أبواب حد السرقة

(١) باب تحريم السرقة ولزوم قطع يد السارق وبيان علته وما ورد في أنه إذا استوفى ثمن دية يده أظهره الله عليه وانه لا يسرق وهو مؤمن قال الله تعالى في سورة المائدة (٥) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (٣٨).

 يوسف (١٢) قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين (٧٣) قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين (٧٤) قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزى الظالمين (٧٥).

 الممتحنة (٦٠) يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية (١٢).

 ١٥٤٥ (١) كافى ٢٦٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عمر الحلال تهذيب ١٤٨ ج ١٠ - أحمد بن

(٥٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن عيسى عن أحمد بن عمر الحلال قال قال ياسر عن بعض الغلمان فقيه ٤٣ ج ٤ - عن أبي الحسن (الرضا - فقيه) عليه السلام أنه قال لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن (١) يده أظهره (٢) الله عز وجل عليه عيون الاخبار ٢٨٩ ج ١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الأشعري عن محمد بن عيسى بن عبيد رفعه إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام (مثله).

 ١٥٤٦ (٢) عيون الاخبار ٩٦ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن محمد بن سنان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله وعلة قطع اليمين من السارق ولأنه يباشر الأشياء بيمينه وهي أفضل أعضائه وأنفعها له فجعل قطعها نكالا (٣) وعبرة للخلق لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه و حرم غصب الأموال وأخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد والفساد محرم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد وحرمة السرقة لما فيه من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشئ المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد.

 ١٥٤٧ (٣) أمالي ابن الطوسي ٥٤ ج ٢ - حدثنا الشيخ السعيد الامام المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي عن أبيه قال حدثنا جعفر بن علي بن الحسين بن علي عن عبد الله بن المغيرة الكوفي قال حدثنا جدي الحسن بن علي عن جده عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال قال رسول الله

--------------------

(١) دية - فقيه - العلل.

 

(٢) أظهرها - كا.

 

(٣) نكالا أي جعلنا هذه الفعلة عبرة

(٥٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلى الله عليه وآله أربع لا يدخل واحدة منهن بيتا الا خرب ولم يعمر

(بالبركة - ئل) الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا.

 ١٥٤٨ (٤) الجعفريات ١٤٢ - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رأيت في النار صاحب العباءة الذي غلها ورأيت في النار صاحب المحجن الذي يسرق الحاج بمحجنه ورأيت في النار صاحب الهرة تنهشها (١) مقبلة ومدبرة كانت أو ثقتها فلم يكن تطعهما ولم ترسلها تأكل من خشاش (٢) الأرض ودخلت الجنة فرأيت فيها صاحب الكلب الذي أرواه من الماء دعائم الاسلام ٤٦٨ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال رأيت في النار (وذكر نحوه إلى قوله الأرض).

 ١٥٤٩ (٥) قرب الإسناد ٢٩٩ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وقال أخي قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزنى الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن.

 ١٥٥٠ (٦) عوالي اللئالي ٤٠ ج ١ - وروى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.

 ١٥٥١ (٧) دعائم الاسلام ٤٦٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.

 ١٥٥٢ (٨) أمالي المفيد ٢١ - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال

--------------------

(١) انتهشت أعضاؤنا: هزلت ودقت - نهشه إذا جهده وأوقعه في الحاجة.

 

(٢) حشاش - خ.

 

(٥٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا ومحمد بن عبد الله بن محمد بن سالم في آخرين قالا حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا هشام بن مهران عن خاله محمد بن زيد العطار وكان من كبار أصحاب الأعمش قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا منذر بن جيفر (١) قال حدثنا محمد بن يزيد الباني (٢) قال كنت عند جعفر بن محمد عليهما السلام إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزنى الزاني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن الخبر.

 وتقدم في أحاديث باب (١٩) مصرف ما جعل للكعبة من أبواب بدؤ المشاعر وفضلها ما يدل على أن القائم عليه السلام إذا قام أخذ بنى شيبة وقطع أيديهم وطاف بهم وقال هؤلاء سراق الله لأنهم يأخذون عن الناس ما جعلوه هديا للكعبة وفى رواية إسحاق (٦) من باب (١٠) ما ورد في بيان الكبائر من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام في قول الله عز وجل " الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم " قال الفواحش الزنا والسرقة وفى رواية أعمش (١٢) قوله عليه السلام والكبائر محرمة وهي الشرك بالله (إلى أن قال) والسرقة.

 وفى رواية ابن شاذان (١٤) قوله عليه السلام وهي (أي الكبائر) قتل النفس التي حرم الله تعالى والزنا والسرقة الخ وفى رواية ابن مسلم (١٨) قوله عليه السلام أكبر الكبائر الشرك (إلى أن قال) فقلت له الزناء والسرقة فقال عليه السلام ليسا من ذاك وفى رواية إسماعيل الكاتب (٤٢) قوله يا عم ما أكبر الكبائر قال عليه السلام شرب الخمر

(إلى أن قال) والسرقة.

 وفى رواية الأصبغ (١) من باب (١٥) ان العبد إذا

--------------------

(١) منذر بن جعفر - ك.

 

(٢) محمد بن بريد الباني - ك.

 

(٥٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أذنب فارقه روح الايمان ما يدل على أن السارق لا يسرق وهو مؤمن.

 وفى رواية عبيد (٤) قوله عليه السلام يا ابن قيس أما رسول الله صلى الله عليه وآله فقد قال لا يزنى الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن فاذهب أنت وأصحابك حيث شئت وفى رواية الأزدي (٨) قوله عليه السلام ولا يسرق السارق وهو مؤمن.

 وفى رواية ابن مسلم (٣٢) من باب (١) تحريم الزناء من أبواب كاح المحرم قوله صلى الله عليه وآله ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وفى رواية زرارة (٣٤) مثله وزاد إذا فعل شيئا من ذلك خرج منه روح الايمان وفى أحاديث باب (٧) أنه لا كفالة في حد ولا شفاعة من أبواب الحدود ما يدل على حرمة السرقة ولزوم قطع يد السارق.

 وفى رواية أبى عبيدة (٣) من باب (٨) ان من ارتكب ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم فلا يحد قوله عليه السلام لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحد إذا جهله وفى رواية ابن سنان (١) من باب (٩) ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد قوله عليه السلام السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على صاحبه فلا قطع عليه.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وسائر أبواب المربوطة بالسرقة ما يدل على ذلك وفى رواية العوالي (٤٤) من باب (١) حرمة دم المؤمن من أبواب ما يحرم من الدماء قوله صلى الله عليه وآله لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.

 

(٢) باب ان أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ١٥٥٣ (١) كافى ٢٢١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٩٩ ج ١٠ -

(٥٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 استبصار ٢٣٨ ج ٤ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقطع السارق فقال في ربع دينار قال قلت له في درهمين فقال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق و (هل - كا - صا) هو عند الله سارق في تلك الحال فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه (١) وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق (٢) ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السراق (٣) فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.

 ١٥٥٤ (٢) كافى ٢٢١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٩٩ ج ١٠ - استبصار ٢٣٨ ج ٤ - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع على صلوات الله عليه في بيضة حديد قال على وقال أبو بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت وكم ثمنها قال ربع دينار.

 ١٥٥٥ (٣) مستدرك ٢٣٥ ج ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال القطع في ربع دينار.

 ١٥٥٦ (٤) عوالي اللئالي ٣٩ ج ١ - وقال صلى الله عليه وآله لا قطع الا في ربع دينار.

 ١٥٥٧ (٥) تهذيب ١٠٠ ج ١٠ - استبصار ٢٣٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلان ان

--------------------

(١) حوى الشئ: احترزه وملكه - احترز الشئ حفظه.

 

(٢) السارق - يب - صا.

 

(٣) يد السارق - يب - صا.

 

(٥٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار.

 ١٥٥٨ (٦) كافى ٢٢١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب ١٠٠ ج ١٠ - استبصار ٢٣٩ ج ٤ - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع (يد - كا) السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.

 ١٥٥٩ (٧) مستدرك ١٢١ ج ١٨ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا وهو ربع دينار إن كان سرقة من بيت أو سوق أو غير ذلك.

 ١٥٦٠ (٨) كافى ٢٢١ ج ٧ - تهذيب ١٠٠ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة (قال - يب) قلت وما بيضة قال بيضة قيمتها ربع دينار (قال - يب) (و - خ) قلت هو أدنى حد السارق فسكت.

 ١٥٦١ (٩) تهذيب ١٠١ ج ١٠ - استبصار ٢٤٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة قلت وأي بيضة قال بيضة حديد قيمتها ثلث دينار فقلت هذا أدنى حد السارق فسكت.

 ١٥٦٢ (١٠) عوالي اللئالي ٣٩ ج ١ - روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع يده ويسرق الحبل فيقطع يده.

 ١٥٦٣ (١١) فقيه ٤٥ ج ٤ - وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق قال ربع دينار فقيه ٤٥ ج ٤ - وفى خبر آخر خمس دينار.

 ١٥٦٤ (١٢) المقنع ١٥٠ - وفى حديث آخر يقطع السارق في ربع

(٥٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 دينار.

 ١٥٦٥ (١٣) كافى ٢٢١ ج ٧ - على عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج جميعا عن محمد بن مسلم تهذيب ١٠١ ج ١٠ - استبصار ٢٤٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل وعن عبد الرحمن ومحمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال أدنى ما يقطع فيه

(يد - كا) السارق خمس دينار تهذيب ١٠٢ ج ١٠ - استبصار ٢٤٠ ج ٤ - عنه عن أحمد ابن أبي عبد الله (١) وفضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).

 ١٥٦٦ (١٤) كافى ٢٢١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أقل ما يقطع فيه الرجل خمس دينار.

 ١٥٦٧ (١٥) تهذيب ١٠٢ ج ١٠ - استبصار ٢٤٠ ج ٤ - يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في (٢) دونه (ويقطع فيه وفيما فوقه - يب).

 ١٥٦٨ (١٦) تهذيب ١٠٢ ج ١٠ - استبصار ٢٤٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق (٣) أو زرع أو غير ذلك (قال الشيخ ره فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة ويحتمل هذه الأخبار أن تكون مختصة بمن يرى الامام من حاله ان المصلحة

--------------------

(١) أحمد بن محمد - صا.

 

(٢) من - صا.

 

(٣) زرع أو ضرع - صا.

 

(٥٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 تقضى فيه قطع يده فيما هذا قيمته لان ذلك من فرائضه التي يقوم بها هو أو من يأمره هو به.

 ١٥٦٩ (١٧) المقنع ١٥٠ - وروى أنه يقطع (أيضا - ئل) في خمس دينار أو في قيمة ذلك.

 ١٥٧٠ (١٨) دعائم الاسلام ٤٦٩ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار أوما قيمته خمس دينار.

 ١٥٧١ (١٩) تهذيب ١١٠ ج ١٠ - استبصار ٢٣٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن عثمان (بن عيسى - صا) عن سماعة قال سألته على كم يقطع السارق قال أدناه على ثلث دينار (قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر أنه لا يمتنع أن يكون هذا حكاية حال سئل عليه السلام عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين عليه السلام فقيل للسائل ثلث دينار ولا يكون أخبارا عن أن هذا حده في جميع الأحوال.

 ١٥٧٢ (٢٠) المقنع ١٥٠ - سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال ثلث دينار.

 ١٥٧٣ (٢١) تهذيب ١٢٨ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن فقيه ٤٩ ج ٤ إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقا (١) قيمته درهمان قال يقطع به.

 ١٥٧٤ (٢٢) قرب الإسناد ٢٥٩ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسئلته عن حد ما يقطع فيه يد السارق قال قال أمير المؤمنين عليه السلام بيضة حديد

--------------------

(١) العذق بالفتح النخلة وبالكسر: العرجون بما فيه من الثمار.

 

(٥٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 بدرهمين أو ثلاثة بحار الأنوار ٢٦١ ج ١٠ - ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه قال وسألته (وذكر نحوه).

 ١٥٧٥ (٢٣) عوالي اللئالي ١٣٦ ج ١ - وفى انه صلى الله عليه وآله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

 ١٦٧٧ (٢٤) مستدرك ١٢١ ج ١٨ - تفسير أبو الفتوح وعن أبي على

(الدوري - خ) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا تقطع الخمس (١) الا في خمسة دراهم.

 ١٥٧٧ (٢٥) تهذيب ١٠٠ ج ١٠ - استبصار ٢٣٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن (ابن - يب) أبى حمزة قال سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق فجمع كفيه ثم قال في عددها من الدراهم

(قال الشيخ ره فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع الدينار لأنه لا يمتنع أن تكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع الدينار.

 ١٥٧٨ (٢٦) المقنع ١٥٠ - وروى أنه يقطع في عشرة دراهم.

 ١٥٧٩ (٢٧) الجعفريات ١٤٠ - بأسناده عن علي عليه السلام قال لا يقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دنانير (٢).

 ١٥٨٠ (٢٨) فقيه ٤٣ ج ٤ - وروى سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال قطع علي عليه السلام في بيضة حديد وفى جنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلا.

 ١٥٨١ (٢٩) الجعفريات ١٤٠ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال كان علي عليه السلام إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق حك أصابعه ولم يقطعه فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ولا يقطع الكف

--------------------

(١) يحتمل ان يكون مراده من الخمس أصابع الرجل.

 

(٢) عشرة دراهم - ك.

 

(٥٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 في أقل من عشرة دراهم فصاعدا.

 ويأتي في رواية ابن سنان (٥) من باب (١٨) حكم من سرق من المغنم قوله عليه السلام وان كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع وفى رواية ابن سنان (٧) قوله وان كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار.

 

(٣) باب ان السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة وحكم ما لو رجع المقر ١٥٨٢ (١) تهذيب ١٢٩ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا فقيه ٤٣ ج ٤ - عن أحدهما عليهما السلام أنه قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن (له - فقيه) شهود.

 ١٥٨٣ (٢) تفسير العياشي ٣١٩ ج ١ - عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود.

 ١٥٨٤ (٣) تهذيب ٨ ج ١٠ - استبصار ٢٠٤ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.

 ١٥٨٥ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٦ - ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم تكن شهود.

 ١٥٨٦ (٥) دعائم الاسلام ٤٧٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أن رجلا

(٥٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أتاه فقال إني سرقت فانتهره (١) فقال يا أمير المؤمنين إني سرقت فقال أتشهد على نفسك مرتين فقطعه.

 ١٥٨٧ (٦) تهذيب ١٢٦ ج ١٠ - استبصار ٢٥٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - يب) قال كنت عند عيسى بن موسى فاتى بسارق وعنده رجل من آل عمر فاقبل يسائلني فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق قال يقطع قلت فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات قال نرجمه قلت فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين (٢) ان تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.

 ١٥٨٨ (٧) دعائم الاسلام ٤٧٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال من عرفت في يده سرقة فقال اشتريتها ولم يقر بالسرقة ولم تقم عليه بينة لم يقطع وتؤخذ السرقة من يده إذا قامت البينة لمدعيها عليه.

 ١٥٨٩ (٨) كافى ٢٢٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١١٢ ج ١٠ - استبصار ٢٤٤ ج ٤ - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب - صا) بن محبوب عن فقيه ٤٩ ج ٤ - (على - يب - صا - فقيه) بن رئاب عن ضريس (الكناسي - فقيه - يب - صا) عن أبي جعفر عليه السلام قال العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه (قد - كا) سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها

(عند الامام - يب - صا) بالسرقة قطعها (قال الشيخ ره الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الاقرار البينة ويمكن الحمل على التقية كما يأتي وحمل العبد والأمة على الأحرار لأنهم عبيد الله وإمائه).

 ١٥٩٠ (٩) تهذيب ١٢٦ ج ١٠ - استبصار ٢٥٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن (الحسن - صا) بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي

--------------------

(١) انتهره: زجره - استقبله بكلام تزجره عن خبر.

 

(٢) دفعتين - صا.

 

(٥٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله عليه السلام قال إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع.

 قال محمد بن الحسن ره الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما مرة واحدة فلا يوجب القطع وقد قدمنا لذلك فيما مضى والوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة و أما الروايات التي قدمناها في أنه إذا أقر قطع ليس فيها أنه مرة أو مرتين بل هي مجملة وإذا كانت الأحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي أن يكون العمل بها.

 ١٥٩١ (١٠) تهذيب ١٢٧ ج ١٠ - استبصار ٢٥٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال حدثني بعض أهلي ان شابا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة قال فقال له (على - صا) عليه السلام ان أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن قال نعم سورة البقرة فقال فقد وهبت يدك لسورة البقرة قال وانما منعه ان يقطعه لأنه لم تقم عليه بينة.

 ١٥٩٢ (١١) مستدرك ١٥١ ج ١٨ - القطب الراوندي في الخرائج روى عن الأصبغ بن نباتة قال دخلت في بعض الأيام على أمير المؤمنين عليه السلام في جامع الكوفة وإذا بجم غفير ومعهم عبد أسود فقالوا يا أمير المؤمنين هذا العبد سارق فقال له الامام أسارق أنت يا غلام فقال نعم فقال له مرة ثانية أسارق أنت يا غلام فقال نعم يا مولاي فقاله له الامام ان قلتها ثالثة قطعت يمينك فقال أسارق أنت يا غلام فقال نعم يا مولاي فأمر الامام بقطع يمينه فقطعت فأخذها بشماله وهي تقطر دما فلقيه ابن الكواء وكان يشنأ أمير المؤمنين عليه السلام فقال له من قطع يمينك قال قطع يميني الأنزع البطين وباب اليقين وحبل الله المتين.

 

(٥٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 والشافع يوم الدين المصلى احدى وخمسين وذكر مناقب كثيرة (إلى أن قال) فلما فرغ الغلام من الثناء ومضى لسبيله دخل عبد الله بن الكواء على الامام.

 فقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال له أمير المؤمنين عليه السلام السلام على من اتبع الهدى وخشى عواقب الردى فقال له يا أبا الحسنين قطعت يمين غلام أسود وسمعته يثنى عليك بكل جميل قال وما سمعته يقول قال قال كذا وأعاد عليه جميع ما قال الغلام فقال الامام لولديه الحسن والحسين عليهما السلام أمضيا وائتياني بالعبد فمضيا في طلبه في كندة فقالا له أجب أمير المؤمنين يا غلام قال فلما مثل بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام قال له قطعت يمينك وأنت تثنى على بما قد بلغني.

 فقال يا أمير المؤمنين ما قطعتها الا بحق واجب أوجبه الله ورسوله فقال الإمام عليه السلام أعطني الكف فأخذ الامام الكف وغطاه بالرداء وكبر وصلى ركعتين وتكلم بكلمات سمعته يقول في آخر دعائه آمين رب العالمين وركبه على الزند وقال لأصحابه اكشفوا الرداء عن الكف فكشفوا الرداء عن الكف وإذا الكف على الزند بإذن الله تعالى.

 ١٥٩٣ (١٢) دعائم الاسلام ٤٧٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أقر بالسرقة ثم جحد قطع ولم يلتفت إلى إنكاره.

 وتقدم في رواية جميل بن دراج (٤) من باب (١٨) ان من أقر على نفسه بحد ثم جحد من أبواب الاحكام العامة للحدود قوله عليه السلام لا تقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم تكن شهود.

 

(٤) باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف

(٥٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٩٤ (١) كافى ٢٢٣ ج ٧ - تهذيب ١٠٦ ج ١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير علل الشرائع ٥٣٥ - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار رحمه الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن النضر بن سويد ومحمد بن خالد عن ابن أبي عمير جميعا عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر (١) عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم ولكن لو (٢) اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.

 ١٥٩٥ (٢) تهذيب ١٢٨ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول لا قطع على أحد تخوف (٣) من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف (٤) إلا أن يعترف فان اعترف قطع وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.

 قال في الوسائل (أقول هذا محمول على الاعتراف طوعا فالاستثناء منقطع) وقال في الوافي (المراد بالاعتراف الاعتراف الذي يكون من قبل نفسه من دون تكليف وتخويف) أقول قوله لمكان التخويف علة لقوله لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف والاستثناء منقطع كما في الوسائل.

 ١٥٩٦ (٣) دعائم الاسلام ٤٦٩ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه أتى برجل اتهم بسرقة أظنه خاف عليه (٥) أن يكون إذا سأله تهيب بسؤاله (٦) فأقر (٧) بما لم يفعل فقال له علي عليه السلام أسرقت قل لا إن شئت فقال

--------------------

(١) وكابر - يب - فكافر - العلل.

 

(٢) إذا - يب.

 

(٣) يخوف - يب.

 

(٤) التعنيف: التوبيخ.

 

(٥) عنه - ك.

 

(٦) سؤاله - خ.

 

(٧) فيقر - خ.

 

(٥٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا ولم تكن عليه بينة فخلى سبيله.

 ويأتي في رواية أبى البختري (١) من باب (٤) ان من أقر بقتل أو حد عند تجريد أو تخويف من أبواب دعوى القتل وما يثبت به قوله عليه السلام من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه وفى رواية الدعائم (٢) قوله عليه السلام من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد وفى رواية الدعائم (٣) قوله عليه السلام لا يجوز على رجل قود ولا حد باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد وفى رواية الجعفريات (٤) نحوه.

 

(٥) باب ان السارق قطعت يده اليمنى من وسط الكف فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من وسط القدم فان سرق ثالثة سجن فان سرق في السجن قتل ولا بد من حسم يده إذا قطعت وعلاجها والانفاق عليه حتى برئت يده وان تاب تاب الله عليه قال الله تعالى في سورة المائدة (٥) فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم (٣٩).

 ١٥٩٧ (١) كافى ٢٢٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٠٢ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام و إذا قطعت الرجل ترك العقب (و - يب) لم يقطع.

 ١٥٩٨ (٢) كافى ٢٢٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران تهذيب ١٠٣ ج ١٠ - يونس عن سماعة قال قال (أبو عبد الله عليه السلام - يب) إذا أخذ السارق قطعت

(يده - كا - المقنع) من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم

(٥٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 فان عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل المقنع ١٥٠ - وإذا أخذ السارق مرة قطعت (وذكر مثله).

 تفسير العياشي ٣١٨ ج ١ - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف (وذكر مثله).

 ١٥٩٩ (٣) الجعفريات ١٤١ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قال في اليد تقطع الكف من المفصل فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب.

 ١٦٠٠ (٤) كافى ٢٢٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب ١٠٢ ج ١٠ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له من أين يجب القطع فبسط أصابعه وقال من هاهنا يعنى من مفصل الكف.

 ١٦٠١ (٥) تفسير العياشي ٣١٩ ج ١ - عن زرقان صاحب ابن أبي داود وصديقة بشدة قال رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم فقلت له في ذلك فقال وددت اليوم انى قدمت منذ عشرين سنة قال قلت له ولم ذاك قال لما كان من هذا الأسود أبا جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم قال قلت له وكيف كان ذلك قال إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي عليهما السلام فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع قال فقلت من الكرسوع (١) قال وما الحجة في ذلك قال قلت لان اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع لقول الله في التيمم " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " واتفق معي على ذلك قوم وقال آخرون بل يجب القطع من المرفق قال

--------------------

(١) الكرسوع طرف الزند الذي يلي الخنصر وكرسوع القدم مفصلها من الساق.

 

(٥٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وما الدليل على ذلك قالوا لان الله لما قال " وأيديكم إلى المرافق " في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق.

 قال فالتفت إلى محمد بن علي عليهما السلام فقال ما تقول في هذا يا أبا جعفر فقال قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين قال دعني مما تكلموا به أي شئ عندك قال اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين قال أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه فقال اما إذا أقسمت على بالله انى أقول انهم أخطأوا فيه السنة فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف قال وما الحجة في ذلك قال قول رسول الله عليه وآله السلام السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها وقال الله تبارك وتعالى وان المساجد لله يعنى به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها فلا تدعوا مع الله أحدا وما كان لله لم يقطع قال فأعجبت المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف الحديث.

 ١٦٠٢ (٦) مستدرك ١٢٤ ج ١٨ - علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة ان أهل البيت عليهم السلام قد اجمعوا ان أمير المؤمنين عليه السلام قطع السارق من مفصل الأصابع وترك له ابهاما مع الكف وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله في القطع وقال عليه السلام ذلك موضع حد التيمم فترك ما ترك الابهام والكف ليمكنه بذلك الوضوء للصلاة وكذلك جعل من استوجب قطع الرجل مع اليد قطعها من مفصل الكعب الذي في أسفل القدم من مقدمها وترك العقب وما يلي الكعب من العظم الفاصل بين القدم وبين العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة وقال

(٥٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام هكذا استن (١) رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع اليد والرجل وأنكر ما فعله عمر في قطع اليد والرجل إلى آخر ما قال.

 ١٦٠٣ (٧) دعائم الاسلام ٤٦٩ ج ٢ - وعن على وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع وتدع له الراحة يعنى راحة الكف والابهام وتقطع الرجل من الكعب وتدع له العقب (٢) يمشي عليها فيكون القطع من نصف القدم.

 ١٦٠٤ (٨) كافى ٢٢٤ ج ٧ - تهذيب ١٠٢ ج ١٠ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان علل الشرائع ٥٣٧ - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال تقطع يد السارق و يترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله وتترك (له - كا - العلل (عقبه يمشي عليها.

 ١٦٠٥ (٩) تفسير العياشي ٣١٨ ج ١ - قال وكتب إلينا أبو محمد يذكر عن ابن أبي عمر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام انه كان إذا قطع يد السارق تركت له الابهام والراحة فقيل له يا أمير المؤمنين تركت عامة (٣) يده قال فقال لهم فان تاب فبأي شئ يتوضأ لأنه الله يقول " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم ".

 ١٦٠٦ (١٠) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٥١ - أحمد بن محمد (يعنى ابن أبي نصر - ئل) عن المسعودي عن معاوية بن عمار قال

--------------------

(١) استن: أي عمل - استن بسيرة فلان: أي اتبعها.

 

(٢) الكعب - ك.

 

(٣) عليه - ئل.

 

(٥٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال أبو عبد الله عليه السلام يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.

 ١٦٠٧ (١١) فقيه ٤٦ ج ٤ - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن تفسير العياشي ٣١٨ ج ١ - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل (١) سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلده في السجن ويقول إني لاستحى من ربى إن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشي بها إلى حاجته قال وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب (٢) قال وكان لا يرى أن يعفى (٣) عن شئ من الحدود ١٦٠٨ (١٢) دعائم الاسلام ٤٦٩ ج ٢ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال تقطع اليد اليمنى من السارق وقال قرأ علي عليه السلام " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ".

 ١٦٠٩ (١٣) كافى ٢٢٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن تهذيب ١٠٣ ج ١٠ - سهل بن زياد (جميعا - كا) عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد علل الشرائع ٥٣٦ - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا (٤) سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال إني لاستحى (٥) من الله أن أتركه

--------------------

(١) عن رجل - العياشي.

 

(٢) دون الكعبين - العياشي.

 

(٣) يغفل - العياشي.

 

(٤) فان - يب.

 

(٥) استحى - العلل.

 

(٥٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا ينتفع بشئ ولكني (١) أسجنه حتى يموت في السجن وقال ما قطع رسول الله (محمد - العل) صلى الله عليه وآله من سارق بعد) قطع - العلل) يده ورجله.

 ١٦١٠ (١٤) فقيه ٤٥ ج ٤ - وقال الصادق عليه السلام المقنع ١٥٠ - كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه (٢) فان عاد قطع رجله (اليسرى - فقيه) فان عاد ثالثة (٣) خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال.

 ١٦١١ (١٥) فقيه ٤٥ ج ٤ - وروى أنه إن سرق في السجن قتل.

 ١٦١٢ (١٦) وسائل ٤٩٦ ج ١٨ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) عن عبد الله بن سمعان عن عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى فان سرق ثالثة خلده في السجن.

 ١٦١٣ (١٧) تهذيب ١٠٨ ج ١٠ - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع فقال في كتاب علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل وكان علي عليه السلام يقول انى لاستحى من ربى أن لا أدع له يدا يستنجى بها أو رجلا يمشي عليها قال فقلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به قال فقال لا يقطع ولا يترك بغير ساق قال قلت فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه أم لا فقال انما يترك في حق الله عز وجل

--------------------

(١) ولكن - العلل (٢) يده - المقنع.

 

(٣) في الثالثة - المقنع.

 

(٥٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا استبصار ٢٤٢ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له لو أن رجلا قطعت يده (وذكر مثله).

 ١٦١٤ (١٨) الجعفريات ١٤١ - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال لم يزد رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا على قطع يده و رجله قال جعفر بن محمد قال أبى وكان أمير المؤمنين علي عليه السلام إذا سرق السارق بعد أن يقطع ورجله جلد وحبس في السجن وأنفق عليه من في ء المسلمين.

 ١٦١٥ (١٩) كافى ٢٢٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن تهذيب ١٠٤ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم (١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل سرق فقال سمعت أبي عليه السلام يقول أتى علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم أوتى به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أوتى به ثالثة فخلده (في - كا) السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه.

 ١٦١٦ (٢٠) كافى ٢٧٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام استبصار ٢٥٥ ج ٤ - تهذيب ١٤٤ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز (بن عبد الله - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمسك (٢) والمرأة ترتد (٣) عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.

 

--------------------

(١) أبى القاسم - يب.

 

(٢) الذي يمسك على الموت - يب - صا.

 الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل - فقيه يمثل - كا والظاهر أنه مصحف.

 

(٣) المرتدة - فقيه.

 

(٥٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦١٧ (٢١) كافى ٢٢٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن تهذيب ١٠٤ ج ١٠ - صفوان (بن يحيى - كا) عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قطع (١) رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.

 ١٦١٨ (٢٢) كافى ٢٢٤ ج ٧ - تهذيب ١٠٧ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ثقب (٢) بيتا فاخذ (٣) قبل أن يصل إلى شئ قال يعاقب فان اخذ وقد أخرج متاعا (٤) فعليه القطع قال وسألته عن رجل اخذوه وقد حمل كارة (٥) من ثياب وقال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت البينة عليه قطع قال و تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.

 ١٦١٩ (٢٣) علل الشرائع ٥٣٦ - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل كان علي عليه السلام يحبس أحدا من أهل الحدود فقال لا إلا السارق فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد ما قطع يده ورجله.

 ١٦٢٠ (٢٤) علل الشرائع ٥٣٧ - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن السارق وقد قطعت يده فقال تقطع رجله بعد يده فان عاد حبس في

--------------------

(١) تقطع - يب.

 

(٢) نقب - يب.

 

(٣) واخذ - يب.

 

(٤) منه شيئا - يب.

 

(٥) الكارة ما يحمل على الظهر من الثياب - الصحاح.

 

(٥٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.

 ١٦٢١ (٢٥) دعائم الاسلام ٥٣٩ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال من خلد في السجن رزق من بيت المال ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد إلا أن تتوب والسارق بعد قطع اليد والرجل يعنى إذا سرق بعد ذلك في الثالثة.

 ١٦٢٢ (٢٦) مستدرك ١٢٦ ج ١٨ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وتقطع من السارق الرجل بعد اليد فان عاد فلا قطع عليه ولكن يخلد السجن وينفق عليه من بيت المال.

 ١٦٢٣ (٢٧) علل الشرائع ٥٣٦ - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان كافى ٢٢٢ ج ٧ - تهذيب ١٠٤ ج ١٠ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول إني لاستحيى من ربى أن أدعه ليس (له - كا - يب) ما يستنجى به أو يتطهر به قال وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل فقال استودعه السجن (أبدا - كا - يب) وأغنى (عن - كا - العلل) الناس شره.

 ١٦٢٤ (٢٨) تفسير العياشي ٣١٩ ج ١ - عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه أتى بسارق فقطع يده ثم أتى به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ثم أوتى به ثالثة فقال انى لاستحيى من ربى أن لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجي بها ورجلا يمشي عليها فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال الجعفريات ١٤٠ - بأسناده

(٥٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن جعفر بن محمد عن أبيه عن حده ان عليا عليه السلام (وذكر نحوه إلى قوله السجن وأسقط قوله ويشرب بها).

 ١٦٢٥ (٢٩) دعائم الاسلام ٤٧٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه أتى بسارق فقطع يده اليمنى ثم أتى به مرة أخرى وقد سرق فقطع رجله اليسرى وقال إني لاستحيى من الله تعالى أن لا أدع له يدا يأكل بها و يستنجى بها وقال لم يزد رسول الله صلى الله عليه وآله على قطع يد ورجل وكان علي عليه السلام إذا أتى بالسارق في الثالثة بعد أن قطع يده و رجله في المرتين خلده في السجن وأنفق عليه من في ء المسلمين فان سرق في السجن قتله.

 ١٦٢٦ (٣٠) كافى ٢٢٥ ج ٧ - تهذيب ١٠٣ ج ١٠ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه ٤٩ ج ٤ - محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى فقال عليه السلام ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله قال إن القطع ليس (من - فقيه - كا) حيث رأيت يقطع إنما تقطع الرجل من الكعب ويترك (له - فقيه - يب) من قدمه ما يقوم عليه يصلى ويعبد الله (١) قلت له من أين تقطع اليد قال تقطع الأربع أصابع (٢) وتترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة (كا - يب - قلت فهذا القطع (٣) من أول من قطع (٤) قال قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.

 

--------------------

(١) ربه - يب.

 

(٢) الأصابع - فقيه.

 

(٣) أي القطع من الزند.

 

(٤) قطعه - يب.

 

(٥٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٢٧ (٣١) كافى ٢٦٤ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن مرادس عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن الحارث ابن حصيرة (١) قال مررت بحبشي وهو يستسقى بالمدينة فإذا هو أقطع فقلت له من قطعك فقال قطعني خير الناس إنا اخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فأقررنا بالسرقة فقال لنا تعرفون أنها حرام قلنا نعم فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة و خليت الابهام ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت أيدينا ثم أمر بنا فأخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا ثم قال لنا إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنة وإن لا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار.

 ١٦٢٨ (٣٢) كافى ٢٦٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ١٢٥ ج ١٠ سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام

(و - خ) لم يقطعها وأمر هم أن يدخلوا دار الضيافة وأمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برئوا فدعاهم وقال يا هؤلاء إن أيديكم قد سبقت إلى النار فان تبتم وعلم الله عز وجل (منكم - كا) صدق النية تاب الله عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة وإن لم تقلعوا ولم تنتهوا (٢) عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار.

 ١٦٢٩ (٣٣) علل الشرائع ٥٣٧ - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد (٣) عن عثمان بن عيسى كافى ٢٢٤ ج ٧ -

--------------------

(١) الحارث بن حضيرة - ئل.

 

(٢) وان أنتم لم تتوبوا ولم تقلعوا - يب.

 

(٣) الحسين بن سعيد - ئل.

 

(٥٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثم قال إن الذي بان من أجسادكم قد يصل (١) إلى النار فان تتوبوا تجروها (٢) وإن لا (٣) لا تتوبوا تجركم.

 ١٦٣٠ (٣٤) تهذيب ١٢٧ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقروا قال فقطع أيديهم ثم قال يا قنبر ضمنهم إليك فداو كلومهم وأحسن القيام عليهم فإذا برؤا فاعلمني فلما برؤا أتاه فقال يا أمير المؤمنين القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم قال اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين وائتني بهم قال فكساهم ثوبين ثوبين فأتى بهم في أحسن هيئة متردين مشتملين كأنهم قوم محرمون فمثلوا بين يديه قياما فأقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليا ثم رفع رأسه إليهم فقال اكشفوا أيديكم ثم قال ارفعوا (رؤوسكم - ئل) إلى السماء فقولوا اللهم إن عليا قطعنا ففعلوا فقال اللهم على كتابك وسنة نبيك ثم قال لهم يا هؤلاء ان تبتم استلمتم (٤) أيديكم والا (٥) تتوبوا ألحقتم بها ثم قال يا قنبر خل سبيلهم واعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده دعائم الاسلام ٤٧٠ ج ٢ - وعن علي عليه السلام (نحوه إلى قوله سنة نبيك ثم قال لهم يا هؤلاء إن أيديكم سبقتكم إلى النار).

 ١٦٣١ (٣٥) دعائم الاسلام ٤٧٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه كان إذا قطع السارق حسمه بالنار لئلا (٦) ينزف دمه فيموت.

 

--------------------

(١) وصل - كا.

 

(٢) تجرونها - كا.

 

(٣) وإن لم - كا.

 

(٤) سلمتم - ئل.

 

(٥) وإن لم - ئل.

 

(٦) كيلا - ك.

 

(٥٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٣٢ (٣٦) عوالي اللئالي ٥٦٥ ج ٣ - وروى ان النبي صلى الله عليه وآله أتى برجل قد سرق فقال اذهبوا به فاقطعوا يده ثم احسموه.

 ١٦٣٣ (٣٧) عوالي اللئالي ٥٦٥ ج ٣ - وروى أن عليا عليه السلام كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.

 ١٦٣٤ (٣٨) عوالي اللئالي ٥٦٥ ج ٣ - وروى ان امرأة سرقت حليا فأتى بها النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله هل لي من توبة فأنزل الله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه.

 وتقدم في أحاديث باب (٧٥) وجوب التوبة من الذنوب وما يترتب عليها من المغفرة من أبواب جهاد النفس ما يدل على ذيل الباب وفى رواية حمزة بن حمران (٧) من باب (٦٤) حكم مال من مات ولا وارث له من أبواب الإرث قوله ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه من الرجل فحمله اليه وهو يريد أن يدفعه اليه ويتحلل منه

(إلى أن قال) فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى فقال إذا هو أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم.

 

(٦) باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص ١٦٣٥ (١) كافى ٢٢٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٠٨ ج ١٠ محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن (الحسن - العلل) بن محبوب عن (عبد الله - كا - يب - صا) بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل (اليد - كا - يب - العلل) اليمنى أو أشل (اليد - كا) الشمال سرق قال قطع تقطع يده اليمنى على كل حال.

 ١٦٣٦ (٢) مستدرك ١٣٠ ج ١٨ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره

(٥٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال والأشل اليمين والشمال متى سرقت قطعت له اليمين على كل الأحوال.

 ١٦٣٧ (٣) دعائم الاسلام ٤٦٩ ج ٢ - قال أبو عبد الله عليه السلام فإن كان

(١) أشل اليمنى أو اليسرى قطعت يمنى (٢) على أي حال كانت.

 ١٦٣٨ (٤) فقيه ٤٧ ج ٧ - والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى فان عاد خلد السجن وأجرى عليه من بيت مال المسلمين وكف عن الناس روى ذلك الحسن بن محبوب عن علاء عن محمد بن مسلم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ورواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام علل الشرائع ٥٣٧ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم وعلي بن رئاب عن زرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السلام (وذكر نحوه).

 ١٦٣٩ (٥) تهذيب ١٠٨ ج ١٠ - استبصار ٢٤٢ ج ٤ - يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص (٣) منه يعنى لا يقطع بالسرقة (٤) ولكن يقطع في القصاص.

 وتقدم في رواية عبد الرحمن (١٧) من باب (٥) ان السارق قطعت يده اليمنى قوله عليه السلام وأما في حقوق الناس فيقتص منه في

--------------------

(١) فان أشل اليمنى أو اليسرى - خ.

 

(٢) يمناه - خ.

 

(٣) اقتص - صا -.

 

(٤) في السرقة - صا.

 

(٥٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الأربع جميعا.

 

(٧) باب أنه وقطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه ١٦٤٠ (١) كافى ٢٢٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن تهذيب ١٠٤ ج ١٠ - سهل بن زياد (جميعا - كا) عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوا وحسبوها يمينه وقالوا إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه (قال - كا) فقال لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله وقال في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا سرق أقطعه فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذه (ه - خ) شرك استبصار ٢٤١ ج ٤ - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل أخذ بيضة (وذكر مثله).

 ١٦٤١ (٢) دعائم الاسلام ٤٦٩ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه أمر بسارق أن تقطع يمينه فقدم شماله فقطعوها وظنوها يمينه ثم علموا بعد ذلك فرفعوه إلى علي عليه السلام فقال دعوه فلست بقاطع يمينه وقد قطعت شماله.

 

(٨) باب انه لا يقطع الا من سرق من حرز عالما بالتحريم ١٦٤٢ (١) كافى ٢٢٨ ج ٧ - تهذيب ١١٠ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر (هم - يب) رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له فإن

(٥٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 سرق من منزل أبيه فقال لا يقطع لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن وكذلك ان سرق من منزل أخيه (١) وأخته إذا كان يدخل عليهم (٢) لا يحجبانه عن الدخول.

 ١٦٤٣ (٢) كافى ٢٣١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام كل مدخل يدخل فيه بغير إذن (صاحبه - كا) فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعنى الحمامات والخانات والأرحية الجعفريات ١٣٩ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قال كل مدخل

(وذكر مثله).

 ١٦٤٤ (٣) تهذيب ١٠٨ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال كل مدخل يدخل بغير إذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه يعنى الحمام والأرحية.

 ١٦٤٥ (٤) فقيه ٤٤ ج ٤ - وفى رواية السكوني قال قال علي عليه السلام كل مدخل يدخل اليه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعنى الحمامات والخانات والأرحية والمساجد.

 ١٦٤٦ (٥) دعائم الاسلام ٤٧٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال كل موضع يدخل فيه بغير إذن فما سرق منه فلا قطع فيه كالمساجد والخانات والحمامات والارجاء (٣) وما أشبهها.

 ١٦٤٧ (٦) الجعفريات ١٣٩ - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال إذا سرق الابن من مال أبيه أو الأب من مال ابنه فلا قطع

--------------------

(١) لأخيه - يب.

 

(٢) عليهما - يب.

 

(٣) والارحاء - ك الرجاء جمع أرجاء: الناحية، رجوا البئر حافتاه.

 

(٥٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليهما (١) قال وإذا سرق الزوج من مال امرأته (والمرأة من مال زوجها - خ) فلا قطع عليهما وإذا سرق الأخ من مال أخيه فلا قطع على واحد منهما.

 ١٦٤٨ (٧) دعائم الاسلام ٤٧٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا سرق الرجل من مال ابنه أو الابن من مال أبيه أو المرأة من مال زوجها أو الزوج من مال امرأته أو الأخ من مال أخيه فلا قطع على واحد منهم.

 ١٦٤٩ (٨) دعائم الاسلام ٤٧٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من سرق غنما من المرعى لم يقطع ويعزر و يضمن ما سرق وأفسد.

 ١٦٥٠ (٩) تهذيب ١٠٩ ج ١٠ - استبصار ٢٤٣ ج ٤ - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا.

 تفسير العياشي ٣١٩ ج ١ - عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال لا يقطع (وذكر مثله) الجعفريات ١٣٨ - بإسناده عن علي عليه السلام مثله وزاد قال جعفر بن محمد في هذا التعزير وغرم قيمة ما جنى عليه.

 ١٦٥١ (١٠) وسائل ٥١٠ ج ١٨ - العياشي في تفسيره عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا.

 ١٦٥٢ (١١) دعائم الاسلام ٤٧٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه أتى بلص نقب فعاجلوه وأخدوه فقال عجلتم عليه وضربه وقال لا يقطع من نقب بيتا ولا من كسر قفلا ولا من دخل البيت وأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز ولكن يضرب ضربا وجيعا ويحبس ويغرم ما أفسده قيل لأبي عبد الله عليه السلام وإن وجد السارق في الدار وقد أخذ

--------------------

(١) على واحد منهما - ك

(٥٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 المتاع وأخرجه من البيت أعليه قطع قال لا حتى يخرجه من حرز الدار.

 ١٦٥٣ (١٢) عوالي اللئالي ٥٦٨ ج ٣ - وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا قطع الا من حرز.

 ١٦٥٤ (١٣) فقيه ١٩٣ ج ٣ - واستعار النبي صلى الله عليه وآله من صفوان بن أمية الجمحي سبعين درعا حطمية وذلك قبل إسلامه فقال أغصب أو عارية يا أبا القاسم فقال صلى الله عليه وآله لابل عارية مؤداة فجرب السنة في العارية إذا اشترط فيها أن تكون مؤداة وكان صفوان بن أمية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأقام بذلك شاهدين عدلين عليه فأمر عليه السلام بقطع يمينه فقال صفوان يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي قد وهبته له فقال عليه السلام ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلى فقطعه فجرت السنة في الحد إذا رفع إلى الامام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام.

 ١٦٥٥ (١٤) الخصال ١٩٣ ج ١ - قال أبو عبد الله عليه السلام جرت في صفوان بن أمية الجمحي ثلاث من السنن استعار منه رسول الله صلى الله عليه وآله سبعين درعا حطمية فقال أغصبا يا محمد قال بل عارية مؤداة فقال يا رسول الله أقبل هجرتي فقال النبي صلى الله عليه وآله لا هجرة بعد الفتح وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله و تحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه فقال من ذهب بردائي وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال اقطعوا يده فقال أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله فأنا أهبه له فقال ألا كان هذا قبل أن تأتيني به فقطعت يده.

 وتقدم في أحاديث باب (٨) ان من ارتكب ما يوجب الحد جاهلا

(٥٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالتحريم لا يحد من أبواب الحدود وأحكامها ما يدل على ذيل الباب وفى رواية ابن مسلم (١) من باب (٢) ان أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار قوله عليه السلام من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وفى رواية ابن سنان (٧) قوله عليه السلام يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا وهو ربع دينار ان كان سرقه من بيت أو سوق أو غير ذلك وفى رواية الحلبي (١٦) قوله عليه السلام يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك.

 وفى رواية الحارث (٣١) من باب (٥) ان السارق قطعت يده اليمنى من وسط الكف قوله فقال لنا عليه السلام تعرفون انها حرام قلنا نعم فأمر بنا قطعت أصابعنا.

 ويأتي في الباب التالي وباب (١٠) انه لا قطع على المختلس علانية وباب (١١) حكم الطرار ما يناسب ذلك فراجع.

 

(٩) باب ان من نقب بيتا ليس عليه القطع حتى يخرج بالسرقة من البيت وعليه التعزير وان من أخرج ثيابا وادعى ان صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة ١٦٥٦ (١) كافى ٢٢٤ ج ٧ - تهذيب ١٠٧ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد فقال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.

 ١٦٥٧ (٢) تهذيب ١٠٧ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول لا قطع على

(٥٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.

 ١٦٥٨ (٣) تهذيب ١٣٠ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت.

 ١٦٥٩ (٤) الجعفريات ١٣٩ بأسناده عن علي عليه السلام أنه قال ليس على السارق قطع حتى يخرج السرقة من البيت.

 ١٦٦٠ (٥) الجعفريات ١٣٨ - بأسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان عليا عليه السلام أتى بلص نقب فعالجوه فاخذوه فقال علي عليه السلام عجلتم قبل أن يسرق فضربه عشرين سوطا.

 ١٦٦١ (٦) دعائم الاسلام ٤٧٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه أتى برجل ومعه كارة (١) من ثياب لرجل فقال الذي هي في يديه صاحبها أعطانيها ولم يقر بالسرقة ولم تقم عليه بينة قال لا قطع عليه.

 ١٦٦٢ (٧) دعائم الاسلام ٤٧٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه أتى برجل ومعه بز زعموا أنه سرقه لرجل ولم تقم عليه بينة فقال الذي في يده البز إنما أخذته أمزح معه فقال لصاحب البز أكنت تعرفه يعنى الرجل قال نعم فخلى سبيله وقال لا قطع عليه.

 وتقدم في رواية الحلبي (٢٢) من باب (٥) ان السارق قطعت يده اليمنى قوله رجل تقب بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شئ قال يعاقب فان أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع قال وسألته عنن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب وقال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع وفى رواية الدعائم (١١) من باب (٨) انه لا يقطع الا من سرق من حرز قوله عليه السلام قال لا حتى يخرجه من حرز الدار.

 

--------------------

(١) الكارة: ما يحمل على الطهر من الثياب.

 

(٥٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٠) باب انه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير ١٦٦٣ (١) كافى ٢٢٥ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن تهذيب ١١٤ ج ١٠ - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال سمعته يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أقطع في الدغارة (١) المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره.

 ١٦٦٤ (٢) فقيه ٤٦ ج ٤ - وقال علي عليه السلام لا قطع في الدعارة (٢) المعلنة وهي الخلسة ولكني (٣) أعزره ولكن يقطع (٤) من يأخذ ويخفى.

 ١٦٦٥ (٣) كافى ٢٢٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن تهذيب ١١٤ ج ١٠ - سهل بن زياد (جميعا - كا) عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل فقال إني لا أقطع في الدغارة (١) المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفى.

 ١٦٦٦ (٤) كافى ٢٢٦ ج ٧ - تهذيب ١١٤ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل اختلس درة من اذن جارية قال هذه الدغارة (٥) المعلنة فضربه وحبسه.

 ١٦٦٧ (٥) الجعفريات ١٣٩ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام رفع اليه ان رجلا اختلس ظرفا من ذهب من جارية فقال علي عليه السلام ادرأ عنه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه

--------------------

(١) الزعارة - يب.

 

(٢) الدغارة - ئل.

 

(٣) ولكن - ئل.

 

(٤) أقطع - ئل.

 

(٥) الزعارة - يب.

 

(٥٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وقال لا قطع على المختلس.

 ١٦٦٨ (٦) الجعفريات ١٣٩ - بأسناده عن علي عليه السلام أنه قال أربعة لا قطع عليهم المختلس فإنما هي الدغارة المعلنة عليه ضرب و حبس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنما هي خيانة.

 ١٦٦٩ (٧) المقنع ١٥١ - وقال علي عليه السلام لا أقطع (١) في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره وليس على الذي يسلب الثياب قطع.

 ١٦٧٠ (٨) كافى ٢٢٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ١١٤ ج ١٠ أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.

 ١٦٦٧ (٩) كافى ٢٢٦ ج ٧ - تهذيب ١٠٥ و ١١٤ ج ١ - استبصار ٢٤١ ج ٤ على (بن إبراهيم - يب - صا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها (٢) خيانة.

 ١٦٧٢ (١٠) دعائم الاسلام ٤٧١ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال لا قطع على مختلس ولا قطع على ضيف يعنى إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف عنده.

 ١٦٧٣ (١١) علل الشرائع ٥٤٤ - أبى رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبان بن محمد (٣) عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال ليس على الطرار والمختلس قطع لأنها دغارة معلنة ولكن يقطع من يأخذ ويخفى.

 

--------------------

(١) لا قطع - ك.

 

(٢) لأنها - صا.

 

(٣) بنان بن محمد - ئل.

 

(٥٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٧٤ (١٢) دعائم الاسلام ٤٧٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في المختلس لا يقطع ولكنه يضرب ويسجن.

 ويأتي في رواية عيسى بن صبيح (٥) من باب (١١) حكم الطرار قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال لا يقطع وفى رواية الدعائم (٧) قوله عليه السلام لا يقطع المختلس وهو الذي يختطف الشئ ولكن يضربان ضربا شديدا ويحبسان وفى رواية منصور (٨) وعيسى بن صبيح (٩) قوله عليه السلام ولا يقطع المختلس.

 

(١١) باب حكم الطرار الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل ١٦٧٥ (١) كافى ٢٢٦ ج ٧ - تهذيب ١١٤ ج ١٠ - حميد بن زيد عن استبصار ٢٤٤ ج ٤ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الذي يستلب (١) قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.

 ١٦٧٦ (٢) المقنع ١٥١ - عن علي عليه السلام قال وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.

 ١٦٧٧ (٣) كافى ٢٢٦ ج ٧ - تهذيب ١١٥ ج ١٠ - استبصار ٢٤٤ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل (قال - كا) فقال إن كان (قد - كا) طر - كا - يب) من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصة الداخل قطعته.

 ١٦٧٨ (٤) كافى ٢٢٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن

--------------------

(١) المستلب: الذي يأخذ المال جهرا ويهرب - الاستلاب: الاختلاس - مجمع.

 

(٥٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبى سيار عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بطرار قد طر من رجل من ردنه (١) دراهم قال إن كان طر من قميصه الأعلى لم نقطعه وان كان طر من قميصه الأسفل قطعناه.

 ١٦٧٩ (٥) تهذيب ١١٧ ج ١٠ استبصار ٢٤٧ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال لا يقطع.

 ١٦٨٠ (٦) الجعفريات ١٤٠ - بإسناده عن جعفر بن محمد ان عليا عليهم السلام قال لما أتى بطرار طر من كم رجل دنانير فقال إن كان طر من القميص الأعلى فلا قطع عليه وان كان طر من الداخل قطعناه.

 ١٦٨١ (٧) دعائم الاسلام ٤٧٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع من كم الرجل أو ثوبه ولا المختلس وهو الذي يختطف الشئ ولكن يضربان ضربا شديدا ويحبسان.

 ١٦٨٢ (٨) تهذيب ١١٦ ج ١٠ - استبصار ٢٤٥ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافى ٢٢٩ ج ٧ - محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور (بن حازم - كا) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.

 ١٦٨٣ (٩) تهذيب ١١٦ ج ١٠ - استبصار ٢٤٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس.

 وتقدم في رواية السكوني (١١) من باب (١٠) انه لا قطع على

--------------------

(١) الردن بالضم: أصل الكم.

 

(٥٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 المختلس قوله عليه السلام ليس على الطرار والمختلس قطع.

 

(١٢) باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة ١٦٨٤ (١) كافى ٢٢٧ ج ٧ - تهذيب ١٠٩ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير علل الشرائع ٥٣٥ - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - كا - يب) قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن وقال في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه و صدقه (قال - العلل) فلقى صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعث معه بكذا وكذا فقال ما أرسلته إليك وما أتاني (أحد - فقيه) بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه فقال إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده (ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله قطعت يده (ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله - كا - العلل) وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله (١) ويستوفى الاخر من الرسول المال قلت أرأيت إن زعم أنما حمله على ذلك الحاجة فقال يقطع لأنه سرق مال الرجل فقيه ٤٣ ج ٤ - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى رجلا فقال أرسلني (وذكر مثله).

 ١٦٨٥ (٢) المقنع ١٥١ - فان أتى رجل رجلا وقال أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا فدفع إليه ذلك الشئ فلقى صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله إليه وقد دفعه إليه فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفى من الرسول المال فان زعم أنه حمله على ذلك

--------------------

(١) أرسلته - يب - أرسلت - العلل.

 

(٥٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحاجة قطع لأنه قد سرق مال الرجل.

 

(١٣) باب ان السارق غرم ما أخذ وإن قطعت يده ١٦٨٦ (١) كافى ٢٢٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ١٠٦ ج ١٠ - يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.

 ١٦٨٧ (٢) كافى ٢٦١ ج ٧ - على عن أبيه عن صالح بن سعيد رفعه تهذيب ١٣٠ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن صالح ابن سعيد رفعه عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل يسرق فتقطع (١) يده بإقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق (٢) منه أوليس عليه رده وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه قال يستسعى حتى يؤدى آخر درهم سرقه.

 ١٦٨٨ (٣) دعائم الاسلام ٤٧٠ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا إذا أخد السارق قطع فان وجد ما سرق في يديه قائما أخذ منه ورد على أهله فإن كان قد أتلفه نظر قيمته وضمنه في ماله.

 ١٦٨٩ (٤) تهذيب ١٠٦ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.

 ١٦٩٠ (٥) دعائم الاسلام ٣٧٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنده أن يردها ونتاجها.

 وتقدم في رواية ابن حمران (٧) من باب (٦٤) حكم من مات ولا وارث له من أبواب الميراث ما يمكن ان يستدل به على ذلك وفى باب (١٧) انه لا قطع في سرقة الحجارة ما يدل على ذلك.

 فراجع.

 

--------------------

(١) سرق فقطع - يب.

 

(٢) سرقه - يب.

 

(٥٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٤) باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه ١٦٩١ (١) كافى ٢٢٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٠٩ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر علل الشرائع ٥٣٨ - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكير عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل (١) به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار (عندهم - فقيه) فقال يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين (٢) وليس عليه قطع إنما هي خيانة فقيه ٤٥ ج ٤ - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل اكترى حمارا (وذكر مثله).

 وتقدم في باب (٨) انه لا يقطع الا من سرق من حرز ما يناسب الباب.

 

(١٥) باب حكم من سرق حرا فباعه ١٦٩٢ (١) كافى ٢٢٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان عن معاوية بن طريف عن سفيان الثوري تهذيب ١١٣ ج ١٠ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية عن فقيه ٤٨ ج ٤ - طريف بن سنان الثوري قال سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل سرق حرة فباعها (قال - كا - يب) فقال فيها أربعة حدود أما أولها فسارق تقطع يده والثانية (٣) إن كان وطئها جلد (الحد - كا - فقيه) وعلى الذي اشترى (٤) إن كان وطئها وقد علم إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد الحد وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه و (عليها - كا) (٥) هي

--------------------

(١) وأقبل - فقيه.

 

(٢) بالثوب - فقيه.

 

(٣) الثانية - يب.

 

(٤) اشتراها - يب.

 

(٥) ولا عليها - فقيه.

 والظاهر أنه غلط وهكذا قوله (عليها) في كا زائد.

 

(٥٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 إن كان استكرهها فلا شئ عليها وإن كانت أطاعته (١) جلدت الحد.

 ١٦٩٣ (٢) كافى ٢٢٩ ج ٧ - تهذيب ١١٣ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل قد باع حرا فقطع يده.

 ١٦٩٤ (٣) كافى ٢٢٩ ج ٧ - تهذيب ١١٣ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس فقال تقطع يديهما لأنهما سارقان (٣) أنفسهما وأموال الناس (٤).

 ١٦٩٥ (٤) الجعفريات ١٧٣ - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا توبة لمن باع حرا حتى يرده حرا على ما كان.

 أو تقدم في رواية طريف بن سنان (١) من باب (٢٢) حكم من باع امرأته من أبواب حد الزنا قوله أخبرني عن رجل باع امرأته قال عليه السلام على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة وعلى الذي اشتراها ان وطئها ان كان محصنا ان يرجم ان علم وإن لم يكن محصنا ان يجلد مائة جلدة وترجم المرأة ان كان الذي اشتراها وطأها وفى رواية سنان بن طريف (وذكر نحوه).

 

(١٦) باب ان سارق الطير لا يقطع يده ١٦٩٦ (١) كافى ٢٣٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١١١ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن فقيه ٤٣ ج ٤ -

--------------------

(١) أطاعت - يب - طاوعته - فقيه.

 

(٢) سرقا - يب.

 

(٣) المسلمين - يب.

 

(٥٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 غياث بن إبراهيم (١) عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه عليه السلام - فقيه) أن عليا صلوات الله عليه أتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال لا أقطع (٢) في الطير.

 ١٦٩٧ (٢) كافى ٢٣٠ ج ٧ - تهذيب ١١٠ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا قطع في ريش يعنى الطير كله.

 ١٦٩٨ (٣) الجعفريات ١٤١ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليهم السلام رفعه إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم فلم يقطعه وقال لا قطع في ريش.

 ١٦٩٩ (٤) دعائم الاسلام ٤٧٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم ورجل سرق حمامة فقال لا قطع في طير ولا في شئ من الريش.

 

(١٧) باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ولا في سرقة الثمار قبل أحرازها ١٧٠٠ (١) كافى ٢٣٠ ج ٧ - تهذيب ١١١ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله لا قطع على من سرق الحجارة يعنى الرخام وأشباه ذلك ١٧٠١ (٢) الجعفريات ١٣٨ - بأسناده عن علي عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا قطع على من سرق الحجارة (غير الجوهر - الدعائم) قال جعفر يعنى الرخام وأشباه ذلك دعائم الاسلام ٤٧٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله

--------------------

(١) عبد الله بن إبراهيم - يب.

 

(٢) لا قطع - كا.

 

(٥٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه وآله (مثله).

 ١٧٠٢ (٣) فقيه ٢٦٥ ج ٤ - روى حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال له يا علي لا قطع في ثمر ولا كثر.

 ١٧٠٣ (٤) الجعفريات ١٤٢ - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا قطع في ثمر ولا (في - الجعفريات) كثر (١) وهو الجمار دعائم الاسلام ٤٧٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال (وذكر مثله وزاد وقال يعزر من سرق ذلك ويغرم القيمة).

 ١٧٠٤ (٥) كافى ٢٣٠ ج ٧ - تهذيب ١١٠ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق (الثمار - كا) في كمه فما أكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.

 ١٧٠٥ (٦) الجعفريات ١٤٢ - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من سرق من الثمار في كمامها فما أكل بفيه فلا شئ عليه وما حمل فتعزير وغرم قيمته.

 ١٧٠٦ (٧) كافى ٢٣١ ج ٧ - تهذيب ١١٠ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا قطع في ثمر (٢) ولا كثر والكثر شحم النخل (٣) فقيه ٤٤ ج ٤ - وفى رواية السكوني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله

--------------------

(١) والكثر - الدعائم - الكثر: بفتحتين وبسكون تا.

 جمار النخل ويقال طلعها - مجمع

(٢) تمر - فقيه.

 

(٣) هو الجمار - فقيه.

 

(٥٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(وذكر مثله).

 ١٧٠٧ (٨) تهذيب ١٣٠ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.

 ١٧٠٨ (٩) تهذيب ١٣٠ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل وأخذ و حصد الزرع فأخذ قطع.

 ١٧٠٩ (١٠) عوالي اللئالي ٥٦٩ ج ٣ - وقال عليه السلام (١) لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل (٢) فإذا آواه المراح (٣) أو الحرس فالقطع فيما بلغ ثمن المجن.

 ١٧١٠ (١١) قرب الإسناد ١٥٢ - أبو البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال لا قطع في شئ من طعام غير مفروغ منه.

 ١٧١١ (١٢) الجعفريات ١٣٨ - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال لا قطع في طعام.

 ١٧١٢ (١٣) دعائم الاسلام ٤٧٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا يقطع من سرق الزرع ولا الغنم من المرعى حتى يحويها الحرز (٤) ولا من سرق فاكهة ولا من سرق شجرا ولا نخلا ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى يواريها (٥) الجدار (٦).

 

--------------------

(١) يمكن أن يرجع الضمير إلى النبي صلى الله عليه وآله أو إلى على أو إلى الباقر عليهما السلام

(٢) خيل - ك.

 

(٣) أداه المراج - خ.

 

(٤) الجدر - ك.

 

(٥) تواريها - ك.

 

(٦) الحرز - خ.

 

(٥٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية إسحاق بن عمار (٢٠) من باب (٢) أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهما قال يقطع به.

 

(١٨) باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال ١٧١٣ (١) دعائم الاسلام ٤٧٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه جمع أهل الكوفة ليقسم (بينهم - ك) متاعا اجتمع عنده فقام رجل منهم فاشتمل على مغفر فأخذه فرفع إلى علي عليه السلام فقال ليس عليه قطع لأنه شريك في المتاع فليس بسارق ولكنه خائن.

 ١٧١٤ (٢) دعائم الاسلام ٤٧٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال ولا قطع على من اؤتمن على شئ فخان فيه ولا قطع في الغلول.

 ١٧١٥ (٣) كافى ٢١٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ١٠٥ ج ١٠ استبصار ٢٤١ ج ٤ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام أتى برجل سرق من بيت المال فقال لا يقطع (١) فإن له فيه نصيبا.

 ١٧١٦ (٤) الجعفريات ١٤١ - بأسناده عن علي عليه السلام أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين فقال لا قطع عليه لان له فيه نصيبا.

 ١٧١٧ (٥) تهذيب ١٠٦ ج ١٠ - استبصار ٢٤٢ ج ٤ - فقيه ٤٥ ج ٤ - يونس (بن عبد الرحمن - صا - يب) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل سرق من المغنم أي شئ (٢) الذي يجب عليه أيقطع (٣) قال ينظركم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه

--------------------

(١) لا تقطعه - يب.

 

(٢) أيش - صا - الشئ - فقيه.

 

(٣) القطع - صا - فقيه.

 

(٥٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عزر ودفع إليه تمام ماله وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.

 ١٧١٨ (٦) تهذيب ١٢٨ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد ابن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر وأبى عبد الله وأبى الحسن عليهم السلام وعن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه انما أخذ حقه فإذا كان من إمام عادل عليه القتل.

 ١٧١٩ (٧) تهذيب ١٢٩ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل سرق من الفئ قال بعد ما قسم أو قبل قلت فأجبني فيهما (جميعا - ئل) قال إن كان سرق بعد ما أخذ حصته منه قطع وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله (فيه - ئل) فيدفع إليه حقه منه فإن كان الذي أخذ أقل مما له أعطى بقية حقه ولا شئ عليه إلا أنه يعزر لجرأته وان كان الذي أخذ مثل حقه أقر في يده وزيد أيضا وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار.

 ١٧٢٠ (٨) تهذيب ١٠٥ ج ١٠ - استبصار ٢٤١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام فقال كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.

 ١٧٢١ (٩) نهج البلاغة ١٢٠٨ ج ٢ - وروى أنه عليه السلام رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والاخر من عرض الناس

(٥٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال أما هذا فهو من مال الله ولا حد عليه مال الله أكل بعضه بعضا وأما الاخر فعليه الحد فقطع يده.

 ١٧٢٢ (١٠) كافى ٢٦٤ ج ٧ - تهذيب ١٢٥ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن الوشاء عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين (قد - يب) سرقا من مال الله أحدهما عبد لمال الله والاخر من عرض الناس فقال أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ (من - كا) مال لله أكل بعضه بعضا وأما الاخر فقدمه فقطع (١) يده ثم أمر أن يطعم السمن واللحم حتى برئت منه (٢).

 وتقدم في رواية ابن سنان (٧) من باب (٢) ان أقل ما يقطع السارق ربع الدينار قوله عليه السلام يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا وهو ربع دينار ان كان سرقه من بيت أو سوق أو غير ذلك وفى رواية الحلبي (١٦) قوله عليه السلام يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك وفى ذيل رواية محمد بن قيس (١) من باب (٧) أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه قوله عليه السلام إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك وفى رواية الجعفريات (٦) من باب (١٠) لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير قوله عليه السلام أنه قال أربعة لا قطع عليهم وعد منها من سرق من الغنيمة

(١٩) باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل ١٧٢٣ (١) كافى ٢٣١ ج ٧ - محمد بن يحيى وغيره عن تهذيب ١١٢ ج ١٠ محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن محمد بن عيسى بن عبيد عن

--------------------

(١) وقطع - يب.

 

(٢) يده - يب.

 

(٥٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقيه ٥٢ ج ٤ - زياد (بن مروان - فقيه) القندي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع السارق في سنة المحل (١) في (كل - كا) شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه (٢) ذلك.

 ١٧٢٤ (٢) كافى ٢٣١ ج ٧ - تهذيب ١١٢ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لا يقطع السارق في عام سنة يعنى (في عام - كا - يب) مجاعة دعائم الاسلام ٤٧٣ ج ٢ عن علي عليه السلام أنه قال لا يقطع (وذكر مثله).

 ١٧٢٥ (٣) فقيه ٤٣ ج ٤ - وفى رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة يعنى في المأكول دون غيره.

 ١٧٢٦ (٤) كافى ٢٣١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ١١٢ ج ١٠ سهل بن زياد (ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا - كا) عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.

 ١٧٢٧ (٥) مستدرك ١٤١ ج ١٨ - الشيخ الطوسي في النهاية روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة.

 

(٢٠) باب ما ورد فيمن استعار حليا من الناس ولم يرده وحكم من استعار شيئا من بيت المال ١٧٢٨ (١) عوالي اللئالي ٣١ ج ١ - روى في حديث ان امرأة كانت تستعير حليا من أقوام فتبيعه فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بحالها فأمر

--------------------

(١) المحق - يب - فقيه - المحل: الجدب وانقطاع المطر (٢) وأشباهه - يب - والقثاء - فقيه.

 

(٥٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 بقطع يدها.

 ١٧٢٩ (٢) عوالي اللئالي ١٥٥ ج ١ - وفى الحديث أنه كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وآله بها فقطعت يدها ١٧٣٠ (٣) تهذيب ١٥١ ج ١٠ - علي بن إبراهيم بن هاشم عن الحجال عن صالح بن السندي عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن علي ابن أبي رافع قال كنت على بيت مال علي بن أبي طالب عليه السلام وكاتبه وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة قال فأرسلت إلى بنت علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لي بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا أحب ان تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى فأرسلت إليها عارية مضمونة مردودة يا بنت أمير المؤمنين فقالت نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام فدفعته إليها وان أمير المؤمنين عليه السلام رآه عليها فعرفه فقال لها من أين صار إليك هذا العقد فقالت استعرته من على ابن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده قال فبعث إلى أمير المؤمنين عليه السلام فجئته فقال لي أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع فقلت له معاذ الله ان أخون المسلمين.

 فقال كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير اذني ورضاهم فقلت يا أمير المؤمنين انها ابنتك وسألتني ان أعيرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي وعلى ان أرده سليما إلى موضعه قال فرده من يومك و إياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم قال أولى (١) لابنتي لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن أول هاشمية

--------------------

(١) أولى تهديد - وافى.

 

(٥٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 قطعت يدها في سرقة قال فبلغ مقالته ابنته فقالت يا أمير المؤمنين أنا ابنتك وبضعة منك فمن أحق بلبسه منى فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام يا بنت علي بن أبي طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أكل نساء المهاجرين تتزين في هذا العيد بمثل هذا قال فقبضته منها ورددته إلى موضعه.

 ١٧٣١ (٤) الاختصاص ١٥١ - بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد الله رحمه الله قال حدثنا أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان قال روى لنا أبو الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر الكوفي قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الفرزدق فزاري البزاز قراءة عليه قال حدثنا أبو عيسى محمد ابن علي بن عمرويه الطحان وهو الوراق قال حدثنا أبو محمد الحسن بن موسى قال حدثنا علي بن أسباط عن غير واحد من أصحاب ابن رئاب في حديث عن فضائل أمير المؤمنين عليه السلام (إلى أن قال) وبعث إليه من البصرة من غوص البحر بتحفة (١) لا يدرى ما قيمتها فقالت له ابنته أم كلثوم يا أمير المؤمنين أتجمل به ويكون في عنقي فقال يا أبا رافع أدخله إلى بيت المال ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها مثل ذلك (٢).

 

(٢١) ما ورد في أن مانع الزكاة ومستحل مهور النساء ومن استدان دينا ولم ينو قضاءه سراق ١٧٣٢ (١) تهذيب ١٥٣ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن علي بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس عن إسماعيل بن كثير بن سام قال قال أبو عبد الله عليه السلام السراق ثلاثة مانع الزكاة ومستحل مهور النساء وكذلك من استدان دينا ولم ينو

--------------------

(١) محتفة - ك.

 

(٢) مالك - ك.

 

(٥٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 قضاءه الخصال ١٥٣ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد قال حدثني أبو عبد الله الرازي عن علي بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس بن عبد الرحمن عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).

 

(٢٢) باب حد النباش ١٧٣٣ (١) كافى ٢٢٨ ج ٧ - تهذيب ١١٥ ج ١٠ - استبصار ٢٤٥ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حد النباش حد السارق.

 ١٧٣٤ (٢) كافى ٢٢٨ ج ٧ - تهذيب ١١٦ ج ١٠ - استبصار ٢٤٦ ج ٤ - على (بن إبراهيم - كا - صا) (عن أبيه - كا - يب) عن فقيه ٥٢ ج ٤ - آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و نكحها (١) فان الناس قد اختلفوا عليها ههنا طائفة (٢) قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام (٣) أن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة.

 ١٧٣٥ (٣) الاختصاص ١٠٢ - علي بن إبراهيم بن هاشم قال حدثني أبي قال لما مات أبو الحسن الرضا عليه السلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام وقد حضر خلق من الشيعة من كل بلد لينظروا إلى أبي

--------------------

(١) ثم نكحها - كا.

 

(٢) فطائفة - كا.

 

(٣) فكتب عليه السلام إليه - فقيه.

 

(٥٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 جعفر عليه السلام فدخل عمه عبد الله بن موسى وكان شيخا كبيرا نبيلا عليه ثياب خشنة وبين عينيه سجادة فجلس وخرج أبو جعفر عليه السلام من الحجرة وعليه قميص قصب ورداء قصب ونعل جدد بيضاء فقام عبد الله فاستقبله وقبل بين عينيه وقام الشيعة وقعد أبو جعفر عليه السلام على كرسي ونظر الناس بعضهم إلى بعض وقد تحيروا لصغر سنه فابتدر رجل من القوم.

 فقال لعمه أصلحك الله ما تقول في رجل أتى بهيمة فقال تقطع يمينه ويضرب الحد فغضب أبو جعفر عليه السلام ثم نظر إليه فقال يا عم اتق الله إنه لعظيم أن تقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فيقول لك لم أفتيت الناس بما لا تعلم فقال له عمه أستغفر الله يا سيدي أليس قال هذا أبوك صلوات الله عليه فقال أبو جعفر عليه السلام إنما سئل أبى عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها فقال أبى تقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزنا فإن حرمة الميتة كحرمة الحية فقال صدقت يا سيدي وأنا استغفر الله فتعجب الناس وقالوا يا سيدي أتأذن لنا أن نسألك قال نعم فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجابهم فيها وله تسع سنين.

 ١٧٣٦ (٤) مستدرك ١٣٦ ج ٨ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية فلما مضى الرضا عليه السلام في سنة اثنتين ومأتين كانت سن أبى جعفر عليه السلام نحو سبع سنين اختلف الكلمة من الناس ببغداد والأمصار واجتمع الريان بن الصلت وصفوان بن يحيى ومحمد بن حكيم وعبد الرحمن بن الحجاج ويونس بن عبد الرحمن وجماعة من وجوه الشيعة وثقاتهم في دار عبد الرحمن إلى أن قال وقرب وقت الموسم واجتمع من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم ثمانون رجلا وقصدوا الحج والمدينة وساق الخبر إلى أن قال فقال أبو جعفر عليه السلام انما

(٥٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 سئل الرضا عليه السلام عن نباش نبش قبر امرأة ففجر بها وأخذ أكفانها فأمر بقطعة للسرقة ونفيه لتمثيله بالميت.

 ١٧٣٧ (٥) تهذيب ١١٥ ج ١٠ - استبصار ٢٤٥ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافى ٢٢٩ ج ٧ - حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء.

 ١٧٣٨ (٦) فقيه ٤٧ ج ٤ - وروى أن عليا عليه السلام قطع نباش القبر فقيل له أتقطع في الموتى قال انا لنقطع لأمواتنا كما تقطع لاحيائنا.

 ١٧٣٩ (٧) تهذيب ١١٦ ج ١٠ - استبصار ٢٤٦ ج ٤ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العزرمي (١) عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباشا.

 ١٧٤٠ (٨) استبصار ٢٤٥ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن تهذيب ١١٥ ج ١٠ كافى ٢٢٩ ج ٧ - حبيب (بن الحسن - كا - صا) عن محمد بن عبد الحميد العطار عن سيار (٢) عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال أخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون فقالوا تعاقبه وتخلى (٣) سبيله فقال رجل من القوم ما هكذا فعل علي بن أبي طالب عليه السلام قالوا وما فعل قال فقال يقطع النباش وقال هو سارق وهتاك للموتى (٤).

 ١٧٤١ (٩) الجعفريات ١٣٩ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن عليا عليه السلام أتى بنباش فقطعه.

 ١٧٤٢ (١٠) دعائم الاسلام ٤٧٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قطع نباشا نبش قبرا وأخرج كفن الميت منه وعنه أنه قال عليه السلام تقطع

--------------------

(١) عبد الرحمن العزرمي - صا.

 

(٢) يسار - يب - بشار - صا.

 

(٣) نعاقبه ونخلي - يب - صا.

 

(٤) الموتى - صا.

 

(٥٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يد النباش إذا كان معتادا لذلك وقال جعفر بن محمد عليهما السلام لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة وينكل (به - خ) ويحبس.

 ١٧٤٣ (١١) مستدرك ١٣٧ ج ١٨ أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب عن عثمان بن سعيد عن أبي علي بن راشد في حديث طويل ان الشيعة بنيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري أموالا كثيرة وسبعين ورقة فيها مسائل وقد اخذوا كل ورقتين فخزموهما بخزائم ثلاثة وختموا على كل خزام بخاتم فجاء بها إلى المدينة فأجاب الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عن المسائل قبل أن يفك الخواتيم وكان منها ما يقول العالم في رجل نبش قبرا وقطع رأس الميت وأخذ كفنه الجواب بخطه عليه السلام يقطع يده لاخذ الكفن من وراء الحرز الخبر.

 ١٧٤٤ (١٢) تهذيب ١١٦ ج ١٠ - استبصار ٢٤٦ ج ٤ - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباش القبر فقيل له انقطع في الموتى فقال انا لنقطع لأمواتنا كما تقطع لاحيائنا.

 ١٧٤٥ (١٣) كافى ٢٢٩ ج ٧ - تهذيب ١١٨ ج ١٠ - استبصار ٢٤٧ ج ٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس (أن يطؤوه بأرجلهم - كا) فوطؤوه حتى مات مستدرك ١٣٧ ج ١٨ - وعن علي عليه السلام أنه أتى (وذكر نحوه) فقيه ٤٧ ج ٤ - روى ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض ثم قال طوؤا عباد الله عليه فوطئ حتى مات.

 

(٥٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٧٤٦ (١٤) تهذيب ١١٨ ج ١٠ - استبصار ٢٤٧ ج ٤ - أحمد بن محمد ابن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدم الناس فما زالوا يتواطؤونه بأرجلهم حتى مات.

 ١٧٤٧ (١٥) تهذيب ١١٧ ج ١٠ - استبصار ٢٤٦ ج ٤ - محمد بن علي ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل (١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال النباش إذا كان معروفا بذلك قطع.

 ١٧٤٨ (١٦) تهذيب ١١٧ ج ١٠ - استبصار ٢٤٦ ج ٤ - أحمد بن محمد

(بن عيسى - يب) عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش قال إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر.

 ١٧٤٩ (١٧) تهذيب ١١٧ ج ١٠ - استبصار ٢٤٦ ج ٤ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في النباش إذا أخذ أول مرة عزر فان عاد قطع.

 تهذيب ١١٧ ج ١٠ - قال محمد بن الحسن هذه الرواية والرواية التي رواها علي بن سعيد عن أن النباش لا يقطع إذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنه إذا نبش ولم يأخذ شيئان فان ذلك لا يجب عليه به القطع وانما يجب عليه القطع إذا أخذ ويكون ذلك بمنزلة من نقب ولم يأخذ شيئا فإنه لا يجب عليه القطع وانما يجب عليه إذا أخذ المال.

 ١٧٥٠ (١٨) تهذيب ١١٨ ج ١٠ - استبصار ٢٤٧ ج ٤ - الحسين بن

--------------------

(١) الفضل - صا.

 

(٥٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 سعيد عن فضالة عن موسى عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أخذ وهو ينبش قال لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا قطعه.

 ١٧٥١ (١٩) المقنع ١٥١ - وان وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قطع إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فإذا كان كذلك قطعت يمينه.

 وتقدم في رواية منصور بن حازم (٨) من باب (١١) حكم الطرار قوله عليه السلام يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.

 

(٢٣) باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع ١٧٥٢ (١) كافى ٢٢٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ١٠٧ ج ١٠ سهل بن زياد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى (فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى - كا) فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل كيف ذاك فقال لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع (يده - يب) ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.

 علل الشرائع ٥٨٢ - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رحمه الله من عمه محمد ابن أبي القاسم عن أحمد بن ابن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه كما في يب) المقنع ١٥٠ - فان سرق رجل ولم يقدر عليه

(٥٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثم سرق مرة أخرى (وذكر نحوه).

 ١٧٥٣ (٢) تهذيب ١٠٦ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن عبد الله (١) عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطعه (٢) فيوهب ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأي السرقين يقطع قال يقطع بالأخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه.

 ١٧٥٤ (٣) دعائم الاسلام ٤٧٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من سرق شيئا ثم تنحى فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ قال تقطع يده ويضمن ما أتلف.

 

(٢٤) باب حكم نفى السارق ١٧٥٥ (١) كافى ٢٣٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١١١ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه ٤٦ ج ٤ - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقيم على السارق الحد نفى إلى بلدة أخرى.

 ١٧٥٦ (٢) تهذيب ١٢٧ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال ينفى الرجل إذا قطع.

 ١٧٥٧ (٣) دعائم الاسلام ٤٧١ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه كان إذا قطع السارق وبرئ نفاه من الكوفة إلى بلد آخر.

 ١٧٥٨ (٤) تفسير العياشي ٣١٦ ج ١ - وفى رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زنا الرجل يجلد وينبغي للامام ان ينفيه من الأرض

--------------------

(١) جعفر بن محمد بن عبد الله - ئل.

 

(٢) ليقطع - ئل.

 

(٥٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 التي جلد بها إلى غيرها سنة وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.

 ١٧٥٩ (٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٧ - عن عبد الرحمن وسألته عليه السلام عن الرجل إذا زنى قال ينبغي للامام إذا جلده ان ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة وعلى الامام ان يخرجه من المصر وكذلك إذا سرق (و - خ) قطعت يده ورجله.

 

(٢٥) باب ان الأجير لا يقطع يده إذا سرق ١٧٦٠ (١) كافى ٢٢٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٠٩ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان (بن خالد - كا) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر (١) أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده قال هذا مؤتمن ليس بسارق (و - يب) هذا خائن.

 ١٧٦١ (٢) كافى ٢٢٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى تهذيب ١٠٩ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة علل الشرائع ٥٣٥ - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سماعة قال سألته عن (٢) رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه (فسرقه - كا - يب) فقال هو مؤتمن ثم قال الأجير والضيف امناء (٣) ليس يقع عليهما حد السرقة.

 ١٧٦٢ (٣) علل الشرائع ٥٣٥ - أبى رحمه الله قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان.

 ١٧٦٣ (٤) المقنع ١٥١ - قال علي عليه السلام وليس على الأجير

--------------------

(١) استأجر - يب.

 

(٢) عمن - يب.

 

(٣) أمينان - العلل.

 

(٥٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولا على الضيف قطع لأنهما مؤتمنان.

 ١٧٦٤ (٥) دعائم الاسلام ٤٧١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا قطع على أجيرك (١).

 ١٧٦٥ (٦) وفيه ٤٧٢ ج ٢ - عنه عليه السلام أنه قال ولا قطع على من أؤتمن على شئ فخان فيه.

 وتقدم في أحاديث باب (١٤) من اكترى حمارا ثم رهنه ما يناسب الباب وفى رواية الجعفريات (٦) من باب (١٠) أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير قوله عليه السلام أربعة لا قطع عليهم (إلى أن قال) و سرقة الأجير فإنما هي خيانة وفى رواية السكوني (٩) قوله عليه السلام أربعة لا قطع عليهم (إلى أن قال) وسرقة الأجير فإنها خيانة وفى رواية الحلبي (١) من باب (١٢) حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة قوله رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن.

 ويأتي في رواية محمد بن قيس (٧) من باب (٣٠) حكم سرقة العبد قوله عليه السلام إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع فلاحظ سائر أحاديث هذا الباب.

 

(٢٦) باب ان السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم وحكم العفو عن السارق ١٧٦٦ (١) كافى ٢٢٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب ١٢٢ ج ١٠ - (الحسن - يب) بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

 

--------------------

(١) أجير - خ ل.

 

(٥٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٧٦٧ (٢) دعائم الاسلام ٤٦٨ ج ٢ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس وإن رفعه إلى السلطان قطعه (١) وإن عفا عنه أو قال قد وهبت له ما سرق بعد أن رفعه (٢) إلى السلطان لم يجز (٣) ذلك ويقطع.

 ١٧٦٨ (٣) الجعفريات ١٤٠ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليهم السلام قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة فنتجت عنده ثم ندم قال توبته ان يردها وما معها من ولدها قال جعفر بن محمد عليهما السلام ذلك السارق مباح أو يرد ما لم يعلم به فأما ان علم به قبل أن يرد قطع السارق وأخذت منه وأولادها.

 وتقدم في أحاديث باب (٨) ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب فلا يحد من أبواب الاحكام العامة للحدود وباب (١٤) ما ورد في العفو عن الحدود ما يدل على ذلك.

 

(٢٧) باب حكم رفع السارق إلى الوالي ١٧٦٩ (١) تهذيب ١٢٧ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال اشتريت أنا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة فأدركنا المساء قبل أن تنقله فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فإذا أهل السوق مجتمعون على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي فكرهنا ان نتقدم على ذلك حتى نعرف رأى أبى عبد الله عليه السلام فدخل المعلى على أبي عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فأمرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع.

 

--------------------

(١) قطع يده - ك.

 

(٢) يرفعه - خ ل.

 

(٣) لم يجب - خ ل.

 

(٥٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٧٧٠ (٢) تهذيب ١٢٨ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد ابن الحسين عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن علي بن الحسين (١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة أنرفعه يقطع (٢) وهو يقطع في غير حده قال نعم أرفعه.

 

(٢٨) باب أنه لا يقطع الضيف إذا سرق ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق ١٧٧١ (١) كافى ٢٢٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و تهذيب ١١٠ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه (جميعا - كا) عن ابن محبوب علل الشرائع ٥٣٥ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال الضيف إذا سرق لم يقطع وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.

 ١٧٧٢ (٢) دعائم الاسلام ٤٧١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا قطع على أجيرك (٣) ولا على من أدخلته بيتك إذا سرق منه يعنى في حين إدخالك إياه قال جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أدخلته بيتك فهو مؤتمن إذا سرق لم يقطع ولكنه يضمن ما سرق.

 ١٧٧٣ (٣) فقيه ٤٧ ج ٤ - وقد روى أنه إن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع.

 ١٧٧٤ (٤) المقنع ١٥١ - وضيف الضيف إذا سرق قطع لأنه دخل دار الرجل بغير إذنه.

 

--------------------

(١) على ابن أبي حمزة - ئل.

 

(٢) أيرفع ويقطع - ئل.

 

(٣) أجير - خ ل.

 

(٥٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في أحاديث باب (٨) أنه لا يقطع الا من سرق من حرز ما يناسب ذلك وفى رواية الدعائم (١٠) من باب (١٠) أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير قوله عليه السلام لا قطع على المختلس ولا قطع على ضيف وفى رواية سماعة (٢) من باب (٢٥) ان الأجير لا تقطع يده قوله عليه السلام الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهما حد السرقة وفى رواية ابن أبي عمير (٣) قوله عليه السلام لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان وفى رواية المقنع (٤) قوله عليه السلام ليس على الأجير ولا على الضيف قطع وفى سائر أحاديث الباب ما يدل على عدم جواز قطع يد المؤتمن.

 

(٢٩) باب حكم الصبيان إذا سرقوا ١٧٧٥ (١) كافى ٢٣٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب ١١٩ ج ١٠ - يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبى يسرق قال يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

 ١٧٧٦ (٢) كافى ٢٣٢ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن تهذيب ١١٩ ج ١٠ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبى يسرق قال يعفى عنه مرة فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى فان عاد قطعت أصابعه فان عاد قطع أسفل من ذلك.

 ١٧٧٧ (٣) مستدرك ١٤٣ ج ١٨ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال والصبى متى سرق عفى عنه مرتين أو مرة فان عاد قطع أسفل من ذلك

(٥٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٧٧٨ (٤) كافى ٢٣٢ ج ٧ - تهذيب ١١٩ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سرق الصبى عفى عنه فان عاد عزر فان عاد قطع أطراف الأصابع فان عاد قطع أسفل من ذلك وقال أتى علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع (١) استبصار ٢٤٨ ج ٤ - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى علي عليه السلام بغلام (وذكر مثله).

 ١٧٧٩ (٥) كافى ٢٣٢ ج ٧ - تهذيب ١١٩ ج ١٠ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الصبى يسرق قال إذا سرق مرة وهو صغير عفى عنه (فإن عاد عفى عنه - كا) فإن عاد قطع بنانه (فإن عاد قطع أسفل من بنانه - يب) فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

 ١٧٨٠ (٦) تهذيب ١٢٠ ج ١٠ - استبصار ٢٤٩ ج ٤ - محمد بن أحمد ابن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبى يسرق قال إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه فان عاد بعد السبع (سنين - يب) قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فان عاد قطع منه أسفل من بنانه فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل فقيه ٤٤ ج ٤ - وروى العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الصبى يسرق (وذكر مثله).

 ١٧٨١ (٧) بحار الأنوار ٢٧٧ ج ١٠ - ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال وسألته عن الصبى يسرق ما على قال إذا

--------------------

(١) أصابعه - صا.

 

(٥٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 سرق وهو صغير عفى عنه فان عاد قطعت أنامله وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله.

 ١٧٨٢ (٨) تهذيب ١٢١ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت الصبى يسرق قال يعفى عنه مرتين فان عاد الثالثة قطعت أنامله فان عاد قطع المفصل الثاني فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وابهامه.

 ١٨٨٤ (٩) الجعفريات ١٤١ - بأسناده عن علي عليه السلام قال الغلام لا يقطع حتى تصلب يداه وحتى يسطع ريح إبطيه.

 ١٧٨٤ (١٠) تهذيب ١٢١ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل ابن أبي زياد كافى ٢٣٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه عليه السلام - يب) قال أتى على (١) عليه السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربهما أسواطا ولم يقطعها.

 ١٧٨٥ (١١) الجعفريات ١٣٨ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليهم السلام أتى بلص جارية سرقت ولم تحض فضربهما أسواطا ولم يقطعها.

 ١٧٨٦ (١٢) عوالي اللئالي ٥٦٦ ج ٢ - وروى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله أتى بجارية قد سرقت فوجدها لم تحصن فلم يقطعها.

 ١٧٨٧ (١٣) الجعفريات ١٤١ - بأسناده عن علي عليه السلام أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين فقال لا قطع عليه لان له فيه نصيب وان عليا عليه السلام رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ فحك إبهامه ثم

--------------------

(١) أمير المؤمنين - يب.

 

(٥٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال لان عدت لا قطعن يدك.

 ١٧٨٨ (١٤) فقه الرضا عليه السلام ٣١٠ - قال العالم عليه السلام أتى أمير المؤمنين عليه السلام بصبى قد سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ثم أتى به ثانية وقد سرق فأمر بأصابعه فشرطت (١) ثم أتى به ثالثة وقد سرق فقطع أنامله.

 ١٧٨٩ (١٥) دعائم الاسلام ٤٧٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه أوتى بغلام سرق فحك بطون أنملتيه الابهام والمسبحة حتى أدماهما وقال لئن عددت لأقطعنهما وقال أما إنه ما عمل به أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله غيرى وقال الغلام لا يجب عليه الحد حتى يحتلم وتسطع رائحة إبطيه وقد جاء عنه عليه السلام أنه قطع من أنامله ويقع اسم القطع على الحك وليس هذا بحد وإنما هو أدب ويجب على الغلام إذا فعل فعلا يجب الحد فيه على الكبير أن يؤدب وفى حكه أنامل الغلام مع ما تواعده به تغليظ مع الأدب وايهام (له - خ) أنه إن عاد قطعت يده ويكون قد أضمر عليه السلام بقوله إن عدت لأقطعنها يعنى إن عدت بعد أن تبلغ فأجمل ذلك الوعيد له وأبهمه تغليظا عليه وتشديد لئلا يعود وليس في هذا و مثله من الأدب شئ محدود.

 ١٧٩٠ (١٦) كافى ٢٣٣ ج ٧ - حميد بن زياد عن ابن سماعة تهذيب ١١٩ ج ١٠ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد (من أصحابه - كا) عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أتى علي عليه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال (أما - كا) لئن عدت لأقطعنها ثم قال أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.

 

--------------------

(١) شرط الجلد: بضعه وبزغه لاستفراغ الدم.

 

(٥٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٧٩١ (١٧) كافى ٢٣٣ ج ٧ - (حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه - معلق) عن تهذيب ١٢٠ ج ١٠ - استبصار ٢٤٨ ج ٤ أبان عن عبد الرحمن (ابن أبي عبد الله - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سرق الصبى ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال وقال [علي عليه السلام - كا] لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.

 ١٧٩٢ (١٨) الجعفريات ١٤١ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليهم السلام رفع إليه غلام قد سرق لم يحتلم فقطع أنملة أصبعه الخنصر ثم قال ما فعل ذلك أحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وغيري.

 ١٧٩٣ (١٩) الجعفريات ١٤١ - أخبرنا أبو محمد قال كتب إلى محمد ابن محمد بن الأشعث حدثنا ابن وهو محمد بن عبد الله بن بريد (١) حكام بن مسلم حدثنا الرازي عن عنبسة عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن عامر ابن معمر عن ابن الحنفية قال أتى علي عليه السلام بغلام قد سرق بيضة هي من حديد فشك في احتلامه فقطع بطون أنامله ثم قال إن عدت لأقطعنك.

 ١٧٩٤ (٢٠) تهذيب ١٢١ ج ١٠ - استبصار ٢٤٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال إذا سرق الصبى ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله وقال أبو عبد الله عليه السلام أتى أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال إن عدت قطعت يدك.

 ١٧٩٥ (٢١) كافى ٢٣٢ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن تهذيب ١١٩ ج ١٠ - صفوان (بن يحيى - يب) عن إسحاق بن

--------------------

(١) يزيد - خ ل محمد بن عبد الله بن نمير عن حكم بن سلم الرازي - في هامش ك.

 

(٥٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الصبيان إذا أتى بهم علي عليه السلام قطع أناملهم من أين قطع فقال من المفصل مفصل الأنامل.

 ١٧٩٦ (٢٢) كافى ٢٣٣ ج ٧ - تهذيب ١٢٠ ج ١٠ - استبصار ٢٤٩ ج ٤ - حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلا (عنه - يب - كا) فقال سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فان قال نعم قيل (١)

(له - كا - يب) أي شئ تلك العقوبة فان لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة فقال نعم قلت أي شئ (هو - كا) قال الضرب فخليت عنه.

 ١٧٩٧ (٢٣) كافى ٢٣٣ ج ٧ - تهذيب ١٢٠ ج ١٠ - استبصار ٢٤٨ ج ٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبى يسرق فقال إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل.

 ١٧٩٨ (٢٤) تهذيب ١٢٠ ج ١٠ - استبصار ٢٤٩ ج ٤ - محمد بن أحمد ابن يحيى عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه السلام قال إذا تم للغلام ثماني سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.

 وتقدم في رواية الجعفريات (٢٩) من باب (٢) أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينارا وقيمته قوله إذا شك عليه السلام في احتلام الغلام وقد سرق حك أصابعه ولم يقطعه فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه.

 

--------------------

(١) فقل - يب - قل - صا.

 

(٥٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣٠) باب حكم سرقة العبد ١٧٩٩ (١) كافى ٢٣٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن ابن أبي نجران تهذيب ١١١ ج ١٠ - سهل بن زياد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وأختان من مال مولاه قال ليس عليه قطع.

 ١٨٠٠ (٢) كافى ٢٣٧ ج ٧ - على عن أبيه عن صالح بن سعيد عن تهذيب ١١١ ج ١٠ - يونس عن بعض أصحابنا (١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع وإذا سرق من غير مواليه قطع.

 ١٨٠١ (٣) دعائم الاسلام ٤٧١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقع وإذا سرق من مال غيره (٢) يقطع (٣).

 ١٨٠٢ (٤) المقنع ١٥١ - وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع ١٨٠٣ (٥) كافى ٢٣٧ ج ٧ - تهذيب ١١١ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق غيرى قطعته وعبد الامارة إذا سرق لم أقطعه لأنه في ء.

 ١٨٠٤ (٦) كافى ٢٦٤ ج ٧ - تهذيب ١٢٥ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن الوشاء عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين (قد - يب) سرقا من مال الله أحدهما عبد لمال (٤) الله والاخر من عرض الناس

--------------------

(١) أصحابه - يب.

 

(٢) من مال غير مولاه - خ ل.

 

(٣) قطع - خ ل.

 

(٤) مال - يب.

 

(٥٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال أما هذا فمن مال الله ليس شئ (من - كا) مال الله أكل بعضه بعضا وأما الاخر فقدمه فقطع (١) يده ثم أمر أن يطعم السمن واللحم حتى برئت منه (٢).

 ١٨٠٥ (٧) تهذيب ١١١ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ويوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال إذا أخذ رقيق الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي \ من مال الامارة قطعت يده وقال سمعته يقول إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع ١٨٠٦ (٨) الجعفريات ١٣٩ - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال عبد الامارة إذا سرق لم أقطعه لأنه في ء.

 ١٨٠٧ (٩) دعائم الاسلام ٤٧٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال عبيد الامارة إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا وإذا سرقوا من غير مال الامارة (٣) قطعوا.

 ١٨٠٨ (١٠) الجعفريات ١٣٩ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه

(عن علي عليهم السلام - ك) أنه أتى بعبد قد سرق وزنى فضربه وقطعه جميعا في مكان واحد.

 ١٨٠٩ (١١) الجعفريات ١٣٩ - بأسناده عن علي عليه السلام أنه قطع عبد سرق من النفل.

 ١٨١٠ (١٢) فقه الرضا عليه السلام ٣١٠ - وإذا سرق (يعنى المملوك - ك) فعلى مولاه إما تسليمه (٤) للحد وإما يغرمه عما قام عليه الحد.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب فراجع.

 

(٣١) باب حكم سرقة الآبق والمرتد

--------------------

(١) وقطع يب.

 

(٢) يده - يب.

 

(٣) من مال غيره - خ ل.

 

(٤) يسلمه - ك.

 

(٥٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٨١١ (١) كافى ٢٥٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب ١٤٢ ج ١٠ -

(الحسن - يب) بن محبوب عن فقيه ٨٨ ج ٢ - (على - يب - فقيه) بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إن - فقيه) العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق (بمنزلة - فقيه) مرتد عن الاسلام و لكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته.

 ١٨١٢ (٢) المقنع ١٥٢ - والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده في السرقة (١) ثم يقتل والمرتد إذا سرق بمنزلته.

 

(٣٢) باب ان المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع وإذا قامت عليه البينة قطع ١٨١٣ (١) تهذيب ١١٢ ج ١٠ - استبصار ٢٤٣ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضل (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع فقيه ٥٠ ج ٤ - روى دلك الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أقر المملوك على

(وذكر مثله).

 ١٨١٤ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٣١٠ - فان أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ولم يغرم مولاه لأنه أقر في مال غيره.

 وتقدم في رواية ضريس (٨) من باب (٣) ان السرقة لا تثبت الا

--------------------

(١) بالسرقة - ك.

 

(٢) الفضيل - صا.

 

(٥٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالاقرار مرتين قوله عليه السلام العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعة والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.

 

(قال الشيخ قدس سره الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الاقرار البينة ويمكن الحمل على التقية أو حمل العبد والأمة على الأحرار لأنه عبيد الله وإمائه).

 

(٣٣) باب انه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه قطعت أيمانهم ١٨١٥ (١) تهذيب ١٢٩ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن عيسى عن يوسف بن عقيل عن فقيه ٤٤ ج ٤ - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروا (١) جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد فقضى أن تقطع ايمانهم.

 ١٨١٦ (٢) دعائم الاسلام ٤٧٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا اشترك النفر في السرقة قطعوا جميعا.

 وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.

 

(٣٤) باب ان المجنون ان سرق لا يقطع يده ١٨١٧ (١) دعائم الاسلام ٤٧٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه أتى بمجنون (قد - ك) سرق فأرسله وقال لا قطع على مجنون.

 وتقدم في أحاديث باب (١١) اشتراط التكليف بالعقل من أبواب المقدمات وباب (١٢) أنه لاحد على مجنون من أبواب الحدود وأحكامه ما يدل على ذلك فراجع.

 

--------------------

(١) نحروه - فقيه.

 

(٥٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣٥) باب ما ورد في أن أسرق السراق من سرق من لسان الأمير ومن سرق من صلاته ١٨١٨ (١) مستدرك ١٥٠ ج ١٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن علي عليه السلام قال أسرق السراق من سرق من لسان الأمير الخبر.

 ١٨١٩ (٢) مستدرك ١٥٠ ج ١٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان أسرق السراق من سرق من صلاته قيل يا رسول الله كيف يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها وتقدم في رواية الجعفريات (٤٤) من باب (٢) بدؤ التزويج من أبوابه قوله عليه السلام أسرق السراق من سرق من لسان الأمير.

 

(٣٦) باب ما ورد في أن ما سرقه السارق حسب من رزقه وتقدم في رواية الجعفريات (١٢) من باب (٢) تحصين الأموال بالزكاة من أبواب فضل الزكاة قوله صلى الله عليه وآله ولا سرق سارق الا حسب من رزقه.

 

(٣٧) باب ما ورد في أن أول من قطع بالسرقة في الاسلام الجبار بن عبدي من الرجال ومرة بنت سفيان من النساء ١٨٢٠ (١) عوالي اللئالي ٥٦٤ ج ٣ - وروى في الحديث ان أول من قطع بالسرقة في الاسلام من الرجال الجبار بن عبدي بن نوفل بن عبد مناف ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بنى مخزوم.

 

(٣٨) باب ما ورد في أن من سرق شيئا في بني إسرائيل استرق به قال الله تعالى في سورة يوسف (١٢) قالوا فما جزاؤه ان كنتم

(٥٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 كاذبين (٧٤) قالوا جزاؤه وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزى الظالمين (٧٥).

 ١٨٢١ (١) تفسير العياشي ١٨٦ ج ٢ - عن الحسن بن علي الوشاء قال سمعت الرضا عليه السلام يقول كانت الحكومة في بني إسرائيل إذا سرق أحد شيئا استرق به وكان يوسف عند عمته وهو صغير وكانت تحبه و كانت لإسحاق منطقة ألبسها يعقوب وكانت عند أخته وأن يعقوب طلب يوسف ان يأخذه من عمته فاغتمت لذلك وقالت له دعه حتى أرسله إليك فأرسلته وأخذت المنطقة ففتشته فوجدتها في وسطه فلذلك قال اخوة يوسف حيث جعل الصاع في وعاء أخيه فقال لهم يوسف ما جزاؤه من وجدنا في رحلة قالوا جزاؤه باجراء السنة التي تجرى فيهم " فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه " فلذلك قال اخوة يوسف " ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل " يعنون المنطقة " فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم ".

 ١٨٢٢ (٢) تفسير العياشي ١٨٥ ج ٢ - عن إسماعيل بن همام قال قال الرضا عليه السلام في قول الله " ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم " قال كانت لإسحاق النبي منطقة يتوارثها الأنبياء والأكابر فكانت عند عمة يوسف وكان يوسف عندها و كانت تحبه فبعث إليها أبوه أن ابعثيه إلى وارده إليك فبعث اليه ان دعه عندي الليلة لأشمه ثم أرسله إليك غدوة فلما أصبحت أخذت المنطقة فربطتها في حقوه وألبسته قميصا وبعثت به اليه وقالت سرقت النطقة فوجدت عليه وكان إذا سرق أخذ في ذلك الزمان دفع إلى صاحب السرقة فأخذته فكان عندها.

 

(٥٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣٩) باب ما ورد فيمن قتل الزاني المحصن أو قطع يد السارق لاحد عليه ولا دية ١٨٢٣ (١) مستدرك ١٥٣ ج ١٨ - أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج في الخطبة الشقشقية قال قال صاحب المعارج وجدت في الكتب القديمة ان الكتاب الذي دفعه اليه عليه السلام رجل من أهل السواد كان فيه مسائل منها قطع واحد يد انسان والدم يسيل منه فحضروا أربعة شهود عند الامام وشهدوا على من قطع يده انه محصن زان فأراد الامام ان يرجمه فمات قبل الرجم فقال الإمام عليه السلام على من قطع يده دية يده فحسب ولو شهدوا عليه بأنه سرق نصابا لا يجب دية يده على قاطعها

(٤٠) باب ما ورد في أن القائم عليه السلام يقطع أيدي بنى شيبة السراق ١٨٢٤ (١) غيبة الطوسي ٢٨٢ - الفضل بن شاذان عن عبد الرحمن عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده الس أساسه ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله إلى أساسه ويرد البيت إلى موضعه وأقامه على أساسه وقطع أيدي بنى شيبة السراق وعلقها على الكعبة.

 وتقدم في رواية سعيد بن عمرو الجعفي (٣) من باب (١٩) مصرف ما جعل الكعبة من أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام ان قائمنا لو قد قام أخذهم (أي بنى شيبة) وقطع أيديهم وطاف بهم وقال هؤلاء سراق الله وفى رواية ياسين (٤) وبندار (٥) وعبد السلام (٦) وابن أبي حمزة (٧) ما يدل على أن القائم عليه السلام يقطع أيدي بنى شيبة.