أبواب العدد ومن ليست عليها العدة ومن عليها وبيان احكامها وما يتعلق بها

(١) باب ان المرأة إذا طلقت قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها وتتزوج من ساعتها ان شاءت قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب (٣٣) يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.

 ٤٩٦ (١) يب ٦٤ ج ٨ - صا ٢٩٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.

 ٤٩٧ (٢) كا ٨٤ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال العدة من الماء.

 ٤٩٨ (٣) كا ٨٤ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب وعلي بن رئاب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة قال بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد قيل له فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضى ثلاثة أشهر قال لا انما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه (من) ساعة طلقها.

 ٤٩٩ (٤) كا ٨٤ ج ٦ - أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها ان شاءت.

 

(١٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٠٠ (٥) يب ٦٤ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٣ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها فقال (إذا طلقها ولم يدخل بها - يب) قد (١) بانت منه وتزوج (٢) ان شاءت من ساعتها.

 ٥٠١ (٦) يب ٦٥ ج ٨ - صا ٢٩٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٤ ج ٦ - أبى على الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس (٣) بن هشام عن ثابت ابن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها (٤) قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج من (٥) شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة (٦) واحدة - كا - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ٥٠٢ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٢ - وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق.

 ٥٠٣ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٦ - ثلاث لا عدة عليهن التي لم يدخل بها زوجها والتي لم تبلغ مبلغ النساء والتي قد يئست من المحيض.

 وتقدم في رواية الكناسي (١٠) من باب (٥١) ان الولاية على الصغير لأبيه من أبواب التزويج قوله عليه السلام فان هو (أي من لم يدخل بأهله) أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة.

 وفى رواية أبى عبيدة (١٠) من باب (١) عيوب المرأة المجوزة للفسخ من أبواب العيوب والتدليس قوله عليه السلام وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها.

 وفى رواية أبى حمزة (١) من باب (٦) حكم ما لو ادعت المرأة عنن زوجها قوله عليه السلام وأعطيت (أي المدخول بها) نصف الصداق ولا عدة عليها.

 وفى رواية الحلبي (١) من باب (١٧) ان المهر يجب بالدخول قوله عليه السلام إذا التقى الختانان وجب

--------------------

(١) فقد - يب.

 (٢) وتتزوج - يب.

 (٣) عن عباس - خ يب.

 (٤) ثم طلقها - يب - صا (٥) متى - يب صا.

 (٦) ويبينها بتطليقة واحدة - يب.

 

(١٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 المهر والعدة.

 وفى رواية أين سنان (٣) قوله عليه السلام إذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدة وفى رواية الحلبي (١٢) قوله عليه السلام إذا اغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة وفى رواية أبى بصير (١) من باب (٢٠) حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة وتصادقا على عدم الوطي قوله فيرخى عليه وعليها الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول ما أتاني ويسأل هو هل أتيتها فيقول لم آتها فقال عليه السلام لا يصدقان وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها.

 وفى رواية إسحاق (٤) يغلق بابا ويرخى سترا عليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك عليها عدة قال لا قلت فإنه شئ دون شئ قال إن أخرج الماء اعتدت.

 وفى رواية أبى بصير (١) من باب (٢١) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وفرض لها مهرا فلها نصفه من أبواب المهور قوله عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج ان شاءت من ساعتها.

 وفى رواية المقنع (٢) قوله فليس عليها (أي غير المدخول بها) عدة وتتزوج من ساعتها.

 وفى رواية الحلبي (٣) قوله عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها ان شاءت.

 وفى رواية زرارة (٦) قوله رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها قال عليه السلام ان هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليه العدة كاملة ولها الميراث.

 وفى رواية زرارة (١) من باب (٣٠) حكم من تزوج جارية لم تدرك أو تزوج رتقاء قوله عليه السلام فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق ولا عدة عليهن منه.

 وفى رواية الدعائم (٥) من باب (٣٢) انه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها قوله أو طلقها قبل أن يدخل بها قال عليه السلام ان طلقها فليس لها صداق ولها المتعة ولا عدة عليها.

 وفى رواية أبى الصباح (١٠) من باب (٣٤) ان من طلق امرأته قبل الدخول ولم يسم لها مهرا يمتعها قوله وليس لها (أي غير المدخول بها) عدة تتزوج من

(١٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 شاءت من ساعتها ولاحظ باب (١١) انه لا بأس بطلاق خمس على كل حال من أبواب الطلاق.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.

 وفى رواية محمد بن عمر

(١٤) من باب (١٤) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام من أبواب العدد قوله رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال عليه السلام لا عدة عليها.

 وفى رواية عبيد بن زرارة (١٥) قوله رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة قال لا.

 

(٢) باب أنه لا عدة على المرأة التي قد يئست من المحيض والتي لم تبلغ وبيان حدهما قال الله تعالى في سورة الطلاق (٦٤) واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن - الآية (٤).

 ٥٠٤ (١) يب ٦٦ ج ٨ - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي قد يئست من المحيض، والتي لا تحيض مثلها قال ليس عليها عدة.

 ٥٠٥ (٢) يب ٦٦ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ فلا تحمل مثلها قال ليس عليها عدة وان دخل بها.

 ٥٠٦ (٣) كا ٨٤ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها (١) فلا تلد مثلها قال ليس عليهما عدة (وان دخل

--------------------

(١) طمثها - فقيه.

 

(١٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 بهما - كا).

 كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن بعض أصحابنا (مثله) فقيه ٣٣١ ج ٣ - وفي رواية جميل أنه قال في الرجل (وذكر مثله) آخر السرائر ٤٧٦ - ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب جميل بن دراج قال جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل (وذكر نحو ما في كا).

 ٥٠٧ (٤) يب ١٣٨ ج ٨ - صا ٣٣٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام.

 كا ٨٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال عليه السلام ليس عليهما عدة وان دخل بهما.

 ٥٠٨ (٥) يب ٦٧ و ١٣٧ ج ٨ - صا ٣٣٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٥ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض (ومثلها) لا تحيض - يب - صا) (قال - يب ٦٧) قلت وما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة.

 ٥٠٩ (٦) يب ٤٦٩ ج ٧ - علي بن الحسن عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاث يتزوجن على كل حال التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت ومتى تكون كذلك (١) قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض والتي لم تحض (٢) ومثلها لا تحيض قلت ومتى تكون كذلك قال ما لم (٣) تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض والتي لم يدخل بها.

 

--------------------

(١) ذلك - خ.

 

(٢) لا تحيض - خ.

 

(٣) متى لم - خ.

 

(١٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥١٠ (٧) يب ٦٧ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر كا ٨٥ ج ٦ - بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد عن صفوان (بن يحيى - يب) عن فقيه ٣٣١ ج ٣ - محمد بن حكيم (الخثعمي - يب) عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من (١) المحيض (يطلقها زوجها - يب - فقيه) قال (قد - يب) بانت منه ولا عدة عليها.

 كا ٨٥ - ج ٦ - وقد روى أيضا أن عليهن العدة إذا دخل بهن.

 ٥١١ (٨) يب ١٣٨ ج ٨ - صا ٣٣٨ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز جميعا وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان يب ٦٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٥ ج ٦ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.

 ٥١٢ (٩) يب ١٣٨ ج ٨ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تدرك الحيض قال يطلقها زوجها بالشهور (٢) قيل فان طلقها تطليقة ثم مشى شهر ثم خاضت في الشهر الثاني قال فقال إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر الف ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض فان مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.

 ٥١٣ (١٠) كا ٨٥ ج ٦ - حميد بن زياد عن يب ١٣٨ ج ٨ - صا ٣٣٨ ج ٣ - ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة

--------------------

(١) عن - يب.

 

(٢) بالشهود - خ.

 

(١٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 أشهر.

 (كا - وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول إن ذلك في الإماء لا يستبرئن إذا لم يكن بلغن المحيض، فأما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول الله عز وجل " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " وكان معاوية بن حكيم يقول ليس عليهن عدة وما احتج به ابن سماعة فإنما قال الله عز وجل " ان ارتبتم " وانما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يئسن أو لم يئسن فأما إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنها قد يئست أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدة).

 (حمله الشيخ ره على من يكون مثلها تحيض).

 ٥١٤ (١١) يب ٦٧ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبان بن تغلب عن الحلبي فقيه ٣٣١ ج ٣ - وروى الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست (ولم تدرك الحيض - يب) ثلاثة أشهر وعدة التي (لا - يب) يستقيم حيضها ثلاث حيض (يب - متى (١) ما حاضتها فقد حلت للأزواج) حمله الشيخ ره على المسترابة مثلها تحيض).

 ٥١٥ (١٢) يب ١٣٩ ج ٨ - سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي قال حدثنا يزيد بن إسحاق شعر قال حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدثة (٢) طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين قال نعم وتكمل عدتها شهرا فقلت أتكمل عدتها بحيضة قال لا بل بشهر مضى (٣) آخر عدتها على ما مضى (٣) عليه أولها.

 وتقدم في باب (١١) حد يأس المرأة من المحيض وأنها قبل البلوغ لا تحيض من أبواب الحيض ما يدل على ذيل الباب.

 وفي باب (٤) سقوط

--------------------

(١) حتى - خ.

 

(٢) حديثة - خ.

 

(٣) يمضى - خ.

 

(١٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وكذا التي يئست من المحيض من أبواب نكاح العبيد ما يدل على ذلك.

 ولاحظ باب (١١) أنه لا بأس بطلاق خمس على كل حال من أبواب الطلاق.

 

(٣) باب ان المطلقة المدخول بها إذا كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة قروء والا ثلاثة أشهر وان الاقراء في العدة هي الأطهار قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (٢٢٨).

 ٥١٦ (١) يب ١١٦ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٠ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم (تكن - كا) تحض كا - حميد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ٥١٧ (٢) ك ٣٥٢ ج ١٥ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال (في حديث) وأما عدة المطلقة ثلاثة قروء، فاستبراء الرحم من الولد.

 ٥١٨ (٣) الدعائم ٢٨٦ ج ٢ - عن علي وجعفر بن محمد عليهما السلام أنهما قالا عدة المطلقة التي تحيض ويستبين (١) حيضها ثلاثة قروء.

 ٥١٩ (٤) تفسير العياشي ١١٥ ج ١ - قال ابن مسكان عن أبي بصير قال العدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض.

 ٥٢٠ (٥) يب ١١٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٠ ج ٦ - على عن

--------------------

(١) ويستقيم - ك.

 

(١٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضى عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض.

 ٥٢١ (٦) تفسير علي بن إبراهيم ٧٨ ج ١ - والعدة على اثنين وعشرين وجها فالمطلقة تعتد ثلاثة أقراء والقرء هو اجتماع الدم في الرحم والعدة الثانية إذا لم تحض فثلاثة أشهر بيض وإذا كانت تحيض في الشهر الأقل أو الأكثر وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر حيضة واحدة فلا تبين من زوجها إلا بالحيض وان مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض فإنها تبين بالأشهر البيض فان حاضت قبل أن يمضى لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة فلا تبين حتى تطهر من الدم الثالث والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها فان طلقها اليوم ووضعت في الغد فقد بانت والمتوفى عنها زوجها وهي الحامل تعتد بأبعد الأجلين فان وضعت قبل أن يمضى لها أربعة أشهر وعشرا فلتتم أربعة أشهر وعشرا فان مضى لها أربعة أشهر وعشرا فلم تضع فعدتها ان تضع والمطلقة وزوجها غائب عنها تعتد من يوم طلقها إذا شهد عندها شاهدان عدلان انه طلقها في يوم معروف تعتد من ذلك اليوم فان لم يشهد عندها أحد ولم تعلم أي يوم طلقها تعتد من يوم يبلغها والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها فلا عدة عليها فان مات عنها ولم يدخل بها تعتد أربعة أشهر وعشرا والعدة على الرجال أيضا ان كان له أربعة نسوة وطلق إحديهن لم يحل له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها فإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد ثم يتزوج أختها والمتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها والتي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها وتراه ويراها ما دامت

(١٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 في العدة وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران وخمسة أيام وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما وعدة السبى استبراء الرحم فهذه وجوه العدة.

 ٥٢٢ (٧) كا ٩٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب يب ١١٩ ج ٨ - صا ٣٢٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل (أبو عبد الله عليه السلام - يب - صا) عن رجل (١) عنده امرأة شابة وهي تحيض

(في - يب - صا) كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها فقال أمرها (٢) شديد (هذه - يب - صا) تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت (٣)

(فإذا حاضت ثلاثا - كا) فقد انقضت عدتها قيل له (٤) وان (٥) مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض قال (إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض - كا) يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم (قد - كا - يب) انقضت عدتها قيل (٦) فان مات أو ماتت (٧) فقال أيهما (٨) ورث (٩) صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.

 ٥٢٣ (٨) يب ١١٩ ج ٨ - صا ٣٢٣ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض الا حيضة (١٠) واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر أخرى ولم ترد ما رفع حيضها (١١) قال إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر الا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا

--------------------

(١) عن الرجل - صا.

 

(٢) أمر هذه - يب - صا.

 

(٣) متى حاضتها - يب - متى ما حاضتها - صا.

 

(٤) قلت له - يب صا.

 

(٥) فان - يب صا.

 

(٦) قلت - يب.

 قلت له - صا.

 

(٧) فان ماتت أو مات زوجها - يب - صا.

 

(٨) فأيهما - يب - صا.

 

(٩) ورثه - يب - صا.

 

(١٠) الا بحيضة - صا.

 

(١١) حيضتها - صا.

 

(١٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 تدرى ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج ان شاءت.

 ٥٢٤ (٩) يب ١٢٠ ج ٨ - صا ٣٢٤ ج ٣ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة قال يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.

 (حمله الشيخ ره على امرأة كانت لها عادة بأن تحيض كل شهر حيضة فينبغي أن تعمل على عادتها فتكون في مدة ثلاثة أشهر ثلاثة حيض).

 ٥٢٥ (١٠) المقنع ١١٦ - المرأة إذا فسد حيضها فلا تحيض الا في الأشهر أو السنين، تطلق لغرة الشهور وتعتد كما تعتد التي قد يئست من المحيض.

 ٥٢٦ (١١) كا ٩٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن يب ١١٩ ج ٨ - صا ٣٢٣ ج ٣ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه ٣٣٢ ج ٣ - العلاء عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (أنه - كا - يب - فقيه) قال في التي تحيض

(في - كا - يب - صا) كل ثلاثة أشهر مرة أو في سنة (أشهر (١) - ريب) (أو - كا - يب - صا) (في - كا - صا) (سبعة أشهر - كا - يب - صا) والمستحاضة (و - يب - صا - فقيه) التي لم تبلغ المحيض والتي تحيض مرة ويرتفع (حيضها - فقيه) مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر.

 ٥٢٧ (١٢) كا ٩٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ١٢٠ - ج ٨ - صا ٣٢٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال إذا (٢) انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها

--------------------

(١) أو في كل سنة مرة - فقيه - أو في سنة - صا.

 

(٢) ان - صا.

 

(١٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 يحسب لها لكل (١) شهر حيضة.

 ٥٢٨ (١٣) يب ١٢١ ج ٨ - صا ٣٢٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح (الكناني - كا - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد فقال تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة (٢) قروء ثم لتزوج ان شاءت فقيه ٣٣٢ ج ٣ - سأل أبو الصباح الكناني أبا عبد الله عليه السلام عن التي تحيض

(في - خ) كل ثلاث سنين مرة كيف تعتد قال تنظر (٣) و (ذكر مثله).

 ٥٢٩ (١٤) كا ١٠٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال إذا نظرت فلم تجد الأقراء الا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر وذلك القرء.

 تفسير العياشي ١١٥ ج ١ - في رواية ربيعة الرأي ولا سبيل له عليها وانما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء الا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفي الشهر مرة كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر وان كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضة شهر وذلك القرء.

 ٥٣٠ (١٥) يب ١١٨ ج ٨ - صا ٣٢٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها ان مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وان

--------------------

(١) كل - يب.

 

(٢) بثلاثة - صا.

 

(٣) تنتظر - خ فقيه.

 

(١٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها.

 ٥٣١ (١٦) يب ١١٨ ج ٨ - صا ٣٢٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٨ ج ٦ - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج فقيه ٣٣٢ ج ٣ - روى ابن أبي عمير والبزنطي جميعا عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أمران أيهما سابق (إليها - فقيه) بانت (منه (١) - كا) المطلقة المسترابة (التي - فقيه) تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به (٢) وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي عمير قال جميل (بن دراج - فقيه) وتفسير ذلك أن مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور وان (٣) مرت (بها - كا - فقيه) ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت.

 الخصال ٤٧ - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أمران أيهما سبق إليها (وذكر نحو ما في فقيه إلا أنه أسقط تفسير جميل عن ابن أبي عمير).

 ٥٣٢ (١٧) يب ٦٨ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول أمران أيهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بالشهور وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض وتفسير جميل قال إن مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما ثم حاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت قال هذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور وان مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت بالشهور.

 

--------------------

(١) به - فقيه.

 

(٢) منه - صا - فقيه.

 

(٣) فان - فقيه.

 

(١٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٣٣ (١٨) يب ١٣٠ ج ٨ - سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة يرتفع حيضها قال ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل فأيهما كان فقد حلت للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم.

 ٥٣٤ (١٩) يب ١١٨ ج ٨ - صا ٣٢٥ و ٣٣٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠٠ ج ٦ - على (بن إبراهيم - صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال (و - كا - يب) سألته عن قول الله عز وجل " ان ارتبتم " ما الريبة فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد (١) في الحيض عليه (٢) ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض (٣) (حمله الشيخ ره على أنه إذا أمكن المستحاضة معرفة أيام حيضها فعليها ان تعتد بالاقراء التي هي الأطهار وإن لم يمكنها ذلك تعتد بثلاثة أشهر).

 كا ٧٥ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل " ان ارتبتم " فقال ما جاز الشهر فهو ريبة.

 فقيه ٢٣١ - ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المرأة لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ثلاثة أشهر وعدة التي يستقيم حيضها ثلاث حيض.

 ٥٣٥ (٢٠) يب ١١٧ ج ٨ - صا ٣٣٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٩ ج ٦ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد (و - صا) عن أحمد (بن محمد - صا) عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة (التي

--------------------

(١) لم يزد - يب.

 

(٢) على - يب - صا.

 

(٣) أورد في الاستبصار صدر الحديث في ص ٣٣٢ وذيله خ ص ٣٢٥ وأسقط محمد بن يعقوب عن صدر السند في ص ٣٢٥.

 

(١٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 لم تحض و - كا - يب) المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء (١) جمع الدم بين الحيضتين.

 ٥٣٦ (٢١) يب ٦٨ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عائذ عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد قال ثلاثة أشهر قلت فإنها ارتابت قال تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر قلت فإنها ارتابت قال ليس عليها ارتياب لأن الله عز وجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب.

 (ومن أراد طلاق المسترابة صبر عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها ان شاء).

 ٥٣٧ (٢٢) يب ١١٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٩ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن فقيه ٣٣١ ج ٣ - أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم (بن عمرو - فقيه) عن محمد بن حكيم عن عبد صالح (٢) عليه السلام قال قلت له - صلوات الله عليه - الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل (٣) طلقها زوجها قال عدتها ثلاثة أشهر.

 ٥٣٨ (٢٣) المقنع ١١٦ - والتي قد يئست من الحيض أو لم تحض وهو على وجهين ان كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها وان كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر.

 فقه الرضا عليه السلام ٢٤٤ - (نحوه).

 ٥٣٩ (٢٤) كا ٩٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها قال ثلاثة أشهر.

 ٥٤٠ (٢٥) يب ١٢١ ج ٨ - صا ٣٢٦ ج ٣ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

--------------------

(١) والقروء - كا.

 

(٢) العبد الصالح - فقيه.

 

(٣) تحيض - فقيه.

 

(١٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 التي لا تحيض الا في ثلاث سنين أو أربع (١) سنين فقال تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج ان شاءت.

 فقيه ٣٣٢ ج ٣ - روى البزنطي عن المثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التي لا تحيض (وذكر مثله).

 ٥٤١ (٢٦) يب ١٢٢ ج ٨ - صا ٣٢٦ ج ٣ - سعد عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض كل ثلاث سنين الا مرة واحدة كيف تعتد قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد بثلاثة قروة ثم لتتزوج ان شاءت.

 ٥٤٢ (٢٧) يب ١٢١ ج ٨ - صا ٣٢٦ ج ٣ - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في التي لا تحيض الا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال فقال مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء وتتزوج ان شاءت.

 ٥٤٣ (٢٨) يب ١٢٢ ج ٨ - صا ٣٢٦ ج ٣ - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - صا) في المرأة التي لا تحيض الا في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج ان شاءت.

 ٥٤٤ (٢٩) مجمع البيان ٣٠٧ ج ١٠ - في قوله تعالى " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم - فلا يحضن - ان ارتبتم " فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض " فعدتهن ثلاثة أشهر " وهن اللواتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى وهذا هو المروى عن أئمتنا عليهم السلام وقيل معناه ان شككتم فلم تدروا أدمهن دم حيض أو استحاضة فعدتهن ثلاثة أشهر.

 ٥٤٥ (٣٠) الدعائم ٢٨٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه

--------------------

(١) وأربع - فقيه.

 

(١٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 سئل عن قول الله عز وجل " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " قال الريبة ما زاد على شهر فان مضى لها شهر ولم تحض وكانت في حال من يئست من المحيض اعتدت بالشهور فان عاد عليها الحيض قبل أن تنقضى عدتها كان عليها أن تعتد بالأقراء وتستأنف العدة وان حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من المؤيسات استأنفت العدة بالشهور وان طلق رجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات استقبلت العدة من يوم موته واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها لأنها قد دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه.

 ٥٤٦ (٣١) الدعائم ٢٨٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال عدة التي قد يئست من المحيض والتي لم تحض في الطلاق ثلاثة أشهر.

 ٥٤٧ (٣٢) يب ١٢٣ ج ٨ - صا ٣٣٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر (١) عليه السلام قال الأقراء هي الأطهار.

 تفسير العياشي ١١٥ ج ١ - قال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام الأقراء هي الأطهار وقال القرء ما بين الحيضتين.

 ٥٤٨ (٣٣) يب ١٢٢ ج ٨ - صا ٣٣٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر (جميعا - كا - يب) عن جميل بن دراج (عن زرارة - يب - كا) عن أبي جعفر عليه السلام يب ١٢٣ ج ٨ - صا ٣٣٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٩ ج ٦ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال القرء (هو - كا) ما بين الحيضتين.

 تفسير العياشي ١١٤ ج ١ - عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا قال أبو جعفر عليه السلام (وذكر مثله).

 ٥٤٩ (٣٤) يب ١٢٣ ج ٨ - صا ٣٢٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٨

--------------------

(١) عن أبي عبد الله عليه السلام - يب.

 

(١٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ج ٦ - حميد عن (الحسن - يب - صا) (بن محمد - صا) ابن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة قال قلت لأبى جعفر (١) عليه السلام انى سمعت ربيعة الرأي يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة (فقد - صا) بانت منه وانما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنه أنما أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه السلام كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذ (ه - كا) عن علي عليه السلام قال قلت (له - كا - صا) وما قال فيها علي عليه السلام قال كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها وأنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (حمله الشيخ ره على الكراهة).

 ٥٥٠ (٣٥) كا ٨٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة قال (قلت لأبى عبد الله عليه السلام - ئل) سمعت ربيعة الرأي يقول من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال كذب لم يقله برأيه ولكنه أنما بلغه عن علي صلوات الله وسلامه عليه فقلت - أصلحك الله - أكان علي عليه السلام يقول ذلك فقال نعم انما القرء الطهر يقرى فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفقه (٢).

 تفسير العياشي ١١٤ ج ١ - عن زرارة قال سمعت ربيعة الرأي وهو يقول إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن انما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض قال فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فحدثته بما قال ربيعة فقال كذب (وذكر نحوه إلى قوله دفقه) مجمع البيان ٣٢٦ ج ٢ - روى أصحابنا عن زرارة قال سمعت ربيعة الرأي يقول إن من رأيي وذكر نحو ما في تفسير العياشي.

 تفسير العياشي ١١٥ ج ١ - قال أحمد بن محمد القرء

(وذكر نحو ما في كا وأسقط قوله - فيجمعه).

 ٥٥١ (٣٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٥ - والقرء البياض بين الحيضتين وهو

--------------------

(١) لأبى عبد الله عليه السلام - خ كا.

 

(٢) دفعه - خ كا.

 

(١٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 اجتماع الدم في الرحم فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته فكان الدفق الأول الحيض.

 ٥٥٢ (٣٧) الدعائم ٢٩٦ ج ٢ - عن علي وأبى عبد الله وأبى جعفر عليهم السلام أنهم قالوا القرء الطهر ما بين الحيضتين فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه ولا رجعة للمطلق عليها.

 ٥٥٣ (٣٨) يب ١٢٦ ج ٨ - صا ٣٣٠ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض يب ١٢٦ ج ٨ - صا ٣٣٠ ج ٣ - سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير (مثله).

 (حملهما الشيخ ره على أحد وجهين أحدهما التقية لأنهما تضمنا تفسير الأقراء بالحيض والأقراء عندنا هي الأطهار والوجه الآخر ان يكون انما عبر بذلك عن ثلث حيض من حيث أنها لا تبين الا عند رؤية الدم من الحيضة الثالثة وليس فيه أنها تستوفى الحيضة الثالثة.

 تفسير العياشي ١١٥ ج ١ - قال ابن مسكان عن أبي بصير (نحوه).

 ٥٥٤ (٣٩) قرب الإسناد ١١٠ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المطلقة كم عدتها قال ثلاث حيض وتعتد أول تطليقة.

 البحار ٢٨٩ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).

 وتقدم في الرضوي (١٢) من باب (٤) ان أقل الحيض ثلاثة من أبوابه قوله عليه السلام والحد بين الحيضتين القرء وهو عشرة أيام بيض.

 وفي رواية سماعة (٢) من باب (٣٦) حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس من أبواب التزويج قوله فذهابها إلى أهلها طلاقها قال عليه السلام نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت.

 وفي رواية الحلبي (٨) وابن مسلم (٩) من باب (٧) حكم من تزوج المرأة في

(١٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عدتها من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء.

 وفي كثير من أحاديث باب (٨) انه لا طلاق الا على سنة أو عدة من أبواب الطلاق ما يدل على ذلك.

 وفي رواية الوابشي (١٤) من باب (١٧) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد تقع واحدة قوله عليه السلام فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.

 وفى رواية حفص (٥٠) قوله عليه السلام تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه.

 وفى رواية ابن مسلم (٢) من باب (١٨) ان من طلق بغير رجعة لا يقع الطلاق الثاني قوله صلى الله عليه وآله أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلث حيض مستأنفات.

 وفى رواية شهاب (٣) من باب (٢٢) عدم جواز طلاق المجنون قوله عليه السلام فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.

 وفى رواية زرارة (٩) من باب (٣٧) ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها قوله عليه السلام ثم يتركها حتى تمضى ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهي آخر القروء لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه.

 وفي رواية معلى بن خنيس (١٢) قوله رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها الخ.

 وفي رواية معمر بن يحيى (١٥) قوله عليه السلام هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء.

 وفي رواية زرارة (٥) من باب (٤٧) ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق قوله عليه السلام فان كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث أقراء.

 وفي رواية حماد (٨) قوله إذا كانت الحرة تحت العبد قال قال أبى قال علي عليه السلام الطلاق والعدة بالنساء ثلاثا.

 وفى رواية حماد (٩) قوله عليه السلام الطلاق والعدة بالنساء.

 وفى رواية حماد (١٠) قوله عليه السلام إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعنى تطليقها ثلاثا وتعتد ثلث حيض.

 وفي رواية حماد (١٨) قوله عليه السلام تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاث.

 وفى

(١٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 رواية ابن سنان (٩) من باب (٢) انه لا عدة على المرأة التي قد يئست من المحيض من أبواب العدد قوله عليه السلام فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.

 وفي رواية ابن مسلم (٣) من باب (٩) ان الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه قوله عليه السلام فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.

 وفي رواية أبى العباس والحلبي (٥) من باب (١٠) ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها قوله لا ينبغي للمطلقة أن تخرج الا بأذن زوجها حتى تنقضى عدتها بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

 وفي رواية محمد بن سليمان (١) من باب (١٤) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام قوله عليه السلام اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد.

 وفي رواية زرارة (١) من باب (٢٢) ان المرأة إذا بلغها موت زوجها فتزوجت ثم جاء ففارقها أجزأها عدة واحدة قوله كم تعتد للناس قال عليه السلام ثلاثة قروء الخ.

 وفى رواية الحلبي (٤) من باب (٢٥) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فعدتها ثلاث حيض قوله يعتق (الرجل) سريته أيصلح له ان يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر.

 وفي رواية حمران (١) من باب (٢٨) ان المشركة إذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدة الحرة قوله عليه السلام عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء.

 وفي رواية هشام (١) من باب (٣٢) ان الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية استأنف عدة الحرة قوله عليه السلام تعتد بثلاث حيض.

 وفي رواية زرارة (٢) من باب (٣١) ان عدة المتعة قرآن قوله عليه السلام وعدة المطلقة ثلاثة أشهر.

 وفي رواية زرارة (٦) من باب (٨) أن عدة المختلعة كعدة المطلقة من أبواب الخلع قوله عليه السلام عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما (حملها الشيخ ره على الأمة أو على أنها تحيض في هذه المدة ثلاث حيض).

 

(١٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية بريد (١) من باب (٥) ان المرأة ليس لها على المولى قول ولاحق من أبواب الإيلاء قوله عليه السلام وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء.

 وفي رواية بريد (٢) نحوه.

 وفي رواية عبد الأعلى من باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية من أبواب ميراث الأزواج قوله عليه السلام وهي تعتد منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء.

 

(٤) باب أن المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وهي أملك بنفسها وحكم ما لو تقدم الحيض على العادة ٥٥٥ (١) يب ١٢٣ ج ٨ - صا ٣٢٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٦ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له - أصلحك الله - رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج قلت له - أصلحك الله - ان أهل العراق يروون عن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال هو أحق (١) برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال (فقد - كا) كذبوا.

 مجمع البيان ٣٢٦ ج ١ - روى أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث نحوه.

 ٥٥٦ (٢) كا ٨٧ ج ٦ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير وجميل ابن دراج وعمر بن أذينة (٢) عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة قال قلت بلغني أن ربيعة الرأي قال من رأيي أنها تبين عند أول قطرة فقال كذب ما هو من رأيه انما هو شئ بلغه عن علي عليه السلام.

 تفسير العياشي ١١٥ ج ١ - عن زرارة عن أبي جعفر

--------------------

(١) أملك - يب.

 

(٢) وجميل بن دراج جميعا عن عمر بن أذينة - ثل.

 

(١٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام (مثله إلى قوله الثالثة).

 ٥٥٧ (٣) كا ٨٧ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن جميل بن دراج وصفوان بن يحيى عن ابن بكير وجعفر بن سماعة عن ابن بكير، وجميل كلهم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة مثله.

 ٥٥٨ (٤) كا ٨٧ ج ٦ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.

 ٥٥٩ (٥) كا ٨٧ ج ٨ - (حميد بن زياد عن ابن سماعة - معلق) عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير.

 ٥٦٠ (٦) المقنع ١١٥ - فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت للزواج وهو خاطب من الخطاب.

 ٥٦١ (٧) يب ١٢٤ ج ٨ - صا ٣٢٨ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٨ ج ٦ - الحسين (١) بن محمد بن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون (هي - كا) أملك بنفسها فقال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها قلت فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال إذا كان الدم قبل عشرة (٢) أيام فهو أملك بها وهو من المحيضة التي طهرت منها وان كان الدم بعد العشرة (الأيام - كا) فهو من الحيضة الثالثة وهي (٣) أملك بنفسها.

 تفسير العياشي ١١٥ ج ١ - عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله

--------------------

(١) الحسن - يب.

 

(٢) العشرة - يب.

 

(٣) فهي - يب - صا.

 

(١٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام (نحوه إلى قوله فهي أملك بنفسها).

 ٥٦٢ (٨) يب ١٢٤ ج ٨ - صا ٣٢٨ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (١) عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه قال حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال قال نعم ولكن لا تمكن (الزوج - يب) (من - كا - يب) نفسها حتى تطهر من الدم.

 تفسير العياشي ١١٥ ج ١ - عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام (وذكر نحوه إلى قوله الثالثة).

 ٥٦٣ (٩) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٥ - فان تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيضة الثالثة وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر فان طهرت فهو خاطب من الخطاب ان شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنتين.

 ٥٦٤ (١٠) يب ١٢٣ ج ٨ صا ٣٢٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٧ ج ٦ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته قال هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.

 ٥٦٥ (١١) كا ٨٧ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته فقال هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث.

 ٥٦٦ (١٢) يب ١٢٣ ج ٨ - صا ٣٢٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٧

--------------------

(١) الحسن - يب.

 

(١٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ج ٦ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.

 ٥٦٧ (١٣) يب ١٢٥ ج ٨ - صا ٣٢٩ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة (يمكن ان يحمل على التقية كما حمله الشيخ ره).

 ٥٦٨ (١٤) يب ١٢٧ ج ٨ - صا ٣٣١ ج ٣ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أيوب بن نوح عن صفوان (بن يحيى - صا) عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين (١) التطليقتين الأولتين حتى تغتسل.

 (حمله الشيخ ره على التقية).

 ٥٦٩ (١٥) يب ١٢٧ ج ٨ - صا ٣٣١ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.

 ٥٧٠ (١٦) يب ١٢٦ ج ٨ - صا ٣٣١ ج ٣ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة قال نعم حتى تطهر.

 (حمله الشيخ ره على الحيضة الأولى والثانية دون الثالثة - يعنى - أن له الرجوع في الحيض كما له الرجوع في الطهر).

 ٥٧١ (١٧) يب ١٢٥ ج ٨ - صا ٣٢٩ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن

--------------------

(١) من - صا.

 

(١٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعنى عليا عليه السلام فقالت لعلي عليه السلام ان زوجي طلقني قال غسلت فرجك (قال - صا) فرجعت إلى عمر فقالت أرسلتني إلى رجل يلعب قال (قال - صا) فردها اليه مرتين (في - يب) كل ذلك ترجع فتقول (١) يلعب قال فقال لها انطلقي اليه فإنه أعلمنا قال فقال لها علي عليه السلام غسلت فرجك قالت لا قال قال فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.

 (حملها الشيخ ره على التقية أو على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول أبى عبد الله عليه السلام قال علي عليه السلام ان هؤلاء يقولون كذلك لا أنه يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين عليه السلام).

 ٥٧٢ (١٨) يب ٨٢ ج ٨ - صا ٣٣١ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضى عدتها ما حالها قال إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها.

 قرب الإسناد ١١٠ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه).

 ٥٧٣ (١٩) يب ٨٢ ج ٨ - صا ٣٣٢ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار

(الساباطي - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال إذا (٢) (كان - يب) تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان كان رأيه أن

--------------------

(١) وتقول - صا.

 

(٢) ان - صا.

 

(١٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يراجعها ثم تركها سنة أشهر فلا بأس أن يراجعها (يب - وعن رجل جمع أربعة نسوة فطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلق قال لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى يعتد مثل عدتها وان كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لأن عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوم سئل من المرأة إذا اعتدت هل يحل لها أن تختضب في العدة قال عليه السلام لها أن تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج وعن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها قال نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج).

 (قال الشيخ ره في صا فهذان الخبران متروكان بالاجماع لأنه لا خلاف بين الأمة أنها إذا خرجت من العدة أنه لا سبيل للزوج عليها وأنها تكون مالكة نفسها).

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (٤) ان أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وان المرأة إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وإذا رأت بعدها فهو من الحيضة الثانية ما يدل على ذلك فراجع.

 وفي باب (٣) ان المطلقة إذا كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة قروء ما يدل على ذلك.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.

 وفي باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية من أبواب ميراث الأزواج ما يستفاد منه ذلك فراجع.

 

(٥) باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فإلى التمييز فان لم يكن فإلى عادة نسائها فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر ٥٧٤ (١) يب ١٢٧ ج ٨ - صا ٣٣٢ ج ٣ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور

(١٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 إن سبقت إليها فإن اشتبه فلم تعرف أيام حيضها (من غيرها - يب) فان ذلك لا يخفى، لأن دم الحيض دم عبيط (١) حار ودم الاستحاضة دم أصفر بارد.

 ٥٧٥ (٢) فقيه ٣٣٣ ج ٣ - وسأل (أبا عبد الله عليه السلام) محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال تنظر (٢) قدر أقرائها (فتزيد يوما - فقيه) أو تنقص يوما فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها.

 يب ١٢١ ج ٨ - وسأل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة (وذكر مثله).

 ٥٧٦ (٣) الدعائم ٢٨٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في المستحاضة المطلقة تعتد بأيام حيضها فان اشتبه عليها فبالشهور.

 وتقدم في باب (٤) ان أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة من أبواب الحيض وباب (٥) حكم المبتدئة والمضطربة ما يناسب ذلك.

 وفي أحاديث باب (١٦) ان المسترابة المدخول بها إذا أراد زوجها ان يطلقها يمسك عنها ثلاثة أشهر من أبواب الطلاق ما يدل على ذيل الباب.

 وفي باب (٣) ان المطلقة المدخول بها إذا كانت مستقيمة الحيض من أبواب العدد فعدتها ثلاثة قروء والا ثلاثة أشهر ما يدل على ذلك.

 

(٦) باب ان المعتدة بالاقراء إذا حاضت مرة ثم يئست من المحيض تعتد بالحيضة وشهرين ٥٧٧ (١) يب ١٢١ ج ٨ - صا ٣٢٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق (شعر - كا - صا) عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن (٢) فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض.

 

--------------------

(١) اي خالص طرى.

 

(٢) تنتظر - يب.

 

(٣) اي صارت شيخة.

 

(١٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٧) باب ما ورد في عدة من طلقها زوجها ثم ادعت حبلا ٥٧٨ (١) يب ١٢٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا (١) انتظر (٢) (بها - يب) تسعة أشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه فقيه ٣٣٠ ج ٣ - قال (عبد الرحمن بن الحجاج) وسمعته أبا إبراهيم عليه السلام يقول إذا طلق (وذكر مثله).

 ٥٧٩ (٢) يب ١٢٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠١ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد ابن أبي حمزة عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها (٣) كم عدتها قال ثلاثة أشهر قلت فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال عدتها تسعة أشهر قلت فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال انما الحبل تسعة أشهر قلت تزوج (٤) قال تحتاط بثلاثة أشهر قلت فإنها ادعت (الحبل - يب) بعد ثلاثة أشهر قال لا ريبة عليها تزوج ان شاءت.

 ٥٨٠ (٣) يب ١٢٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠٢ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة وأبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها قال ثلاثة أشهر قلت - جعلت فداك - فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها (٥) بعد ما دخلت على زوجها أنها حال قال هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفيع الطمث ضربان إما

--------------------

(١) حملا - يب.

 

(٢) انتظرت - فقيه.

 

(٣) حيضها - يب.

 

(٤) تتزوج - يب.

 

(٥) لها - يب.

 

(١٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل وإما حامل فهو يستبين (١) في ثلاثة أشهر لأن الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل قال قلت (له - يب) فإنها ارتابت قال عدتها تسعة أشهر قلت فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال انما الحمل تسعة أشهر قلت فتزوج قال تحتاط بثلاثة أشهر قلت فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال ليس عليها ريبة تتزوج (٢).

 ٥٨١ (٤) كا ١٠٢ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حكيم عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليهما السلام قال قلت له رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا قال ينتظر بها تسعة أشهر قال قلت فإنها ادعت بعد ذلك حبلا قال هيهات هيهات انما يرتفع الطمث من ضربين اما حبل بين واما فساد من الطمث ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد وقال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق قال تطلق بالشهور فقال لي بعض من قال إذا أراد أن يطلقها وهي لا تحيض وقد كان يطؤها استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث فان ظهر بها حبل والا طلقها تطليقة بشاهدين فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة وإذا أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها الا واحدة.

 ٥٨٢ (٥) يب ١٢٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠١ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن ابن حكيم عن أبي إبراهيم أو أبيه (٣) عليهما السلام أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة قال إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة (٤) واحدة (في دعواها - كا).

 

--------------------

(١) تستبين - كا.

 

(٢) تزوج - يب.

 

(٣) أو ابنه - ثل.

 

(٤) بساعة - يب.

 

(١٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٨) باب ان عدة الحامل وضع حملها وان كان في بطنها اثنان تبين من زوجها بوضع الأول وإذا وضعت ما في بطنها جاز لها ان تتزوج وليس لزوجها ان يقربها حتى تطهر قال الله تعالى في سورة الطلاق (٦٥) وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا (٤).

 ٥٨٣ (١) فقيه ٣٢٩ ج ٣ - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

 ٥٨٤ (٢) ك ٣٥١ ج ١٥ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله (وزاد) (وقال تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " فإذ طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها وجاز لها أن تتزوج ولكن لا يدخل بها حتى تطهر والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين أن تمضى لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه ولكن لا تتزوج حتى تضع فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها).

 الخبر.

 ٥٨٥ (٣) كا ٨٢ ج ٦ - حميد بن زياد عن جعفر بن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وان وضعت من ساعتها.

 ٥٨٦ (٤) المقنع ١١٦ - واعلم أن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهو أقرب الأجلين وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان فقد بانت منه وحلت للزواج.

 فقه الرضا عليه السلام ٢٤٤ - وطلاق الحامل فهو واحد وأجلها ان تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين فإذا وضعت أو أسقطت (وذكر مثله).

 

(١٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٨٧ (٥) الدعائم ٢٦٥ ج ٢ - روينا عن علي وأبى عبد الله وأبى جعفر عليهم السلام أنهم قالوا (في حديث) وطلاق الحبلى واحدة وهو أحق برجعتها ما لم تضع ما في بطنها فان وضعت فقد بانت عنه وهو خاطب من الخطاب.

 ٥٨٨ (٦) تفسير العياشي ١١٥ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " يعنى لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع.

 ٥٨٩ (٧) مجمع البيان ٣٠٧ ج ١٠ - (قوله تعالى) " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال ابن عباس هي في المطلقات خاصة وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام.

 ٥٩٠ (٨) يب ٤٧٣ ج ٧ - صا ١٩١ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن القاسم يب ٤٥٤ ج ٧ - الحسن بن محبوب عن جميل عن البرقي عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام يب ٢١ ج ١٠ - كا ١٩٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٩ ج ٤ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا (١) عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها (قبل أن تطهر - يب ٢١ - كا - فقيه) الحد (احتمل الشيخ ره أن يكون انما أقام عليه لأنه واقعها قبل خروجها من دم النفاس) المقنع ١٤٥ - ضرب أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثل ما في فقيه).

 تفسير علي بن إبراهيم ٣٧٤ ج ٢ - قال الصادق عليه السلام المطلقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها ان وضعت يوم طلقها (زوجها - خ) تتزوج إذا طهرت وإن لم تضع ما في بطنها إلى

--------------------

(١) أمير المؤمنين عليه السلام - يب ٤٧٣ - ٤٥٤ - صا.

 

(١٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 تسعة أشهر لم تبرء إلى أن تضع.

 ٥٩١ (٩) يب ١٢٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٢ ج ٦ - حميد بن زياد عن (الحسن - يب) ابن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا (١) (قد - فقيه) تم أو لم يتم أو وضعته مضغة (٢)

(أتنقضي بذلك عدتها - فقيه) قال كل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت (به - فقيه) عدتها وان كانت مضغة فقيه ٣٣٠ ج ٣ - سأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام عن الحبلى يطلقها زوجها فتضع سقطا (وذكر مثله).

 ٥٩٢ (١٠) الدعائم ٢٨٦ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا (في حديث) فأما المطلقة الحامل فأجلها كما قال الله عز وجل " أن تضع حملها " وكل شئ وضعته مما يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها.

 ٥٩٣ (١١) يب ٧٣ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٢ ج ٦ - حميد بن زياد عن (الحسن بن محمد - يب) ابن سماعة عن جعفر بن سماعة عن علي بن عمران الشفا (٣) عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد (قال - كا) فقال تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها.

 ٥٩٤ (١٢) مجمع البيان ٣٠٧ ج ١٠ - روى أصحابنا انها (أي الحبلى المطلقة) إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر.

 

--------------------

(١) الولد إلى يسقط من بطن أمه قبل تمامه - اللسان.

 

(٢) المضغة: قطعة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة - مجمع.

 

(٣) السقاء - يب.

 

(١٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٩٥ (١٣) الدعائم ٢٨٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في المرأة يكون في بطنها ولدان لا تنقضى عدتها الا بالولد الآخر منهما.

 ٥٩٦ (١٤) يب ٤٧٤ و ٤٨٩ ج ٧ - فقيه ٢٦١ ج ٣ - (محمد - خ) ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تضع أيحل (لها - خ) ان تتزوج قبل أن تطهر قال نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.

 صا ١٩١ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبد الله بن سنان ويب ٤٦٨ - (محمد بن الحسن - صا) الصفار عن محمد بن عيسى (بن عبيد - يب) عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تضع أيحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر قال عليه السلام إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.

 يب ٤٧٣ ج ٧ - صا ١٩١ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال قال علي عليه السلام لا بأس أن تتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.

 وتقدم في باب (٣٠) عدم جواز وطئ النفساء حتى تطهر من دم النفاس من أبواب الحيض ما يدل على بعض المقصود.

 وفي رواية محمد بن قيس (١) من باب (٢١) تحريم الجمع بين الأختين من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله فأمره عليه السلام أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها.

 وفي رواية زرارة (٥) قوله رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع قال لا يتزوجها حتى يخلو أجلها.

 وفي روايتي الحلبي (٢ و ٣) من باب (٥٣) أقل مدة الرضاع من أبواب أحكام الأولاد قوله عليه السلام الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وفي رواية أبى بصير (٤) مثله وفي رواية أبى الصباح (٢) من باب (٥٩) ان الحرة إذا تزوجت عبدا فهي أحق بولدها منه قوله عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع

(٢٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 حملها.

 وفى رواية ابن سنان (١) من باب (٢) أن نفقة الحبلى على زوجها حتى تضع حملها من أبواب النفقات قوله الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال أجلها أن تضع حملها.

 وفي رواية محمد بن قيس (٢) قوله عليه السلام الحامل أجلها أن تضع حملها.

 وفي رواية الدعائم (٣) قوله عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع.

 وفي رواية يزيد (٤) من باب (١٤) حكم طلاق الحامل من أبواب الطلاق قوله عليه السلام عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج.

 وفي رواية منصور (٥) قوله ثم بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها قال عليه السلام لا حتى تضع.

 وفي رواية الجعفي وزرارة (٦) قوله عليه السلام طلاق الحامل واحدة وأجلها أن تضع حملها.

 وفي رواية الحلبي (٧) قوله عليه السلام فان وضعت (الحبلى) قبل أن يراجعها فقد بانت منه.

 وفي رواية سماعة (٨) قوله عليه السلام وأجلها (أي الحبلى) ان تضع حملها.

 وفي رواية الكناني (٩) قوله عليه السلام وعدتها (أي الحبلى) أقرب الأجلين.

 وفي رواية أبى بصير (١١) قوله عليه السلام وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.

 ويأتي في باب (٧) ما ورد في عدة من طلقها زوجها ثم ادعت حملا من أبواب العدد ما يناسب ذلك.

 وفي رواية الحلبي (٢٩) من باب (١٤) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام قوله عليه السلام ان كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها.

 ولاحظ باب (١٦) ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشر.

 

(٩) باب ان الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه فان لم تعلم متى طلقها اعتدت من يوم علمت وان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها

(٢٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٩٧ (١) يب ١٦١ ج ٨ - صا ٣٥٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٠ ج ٦ - على (بن إبراهيم - يب - صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلقها.

 ٥٩٨ (٢) الدعائم ٢٨٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه وذلك أن الطلاق انما يكون في قبل العدة.

 ٥٩٩ (٣) يب ١٦٢ ج ٨ - صا ٣٥٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١١ ج ٦ - محمد (بن يحيى - يب) عن أحمد بن محمد (١) عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام إذا طلق الرجل

(امرأته - يب) وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى (٢) ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.

 قال محمد بن الحسن وهذا الحكم انما يجوز لها إذا قام لها البينة على أنه طلقها في يوم بعينه فان لم تقم البينة على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من يوم يبلغها.

 ٦٠٠ (٤) كا ١١١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر الواسطي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق.

 ٦٠١ (٥) يب ١٦٢ ج ٨ - صا ٣٥٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١١١ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن المثنى (الحناط - يب - صا) عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب (عنها - كا) متى تعتد قال إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم (معلوم - كا - يب) وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وأي

--------------------

(١) محمد بن يعقوب عن محمد بن أحمد عن علي بن حكم - صا والظاهر أنه سهو والصحيح كما هو في يب.

 

(٢) فإذا مضت - صا.

 

(٢٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 شهر فلتعتد من (أي - صا) يوم يبلغها.

 ٦٠٢ (٦) الدعائم ٢٨٧ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام والمطلقة يطلقها زوجها وهو غائب ان علمت اليوم الذي طلقها فيه اعتدت منه وإن لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر لأن المتوفى عنها زوجها عليها احداد فلا تعتد من يوم مات زوجها وانما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره لأنها تستقبل الاحداد والمطلقة لا احداد عليها فان علمت باليوم الذي طلقها فيه اعتدت منه وإن لم تعلم اعتدت من اليوم الذي يبلغها فيه الخبر فان طلقها قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج ان شاءت من ساعتها قال الله عز وجل ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ".

 ٦٠٣ (٧) يب ١٦٢ ج ٨ - صا ٣٥٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد فقال إن أقامت (١) لها بينة عدل (على - يب) أنها طلقت في يوم معلوم (وتيقنت - كا) فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم و (في - كا) أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.

 ٦٠٤ (٨) كا ١١١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنه طلقها في شهر كذا وكذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت.

 ٦٠٥ (٩) قرب الإسناد ١٥٩ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال سأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته

--------------------

(١) قامت - يب - صا.

 

(٢٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وهو غائب فمضت أشهر فقال إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت حلت للأزواج قلت والمتوفى عنها زوجها قال هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها أن تحد.

 ٦٠٦ (١٠) يب ١٦٤ ج ٨ - صا ٣٥٥ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم الا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.

 ٦٠٧ (١١) كا ١١١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت.

 ٦٠٨ (١٢) العلل ٥٠٩ - أبى ره عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام نحوه وزاد والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له.

 ٦٠٩ (١٣) كا ١١١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ١٦٢ ج ٨ صا ٣٥٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم (١) الا بعد سنة فقال إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد والا فلتعتد من يوم يبلغها.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (١) من باب (١٢) ما ورد في طلاق الغائب من أبواب الطلاق قوله عليه السلام وتعتد امرأته من يوم طلقها.

 ويأتي في رواية ابن مسلم (١٧) من باب (١٤) أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام قوله إذا طلق الرجل امرأته وهو غايب عنها فليشهد عند ذلك فإذا

--------------------

(١) فلا يعلم - كا.

 

(٢٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها.

 وفي رواية الحسن بن زياد (٢٧) قوله المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم الا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته الا بعد سنة قال عليه السلام ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان والا تعتدان (حمله الشيخ ره على الوهم من الراوي أو على التقية).

 

(١٠) باب أن المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها وعليه نفقتها وسكناها ولا تخرج الا في ضرورة ولا تخرج الا ان تأتي بفاحشة مبينة وان أرادت زيارة خرجت في الليل ولها ان تحج واجبا بغير إذن الزوج قال الله تعالى في سورة الطلاق (٦٥) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (١) أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الآية (٦).

 ٦١٠ (١) كا ٩١ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المطلقة أين تعتد فقال في بيت زوجها.

 ٦١١ (٢) يب ١٣٠ ج ٨ - صا ٣٣٣ - ٣٥٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٠ ج ٦ - على (بن إبراهيم - كا - صا) عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة

(بن مهران - كا - يب - صا ٣٥٣) قال سألته عن المطلقة أين تعتد قال (تعتد - يب) في بيتها لا تخرج وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضى عدتها (قال - يب) وسألته عن المتوفى عنها زوجها (أ - كا - صا) كذلك هي قال نعم وتحج ان شاءت.

 فقيه ٣٢٢ ج ٣ -

(٢٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 سأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة أين تعتد قال في بيتها لا تخرج فان أرادت زيارة خرجت بعد (١) نصف الليل ورجعت بعد (٢) نصف الليل ولا تخرج نهارا (وذكر مثله إلى قوله - عدتها).

 ٦١٢ (٣) كا ٩١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها اخراجها ولا تخرج هي.

 ٦١٣ (٤) يب ١٣٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٩١ ج ٦ - حميد (بن زياد - كا) عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة أين تعتد فقال في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضى عدتها.

 كا - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن أبي حمزة ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير (مثله).

 ٦١٤ (٥) كا ٩١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد (٣) عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال لا ينبغي للمطلقة أن تخرج الا بأذن زوجها حتى تنقضى عدتها بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

 يب ١١٦ - ١٣٠ ج ٨ - صا ٣٣٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي (وذكر مثله).

 ٦١٥ (٦) كا ١٢٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضى عدتها فان الله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " - محمد بن يحيى عن أحمد بن

--------------------

(١) قبل - خ فقيه.

 

(٢) قبل - خ فقيه.

 

(٣) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد - ئل.

 

(٢٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ٦١٦ (٧) الدعائم ٢٨٦ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا المطلقة لا تعتد الا في بيت زوجها ولا تخرج منه حتى يخلو أجلها.

 ٦١٧ (٨) يب ١٣٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد ابن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى (بن جعفر - كا) عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد (١) حيث شاءت ولا نفقة لها (عليه - يب) قال قلت أليس الله عز وجل يقول " ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال فقال انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد (٢) في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضى عدتها.

 ٦١٨ (٩) مجمع البيان ٣٠٨ ج ١٠ - ويجب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف فأما المبتوتة (٣) ففيها خلاف فذهب أهل العراق إلى أن لها السكنى والنفقة معا وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وذهب الشافعي إلى أن لها السكنى بلا نفقة وذهب الحسن وأبو ثور إلى أنه لا سكنى لها ولا نفقة وهو المروى عن أئمة الهدى وذهب اليه أصحابنا.

 ٦١٩ (١٠) قرب الإسناد ١١٠ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضى عدتها قال نعم.

 البحار ٢٨٢ ج ١٠ - ما وصل

--------------------

(١) وتذهب - يب.

 

(٢) تعتد - يب.

 

(٣) المبتوتة: هي المطلقة طلاقا بائنا.

 

(٢٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).

 ٦٢٠ (١١) الدعائم ٢٨٩ ج ٢ - قال علي عليه السلام للمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدتها فإذا حل أجلها فمتاع بالمعروف حقا على المتقين فالمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها كانت حاملا أو غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة.

 ٦٢١ (١٢) يب ١٣١ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها.

 ٦٢٢ (١٣) مجمع البيان ٣٠٤ ج ١٠ - روى علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال الفاحشة أن تؤذى أهل زوجها وتسبهم.

 ٦٢٣ (١٤) يب ١٣٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٧ ج ٦ - بعض أصحابنا عن علي بن الحسن التيملي (١) عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال يعنى بالفاحشة المبينة أن تؤذى أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها (٢) من قبل أن تنقضى عدتها فعل.

 ٦٢٤ (١٥) مجمع البيان ٣٠٤ ج ١٠ - في قوله تعالى " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " فقيل انها الزناء فتخرج لإقامة الحد عليها عن الحسن ومجاهد والشعبي وابن زيد وقيل هي البذاء على أهلها فيحل لهم اخراجها عن ابن عباس وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام.

 

--------------------

(١) التيمي - ئل.

 

(٢) أخرجها - يب.

 

(٢٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٢٥ (١٦) فقيه ٣٢٢ ج ٣ - سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد.

 فقيه ٣٢٢ - وكتب محمد بن الحسن الصفار رض إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة فوقع عليه السلام لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها.

 ٦٢٦ (١٧) تفسير على ابن إبراهيم ٣٧٤ ج ٢ - قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله " قال لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ومعنى الفاحشة أن تزني أو تشرف (١) على الرجال ومن الفاحشة أيضا السلاطة (٢) على زوجها فعلت شيئا من ذلك حل لها أن يخرجها.

 وتقدم في باب (٣) أنه يجب على المرأة أن تحج حجة الاسلام وإن لم يأذن لها زوجها من أبواب وجوب الحج وباب (٥) حكم حج المطلقة في العدة ما يدل على ذلك.

 وفي رواية سعد بن عبد الله (١٧) من باب (١٧) حكم تزويج الزانية من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله قلت أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته قال تلك الفاحشة السحق وليست بالزناء لأنها إذا زنت يقام عليها الحد وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم والرجم هو الخزي ومن أمر الله تعالى برجمها فقد أخزاها ليس

--------------------

(١) اي تنظر إلى الرجال من فوق ودنا منهم.

 

(٢) السلاطة: حدة اللسان.

 امرأة سليطة أي صخابة بذية اللسان.

 

(٢٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 لأحد أن يقربها.

 وفي باب (٢) ان نفقة المطلقة الحبلى على زوجها من أبواب النفقات ما يدل على أن نفقة المطلقة المعتدة على زوجها.

 وفي رواية زرارة (٢) من باب (٨) أنه لا طلاق الا على سنة قوله عليه السلام وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها.

 وفى مرسلة فقيه (٧) قوله عليه السلام وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة ما دامت في عدتها.

 وفي رواية عبد الرحمن (١) من باب (١٥) ان من لا يعلم بطهر زوجه يطلقها بالأهلة قوله عليه السلام وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها.

 وفي رواية محمد بن قيس (٥) من باب (٣) ان عدة المطلقة إذا كانت مستقيمة الحيض ثلاثة قروء من أبواب العدد قوله عليه السلام المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضى عدتها.

 ويأتي في رواية ابن أبي يعفور (١) من باب (١٧) ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل قوله عليه السلام وتحج (المتوفى عنها زوجها) وان كانت في عدتها.

 

(١١) باب ان المطلقة الرجعية لها أن تتزين لزوجها وتظهر له زينتها ٦٢٧ (١) يب ١٣١ - ١٥٨ ج ٨ - صا ٣٥١ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٢ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المطلقة تكتحل و تختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لأن الله تعالى يقول " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها (أن - كا - يب) تقع في نفسه فيراجعها.

 ٦٢٨ (٢) قرب الإسناد ١١٠ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا قال لا بأس إذا فعلته عن غير سوء.

 ٦٢٩ (٣) الدعائم ٢٩٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال

(٢١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 والاحداد انما يكون على المتوفى عنها زوجها ولا يحل للمرأة أن تحد (١) على غير زوج فوق ثلاثة أيام ولا احداد في طلاق والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت وتتعرض لزوجها ما كانت له عليها رجعة وليس عليها احداد وانما الاحداد على المتوفى عنها زوجها.

 ٦٣٠ (٤) كا ٩١ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال المطلقة تشوفت (٢) لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها.

 ٦٣١ (٥) الدعائم ٢٩٥ ج ٢ - قال أبو جعفر عليه السلام وتتشرف (٣) المطلقة لزوجها وتتعرض له ما كانت له عليها رجعة.

 ٦٣٢ (٦) يب ١٣١ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٩١ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

 ٦٣٣ (٧) يب ١٦٠ ج ٨ - صا ٣٥١ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام قال المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها (و - يب) لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط (٤).

 قال الشيخ ره فهذا الخبر محمول على أنه إذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد.

 ولاحظ باب (١٧) ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل فان له مناسبة بالمقام.

 وفي رواية عمار (١٩) من باب (٤) ان المطلقة إذا

--------------------

(١) حد: لبس السواد لميت.

 والمرأة تركت الزينة ولبست السواد لموت زوجها فهي حاد.

 

(٢) تسوف - خ - تسوق - ئل.

 تشوفت أي تزينت.

 

(٣) وتتشوف - ك.

 تشرف المطلقة لزوجها أي رفعت رأسها أو بصرها لتنظر اليه - اللسان.

 

(٤) ولا تمشط - صا.

 

(٢١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها من أبواب العدد قوله هل يحل لها ان تختضب في العدة قال عليه السلام لها ان تدهن وتكتحل وتمتشط وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج.

 وفى رواية صفوان (٩) من باب (٩) ان الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه قوله هذه (أي المتوفى عنها زوجها) ليست مثل تلك (أي المطلقة) هذه (أي المتوفى عنها) تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها ان تحد.

 وفي رواية زرارة (٢٥) من باب (١٤) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا قوله عليه السلام وليس عليها في الطلاق ان تحد.

 ولاحظ باب (١٧) ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل.

 

(١٢) باب ان الرجل إذا طلق امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة ٦٣٤ (١) الدعائم ٢٩٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة وان طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة لم يلج (١) عليها في عدتها ولا بعد أن تنقضى عدتها إلا بأذن.

 ولاحظ باب (١٠) ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها وباب (١١) ان المطلقة الرجعية لها أن تتزين لزوجها وتظهر له زينتها.

 

(١٣) باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإمكان قبل قولها قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر الآية (٢٢٨).

 ٦٣٥ (١) يب ١٦٥ ج ٨ - صا ٣٥٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي

--------------------

(١) أي لم يدخل.

 

(٢١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 جعفر عليه السلام قال العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.

 يب ٣٩٨ ج ١ - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول العدة والحيض إلى النساء.

 ٦٣٦ (٢) الدعائم ٢٩٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشر ليال والعدة والحيض إلى النساء إذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه وهذا أقل ما يشبه.

 ٦٣٧ (٣) مجمع البيان ٣٢٦ ج ٢ - " ولا يحل لهن " أي للمطلقات اللاتي تجب عليهن العدة " ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قيل أراد به الحيض عن إبراهيم وعكرمة وقيل أراد به الحبل عن ابن عباس وقتادة وقيل أراد الحيض والحبل عن ابن عمر والحسن وهو المروى عن الصادق عليه السلام قال قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء الحيض والطهر والحمل.

 

(١٤) باب ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا للحرة وإن لم يدخل بها وتعتد من يوم يبلغها وفات زوجها قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير (٢٣٤).

 ٦٣٨ (١) يب ١٤٣ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له - جعلت فداك - كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا فقال اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله عز وجل شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا

(٢١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 فلم يحابهن (١) فيما شرط لهن ولم يجر فيما اشترط (٢) عليهن (اما ما - يب) شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذ يقول (الله عز وجل - كا) " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجوز (٣) لاحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة من (٤) الرجل وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها ان تعتد إذا مات (عنها - كا) زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه قال الله تبارك وتعالى " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (٥) ولم يذكر العشرة الأيام في العدة الا مع الأربعة أشهر وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها ولها.

 العلل ٥٠٧ - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن خالد عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبي الهيثم قال سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض (وذكر نحوه) المحاسن ٣٠٢ - البرقي عن أبيه وعلي بن عيسى الأنصاري عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبي خالد الهيثم الفارسي عن أبي الحسن الثاني (في حديث نحوه).

 ٦٣٩ (٢) تفسير العياشي ١٢٢ - عن محمد بن مسلم (٦) عن أبي جعفر الباقر (٧) عليه السلام قال قلت له جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيضات (وذكر نحوه إلى قوله أخذ لها منه في حياته).

 ك ٣٦٣ ج ١٥ - رواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه زاد بعد قوله أكثر من أربعة أشهر في الايلاء الخ وزاد في آخره عند إيلائه ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر.

 ٦٤٠ (٣) ك ٣٦٤ ج ١٥ - روى أبو سمينة محمد بن علي الزيات عن ابن

--------------------

(١) فلم يجأبهن - كا.

 

(٢) شرط - يب.

 

(٣) فلم يجز - يب.

 

(٤) عن - يب.

 

(٥) فعدتهن أربعة أشهر وعشرا - يب.

 

(٦) سليمان (مسلم) - ك.

 

(٧) الثاني - ك.

 

(٢١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أسلم عن رجل عن الرضا عليه السلام مثل ذلك وزاد في الحديث فقال علم الله ان غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه لها وعليها.

 ٦٤١ (٤) العلل ٥٠٨ - أخبرني علي بن حاتم قال أخبرنا القاسم بن محمد عن حمدان (١) بن الحسين عن الحسين الوليد عن محمد بن بكير عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام لاي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا قال لأن حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن الا أربعة أشهر وعشرا.

 ٦٤٢ (٥) قرب الإسناد ١١١ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها قال أربعة أشهر وعشرا.

 ٦٤٣ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٣٣ - على المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام.

 ٦٤٤ (٧) تفسير العياشي ١٢١ - عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما نزلت هذه الآية " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقلن لا نصبر فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها (٢) في خدرها (٣) ثم قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها (٤) ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر.

 ٦٤٥ (٨) تفسير العياشي ١٢٢ - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قوله " متاعا إلى الحول غير اخراج " قال منسوخة نسختها

--------------------

(١) احمد - ئل.

 

(٢) في دبرها - برهان دبر كل شئ عقبه ومؤخره دوير مصغر دار.

 

(٣) كل ما تتوارى به - ستر يمد للجارية في ناحية البيت.

 

(٤) فتت الشئ كسره.

 

(٢١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث.

 وفيه ١٢٩ - عن ابن أبي عمير عن معاوية قال سألته عن قول الله (وذكر مثله).

 ٦٤٦ (٩) تفسير العياشي ١٢٩ - عن أبي بصير قال سألته عن قول الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج " قال هي منسوخة قلت وكيف كانت قال كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.

 ٦٤٧ (١٠) ئل ٤٥٣ ج ١٥ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان الناسخ والمنسوخ قال ومن ذلك أن العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة أو ما يجرى مجراها وقالت البعل أهون على من هذه ولا اكتحل ولا امتشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة فأنزل الله في أول الاسلام " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج " فلما قوى الاسلام أنزل الله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم إلى آخر الآية ".

 ٦٤٨ (١١) تفسير علي بن إبراهيم ٦ - فأما الناسخ والمنسوخ فان عدة النساء كانت في الجاهلية إذا مات الرجل تعتد امرأته سنة فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينقلهم عن ذلك وتركهم على عاداتهم وأنزل الله عز وجل بذلك قرآنا فقال " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج " فكانت العدة حولا فلما قوى الاسلام انزل الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر

(٢١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وعشرا " فنسخت قوله " متاعا إلى الحول غير اخراج ".

 ٦٤٩ (١٢) الدعائم ٢٨٥ - عن علي عليه السلام انه سئل عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها هل عليها عدة قال نعم عليها العدة ولها الميراث كاملا وتعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها المدخول بها صغيرة كانت لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت كانت تحيض أو لا تحيض.

 ٦٥٠ (١٣) المقنع ١٢٠ - والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها أن كان فرض لها صداقا فلها صداقها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها.

 ٦٥١ (١٤) يب ١٤٤ ج ٨ - صا ٣٣٩ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عمر الساباطي قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال لا عدة عليها وسألته عن المتوفى عنها زوجها (من - يب) قبل أن يدخل بها قال لا عدة عليهما هما سواء.

 ٦٥٢ (١٥) يب ١٤٤ ج ٨ - صا ٣٣٩ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة قال لا قلت المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة قال أمسك عن هذا

(قال الشيخ ره فهذان الخبران لا يعارضان الأخبار المتقدمة لأنه مضافا إلى عدم التصريح في الخبر الأخير بأنه لا عدة عليها لا يجوز العدول بهما عن الأخبار المتقدمة لموافقتهما لظاهر القرآن.

 ٦٥٣ (١٦) كا ١١٢ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب قال تعتد من يوم يبلغها وفاته.

 

(٢١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٥٤ (١٧) يب ٦١ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها والمتوفى عنها زوجها تعتد إذا بلغها.

 ٦٥٥ (١٨) كا ١١٢ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد فقال يوم يبلغها.

 وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفى زوجها وهو غائب ثم ترمى ببعرة (١) وراءها.

 ٦٥٦ (١٩) يب ١٤٣ ج ٨ - صا ٣٣٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٩ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ٣٢٨ ج ٣ - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفى (٢) عنها زوجها ولم يمسها قال لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا (٣) عدة المتوفى عنها زوجها (فقيه - والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها والمتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن هذه تحد والمطلقة لا تحد) تفسير العياشي ١٢٢ ج ١ - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في امرأة توفى عنها زوجها لم يمسها (وذكر مثل ما في كا).

 ٦٥٧ (٢٠) الدعائم ٢٨٧ ج ٢ - عن علي وأبى عبد الله وأبى جعفر عليهم السلام أنهم قالوا عدة المغيبة (٤) تأتيها وفاة زوجها من يوم يأتيها خبره.

 ٦٥٨ (٢١) يب ١٦٣ ج ٨ - صا ٣٥٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد ابن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب عنها زوجها

--------------------

(١) بعرة: رجيع ذوات الخف والظلف من الإبل والشاة وبقر الوحش والظباء - اللسان.

 

(٢) في امرأة توفى - فقيه.

 

(٣) وعشرة أيام.

 

(٤) المرأة المغيبة غاب بعلها أو أحد من أهلها.

 

(٢١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 إذا توفى قال المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه (١).

 ٦٥٩ (٢٢) يب ١٦٣ ج ٨ - صا ٣٥٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنه تريد أن تحد عليه (٢).

 ٦٦٠ (٢٣) كا ١١٢ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة إذا بلغها نعى زوجها قال تعتد من يوم يبلغها أنها تريد أن تحد له.

 ٦٦١ (٢٤) يب ١٦٣ ج ٨ - صا ٣٥٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٢ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن مات عنها زوجها (يعنى - كا - صا) وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ.

 ٦٦٢ (٢٥) يب ١٥٠ ج ٨ - بهذا الاسناد عن زرارة كا ١١٤ ج ٦ - بهذا الاسناد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.

 ٦٦٣ (٢٦) يب ١٦٣ ج ٨ - صا ٣٥٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٢ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها ان قامت البينة أو لم تقم.

 ٦٦٤ (٢٧) يب ١٦٤ ج ٨ - صا ٣٥٥ ج ٣ - (محمد بن الحسن - يب)

--------------------

(١) له - خ ل - ئل.

 

(٢) له - يب - صا.

 

(٢١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن زياد (١) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم (٢) الا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته الا بعد سنة قال إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان والا تعتدان - حمله الشيخ ره على أنه يجوز أن يكون الراوي وهم فسمع حكم المطلقة فظنه أنه حكم المتوفى عنها زوجها على أن الخبر شاذ نادر.

 ٦٦٥ (٢٨) يب ١٦٥ ج ٨ - صا ٣٥٦ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن سيف بن عميرة عن منصور (بن حازم - يب) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد وان كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد من أن تحد له.

 ٦٦٦ (٢٩) يب ١٦٤ ج ٨ - صا ٣٥٥ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله (٣) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت امرأة بلغها نعى زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال فقال إن كانت حبلى فأجلها ان تضع حملها وان (٤) كانت ليست بحبلى (٥) فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.

 ٦٦٧ (٣٠) يب ٤٦٩ ج ٧ - علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز الكوفي عن أبي البختري عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها فقال علي عليه السلام إذا لم يبلغها حتى تنقضى عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحبت.

 قرب الإسناد ٦٦ - السندي بن

--------------------

(١) الحسن بن زياد - صا.

 

(٢) فلا تعلم - صا.

 

(٣) عبد (عبيد) الله الحلبي خ - يب.

 

(٤) ولو - صا.

 

(٥) حبلى - صا.

 

(٢٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (نحوه).

 وتقدم في رواية الحلبي (١٤) من باب (١٨) حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس من أبواب غسل الميت قوله عليه السلام والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه وفي رواية زرارة (٤٦) قوله عليه السلام تغسله امرأته لأنها منه في عدة.

 وفي رواية زرارة (١) من باب (٣٠) حكم من تزوج جارية لم تدرك أو رتقاء من أبواب المهور قوله عليه السلام وعليهن (اي من مات زوجها) العدة أربعة أشهر وعشرا.

 وفى رواية ابن مسلم (١) من باب (٣١) انه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول هل يثبت المهر كله أو نصفه قوله الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال عليه السلام عليها العدة كاملة وفي رواية عبد الرحمن (٢) قوله وعلى المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها العدة وفي رواية الحلبي (٣) وأبى العباس (٤) وعبيد بن زرارة (٥) نحوه.

 وفي رواية عبيد (٦) قوله وهي (أي المتوفى عنها زوجها) ترثه قلت والعدة قال عليه السلام كف عن هذا.

 وفي رواية سليمان بن خالد (١٢) قوله عليه السلام ولها الميراث وعليها العدة وعدتها أربعة أشهر وعشرا وفي رواية الحلبي (١٤) قوله عليه السلام ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة وفي رواية ابن حازم (١٥) قوله فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها.

 وفي رواية سماعة (٦) من باب (٢٥) حكم طلاق المريض قوله عليه السلام وتعتد (أي من طلقها زوجها في حال اضرار) منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها وفي رواية سماعة (١) من باب (٣٣) حكم طلاق زوجة المفقود قوله فان لم يوجد له اثر حتى تمضى الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج وفي رواية المقنع (٥) قوله وعدتها (اي

(٢٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 زوجة المفقود) أربعة أشهر وعشرة أيام وفي مرسلة الصدوق (٧) قوله عليه السلام وتعتد (اي زوجة المفقود) أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج ان شاءت.

 وفي رواية الدعائم (٦) من باب (٩) ان الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه من أبواب العدد قوله لأن المتوفى عنها زوجها عليها احداد فلا تعتد من يوم مات زوجها وانما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره لأنها تستقبل الاحداد وفي رواية ابن أبي نصر (٩) قوله عليه السلام والمتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها ان تحد وفي رواية ابن مسلم (١٠) قوله عليه السلام والمتوفى عنها زوجها وهو غايب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات بسنة أو سنتين وفي رواية ابن أبي نصر (١٢) قوله عليه السلام

(والمتوفى عنها زوجها) تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له ولاحظ باب (١٥) حكم عدة أمة المتوفى عنها زوجها أو سيدها.

 ويأتي في رواية زرارة (٧) من باب (١٧) ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل قوله عليه السلام ولا تزين حتى تنقضى عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام وفي رواية الواسطي (١٢) قوله عليه السلام تحد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا وفي رواية العوالي (١٣) قوله صلى الله عليه وآله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد لميت أكثر من ثلاثة أيام الا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام.

 وفى أكثر أحاديث باب (١٦) ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين وباب (١٨) ان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها ما يدل على ذلك وفي رواية جميل (٢) من باب (٢٠) ان الزوج إذا مات في العدة الرجعية تعتد الزوجة عدة الوفاة قوله عليه السلام تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا وفي رواية داود (٩) من باب (٢٥) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فعدتها ثلاث حيض قوله عليه السلام المدبرة إذا مات مولاها ان عدتها أربعة أشهر وعشرا.

 وفي رواية عبد الرحمن (١) من باب (٣١) ان عدة المتعة قرآن قوله

(٢٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام تعتد (أي المتعة التي توفى عنها زوجها) أربعة أشهر وعشرا وفي رواية زرارة (٢) نحوه.

 وفي رواية هشام (١) من باب (٣٢) ان الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية استأنف عدة الحرة قوله عليه السلام فان مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضى عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرا.

 وفي رواية ابن مسلم من باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول من أبواب ارث الزوجين قوله عليه السلام وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا وفي رواية يزيد من باب ان من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه من أبواب حد الزنا قوله عليه السلام وان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة.

 

(١٥) باب حكم عدة الأمة المتوفى عنها زوجها أو سيدها ٦٦٨ (١) يب ١٥٣ ج ٨ - صا ٣٤٧ ج ٣ - علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب (١) عن مروان بن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.

 ٦٦٩ (٢) كا ١٧٢ ج ٦ - (محمد عن أحمد - معلق) عن يب ١٥٣ ج ٨ - صا ٣٤٨ ج ٣ - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قال تعتد من الزوج

(الميت - صا) أربعة أشهر وعشرة (٢) (أيام - كا - صا) ثم يطؤها بالملك بغير نكاح.

 ٦٧٠ (٣) يب ١٥٣ ج ٨ - صا ٣٤٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧٠

--------------------

(١) يوسف - صا.

 

(٢) وعشرا - يب.

 

(٢٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب وعبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما (١) زوجهما (٢) سواء في العدة (٣) إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.

 ٦٧١ (٤) يب ١٥٥ ج ٨ - صا ٣٤٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧١ ج ٦ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت (عنها - صا) سيدها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها كا - يب قلت فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضى عدتها قال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها (٤) قلت فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا قال هذا جاهل.

 ٦٧٢ (٥) المقنع ١٢١ - وعدة الأمة إذا توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وروى شهران وخمسة أيام.

 ٦٧٣ (٦) يب ١٥٤ ج ٨ - صا ٣٤٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة فقال تطليقتان وقال قال أبو عبد الله عليه السلام عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف.

 ٦٧٤ (٧) يب ١٥٤ ج ٨ - صا ٣٤٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران - يب) قال سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال عدتها شهران وخمسة أيام وقال عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما.

 ٦٧٥ (٨) يب ١٥٤ ج ٨ - صا ٣٤٦ ج ٣ - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن (حماد - صا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة الأمة

--------------------

(١) عنها - صا.

 

(٢) زوجاهما - يب - زوجها - صا.

 

(٣) في العدة سواء - يب.

 

(٤) العدة - يب.

 

(٢٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 إذا توفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام وعدة (الأمة - يب) المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.

 ٦٧٦ (٩) يب ١٥٤ ج ٨ - صا ٣٤٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأمة إذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام.

 ٦٧٧ (١٠) يب ١٥٤ ج ٨ - صا ٣٤٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان ان كانت تحيض وان كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف فان (١) مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام.

 ٦٧٨ (١١) الدعائم ٣١٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا زوج الرجل أم ولده فولدت فولدها بمنزلتها يخدم المولى ويعتق بعتقها إذا مات سيدها وان كان أبوه حرا فما اشترى الولد من ميراثه منه وورث ما بقي وإذا زوج الرجل أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها رجعت إلى سيدها وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام ومن الطلاق حيضتين ان كانت تحيض فان كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف ثم للمولى أن يطأها ان شاء بالملك بلا نكاح.

 ٦٧٩ (١٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٦ - وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام وعلى المتعة مثل ذلك.

 ٦٨٠ (١٣) يب ١٥٦ ج ٨ - صا ٣٤٨ ج ٣ - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها قال شهر ونصف - قال الشيخ ره فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله لأنه ليس يمتنع أن

--------------------

(١) وان - صا.

 

(٢٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 يكون قد سمع ذلك في المطلقة فاشتبه عليه الأمر فرواه في المتوفى عنها زوجها.

 وتقدم في أحاديث باب (١٤) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا للحرة ما يدل على ذلك فلاحظ.

 وفى رواية سليمان بن خالد (٤) من باب (٢٤) ان عدة الأمة من الطلاق قرآن قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن اماء.

 ويأتي في أحاديث باب (٢٥) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فعدتها ثلاث حيض وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها ثم اعتقها وباب (٢٧) حكم عدة الذمية وباب (٣٣) ان عدة المدبرة الموطوئة أربعة أشهر وعشرا ما يدل على ذلك.

 

(١٦) باب ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشرة أيام ٦٨١ (١) يب ١٥٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٤ ج ٦ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها آخر الأجلين.

 ٦٨٢ (٢) كا ١١٤ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحلبي المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين.

 ٦٨٣ (٣) يب ١٥٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى كا ١١٣ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال المتوفى عنها زوجها الحامل

(٢٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أجلها آخر الأجلين إذا (١) كانت حبلى فتمت (لها - كا) أربعة أشهر وعشرا ولم تضع (فان - كا) عدتها (٢) إلى أن تضع وان كانت تضع حملها قبل أن تتم (لها - كا) أربعة أشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشرا وذلك أبعد الأجلين.

 ٦٨٤ (٤) ك ٣٦٤ ج ١٥ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة من الموصل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين ان وضعت قبل أن تمضى أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تمضى أربعة أشهر وعشرة أيام فان مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض حتى تضع الحمل.

 ٦٨٥ (٥) كا ١١٤ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن فقيه ٣٣٠ ج ٣ - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفى عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضى أربعة أشهر وعشرا (٣) فتزوجت فقضى ان يخلى عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضى آخر الأجلين فإن شاء أولياء المرأة انكحوها وان شاؤوا أمسكوها فان أمسكوها ردوا عليه ما له يب ٤٧٤ ج ٧ - صا ١٩١ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفى (عنها - صا) زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضى (٤) أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر فقضى (٥) ان يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضى آخر الأجلين فإن شاء موالي المرأة انكحوها وان شاؤوا أمسكوها وردوا عليه

--------------------

(١) ان - يب.

 

(٢) فعدتها - يب.

 

(٣) وعشرة أيام - فقيه.

 

(٤) يمضى - يب.

 

(٥) فقال أرى - صا.

 

(٢٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ماله.

 ٦٨٦ (٦) كا ١١٤ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن تخلو أربعة أشهر وعشر قال إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى وعدة أخرى من الأخير وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.

 وتقدم نحو هذا وفي رواية ابن مسلم عن كا ويب وصا في باب (٧) حكم من تزوج المرأة في عدتها من أبواب ما يحرم بالتزويج.

 ٦٨٧ (٧) الدعائم ٢٨٦ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام انهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد أبعد الأجلين وان وضعت قبل أربعة أشهر وعشر تربصت حتى تنقضى أربعة أشهر وعشر فان مضت لها أربعة أشهر وعشر قل ان تضع تربصت حتى تضع.

 وتقدم في رواية الدعائم (٥) من باب (٧) حكم من تزوج المرأة في عدتها من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله وتزوجت قبل أن تمضى الأربعة الأشهر والعشرة قال عليه السلام يفرق بينهما ولا يخطبها حتى ينقضى آخر الأجلين.

 وفي رواية الحلبي (٨) قوله وتزوج قبل أن تمضى لها أربعة أشهر وعشرا فقال عليه السلام ان كان دخل بها فرق بينهما وفي رواية ابن مسلم (٩) قوله وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا وذكر نحوه وفي رواية ابن مسلم (١٠) نحوه وفي رواية علي بن جعفر (١٤) قوله توفى زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن تمضى أربعة أشهر وعشرا ما حالها قال عليه السلام لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما.

 ولاحظ باب (١٤) ان عدة الوفاة أربعة أشهر

(٢٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وعشرا فأن فيه ما يناسب ذلك.

 ويأتي في رواية جميل (١٠) من باب (٢٥) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فعدتها ثلاث حيض قوله عليه السلام وان كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين.

 

(١٧) باب ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تتزين ولا تطيب ٦٨٨ (١) يب ١٥٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٦ ج ٦ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها فقال لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضى الحقوق وتمتشط بغسلة وتحج وان كانت في عدتها.

 ٦٨٩ (٢) يب ١٥٩ ج ٨ - صا ٣٥٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٦ ج ٦ - حميد (بن زياد - يب - صا) عن ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام المتوفى عنها زوجها قال لا تكتحل للزينة (١) ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها (قال - صا) قلت أرأيت إن أرادت ان تخرج إلى حق كيف تصنع قال تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء.

 ٦٩٠ (٣) الدعائم ٢٩١ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله الحاد ان تمتشط أو تكتحل أو تختضب أو تتزين حتى تنقضى عدتها ونهى ان تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها فان عرض لها حق خرجت بعد زوال الليل

--------------------

(١) لزينة - يب - صا.

 

(٢٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ورجعت عند المساء ولا تبيت عن بيتها حتى تنقضى عدتها.

 ٦٩١ (٤) كا ١١٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق فقال إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سألته فقالت إن فلانة توفى عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها (١) فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أف لكن قد كنتن من قبل أن ابعث فيكن وان المرأة منكن إذا توفى عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا امتشط ولا اكتحل ولا اختضب حولا كاملا وانما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها فقالت يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق فقال تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها قلت له فتحج قال نعم الدعائم ٢٨٥ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام ان بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله سألته (وذكر نحوه).

 ٦٩٢ (٥) الدعائم ٢٩١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد أنه قال لا تلبس الحاد ثيابا مصبغة ولا تكتحل ولا تطيب ولا تزين حتى تنقضى عدتها ولا بأس ان تلبس ثوبا مصبوغا بسواد.

 ٦٩٣ (٦) الدعائم ٢٩١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال الحاد لا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت في غير بيتها.

 ٦٩٤ (٧) كا ١١٧ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتوفى عنها زوجها ليس لها ان تطيب ولا تزين حتى تنقضى عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.

 

--------------------

(١) في حق ينوبها اي ما ينزل بها من المهمات والمصيبات.

 

(٢٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٩٥ (٨) الدعائم ٢٩٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها لا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تمس شيئا من الطيب ولا تمشط وان احتاجت إلى أن تمتشط فلتمتشط ولكن لا تمتشط ولا تكتحل الا ان يصيبها مرض في عينها فتكتحل.

 ٦٩٦ (٩) الجعفريات ٢١٠ - بإسناده عن علي بن الحسين عليهما السلام قال حدثتنا أسماء بنت عميس قالت أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله حين جاء نعى جعفر بن أبي طالب فعزانى فقال عزمت عليك يا أسماء لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك وذلك بعد ما جاء نعى جعفر بثلاثة أيام وذلك أنه نظر إلى عيني من أثر البكاء فتخوف على بصرى ان تذهب فأمرني بالكحل وأمرني أن اصفر ذراعي من شقاق (١) كان بذراعي.

 ٦٩٧ (١٠) الدعائم ٢٩١ ج ٢ - عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال قالت أسماء بنت عميس لما جاء نعى جعفر بن أبي طالب نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ما بعيني من أثر البكاء فخاف على بصرى ان يذهب ونظر إلى ذراعي قد تشققتا فعزانى عن جعفر وقال عزمت عليك يا أسماء الا اكتحلت وصفرت ذراعيك.

 ٦٩٨ (١١) يب ١٦٠ ج ٨ - سعد عن محمد بن أبي الصهبان عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال ليس لأحد ان يحد أكثر من ثلاث الا المرأة على زوجها حتى تنقضى عدتها.

 ٦٩٩ (١٢) يب ١٦١ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال يحد الحميم (٢) على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا.

 ٧٠٠ (١٣) العوالي ٢٨٦ ج ٢ - قال النبي صلى الله عليه وآله لا يحل

--------------------

(١) الشقاق تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه.

 

(٢) القريب الذي تهتم بأمره، الصديق.

 

(٢٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد لميت أكثر من ثلاثة أيام الا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام.

 ٧٠١ (١٤) فقيه ٣٢٨ ج ٣ - وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها قال نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج وفي خبر آخر قال لا بأس ان تحج المتوفى عنها زوجها وهي في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل آخر.

 وتقدم في رواية الحلبي (١٦) من باب (٥) حكم حج المطلقة في العدة من أبواب وجوب الحج قوله عليه السلام ولا تكتحل (أي المتوفى عنها زوجها) ولا تطيب.

 وفي رواية مسمع (٧) من باب (١١) ان المطلقة رجعيا لها ان تتزين لزوجها قوله عليه السلام المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط وفي رواية ابن أبي نصر (١٢) من باب (٩) ان الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه قوله عليه السلام والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له وفي رواية زرارة (٣) من باب (١٥) حكم عدة الأمة المتوفى عنها زوجها قوله عليه السلام ان الحرة تحد والأمة لا تحد.

 ويأتي في رواية عبد الله بن سليمان (٤) من الباب التالي قوله عليه السلام ولا تكتحل (أي المتوفى عنها زوجها) ولا تلبس حليا وفي رواية زرارة (١) من باب (٢٧) حكم عدة الذمية قوله عليه السلام الا ان الحرة تحد والأمة لا تحد وفي رواية عبد الرحمن (١) من باب (٣١) ان عدة المتعة قرآن قوله فتحد (المتعة) فقال عليه السلام إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة ولا تحد.

 

(٢٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٨) باب ان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت وتخرج وتعمل وتبيت في غير بيت زوجها ٧٠٢ (١) كا ١١٥ ج ٦ - محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب ١٦١ ج ٨ - صا ٣٥٢ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفى عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت قال

(بلى (١) - كا) حيث شاءت ثم قال إن عليا عليه السلام لما مات (٢) عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.

 ٧٠٣ (٢) يب ١٦٠ ج ٨ - صا ٣٥٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد قال حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها - حمله الشيخ ره على الاستحباب.

 ٧٠٤ (٣) يب ١٦١ ج ٨ - صا ٣٥٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٥ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها (أ - كا) تعتد في بيتها أو حيث شاءت قال بل حيث شاءت ان عليا عليه السلام لما توفى عمر أتى (إلى - صا) أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.

 ٧٠٥ (٤) كا ١١٦ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي أو غيره عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها أتخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها ان شاءت فتعتد فقال إن شاءت ان تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في أهلها ولا تكتحل ولا تلبس حليا (٣).

 

--------------------

(١) بل - يب.

 

(٢) توفى - يب - صا.

 

(٣) حلى - حليات المرأة لبست حليا فهي حال وحالية - المنجد.

 

(٢٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٠٦ (٥) الدعائم ٢٨٦ ج ٢ - عن علي وعن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام انهم قالوا المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت في بيت زوجها أو في غيره وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي.

 ٧٠٧ (٦) الجعفريات ١٠٩ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام ان عليا عليه السلام نقل ابنته أم كلثوم في عدتها حيث مات زوجها عمر بن الخطاب لأنها كانت في دار الامارة.

 ٧٠٨ (٧) فقيه (٣٢٨ ج ٣ - كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في امرأة مات عنها (١) زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها قال فوقع عليه السلام لا بأس بذلك ان شاء الله.

 ٧٠٩ (٨) يب ١٦٠ ج ٨ - صا ٣٥٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٦ ج ٦ - محمد (بن يحيى - صا) عن أحمد بن محمد عن الحسين عن (٢) محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها (أ - كا) تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره فتمكث (٣) في المنزل الذي تحولت اليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه (و - صا) كذا صنيعها حتى تنقضى عدتها قال يجوز ذلك لها ولا بأس.

 ٧١٠ (٩) كا ١١٧ ج ٦ - حميد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليه

--------------------

(١) في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها ان تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة فوقع عليه السلام لا بأس بذلك إذ أعلم الله الصحة منها - ئل.

 

(٢) و - يب - صا.

 

(٣) ثم تمكث - يب - صا.

 

(٢٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها فقال إن اهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدث امرأته اثنى عشر شهرا فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا و أنتن لا تصبرن على هذا.

 ولاحظ باب (١٠) أن المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها فان فيه ما يناسب الباب.

 ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.

 

(١٩) باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منها ٧١٢ (١) كتاب الغيبة للطوسي ٢٣٠ - مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاءك إلى أن قال أنا محتاج إلى أشياء تسأل لي عنها إلى أن قال وعن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا التوقيع تخرج في جنازته وهل يجوز لها وهي في عدتها ان تزور قبر زوجها أم لا التوقيع تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها وهل يجوز لها ان تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح (١) من بيتها وهي في عدتها التوقيع إذا كان حق خرجت وقضته وإذا كانت حاجة لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضى ولا تبيت عن منزلها.

 الإحتجاج للطبرسي ٣٠٢ - ومما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه من جوابات المسائل الفقهية أيضا ما سأله عنها محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري فيما كتب اليه وهو بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاءك (وذكر نحوه).

 ٧١٣ (٢) الارشاد للمفيد ١٩٧ - لما مات الحسن بن الحسن رضي الله عنه ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين بن علي عليهما السلام على قبره

--------------------

(١) اي لا تزال.

 

(٢٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 فسطاطا (١) وكانت تقوم الليل وتصوم النهار وكانت تشبه بالحور العين لجمالها فلما كان رأس السنة قالت لمواليها إذا أظلم فقوضوا (٢) هذا الفسطاط فلما أظلم الليل سمعت قائلا يقول هل وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا.

 وتقدم في باب (٣) انه يجب على المرأة ان تحج حجة الاسلام وإن لم يأذن لها زوجها ولا يجوز لها ان تحج تطوعا الا باذنه من أبواب وجوب الحج وباب (٥) حكم حج المطلقة في العدة والمتوفى عنها زوجها ما يدل على ذلك وفي رواية سماعة (٢) من باب (١٠) ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها من أبواب العدد قوله عليه السلام تعتد (المطلقة) في بيتها لا تخرج وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها ان تحج حتى تنقضى عدتها قال وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي قال نعم وتحج ان شاءت.

 وفي رواية ابن أبي يعفور (١) من باب (١٧) ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل ولا تختضب قوله عليه السلام ولا تبيت عن بيتها وتقضى الحقوق وتحج وان كانت في عدتها وفي رواية أبى العباس (٢) قوله عليه السلام ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها قلت أرأيت ان أرادت ان تخرج إلى حق كيف تصنع قال عليه السلام تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء وفي رواية الدعائم (٣) نحوه.

 ولاحظ سائر أحاديث الباب وباب (١٨) ان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها فان فيه ما يناسب الباب.

 

(٢٠) باب ان الزوج إذا مات في العدة الرجعية تعتد الزوجة عدة الوفاة ٧١٤ (١) يب ١٤٩ ج ٨ - صا ٣٤٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن

--------------------

(١) الفسطاط: بيت من شعر، ضرب من الأبنية - اللسان.

 

(٢) قوض البناء: هدمه.

 

(٢٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضى عدتها قال تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها.

 ٧١٥ (٢) يب ١٤٩ ج ٨ - صا ٣٤٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك (فيه - كا - يب) الرجعة ثم مات عنها (زوجها - صا) قال تعتد بأبعد (١) الأجلين أربعة أشهر وعشرا.

 ٧١٦ (٣) فقيه ٣٥٣ ج ٣ - في رواية سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضى عدتها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث.

 ٧١٧ (٤) الدعائم ٢٨٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين يموت عنها زوجها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وترثه.

 ٧١٨ (٥) الهداية ٧٢ - قال الصادق عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضى عدتها ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فان طلقها وهي حبلى ثم مات عنها ورثته واعتدت بأبعد الأجلين أن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضى أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تنقضى أربعة أشهر وعشرة أيام فان مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها.

 ٧١٩ (٦) يب ٧٩ ج ٨ - صا ٣٠٦ ج ٣ - علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في

--------------------

(١) أبعد - يب - صا.

 

(٢٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجل طلق امرأته ثم توفى (عنها - يب) وهي في عدتها انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان توفيت وهي في عدتها يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الآخر.

 ٧٢٠ (٨) يب ١٤٩ ج ٨ - صا ٣٤٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢٠ ج ٦ - حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفى (عنها - يب) وهي في عدتها قال ترثه وان توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما (١) الآخر وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها قال الحسن بن سماعة (و - كا) هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظن الا وقد رواه.

 ٧٢١ (٩) يب ١٤٩ ج ٨ - صا ٣٤٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران و (٢) أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد يب ٣٨١ ج ٩ - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط يب ٧٩ ج ٨ - صا ٣٠٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال (سمعته يقول - يب ج ٨ كا - صا) أيما امرأة طلقت ثم توفى (٣) عنها زوجها قبل أن تنقضى عدتها (ولم تحرم عليه - كا - يب ج ٨ - صا) فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان توفيت (٤) وهي في عدتها (ولم تحرم عليه فإنه - كا - يب ج ٨ - صا) يرثها (٥) (يب ٧٩ و ٣٨١ - صا ٣٠٦ وان قتل ورثت (هي - يب

--------------------

(١) أحد منهما - يب.

 

(٢) عن - صا.

 

(٣) فمات - يب ج ٩.

 

(٤) فان ماتت - صا ٣٤٣.

 

(٥) ورثها - يب ج ٩.

 

(٢٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٨١) من ديته وان قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر (١).

 ٧٢٢ (١٠) يب ٨٠ ج ٨ - صا ٣٠٧ ج ٣ - علي بن الحسين بن فضال عن اخويه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال

(قضى - يب) في المرأة إذا طلقها ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة (٢) في التطليقتين الأولتين فان طلقها ثلاثا فإنها لا ترث من زوجها ولا يرث منها وان قتلت ورثت من ديتها وان قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

 ٧٢٣ (١١) كا ١٢٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفى عنها وهي في عدتها قال تعتد بأبعد الأجلين.

 وتقدم في باب (٢٥) حكم طلاق المريض من أبواب الطلاق ما يناسب ذلك.

 ويأتي في رواية ابن مسلم من باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية من أبواب ارث الزوجين قوله ثم توفى عنها وهي في عدتها قال عليه السلام ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولاحظ سائر أحاديث الباب.

 

(٢١) باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير ٧٢٤ (١) يب ٤٨٩ ج ٧ - صا ١٩٠ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نعى رجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها وليس للآخر ان يتزوجها أبدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها.

 حملهما

--------------------

(١) صاحبه - يب ج ٩.

 

(٢) الثالثة - صا.

 

(٢٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الشيخ ره على من علم أن لها زوجا باقيا وأقدم مع ذلك على التزويج.

 المقنع ١١٩ - وإذا نعى الرجل (وذكر نحوه).

 ٧٢٥ (٢) كا ١٤٩ ج ٦ - محمد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء وأبى أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأة انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم (١) انه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير والأول أملك بها وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضى عدتها.

 ٧٢٦ (٣) كا ١٥٠ ج ٦ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاهدين شهدا على (٢) امرأة بان زوجها طلقها (أو مات - كا) فتزوجت ثم جاء زوجها قال يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج (بما غراه (٣) - كا) ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول فقيه ٣٥٥ ج ٣ - في رواية إبراهيم بن عبد الحميد ان أبا عبد الله عليه السلام قال

(وذكر مثله) المقنع ١١٩ - وإذا شهد شاهدان عند امرأة (وذكر نحوه).

 ٧٢٧ (٤) الدعائم ٥١٦ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال في شاهدين شهدا على رجل انه طلق امرأته وهو غائب فقضى القاضي بشهادتهما واعتدت المرأة وتزوجت فرجع أحد الشاهدين قال يفرق بينها وبين الزوج الثاني وتعتد منه وترجع إلى زوجها الأول ولها الصداق من الثاني ان كان دخل بها ويرجع به على الشاهد.

 وتقدم في باب (٦) حكم من تزوج بامرأة ذات بعل من أبواب ما يحرم بالتزويج وباب (٧) حكم من تزوج امرأة في عدتها ما يدل على ذلك.

 

--------------------

(١) الزعم بمعنى القول ومنه زعم فلان كذا اي قال.

 

(٢) عند - فقيه.

 

(٣) خدعاه وأطمعاه.

 

(٢٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.

 

(٢٢) باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر انه لم يطلقها ففارقها الزوجان أجزأها عدة واحدة ٧٢٨ (١) كا ١٥١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه ٣٥٦ ج ٣ - موسى بن بكر عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام (١) عن امرأة نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها (٢) الآخر كم تعتد للناس (٣) فقال ثلاثة قروء وانما تستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها (٤) للناس كلهم قال زرارة وذلك أن أناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام (و - يب - فقيه) قال تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال.

 يب ٤٨٩ ج ٧ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته (وذكر مثله).

 ٧٢٩ (٢) المقنع ١٢٠ - فان (٥) نعى إلى امرأة زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير فإنها تعتد عادة واحدة ثلاثة قروء.

 ٧٣٠ (٣) كا ١٥١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه في امرأة نعى إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فطلقها وطلقها الآخر قال فقال إبراهيم النخعي عليها ان تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام فقال عليها عدة واحدة.

 وتقدم في باب (٦) حكم من تزوج بامرأة ذات بعل من أبواب ما يحرم بالتزويج وباب (٧) حكم من تزوج المرأة في عدتها والباب المتقدم ما يناسب ذلك.

 

(٢٣) باب ان الخصى إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها هل عليها العدة

--------------------

(١) أبا عبد الله عليه السلام - فقيه.

 

(٢) فطلقها ففارقها - يب.

 

(٣) للثاني - يب.

 

(٤) وتحل - يب - يحلها - فقيه.

 

(٥) وإذا - ك.

 

(٢٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 أم لا ٧٣١ (١) كا ١٥١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه ٢٦٨ ج ٣ - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيده (الحذاء - فقيه) قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصى تزوج امرأة (وفرض لها صداقا - كا) وهي تعلم انه خصى فقال جائز فقيل (له - فقيه) انه مكث معه ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة قال نعم أليس قد لذ منها ولذت منه قيل له فهل كان عليها فيما (كان - كا) يكون منه ومنها غسل قال (فقال - كا) ان كانت إذا كان ذلك منه امنت فان عليها غسلا قيل له فله أن يرجع (عليها - كا) بشئ من صداقها (١) إذا طلقها فقال لا.

 وتقدم في رواية ابن أبي نصر (١٧) من باب (١٧) ان المهر يجب بالدخول قوله خصى تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال عليه السلام لها الألف الذي أخذت منه ولا عدة عليها.

 

(٢٤) باب ان عدة الأمة من الطلاق قرآن وان كان زوجها حرا وان كانت لا تحيض وهن في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما ٧٣٢ (١) كا ١٦٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان ان كانت تحيض وان كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.

 ٧٣٣ (٢) يب ١٣٥ ج ٨ - صا ٣٣٥ - الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان فان (٢) كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.

 

--------------------

(١) الصداق - فقيه.

 

(٢) وإن - صا.

 

(٢٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٣٤ (٣) كا ١٧٠ ج ٦ - محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال عدة الأمة حيضتان وقال إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة.

 ٧٣٥ (٤) يب ١٥٣ ج ٨ - صا ٣٤٨ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها قال حيضتان أو طهران (حتى تحيض - كا) قلت فان توفى عنها زوجها فقال إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد (لا - يب - صا) يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء.

 ٧٣٦ (٦) فقيه ٣٥١ ج ٣ - في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة يعنى إذا طلقت.

 ٧٣٧ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٦ - وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة وأربعين يوما.

 ٧٣٨ (٨) المقنع ١٢١ - وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.

 ٧٣٩ (٩) يب ١٣٥ ج ٨ - صا ٣٣٥ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام كم تعتد الأمة من ماء العبد قال حيضة (حمله الشيخ ره على أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر وإذا كان كذلك فبحيضة واحدة يحصل قرآن القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة).

 وتقدم في باب (١٨) وجوب العدة على المتمتع بها من أبواب المتعة ما يدل على ذلك.

 وفي رواية زرارة (٥) من باب (٤٧) ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره من أبواب الطلاق قوله عليه السلام

(٢٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 فطلاق (الأمة) تطليقتان وعدتها قرآن وفي رواية حماد (١٠) قوله عليه السلام فالطلاق والعدة بالنساء وفي رواية الجعفريات (١١) قوله الطلاق بالرجال والعدة بالنساء وفي رواية عمار (١٩) من باب (٤) ان المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها قوله عليه السلام وان كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لأن عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوما.

 ويأتي في باب (٢٥) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فعدتها ثلاث حيض ما يناسب ذلك خصوصا رواية الحلبي (٤) وفي رواية زرارة (١) من باب (٢٧) حكم عدة الذمية قوله عليه السلام عدتها (اي النصرانية) عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم.

 ولاحظ باب (٣١) ان عدة المتعة قرآن فان فيه ما يناسب ذلك.

 

(٢٥) باب ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فعدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا ٧٤٠ (١) يب ١٥٥ ج ٨ - صا ٣٤٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشر (١).

 ٧٤١ (٢) كا ١٧٢ ج ٦ - محمد بن يحيى عن يب ١٥٦ ج ٨ - صا ٣٤٨ - ج ٣ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أعتق وليدته (٢) عند الموت فقال عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر (١) قال وسألته عن رجل أعتق وليدته (٢) وهو حي وقد كان يطأها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة

--------------------

(١) وعشرا - يب - صا.

 

(٢) الوليدة: الصبية والأمة.

 

(٢٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثلاثة قروء.

 ٧٤٢ (٣) يب ١٥٦ ج ٨ - صا ٣٤٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل (١) تكون تحته السرية فيعتقها فقال لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضى (عدتها - كا - يب) ثلاثة أشهر وان توفى عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر (٢).

 ٧٤٣ (٤) كا ١٧٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر قال وسئل عن رجل وقع على أمته أيصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد قال لا قلت كم عدتها قال حيضة أو ثنتان.

 كا ٤٧٦ - ج ٥ - بهذا الاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل (وذكر مثله إلى قوله ثلاثة أشهر).

 ٧٤٤ (٥) يب ١٧٥ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سألته يعنى أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر.

 وفيه ١٧٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة (وذكر مثله).

 ٧٤٥ (٦) كا ١٧١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل كانت له أمة فوطأها ثم اعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطأها قال تعتد بحيضتين قال ابن أبي عمير وفي حديث آخر تعتد بثلاث حيض.

 

--------------------

(١) يكون الرجل - يب.

 

(٢) وعشرا - يب - صا.

 

(٢٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٤٦ (٧) الدعائم ٢٨٨ ج ٢ - عن علي وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا أم الولد إذا مات عنها سيدها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان أعتقها اعتدت عدة المطلقة.

 ٧٤٧ (٨) كا ١٧٢ ج ٦ - (محمد عن أحمد - معلق) عن ابن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه وقد مات ولدها ثم يعتقها قال لا يحل لها ان تتزوج حتى تنقضى عدتها ثلاثة أشهر.

 ٧٤٧ (٩) كا ١٧٢ ج ٦ - محمد عن أحمد عن يب ٤٨٣ ج ٧ و ١٥٦ ج ٨ - صا ٣٤٩ ج ٣ - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة (١) إذا مات (عنها - يب ٧) مولاها (قال فقال أبو عبد الله عليه السلام - يب ٧) (ان - كا - صا - يب ٨) عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال هذه تعتد بثلاث (٢) حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.

 ٧٤٩ (١٠) كا ١٧٢ ج ٦ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه قال في رجل أعتق أم ولده ثم توفى عنها قبل أن تنقضى عدتها قال تعتد بأربعة أشهر وعشر وان كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين.

 وتقدم في رواية أبى بصير (٢) من باب (١٥) ان من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام وان أرادت ان تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة.

 

(٢٦) باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره لاستبراء رحمها

--------------------

(١) المدبرة من يعتق بعد موت سيده.

 

(٢) ثلاث - يب ٨ صا - بثلاثة أشهر - يب ٧.

 

(٢٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٥٠ (١) ك ٣٧٢ ج ١٥ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن الحسن عن الصادق عليه السلام في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضى عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.

 ٧٥١ (٢) الدعائم ١٣٠ ج ١ - عن علي وعن أبي جعفر (١) عليهما السلام انهما قالا في الجارية إذا فجرت تستبرأ.

 وفيه - عن علي عليه السلام أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج (٢) اغتصبوها على نفسها فقال لا حد على مستكرهة ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرء بحيضة ثم أعدها على زوجها ففعل ذلك عمر.

 وتقدم في أحاديث باب (١٠) استبراء الأمة عند البيع من أبواب بيع العبيد ما يدل على ذلك وفي رواية إسحاق (٦) من باب (١٦) ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك قال عليه السلام نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضى باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها وانما يجوز له ان يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.

 ولاحظ سائر أحاديث الباب وفي رواية تحف العقول من باب (١٨) ما ورد في سؤال الإمام أبى جعفر الجواد عليه السلام عن يحيى بن أكثم من أبواب نكاح العبيد قوله يا أبا جعفر ما تقول في رجل نكح امرأة على زناء أيحل أن يتزوجها فقال عليه السلام يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثم يتزوج بها إذا أراد الخ.

 وفي رواية الحلبي (١) من باب (١٧) ان المهر يجب بالدخول قوله

--------------------

(١) وجعفر بن محمد عليهما السلام - ك.

 

(٢) العلج: الرجل الشديد الغليظ.

 الكافر ويقال للرجل القوى الضخيم من الكفار - اللسان - ج ٢ ص ٣٢٦.

 

(٢٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة وفي رواية ابن سنان (٢) قوله عليه السلام إذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدة وفي رواية الحلبي (١٢) قوله عليه السلام إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة

(وتدل على ذلك الروايات الدالة على أن لزوم العدة أكثر لاستبراء الرحم من الحمل).

 

(٢٧) باب حكم عدة الذمية ٧٥٢ (١) كا ١٧٤ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابن بكير (١) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة فقال لا لأن أهل الكتاب مماليك للإمام ألا ترى أنه يؤدونهم الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مولاه قال ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية قلت فما عدتها أن أراد المسلم أن يتزوجها قال عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم قال قلت له فان أسلمت بعد ما طلقها فقال إذا أسلمت بعد ما طلقها فان عدتها عدة المسلمة قلت فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين (٢) أن يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له كيف جعلت عدتها إذا طلقت (٣) عدة الأمة وجعلت عدتها إذا مات

(عنها زوجها - كا) عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك الامام (٤) فقال ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفى عنها زوجها ثم قال إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.

 يب ٤٧٨ ج ٧ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابن بكير عن

--------------------

(١) عن ابن رئاب وابن بكير جميعا - ئل.

 

(٢) رجل مسلم - يب.

 

(٣) إذا طلقها - يب.

 

(٤) للامام - يب.

 

(٢٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة قال لا أن أهل الكتاب هم مماليك للإمام أما ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه قال ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية قلت له فان أسلمت بعد ما طلقها فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال إن أسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة قلت فان مات (وذكر مثله إلى قوله إذا توفى عنها زوجها).

 ٧٥٣ (٢) يب ٩١ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) ابن محبوب يب ١٥٨ ج ٨ - روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن يعقوب السراج قال سألت (١) أبا عبد الله عليه السلام عن النصرانية (٢) مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها قال عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر (٣).

 

(٢٨) باب ان المشركة إذا أسلمت وكانت لها زوج فعدتها عدة الحرة المطلقة ٧٥٤ (١) كا ١٧٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٩١ ج ٨ - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم قال نعم وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا (٤) انقضت عدتها فليتزوجها ان شاءت.

 ٧٥٥ (٢) كا ١٧٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال عدة العلجة (٥) إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تتزوج غيره.

 ٧٥٦ (٣) الدعائم ٢٥٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك قال إن أسلم قبل أن تنقضى عدتها فهما على

--------------------

(١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له النصرانية - يب.

 

(٢) عن نصرانية - خ كا.

 

(٣) وعشرا - يب.

 

(٤) فان - يب.

 

(٥) أي الكافرة.

 

(٢٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 النكاح وان انقضت عدتها فلها ان تتزوج من أحبت من المسلمين فان أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فان أجابته نكحها نكاحا مستأنفا وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة فان أسلمت فهما على النكاح وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضا.

 وتقدم في باب (٣) حكم ما لو أسلم أحد الزوجين من أبواب مناكحة الكفار ما يناسب ذلك.

 

(٢٩) باب ان الغائب إذا كان له أربع نسوة وطلق واحدة منهن متى له أن يتزوج ٧٥٧ (١) يب ٦٣ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٠ ج ٦ - على عن أبيه عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج قال بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل.

 وتقدم في أحاديث باب (٢) ان من كان له أربع نسوة فطلق إحداهن رجعيا فلا يجوز له تزويج أخرى حتى تنقضى عدتها من أبواب عدد ما يحل تزويجه وما لا يحل ما يدل على ذلك.

 

(٣٠) باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضى عدتها وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ويجوز من الطلاق البائن ومن الوفاة ٧٥٨ (١) كا ٤٣٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة يب ٢٨٧ ج ٧ - صا ١٧١ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها قال لا حتى تنقضى عدتها (كا - قال وسألته عن رجل ملك أختين

(٢٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أيطأهما جميعا قال يطأ إحداهما وإذا وطأ الثانية (فقد - يب) حرمت عليه الأولى التي وطأ (١) حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت) كا - يب قال وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها فقال من ساعته إن أحب.

 حمل الشيخ ره صدره على طلاق رجعي لا يخفى ان ما أسقطه التهذيب هنا أورده بالسند الذي نقلناه عن الكافي في يب ص ٢٩٠ فراجع.

 ٧٥٩ (٢) يب ١٣٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٤ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضى عدة المختلعة قال نعم قد برئت عصمتها (٢) منه وليس له عليها رجعة.

 ٧٦٠ (٣) نوادر أحمد بن محمد (١٢٢) - أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها وهي في العدة.

 ٧٦١ (٤) نوادر أحمد بن محمد ١٢٢ - أحمد بن محمد عن المثنى عن زرارة وعبد الكريم عن أبي بصير والمفضل بن صالح عن أبي أسامة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها في عدتها.

 ٧٦٢ (٥) يب ٢٨٦ ج ٧ - صا ١٦٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت (٣) أله أن يتزوج

--------------------

(١) وطأها - يب ٢٩٠.

 

(٢) العصمة: يسمى النكاح عصمة لأنها لغة المنع والمرأة بالنكاح ممنوعة من غير زوجها.

 

(٣) أو بارأت - يب صا.

 

(٢٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 بأختها (قال - كا - يب) فقال إذا برأت (١) عصمتها ولم يكن (٢) له عليها رجعة فله أن يخطب أختها (كا - قال وسئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطأ أحداهما ثم وطأ الأخرى قال إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه حتى تموت الأخرى قلت أرأيت إن باعها أتحل له الأولى قال إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وان كان انما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة.

 المقنع ١١٧ - وحلت المختلعة للزواج بعد انقضاء عدتها وحل له أن يتزوج أختها من ساعته فقه الرضا عليه السلام ٢٤٤ نحوه.

 وتقدم في باب (٢١) حرمة الجمع بين الأختين دواما ومتعة من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يدل على ذلك.

 

(٣١) باب ان عدة المتعة قرآن وان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما وإذا مات زوجها في المدة فأربعة أشهر وعشرا ٧٦٣ (١) يب ١٥٧ ج ٨ - صا ٣٥٠ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي ابن إسماعيل عن فقيه ٢٩٦ ج ٣ - صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها

(زوجها - يب صا) هل عليها العدة فقال (٣) تعتد أربعة أشهر وعشرا فإذا انقضت (٤) أيامها وهو حي فحيضة ونصف (٥) مثل ما يجب على الأمة قال قلت فتحد قال (فقال - يب صا) نعم (و - فقيه) إذا مكثت عنده (أياما فعليها العدة وتحد و (اما - يب) إذا كانت عنده - يب صا) يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة (كملا (٦) - يب) ولا تحد.

 ٧٦٤ (٢) يب ١٥٧ ج ٨ - صا ٣٥٠ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن

--------------------

(١) إذا أبرء - صا.

 

(٢) فلم يكن - يب.

 

(٣) قال - فقيه.

 

(٤) انقضى - خ فقيه.

 

(٥) اعتدت بحيضة ونصف - صا.

 

(٦) كاملا - صا.

 

(٢٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن فقيه ٢٩٦ ج ٣ - عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة (١) إذا مات عنها الذي تمتع بها قال أربعة أشهر وعشرا قال ثم قال يا زرارة كل النكاح (٢) إذا مات (عنها - فقيه) الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على اي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة (١).

 ٧٦٥ (٣) يب ١٥٧ ج ٨ - صا ٣٥١ ج ٣ - الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن (أبيه - يب) على ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال عدة المرأة إذا تمتع بها فمات (٣) عنها زوجها خمسة وأربعون يوما.

 قال الشيخ ره فهذا الخبر ضعيف جدا لأن رواية احمد ابن هلال وهو ضعيف جدا ويحتمل مع ذلك أن يكون وهما (٤) إذا أحسنا الظن به فكأنه سمع ذلك في المتمتع بها إذا انقضت أيامها فرواه إذا توفى عنها زوجها.

 ٧٦٦ (٤) يب ١٥٨ ج ٨ - صا ٣٥١ ج ٣ - علي بن الحسن الطاطري قال حدثني عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها قال خمسة وستون يوما.

 حمله الشيخ ره على كون المتمتع بها أمة.

 وتقدم في رواية محمد بن مسلم (٣) من باب (٣) ما ورد في أن المتعة ليست من الأربع من أبواب المتعة قوله عليه السلام وعدتها خمس وأربعون ليلة وفي رواية إسماعيل بن فضل (٩) قوله عليه السلام وعدة المتعة حيضتان وان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما وفي أحاديث باب (١٨) وجوب العدة على المتمتع بها من أبواب المتعة وإشاراتها ما يدل على ذلك فراجع وفي باب (١٤) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام من أبواب العدد ما يدل على ذلك.

 

--------------------

(١) المتمتعة - صا.

 

(٢) نكاح - فقيه.

 

(٣) ثم مات - صا.

 

(٤) وهم الشئ: تمثله وتخيله وتصوره.

 

(٢٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في رواية ابن مسلم من باب ثبوت التوارث بين الزوجين من أبواب ميراث الأزواج قوله عليه السلام وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما.

 

(٣٢) باب ان الأمة إذا طلقت ثم أعتقت في العدة الرجعية تعتد عدة الحرة وان أعتقت في العدة البائنة عدتها عدة الأمة ٧٦٧ (١) فقيه ٣٥٢ ج ٣ - روى ابن أبي عمير عن جميل عن (١) هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضى عدتها قال تعتد بثلاث حيض فان مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضى عدتها فان عدتها أربعة أشهر وعشرا.

 ٧٦٨ (٢) يب ١٣٥ ج ٨ - صا ٣٣٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال تعتد عدة الحرة.

 حمله الشيخ ره على العدة الرجعية.

 ٧٦٩ (٣) يب ١٣٥ ج ٨ - صا ٣٣٦ ج ٣ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهزم (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها فقال إذا أعتقت قبل أن تنقضى عدتها أعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها (فيه - يب) وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة.

 ٧٧٠ (٤) يب ١٣٥ ج ٨ - صا ٣٣٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن فقيه ٣٥١ ج ٣ - فضالة عن القاسم بن بريد (٣) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة.

 

(٣٣) باب ان عدة المدبرة الموطوأة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت سيدها

--------------------

(١) و - فقيه ط قديم - ئل.

 

(٢) مرازم - خ يب.

 

(٣) يزيد - صا.

 

(٢٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في باب (١٤) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وباب (١٥) حكم عدة الأمة المتوفى عنه زوجها أو سيدها ما يدل على ذلك وفي رواية داود (٩) من باب (٢٥) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فعدتها ثلاث حيض قوله عليه السلام المدبرة إذا مات مولاها ان عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها.