أبواب القتل والقصاص 2

 (١٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 قتله فلا شئ عليه.

 

(٢٣) باب ان من دخل دار غيره للقتل أو الفجور أو السرقة أو دمر على مؤمن فدمه هدر وان من راود امرأة عن نفسها حراما فقتلته فلا شئ عليها ٤٦١ (١) فقيه ١٢٢ ج ٤ - روى محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته به فقتلته قال هدر دم اللص.

 ٤٦٢ (٢) كافى ٢٩٣ ج ٧ - تهذيب ٢٠٨ ج ١٠ - على عن أبيه عن محمد ابن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه ١٢١ ج ٤ روى يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته (١) نفسه (فكابرها على نفسها - يب - كا - ك) فواقعها فتحرك ابنها فقام (اليه - فقيه) فقتله بفأس (٢) كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليه السلام (أقضى على هذا كما وصفت لك فقال - ك - يب - كا) يضمن مواليه الذين طلبوا (٣) بدمه دية الغلام و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها (٤) على فرجها إنه (٥) زان وهو في ماله يغرمه (٦) وليس عليها في قتلها إياه شئ (لأنه سارق - فقيه - يب) قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود - كا) مستدرك ٢٣٢ ج ١٨ - الشيخ في النهاية

--------------------

(١) تبعتها - فقيه.

 

(٢) الفأس: آلة من آلات الحديد يحفر بها ويقطع ويقال له بالفارسية تبر.

 

(٣) يطلبون - كا - يطلبوا.

 

(٤) بما كابرها - فقيه - لمكابرتها - يب - لمكابرته - ك - كابره: عانده غالبه حقه: جاحده - كوبر الرجل في ماله اخذ منه عنوة وقهرا فهو مكابر عليه.

 

(٥) لأنه: فقيه.

 

(٦) غرامة - يب - ك - غريمه - كا

(١٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل سارق (وذكر نحوه) المقنع ١٨٧ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سارق (وذكر نحوه).

 ٤٦٣ (٣) دعائم الاسلام ٤٢٦ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها وجامعها وقتل ابنها فلما خرج قامت المرأة إليه بفأس فأدركته فضربته به فقتلته فأهدر دمه وقضى بعقرها (١) ودية ابنها في ماله وقال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا راود (٢) الرجل المرأة عن نفسها فدفعته عن نفسها فقتلته فدمه هدر.

 ٤٦٤ (٤) دعائم الاسلام ٤٢٦ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا راود (٣) الرجل المرأة عن نفسها فدفعته عن نفسها فقتلته فدمه هدر ٤٦٥ (٥) كافى ٢٩٤ ج ٧ - تهذيب ٢٠٩ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل (على - كا) دار آخر للتلصص أو الفجور (٤) فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا فقال إعلم إن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ.

 ٤٦٦ (٦) تهذيب ٢٠٩ ج ١٠ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.

 .

 

--------------------

(١) العقر بالضم: ما تعطاه المرأة على وطئ الشبهة واصله ان واطئ البكر يعقرها إذا اقتضها فسمى ما تعطاه المعقر عقرا ثم صار عاما لها وللثيب.

 

(٢) راود فلان جاريته عن نفسها وراودته هي عن نفسه إذا حاول كل واحد من صاحبه الوطئ والجماع - اللسان.

 

(٣) أراد - ك.

 

(٤) للفجور - يب

(١٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٦٧ (٧) كافى ٢٩١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن تهذيب ٢٠٦ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان فقيه ٧٥ ج ٤ - صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد (١) امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت (٢) منه مقتلا (٣) قال ليس عليها شئ فيما بينها (٤) وبين الله عز وجل وإن (٥) قدمت إلى امام عادل (٦) أهدر دمه نوادر أحمد بن محمد ١٥٦ - أحمد (بن محمد - ك) عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل (وذكر مثله) وتقدم في أحاديث باب (٨١) حكم القتال مع اللص من أبواب الجهاد ما يدل على ذلك وفي أحاديث الباب المتقدم والتالي ما يناسب ذلك ويأتي في رواية ابن سنان (١) من باب (٢٥) حكم ما لو أدخلت امرأة صديقها الحجلة فقتله زوجها قوله عليه السلام تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج وفى رواية ابن مسلم (١) من باب (٤) ان من اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه فلا دية عليهم من أبواب قصاص الطرف قوله عليه السلام ومن دمر (٧) على مؤمن في منزلة بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال وقوله عليه السلام ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.

 

(٢٤) باب ان اللص إذا دخل على المرأة الحبلى فوقع عليها وقتل ما في بطنها فوثبت المرأة عليه فقتلته فليس عليها شئ ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق.

 .

 

--------------------

(١) راود - يب.

 

(٢) فأصاب - كا.

 

(٣) المقتل: العضو الذي إذا أصيب لا يكاد صاحبه يسلم كالصدغ - موضع القتل - القتل نفسه.

 

(٤) بينهما - فقيه.

 

(٥) فإن - فقيه.

 

(٦) عدل - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى.

 

(٧) دمر على مؤمن: دخل بدون اذن - هجم هجوم الشر

(١٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٦٨ (١) فقيه ٨٩ ج ٤ - محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه عن الحسين ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته قال اما المرأة التي قتلت فليس عليها شئ ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق.

 ٤٦٩ (٢) فقيه ٨٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته قال يطل (١) دم اللص وعلى المقتول دية سخلتها.

 ٤٧٠ (٣) تهذيب ١٥٤ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها على المعلقة.

 وتقدم في أحاديث باب (٨١) حكم القتال مع اللص من أبواب الجهاد ما يدل على ذلك ولاحظ الباب المتقدم وما تقدم عليه فان فيهما ما يناسب المقام.

 

(٢٥) باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقها الحجلة فقتله زوجها وقتلت زوجها.

 ٤٧١ (١) كافى ٢٩٣ ج ٧ - تهذيب ٢٠٩ ج ١٠ - روى يونس بن عبد الرحمن عن فقيه ١٢٢ ج ٤ - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه .

 

--------------------

(١) أي يهدر

(١٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام قال قلت له رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما ذهب الرجل يباضع اهله ثار الصديق (١) فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق قال تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج مستدرك ٣٢٣ ج ١٨ - الشيخ الطوسي في النهاية عن أبي عبد الله عليه السلام المناقب ٢٥٥ ج ٤ - وفي نهاية الشيخ الطوسي عن الصادق عليه السلام نحوه المقنع ١٨٧ - تزوج رجل على عهد أبى عبد الله عليه السلام امرأة وذكر نحوه الا ان فيه بان الصديق فاقتتلا.

 

(٢٦) باب ان من أتى راقدا فانتبه فقتله لا دية له ولا قود.

 ٤٧٢ (١) تهذيب ٢٩٠ ج ١٠ - كافى ٢٩٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن فقيه ١١٨ ج ٤ - الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره أيقن به (٢) فبعجه (٣) (بعجة - كا - فقيه) فقتله فقال لا دية له ولا قود المقنع ١٩٠ - سئل أبو الحسن الأول عليه السلام عن رجل وذكر مثله.

 

(٢٧) باب ان من قتله القصاص أو الحد فلا دية له ولا قصاص ومن قتل في شئ من حقوق الناس فديته من بيت المال.

 ٤٧٣ (١) كافى ٢٩١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى تهذيب ٢٠٧ ج ١٠ - استبصار ٢٧٩ ج ٤ - على عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية قال لو كان ذلك لم يقتص

--------------------

(١) أي هاج الصديق.

 

(٢) ليقربه - يب - انتبه - فقيه - المقنع.

 

(٣) بعجه: شقه

(١٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.

 ٤٧٤ (٢) فقيه ٧٤ ج ٤ - قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام من قتله القصاص فلا دية له.

 ٤٧٥ (٣) تهذيب ٢١٢ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يسقط على رجل فيقتله فقال لا شئ عليه وقال من قتله القصاص فلا دية له.

 ٤٧٦ (٤) تهذيب ٢٠٦ ج ١٠ - كافى ٢٩١ ج ٧ - استبصار ٢٧٨ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل قتله الحد في القصاص (١) فلا دية له وقال أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن (٢) نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه وقال أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقأوا عينه أو جرحوه فلا دية له وقال من بدأ فاعتدى فاعتدى عليه فلا قود له.

 ٤٧٧ (٥) تهذيب ٢٧٩ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال) من قتله القصاص بامر الأمام فلا دية له في قتل ولا جراحة.

 ٤٧٨ (٦) كافى ٣٧٧ ج ٧ - تهذيب ٢٧٩ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اقتص منه (فمات - يب) فهو قتيل القرآن الجعفريات ١٣٣ - بإسناده عن علي عليه السلام قال من اقتص منه شئ فمات (وذكر مثله).

 

--------------------

(١) والقصاص - يب - أو القصاص - ئل.

 

(٢) إلى - يب

(١٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٧٩ (٧) دعائم الاسلام ٤٢٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا وجد الرجل ميتا في القبيلة وليس به أثر فلا شئ عليهم لأنه قد يكون مات موته وعن علي عليه السلام أنه قال من مات في حد أو قصاص فهو قتيل القرآن ولا شئ فيه (١).

 ٤٨٠ (٨) كافى ٢٩٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٢٠٨ ج ١٠ - (الحسن - يب) بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان (٢) علي عليه السلام يقول من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق (٣) الناس فمات فإن ديته علينا.

 ٤٨١ (٩) تهذيب ٢٧٨ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن محمد بن (عيسى عن - ئل) داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عمن أقيم عليه الحد فمات أيقاد منه أو يؤدى (٤) ديته قال لا إلا أن يزاد على القود.

 ٤٨٢ (١٠) مستدرك ٢٣٣ ج ١٨ - دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال من أقيم عليه حد فمات فلا دية (٥) ولا قود.

 ٤٨٣ (١١) تهذيب ٢٧٩ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من قتله القصاص بأمر الأمام فلا دية له في قتل ولا جراحة.

 وتقدم في باب (٢٢) ان من اعتدى فاعتدى عليه فلا قود له من أبواب القتل والقصاص ما يناسب الباب.

 

--------------------

(١) فلا شئ عليه - ك

(٢) سمعته - ئل

(٣) حدود - ئل.

 

(٤) تؤدى - ئل

(٥) فلا دية فيه - خ ئل

(١٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في رواية معلى (٣) من باب (٣٥) ان الحر لا يقتل بعبد قوله عليه السلام ومن قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية وفى رواية أبى الصباح (١) من باب (٢٨) ان من حذر قد أعذر من أبواب موجبات الضمان قوله وسألته عن رجل قتله القصاص (هل - كا) له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.

 

(٢٨) باب حكم من أمر حرا أو عبده بقتل الغير فقتله ٤٨٤ (١) كافى ٢٨٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة تهذيب ٢١٩ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة استبصار ٢٨٣ ج ٤ - أحمد بن محمد عن فقيه ٨١ ج ٤ -

(الحسن - صا) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا (حرا - فقيه) بقتل رجل فقتله فقال يقتل به الذي (ولى - فقيه) قتله ويحبس الآمر (١) بقتله في الحبس (٢) (أبدا - فقيه) حتى يموت.

 ٤٨٥ (٢) رجال الكشي ٣٧٧ - عن ابن أبي نجران عن حماد الناب عن المسمعي قال لما اخذ داود بن علي المعلى بن خنيس حبسه وأراد قتله فقال له معلى أخرجني إلى الناس فان لي دينا كثيرا ومالا حتى اشهد بذلك فأخرجه إلى السوق فلما اجتمع الناس قال يا ايها الناس أنا معلى بن خنيس فمن عرفني فقد عرفني اشهدوا ان ما تركت من مال عين أو دين أو عبد أو دار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمد قال فشد عليه صاحب شرطة داود فقتله قال فلما بلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام خرج

--------------------

(١) الذي أمر - فقيه.

 

(٢) السجن - كا - فقيه

(١٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 يجر ذيله حتى دخل على داود بن علي وإسماعيل ابنه خلفه فقال يا داود قتلت مولاي وأخذت مالي قال (داود - ئل) ما أنا قتلته ولا أخذت مالك قال والله لأدعون الله على من قتل مولاي وأخذ مالي قال ما (أنا - ئل) قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي فقال باذنك أو بغير اذنك قال بغير اذني قال يا إسماعيل شأنك به قال فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه الحديث.

 ٤٨٦ (٣) رجال الكشي ٣٧٩ - حمدويه قال حدثنا محمد بن عيسى ومحمد بن مسعود قال حدثنا جبريل بن أحمد قال حدثنا محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال قال داود بن علي لأبى عبد الله عليه السلام ما أنا قتلته يعنى معلى قال فمن قتله قال السيرافي (١) وكان صاحب شرطته (٢) قال أقدنا منه قال قد أقدتك (٣) قال فلما اخذ السيرافي وقدم ليقتل جعل يقول يا معشر المسلمين يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثم يقتلوني فقتل السيرافي.

 ٤٨٧ (٤) رجال الكشي ٣٧٩ - محمد بن مسعود قال كتب إلى الفضل (٤) قال حدثنا ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن إسماعيل بن جابر قال (لما - ك) قدم أبو إسحاق عليه السلام من مكة فذكر له قتل المعلى بن خنيس قال فقام مغضبا يجر ثوبه فقال له إسماعيل ابنه يا أبه أين تذهب قال لو كانت نازلة لأقدمت (٥) عليها فجاء حتى دخل على داود بن علي فقال له يا داود لقد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك قال وما ذاك الذنب قال قتلت رجلا من أهل الجنة ثم مكث ساعة ثم قال انشاء الله فقال له داود وأنت قد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك قال وما

--------------------

(١) السراقى - خ.

 

(٢) الشرطة - خ.

 

(٣) أقاده: أعطاه ليقوده.

 

(٤) المفضل - خ ك.

 

(٥) لقدمت - خ

(١٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذاك الذنب قال زوجت ابنتك فلانا الأموي قال إن كنت زوجت فلانا الأموي فقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عثمان ولى برسول الله أسوة قال ما أنا قتلته قال فمن قتله قال قتله السيرافي قال فأقدنا منه قال فلما كان من الغد غدا (١) إلى السيرافي فأخذه فقتله فجعل يصيح يا عباد الله يأمروني ان اقتل لهم الناس و (٢) يقتلوني.

 ٤٨٨ (٥) كافى ٢٨٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٢٠ ج ١٠ - استبصار ٢٨٣ ج ٤ - أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله (قال - كا - يب) (فقال - كا - صا) يقتل السيد به (٣).

 ٤٨٩ (٦) كافى ٢٨٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و تهذيب ٢٢٠ ج ١٠ - استبصار ٢٨٣ ج ٤ - على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ٨٨ ج ٤ - قال (٤) أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا (فقتله - كا - يب - صا) فقال أمير المؤمنين عليه السلام وهل عبد الرجل الا (كسوطه - كا (أو (٥) - كا) كسيفه يقتل السيد (به - كا - فقيه) ويستودع العبد (في - يب) السجن (حتى يموت - فقيه) (قال الشيخ في التهذيب يحتمل الخبران (أي هذا الخبر وما قبله) وجها وهو ان يحملا على من تكون عادته أن يأمر عبيده يقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم اليه فإنه يجوز للإمام أن يقتل من هذه حاله لأنه مفسد في الأرض)

--------------------

(١) غدا: أي ذهب غدوة - يستعمل بمعنى صار.

 

(٢) ثم - ك.

 

(٣) وحمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميز - (آت).

 

(٤) قضى علي عليه السلام - فقيه.

 

(٥) الا كسيفه وسوطه - فقيه

(١٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٩٠ (٧) مستدرك ٢٢٦ ج ١٨ - الشيخ الطوسي في النهاية وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل فقتله المأمور وجب القود على القاتل دون الآمر وكان على الأمام حبسه ما دام حيا فان أمر عبده بقتل غيره فقتله كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء وقد روى أنه يقتل السيد ويستودع العبد السجن والمعتمد ما قلناه.

 وسائل ٣٣ ج ١٩ - نقل العلامة في (المختلف) عن الشيخ في (الخلاف) أنه قال اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود فروى في بعضها أن على السيد القود وفى بعضها أن على العبد القود ولم يفصلوا قال والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد.

 

(٢٩) باب حكم من امسك رجلا وجاء الآخر فقتله والآخر يراهم.

 ٤٩١ (١) كافى ٢٨٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب ٢١٩ ج ١٠ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن فقيه ٨٦ ج ٤ - حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين (١) عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما (كان - كا - يب) حبسه (٢) عليه حتى مات غما.

 ٤٩٢ (٢) كافى ٢٨٧ ج ٧ - تهذيب ٢١٩ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قضى أمير المؤمنين

--------------------

(١) على - فقيه.

 

(٢) حبس - يب

(١٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله فقتل (١) الرجل الذي قتله وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه لأنه أمسكه (٢) على الموت تهذيب ٢١٩ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

 ٤٩٣ (٣) الجعفريات ١٢٥ - بإسناده عن علي عليه السلام انه أتى برجلين امسك أحدهما وجاء الآخر فقتل فقال اما الذي قتل فيقتل واما الذي امسك فإنه يحبس في السجن حتى يموت.

 ٤٩٤ (٤) كافى ٢٨٨ ج ٧ - تهذيب ٢١٩ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر (٣) فقتله والآخر يراهم فقضى عليه السلام في (صاحب - فقيه) الرؤية (٤) أن تسمل (٥) عيناه و (قضى - فقيه) في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه (٦) وقضى في الذي قتل أن يقتل فقيه ٨٨ ج ٤ - رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ثلاثة نفر واحد منهم (وذكر مثله).

 ٤٩٥ (٥) الجعفريات ١٢٥ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام رفع اليه ثلاث نفر أما أحدهم فامسك رجلا و اما الآخر فقتله واما الآخر نظر (٧) إليهم فقضى في الذي يراه ان تسمل عينه وقضى في الذي قتل ان يقتل.

 ٤٩٦ (٦) دعائم الاسلام ٤٠٩ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى

--------------------

(١) بقتل - يب.

 

(٢) أمسك - يب (٣) آخر - كا

(٤) الربيئة - يب - أي ديده بان - الطليعة.

 

(٥) أي تفقأ عيناه بحديدة محماة.

 

(٦) أمسك - يب.

 

(٧) فنظر - ك

(١٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 في رجل قتل رجلا وآخر يمسكه للقتل وآخر ينظر لهما لئلا يأتيهم (١) أحد فقضى بأن يقتل القاتل وأن يمسك الممسك في الحبس (٢) بعد أن يجلد ويخلد في السجن حتى يموت ويضرب (في - ك) كل عام خمسين سوطا نكالا (٣) وتسمل عينا الذي كان ينظر لهما.

 ٤٩٧ (٧) بحار الأنوار ٣٩٨ ج ١٠٤ - كتاب مقصد الراغب قضى علي عليه السلام في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله ورجل ينظر فلم يمنعه فقضى يقتل (٤) القاتل ويقلع (٥) عين الذي نظر ولم يعنه وخلد الذي أمسكه (٦) في الحبس حتى مات.

 ٤٩٨ (٨) مستدرك ٢٢٧ ج ١٨ - كتاب درست ابن أبي منصور عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام في رجل عدا على رجل وجعل ينادى احبسوه احبسوه قال فحبسه رجل وأدركه فقتله قال فقال أمير المؤمنين عليه السلام يحبس الممسك حتى يموت كما حبس المقتول على الموت.

 ويأتي في رواية عمرو ابن أبي المقدام (٢) من الباب التالي قوله والله ما أنا قتلته ولكني أمسكته ثم جاء هذا فقتله فقال أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر فقال والله يا ابن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فأمر اخاه ضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب في كل سنة خمسين جلدة وفى رواية الدعائم (٣) نحوه

(٣٠) باب ان من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.

 

--------------------

(١) يأتيهما - خ ل ك.

 

(٢) السجن - خ ل.

 

(٣) أي عقوبة

(٤) بقتل - ك.

 

(٥) قلع - ك.

 

(٦) امسك - ك

(١٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٩٩ (١) تهذيب ٢٢٢ ج ١٠ - جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.

 ٥٠٠ (٢) تهذيب ٢٢١ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عمرو ابن أبي المقدام كافى ٢٨٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه عن محمد بن الفضيل عن فقيه ٨٦ ج ٤ عمرو ابن أبي المقدام قال كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادى بأبي جعفر (١) المنصور وهو يطوف و (هو - يب) يقول يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا (٢) أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلى

(و - فقيه) والله ما أدرى ما صنعا به فقال لهما (أبو جعفر - يب) (و - يب) ما صنعتما به فقالا يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع (٣) إلى منزله فقال لهما وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان فوافوه (٤) من الغد صلاة العصر (وحضرته (٥) - كا) فقال (لأبى عبد الله - كا - فقيه) جعفر بن محمد عليهما السلام وهو قابض على يده يا جعفر اقض بينهم فقال (يا أمير المؤمنين - كا - يب) اقض بينهم أنت فقال (له - كا - يب) بحقي عليك ألا قضيت بينهم قال فخرج جعفر عليه السلام فطرح له مصلى قصب فجلس عليه.

 ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه فقال (للمدعى - فقيه) ما تقول فقال يا ابن رسول الله إن هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فوالله (٦) ما رجع إلى ووالله ما أدرى ما صنعا به فقال ما تقولان فقالا يا ابن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال جعفر (٧) عليه السلام يا غلام .

 

--------------------

(١) بأبي جعفر الدوانيقي - فقيه.

 

(٢) أي جاء آه ليلا.

 

(٣) فرجع - كا

(٤) فوافياه - يب.

 

(٥) وحضرا به - يب.

 

(٦) ووالله - فقيه.

 

(٧) أبو عبد الله - فقيه

(١٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله يا غلام نح (١) هذا (الواحد منهما - فقيه) واضرب (٢) عنقه فقال يا ابن رسول الله والله ما أنا قتلته ولكني (٣) أمسكته ثم جاء (٤) هذا فوجأه فقتله فقال أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا واضرب (٥) عنق الآخر فقال (والله - يب) يا ابن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره (و - كا - يب) يضرب (في - كا) كل سنة خمسين جلدة.

 ٥٠١ (٣) دعائم الاسلام ٤٠٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله أنه حج فوافى (٦) أبا جعفر المنصور (٧) قد حج في تلك السنة فبينا هو يطوف إذ ناداه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يعد ولم أدر ما صنعا به فقال له أبو جعفر وافني بهما عند صلاة العصر فوافاه بهما فقبض على يد أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله وقال يا أبا عبد الله اقض بينهم قال بل أنت فاقض بينهم قال بحقي عليك ألا قضيت بينهم.

 فخرج أبو عبد الله عليه السلام فطرح له مصلى فجلس عليه ثم جاء الخصمان فوقفا بين يديه فقال للطالب ما تقول فقال يا ابن رسول الله إن هذين (الرجلين - ك) طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فوالله ما رجع إلى منزله فوالله ما أدرى ما الذي صنعا به فقال لهما ما تقولان قالا يا بن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال أبو عبد الله لغلام له يا غلام

--------------------

(١) أي أبعده عنى.

 

(٢) فاضرب - كا.

 

(٣) لكن - يب.

 

(٤) فجاء - يب.

 

(٥) فاضرب عنقه للآخر - فقيه.

 

(٦) فوافق - ك.

 

(٧) أبو الدوانق - خ ل

(١٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله من طرق رجلا بليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله وقال للطالب يا غلام تخير (١) أيهما شئت فاضرب عنقه قال أحدهما والله يا بن رسول الله ما أنا قتلته ولكن أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله يا غلام خذ (٢) هذا فاضرب عنقه يعنى الآخر فقال يا بن رسول الله ما عذبته ولكن قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه وأمر بالآخر فضربت جنباه ثم حبس في السجن ووقع (أحد الكتب بالكي - ك) (٣) على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة.

 

(٣١) باب حكم من خلص القاتل من يد الولي.

 ٥٠٢ (١) كافى ٢٨٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٢٣ ج ١٠ - أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن فقيه ٨٠ ج ٤ -

(الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع (٤) إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء (أبدا - فقيه) حتى يأتوا بالقاتل قيل (له - فقيه) فإن مات القاتل وهم في السجن فقال إن مات فعليهم الدية (يؤدونها (جميعا - كا) إلى أولياء المقتول - كا - فقيه).

 

(٣٢) باب حكم من ولى ولاية فقتل رجلا ٥٠٣ (١) كافى ٢٩٦ ج ٧ - تهذيب ١٦٣ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا)

--------------------

(١) اختر - خ.

 

(٢) تخير - خ ك.

 

(٣) وأوقع احدى اللبب - خ ك.

 

(٤) فدفع - يب

(١٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وابن بكير وغير واحد قالوا كان علي بن الحسين عليهما السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة فقال ما هذه الجماعة فقالوا هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه أهله لعله إذا رأى الناس أن يتكلم فلما قضى علي بن الحسين طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين عليهما السلام مالك فقال وليت ولاية فأصبت دما فقتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسين عليهما السلام لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا منى عليك مما أتيت ثم قال له أعطهم الدية قال قد فعلت فأبوا فقال اجعلها صررا (١) ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم.

 ٥٠٤ (٢) كافى ٢٩٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبي الخزرج قال حدثني فضيل بن عثمان الأعور عن الزهري قال كنت عاملا لبني أمية فقتلت رجلا فسألت علي بن الحسين عليهما السلام بعد ذلك كيف أصنع به فقال الدية أعرضها على قومه قال فعرضت فأبوا وجهدت فأبوا فأخبرت علي بن الحسين عليهما السلام بذلك فقال اذهب معك بنفر من قومك فأشهد عليهم قال ففعلت فأبوا فشهدوا (٢) عليهم فرجعت إلى علي بن الحسين عليهما السلام فأخبرته قال فخذ الدية فصرها متفرقة ثم ائت الباب في وقت الظهر أو الفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئا فهو يحسب لك في الدية فإن وقت الظهر والفجر ساعة يخرج فيها أهل الدار قال الزهري ففعلت ذلك ولولا علي بن الحسين عليهما السلام لهلكت قال وحدثني بعض أصحابنا أن الزهري كان ضرب رجلا به قروح فمات من ضربه.

 .

 

--------------------

(١) الصرة: بالضم والتشديد للدراهم وجمعها صرر - مجمع.

 

(٢) فأشهدت - ئل

(١٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٠٥ (٣) المناقب ١٥٩ ج ٤ - كان الزهري عاملا لبنى أمية فعاقب رجلا فمات الرجل في العقوبة فخرج هائما (١) وتوحش ودخل إلى غار فطال مقامه تسع سنين قال وحج علي بن الحسين عليهما السلام فأتاه الزهري فقال له علي بن الحسين عليهما السلام انى أخاف عليك من قنوتك ما لا أخاف عليك من ذنبك فابعث بدية مسلمة إلى أهله واخرج إلى أهلك ومعالم دينك فقال له فرجت عنى يا سيدي (الله اعلم حيث يجعل رسالته) ورجع إلى بيته ولزم علي بن الحسين عليهما السلام و كان يعد من أصحابه ولذلك قال له بعض بنى مروان يا زهري ما فعل نبيك يعنى علي بن الحسين عليهما السلام.

 

(٣٣) باب ما ورد في أن من قتل حميم قوم فليصالحهم على ما قدر عليه فإنه أخف لحسابه.

 ٥٠٦ (١) فقيه ١٢٦ ج ٤ - روى عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام من قتل حميم (٢) قوم فليصالحهم على ما قدر عليه فإنه أخف لحسابه.

 

(٣٤) باب حكم من قتل مملوكه أو نكله ومن اعتاد قتل المماليك.

 ٥٠٧ (١) كافى ٣٠٢ ج ٧ - تهذيب ٢٣٥ ج ١٠ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ٩٣ ج ٤ - حماد عن نوادر أحمد بن محمد ٦٤ - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (٣) قال في الرجل يقتل (٤) مملوكه متعمدا قال يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك.

 

--------------------

(١) الهائم: المتحير.

 

(٢) أي ذو قرابة.

 

(٣) أنه قال في رجل - فقيه - النوادر.

 

(٤) قتل - النوادر

(١٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٠٨ (٢) كافى ٣٠٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٣٥ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل مملوكا له قال يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عز وجل.

 ٥٠٩ (٣) كافى ٣٠٢ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٣٥ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قتل مملوكا (له - كا) قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله (عز وجل - يب) كافى ٣٠٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة مثله ٥١٠ (٤) كافى ٣٠٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب ٢٣٤ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة وأن يطعم ستين مسكينا و (أن - ئل) يصوم شهرين متتابعين.

 ٥١١ (٥) تهذيب ٢٣٦ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال يعتق رقبة فقيه ٩٤ ج ٤ - سأل حمران أبا جعفر عليه السلام (وذكر مثله).

 ٥١٢ (٦) تهذيب ٢٣٥ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل عبده خطأ قال عليه عتق رقبة وصيام شهرين و صدقة على ستين مسكينا فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.

 

(١٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥١٣ (٧) تهذيب ٢٣٥ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل عبده متعمدا أي شئ عليه من الكفارة قال عتق رقبة وصيام شهرين (متتابعين - ئل) وصدقة على ستين مسكينا.

 ٥١٤ (٨) تفسير العياشي ٢٦٨ ج ١ - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل قتل مملوكه قال عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وطعام ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك.

 ٥١٥ (٩) كافى ٣٠٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٣٥ ج ١٠ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا و حبسه (سنة - كا - يب) وغرمه (١) قيمة العبد فتصدق بها عنه فقيه ١١٤ ج ٤ في رواية السكوني أن عليا عليه السلام (وذكر مثله).

 ٥١٦ (١٠) المقنع ١٩١ - رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه وغرمه قيمة العبد و تصدق بها.

 ٥١٧ (١١) الجعفريات ١٢٣ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام رفع إليه رجلا ضرب عبدا له وعذبه حتى مات فضربه علي عليه السلام نكالا وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد فتصدق به علي عليه السلام.

 ٥١٨ (١٢) تهذيب ٢٣٦ ج ١٠ - يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل مملوكه انه يضرب ضربا وجيعا (٢) و

--------------------

(١) أغرمه - كا.

 

(٢) أي مؤلما موجعا

(١٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 تؤخذ منه قيمته لبيت المال.

 ٥١٩ (١٣) دعائم الاسلام ٤٠٩ ج ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا قتل الرجل عبده أدبه السلطان أدبا بليغا وعليه فيما بينه وبين الله أن يعتق رقبة أو (١) يصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عز وجل ولا يقتص له منه فإن مثل به عوقب (به - ك) وعتق العبد عليه.

 ٥٢٠ (١٤) الجعفريات ١٢٣ - بإسناده عن علي عليه السلام انه قضى في رجل قتل غلاما له عمدا ان يقتل به فقال علي عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.

 ٥٢١ (١٥) تهذيب ١٩٢ ج ١٠ - استبصار ٢٧٣ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافى ٣٠٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن (أبى - ئل) الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكته أو مملوكه قال إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.

 ٥٢٢ (١٦) كافى ٣٠٣ ج ٧ - تهذيب ١٩٢ - ٢٣٦ ج ١٠ - استبصار ٢٧٣ ج ٤ علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال سئل عن رجل قتل مملوكه قال إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين وإن كان متعودا للقتل قتل به.

 ٥٢٣ (١٧) كافى ٣٠٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب ٢٣٦ ج ١٠ -

(الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت

--------------------

(١) و - ك

(١٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثدي وليدتها أنها حرة (و - يب) لا سبيل لمولاتها عليها وقضى فيمن نكل مملوكه (١) فهو حر لا سبيل له عليه سائبة (٢) يذهب فيتولى (٣) (إلى - كا) من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.

 ٥٢٤ (١٨) الجعفريات ١٢٣ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال من مثل بعبده أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد.

 ٥٢٥ (١٩) وفيه ١٢٣ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عليهم السلام إنه قضى في رجل جدع (٤) انف (٥) عبده فأعتقه على وعزره (٦).

 وتقدم في رواية جابر (٨) من باب (٢١) ان الوالد لا يقاد بولده قوله الرجل يقتل ابنه أو عبده قال عليه السلام لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فلاحظ.

 

(٣٥) باب ان الحر لا يقتل بعبد ولكن يضرب ويغرم ثمنه وحكم العبد إذا قتل حرا أو أحرارا أو جرحهم قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم (١٧٨) ٥٢٦ (١) كافى ٣٠٤ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن تهذيب ١٩١ ج ١٠ - استبصار ٢٧٢ ج ٤ - صفوان عن ابن مسكان عن عوالي اللئالي ٥٨٣ ج ٣ - أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال قلت.

 

--------------------

(١) بمملوكه - كا.

 

(٢) السائبة: العبد يعتق على أن لا ولاء له.

 

(٣) فيتوالى - يب.

 

(٤) الجدع: القطع.

 

(٥) اذن - ك.

 

(٦) عاقبه - ك

(١٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(له - كا) قول الله عز وجل (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) قال قال لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه (١) دية العبد ٥٢٧ (٢) كافى ٣٠٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٩١ ج ١٠ - استبصار ٢٧٢ ج ٤ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا وقال دية المملوك ثمنه.

 ٥٢٨ (٣) تهذيب ١٩١ ج ١٠ - استبصار ٢٧٢ ج ٤ - جعفر بن بشير عن معلى بن - (أبى - صا) عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقتل حر بعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ومن قتله القصاص (٢) أو الحد لم يكن له دية.

 ٥٢٩ (٤) عوالي اللئالي ٢٣٥ ج ١ - قال النبي صلى الله عليه وآله لا يقتل حر بعبد.

 ٥٣٠ (٥) تهذيب ١٩٥ ج ١٠ - عن ابن أبي نجران عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام في حر قتل عبدا قال لا يقتل به.

 ٥٣١ (٦) كافى ٣٠٤ ج ٧ - تهذيب ١٩١ ج ١٠ - استبصار ٢٧٢ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - كا) لا يقتل الحر بالعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.

 ٥٣٢ (٧) كافى ٣٠٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ١٩١ ج ١٠ - استبصار ٢٧٢ ج ٤ - أحمد بن أبي عبد الله عن فقيه ٩٣ ج ٤ - عثمان بن

--------------------

(١) ثمن العبد - يب.

 

(٢) بالقصاص - صا

(١٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - كا - صا) يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه (١) ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.

 ٥٣٣ (٨) كافى ٣٠٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن استبصار ٢٧٤ ج ٤ - تهذيب ١٩٣ ج ١٠ - (الحسن - صا) ابن محبوب عن فقيه ٩٥ ج ٤ - (على - صا - يب - فقيه) ابن رئاب (عن الحلبي - كا - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب قيل

(له - فقيه) فإن (٢) كانت قيمته عشرين ألف (٣) (درهم - كا - يب - صا) قال لا يجاوز (٤) بقيمة عبد (٥) (عن - فقيه) دية الأحرار (٦).

 ٥٣٤ (٩) دعائم الاسلام ٤٠٩ ج ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا قتل الحر عبدا عمدا كان عليه غرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا ولا يجاوز بثمنه دية الحر والشهادة على أكثر من دية الحر باطلة.

 ٥٣٥ (١٠) الجعفريات ١٢٣ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قال في حر قتل عبدا فقال علي عليه السلام انما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل ولا وكس ولا شطط (٧) ويعاقب ٥٣٦ (١١) قرب الأسناد ٢٥٩ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل قتل مملوكا ما عليه قال يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا.

 ٥٣٧ (١٢) كافى ٣٠٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب ١٩٢ ج ١٠

--------------------

(١) قيمته - فقيه.

 

(٢) وإن - صا - يب.

 

(٣) ألفا - فقيه.

 

(٤) يتجاوز - يب.

 

(٥) بقيمة العبد - صا - قيمة العبد - يب.

 

(٦) حر - فقيه.

 

(٧) لا وكس ولا شطط: أي لا نقصان ولا زيادة - اللسان

(١٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 استبصار ٢٧٣ ج ٤ - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال (أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فإن ذلك في بدنها قال ويقاص منها للمماليك و - كا) لا قصاص بين الحر والعبد.

 ورواه في تهذيب ١٥٤ ج ١٠ - وفى فقيه ٣٢ ج ٤ ٥٣٨ (١٣) قرب الإسناد ٢٥٧ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم قال يقتل من قتله من المماليك وتفديه الأحرار.

 بحار الأنوار ٤٠٤ ج ١٠٤ - عن أخيه (موسى بن جعفر عليهما السلام مثله).

 ٥٣٩ (١٤) بحار الأنوار ٢٦٠ ج ١٠ - من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم قال يردون (١) ثمنه قرب الأسناد ٢٥٩ - عبد الله ابن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته (وذكر مثله).

 ٥٤٠ (١٥) تهذيب ١٩٢ ج ١٠ - استبصار ٢٧٣ ج ٤ - أحمد بن محمد ابن عيسى (عن محمد بن عيسى - ئل) عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا.

 قال الشيخ الوجه في هذه الرواية ان نحملها على من يكون عادته قتل العبيد لأن من تكون كذلك جاز للامام ان يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك فأما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس له أكثر من ثمنه

--------------------

(١) يؤدون - قرب الأسناد

(١٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٤١ (١٦) تهذيب ١٩٧ ج ١٠ - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قتل مولاه متعمدا قال يقتل به ثم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.

 ٥٤٢ (١٧) المقنع ١٨٧ - إذا قتل عبد مولاه قتل به فان رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام قضيا بذلك.

 ٥٤٣ (١٨) كافى ٣٠٤ ج ٧ - تهذيب ١٩٤ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه ٥٤٤ (١٩) كافى ٣٠٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ١٩٤ ج ١٠ - يونس (عن ابن مسكان - ئل) عن أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا حبسوه وإن شاؤوا استرقوه ويكون عبدا لهم (١).

 ٥٤٥ (٢٠) تهذيب ١٩٤ ج ١٠ - ابن أبي نجران عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال العبد إذا قتل الحر دفع ألى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وأن شاؤوا استعبدوا (٢).

 ٥٤٦ (٢١) تهذيب ١٩٤ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن فقيه ٩٤ ج ٤ - يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا وأن شاؤوا استعبدوا ٥٤٧ (٢٢) تهذيب ١٩٥ ج ١٠ - ابن أبي نجران عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه.

 

--------------------

((١) جسوه يكون عبدا لهم وإن شاؤوا استرقوه - يب.

 

(٢) استحيوا - ئل

(١٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٤٨ (٢٣) تهذيب ١٩٥ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هيثم عن (هاشم بن - ئل) عبيدة (١) عن إبراهيم قال قال على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك المناقب ٣٧٧ ج ٢ - ابن بطة و شريك باسنادهما عن ابن الحر العجلي قال إن عليا عليه السلام رفع اليه مملوك قتل حرا قال يدفع إلى أولياء المقتول فدفع إليهم فعفوا عنه فقال له الناس قتلت رجلا وصرت حرا فقال عليه السلام لا هو رد على مواليه ٥٤٩ (٢٤) قرب الأسناد ٢٥٩ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم قال يقتلون به.

 ٥٥٠ (٢٥) دعائم الاسلام ٤٠٩ ج ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به وان قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه وإن شاء أن يفديه بالدية فداه وإن قتل عبد عبدا عمدا فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد وإن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه ويوجع ضربا بما فعل.

 ٥٥١ (٢٦) تهذيب ٢٤١ - ٢٤٢ ج ١٠ - استبصار ٢٨٢ ج ٤ - محمد (بن أحمد - يب ٢٤٢) بن يحيى عن بعض أصحابه (٢) عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة (عن أبي جميلة - يب ٢٤٢ - صا) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد وإن اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.

 ٥٥٢ (٢٧) تهذيب ١٩٥ ج ١٠ - استبصار ٢٧٤ ج ٤ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال

--------------------

(١) عبيد - ئل.

 

(٢) أصحابنا - صا

(١٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال فقال هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاؤوا قتلوه و إن شاؤوا استرقوه المقنع ١٨٦ - سأل علي بن عقبة أبا عبد الله عليه السلام عن عبد (وذكر نحوه).

 ٥٥٣ (٢٨) تهذيب ١٩٥ ج ١٠ - فقيه ٩٤ ج ٤ - استبصار ٢٧٤ ج ٤ -

(الحسن - ئل) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول (فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأول فدفعه اليه بجنايته - فقيه) (قال - يب - صا) فان جنى (١) بعد ذلك جناية فان (٢) جنايته على الأخير.

 ٥٥٤ (٢٩) تهذيب ٢٩٤ ج ١٠ - النوفلي عن السكوني عن فقيه ١٢٥ ج ٤ أبى عبد الله عليه السلام في عبد شج (٣) رجلا موضحة ثم شج آخر فقال هو بينهما الجعفريات ١٢٣ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في عبد (وذكر مثله).

 وتقدم في رواية سماعة (١٧) من باب (١٧) حكم قتل الرجل المرأة قوله عليه السلام لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد.

 ويأتي في رواية الوابشي (١) من باب (٣٧) ان العبد إذا أقر بجناية

--------------------

(١) فجنى - فقيه.

 

(٢) قال - يب.

 

(٣) الشج: كسر الرأس

(١٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 تحيط رقبته لا يجوز على سيده قوله عليه السلام فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه وفى رواية أبى بصير (٥) من باب (٤٠) حكم المكاتب إذا قتل أو قتل قوله عليه السلام وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء دفع برمته لا يغرم أهله شيئا وفى باب (١٢) ان دية المملوك قيمته الا ان يزيد عن دية الحر من أبواب الديات ما يدل على أن دية العبد قيمته.

 

(٣٦) باب حكم العبدين إذا قتلا حرا.

 ٥٥٥ (١) كافى ٣٧٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال خرج رجل من المدينة يريد العراق فأتبعه أسودان أحدهما غلام لأبى عبد الله عليه السلام فلما أتى الأعوص (١) نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا (٢) بها رأسه فاخذا فاتى بهما محمد بن خالد وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم فكره أن يفعل فسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فلم يجبه قال عبد الرحمن فظننت أنه كره أن يجيبه لأنه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة فقال لهم أهل المدينة إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمد عليهما السلام فاشكوا إليه ظلامتكم ففعلوا فقال أبو عبد الله عليه أقدهم فلما أن دعاهم ليقيدهم اسود وجه غلام أبى عبد الله عليه السلام حتى صار كأنه المداد فذكر ذلك لأبى عبد الله عليه السلام فقالوا أصلحك الله إنه لما قدم ليقتل اسود وجهه حتى صار كأنه المداد فقال إنه كان يكفر بالله جهرة فقتلا جميعا.

 

--------------------

(١) الأعوص: موضع قرى من المدينة - اللسان.

 

(٢) الشدخ: كسر الشئ الأجوف

(١٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في أحاديث باب (١٠) حكم ما لو قتل اثنان فصاعدا واحدا وباب (٣٥) ان الحر لا يقتل بعبد وحكم العبد إذا قتل حرا ما يناسب الباب فراجع.

 

(٣٧) باب ان العبد إذا أقر بجناية تحيط برقبته لا يجوز على سيده ٥٥٦ (١) تهذيب ١٥٣ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي كافى ٣٠٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٩٤ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن فقيه ٩٥ ج ٤ - (ابن محبوب - كا - فقيه) عن أبي محمد الوابشي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم (١) ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال لا يجوز اقرار العبد على سيده (قال - فقيه) فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا (٢) العبد بها أو يفتديه مولاه.

 

(٣٨) باب حكم المدبر وأم الولد إذا ارتكبا جناية ٥٥٧ (١) كافى ٣٠٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ١٩٧ ج ١٠ - فقيه ٩٥ ج ٤ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا (قال - يب - فقيه) (فقال - كا - يب) يقتل به (قال - كا - يب) قلت فإن قتله خطأ قال (فقال - كا - يب) يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم

(رقا - كا - فقيه) (إن شاؤوا باعوه - كا) وإن شاؤوا استرقوه (٣) وليس لهم أن يقتلوه (قال - كا - يب) ثم قال يا أبا محمد ان المدبر مملوك ٥٥٨ (٢) المقنع ١٩١ - المدبر إذا قتل رجلا خطأ دفع برمته إلى أولياء المقتول فان مات الذي دبره استسعى في قيمته

--------------------

(١) أقوام - يب.

 

(٢) أخذ - كا

(٣) فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا - فقيه

(١٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٥٩ (٣) كافى ٣٠٥ ج ٧ - تهذيب ١٩٧ ج ١٠ - استبصار ٢٧٥ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل (بن دراج - يب - صا) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه قال يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع (١) حرا لا سبيل عليه.

 كافى ٣٠٥ ج ٧ - وفى رواية أخرى ويستسعى في قيمته.

 ٥٦٠ (٤) كافى ٣٠٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ١٩٧ ج ١٠ - استبصار ٢٧٥ ج ٤ - سهل بن (٢) زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن جميل وعلي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال إن شاء مولاه أن يؤدى إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعنى الذي أعتقه رجع حرا وفى رواية يونس لا شئ عليه.

 ٥٦١ (٥) تهذيب ١٩٨ ج ١٠ - استبصار ٢٧٥ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة (٣) و رواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هشام عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن أحمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال أي شئ رويتم في هذا (الباب - صا - يب) قال قلت روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يتل (٤) برمته إلى أولياء المقتول فإذا (٥) مات الذي دبره

--------------------

(١) ثم رجع - صا.

 

(٢) قدم في التهذيب والاستبصار السند الثاني على السند الأول

(٣) مسلمة - ئل.

 

(٤) أي يلقى بجملته إلى أولياء المقتول - تله في يده أي ألقاه - الرمة قطعة حبل يشد به الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص اي يسلم إليهم الحبل الذي شد به تسكينا لهم منه لئلا يهرب ثم اتسعوا فيه حتى قالوا أخذت الشئ برمته أي كله - النهاية

(٥) فان - صا

(١٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 أعتق (١) قال سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم (قال - كا) قلت هكذا روينا قال (قد - كا) غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته.

 كافى ٣٠٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن احمر مثله.

 ٥٦٢ (٦) المقنع ١٩١ - والمدبر إذا قتل رجلا خطأ دفع برمته إلى أولياء المقتول فان مات الذي دبره استسعى في قيمته ٥٦٣ (٧) كافى ٣٠٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب ١٩٦ ج ١٠

(الحسن - يب) بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها قال ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (١) معنى التدبير وانه لا يخرج المدبر عن ملك مولاه من أبواب التدبير ما يدل على أن المدبر مملوك وله حكم المملوك وفى أحاديث باب (١) ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا من أبواب الاستيلاد ما يدل على أن أم الولد مملوكة.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.

 

(٣٩) باب حكم أم الولد إذا قتل سيدها ٥٦٤ (١) تهذيب ٢٠٠ ج ١٠ - استبصار ٢٧٦ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليها السلام قال إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.

 

--------------------

(١) عتق - يب

(٢٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 حمله الشيخ ره على أنه إذا قتلته خطأ شبيه العمد لأن من يقتل كذلك تلزمه الدية ان كان حرا في ماله خاصة وان كان معتقا لا موالي له استسعى في الدية حسب ما تضمن الخبر وأما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى فان لم يكن مولى كان على بيت المال.

 ٥٦٥ (٢) تهذيب ٢٠٠ ج ١٠ - استبصار ٢٧٦ ج ٤ - فقيه ١٢٠ ج ٤ - روى وهب بن وهب عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهما السلام انه كان يقول إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وان قتلته عمدا قتلت به.

 ٥٦٦ (٣) تهذيب ٢٠٠ ج ١٠ - استبصار ٢٧٦ ج ٤ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليها السلام قال قال علي عليه السلام إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة وليس عليها سعاية.

 وتقدم في رواية مسمع (٧) من الباب المتقدم قوله عليه السلام أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها الخ فلاحظ.

 

(٤٠) باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل ٥٦٧ (١) كافى ٣٠٨ ج ٧ - تهذيب ١٩٩ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما (١) ذلك على إمام المسلمين المقنع ١٩١ - والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ (وذكر نحوه).

 

--------------------

(١) وإنما - يب

(٢٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٦٨ (٢) عوالي اللئالي ١٦٦ ج ١ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله في المكاتب يقتل قال يؤدى بقدر ما أدى دية الحر وإذا أصاب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه.

 ٥٦٩ (٣) كافى ٣٠٧ ج ٧ - تهذيب ٢٠٠ ج ١٠ - استبصار ٢٧٦ ج ٤ - على (بن إبراهيم - كا) (عن أبيه - ئل) عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال فقيه ٩٤ ج ٤ - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال يحسب (١) (منه - صا) ما أعتق (٢) منه فيؤدى (به - يب - صا) دية الحر وما رق منه دية (٣) العبد (فقيه - وقال العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا) ٥٧٠ (٤) تهذيب ٢٠١ ج ١٠ - استبصار ٢٧٧ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه قال إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق وكذا (٤) إذا فقأ عين حر وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه (ما عليه - صا) قال إذا (٥) أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه وسألته عن المكاتب (الذي - يب) إذا أدى نصف ما عليه قال هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو (٦) غير (يب - وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قال يقوم المملوك ويؤدى المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه).

 

--------------------

(١) يحتسب - صا.

 

(٢) عتق - فقيه.

 

(٣) فدية - كا.

 

(٤) كذلك - صا.

 

(٥) ان كان - صا.

 

(٦) وغيره - صا

(٢٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٧١ (٥) تهذيب ٢٤٤ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هشام عن أبي جعفر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية و على المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء دفع (١) برمته لا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد أعتق (٢) (منه - ئل) نصفه فقيه ١١٣ ج ٤ - سئل الصادق عليه السلام عن أربعة أنفس (وذكر مثله) (ثم قال) وهذا الخبر في كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام.

 ٥٧٢ (٦) المقنع ١٨٣ - إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فعليه من ديته بقدر ما أدى من مكاتبته وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك (٣) فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على امام المسلمين المقنع ١٩١ - والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ وذكر مثله.

 ٥٧٣ (٧) وفيه ١٨٩ - إذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه فإن كان أدى نصف مكاتبته فقئ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ فإنه بمنزلة الحر وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه وإن فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.

 ٥٧٤ (٨) وفيه ١٩٢ - فان قتل المكاتب رجلا خطأ فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز فهو رد في (٤) الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا وإن

--------------------

(١) دفعه - فقيه.

 

(٢) عتق - فقيه.

 

(٣) من قيمته - المقنع ١٩١.

 

(٤) إلى - ك

(٢٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وقد كان أدى من مكاتبته شيئا فان عليا عليه السلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا وعلى الإمام أن يؤدى إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرء مسلم وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لأولياء المقتول (١) يستخدمونه حياته بقدر ما بقي وليس لهم أن يبيعوه.

 ٥٧٥ (٩) كافى ٣٠٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب ١٩٩ ج ١٠ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه (ان - يب) جنى إلى رجل جناية فقال إن كان أدى من مكاتبته شيئا أغرم (٢) في (٣) جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فإن عجز عن (٤) حق الجناية (شيئا - يب - كا) أخذ ذلك من مال - كا - يب) المولى الذي كاتبه قلت فإن كانت الجناية للعبد (٥) قال فقال على مثل ذلك دفع (٦) إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص (٧) بين المكاتب (٨) وبين العبد إذا (٩) كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد (١٠) منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا فقيه ٩٦ ج ٤ - روى ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب جنى على رجل اخر جناية

--------------------

(١) إلى أولياء المقتول - خ ل.

 

(٢) غرم - يب - فقيه.

 

(٣) من - يب.

 

(٤) من - يب.

 

(٥) بعبد - يب.

 

(٦) يدفع - يب - فقيه.

 

(٧) يقاص - يب - فقيه.

 

(٨) بين العبد وبين المكاتب - يب.

 

(٩) إن - يب.

 

(١٠) للعبد - يب - فقيه

(٢٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وذكر مثله (وما زاد في ذيله من فتوى الصدوق ره).

 ٥٧٦ (١٠) كافى ٣٠٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب ١٩٨ ج ١٠ - فقيه ٩٥ ج ٤ -

(الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ (قال - كا - يب) فقال إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه (أنه - فقيه) ان (هو - يب) عجز فهو رد في (١) الرق فهو بمنزلة المملوك (٢) يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا (٣) وإن شاؤوا باعوا (٤) وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان (٥) قد أدى من مكاتبته شيئا فان عليا عليه السلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته وان (٦) على الأمام أن يؤدى إلى أولياء المقتول (من الدية - كا - يب) بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم وأرى أن يكون ما بقي (٧) على المكاتب مما لم يؤده (رقا - كا - فقيه) لأولياء (٨) المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه المقنع ١٩٢ - فان قتل المكاتب رجلا (٩) خطأ (وذكر نحوه).

 وتقدم في رواية ابن مسلم (١) من باب (٣) انه ليس على الأمة قناع في الصلاة من أبواب الستر في الصلاة قوله عليه السلام المكاتبة مملوكه حتى تؤدى جميع مكاتبتها ويجرى عليها ما يجرى على المملوك في الحدود كلها وفى رواية الحلبي (٥) من باب (٦) ان المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى من أبواب المكاتبة قوله عليه السلام ويجلد

--------------------

(١) إلى - فقيه.

 

(٢) المماليك - يب.

 

(٣) استرقوا - فقيه.

 

(٤) باعوه - يب.

 

(٥) وقد كان - كا.

 

(٦) فان - كا - وعلى الامام - فقيه.

 

(٧) بما بقي - فقيه.

 

(٨) فللأولياء - يب.

 

(٩) أحدا - ك

(٢٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(المكاتب) في الحد على قدر ما أعتق منه.

 

(٤١) باب ان العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية وصح العتق ٥٧٧ (١) تهذيب ٢٠٠ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفي عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله اعتقه مولاه قال فأجاز عليه السلام عتقه و ضمنه الدية المقنع ١٩٢ - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد (وذكر مثله).

 

(٤٢) باب ان المالك إذا قتل أحد مملوكيه صاحبه ان شاء قتله وان شاء عفا عنه.

 ٥٧٨ (١) كافى ٣٠٧ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن تهذيب ١٩٨ ج ١٠ - عن صفوان (بن يحيى - يب) عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان ان أحب ذلك قال هو ماله يفعل به ما يشاء ان شاء قتله وإن شاء عفا.

 وتقدم في أحاديث باب (٤) ان للسيد إقامة الحد على مملوكه من أبواب الأحكام العامة للحدود ما يمكن ان يستدل به على ذلك.

 ويأتي في أحاديث باب (٤٧) استحباب العفو عن القصاص ما يمكن ان يستدل بعمومه واطلاقه على ذلك.

 

(٤٣) باب حكم المسلم إذا قتل الكافر أو الناصب أو الذمي أو جرحهم.

 ٥٧٩ (١) كافى ٣١٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى

(٢٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أحمد بن محمد عن تهذيب ١٨٨ ج ١٠ - استبصار ٢٧٠ ج ٤ - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن (على - يب - صا) ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يقاد مسلم بذمي (لا - صا) في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته (١) للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

 ٥٨٠ (٢) عوالي اللئالي ٢٣٥ ج ١ - ٥٨٨ ج ٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده.

 ٥٨١ (٣) تهذيب ١٨٩ ج ١٠ - استبصار ٢٧١ ج ٤ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن إسماعيل بن الفضل والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن إسماعيل بن المفضل كافى ٣٠٩ ج ٧ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه ٩٢ ج ٤ - علي بن الحكم (أو (٢) غيره - كا) عن أبان (بن عثمان - ئل) عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل (عليهم و - كا - صا - يب) على من قتلهم شئ إذا غشوا (٣) المسلمين وأظهروا العداوة (لهم - كا - يب) (والغش (لهم - فقيه) يب - فقيه) قال لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال وسألته عن المسلم (هل - كا - صا - يب) يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر كافى ٣٠٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.

 ٥٨٢ (٤) كافى ٣١٠ ج ٧ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن

--------------------

(١) جناية الذمي - يب.

 

(٢) و - ئل.

 

(٣) غشه - أظهر له خلاف ما أضمره - الغش: الخيانة

(٢٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة قال لا إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر.

 ٥٨٣ (٥) تهذيب ١٩٠ ج ١٠ - استبصار ٢٧٢ ج ٤ - جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - ئل) رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل.

 تهذيب ١٩٠ ج ١٠ - استبصار ٢٧٢ ج ٤ - يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.

 ٥٨٤ (٦) كافى ٣٠٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ١٨٩ ج ١٠ - استبصار ٢٧١ ج ٤ - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه (١) (حمله الشيخ ره على من يتعود قتل أهل الذمة) ٥٨٥ (٧) دعائم الاسلام ٤١٠ ج ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أدب أدبا بليغا وغرم ديته وهي ثمانمائة درهم فإن كان معتادا للقتل وأدى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم قتل به ويقتل ببعضهم بعض.

 ٥٨٦ (٨) كافى ٣١٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن تهذيب ١٨٩ ج ١٠ - استبصار ٢٧١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أيوب عن أبي المغرا (٢) فقيه ٩٢ ج ٤ - علي بن الحكم عن أبي المعزا

(عن أبي بصير - كا - فقيه - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل المسلم النصراني (٣) فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما

--------------------

(١) وأقادوا به - صا.

 

(٢) أبى المعزا - يب - صا.

 

(٣) وأراد - ثم أراد - صا

(٢٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 بين الديتين ٥٨٧ (٩) كافى ٣٠٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ١٨٩ ج ١٠ - استبصار ٢٧١ ج ٤ - يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم يقتل (١) رجلا من أهل الذمة قال هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.

 حملها الشيخ ره على من يتعود قتل أهل الذمة لكي يرتدع الناس عن قتل أهل الذمة.

 ٥٨٨ (١٠) عوالي اللئالي ٥٨٨ ج ٣ - روى أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لو كنت قاتلا مسلما (٢) بكافر لقتلت حراشا (٣) بالهذلي (٤) ٥٨٩ (١١) كافى ٣٧٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢١٣ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تبارك وتعالى (ولرسوله - يب) أيقتل به فقال أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل (ظاهر - كا) لم يقتله به قلت فيبطل دمه قال لا ولكن إن (٥) كان له ورثة كان (٦) على الأمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله انما قتله غضبا لله عز وجل وللأمام ولدين المسلمين.

 وتقدم في أحاديث باب (٣) وجوب الخمس فيما اخذ من مال الناصب وفى أحاديث باب (٢٥) ما ورد في أن مال الناصب وكل شئ يملكه حلال الا امرأته من كتاب الجهاد ما يناسب ذلك فراجع.

 وفى .

 

--------------------

(١) قتل - كا.

 

(٢) بمسلم - ك.

 

(٣) خداشا - ك.

 

(٤) قال عليه السلام هذه العبارة - لما قتل حراش رجلا من هذيل يوم فتح مكة

(٥) إذا - يب.

 

(٦) ورثة فعلى الامام - كا

(٢٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 رواية الفضيل (٤) من باب (٦) حكم تزويج الناصب من أبواب مناكحة الكفار قوله المرأة العارفة أزوجها الناصب فقال عليه السلام لا لأن الناصب كافر ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يستفاد منه ان الناصب بمنزلة الكفار وفى أحاديث باب (٢٤) وجوب قتل الناصب ومن سب النبي صلى الله عليه وآله من أبواب القذف ما يدل على بعض المقصود.

 وفى رواية العيون (١١) من باب (٨) حكم الزنديق والمنافق والناصب من أبواب حد المحارب والمرتد وغيرهما ممن يجب قبلة قوله عليه السلام ولا يجوز قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية الا قاتل أو ساع (باغ - خ ل) في فساد وذلك إذا لم تخف على نفسك و على أصحابك وفى أحاديث باب (٨) حكم قتل الناصب وديته إذا قتل بغير إذن الامام من أبواب الديات وباب (١٠) ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ما يناسب ذلك فلاحظ ولاحظ إشارات هذا الباب.

 

(٤٤) باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس ٥٩٠ - (١) كافى ٣٠٩ ج ٧ - تهذيب ١٩٠ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول يقتص للنصراني واليهودي والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا.

 الجعفريات ١٢٤ - بإسناده عن علي عليه السلام نحوه.

 ٥٩١ (٢) تهذيب ٢٧٩ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس.

 ٥٩٢ (٣) الجعفريات ١٢٤ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن

(٢١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 جده ان عليا عليه السلام قال فيما بين اليهود والنصارى قصاص فيما دون النفس.

 وتقدم في رواية الدعائم (٧) من باب (٤٣) حكم المسلم إذا قتل الكافر قوله عليه السلام ويقتل ببعضهم (أي اليهودي والنصراني) بعض

(٤٥) باب ان النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم ولهم استرقاقه وأخذ ماله إن لم يسلم وحكم قطع المسلم يد الذمي وبالعكس قال الله تعالى في سورة المؤمن (٤٠) فلما رأو بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين (٨٤) فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راو بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون (٨٥).

 ٥٩٣ (١) كافى ٣١٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب ١٩٠ ج ١٠ - فقيه ٩١ ج ٤ -

(الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب عن (على - يب - فقيه) ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام (وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام - يب) في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال (١) أقتله به قيل فان (٢) لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا وإن كان معه مال (٣) دفع إلى أولياء المقتول هو وماله.

 ٥٩٤ (٢) تهذيب ٢٨٠ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين (٤) عن حريز وابن مسكان عن أبي بصير قال سألته

--------------------

(١) فلما أخذ أسلم أقتله به قال نعم - فقيه.

 

(٢) وإن - كا.

 

(٣) وان كان معه عين مال فادفع - يب - وان كان معه مال عين له دفع - فقيه

(٤) يونس - ئل

(٢١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن ذمي قطع يد مسلم قال تقطع يده ان شاء أولياؤه ويأخذوا فضل ما بين الديتين وان قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فان شاؤوا أخذوا دية يده وان شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا اليه فضل ما بين الديتين وإذا قتله المسلم صنع كذلك.

 ٥٩٥ (٣) المقنع ١٩١ - فإذا قطع الذمي يد رجل مسلم قطعها واخذ فضل ما بين الديتين وإن قتل قتلوه به ان شاء أولياؤه ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين وإذا قطع المسلم يد المعاهد

(وذكر مثله).

 وتقدم في رواية جعفر بن رزق الله (٣) من باب (٣٣) ان اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل من أبواب حد الزنى قوله فكتب المتوكل إلى أبي الحسن الثالث ان فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا (أي قتل نصراني فجر بمسلمة ثم أسلم) وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب عليه السلام

(فلما رأو بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين (٨٤) فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأو بأسنا) الخ.

 

(٤٦) باب ان من قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ في دار البدو هل للبدوي ان يقتل القاتل ان عفا المهاجري أم لا ٥٩٦ (١) كافى ٣٥٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا (معلق) عن تهذيب ١٧٦ ج ١٠ - فقيه ٢٣٢ ج ٤ -

(الحسن - فقيه) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ آخر في دار البدو ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله.

 

(٢١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذلك (قال - يب - فقيه) ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا (١) حتى يهاجر (قال - كا - يب) وإذا (٢) عفا المهاجر (٣) فإن عفوه جائز وتقدم في رواية زرارة (١) من باب (٩) ان البدوي له من الميراث حظه من أبواب الميراث مثله.

 

(٤٧) باب استحباب العفو عن القصاص أو المصالحة بالدية وغيرها وعدم جواز الاعتداء بعد ذلك وبيان من ليس له العفو قال الله عز وجل في سورة البقرة (٢) (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم (١٧٨) المائدة (٥) وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون (٤٥).

 ٥٩٧ (١) فقيه ٨٠ ج ٤ - روى جعفر بن بشير عن معلى أبى عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفا عن العمد وفى العمد يقتل الرجل بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه من الدية وفى شبيه العمد المغلظة ثلاث وثلاثون حقة و أربع وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل ومن الشاء في المغلظة الف كبش إذا لم يكن إبل.

 

--------------------

(١) المهاجري - كا.

 

(٢) وإن - فقيه.

 

(٣) مهاجرا - فقيه

(٢١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٩٨ (٢) تهذيب ١٧٩ ج ١٠ - كافى ٣٥٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سألته عن قول الله عز وجل (فمن تصدق به فهو كفارة له) فقال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا و - كا) سألته عن قول الله عز وجل (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) قال ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل (١) أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه باحسان قال وسألته عن قول الله عز وجل (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدى فيقتل فله عذاب أليم كما قال الله عز وجل.

 ٥٩٩ (٣) تفسير العياشي ٧٥ ج ١ - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) قال ينبغي للذي له الحق أن لا يضر (٢) إذا كان قادرا على ديته وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل (٣) أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى اليه بإحسان قال يعنى إذا وهب القود اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ مسلم.

 ٦٠٠ (٤) كافى ٣٥٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٧٩ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح (٤) أو غيره قال وسألته عن قول الله عز وجل (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع

--------------------

(١) فلا يمطل - يب.

 

(٢) أن لا يعسر - خ - أن لا يعتر - خ.

 

(٣) لا يماطل - خ

(٤) جرح - يب

(٢١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالمعروف وأداء اليه باحسان) قال هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به فلا (١) يعسره وينبغي للمطلوب أن يؤدى إليه بإحسان ولا يمطله (٢) إذا قدر تفسير العياشي ٣٢٥ ج ١ - عن أبي بصير نحوه إلى قوله أو غيره.

 ٦٠١ (٥) تفسير العياشي ٧٦ ج ١ - عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قوله (فمن عفى له من أخيه شئ) قال هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره وأمر (الله الذي عليه الدية إلا يمطله وان يؤدى إليه بإحسان إذا أيسر دعائم الاسلام ٤١٢ ج ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

 ٦٠٢ (٦) كافى ٣٥٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن تهذيب ١٧٨ ج ١٠ - أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن فقيه ٨٢ ج ٤ - سماعة عن أبي بصير - فقيه) عن أبي عبد الله (٣) في قول الله عز وجل (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) ما ذلك (٤) الشئ قال هو الرجل يقبل الدية فأمر (الله عز وجل - كا - فقيه) (الرجل - كا - يب) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره وأمر الذي عليه الحق (أن لا يظلمه و - فقيه) أن يؤدى (٥) إليه بإحسان إذا أيسر قلت أرأيت قوله عز وجل (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) قال هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجئ (٦) بعد

(ذلك - كا) فيمثل أو يقتل فوعده الله عذابا أليما.

 ٦٠٣ (٧) مجمع البيان ٢٦٥ - قوله فاتباع بالمعروف أي فعلى

--------------------

(١) ولا - يب.

 

(٢) فلا يمطله - يب المطل: التسويف والتأخير

(٣) أبى جعفر عليه السلام - فقيه.

 

(٤) ذاك - فقيه.

 

(٥) يؤديه - فقيه.

 

(٦) يجنى - يب

(٢١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 العافي اتباع بالمعروف هي أن لا يشدد في الطلب وينظره ان كان معسرا ولا يطالبه بالزيادة على حقه وعلى المعفو له (وأداء اليه باحسان أي الدفع عند الامكان من غير مطل وبه قال ابن عباس والحسن وقتادة و مجاهد وهو المروى عن أبي عبد الله عليه السلام وقيل فعلى المعفو عنه الاتباع والأداء.

 ٦٠٤ (٨) دعائم الاسلام ٤١٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه المناقب ١٥٨ ج ٤ - قيل إن مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام يتولى عمارة ضيعة (١) له فجاء ليطلعها فأصاب فيها فسادا وتضييعا كثيرا غاظه من ذلك ما رآه وغمه فقرع المولى بسوط كان في يده فأصاب وندم على ذلك فلما انصرف إلى منزله أرسل في طلب المولى فأتاه فوجده عاريا والسوط بين يده فظن أنه يريد عقوبته فاشتد خوفه فأخذ علي بن الحسين السوط ومد يده اليه و قال يا هذا قد كان منى إليك ما لم يتقدم منى مثله وكانت هفوة (٢) وزلة فدونك السوط واقتص منى فقال (المولى - خ) يا مولاي والله ان ظننت الا انك تريد عقوبتي وأنا مستحق للعقوبة فكيف اقتص منك قال (ويحك اقتص قال) معاذ الله أنت في حل وسعة فكرر ذلك عليه مرارا والمولى كل ذلك يتعاظم قوله ويحلله فلما لم يره يقتص له قال أما إذا أبيت فالضيعة صدقة عليك وأعطاه إياها.

 ٦٠٥ (٩) تفسير العياشي ٧٦ ج ١ - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) قال هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح (٣) ثم يعتدى فيقتل فله عذاب .

 

--------------------

(١) الضيعة: العقار (الأرض المغلة).

 

(٢) الهفوة: السقطة والزلة.

 

(٣) يصلح - ك

(٢١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 اليم وفى نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به فله عذاب أليم ٦٠٦ (١٠) كافى ٣٥٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ١٧٨ ج ١٠ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال الرجل يعفو أو (١) يأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم.

 ٦٠٧ (١١) المقنع ١٨٥ - سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) قال هو الرجل يقبل الدية أو يعفو ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله فله عذاب أليم كما قال الله عز وجل.

 ٦٠٨ (١٢) مجمع البيان ٢٦٦ ج ١ - قوله (فمن اعتدى بعد ذلك) أي بأن قتل بعد قبول الدية أو العفو عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام.

 ٦٠٩ (١٣) دعائم الاسلام ٤١٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن قول الله عز وجل (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) قال هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل فله عذاب أليم كما قال الله تعالى ويقتل ولا يعفى عنه.

 وتقدم في رواية العسكري عليه السلام (٩) من باب (٣) ان من قتل مؤمنا متعمدا يقاد به قوله ان رجلا جاء إلى علي بن الحسين عليهما السلام برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص وسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه وفى روايته الأخرى (١٠) قوله عليه السلام من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه

--------------------

(١) و - ئل

(٢١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عنه بالدية التي بذلها ورضى هو بها فله عذاب أليم في الآخرة عند الله وفى الدنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحل قتله له ولاحظ الباب التالي فان فيه ما يناسب المقام.

 

(٤٨) باب أن بعض الأولياء إذا عفا عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية وان النساء ليس لهن عفو ولا قود ٦١٠ (١) كافى ٣٥٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب ١٧٥ ج ١٠ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن فقيه ١٠٥ ج ٤ -

(الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أم وأب (١) وابن فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبى وقال الأب (٢) أنا (أريد أن - ئل) أعفو وقالت الأم (٣) أنا (أريد أن كا - فقيه) آخذ الدية قال (فقال - كا) فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطى ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا (عنه - يب) وليقتله (٤).

 ٦١١ (٢) كافى ٣٥٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٧٧ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن حديد و (٥) ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.

 فقيه ١٠٥ ج ٤ - في رواية جميل بن دراج قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأراد الآخر أن يقتل.

 

--------------------

(١) له أب وأم - يب - فقيه.

 

(٢) الآخر - فقيه.

 

(٣) قال الآخر - فقيه.

 

(٤) ويقتله - فقيه.

 

(٥) عن - يب

(٢١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال يقتل ويرد على أولياء المقتول المقاد نصف الدية.

 ٦١٢ (٣) كافى ٣٥٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٧٦ ج ١٠ - استبصار ٢٦٣ ج ٤ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن (ابن أبي عبد الله - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون (١) قال فقال يقتل الذين (٢) لم يعفوا (٣) وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن فقلت لأبى عبد الله عليه السلام (ف‍ - كا - صا) رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين قال فقال إذا عفا بعض الأولياء درئ (٤) عنهما القتل (وطرح عنهما القتل - صا) وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا (حمله الشيخ ره على ما إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه) ٦١٣ (٤) كافى ٣٥٧ ج ٧ - تهذيب ١٧٥ ج ١٠ - استبصار ٢٦٣ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين فقال إذا عفا عنهما (٥) بعض الأولياء درئ عنهما (٥) القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا (٦) الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال عفو كل ذي سهم جائز.

 ٦١٤ (٥) دعائم الاسلام ٤١٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا عفا بعض الأولياء زال القتل فإن قبل الباقون من الأولياء الدية وكان الآخرون قد عفوا عن (٧) القتل والدية زال عنه بمقدار ما

--------------------

(١) الآخر - صا.

 

(٢) الذي - كا.

 

(٣) لم يعف - كا.

 

(٤) الدرء: الدفع.

 

(٥) عنه - صا.

 

(٦) أدى - ئل.

 

(٧) من - ك

(٢١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عفوا عنه من حصصهم (١) وإن قبلوا الدية جميعا ولم يعف أحد منهم عن شئ منها فهي لهم جميعا.

 ٦١٥ (٦) كافى ٣٥٧ ج ٧ - تهذيب ١٧٧ ج ١٠ - استبصار ٢٦٢ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من (٢) ذي سهم فإن عفوه جائز وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال يعطى بقيتهم الدية ويرفع (٣) عنه (٤) بحصة الذي عفا.

 ٦١٦ (٧) تهذيب ١٧٧ - ج ١٠ - استبصار ٢٦٤ ج ٤ - الصفار عن الحسن ابن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول من عفا عن الدم من ذوي (٥) سهم له فيه فعفوه جائز ويسقط (٦) الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا.

 ٦١٧ (٨) فقيه ١٠٥ ج ٤ - قد روى أنه إذا عفا واحد من الأولياء عن الدم ارتفع القود.

 ٦١٨ (٩) دعائم الاسلام ٤١٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال و لكل وارث عفو في الدم الا الزوج والمرأة فإنه لا عفو لهما ومن عفا عن دم فلا حق له من الدية إلا أن يشترط ذلك.

 ٦١٩ (١٠) تهذيب ١٧٧ ج ١٠ - استبصار ٢٦٢ ج ١٠ - محمد بن يعقوب عن كافى ٣٥٧ ج ٧ - أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للنساء عفو ولا قود.

 

--------------------

(١) بحصصهم - خ ل.

 

(٢) عن - صا.

 

(٣) يدفع - يب.

 

(٤) عنهم - كا

(٥) ذي - صا.

 

(٦) سقط - يب

(٢٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٢٠ (١١) تهذيب ٣٩٧ ج ٩ - علي بن الحسن بن فضال عن عباس ابن عامر عن داود بن الحصين عن أبي العباس فضل البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له هل للنساء قود أو عفو قال لا وذلك للعصبة قال علي بن الحسن هذا خلاف ما عليه أصحابنا.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.

 

(٤٩) باب حكم ما إذا قتل الرجل وله أولاد صغار وكبار أو غيب.

 ٦٢١ (١) كافى ٣٥٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب ١٧٦ ج ١٠ - استبصار ٢٦٤ ج ٤ - فقيه ١٠٥ ج ٤ - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت أن عفا أولاده (١) الكبار (قال - كا - صا - يب) فقال لا يقتل ويجوز عفو

(الأولاد - كا) الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم (٢) من الدية.

 ٦٢٢ (٢) تهذيب ١٧٦ ج ١٠ - استبصار ٢٦٥ ج ٤ - الصفار عن الحسن ابن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم ان يكبروا فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.

 ٦٢٣ (٣) الجعفريات ١١٨ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قتل أمير المؤمنين علي عليه السلام وله أولاد كبار وأولاد صغار فقتلوا الكبار ابن ملجم لعنه الله ولم ينتظروا لأولاد الصغار.

 ٦٢٤ (٤) دعائم الاسلام ٤١٠ ج ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه

--------------------

(١) الأولاد - كا.

 

(٢) حقهم - فقيه

(٢٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال إذا قتل الرجل وله أولياء (١) صغار و (٢) غيب فطلب الحاضر من أوليائه القصاص فله (٣) ذلك قال وقد اقتص الحسن عليه السلام من ابن ملجم لعنة الله عليه ولعلي عليه السلام يومئذ أولاد صغار لم ينتظر بهم أن يبلغوا.

 

(٥٠) باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولى الا ذمي عرض عليه السلام فان لم يسلم الذمي كان وليه الأمام فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فيجعلها في بيت المال وليس له العفو.

 ٦٢٥ (١) كافى ٣٥٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب ١٧٨ ج ١٠ - فقيه ٧٩ ج ٤ - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن أبي ولاد (الحناط - كا - يب) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (مسلم - كا - يب) قتل (رجلا - كا - فقيه) مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال على الأمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (٤) الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية فإن لم يسلم (من قرابته - فقيه) أحد كان الأمام ولى أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها (٥) في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الأمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين قلت

(له - يب) فإن عفا عنه الأمام قال فقال (لا - فقيه) إنما هو حق جميع (٦) المسلمين وإنما على الأمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو.

 علل الشرائع ٥٨١ - أبى رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله .

 

--------------------

(١) أولاد - ك.

 

(٢) أو - خ ل.

 

(٣) فلهم - ك.

 

(٤) دينه - ئل.

 

(٥) يجعلها - كا (٦) لجميع - فقيه

(٢٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل (وذكر نحوه) إلى قوله لإمام المسلمين دعائم الاسلام ٤١١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا قتل رجل رجلا عمدا (وذكر نحوه) إلى قوله (بيت مال المسلمين) ٦٢٦ (٢) تهذيب ١٧٨ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولى الا الأمام انه ليس للأمام ان يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الأمام وكذلك تكون ديته لأمام المسلمين وتقدم في رواية سليمان بن خالد (١) من باب (٦٥) ان المسلم إذا قتل ولم يكن له وارث مسلم تجعل ديته في بيت مال المسلمين من أبواب الميراث قوله رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته قال تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسمين.

 

(٥١) باب ان من قتل وعليه دين وليس له مال هل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله أم لا.

 ٦٢٧ (١) تهذيب ١٨٠ ج ١٠ - يونس عن ابن مسكان فقيه ١١٩ ج ٤ روى محمد بن أسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل (١) وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين فقال إن أصحاب الدين هم الغرماء (٢) للقاتل فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية (٣) للغرماء وإلا فلا المقنع ١٨٨ - سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر نحوه)

--------------------

(١) يقتل - فقيه.

 

(٢) الخصماء - فقيه - المقنع.

 

(٣) ضمنوا الدين - فقيه

(٢٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٢٨ (٢) فقيه ٨٣ ج ٤ - روى محمد بن أسلم (١) عن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال قلت له جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين و (ليس له - ئل) مال فأراد أولياؤه ان يهبوا دمه للقاتل فقال إن وهبوا دمه ضمنوا الدين (٢) قلت فان هم أرادوا قتله فقال إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الأمام الدين من سهم الغارمين قلت فإنه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين فقال بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره

(٥٢) باب ان ولى المقتول ان ضرب القاتل حتى رأى أنه قد قتله فبرء القاتل فليس له القصاص مجددا حتى يقتص القاتل منه مثل ما صنع به.

 ٦٢٩ (١) كافى ٣٦٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان تهذيب ٢٧٨ ج ١٠ - علي بن مهزيار عن إبراهيم بن عبد الله عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال أتى عمر بن الخطاب برجل (قد - كا - فقيه) قتل أخا رجل فدفعه إليه و أمره بقتله (٣) فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى (٤) برأ فلما خرج أخذه أخو المقتول

(الأول - كا - فقيه) فقال أنت قاتل أخي ولى أن أقتلك فقال (له - يب - فقيه) قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمره (٥) بقتله فخرج وهو يقول

(يا ايها الناس قد - يب - فقيه) والله قتلني (٦) (مرة - كا - فقيه) فمروا

(به - يب - فقيه) على (٧) أمير المؤمنين عليه السلام فأخبر (ه - كا

--------------------

(١) محمد بن مسلم - خ ل.

 

(٢) ضمنوا ديته - خ.

 

(٣) أن يقتله - فقيه.

 

(٤) فبرأ - كا.

 

(٥) فأمر - يب - فقيه

(٦) قتلتني - كا.

 

(٧) إلى - يب

(٢٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقيه) (ب‍ - فقيه) خبره فقال لا تعجل (عليه - يب - فقيه) حتى أخرج إليك فدخل عليه السلام على عمر فقال ليس الحكم فيه هكذا فقال ما هو يا أبا الحسن فقال يقتص هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه فنظر (١) (الرجل - كا - فقيه) أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا فقيه ١٢٨ ج ٤ - في رواية أبان بن عثمان أن عمر بن الخطاب أتى برجل قد قتل (وذكر مثله).

 ٦٣٠ (٢) المناقب ٣٦٥ ج ٢ - أحمد بن عامر بن سليمان الطائي عن الرضا عليه السلام في خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من الأنصار فدفعه عمر اليه ليقتله به فضربه ضربتان (٢) بالسيف حتى ظن أنه هلك فحمل إلى منزله وبه رمق فبرئ الجرح بعد ستة أشهر فلقيه الأب وجره إلى عمر فدفعه اليه عمر فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنين فقال لعمر ما هذا الذي حكمت به على هذا الرجل فقال النفس بالنفس قال ألم تقتله مرة قال قد قتلته ثم عاش قال فيقتل مرتين فبهت ثم قال فاقض ما أنت قاض فخرج عليه السلام فقال للأب الم تقتله مرة قال بلى فيبطل دم ابني قال لا ولكن الحكم ان تدفع اليه فيقتص منك مثل ما صنعت به ثم تقتله بدم ابنك قال هو والله الموت ولا بد منه قال لا بد ان يأخذ بحقه قال فانى قد صفحت عن دم ابني ويصفح لي عن القصاص فكتب بينهما كتابا بالبراءة فرفع عمر يده إلى السماء وقال الحمد لله أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن ثم قال لولا على لهلك عمر.

 

(٥٣) باب ان القاتل يدفع إلى ولى المقتول وان مات قام مقامه ولده أو نحوه في القصاص وان القاتل يقتل بالسيف من دون اثم وتمثيل واحراق .

 

--------------------

(١) فظن - فقيه.

 

(٢) ضربتين - ك

(٢٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال الله عز وجل في سورة الأسرى (١٧) ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا (٣٢).

 ٦٣١ (١) كافى ٣٧٠ ج ٧ - تهذيب ١٧٩ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب ١٧٤ ج ١٠ - فقيه ١٢٧ ج ٤ - ابن عمير عن جميل عن بعض أصحابنا (١) عن أحدهما عليهما السلام قال إذا مات ولى المقتول قام ولده من بعده مقامه (بالدم (٢) - كا - فقيه) ٦٣٢ (٢) كافى ٣٧٠ ج ٧ - علي بن محمد عن بعض أصحابه عن محمد بن سليمان عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبى الحسن عليه السلام إن الله عز وجل يقول في كتابه (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا) فما هذا الاسراف الذي نهى الله عز وجل عنه قال نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل قلت فما معنى قوله إنه كان منصورا قال وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا.

 ٦٣٣ (٣) الجعفريات ١١٨ - بإسناده عن جعفر بن محمد قال أخبرني أبي ان عليا عليه السلام كان يقول ولى الدم يفعل ما يشاء إن شاء قتل و إن شاء صالح.

 ٦٣٤ (٤) دعائم الاسلام ٤٠٨ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه أتى برجل سمع وهو يتواعده بالقتل فقال دعوه فإن قتلني فالحكم فيه لولي الدم ٦٣٥ (٥) إرشاد المفيد ١٥ - روى جماعة من أهل السير منهم أبو مخنف وإسماعيل بن راشد وأبو هاشم الرفاعي وأبو عمرو الثقفي و

--------------------

(١) أصحابه - يب ١٧٤.

 

(٢) في الدية - يب ١٧٤

(٢٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 غيرهم أن نفرا من الخوارج اجتمعوا بمكة فتذاكروا الأمراء فعابوهم و عابوا أعمالهم وذكروا أهل النهروان وترحموا عليهم (إلى أن قال) فلما قضى أمير المؤمنين عليه السلام نحبه (١) وفرغ أهله من دفنه جلس الحسن عليه السلام وأمر ان يؤتى بابن ملجم فجئ به فلما وقف بين يديه قال له يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين وأعظمت الفساد في الدين ثم أمر به فضربت عنقه.

 ٦٣٦ (٦) كافى ٢٥٥ ج ٨ - علي بن محمد عن صالح عن الحجال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) فقال نزلت في الحسين عليه السلام لو قتل أهل الأرض به ما كان سرفا ٦٣٧ (٧) تهذيب ١٥٧ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه ٧٧ ج ٤ - هشام بن سالم (وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا - يب) عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب (رجلا - يب) بعصى فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع (القاتل - فقيه) إلى أولياء المقتول قال نعم ولكن لا يترك أن - فقيه) يعبث به ولكن يجاز عليه.

 ٦٣٨ (٨) كافى ٢٧٩ ج ٧ - تهذيب ١٥٧ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصى فلم يقلع عنه حتى مات يدفع إلى ولى المقتول فيقتله قال نعم لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه (بالسيف - كا)

--------------------

(١) النحب: الموت قضى فلان نحبه إذا مات - اللسان

(٢٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٣٩ (٩) كافى ٢٧٩ ج ٧ - تهذيب ١٥٧ ج ١٠ - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن فقيه ٩٧ ج ٤ - موسى بن بكر عن العبد الصالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف.

 ٦٤٠ (١٠) الجعفريات ١١٧ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال دعائم الاسلام ٤١١ ج ٢ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا قود الا بالسيف.

 ٦٤١ (١١) الجعفريات ١١٧ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال هو قول علي عليه السلام لا يقاد لأحد من أحد الا بالسيف في القتل خاصة.

 ٦٤٢ (١٢) دعائم الاسلام ٤١١ ج ٢ - قال علي عليه السلام لا يقاد من أحد إذا قتل بالسيف وإن قتل بغير ذلك.

 ٦٤٣ (١٣) كافى ٢٩٩ ج ١ - الحسين بن الحسن الحسنى رفعه و محمد بن الحسن عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري (١) رفعه قال لما ضرب أمير المؤمنين عليه السلام حف به العواد وقيل له يا أمير المؤمنين أوص فقال أثنوا لي وسادة (إلى أن قال) ثم اقبل على الحسن عليه السلام فقال يا بني ضربة مكان ضربة ولا تأثم.

 ٦٤٤ (١٤) غيبة الطوسي ١١٧ - أخبرنا أحمد بن عبدون عن ابن أبي الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عمن رواه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام

(قال) هذه وصية أمير المؤمنين عليه السلام (إلى الحسن عليه السلام -

--------------------

(١) الأحمر - خ

(٢٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 خ) وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي رفعها إلى أبان وقرأها عليه قال أبان وقرائتها على علي بن الحسين عليهما السلام فقال صدق سليم رحمه الله (قال سليم) فشهدت وصية أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى إلى ابنه الحسن عليه السلام واشهد على وصيته الحسين عليه السلام ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته وقال يا بني أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أوصى إليك وأن ادفع إليك كتبي وسلاحي ثم أقبل عليه فقال يا بني أنت ولى الأمر وولى الدم فإن عفوت فلك وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم الخ.

 ٦٤٥ (١٥) قرب الأسناد ٦٧ - السندي بن محمد قال حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه قال أخبرني أبي ان الحسن عليه السلام قدمه ليضرب عنقه بيده فقال قد عهدت الله (عهدا - خ) ان اقتل أباك وقد وفيت فإن شئت فاقتل وإن شئت فاعف وإن عفوت ذهبت إلى معاوية فقتلته وأرحتك منه ثم جئتك فقال لا حتى أعجلك إلى النار فقدمه فضرب عنقه ٦٤٦ (١٦) وفيه - ٦٧ (السندي بن محمد قال حدثني) أبو البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح فضربه عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على أم رأسه فوقع على ركبتيه فأخذه فالتزمه حتى أخذه الناس وحمل على حتى أفاق ثم قال للحسن والحسين عليهما السلام احبسوا هذا الأسير وأطعموه واسقوه وأحسنوا إساره فان عشت فأنا أولى بما صنع بي إن شئت استنقذت (١) وإن شئت عفوت وإن شئت صالحت وان مت فذلك إليكم فان بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به.

 ٦٤٧ (١٧) نهج البلاغة ٩٦٩ - من وصية علي عليه السلام للحسن

--------------------

(١) استقدت - ئل

(٢٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور.

 ٦٤٨ (١٨) وسائل ٩٦ ج ١٩ - محمد بن الحسين الرضى في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته للحسن عليه السلام يا بني (إلى أن قال) ثم أقبل على ابنه الحسن عليه السلام فقال يا بني أنت ولى الأمر وولى الدم فإن عفوت فلك وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم ٦٤٩ (١٩) الإختصاص ١٥٠ - بإسناده عن كتاب ابن دأب عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لابنه الحسن يا بني اقتل قاتلي وإياك والمثلة فان رسول الله صلى الله عليه وآله كرهها ولو بالكلب العقور.

 ٦٥٠ (٢٠) مستدرك ٢٥٦ ج ١٨ - أبو الحسن البكري في مقتل أمير المؤمنين عليه السلام بإسناده عن لوط بن يحيى عن أشياخه و ساق القصة إلى أن ذكر في وصاياه إلى الحسن عليه السلام بحقي عليك فأطعمه يا بني مما تأكل واسقه مما تشرب ولا تقيد له قدما ولا تغل له يدا فإن أنا مت فاقتص منه بأن تقتله وتضربه ضربة واحدة و (لا - ظ) تحرقه بالنار ولا تمثل بالرجل فانى سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور الخبر.

 ٦٥١ (٢١) دعائم الاسلام ٤١١ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المثلة وعن علي عليه السلام من مثل بأحد مثل به

(٥٤) باب حكم ما إذا شهد الشهود بالزنا أو السرقة أو الطلاق ثم رجع بعضهم أو كلهم أو ثبت خلاف ما شهدوا به

(٢٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٥٢ (١) كافى ٣٦٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٣١٢ ج ١٠ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع (بن عبد الملك - يب ج ١٠) عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها (وهم ينظرون - يب ج ٦) فرجم (١) ثم رجع (٢) واحد منهم قال يغرم ربع الدية إذا قال شبه على فإن رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية وإن رجعوا جميعا (٣) وقالوا شبه علينا غرموا الدية وإن قالوا شهدنا بالزور (٤) قتلوا جميعا تهذيب ٢٨٥ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال في أربعة شهدوا (وذكر مثله).

 ٦٥٣ (٢) المقنع ١٨٤ - سئل عن أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم عن الشهادة قال يقتل الرجل ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية.

 ٦٥٤ (٣) وفيه ١٨٥ - عن أبي عبد الله عليه السلام فإن شهد أربعة على رجل بالزنا ثم رجع أحدهم عن الشهادة وقال شككت في شهادتي فعليه الدية وإن قال شهدت عليه متعمدا قتل.

 ٦٥٥ (٤) كافى ٣٦٦ ج ٧ - تهذيب ٣١١ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا قد وهمنا يلزمون الدية وإن قالوا (إنا (٥) - كا) تعمدنا قتل أي الأربعة شاء

--------------------

(١) فيرجم - كا.

 

(٢) يرجع - كا.

 

(٣) كلهم - يب ج ٦.

 

(٤) للزور - يب ج ٦.

 

(٥) انما - ئل

(٢٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولى المقتول ورد الثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة وإن شاء ولى المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الأمام وقال في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما وقال وهمت في هذا ولكن كان غيره، يلزم (١) نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر فإن رجعا جميعا وقالا وهمنا بل كان السارق فلانا الزما (٢) دية اليد ولا تقبل شهادتهما في الآخر وإن قالا إنا تعمدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع ويؤدى (٣) الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد فإن قال المقطوع الأول لا أرضى أو تقطع أيديهما معا رد دية يد فتقسم (٤) بينهما وتقطع أيديهما وتقدم في أحاديث باب (٨) ان شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الإمام عليه السلام من أبواب الشهادات وباب (٩) ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا وباب (١٠) حكم ما لو شهد أربعة على رجل بالزنى ثم رجع بعضهم أو كلهم وباب (١١) حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر الرجل وباب (١٢) ان الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع الخ ما يناسب ذلك فراجع.

 

(٥٥) باب حكم من قتل شخصا ثم ادعى انه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزنى بزوجته.

 ٦٥٦ (١) كافى ٣٧٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب ٣١٣ ج ١٠ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن أبي

--------------------

(١) يلزمه - يب.

 

(٢) يلزمان - يب.

 

(٣) يرد - يب.

 

(٤) تنقسم - يب

(٢٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 مخلد (١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت عند داود بن علي فأتى برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي ما تقول قتلت هذا الرجل قال نعم أنا قتلته قال فقال له داود ولم قتلته قال فقال إنه كان يدخل في (٢) منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن (٣) أن أقتله فقتلته قال فالتفت داود إلى فقال يا أبا عبد الله ما تقول في هذا قال فقلت له أرى أنه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال فأمر به فقتل.

 ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به قال فقال سعد كنت والله أضرب رقبته بالسيف قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهم في (هذا - كا) الكلام فقال يا سعد من هذا الذي قلت أضرب عنقه بالسيف قال فأخبر (٤) بالذي قالوا وما قال سعد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عز وجل (قال - يب) فقال سعد يا رسول الله بعد رأى عيني وعلم الله عز وجل فيه أنه قد فعل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أي والله يا سعد بعد رأى عينك وعلم الله عز وجل (انه قد فعل - يب) إن الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل على من تعدى حدود الله حدا وجعل ما دون الشهود الأربعة (٥) مستورا على المسلمين ٦٥٧ (٢) الجعفريات ١٤٤ - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل من الأنصار وهو سعد بن عبادة أرأيت لو

--------------------

(١) أبى خالد - يب.

 

(٢) على - كا.

 

(٣) إذني - يب.

 

(٤) فأخبره - كا

(٥) الأربعة الشهود - يب

(٢٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد ما كنت صانعا بهما قال سعد اقتلهما يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فأين الشهداء الأربعة ٦٥٨ (٣) المحاسن ٢٧٤ - البرقي عن علي بن محمد القاساني عمن حدثه عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال قال سعد بن عبادة أرأيت يا رسول الله ان رأيت مع أهلي رجلا أفأقتله قال يا سعد فأين الشهود الأربعة.

 ٦٥٩ (٤) تهذيب ٣١٤ ج ١٠ - فقيه ١٢٧ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحصين (١) بن عمرو عن يحيى بن (سعيد عن - يب) سعيد بن المسيب ان معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري ان ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته (٢) فقتله وقد أشكل (حكم ذلك - فقيه) على القضاة (٣) فسل (٤) (لي - يب) عليا عليه السلام عن هذا الأمر قال (فسأل - فقيه) أبو موسى (فلقيت - يب) عليا عليه السلام (قال - يب) فقال (على - يب) والله ما هذا في هذه البلاد - يعنى الكوفة - (وما يليها - فقيه) ولا (٥) هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا قلت (٦) كتب إلى معاوية ان ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد أشكل عليه القضاء (فيه - يب) فرأيك في هذا فقال عليه السلام أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد والا دفع (اليه - فقيه) برمته.

 ٦٦٠ (٥) عوالي اللئالي ٦٠٠ ج ٣ - روى سعيد بن المسيب ان رجلا من أهل الشام يقال له ابن أبي الجسرين (٧) وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فأشكل على معاوية القضاء (فيه - ك) فكتب ألى أبى موسى

--------------------

(١) الحسين - ئل.

 

(٢) وجد على بطن امرأته رجلا - فقيه.

 

(٣) على القضاء - يب

(٥) فأسأل - خ.

 

(٥) وما - فقيه.

 

(٦) قال - فقيه.

 

(٧) ابن جرى - ك

(٢٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب فقال له علي عليه السلام ان هذا الشئ ما هو بأرضنا عزمت عليك لتخبرني فقال أبو موسى الأشعري كتب إلى في ذلك معاوية فقال علي عليه السلام أنا أبو الحسن إن لم يأت بأربعة شهداء والا دفع (١) برمته.

 ٦٦١ (٦) الغارات ١٩٠ ج ١ - عن سعيد بن المسيب أن رجلا بالشام يقال له ابن الخيبري وجد مع امرأته رجلا (٢) فقتله فرفع ذلك إلى معاوية فكتب إلى بعض أصحاب على يسأله فقال عليه عليه السلام ان هذا شئ ما كان قبلنا فأخبره أن معاوية كتب اليه فقال علي عليه السلام إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون به أقيد به.

 ٦٦٢ (٧) وسائل ٤١٣ ج ١٨ - محمد بن مكي الشهيد في الدروس قال روى أن من رآى زوجته تزني فله قتلهما.

 ٦٦٣ (٨) فقيه ١٢٦ ج ٤ - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألني داود بن علي عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل فذهب إلى السلطان فقال السلطان إن فعل فاقتله قال فقتله فما ترى فيه فقلت أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل انسان لعدوه دخل بيتي فقتلته.

 ٦٦٤ (٩) دعائم الاسلام ٤١١ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من جهد البلاء أن يقدم الرجل فيقتل صبرا والأسير ما دام في الوثاق (٣) والرجل يجد على بطن امرأته رجلا ٦٦٥ (١٠) مستدرك ٧٦ ج ١٨ - الشيخ المفيد في كتاب الكافئة في ابطال توبة الخاطئة عن محمد ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة

--------------------

(١) فليعط - ك (٢) امرأة رجل - خ ل.

 

(٣) في وثاق - ك

(٢٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال إن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله ان مارية يأتيها ابن عم لها فلطختها بالفاحشة فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إن كنت صادقة فأعلميني إذا دخل فرصدته فلما دخل عليها أعلمت رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقال خذ هذا السيف فان وجدته عندها فاضرب عنقه فأخذ علي عليه السلام السيف ثم قال يا رسول الله إذا بعثتني في الأمر أكون كالسكة المحماة تقع في الوبر أو أثبت فقال ثبت فانطلق عليه السلام ومعه السيف فانتهى إلى الباب وهو مغلق فالصق عينه بباب البيت فلما رأى القبطي عينا في الباب فزع وخرج من الباب الآخر فصعد نخلة وتسور علي عليه السلام على الحائط فلما نظر القبطي ومعه السيف أحس وحسر ثوبه فأبدى عورته فإذا ليس له ما للرجال فصد بوجهه أمير المؤمنين عليه السلام عنه ثم رجع فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك فتهلل وجهه وقال الحمد لله الذي يعافينا أهل البيت من سوء ما يلطخونا به.

 وتقدم في رواية ابن شبرمة (٤٣) والدعائم (٤٥) من باب (٧) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات قوله عليه السلام أيما أعظم قتل النفس أو الزنا قال قتل النفس قال فان الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزناء إلا بأربعة وفى رواية الاحتجاج و ابن مسلم (٤٩) قوله عليه السلام يا أبا حنيفة القتل عندكم أشد أم الزنا فقال بل القتل قال عليه السلام فكيف امر الله تعالى في القتل بشاهدين وفى الزناء بأربعة.

 وفى أحاديث باب (٨١) حكم القتال مع اللص وقطاع الطريق والدفاع عن النفس والأهل والقرابة والمال والمسلمين من أبواب الجهاد.

 

(٢٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما يدل على بعض المطلوب وفى باب (٣٧) ان الشهود في الزنى أربعة من أبواب الشهادة ما يدل على ذلك.

 وفى رواية داود (٢٠) من باب (١) ما ورد في فوائد الحد ولزوم اقامته من أبواب الأحكام العامة للحدود قوله قال سعد قالوا لي لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به فقلت كنت اضربه بالسيف فقال صلى الله عليه وآله يا سعد فكيف بالأربعة الشهود فقال يا رسول الله بعد رأى عيني وعلم الله انه قد فعل فقال أي والله بعد رأى عينك وعلم الله انه قد فعل لأن الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا وفى رواية ابن رباط (٢١) قوله قال صلى الله عليه وآله لسعد بن عبادة ان الله جعل لكل شئ حدا وجعل على كل من تعدى حدا من حدود الله عز وجل حدا وجعل ما دون الأربعة شهداء مستورا على المسلمين وفى أحاديث باب (١٠) ان الرجل والمرأة لا يرجمان ولا يحدان حتى تشهد أربعة شهود على الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة من أبواب حد الزناء.

 ويأتي في رواية أبي حنيفة (١) من باب (١) ان القتل يثبت بشاهدين عدلين من أبواب دعوى القتل وما يثبت به قوله عليه السلام لأن القتل فعل واحد والزنى فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا الأربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان.

 

(٥٦) باب ما ورد في أن أعتى الناس على الله تعالى من قتل غير قاتله وضرب غير ضاربه وما ورد في من أحدث حدثا أو آوى محدثا أو ادعى لغير أبيه أو تولى غير مواليه.

 ٦٦٦ (١) كافى ٢٧٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

(٢٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله ومن ضرب من لم يضربه ثواب الأعمال ٣٢٧ - حدثني جعفر بن محمد مسرور رض قال حدثني الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن ابن أبي عمير مثله سندا ومتنا.

 ٦٦٧ (٢) كافى ٢٧٤ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة ان أعتى الناس على الله عز وجل القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن ادعى لغير أبيه فهو كافر بما أنزل الله على محمد ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.

 ٦٦٨ (٣) قرب الأسناد ١١٢ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال ابتدر الناس إلى قراب (١) سيف رسول الله صلى الله عليه وآله بعد موته فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها من آوى محدثا فهو كافر ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ومن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه ٦٦٩ (٤) كافى ٢٧٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان المعاني ٣٧٩ - محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه ٦٨ ج ٤ - أبان عن أبي إسحاق إبراهيم الصيقل (٢) قال: قال (لي - فقيه - كا) أبو عبد الله عليه السلام وجد في ذؤابة (٣) سيف رسول الله صلى الله عليه

--------------------

(١) القراب: غمد السيف.

 

(٢) إسحاق بن إبراهيم الصيقل - المعاني

(٣) ذؤابة السيف: علاقة قائمه - اللسان

(٢٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وآله صحيفة فإذا فيها (مكتوب - المعاني - فقيه) بسم الله الرحمن الرحيم ان أعتى الناس على الله عز وجل يوم القيامة من قتل غير قاتله و

(من - المعاني) ضرب (١) غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله تعالى منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا قال ثم قال (لي - كا (أ - فقيه - كا) تدرى ما يعنى (بقوله - فقيه - المعاني) من تولى غير مواليه قلت ما يعنى به قال يعنى أهل الدين (٢) والصرف التوبة في قول أبى جعفر عليه السلام والعدل الفداء في قول أبى عبد الله عليه السلام.

 ٦٧٠ (٥) كافى ٢٧٤ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الوشاء قال سمعت الرضا عليه السلام معاني الأخبار ٣٨٠ - عيون الأخبار ٣١٣ ج ١ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن بنت إلياس ثواب الاعمال ٣٢٨ - أبى رحمه الله قال حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (عن الحسين بن سعيد - ئل) عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال سمعت الرضا عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله من أحدث حدثا (٣) أو آوى محدثا قلت وما المحدث (٤) قال من قتل (وزاد في كافى قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه.

 ٦٧١ (٦) دعائم الاسلام ٤٠٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أنه قال أعتى الخلق على الله من قتل غير قاتله أو .

 

--------------------

(١) الضارب - كا.

 

(٢) أهل البيت - خ.

 

(٣) أي أبدع بدعة

(٤) وما الحدث قال القتل - العيون

(٢٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ضرب غير ضاربه أو تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه ٦٧٢ (٧) كافى ٢١٩ ج ١٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن أبي جعفر عليه السلام قال أن أبى حدثني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اعبد الناس من أقام الفرائض (إلى أن قال) وأعتى الناس من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه.

 ٦٧٣ (٨) عوالي اللئالي ٢٣٦ ج ١ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والقاتل في الحرم والقاتل بذحل (١) الجاهلية.

 ٦٧٤ (٩) فقيه ٧١ ج ٤ - روى علي بن الحكم عن الفضيل بن سعدان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة مكتوب فيها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه أو أحدث حدثا أو آوى محدثا وكفر (٢) بالله العظيم للانتفاء من حسب (٣) وإن دق (٤) ٦٧٥ (١٠) المحاسن ١٠٥ - البرقي عن محمد بن حسان عن محمد بن جعفر عن أبيه أنه وجد لرسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة معلقة في سيفه ان أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه و من آوى محدثا (٥) فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله صرفا ولا عدلا (٦).

 

--------------------

(١) الذحل الثأر.

 وقيل طلب مكافأة بجناية جنيت عليك وقيل هو العداوة والحقد - اللسان

(٢) كفى - خ.

 

(٣) نسب - ئل.

 

(٤) وان دق أي وان كان حقيرا - مجمع

(٥) أي من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين ان يقتص منه

(٦) الصرف: الحيلة، والعدل: الفداء وقيل الصرف التطوع والعدل: الفرض وقيل الصرف: التوبة - والعدل: الفدية - وقيل الصرف: الوزن - والعدل: الكيل - وقيل الصرف.

 القيمة والعدل: المثل واصله في الفدية يقال لم يقبلوا منهم صرفا ولا عدلا اي لم يأخذوا منهم دية ولم يقتلوا بقتلهم رجلا واحدا اي طلبوا منهم أكثر من ذلك - اللسان

(٢٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٧٦ (١١) قرب الأسناد ١٠٣ - الحسن بن ظريف عن (الحسين - ئل) ابن علوان عن جعفر عن أبيه قال وجد في غمد سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها ان أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن تولى (١) إلى غير مواليه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

 ٦٧٧ (١٢) عيون الأخبار ٤٠ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (٢٢) حرمة الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن سليمان عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام قال ورثت عن (٢) رسول الله صلى الله عليه وآله كتابين كتاب الله وكتابي (٣) في قراب سيفي قيل (٤) يا أمير المؤمنين وما الكتاب الذي في قراب سيفك قال من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله صحيفة الرضا عليه السلام ٢٣٧ - أخبرنا الشيخ الأمام الأجل العالم الزاهد الراشد أمين الدين ثقة الاسلام أمين الرؤساء أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي أطال الله بقاءه في يوم الخميس غرة شهر الله الأصم رجب سنة تسع وعشرين وخمسمائة قال أخبرنا الشيخ الامام السعيد (٥) الزاهد أبو الفتح عبد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيري أدام الله عزه قراءة عليه داخل القبة التي فيها قبر الرضا عليه السلام غرة شهر الله المبارك رمضان سنة إحدى وخمسمائة قال حدثني الشيخ الجليل العالم أو الحسن علي بن محمد بن علي الحاتمي الزوزني

--------------------

(١) توالى - ئل.

 

(٢) من - خ ل.

 

(٣) كتابا - صحيفة الرضا عليه السلام

(٤) فقيل - صحيفة الرضا عليه السلام.

 

(٥) السيد - خ

(٢٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 قراءة عليه سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة قال أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن هارون الزوزني بها قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد حفدة العباس بن حمزة النيشابوري سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي بالبصرة قال حدثني أبي سنة ستين ومائتين قال حدثني علي بن موسى الرضا عليه السلام سنة أربع وتسعين ومائة قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني أبي الحسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب عليه السلام (مثله).

 ٦٧٨ (١٣) فقيه ٦٧ ج ٤ - في رواية العلاء عن الثمالي قال (قال - ئل) لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من النار (١) فقيه ١٢٦ ج ٤ روى عبد الله بن سنان عن الثمالي عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله (عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل) قال (وذكر مثله).

 ٦٧٩ (١٤) فقيه ٨ ج ٤ - في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال من لطم خد امرئ مسلم أو وجهه بدد الله عظامه يوم القيامة و حشر مغلولا حتى يدخل جهنم الا ان يتوب.

 ٦٨٠ (١٥) كافى ٢٧٥ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن فقيه ٦٧ ج ٤ - جميل تهذيب ٢١٦ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل وابن أبي عمير وفضالة بن أيوب عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سمعته يقول - يب - كا).

 لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة (٢) حدثا أو آوى محدثا قلت ما ذلك الحدث قال القتل.

 معاني الأخبار ٢٦٤ - حدثنا

--------------------

(١) نار - فقيه ص ١٢٦.

 

(٢) بالمدينة - يب - المعاني

(٢٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله قال عليه السلام سمعته يقول وذكر مثله.

 ٦٨١ (١٦) كافى ٦٩ ج ٨ - أبو على الأشعري عن محمد بن سالم و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن النضر ومحمد بن يحيى عن محمد ابن أبي القاسم عن الحسين بن أبي قتادة جميعا عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث) لعن الله المحلل والمحلل له ومن يوالي غير مواليه و من ادعى نسبا لا يعرف والمتشبهين في الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ومن أحدث حدثا في الاسلام أو آوى محدثا ومن قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه.

 ٦٨٢ (١٧) كافى ٢٧٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة مكتوب فيها لعنة الله والملائكة على من أحدث حدثا أو آوى محدثا ومن ادعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله عز وجل ومن ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله.

 ٦٨٣ (١٨) كافى ٢٧٤ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة إن أعتى الناس على الله عز وجل القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن ادعى لغير أبيه فهو كافر بما أنزل الله على محمد ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.

 ٦٨٤ (١٩) المحاسن ١٠٥ - البرقي عن محمد بن حسان عن محمد

(٢٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن جعفر عن أبيه انه وجد لرسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة معلقة في سيفه ان أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله وملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.

 ٦٨٥ (٢٠) قرب الأسناد ١٠٤ - الحسن بن ظريف عن ابن علوان عن جعفر بن محمد قال حدثني زيد بن أسلم ان رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عمن أحدث حدثا أو آوى محدثا ما هو فقال من ابتدع بدعة في الاسلام أو مثل (١) بغير حد أو من انتهب نهبة يرفع المسلمون إليها أبصارهم أو يدفع عن صاحب الحدث أو ينصره أو يعينه.

 ٦٨٦ (٢١) فقيه ٢٦٦ ج ٤ - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام بالأسناد المتقدم في باب (٢٦) استحباب الفصل بين الأذان والإقامة يا علي من انتمى (٢) إلى غير مواليه فعليه لعنة الله و من منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله فقيل يا رسول الله وما ذلك الحدث قال القتل (إلى أن قال ص ٢٧٠) يا علي ان أعتى الناس على الله عز وجل القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله عز وجل على.

 ٦٨٧ (٢٢) معاني الأخبار ٢٦٥ - حدثنا أبو نصر محمد بن أحمد بن تميم السرخسي الفقيه بسرخس قال حدثنا أبو لبيد (٣) محمد بن إدريس الشامي قال حدثنا إسحاق بن إسرائيل قال حدثنا سيف بن هارون البرجمي عن عمرو بن قيس الملائي عن أمية بن يزيد القرشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف يوم

--------------------

(١) قتل - ئل.

 

(٢) إلى انتسب.

 

(٣) الوليد - ئل

(٢٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 القيامة فقيل يا رسول الله ما الحدث قال من قتل نفسا بغير نفس أو مثل مثلة بغير قود أو ابتدع بدعة بغير سنة أو انتهب نهبة ذات شرف فقيل ما العدل يا رسول الله قال الفدية قال فقيل ما الصرف يا رسول الله قال التوبة ٦٨٨ (٢٣) دعائم الاسلام ٤٠٣ ج ٢ - عنه صلى الله عليه وآله أنه قال من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله قيل لأبي عبد الله عليه السلام ما الحدث قال القتل.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (٤) ان للسيد إقامة الحد على مملوكه من أبواب الأحكام العامة للحدود وأحاديث باب (٢٥) تحريم ضرب المسلم بغير حق ما يدل على بعض المقصود وفى باب (١) حرمة قتل المؤمن من أبواب القتل والقصاص وباب (٣) ان من قتل مؤمنا متعمدا يقاد به ما يناسب الباب وكذا سائر الأبواب التي تدل على حرمة القتل وفى رواية إسحاق (٢) من باب (٥٣) ان القاتل يدفع إلى ولى المقتول قوله فما هذا الاسراف الذي نهى الله عز وجل عنه (أي في قوله تعالى فلا يسرف في القتل) قال عليه السلام نهى ان يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل.

 

(٥٧) باب ما ورد في أن الله تعالى لا يجوزه ظلم ظالم ولو كف بكف ونطحة ما بين القرناء إلى الجماء وانه يقتص للعباد بعضهم من بعض يوم القيامة.

 ٦٨٩ (١) كافى ٤٤٣ ج ٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عبد الرحمن ابن حماد عن بعض أصحابه رفعه قال صعد أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الذنوب ثلاثة ثم أمسك فقال له حبة العرني يا أمير المؤمنين قلت الذنوب ثلاثة ثم

(٢٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 أمسكت فقال ما ذكرتها الا وأنا أريد ان أفسرها ولكن عرض لي بهر (١) حال بيني وبين الكلام نعم الذنوب ثلاثة فذنب مغفور وذنب غير مغفور و ذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه قال يا أمير المؤمنين فبينها لنا قال نعم أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله على ذنبه في الدنيا فالله أحلم و أكرم من أن يعاقب عبده مرتين وأما الذنب الذي لا يغفر فمظالم العباد بعضهم لبعض إن الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسما على نفسه فقال وعزتي وجلالي لا يجوز زنى ظلم ظالم ولو كف بكف ولو مسحة بكف ولو نطحة ما بين القرناء إلى الجماء فيقتص للعباد بعضهم من بعض حتى لا تبقى لأحد على أحد مظلمة ثم يبعثهم للحساب وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على خلقه ورزقه التوبة منه فأصبح خائفا من ذنبه راجيا لربه فنحن له كما هو لنفسه نرجوا له الرحمة ونخاف عليه العذاب المحاسن ٧ - البرقي (عن أبيه - ك) رفعه قال إن أمير المؤمنين عليه السلام صعد المنبر بالكوفة فحمد الله وأثنى عليه (وذكر نحوه) إلا أنه قال فالله أحكم وأكرم.

 ٦٩٠ (٢) كافى ١٠٤ ج ٨ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء عن ثوير ابن أبي فاخته قال سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قال حدثني أبي أنه سمع أباه على ابن أبي طالب عليه السلام يحدث الناس قال إذا كان يوم القيامة بعث الله تبارك وتعالى الناس من حفرهم عزلا بهما جردا مردا من صعيد و يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة حتى يقفوا على عقبة المحشر فيركب

--------------------

(١) البهر: انقطاع النفس من الأعياء - ما يعترى الانسان عند السعي الشديد والعدو من النهيج وتتابع النفس

(٢٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بعضهم بعضا ويزدحمون دونها فيمنعون من المضي وتشتد أنفاسهم و يكثر عرقهم وتضيق بهم أمورهم وليشتد ضجيجهم وترفع أصواتهم قال وهو أول هول من أهوال يوم القيامة قال فيشرف الجبار تبارك وتعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال من الملائكة فيأمر ملكا من الملائكة فينادى فيهم يا معشر الخلايق انصتوا واستمعوا منادى الجبار قال فيسمع آخرهم كما يسمع أولهم قال فتنكسر أصواتهم عند ذلك وتخشع أبصارهم مهطعين إلى الداع قال فعند ذلك يقول الكافر (هذا يوم عسر) قال فيشرف الجبار عز وجل الحكم العدل عليهم فيقول أنا الله لا اله الا أنا الحكم العدل الذي لا يجور اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي لا يظلم اليوم عندي أحد اليوم آخذ للضعيف من القوى بحقه ولصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص من الحسنات والسيئات وأثيب على الهبات ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم ولأحد عنده مظلمة الا مظلمة يهبها لصاحبها وأثيبه عليها أو آخذ له بها عند الحساب فتلازموا ايها الخلائق واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنيا وأنا شاهد لكم (بها - خ) عليهم وكفى بي شهيدا قال فيتعارفون ويتلازمون فلا يبقى أحد له عند أحد مظلمة أو حق الا لزمه بها الخبر.

 ٦٩١ (٣) مستدرك ٢٦١ ج ١٨ - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تبقى جماء (١) نطحتها (٢) قرناء الا قاد لها الله منها يوم القيامة.

 ٦٩٢ (٤) مستدرك ٢٦٢ ج ١٨ - الطبرسي في مجمع البيان عن أبي ذر .

 

--------------------

(١) جماء: الكبش الذي لا قرن له والقرناء الذي له القرن بقرنه.

 

(٢) نطحه الثور: اصابه بقرنه

(٢٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نطحت (١) عنزان فقال النبي صلى الله عليه وآله أتدرون فيم انتطحا فقالوا لا ندرى قال صلى الله عليه وآله لكن الله يدرى وسيقضى بينهما.

 ٦٩٣ (٥) المناقب ١٥٥ ج ٤ - إبراهيم الرافعي قال التاثت (٢) عليه ناقته فرفع القضيب وأشار إليها فقال لولا خوف القصاص لفعلت وفى رواية من القصاص ورد يده عنها.

 ٦٩٤ (٦) إرشاد المفيد ٢٥٦ - أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد عن جده عن أحمد بن محمد الرافعي عن إبراهيم بن علي عن أبيه قال حججت مع علي بن الحسين عليهما السلام فالتاثت الناقة عليه في سيرها (٣) فأشار إليها بالقضيب ثم قال آه لولا القصاص ورد يده عنها.

 ٦٩٥ (٧) المناقب ١٥٥ ج ٤ - زرارة بن أعين لقد حج (علي بن الحسين عليهما السلام) على ناقة عشرين حجة فما قرعها بسوط، رواه صاحب الحلية عن عمرو بن ثابت.

 ٦٩٦ (٨) مستدرك ٢٨٩ ج ١٨ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كم من مؤمن يرد من الصراط للقصاص.

 ٦٩٧ (٩) أمالي الصدوق ٥٠٥ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا محمد بن حمدان الصيدلاني قال حدثنا محمد بن مسلم الواسطي قال حدثنا محمد بن هارون قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الله بن زيد الجرمي عن ابن عباس قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده أصحابه قام اليه عمار بن ياسر (إلى أن قال) ثم قال صلى الله عليه وآله إن ربي عز وجل حكم وأقسم أن لا يجوزه ظلم ظالم فناشدتكم بالله أي رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة إلا قام فليقتص

--------------------

(١) انتطحت - خ ل.

 

(٢) أي أبطأت.

 

(٣) مسيرها - ك

(٢٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 منه فالقصاص في دار الدنيا أحب إلى من القصاص في درا الآخرة على رؤوس الملائكة والأنبياء فقام اليه رجل من أقصى القوم يقال له سوادة ابن قيس فقال له فداك أبي وأمي يا رسول الله إنك لما أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك العضباء (١) وبيدك القضيب الممشوق (٢) فرفعت القضيب وأنت تريد الراحلة فأصاب بطني ولا أدرى عمدا أو خطأ فقال معاذ الله أن أكون تعمدت ثم قال يا بلال قم إلى منزل فاطمة فأتني بالقضيب الممشوق (٢) فخرج بلال وهو ينادى في سكك المدينة معاشر الناس من ذا الذي يعطى القصاص من نفسه قبل يوم القيامة فهذا محمد صلى الله عليه وآله يعطى القصاص من نفسه قبل يوم القيامة (إلى أن قال) فقال رسول الله أين الشيخ فقال الشيخ ها أنا ذا يا رسول الله بأبي أنت وأمي فقال تعال فاقتص منى حتى ترضى فقال الشيخ فاكشف لي عن بطنك يا رسول الله فكشف صلى الله عليه وآله عن بطنه فقال الشيخ بأبي أنت وأمي يا رسول الله أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك فأذن له فقال أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار يوم النار فقال رسول الله يا سوادة بن قيس أتعفو أم تقتص فقال بل أعفو يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله اللهم أعف عن سوادة بن قيس كما عفا عن نبيك محمد الحديث.