أبواب الصرف

* (١) باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب وجوازه في بيع أحدهما بالآخر * ٥٨٤ (١) يب ٩٨ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن

(١٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تبيعوا درهمين بدرهم قال ومنع التصريف وقال من كان عنده دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.

 ٢ كا ٢٤٦ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدراهم بالدراهم والرصاص فقال الرصاص باطل.

 ٣ الدعائم ٣٧ ج ٢ - عن علي (صلع) انه سئل عن الدراهم بالدرهمين يدا بيد قال ذلك الربا العجلان.

 ٤ يب ٩٨ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٨٣ ج ٣ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الفضة بالفضة مثلا بمثل (١) (والذهب بالذهب مثل بمثل - فقيه) ليس فيه زيادة ولا نقصان (٢) الزائد والمستزيد في النار الدعائم ٣٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (صلع) نحو ما في فقيه.

 ٥ يب ٩٨ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر.

 ٦ يب ٩٨ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.

 ٧ فقيه ٥ ج ٤ - أمالي الصدوق ٣٤٧ - بالاسناد المتقدم عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي و نهى صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب بالذهب زيادة الا وزنا بوزن.

 ٨ العوالي ٣٩١ - قال صلى الله عليه وآله لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل.

 

--------------------

(١) مثل بمثل - فقيه.

 

(٢) ولا نظرة - فقيه.

 

(١٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية محمد بن علي (١٧) من باب (١٠) أنواع السحت من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام ونهى صلى الله عليه وآله عن صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة وبينهما فضل.

 وفي رواية عمر بن يزيد (١) من باب (٤٠) كراهة الربح على المضطر في المبايعة من أبواب ما يستحب للتاجر قوله وما الربا قال دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل.

 وفي رواية الدعائم (٤٣) من باب (١) تحريم أخذ الربا من أبوابه قوله عليه السلام الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى الخ ولاحظ باب (٢) ان الربا لا يكون الا فيما يكال ويوزن.

 وفي رواية فقه الرضا عليه السلام (٨) من باب (٧) حكم البر بالسويق ما يدل على ذلك فراجع ولاحظ باب (١٢) جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا وباب (١٦) ما يتخلص به من الربا فإنه يناسب المقام ويأتي في باب (٦) انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص شئ من غير جنسه من أبواب الصرف و باب (١١) ان المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش و باب (١٦) انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ما يناسب ذلك.

 * (٢) باب جواز بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما وبالطعام والصدقة بثمنه وجواز شراء تراب المعادن بالدنانير * ٥٩٢ (١) كا ٢٥٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١١١ ج ٧ - احمد

(بن محمد - يب) بن أبي عبد الله عن علي بن حديد عن علي بن ميمون الصائغ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما اصنع به قال تصدق به فاما لك واما لأهله (قال - كا) قلت فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه قال قال بعه بطعام قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال نعم.

 

(١٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢ يب ٣٨٣ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن أيوب عن صفوان عن علي الصائغ قال سألته عن تراب الصواغين وانا نبيعه قال اما تستطيع ان تستحله من صاحبه قال قلت لا إذا أخبرته اتهمني قال بعه قلت بأي شئ نبيعه قال بطعام قلت فأي شئ اصنع به قال تصدق به اما لك واما لأهله قلت إن كان ذا قرابة محتاجا فاصله قال نعم.

 ٣ الدعائم ٢٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير يدا بيد ولا خير فيه بنسيئة.

 وتقدم في رواية مصدق بن صدقة (١) من باب (١٠) جواز شراء الذهب بترابه من أبواب البيع وشروطه قوله سألت أبا الحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال لا بأس به.

 * (٣) باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلاة بهما أو بأحدهما * ٥٩٥ (١) كا ٢٥١ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج يب ١١٣ ج ٧ - صا ٩٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال إن الناس لم يختلفوا في النساء انه الربا انما اختلفوا في اليد باليد فقلت (له - صا) فيبيعه (١) بدراهم بنقد فقال كان أبى يقول يكون معه عرض أحب إلى فقلت له إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها فقال و كيف لهم بالاحتياط (٢) بذلك قلت (له - كا) فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس والا فإنهم يجعلون

--------------------

(١) فنبيعه - يب.

 

(٢) بالإحاطة - الدعائم.

 

(١٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 معه العرض أحب إلى الدعائم ٤٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن السيوف المحلاة وما أشبه ذلك مما تخالط الفضة فيه العروض تباع بالذهب (وذكر نحوه).

 ٢ كا ٢٥٠ ج ٥ - حميد بن زياد عن - يب ١١٤ ج ٧ - صا ٩٩ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد (١) عن ابان (بن عثمان - كا) عن محمد (بن مسلم - يب) قال سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه (بالفضة - يب صا) يبيعه (٢) بالدراهم قال نعم وبالذهب (٣) وقال إنه يكره ان يبيعه بنسيئة وقال إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.

 ٣ يب ١١٢ ج ٧ - صا ٩٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضة والا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسئه ان شاء.

 ٤ يب ١١٣ ج ٧ - صا ٩٩ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار قال أظنه عن عبد الله بن جذاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة قال ليس به بأس لان فيه الحديد (ة - يب) والسير (٤).

 ٥ كا ٢٥٠ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن يب ١١٢ ج ٧ - صا ٩٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال لا بأس (به - كا) قال وسألته عن بيعه بالنسيئة فقال إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطى الطعام.

 ٦ يب ١١٣ ج ٧ - صا ٩٨ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن

--------------------

(١) فضالة - يب صا.

 

(٢) نبيعه - يب صا.

 

(٣) فقال بع بالذهب - يب صا.

 

(٤) السير: قدة من الجلد مستطيلة ج سيور - المنجد.

 

(١٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وان كانت أكثر فلا يصلح يب ١١٣ ج ٧ - صا ٩٨ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن السيف (وذكر مثله) الا ان فيهما وان كانت فضته.

 ٧ يب ١١٣ ج ٧ - صا ٩٨ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر وصالح بن خالد عن جميل (١) عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر و أقل قال لا بأس به.

 ٨ كا ٢٥١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي محمد الأنصاري يب ١١١ ج ٧ - أحمد بن محمد عن أبي محمد الأنصاري عن (عبد الله - كا) ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة فقال الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه (حتى - كا يب ١١١) يرده عليك يوم القيامة يب ١٩٧ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يكون لي عليه الدراهم (وذكر مثله).

 ٩ قرب الإسناد ١١٣ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل قال تباع الفضة بدنانير وما سوى ذلك بدراهم ئل ٤٨٤ ج ١٢ - ورواه علي بن جعفر في كتابه.

 ١٠ ك ٣٥٣ ج ١٣ - العلامة الحلي في التذكرة عن عطاء بن يسار

--------------------

(١) وجميل - صا.

 

(١٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من ورقها فقال أبو الدرداء سمعت النبي صلى الله عليه وآله ينهى عن مثل هذا الا مثلا فقال له معوية ما أرى بهذا بأسا قال أبو الدرداء من يعذرني من هذا أخبره عن النبي صلى الله عليه وآله ويخبرني عن رأيه والله لا سكنت بأرض أنت فيها ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك فكتب عمر إلى معوية أن لا تبع ذلك الا وزنا بوزن مثلا بمثل.

 ١١ فقه الرضا عليه السلام ٢٥٩ - ولو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما أو خاتم ما يسوى درهم بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالربا.

 * (٤) باب جواز بيع الأسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها * ٦٠٦ (١) كا ٢٤٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير يب ١١١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الأسرب يشترى بالفضة قال إن (١) كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس (به - كا).

 ٢ كا ٢٥١ ج ٥ - يب ١١١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية أو (٢) غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن جوهر (٣) الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعنى لا يعرف الا بالأسرب.

 * (٥) باب لزوم التساوي في الجنس الواحد وزنا وان كان أحد الصنفين أجود وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف * ٦٠٨ (١) يب ١٠٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن

--------------------

(١) فقال إذا - يب.

 

(٢) وغيره - يب.

 

(٣) جواهر - يب.

 

(١٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال لا بأس به.

 ٢ كا ٢٤٧ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب ١٠٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي لا أبدل لك حتى تبدل لي (١) يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال لا بأس (به - يب) فقلنا ان الصيرفي انما طلب فضل اليوسفية على الغلة فقال لا بأس به.

 وتقدم نحوه في رواية الدعائم (٤) من باب (١٦) ما يتخلص به من الربا.

 وفي باب (١٣) عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد من أبواب الربا ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب (١) تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة من أبواب الصرف.

 ويأتي في رواية الحلبي (٨) من باب (٧) من كان له على غيره دنانير جاز ان يأخذ بدلها دراهم قوله عليه السلام اشترى أبى أرضا و اشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.

 * (٦) باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه وان قل * ٦١٠ (١) يب ١٠٦ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.

 ٢ يب ١٠٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن

--------------------

(١) حتى تبدلني - يب.

 

(١٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحجاج قال سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له آخذ منك المئة بمئة وعشرة أو بمئة وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ثم قال له قد راددتك البيع وانما أبايعك على هذا لان الأول لا يصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال إذا كان اجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت فان جعل مكان الذهب فلوسا فقال ما أدرى ما الفلوس.

 ٣ كا ٢٤٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب ١٠٤ ج ٧ - ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان محمد بن المنكدر يقول لأبي يا أبا جعفر (١) رحمك الله والله انا لنعلم انك (٢) لو اخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة

(كلها - يب) على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا الا فرارا وكان أبى يقول صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.

 ٤ كا ٢٤٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان يب ١٠٤ ج ٧ - عنه (٣) عن فقيه ١٨٥ ج ٣ - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الصرف فقلت له (ان - يب فقيه) الرفقة ربما عجلت (فخرجت - كا يب) فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وانما يجوز بسابور (٤) الدمشقية والبصرية (فقال وما الرفقة فقلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم نقدر على الدمشقية والبصرية - كا يب) فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين

(درهم - خ كا) منها بألف من الدمشقية (والبصرية - كا يب) فقال لا خير في هذا افلا تجعلون فيها (٥) ذهبا لمكان زيادتها فقلت له اشترى الف درهم ودينار بألفي درهم فقال لا بأس (بذلك - كا يب) ان أبى (ع)

--------------------

(١) لأبي جعفر عليه السلام - يب.

 

(٢) والله انك لتعلم انك - يب.

 

(٣) في يب قبل هذه الرواية الحسن بن محبوب وقبل رواية ابن محبوب الحسين بن سعيد ويحتمل قويا رجوع الضمير إلى حسين بن سعيد.

 

(٤) بنيسابور - فقيه - بيننا بورق الدمشقية - خ ل فقيه.

 

(٥) معها - يب.

 

(١٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 كان اجرا على اهل المدينة وكان يقول (١) هذا فيقولون انما هذا الفرار (و - فقيه) لو جاء رجل بدينار لم يعط الف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط الف دينار وكان عليه السلام يقول (لهم - كا يب) نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال.

 ٥ يب ١٠٦ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أول مرة قال أليس ذلك برضى منهما جميعا قلت بلى قال لا بأس.

 ٦ يب ١٠٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان و عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبى بعثني بكيس فيه الف درهم إلى رجل صراف من اهل العراق وأمرني ان أقول له ان يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية.

 ٧ الدعائم ٣٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) بعثني أبى عليه السلام بكيس فيه الف درهم إلى رجل صراف من اهل العراق ليعطيه أفضل منها وقال لي قل له يبيعها بدنانير فإذا قبضها ودفع الدراهم فليشتر لنا بالدنانير التي قبض حاجتنا من الدراهم.

 وتقدم في رواية أبى بصير (٢) من باب (١٦) ما يتخلص به من الربا من أبوابه قوله سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس ولاحظ سائر أحاديث الباب.

 وباب (٣) حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلاة بهما من أبواب الصرف ويأتي في باب (١٠) جواز ابدال درهم خالص

--------------------

(١) فكان يفعل - فقيه.

 

(١٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 بدرهم مغشوش واشتراط صياغة خاتم وباب (١٢) ان الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع الا بالذهب ما يناسب ذلك فلاحظ.

 * (٧) باب ان من كان له على غيره دنانير جاز ان يأخذ بدلها دراهم وبالعكس * ٦١٧ (١) كا ٢٤٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل تكون عليه دنانير قال لا بأس ان يأخذ قيمتها (١) دراهم يب ١٠٢ ج ٧ - صا ٩٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي و (ابن أبي عمير - عن صا) حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).

 ٢ كا ٢٤٦ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي يب ١٠٢ ج ٧ - صا ٩٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال سألته - كا) عن (٢) الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند (الرجل - كا) الذي (حل - يب صا) عليه الدراهم فقال (له - يب صا) خذ منى دنانير بصرف اليوم قال لا بأس به ٣ يب ١١٤ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن زياد ابن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ منى دنانير بصرف اليوم قال لا بأس.

 ٤ يب ١٠٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم

--------------------

(١) بثمنها - يب صا.

 

(٢) في - يب صا.

 

(١٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل اتبع (١) على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة فقال لا بأس بذلك انما الأول والاخر سواء.

 ٥ قرب الإسناد ١١٣ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جد علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا قال لا بأس.

 ٦ الدعائم ٤٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) انه رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير والدنانير بالدراهم.

 ٧ العوالي ١٥٢ - وسئل صلى الله عليه وآله عمن باع بالدنانير فاخذ عوضها دراهم أو بالدراهم فاخذ عوضها دنانير يأخذ هذه عن هذه فقال لا بأس يأخذها بسعر يومها ما لم يفترقا وبينهما شئ.

 ٨ كا ٢٤٩ ج ٥ - يب ١١٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أبى اشترى أرضا واشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.

 ٩ الدعائم ٤٠ ج ٢ - روى الصادق عن أبيه عن آبائه ان عليا عليه السلام سئل عن ذلك فقال قد كره ان يقبض المسلف الا ما أسلف فان تراضيا من ذلك على امر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه فلا بأس إذا كان بسعر معلوم.

 وتقدم في رواية الحلبي (٩) من باب (١) ثبوت خيار المجلس من أبواب الخيار قوله عليه السلام فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال له أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (١٨) حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر ما يناسب ذلك.

 

--------------------

(١) اي أحال رجلا على آخر.

 

(١٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى أحاديث باب ان من احتال بدنانير جاز ان يأخذ بدلها دراهم من أبواب الضمان ما يدل على ذلك.

 * (٨) باب ان من كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صح * ٦٢٦ (١) كا ٢٤٥ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن يب ١٠٢ ج ٧ - (الحسن - يب) ابن محبوب فقيه ١٨٦ ج ٣ - عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون للرجل عندي (من - فقيه) الدراهم (الوضح - كا فقيه) فيلقاني فيقول (لي - كا) كيف سعر الوضح اليوم فأقول (له - كا) كذا وكذا - كا يب) فيقول أليس لي عندك كذا وكذا الف درهم وضحا (١) فأقول بلى (٢) فيقول

(لي - كا) حولها إلى (٣) دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا فقال (لي - كا يب) إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك (قال - فقيه) فقلت انى لم أوازنه ولم أناقده - (و - يب) انما كان كلام بيني وبينه (٤) فقال أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك قلت بلى قال فلا بأس (بذلك - كا فقيه).

 ٢ كا ٢٤٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن إسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا قال لا بأس قلت يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول حولها لي دراهم وأثبتها عندك ولم اقبض منه شيئا قال لا بأس يب ١٠٣ ج ٧ - الحسين بن سعيد (٥) عن صفوان عن إسحاق

--------------------

(١) وضح - فقيه.

 

(٢) نعم - يب فقيه.

 

(٣) لي - يب.

 

(٤) منى ومنه - يب فقيه.

 

(٥) أورده في يب بقوله عنه وقبله رواية عن الحسن بن محبوب وقبل رواية ابن محبوب عدة روايات عن الحسين بن سعيد ورجوع الضمير إلى كل منهما محتمل.

 

(١٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن عمار عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول خذها وأثبتها عندك ولم اقبض شيئا قال لا بأس.

 ٣ يب ١٠٣ ج ٧ - الحسين بن سعيد (١) عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الصيرفي مئة دينار ويكون للصيرفي عنده الف درهم فيقاطعه عليها قال لا بأس به.

 وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.

 * (٩) باب جواز انفاق الدراهم المحمول عليها والناقصة ان كانت معلومة وحكم الستوق والمزيبقة والمكحلة * ٦٢٩ (١) يب ١٠٨ ج ٧ - صا ٩٦ - ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الدراهم المحمول عليها (٢) فقال لا بأس بانفاقها.

 ٢ كا ٢٥٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب ١٠٨ ج ٧ - صا ٩٦ ج ٣ - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس (بانفاقها - يب صا).

 ٣ الدعائم ٢٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ص) انه سئل عن انفاق الدراهم المحمول عليها قال (وذكر مثله ثم قال) وقال في الستوق وهو المطبق عليه الفضة وداخله نحاس يقطع ولا يحل ان ينفق وكذلك المزيبقة والمكحلة.

 

--------------------

(١) أورده في يب بقوله عنه وقبله رواية عن الحسن بن محبوب وقبل رواية ابن محبوب عدة روايات عن الحسين بن سعيد ورجوع الضمير إلى كل منهما محتمل.

 

(٢) المحمول عليها: المغشوشة.

 

(١٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤ يب ١٠٨ ج ٧ - صا ٩٦ ج ٣ - ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا جازت الفضة الثلاثين فلا بأس.

 ٥ كا ٢٥٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ١٠٩ ج ٧ - صا ٩٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال إذا

(كان - كا) بين (الناس - كا) ذلك فلا بأس.

 ٦ يب ١٠٨ ج ٧ - صا ٩٦ ج ٣ - ابن أبي نصر عن رجل عن فقيه ١٨٤ ج ٣ - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال جاءه (ه - صا) رجل من (اهل - فقيه) سجستان فقال (له - يب صا) ان عندنا دراهم يقال لها الشاهية (١) تحمل على الدرهم دانقين (٢) فقال لا بأس به

(إذا كان - يب صا) يجوز.

 ٧ كا ٢٥٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الفضل أبى العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس وان أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.

 ٨ كا ٢٥٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عمن حدثه عن جميل عن حريز بن عبد الله قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه قوم من اهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس إذا كان جوازا لمصر.

 ٩ يب ١٠٩ ج ٧ - صا ٩٧ ج ٣ - ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقى بين يديه دراهم فألقى إلى درهما منها فقال أيش هذا فقلت ستوق فقال وما

--------------------

(١) الشامية - فقيه خ.

 

(٢) اثنين - صا.

 

(١٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الستوق فقلت طبقتين (١) فضة وطبقة (من - يب) نحاس وطبقة من فضة فقال اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه (قال الشيخ فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز انفاق هذه الدراهم الا بعد أن يبين انها كذلك لأنه متى لم يبين يظن الآخذ لها انها جياد).

 ١٠ يب ١١٠ ج ٧ - ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الشئ بالدراهم فأعطى الناقص الحبة والحبتين قال لا حتى تبينه ثم قال الا ان يكون نحوه هذه الدراهم الأوضاحية (٢) التي تكون عندنا عددا.

 ١١ فقيه ١٤١ ج ٣ - روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك أيعطيه الذي يشترى منه ولا يعلمه انه ينقص قال لا الا ان يكون مثل هذه الوضاحية يجوز كما يجوز عندنا عددا.

 ١٢ يب ١١٦ ج ٧ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي اعلم أنها لا تجوز بين المسلمين الا بوضيعة تصير إلى من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به وأنما اخذته على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي اليه على حد ما صار إلى من قبلهم فكتب عليه السلام لا يحل ذلك وكتبت اليه جعلت فداك هل يجوز ان وصلت إلى رده على صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه وهو لا يدرى انى أبدله منه وارده عليه فكتب عليه السلام لا يجوز.

 وتقدم في رواية زيد (١) من باب (٤) ان الذهب والفضة إذا كانت مخلوطة بغيرها من أبواب زكاة النقدين قوله فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مس وثلث رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت اعملها وأنفقها قال فقال أبو عبد الله (ع) لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم.

 

--------------------

(١) طبقة - خ ل.

 

(٢) الوضح من الدرهم اي الصحيح منه - مجمع.

 

(١٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (١٠) باب جواز ابدال درهم خالص بدرهم مغشوش واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش * ٦٤١ (١) كا ٢٤٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل يب ١١٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم علة قال لا بأس.

 وتقدم في باب (٦) انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه ما يناسب ذلك ولاحظ الباب التالي.

 * (١١) باب ان المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل العش وحكم البيع بدينار غير درهم * ٦٤٢ (١) كا ٢٥٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى يب ١١٤ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال قلت له تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس فقال لا (يجوز - كا) ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا وزن الفضل (١) فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.

 ٢ يب ١١٤ ج ٧ - الحسين بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن بكير فقيه ١٨٤ ج ٣ - عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص (٢) وزنا بوزن فقال أعد فأعدت

(عليه - فقيه) ثم قال أعد فأعدت عليه فقال لا أرى به بأسا.

 وتقدم في رواية إسحاق بن عمار (٢) من باب (١) تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب من أبواب الصرف قوله قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدراهم بالدراهم والرصاص فقال الرصاص باطل.

 

--------------------

(١) الفضة - يب.

 

(٢) في أحدهما رصاص - فقيه.

 

(١٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (١٢) باب ان الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع الا بالذهب وكذا الذهب وانه إذا اجتمعا أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لا يصلح الا بهما وحكم بيع تبر ذهب بالدنانير * ٦٤٤ (١) كا ٢٤٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه الا بالورق قال وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق (و - يب) إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح الا بالذهب يب ١٠٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان (مثله بتقديم وتأخير الا ان فيه فيها الرصاص بالورق).

 ٢ فقيه ١٨٥ ج ٣ - سأل عبد الله بن سنان ابا عبد الله عليه السلام عن شراء الفضة وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة فقال لا يصلح الا بالذهب.

 ٣ يب ١٠٩ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال لا يصلح الا بالدنانير والورق.

 ٤ كا ٢٤٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد ربه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه فقال تشتريه (١) بالذهب والفضة جميعا يب ١١١ ج ٧ - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجوهر (وذكر مثله) الا ان فيه اشتره.

 

--------------------

(١) قال اشتره - يب.

 

(١٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥ يب ١١٥ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام انى أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر منى الا بالدنانير فيصح لي ان اجعل بينهما نحاسا فقال إن كنت لابد فاعلا فليكن نحاس وزنا.

 وتقدم في باب (٢) استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما ما يناسب ذلك.

 * (١٣) باب ان من أمر الغير ان يصرف له جاز ان يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام أو عدم التهمة على كراهية * وتقدم في رواية إسحاق (٤) من باب (٤٣) حكم من أمر الغير ان يشترى له من أبواب ما يستحب للتاجر قوله يجيئني الرجل بدنانير يريد منى دراهم فاعطيه أرخص مما أبيع قال اعطه أرخص مما تجد له.

 * (١٤) باب جواز اقراض الدراهم واشتراط دفعها بأرض أخرى ٦٤٩ (١) كا ٢٥٥ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى و يشترط عليه ذلك قال لا بأس يب ٢٠٣ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الرجل الورق (وذكر مثله).

 ٢ يب ١١٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها إياه بأرض أخرى (والدراهم عددا - يب) قال لا بأس فيه ١٦٥ ج ٣ - روى ابان أنه قال في الرجل يسلف (وذكر مثله) الا ان فيه لا بأس به.

 

(١٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣ يب ١١٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ندفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه ان يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال لا بأس.

 ٤ كا ٢٥٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس بان يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج ان يعطوها بالكوفة.

 ٥ الدعائم ٦٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ص) انه رخص في السفاتج وهي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأرض أخرى.

 وفيه عن علي (ص) انه أعطى مالا من مدينة واخذه بأرض أخرى.

 ٦ كا ٢٥٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان يب ٢٠٣ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى ارض فقال الذي يريد أن يبعث به (معه - يب) أقرضنيه وانا أوفيك إذا قدمت الأرض قال لا بأس (بهذا - يب).

 * (١٥) باب ان من كان له على غيره دراهم تنفق بين الناس فسقطت فهل له عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم * ٦٥٥ (١) كا ٢٥٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم ألى عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق (اليوم - كا يب) بين الناس (قال - كا) فكتب عليه السلام إلي ألك ان تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس يب ١١٦ ج ٧ صا ١٠٠ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى

(١٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال قال لي يونس كتبت إلى الرضا عليه السلام ان لي على رجل

(وذكر مثله).

 ٢ المقنع ١٢٤ - فان استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وتغيرت ولا يباع بها شئ فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس.

 ٣ يب ١١٧ ج ٧ - صا ٩٩ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان اسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه

(الدراهم - فقيه) الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان فكتب عليه السلام (لك - فقيه) الدراهم الأولى فقيه ١١٨ ج ٣ - كتب يونس بن عبد الرحمن إلى الرضا عليه السلام انه كان لي على رجل عشرة دراهم وان السلطان اسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم وفي تلك الدراهم الأولى اليوم وضيعة (وذكر مثله ثم قال) كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروى حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس.

 ٤ يب ١١٧ ج ٧ - صا ٩٩ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ (أ - يب) لصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس قال فقال لصاحب الدراهم الدراهم الأولى.

 * (١٦) باب اشتراط التقابض في المجلس في صحة الصرف * ٦٥٩ (١) كا ٢٥١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد يب ٩٩ ج ٧ - صا ٩٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر

(١٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(بن سويد - صا) عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلا لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد الدعائم ٤١ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه (نحوه).

 ٢ الدعائم ٤١ ج ٢ - قال جعفر بن محمد (ص) إذا اشتريت من رجل ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تتقابضا وان وثب حائطا فان قال لك أرسل غلامك معي حتى أعطيه فلا تفعل وان كان المكان قريبا وان أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد ان يبتدئ معه الصرف ويكون هو الذي يعاقده عليه وان بقي من النقد شئ فلا خير فيه حتى يكون القبض والدفع على الكمال يدا بيد وان اشترى الرجل ذهبا بفضة واشتغل بغير ذلك ثم أراد القبض فليعد عقد الصرف في وقت القبض فيقول هذا بهذا.

 ٣ العوالي ٣٩١ - قال صلى الله عليه وآله لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل وحديث آخر الا يدا بيد ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز حاضر (قوله غائبا بناجز حاضر - اي نسيئة بنقد حاضر).

 ٤ ك ٣٤٩ ج ١٣ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم.

 ٥ يب ٩٨ ج ٧ - صا ٩٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال لا بأس به يدا بيد.

 ٦ يب ٩٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال لا بأس.

 ٧ يب ٩٩ ج ٧ - صا ٩٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت ذهبا بفضة

(١٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وان نزا (١) حائطا فانز معه.

 ٨ كا ٢٤٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ١٠٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال لا بأس به و سألته هل يصلح (له - يب) ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا قال ما أحب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.

 ٩ كا ٢٤٨ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب ١٠٣ ج ٧ الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تعبير (٢) وزنها وانتقادها وفضل (٣) ما بيني و بينه فيها فاعطيه الدنانير وأقول له (انه - كا) ليس بيني وبينك بيع وانى قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغد وأبايعه قال ليس به بأس (يب - قال إسحاق وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه وازن له حتى افرغ فلا يكون بيني وبينه عمل الا ان في ورقه نفاية (٤) وزيوفا وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال ليس به بأس ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف قلت فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال هذا احتياط هذا أحب إلى) أورد في الكافي بهذا الاسناد ما نقلناه عن التهذيب في ص ٢٤٦ ج ٥.

 ١٠ كا ٢٥٢ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى

--------------------

(١) وان نزا اي وان علا.

 

(٢) تحرير - يب.

 

(٣) أفضل - خ يب.

 

(٤) النفاية بالضم: الردية - الزيوف جمع الزيف اي الردى المردود لما فيه الغش.

 

(١٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ٩٩ ج ٧ - صا ٩٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يشترى من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها (١) ويحسب ثمنها كم (هو - كا صا) دينارا ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال ما أحب ان يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت انما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال إذا فرغ من وزنها وانقادها (٢) فليأمر الغلام الذي يرسله ان يكون هو الذي يبايعه ويدفع اليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع اليه الورق.

 ١١ كا ٢٥٢ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن ابان عن عثمان يب ٩٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول أرسل رسولا فيستوفى لك ثمنه (قال - يب) فيقول هات وهلم ويكون رسولك معه.

 ١٢ يب ١٠٠ ج ٧ - صا ٩٤ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد فقيه ١٨٣ ج ٣ - عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال لا بأس (به - فقيه).

 ١٣ يب ١٠٠ ج ٧ - صا ٩٤ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة (بن ميمون - يب) عن أبي الحسين (٣) عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال لا بأس.

 ١٤ يب ١٠٠ ج ٧ - صا ٩٤ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال

--------------------

(١) ينقدها - يب.

 

(٢) وانتقادها - يب صا.

 

(٣) عن أبي الحسن - يب.

 

(١٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمئة وأقل وأكثر.

 ١٥ يب ١٠٠ ج ٧ - صا ٩٤ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن (١) الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بان يبيع الرجل الدينار بأكثر من صرف يومه نسيئة.

 ١٦ يب ١٠٠ ج ٧ - صا ٩٥ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن أبي عبد الله (ع) عن الرجل (هل - يب) يحل له ان يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل (معلوم - يب) قال نعم لا بأس وعن الرجل يحل له ان يشترى دنانير بالنسيئة قال نعم انما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء - قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار انها لا تعارض ما قدمناه من انه لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة متفاضلا لان تلك الأخبار كثيرة وهذه لاخبار أربعة منها الأصل فيها عمار بن موسى الساباطي وهو واحد قد ضعفه جماعة من اهل النقل وذكروا ان ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه كان فطحيا غير انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لأنه وان كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه واما خبر زرارة فالطريق اليه علي بن حديد وهو مضعف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله وتحتمل هذه الأخبار وجها من التأويل وهو ان يكون قوله عليه السلام نسيئة صفة الدنانير و لا يكون حالا للبيع فيكون تلخيص الكلام ان من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز ان يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت أو أكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا ونحن نذكر بعد هذا ما يدل على جواز ذلك.

 ١٧ يب ١٠١ ج ٧ - صا ٩٥ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى (٢) عن الفضل (٣) بن كثير عن محمد بن عمرو قال كتبت

--------------------

(١) أبى الحسين - خ.

 

(٢) عن محمد بن الحسين - صا.

 

(٣) عن الفضيل - صا.

 

(١٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ان امرأة من أهلنا أوصت ان ندفع إليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت أسلفني دنانير بمأتين وستين درهما وقد بعثتها (بها - صا) إليك فكتب عليه السلام إلى وصلت الدنانير قال الشيخ فهذا الخبر ليس فيه أكثر من حكاية حال ما فعله من استسلافه الدراهم بالدنانير وبعثه بها إلى الرضا عليه السلام لاجل حوالة كانت حصلت عليه وانه قبلها منه وليس فيه أنه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له وإذا لم يكن فيه فلا يعارض ما قدمناه.

 وتقدم في باب (٨) أن من كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير ما يناسب الباب ولاحظ الباب التالي.

 * (١٧) باب ان من اشترى الدراهم بالدنانير ودفع إلى البايع فوق حقه ليزن لنفسه صح الصرف والقبض * ٦٧٦ (١) فقيه ١٨٤ ج ٣ - روى ابن محبوب عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فاشتريها منه بالدنانير ثم أعطيه كسيا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس منى ثم يرده على ويقول أثبتها لي عندك فقال إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به.

 ٢ آخر السرائر ٤٨٢ - ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب السراد صاحب الرضا عليه آلاف التحية والثناء وهو ثقة عند أصحابنا جليل القدر كثير الرواية أحد الأركان الأربعة في عصره قال وحدثني هذيل بن حيان (حنان - ئل) الصيرفي عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت يجيئني

(١٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرجل فيشترى منى الدراهم بالدنانير فاخرج اليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر وأقول له قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمأة دينار فيقول قد ابتعتها منك ورضيت فيدفع إلى كيسا فيه ستمأة دينار فاقبضه منه ويقول لي قد وهبتك لك من هذه الستمأة دينار خمسمأة دينار عن (١) هذه الخمس الف درهم فاقبض الكيس ولم يوازنني ولم يناقدني الدراهم ولم أوزانه ولم أناقده الدنانير في ذلك المجلس ثم يجيئني بعد فأوازنه وأناقده قال فقال لي أليس في البدرة التي أخرجتها اليه الوفاء بالخمسة الف درهم وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بخمسمأة دينار قال فقلت نعم ان فيها الوفاء وفضلا قال فقال لا بأس بهذا إذا.

 ٣ كا ٢٤٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ١٠٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرا عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام آتى الصيرفي بالدراهم اشترى منه الدنانير فيزن لي بأكثر (٢) من حقي ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم قال ليس بأس ولكن لا تزن (٣) أقل من حقك.

 ٤ كا ٢٤٨ ج ٥ - (أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار - معلق) عن صفوان يب ١٠٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين (عندي - يب) انه ليس يريد الدنانير ليس يريد الا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقى فاشترى منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فاستقرض له من جاري فاعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها فقال أليس يأخذ وفاء الذي له قلت بلى قال ليس به بأس.

 

--------------------

(١) ثمن هذه الخمسة آلاف - خ ل.

 

(٢) أكثر - يب.

 

(٣) لا يزن لك - يب.

 

(١٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية إسحاق (٩) من باب (١٦) اشتراط التقابض في المجلس في صحة الصرف قوله الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه وازن له حتى افرغ فلا يكون بيني وبينه عمل الخ فلاحظ.

 * (١٨) باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة * ٦٨٠ (١) كا ٢٤٥ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٠٦ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن (موسى - كا) عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو يوم قبضت سبعة (وسبعة - كا) ونصف بدينار وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة (١) فيبتاعها له (من - كا) الصيرفي بهذا السعر ونحوه ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا (٢) حتى صارت الورق اثنى عشر درهما بدينار فهل يصلح ذلك له وانما هي بالسعر الأول حين قبض (٣) كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار قال إذا دفع اليه الورق بقدر (٤) الدنانير فلا يضره كيف الصروف ولا بأس (٥).

 ٢ يب ١٠٧ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له عند الرجل دنانير وخليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ثم يجيئ يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير وصار باثني عشر كل دينار هل يصلح ذلك له وانما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره كيف كان السعر قال يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به.

 

--------------------

(١) وليس بحاضره - يب.

 

(٢) يحتسبها - يب.

 

(٣) يوم قبضت - يب.

 

(٤) بعدد - يب.

 

(٥) الصرف فلا بأس - يب.

 

(١٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣ يب ١٠٨ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال له سعر يوم أعطاه.

 ٤ كا ٢٤٨ ج ٥ - يب ١٠٧ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه ١٨٥ ج ٣ - صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني (كما - كا) يكون (١) قد تغير سعر الدنانير اي السعرين احسب (له - كا يب) (سعر - يب) الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومى (٢) (الذي - كا - يب) أحاسبه قال سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست منفعتها عنه.

 ٥ يب ١٠٧ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه ١٨٤ ج ٣ - ابان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال فهي له على السعر الذي اخذها منه (٣) يومئذ وان أخذ دنانير فليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.

 * (١٩) باب ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره وجواز اشتراط الخيار فيه * ٦٨٥ (١) يب ١٠٦ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ثم يقول أمسكها عندك كهيئتها حتى ارجع إليك وانا بالخيار عليك فقال إن كان بالخيار فلا بأس به ان يشتريها منه وإلا فلا.

 

--------------------

(١) جاء وقد تغير - فقيه.

 

(٢) أو سعر يوم أحاسبه - فقيه.

 

(٣) عليه - فقيه.

 

(١٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية الحلبي (١) من باب (٦٦) ان من نقد عن المشترى الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح من أبواب البيع وشروطه ما يناسب ذلك.

 ولاحظ باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار فإنه باطلاقه يدل على جواز اشتراط الخيار.

 * (٢٠) باب ما ورد في طرد أهل الذمة من الصرف * ٦٨٦ (١) الدعائم ٣٧ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه لما قبل الجزية عن أهل الذمة لم يقبلها الا على شروط اشترطها عليهم منها أن لا يأكلوا الربا فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله وليس استحلال الربا من دينهم الذي صولحوا على أن لا يخرجوا منه بل الربا محرم عليهم في شريعتهم قال الله جل ذكره (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه) فأخبر عز وجل أنه كان قد حرم عليهم الربا وأنما استحله منهم من استحله بمعصية الله وما حرفه لهم أحبارهم ورهبانهم فأحلوا لهم الربا وكذلك كتب علي عليه السلام إلى رفاعة يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف.