أبواب المكاتبة

* (١) باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ولو لم يكن له مال وتأكد استحبابها إذا كان له مال أو كسب.

 قال الله تعالى في سورة النور (٢٤) والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (٣٣).

 ١١٥٥ (١) كا ١٨٧ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب ٢٧٠ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال إن علمتم لهم مالا ودينا.

 

--------------------

(١) الظهار: قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي أو كظهر ذات رحمي

(٢) فلا يجوز الذي جعل له في ذلك - فقيه.

 

(٣٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢) يب ٢٧٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٩ ج ٦ - محمد بن يحيى (عن أحمد بن يحيى - يب) عن أحمد بن محمد عن فقيه ٧٣ ج ٣ - محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في قول الله عز وجل: " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " (قال: إن علمتم لهم مالا، قال: قلت - فقيه) " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيد (ه - فقيه) فوق ما في نفسك فقلت: كم؟ قال وضع أبو جعفر عليه السلام لمملوك له (١) ألفا من ستة آلاف.

 

(٣) المقنع ١٥٩ - روى في تفسير قول الله عز وجل " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " ان علمتم لهم مالا.

 وروى في تفسيرها أن إذا رأيتموهم يحبون آل محمد صلى الله عليه وآله فارفعوهم درجة.

 

(٤) الدعائم ٣١٠ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا عليه السلام قال: في قول الله عز وجل " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال: - يعنى - قوة في أداء المال.

 وعن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: الخير هاهنا المال.

 

(٥) الجعفريات ١٧٨ - بإسناده عن علي عليه السلام أن رجلا سأله عن قوله تعالى: " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال عليه السلام: قوته لأداء المال.

 

(٦) فقيه ٧٨ ج ٣ - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال: الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة.

 

(٧) الجعفريات ١٧٨ - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام

--------------------

(١) عن مملوكه - كا.

 

(٣٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 أربع تعليم من الله ليس بواجبات: قوله تعالى: " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " فمن شاء كاتب رقيقه، ومن شاء ترك لم يكاتب الحديث.

 الدعائم ٣٠٩ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال: أربع (وذكر مثله).

 

(٨) كا ١٨٧ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب ٢٧٢ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن (أخيه - كا) الحسن عن زرعة عن فقيه ٧٦ ج ٣ - سماعة (١) قال سألته عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم (أنه لا يملك قليلا ولا كثيرا - كا) (٢) قال يكاتبه (٣) ولو (٤) كان يسأل الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل انه ليس له مال فان الله عز وجل يرزق العباد بعضهم من بعض (والمؤمن معان ويقال: - كا والمحسن معان.

 

(٩) الدعائم ٣١٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال: كاتب أهل بريرة، بريرة وكانت تسأل الناس فذكرت عائشة أمرها للنبي فلم ينكر كتابتها وهي تسأل الناس.

 

(١٠) الدعائم ٣١١ ج ٢ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة وليس له قليل ولا كثير، قال: يكاتبه وان كان يسأل الناس فان الله يرزق العباد بعضهم عن بعض.

 

(١١) الدعائم ٣١٠ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه جلس

(يوما - خ) يقسم مالا بين المسلمين فوقف به شيخ كبير فقال: يا أمير المؤمنين، انى شيخ كبير كما ترى وأنا مكاتب فأعني من هذا المال فقال والله ما هو بكد (٥) يدي ولا تراثي من الوالد ولكن أمانة أرعيتها فأنا أؤديها إلى أهلها ولكن اجلس فجلس والناس حول أمير المؤمنين

--------------------

(١) سأل أبا عبد الله عليه السلام سماعة - فقيه

(٢) أن ليس له قليل ولا كثير - يب - فقيه.

 

(٣) فليكاتبه - فقيه.

 

(٤) وان - يب - فقيه.

 

(٥) الكد: شدة في العمل وطلب الرزق والالحاح في محاولة الشئ - اللسان ج ١٠ ص ٣٧٧.

 

(٣٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 فنظر إليهم فقال: رحم الله من أعان شيخا كبيرا مثقلا، فجعل الناس يعطونه.

 ويأتي في رواية الحلبي (٩) من باب (٦) أن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى قوله عليه السلام كاتبوهم ان علمتم أن لهم مالا وفى رواية ابن مسلم (١) من باب (١٠) أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال المكاتبة الأصلي قوله عليه السلام الخير، ان علمت أن عنده مالا.

 * (٢) باب حكم ما إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي * ١١٦٦ (١) الدعائم ٣١٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال: إذا أدى المكاتب بعض نجومه (١) ومطل (٢) بالباقي وعنده ما يؤدى حبس في السجن، وان تبين عدمه أخرج يستسعى في الدين الذي عليه.

 * (٣) باب ما ورد في أن المرأة إذا كان لها مكاتب وكان عنده ما عليه فليحتجب منه * ١١٦٧ (١) العوالي ٤٣٤ ج ٣ - روت أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان لإحداكن مكاتبا فكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه.

 * (٤) باب أن المكاتبة إذا أعانها زوجها حتى عتقت هل لها الخيار أم لا؟ * ١١٦٨ (١) ك ٢٧ ج ١٦ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال في مكاتبة أعانها زوجها حتى عتقت: لا خيار لها.

 * (٥) باب أنه لا بأس للرجل أن يكاتب مملوكه على رقيق موصوفين و

--------------------

(١) تنجيم الدين: هو أن يقدر عطاءه في أوقات معلومة متتابعة ومنه تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة - اللسان

(٢) طل حقه منعه إياه وحبسه منه.

 

(٣٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا بأس أن يضمن على المكاتب غيره ما كوتب عليه * ١١٦٩ (١) قرب الإسناد ١٢٠ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف يضمن عنه غيره أيصلح ذلك قال إذا قال خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس.

 ئل ١٠١ ج ١٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه)

(٢) الدعائم ٣١٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين ولا بأس أن يضمن على المكاتب غيره ما كوتب عليه.

 * (٦) باب أن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى الا ان يشترط عليه ان عجر رد في الرق، وما ورد في حد العجر * ١١٧١ (١) يب ٢٦٦ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان (بن يحيى - كا) عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه ان

(هو - كا) عجز فهو مردود (١) فلهم شرطهم

(٢) فقيه ٧٥ ج ٣ - روى القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب شرط عليه ان عجر أن يرد في الرق قال: المسلمون عند شروطهم.

 

(٣) الدعائم ٣١١ ج ٢ - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في مكاتب شرط عليه أنه ان عجز رد في الرق فقال: المسلمون عند شروطهم قال: جعفر بن محمد عليهما السلام إذا شرط ذلك عليه فعجز رد في الرق

--------------------

(١) اي مرجوع في الرق.

 

(٣٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وكان الناس أولا لا يشترطون ذلك وهم اليوم يشترطونه، والمسلمون عند شروطهم.

 

(٤) كا ١٨٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب يب ٢٦٥ ج ٨ - صا ٣٣ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: انى كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها ان هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منها قال فقال (لي - كا) لك شرطك وسيقال لك: ان عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فقل: انما كان ذلك من قول علي عليه السلام قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم فقلت له: ما حد العجز فقال: ان قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الاخر (و - كا) حتى يحول عليه الحول قلت: فما (ذا - كا) تقول أنت؟ قال: لا ولا كرامة، ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه.

 

(٥) فقيه ٢٩ ج ٣ - روى حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المكاتب كان الناس مدة لا يشترطون ان عجر فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه قلت: أرأيت ان أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

 

(قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - انما قال ذلك على جهة التقية وفى الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه شاهدين وأدخل المرأة في ذلك لئلا يقول المخالفون أنه قبل شهادة قد ردها امامهم وأما شهادة النساء في الطلاق فعير مقبولة على أصلنا).

 

(٦) فقيه ٧٦ ج ٣ - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنه ان عجز فهو مملوك ولهم ما

(٣٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أخذوا منه قال: يأخذه مواليه بشرطهم.

 

(٧) كا ١٨٦ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المكاتب قال يجوز عليه ما شرطت عليه.

 فقيه ٧٥ ج ٣ - سئل الصادق عليه السلام عن المكاتب (وذكر مثله).

 

(٨) يب ٢٦٧ ج ٨ - صا ٣٤ ج ٤ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن فقيه ٧٣ ج ٣ - عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل أن يؤدى شيئا فقال أبو جعفر عليه السلام لا يرده في الرق حتى يمضى له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما أدى (صدرا - فقيه) فإذا أدى صدرا (١) فليس لهم أن يردوه في الرق (٢) المقنع ١٦٠ - سئل أبو جعفر عليه السلام عن المكاتب (وذكر مثله).

 

(قال الشيخ (ره) الوجه في هذه الروايات أحد شيئين: أحدهما أن يكون وردت موافقة للعامة.

 والاخر أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب

(٩) كا ١٨٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٢٦٨ ج ٨ صا ٣٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في المكاتب (إذا - كا) أدى بعض مكاتبته فقال: ان الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه أنه ان عجز رجع (٣) وإن لم يشترط عليه لم يرجع (كا يب: وفى قول الله عز وجل " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال: كاتبوهم ان علمتم (أن - كا) لهم مالا) (كا: قال: وقال: في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج

--------------------

(١) الصدر: طائفة من الشئ ومنه حديث المكاتب يعتق منه ما أدى صدرا - مجمع

(٢) بمقدار ما أدى فأما إذا صبروا فليس لهم أن يردوه في الرق - صا.

 

(٣) يرجع - صا.

 

(٣٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الا باذن منه حتى يؤدى مكاتبته قال: ينبغي له أن لا يتزوج الا باذن منه فان له شرطه).

 

(١٠) يب ٢٦٧ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن النضر فقيه ٧٨ ج ٣ - عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يستسعى المكاتب لأنهم لم يكونوا يشترطون ان عجز فهو رقيق (١) وقال أبو عبد الله عليه السلام: لهم شرطهم (٢) وقال عليه السلام: ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فان هو عجز رد رقيقا.

 

(١١) قرب الإسناد ١٢٠ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن مكاتب قوم أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله قال يعتق ما يعتق ثم يستسعى فيما بقي.

 البحار ٢٦٣ ج ١٠ ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه).

 

(١٢) قرب الإسناد ١٢٠ - بهذا الاسناد قال: سألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها، ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا (ما حاله - البحار) قال: إذا أدى النصف عتق ويؤدى (عنه - قرب الإسناد) مكاتبته من ماله، وميراثه لولده البحار ٢٦٣ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).

 

(١٣) قرب الإسناد ١٢٠ - بهذا الاسناد قال سألته عن مكاتب جنى جناية على من ما جنى قال على المكاتب.

 البحار ٢٦٣ ج ١٠ - ما وصل الينا من اخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام

(نحوه).

 

(١٤) يب ٢٦٦ ج ٨ - صا ٣٤ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن

--------------------

(١) رق - فقيه

(٢) شروطهم - فقيه.

 

(٣٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(أبى - يب) جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته والا رد مملوكا.

 

(١٥) ك ١٣ ج ١٦ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية (فعجز - الجعفريات) رد في الرق.

 الجعفريات ١١٣ - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث) ولو أن مكاتبا

(وذكر مثله).

 

(١٦) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٥ - المكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق إلى أن يؤدى النصف من مكاتبته، فإذا أدى النصف صار حكمه حكم الأحرار لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء غلبت الحرية على العبودية فصار حرا في نفسه، وأنه إذا أعتق عتقاء جاز، فان شرط أنهم أحرار فالشرط أملك، وعلى ما بقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه، وأنما بلغت الحرية في النصف وما بعده إذا لم يمكنه أداء ما يبقى عليه فكان ممنوعا من البيع، وان مات اجرى مجرى الأحرار وبالله التوفيق.

 

(١٧) العوالي ٤٣٧ ج ٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله: المشروط رق ما بقي عليه درهم.

 وفيه ٣١١ ج ١ - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: المكاتب رق (وذكر مثله).

 

(١٨) وفيه ٣١٢ ج ١ - روى عن النبي صلى الله عليه وآله: أيما رجل كاتب عبدا على مائة أوقية فأداها الا عشرة أواقي، وأيما رجل كاتب عبدا على مائة دينار فأداها الا عشرة دنانير فهو مكاتب.

 

(١٩) يب ٢٦٦ ج ٨ - صا ٣٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٧ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية

(٣٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان قال ترد وتطيب لهم ما أخذوا (منها - كا) و

(قال - يب - كا) ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا الا بأذنهم.

 

(٢٠) الجعفريات ١١٣ - بإسناده عن علي عليه السلام قال: المكاتب إذا عجز لم يرد في الرق حتى تتوالى عليه نجمان.

 

(٢١) الدعائم ٣١٣ ج ٢ - قد جاء عن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا يرد في الرق حتى يتوالى عليه نجمان - يعنى عليه السلام، أنه يمهل إذا عجز عند محل النجم (١) الأول إلى ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني، فإذا حل عليه الثاني ولم يؤد رد في (الثاني إلى - خ) الرق.

 

(٢٢) المقنع ١٥٨ - ان كاتب رجل عبده واشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فان هو عجز رد رقيقا.

 

(٢٣) قرب الإسناد ٥٢ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة فان أقام بحريته والا رده رقيقا.

 قرب الإسناد ٧٠ - السندي بن محمد قال: حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يؤجل (وذكر نحوه).

 وتقدم في رواية ابن مسلم (١) من باب (٣) أنه ليس على الأمة قناع في الصلاة من أبواب الستر في الصلاة قوله عليه السلام وهي مملوكة حتى تؤدى جميع مكاتبتها ويجرى عليها ما يجرى على المملوك في الحدود كلها، وفى أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على لزوم مراعاة الشرط.

 وراجع باب حكم ميراث المكاتب من أبواب موانع الإرث.

 

--------------------

(١) محل النجم: يوم النجم اي اجله.

 

(٤٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٧) باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا باذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة * ١١٩٤ (١) يب ٢٦٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه ٧٦ ج ٣ - معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل (١) كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله الا أكله (٢) من الطعام ونكاحه فاسد مردود قيل: فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر (٣) قيل: فان (كان - يب - فقيه) المكاتب عتق أفترى أن يجدد النكاح (٤) أو يمضى على النكاح الأول؟ قال: يمضى على نكاحه.

 المقنع ١٥٩ - ان كاتب رجل عبدا على نفسه (وذكر نحوه)

(٢) المقنع ١٥٩ - المكاتب يجوز عليه جميع ما شرطت عليه ولو أن رجلا كاتب مملوكا واشترط عليه أن لا يبرح (٥) الا باذنه حتى يؤدى مكاتبته لما جاز له أن يبرح الا باذنه.

 

(٣) الدعائم ٣١٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا بأذن الذي كاتبه حتى يؤدى مكاتبته قال: يلزمه ذلك إذا اشترط عليه فان نكح فنكاحه فاسد مردود إلا أن يعتق فيمضى على نكاحه.

 

(٤) كا ١٨٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن يب ٢٦٨ ج ٨ - ابن محبوب عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه

--------------------

(١) مملوك - فقيه

(٢) الأكلة - يب - فقيه.

 

(٣) أقره - يب.

 

(٤) نكاحه - فقيه.

 

(٥) برح المكان: زال عنه وفارقه.

 

(٤٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 إذا كان مولاه (قد - كا) شرط عليه ان (هو - كا) عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق.

 

(٥) يب ٢٧٥ ج ٨ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدى ما عليه ان كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق ولكن يبيع ويشترى وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضى دينه لأنه عبده.

 

(٦) يب ٢١٤ ج ٨ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له: الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدى جميع ما عليها.

 

(٧) الدعائم ٣١٢ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا اشترط على المكاتب أنه ان عجز رد في الرق فحكمه حكم المملوك في كل شئ خلا ما يملكه فإنه له يؤدى منه نجومه، فإذا أعتق كان ما بقي في يديه له، وله أن يشترى ويبيع، فان وقع عليه دين في مكاتبته في تجارته ثم عجز فان على مولاه أن يؤدى عنه لأنه عبده يؤدى ما عليه ولا يرث ولا يورث وله ما للمملوكين وعليه ما هو عليهم، ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج الا بأذن مواليه حتى يؤدى جميع ما عليه، وإن لم يشترط عليه أنه ان عجر رد في الرق وكوتب على نجوم معلومة فان العتق يجرى فيه مع أول نجم يؤديه فيعتق منه بقدر ما أدى ويرق منه بقدر ما بقي عليه (ويكون كذلك حاله في جميع الأسباب من المواريث والحدود والعتق والهبات والجنايات وجميع ما يتجزأ فيه فيجوز من ذلك له بقدر ما عتق منه ويبطل ما سوى ذلك والشرط في العجز يلزمه على ما اشترط عليه ان اشترط عليه أنه ان عجز عن نجم

(٤٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 واحد أو نجمين أو ثلاثة أو ما كان الشرط رد في الرق فهم على شروطهم (١)).

 

(٨) كا ١٨٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك قال: فقال: فليشترط عليها أنها ان عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال: فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم، وإن لم يكاتبها قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها.

 

(٩) الدعائم ٢٤٧ ج ٢ - وعنه عليه السلام أنه سئل عن نكاح المكاتبة فقال: انكحها إن شئت، يعنى باذن السيد واذنها، وان كان العتق جرى فيها.

 وتقدم في رواية الحلبي (٩) من الباب المتقدم قوله في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج الا بأذن منه حتى يؤدى مكاتبته قال ينبغي له أن لا يتزوج الا بأذن منه فان له شرطه.

 وفى رواية حمزة (١٠) من باب (٥٠) حكم من أعتق بعض مملوكه من أبواب العتق قوله عليه السلام ولا تتزوج حتى تؤدى ما عليها أو يعتق النصف الاخر.

 ويأتي في رواية مالك (١) من باب (١٢) حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الاخر من أبواب المكاتبة قوله فلها أن تتزوج في تلك الحال قال عليه السلام لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها.

 وفى رواية إبراهيم من باب (١) أقسام المحرمات في النكاح من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها قوله عليه السلام وأما التي (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الفروج) في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا (إلى أن قال) وتزويج المكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.

 

--------------------

(١) ما بين القوسين يحتمل أن يكون من كلام المصنف.

 

(٤٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٨) باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره حتى يؤدوا ما بقي، فيتحررون، وورثوا منه بقدر الحرية * ١٢٠٣ (١) كا ١٨٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب يب ٢٦٦ ج ٨ - صا ٣٧ ج ٤ الحسن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق، وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا فقال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب، لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد (للذي كاتب أباه - يب - صا)، فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه

(٢) يب ٢٧١ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن فقيه ٧٧ ج ٣ - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (١) عليه السلام في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت (٢) ولدا في مكاتبتها (قال - يب) فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي أعتق منها ويرق منه ما (٣) رق منها.

 المقنع ١٥٨ - إذا توفيت مكاتبة وقد قضت عامة الذي عليها (وذكر نحوه).

 

(٣) الدعائم ٣١٣ ج ٢ - فقد روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: في المكاتب يموت وقد أدى بعض نجومه وله ابن من جاريته قال: إن كان قد اشترط عليه أنه ان عجز فهو مملوك رجع اليه مملوكا ابنه والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من كتابته

--------------------

(١) قضى على - فقيه.

 

(٣) فولدت - فقيه.

 

(٣) مثل الذي رق - فقيه.

 

(٤٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وكان حرا وورث ما بقي وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ولا يجوز للسيد بيع من كاتبه إذا كان ماضيا في أداء ما يجب عليه على أن يبطل كتابته فان باعه ممن يكون مكاتبا عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز ويكون عند المشترى بحاله كما كان عند البايع إذا أدى ما عليه عتق.

 

(٤) الغارات ٢٣٠ ج ١ - عن الحارث بن كعب عن أبيه قال: بعث علي عليه السلام محمد ابن أبي بكر أميرا على مصر (إلى أن قال) وكتب إلى علي عليه السلام يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا فكتب اليه علي عليه السلام (إلى أن قال) وأمره في المكاتب: ان كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم (١) بيد مواليه فيستوفون ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.

 

(٥) يب ٢٧٣ ج ٨ - صا ٣٨ ج ٤ - البزوفري عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه أنه ان عجز عن (أداء - صا) نجومه فهو رد (في الرق - يب) وكان قد عجز عن أداء نجومه فان ما ترك (٢) من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وان كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وان كان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن أبيه ما بقي مما ترك أبوه وليس لابنه شئ حتى يؤدى ما عليه وإن لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه.

 

(قال محمد بن الحسن (ره) في يب: قوله عليه السلام: وإن لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه.

 محمول على أنه ليس عليه أكثر مما بقي على أبيه).

 

--------------------

(١) الغريم: المديون: الدائن: الخصم - المنجد

(٢) ما تركه - صا.

 

(٤٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٦) يب ٢٧٢ ج ٨ - صا ٣٧ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فقيه ٧٧ ج ٣ - ابن أبي عمير عن (عبد الله - فقيه) بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته (١) قال إن (كان - فقيه) اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع أبنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه أدى أبنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.

 

(٧) يب ٢٧٢ ج ٨ - صا ٣٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب يؤدى بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال: ان كان اشترط عليه أنه ان عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ويرد على المولى بقية المكاتبة وورثه ابنه ما بقي.

 

(٨) يب ٢٧١ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال: يؤدى ابنه بقية مكاتبته و يعتق ويرث ما بقي.

 المقنع ١٥٩ - وان مات مكاتب وقد أدى وذكر نحوه.

 

(٩) يب ٢٧٢ ج ٨ - صا ٣٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ٧٧ ج ٣ - جميل (ابن دراج - فقيه) عن مهزم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: ان كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.

 

(١٠) الدعائم ٢٤٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام (في حديث) وقال عليه السلام: واعلم أن ما ولدت من ولد في مكاتبتها فإنما يعتق منه ما عتق منها، ويرق منه مارق منها.

 

--------------------

(١) جارية - يب.

 

(٤٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في باب حكم ميراث المكاتب من أبواب موانع الإرث ما يدل على ذلك.

 ) (٩) باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطئها فان فعل لزمه المهر والحد فأن حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهي أم ولد * ١٢١٣ (١) يب ٢٦٨ ج ٨ - صا ٣٦ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٦ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل كاتب أمة (له - كا): فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال: ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرء (١) عنه (من - كا - يب) الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته فهي شريكته (٢) في الحد تضرب (٣) مثل ما يضرب

(٢) الدعائم ٣١٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قا لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها وقال: لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين ولا بأس أن يضمن عن المكاتب غيره ما كوتب عليه.

 

(٣) يب ٢٧٧ ج ٨ - قال علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال: عليه مهر مثلها، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد قال: وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة؟ قال: اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح وقال: ان نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس.

 

--------------------

(١) وأدرئ - يب - ويدرء - صا.

 الدرء: الدفع

(٢) كانت شريكته - يب كانت شريكة - صا.

 

(٣) ضربت - صا - يب.

 

(٤٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٤) يب ٢٦٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها، فان عجزت فهي من أمهات الأولاد.

 فقيه ٩٣ ج ٣ - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي بن الحسين عليه السلام (وذكر مثله الا ان فيه فتحبل).

 ويأتي في رواية الحلبي من باب حكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر بعضها من أبواب حد الزنا قوله الرجل وقع على مكاتبته قال عليه السلام ان كانت أدت الربع جلد وأن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.

 * (١٠) باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره لامها زاده لاجل الوضع ويستحب وضع السدس * قال الله تعالى في سورة النور (٢٤) والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (٣٣).

 ١٢١٧ (١) كا ١٨٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم يب ٢٧١ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا وحماد عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " وآتوهم من مال الله الذي اتاكم " قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه (منه - يب - المقنع) (كا - وعن قوله عز وجل: " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال: الخير ان علمت ان عنده مالا).

 المقنع ١٥٨: سئل

(٤٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله) إلى قوله فأعطه منه

(٢) الدعائم ٣١١ ج ٢ - قال أبو جعفر عليه السلام: لا تقل أكاتبك بخمسة آلاف فأترك لك ألفا ولكن انظر الذي أضمرت عليه وعقدت فأعطه منه وقال جعفر بن محمد عليه السلام: لا يزيد عليه ثم يضع الزيادة ولكن يضع عنه من مكاتبته عليه.

 

(٣) فقيه ٧٨ ج ٣ - روى عن القاسم بن سليمان (١) قال وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه ولكنه يضع عنه مما نوى أن يكاتبه عليه.

 

(٤) تفسير القمي ١٠٢ ج ٢ - اما قوله: " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " فان العبيد والإماء كانوا يقولون لأصحابهم كاتبونا ومعنى ذلك انهم يشترون أنفسهم من أصحابهم على أنهم يؤدون ثمنهم في نجمين أو ثلاثة أنجم فيمتنعون عليهم فقال: (كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) ومعنى قوله (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال: إذا كاتبتم تجعل لهم من ذلك شيئا.

 

(٥) الدعائم ٣١١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قول الله عز وجل: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم "، قال: ربع الكتابة.

 

(٦) الدعائم ٣١١ ج ٢ - قال علي عليه السلام: يترك للمكاتب ربع الكتابة.

 

(٧) الجعفريات ١٧٨ - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رجلا سأله (إلى أن قال) قال: وقوله تعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " - أي يحط عنه الكتابة الربع.

 

--------------------

(١) قاسم بن يزيد - ئل.

 

(٤٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية العلاء (٢) من باب (١) استحباب مكاتبة المملوك قوله عليه السلام تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريدان تنقصه منها ولا تزيده فوق ما في نفسك فقلت كم قال وضع أبو جعفر عليه السلام لمملوك له ألفا من ستة آلاف.

 ويأتي في رواية علي بن جعفر (١) من باب (١٣) جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قوله فقال بعد ما كاتبه هب لي بعضا و أعجل لك ما كان مكاتبتي أيحل ذلك قال إذا كان هبة فلا بأس.

 * (١١) باب ان من كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة فأعانها في مكاتبتها بشرط أن لا يكون لها على أبيه خيار إذا ملكت نفسها - لزم الشرط * ١٢٢٤ (١) كا ١٨٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢٦٩ ج ٨ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم.

 فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار (عليه - كا) بعد ما ملك؟ (١) قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.

 وتقدم في أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على لزوم الشرط.

 ولاحظ باب (٦) أن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى من أبواب المكاتبة فان فيه ما يدل على لزوم رعاية ما شرط على المكاتب.

 

--------------------

(١) بعد ذلك - يب - ملكت - ظ.

 

(٤١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (١٢) باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الاخر وحكم من أعتق نصفها ولم يكاتبها * ١٢٢٥ (١) كا ١٨٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢٦٩ ج ٨ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن مالك (ابن عطية - كا) عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك قال: فقال: فليشترط عليها أنها ان عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال: فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم إن لم يكاتبها قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها.

 * (١٣) باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط * ١٢٢٦ (١) يب ٢٧٦ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العمر كي كا ١٨٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن العمر كي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (١) عليه السلام قال: سألته عن رجل كاتب مملوكة فقال (٢) بعد ما كاتبه: هب لي بعضا (٣) وأعجل لك ما كان (مكان - يب) مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال: إذا كان هبة فلا بأس، وان قال: حط (٤) عنى و أعجل لك فلا يصلح.

 فقيه ٧٤ ج ٣ - سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل (وذكر مثله) وأسقط قوله (ما كان) قرب الإسناد ١٢٠ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).

 البحار ٢٦٣ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن

--------------------

(١) موسى بن جعفر - يب

(٢) وقد قال - يب.

 

(٣) بعض مكاتبتي - فقيه.

 

(٤) وإذا قال تحطه - فقيه - تحط - قرب الإسناد.

 

(٤١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه).

 * (١٤) باب حكم ولاء المكاتب وولده وان من شرط ميراث المكاتب لم يصح * ١٢٢٧ (١) يب ٢٧٠ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن يوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لاحد عليه، وان اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه

(٢) فقيه ٧٧ ج ٣ - روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء (١) لاحد عليه أو اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه، قال: وقضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده بموالي أبيه.

 وتقدم في أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يناسب ذلك.

 ويأتي في أحاديث باب ان من شرط ميراث المكاتب بطل الشرط من أبواب موانع الإرث، وباب أن ميراث المكاتب إذا أدى ما عليه ومات ولا قرابة له للامام من أبواب ولاء العتق ما يدل على ذلك.

 * (١٥) باب ان المكاتب إذا أدى بعض مال المكاتبة هل له ان يؤدى ما بقي ضربة واحدة فيعتق أم لا * ١٢٢٩ (١) يب ٢٧١ ج ٨ - صا ٣٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن

--------------------

(١) الولاء: ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو بسبب عقد الموالاة.

 

(٤١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقيه ٧٦ ج ٣ - علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يؤدى نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول (لهم - فقيه) خذوا ما بقي ضربة واحدة قال: يأخذون ما بقي ثم يعتق، وقال في المكاتب يؤدى بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته قال يوفى مواليه ما بقي من (عن - يب) مكاتبته وما بقي فلولده.

 صا ٣٩ ج ٤ - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثل ذلك).

 فيه ٣٦ ج ٤ - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة قال: يأخذون ما بقي ويعتق

(٢) يب ٢٧٣ ج ٨ - صا ٣٥ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن مكاتبا أتى عليا عليه السلام وقال إن سيدي كاتبني وشرط على نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى على فدعاه علي عليه السلام فقال: صدق فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضى عتقه قال ما أخذ الا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال (له - صا) علي عليه السلام: أنت أحق بشرطك.

 

(٣) الدعائم ٣١٣ ج ٢ - عن علي وجعفر عليهما السلام أنهما قالا: في المكاتب يعجل ما عليه من النجوم (١) فيأبى الذي كاتبه ان يأخذ منه الا ما اشترط عليه عند محل كل نجم فإن كان شرط عليه أنه ان عجز

--------------------

(١) النجم: الوقت الذي يحل فيه أداء الدين: ما يؤدى من الدين في وقت معين يقال جعلت مالي عليه نجوما منجمة يؤدى كل نجم منها في وقت كذا - المنجد.

 

(٤١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 رد في الرق لم يجبر المولى على أن يتعجل الكتابة لأنه لعله قد يعجز فيرجع اليه فإن كان لم يشترط عليه ذلك وحل عليه نجم فدفعه اليه مع باقي كتابته لم يكن له أن يمتنع من ذلك لان العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبدا وانما عليه أن يسعى في باقي كتابته.

 * (١٦) باب جواز مكاتبة المملوك على ما يزيد عن قيمته أو ينقص أو يساوى * ١٢٣٢ (١) يب ٢٧٢ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن فقيه ٧٦ ج ٣ - أبى عبد الله عليه السلام في رجل ملك مملوكا له (مال - يب) فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه الا على الغلاء؟ قال: نعم

(٢) الدعائم ٣١٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه سئل عن مملوك سئل الكتابة هل لمولاه أن لا يكاتب الا على الغلاء؟ قال: ذلك اليه ولا توقيت في الكتابة عليه.

 

(٣) العوالي ٣١١ ج ١ - روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق، وكان ما بقي عليه من مال الكتابة دينا في ذمته.

 وتقدم في أحاديث باب (١) استحباب مكاتبة المملوك وباب (٥) انه لا بأس للرجل ان يكاتب مملوكه على رقيق موصوفين ما يمكن ان يستدل باطلاقه وعمومه على ذلك.

 * (١٧) باب حكم المكاتب إذا كان بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه * ١٢٣٥ (١) يب ٢٧٥ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن فقيه ٧٤ ج ٣ - عمار بن موسى (الساباطي - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام

(٤١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(في - يب) مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم قال: تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما قلت فان ماتت وتركت مالا قال المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.

 المقنع ١٦٠ قال أبو عبد الله في مملوكة بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني (وذكر نحوه).

 * (١٨) باب أن المكاتب المبعض ان أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية وكذا كل مبعض ويرث ويورث بقدر ما أعتق منه ١٢٣٦ (١) يب ٢٧٥ ج ٨ - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية، وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه

(٢) الدعائم ٣٦٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه سئل عن وصية المكاتب والوصية له فقال: يجوز منها بقدر ما عتق منه.

 وتقدم في رواية ابان (٤) من باب (٤٨) ان المكاتب ان أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه من أبواب الوصايا قوله عليه السلام يجوز بحساب ما أعتق منه.

 ويأتي في رواية ابن سنان (١) من الباب التالي ما يناسب ذلك.

 وفى باب ان المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه من أبواب

(٤١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 موانع الإرث وباب حكم ميراث المكاتب ما يدل على ذلك وفى رواية الحارث من باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية من أبواب حد الزنا قوله عليه السلام ان كان ترك وفاءا لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.

 * (١٩) باب ان من أعتق عند موته ثلث خادمه لا يجب على اهله أن يكاتبوه بل لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها * ١٢٣٨ (١) فقيه ٧٢ ج ٣ - سأل أبا عبد الله عليه السلام عبد الله بن سنان عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاءوا وان ابوا قال لا ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها.

 المقنع ١٥٨ سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة (وذكر نحوه).

 * (٢٠) باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة ليؤدى مكاتبته * قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة (٩) أنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (٦٠).

 ١٤٣٩ (١) يب ٢٧٥ ج ٨ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة ان الله تعالى يقول: في كتابه " وفى الرقاب ".

 فقيه ٧٤ ج ٣ - سئل الصادق عليه السلام عن مكاتب (وذكر مثله).

 تفسير العياشي ٩٣ ج ٢ - عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام (مثله)

(٢) العوالي ٤٣٤ ج ٣ - روى سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه

(٤١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وآله قال: من أعان غارما أو غازيا (١) أو مكاتبا في كتابته أظله الله يوم لا ظل الا ظله.

 

(٤) ك ٢٢ ج ١٦ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء بإسناده عن الصدوق عن أبي عبد الله بن حامد (٢) عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن أسد عن ابن عباس عن سلمان الفارسي - في حديث طويل في سبب اسلامه (إلى أن قال) فلما فرغت - اي من ذكر قصته - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كاتب يا سلمان، فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له وأربعين أوقية فأعانني أصحاب رسول الله ثلاثين ودية (٣) وعشرين ودية كل رجل على قدر ما عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انى أضعها بيدي فحفرت لها حيث توضع، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت: قد فرغت منها، فخرج معي حتى جاءها، فكنا نحمل اليه الودي فيضعه بيده فيستولى (٤) عليها فوالذي بعثه بالحق نبيا ما مات منها ودية واحدة وبقيت على الدراهم، فأتاه رجل من بعض المغازي بمثل البيضة من الذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أين الفارسي المكاتب المسلم؟ فدعيت له، فقال: خذ هذه يا سلمان، فأدها مما عليك، فقلت: يا رسول الله، أين تقع هذه مما على؟ فقال: ان الله عز وجل سيوفى بها عنك، فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم، وعتق سلمان.

 الخبر.

 

(٥) ك ٢٣ ج ١٦ - القطب الراوندي في الخرائج: روى أنه لما وافى رسول الله صلى الله عليه وآله مهاجرا انزل بقبا قال: لا أدخل المدينة حتى يلحق بي علي عليه السلام وكان سلمان كثير السؤال عن

--------------------

(١) الغازي: المجاهد في سبيل الله - اللسان

(٢) عن عبد الله بن حامد - ظ.

 

(٣) الودي بتشديد الياء: صغار الفسيل الواحدة ودية.

 

(٤) فيستوى - خ.

 

(٤١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان اشتراه بعض اليهود، وكان يخدم نخلا لصاحبه (إلى أن قال) ثم قال: انى عبد ليهودي فما تأمرني؟ فقال صلى الله عليه وآله: اذهب وكاتبه على شئ فادفعه (١) اليه، فصار سلمان إلى اليهودي فقال انى أسلمت لهذا النبي على دينه ولا تنتفع بي، فكاتبني على شئ أدفعه إليك وأملك نفسي، فقال اليهودي: أكاتبك على أن تغرس لي خمسمائة نخلة وتخدمها حتى تحمل، ثم تسلمها إلى وعلى أربعين أوقية ذهبا جيدا، فانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اذهب فكاتبه على ذلك وقدر اليهودي أن هذا لا يكون الا بعد سنين، وانصرف سلمان بالكتاب فقال صلى الله عليه وآله: فأتني بخمسمائة نواة، وفى رواية الحشوية بخمسمائة فسيلة (٢) فجاء سلمان بخمسمائة نواة فقال: سلمها إلى علي عليه السلام، ثم قال لسلمان: اذهب بنا إلى الأرض التي طلب النخل فيها فذهبوا إليها فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يثقب الأرض بأصبعه ثم يقول لعلي عليه السلام: ضع في النقب نواة ثم يرد التراب عليها ويفتح رسول الله صلى الله عليه وآله أصابعه فينفجر الماء من بينها فيستقى ذلك الموضع ثم يصير إلى موضع ثان فيفعل به كذلك فإذا فرغ من الثانية تكون الأولى قد نبتت ثم يصير إلى موضع الثالثة، فإذا فرغ منها تكون الأولى قد حملت، ثم يصير إلى موضع الرابعة وقد نبتت الثالثة وحملت الثانية، وهكذا حتى فرغ من غرس الخمسمائة وقد حملت كلها فنظر اليهودي فقال: صدق قريش أن محمدا صلى الله عليه وآله ساحر، وقال قد قبضت منك النخل فأين الذهب؟ فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله حجرا بين يديه فصار ذهبا أجود ما يكون فقال اليهودي: ما رأيت ذهبا قط مثله! وقدره مثل تقدير عشرة أواقي، فوضعه في الكفة فرجح، فزاد عشرا فرجح، حتى صار أربعين أوقية لا تزيد ولا تنقص الخبر.

 

--------------------

(١) تدفعه - خ

(٢) الفسيلة: الصغير من النخل والجمع الفسائل.

 

(٤١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٦) ك ٢٥ ج ١٦ - القطب الراوندي في الخرائج: روى أن سلمان أتاه - يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله - فأخبره أنه قد كاتب مواليه على كذا وكذا ودية - وهي صغار النخل - كلها تعلق وكان العلوق امرا غير مضمون عند العاملين على ما جرت به عادتهم لولا ما علم من تأييد الله لنبيه صلى الله عليه وآله فأمر سلمان بضمان ذلك لهم فجمعها لهم ثم قام وغرسها بيده فما سقطت واحدة منها وبقيت علما معجزا يستشفى بتمرها وترجى بركاتها وأعطاه تبرة (١) من ذهب كبيضة الديك فقال اذهب بها وأوف بها أصحاب الديون فقال متعجبا به مستقلا لها وأين تقع هذه مما على؟ فأدارها على لسانه ثم أعطاه إياها وقد كان كهيئتها الأولى ووزنها لا يفي بربع حقهم فذهب بها وأوفى القوم منها حقوقهم.

 * (٢١) باب حكم المكاتب في الحدود والديات والشهادات والفطرة * ١٢٤٥ (١) يب ٢٧٦ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المعزى عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في المكاتب يجلد الحد بقدر ما أعتق منه قلت أرأيت ان أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته

(٢) يب ٢٧٧ ج ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي (عن العمر كي - ئل) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة (شهر - فقيه) رمضان أو على من كاتبه (أ - يب) ويجوز شهادته قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.

 فقيه ١١٧ ج ٢ - سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهم السلام عن المكاتب (وذكر مثله).

 قرب الإسناد ١٢٠ - عبد الله

--------------------

(١) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب أو غير مصوغ أو في تراب معدنه - المنجد.

 

(٤١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام

(نحوه).

 البحار ٢٦٣ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه).

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (٣) وجوب الصوم والافطار عند رؤية الهلال من أبواب فضل صوم شهر رمضان وباب (٦) أن الهلال يثبت بشهادة رجلين عدلين ما يدل باطلاقه على قبول شهادة المكاتب إذا كان عادلا وفى أحاديث باب (٣) وجوب أداء الفطرة عن النفس وعن جميع من يعول من أبواب زكاة الفطرة ما يدل على أن فطرة العبد على مولاه وفى رواية حماد (١) من باب (٤) أن المالك يؤدى الفطرة عن المكاتب وعبده قوله عليه السلام يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وفى رواية علي بن جعفر (٢) قوله الفطرة عليه (اي على المكاتب) ولا تجوز شهادته، ولا حظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يناسب ذلك.

 وفى رواية الحلبي (٥) من باب (٦) أن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى من أبوابه قوله عليه السلام ويجلد (المكاتب) في الحد على قدر ما أعتق منه، وقوله عليه السلام ان كان معه (اي المكاتب) رجل وامرأة جازت شهادته.

 ويأتي في أحاديث باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما من أبواب الشهادات ما يدل على بعض المقصود.

 وفى أحاديث باب ان المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه الحد بقدر الحرية من أبواب حد الزنى ما يدل على بعض المقصود وفى رواية ابن سنان من باب حكم جناية المكاتب خطأ من أبواب العاقلة قوله (ع) عليه

(اي المكاتب) ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فان عجز المكاتب فلا عاقلة له انما ذلك على امام المسلمين.

 

(٤٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٢٢) باب ما ورد في أن أول من كاتب لقمان الحكيم * ١٢٤٦ (١) الجعفريات ٢٤٠ - بأسناده عن علي عليه السلام أنه قال أول من هشم من العرب جميعا جدنا هاشم وأول من عرقب جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين يوم موتة وأول من ارتبط فرسا في سبيل الله تبارك وتعالى المقداد بن اسود الكندي وأول من رمى سهما في سبيل الله تبارك وتعالى سعد ابن أبي وقاص وأول شهيد في الاسلام مهجع وأول مولود في الاسلام عبد الله بن الزبير وأول من كاتب لقمان الحكيم وكان عبدا حبشيا.