧) عنه الماء من

--------------------

(١) وثب اي قام بسرعة

(٢) الماء - صا

(٣) الجد: جدة النهر وجده ما قرب منه من الأرض

(٤) هل - كا

(٥) لا يؤكل - فقيه

(٦) نبذه: طرحه

(٧) اي غار وذهب

(١٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 صيد البحر وهو ميت أيحل أكله قال لا وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته قال إذا كان محبوسا فكل فلا بأس.

 ٤٣٢ (٤) تهذيب ٧ ج ٩ - استبصار ٦١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن عبد الله ابن بحر عن رجل عن زرارة قال قلت السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال كلها.

 ٤٣٣ (٥) فقيه ٢٠٦ ج ٣ - روى أبان عن زرارة قال قلت له سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد (١) فاضطربت حتى ماتت آكلها قال نعم.

 ويأتي في رواية عمار (٣٧) من باب (٢٦) ما يحل من السمك أكله من أبواب الأطعمة قوله سألته عن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر قال لا تأكله وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يدل على ذلك فراجع.

 

(٢٧) باب إلى أن من نصب شبكة أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك ومات بعضه في الماء هل يحل أكله أم لا ٤٣٤ (١) تهذيب ١٢ ج ٩ - استبصار ٦٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن (٢) قال أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما (كان - يب) فيه حياته.

 ٤٣٥ (٢) كافي ٢١٧ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ١١ ج ٩ - استبصار ٦١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه ٢٠٦ ج ٣ القاسم بن بريد عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب (٣) شبكة في الماء ثم رجع (٤) إلى بيته وتركها (٥) منصوبة فأتاها (٦) بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن (٧) فقال ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها (٨).

 

--------------------

(١) اي وقعت على وجه الأرض

(٢) عبد الرحمن - صا

(٣) ينصب - كا

(٤) يرجع - كا

(٥) يتركها - كا

(٦) ثم أتاها - فقيه - ويأتيها - كا

(٧) فمتن - فقيه

(٨) فيه - فقيه

(١٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٣٦ (٣) كافي ٢١٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك فقال لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذه قال وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال لا بأس به إن تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها (١) تهذيب ١٢ ج ٩ - استبصار ٦١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألته عن الحظيرة وذكر مثله.

 ٤٣٧ (٤) فقيه ٢٠٧ ج ٣ - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بكواميخ (٢) المجوس ولا بأس بصيدهم السمك.

 ٤٣٨ (٥) تهذيب ١٢ ج ٩ - استبصار ٦٢ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم محاسن ٤٧٧ - البرقي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (٣) عليه السلام (عن أبيه - المحاسن) قال سمعت أبي عليه السلام يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك.

 ٤٣٩ (٦) قرب الأسناد ١١٨ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته أيحل أكله قال إذا كان محبوسا فكل فلا بأس.

 وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب الباب فراجع خصوصا رواية علي بن جعفر فإن فيها قوله وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته قال إذا كان محبوسا فكل فلا بأس.

 

--------------------

(١) فيها - صا

(٢) الكامخ نوع من الأدم معرب - اللسان ج ٣

(٣) جعفر - المحاسن

(١٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٨) باب إلى أن من اصطاد سمكة فوجد في جوفها سمكة تؤكلان جميعا ٤٤٠ (١) تهذيب ٨ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٨ ج ٦ - أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن أبان عن بعض أصحابنا (١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجل اصطاد (٢) سمكة

(فوجد - كا) في جوفها سمكة فقال يؤكلان (٣) جميعا.

 ٤٤١ (٢) تهذيب ٨ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة (أخرى - يب) فقال كلهما جميعا.

 ٤٤٢ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٥ - وإذا اصطدت سمكة وفي جوفها أخرى أكلت إذا كان لها فلوس وروى لا يؤكل ما في جوفه لأنه طعمته.

 

(٢٩) باب إلى أن المجوس وغيرهم من الكفار إذا أخرجوا السمك من الماء حيا يحل أكله لأن صيد الحيتان أخذها ٤٤٣ (١) تهذيب ٩ ج ٩ - استبصار ٦٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه فقال ما كنت لآكله حتى انظر اليه قال حماد يعني حتى أسمعه يسمي (يب - قال محمد بن الحسن الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لأنا قد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن التسمية غير مراعاة في صيد السمك والوجه في قوله حتى انظر اليه هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه يخرج من الماء حيا أو يعطى وهو حي لأنه متى أعطاه المجوس أو غيرهم من أصناف الكفار وهن أموات فلا يجوز له أكله ولا تقبل شهادتهم على ذلك)

--------------------

(١) أصحابه - يب

(٢) أصاب - يب

(٣) قال تؤكلان - يب

(١٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٤٤ (٢) يب ١٠ ج ٩ - استبصار ٦٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن كافي ٢١٧ ج ٦ - أبان عن عيسى بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوسي (١) فقال لا بأس (به - كا) إذا أعطوكها (٢) حيا والسمك أيضا و إلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت (ولك ما روى من الأخبار من أن صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه من أنه إذا شاهده الانسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن أحياء جاز أكله - يب).

 ٤٤٥ (٣) تهذيب ١٠ ج ٩ - استبصار ٦٣ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر

(بن سويد - يب) عن هشام بن سالم كافي ٢١٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان التي (٣) يصيدها المجوس (٤) فقال إن عليا عليه السلام كان يقول الحيتان والجراد ذكي.

 ٤٤٦ (٤) تهذيب ١١ ج ٩ - استبصار ٦٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول فيما صارت المجوس من الحيتان فقال كان علي عليه السلام يقول (و ذكر مثله).

 ٤٤٧ (٥) كافي ٢١٧ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى تهذيب ١٠ ج ٩ - استبصار ٦٣ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن عثمان (عن سماعة - يب - صا) عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس (٤) للسمك (٥) حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو يهودي (٦) (ولا يسمي - يب - صا) قال لا بأس انما صيد الحيتان أخذها.

 ٤٤٨ (٦) فقيه ٢٠٧ ج ٣ - سأل أبو الصباح الكناني أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان يصيدها المجوس قال لا بأس بها انما صيد الحيتان أخذها.

 

--------------------

(١) المجوس - يب - صا

(٢) أعطوكه - يب - صا

(٣) الذي - يب

(٤) المجوسي - كا

(٥) السمك - صا

(٦) وكذلك اليهودي - كا

(١٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٤٩ (٧) بحار الأنوار ٢٧٧ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله قال صيده ذكاته لا بأس.

 ٤٥٠ (٨) تهذيب ١١ ج ٩ - استبصار ٦٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشاء المحاسن ٤٥٤ - البرقي عن الوشاء عن فقيه ٢٠٧ ج ٣ - عبد الله بن سنان قال (١) سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بكواميخ (٢) المجوس ولا بأس بصيدهم (ل‍ - المحاسن) السمك.

 ٤٥١ (٩) تهذيب ١٠ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٨ ج ٦ - الحسين ابن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي (٣).

 ٤٥٢ (١٠) دعائم الاسلام ١٧٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه نهى عن أكل ما اصطاد المجوس من الحوت والجراد لأنه لا يؤكل منه إلا ما أخذ حيا.

 وتقدم في رواية الحلبي (٣) من باب (٢٧) إلى أن من نصب شبكة أو عمل حظيرة من أبواب الذبائح قوله سئل عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك فقال لا بأس بصيدهم.

 

(٣٠) باب إلى أن ذكاة الجراد أخذه حيا فلا يحل أكل ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه ولا الدبا قبل أن يستقل بالطيران وان الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حيا لم يحرم أكله ٤٥٣ (١) تهذيب ٦٢ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٢ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن عون بن جرير عن عمرو بن هارون الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام

--------------------

(١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال - فقيه

(٢) كواميخ جمع كامخ: أدام يؤتدم به

(٣) المجوس - يب

(١٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الجراد ذكى فكله فاما ما هلك في البحر فلا تأكله.

 ٤٥٤ (٢) المحاسن ٤٨٠ - البرقي عن أبي أيوب المدائني وغيره عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال الجراد ذكى حيه وميته.

 ٤٥٥ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٥ - وذكاة السمك والجراد أخذه ولا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره.

 ٤٥٦ (٤) بحار الأنوار ٢٨٧ ج ١٠ - ما وصل الينا من اخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الجراد يصيده فيموت بعد ما يصيده أيؤكل قال لا بأس وسألته عن الجراد يصيبه ميتا في البحر أو في الصحراء أيؤكل قال لا تأكله.

 ٤٥٧ (٥) تهذيب ٦٢ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أكل الجراد فقال لا بأس بأكله ثم قال إنه نثرة (١) من حوت في البحر ثم قال إن عليا عليه السلام قال إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكى والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد يكون أيضا قرب الأسناد ٢٤ - هارون ابن مسلم عن مسعدة بن صدقة انه سئل عن أكل الجراد (وذكر مثله).

 ٤٥٨ (٦) صحيفة الرضا عليه السلام ٢٥٩ - باسناده قال حدثني أبي الحسين ابن علي عليه السلام [قال] كنا أنا وأخي الحسن وأخي محمد بن الحنفية وبنو عمي عبد الله ابن عباس وقثم والفضل على مائدة [واحدة] نأكل فوقعت جرادة على المائدة فأخذها عبد الله بن عباس فقال للحسن سيدي أتعلم ما المكتوب على جناج الجرادة قال عليه السلام سألت أمير المؤمنين عليه السلام فقال سألت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي على جناح الجرادة مكتوب إني أنا الله لا اله الا أنا رب الجرادة ورازقها إذا شئت بعثتها لقوم رزقا و

--------------------

(١) أي عطسة

(١١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 إذا شئت بعثتها على قوم بلاء فقام عبد الله بن العباس فقرب من الحسن بن علي عليه السلام ثم قال هذا والله من مكنون (١) العلم.

 ٤٥٩ (٧) تهذيب ٦٢ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٢ ج ٦ - محمد ابن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر قرب الأسناد ١١٧ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر وعن أخيه أبي الحسن (٢) عليه السلام قال سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء أيؤكل فقال لا تأكله (قرب الأسناد - وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعد ما نصيده فيؤكل قال لا بأس) قال وسألته عن الدبا (٣) من الجراد أيؤكل قال لا حتى يستقل بالطيران.

 بحار الأنوار ٢٥٢ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال وسألته عن الدبا من الجراد (وذكر نحوه).

 ٤٦٠ (٨) تهذيب ٦٢ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن السمك يشوى وهو حي قال نعم لا بأس به وسئل عن الجراد إذا كان في قراح (٤) فيحرق ذلك القراح فيحترق ذلك الجراد وينضج (٥) بتلك النار هل يؤكل قال لا.

 ٤٦١ (٩) تهذيب ٨٢ ج ٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى الدبا ليس له جناح يطير به إلا أنه يقفز قفزا (٦) أيحل أكله قال لا يحل ذلك لأنه مسخ وعن المهرجل قال لا يؤكل لأنه مسخ ليس هو من الجراد.

 وتقدم في رواية عمار بن موسى (١٣) من باب (١٧) إلى أن الجنين ذكاته

--------------------

(١) اي مصون مستور عن الخلق

(٢) موسى بن جعفر - قرب الإسناد

(٣) الدبا: الجراد قبل أن يطير وقيل أصغر ما يكون من الجراد - اللسان ج ١٤ ص ٢٤٨

(٤) القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر - مجمع (٥) اي يطبخ

(٦) اي نهض وقام ووثب

(١١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذكاة أمه قوله سألته عن الجراد يشوى وهو حي قال نعم لا بأس به.

 وفي رواية أنس (٢) من باب (٢٥) إلى أن ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا قوله عليه السلام الجراد ذكي والحيتان ذكي فما مات في البحر فهو ميت وفي رواية هارون (٥) قوله عليه السلام الجراد ذكي كله والحيتان ذكي كله وأما ما هلك في البحر فلا تأكله وفي رواية الطبرسي (٨) قوله عليه السلام إلى أن السمك ذكاته اخراجه حيا من الماء (إلى أن قال) وكذلك الجراد.

 ولاحظ سائر أحاديث الباب وباب (٢٩) إباحة صيد المجوس وسائر الكفار فان فيها ما يناسب المقام.

 ويأتي في غير واحد من أحاديث باب ما يحل أكله من السمك ما يناسب الباب.

 

(٣١) باب ما ورد من النهي عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم وعن معاقرة الاعراب ٤٦٢ (١) دعائم الاسلام ١٧٥ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم والصبر الحبس ومن حبس شيئا فقد صبره ومنه قيل قتل فلان صبرا إذا أمسك على الموت فالمصبورة من البهائم هي المحبوسة كالدجاجة وغيرها من الحيوان إن تربط وتوضع في مكان ثم ترمى حتى تموت.

 ٤٦٣ (٢) دعائم الاسلام ١٧٥ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال من قتل عصفورا عبثا أتى الله به يوم القيامة وله صراخ (١) ويقول يا رب سل هذا فيم قتلني بغير ذبح وليحذر أحدكم من المثلة وليحد الشفرة ولا يعذب البهيمة ٤٦٤ (٣) مستدرك ١٦٠ ج ١٦ - مجموعة الشهيد ره في مناهي النبي

--------------------

(١) اي استغاثة يقول واغوثاه واصرختاه

(١١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلى الله عليه وآله انه نهى عن معاقرة الأعراب يرويه ابن عباس رض وهي ان يتمارى (١) الرجلان فيعقر هذا عددا من إبله ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقرا غلب صاحبه وأن يقتل شئ من الدواب صبرا يرويه جابر بن عبد الله ومعناه ان يحبس الحيوان فيرمى اليه حتى يموت والصبر الحبس وعن المجثمة وهي المصبورة أيضا.