أبواب حد المسكر

(١) باب ان شارب الخمر وشارب كل مسكر يجلد ثمانين جلدة مسلما كان أو كافرا حرا كان أو مملوكا وبيان كيفية ١٤٨٩ (١) الارشاد ١٠٨ - فمن ذلك ما جاءت به العامة والخاصة في قصة قدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فأراد عمر أن يحده فقال له قدامة انه لا يجب على الحد لان الله تعالى يقول " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات " فدرأ عمر عنه الحد فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فمشى إلى عمر فقال له لم تركت إقامة الحد على قدامة في شرب الخمر فقال إنه تلا على الآية وتلاها عمر فقال أمير المؤمنين عليه السلام ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما فأردد قدامة واستتبه مما قال فان تاب فأقم عليه الحد وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة والاقلاع

(٥٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فدرء عمر عنه القتل ولم يدر كيف يحده فقال لأمير المؤمنين عليه السلام أشر على في حده فقال حده ثمانين ان شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فجلده عمر ثمانين وصار إلى قوله في ذلك.

 ١٤٩٠ (٢) كافى ٢١٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ٩١ ج ١٠ - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقال كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضى بها.

 ١٤٩١ (٣) كافى ٢١٤ ج ٧ - تهذيب ٩١ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر قال كان يضرب بالنعال ويزيد إذا أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك على صلوات الله عليه على عمر.

 ١٤٩٢ (٤) تفسير العياشي ٣٤٢ ج ١ - عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الخمر والنبيذ قال إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر ان الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرم الله قلت فكيف كان ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر فقال كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ليس بحد محدود حتى وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في شارب الخمر على ثمانين جلدة

(٥٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 حيث ضرب قدامة بن مظعون قال فقال قدامة ليس على جلد أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا " فقال له كذبت ما أنت منهم ان أولئك كانوا لا يشربون حراما ثم قال علي عليه السلام ان الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ضربه فإذا أتى به ثانية ضربه فإذا أتى به ثالثة ضرب عنقه قلت فان أخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشأ منه قال يضرب ثمانين جلدة فان أخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر قلت إن أخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه أيجلد ثمانين قال لا دون ذلك كل ما أسكر كثيره فقليله حرام.

 ١٤٩٣ (٥) كافى ٢١٥ ج ٧ - (علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى - معلق) عن تهذيب ٩٣ ج ١٠ - يونس عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام الحد في الخمر إن شرب (١) منها قليلا أو كثيرا قال ثم قال أتى عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده (٢) ثمانين فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس على حد أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " قال فقال علي عليه السلام لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلوا ولا يشربون إلا ما أحله الله لهم ثم قال علي عليه السلام إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب (٣) فاجلدوه ثمانين جلدة.

 علل الشرائع ٥٣٩ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن إسحاق

--------------------

(١) أن يشرب - يب.

 

(٢) يضربه - يب.

 

(٣) ما يصنع - العلل.

 

(٣) ما يصنع - العلل.

 

(٥٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر (وذكر نحوه).

 تفسير العياشي ٣٤١ ج ١ - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه إلى قوله إلا ما أحله الله لهم) ثم قال عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد فيه و ليس يأكلون ولا يشربون الا ما أحل الله لهم ثم قال إن الشارب إذا ما شرب وذكر مثله نوادر أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) نحوه إلى قوله إلا ما أحل الله.

 ١٤٩٤ (٦) كافى ٢١٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب ٩١ ج ١٠ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار علل الشرائع ٥٣٩ - حدثنا محمد بن موسى ابن المتوكل عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر (١) قال يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

 ١٤٩٥ (٧) الخصال ٥٩٢ ج ٢ - حدثنا أبو يوسف رافع بن عبد الله بن عبد الملك بمرو الروذ قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن عثمان قال حدثني أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني خالد بن يزيد الجمحي عن سعيد ابن أبي هلال الليثي عن نبيه بن وهب العبدري عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب في الخمر ثمانين.

 ١٤٩٦ (٨) الاختصاص ٤٨ - عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث طويل كتبه إلى يهود خيبر واما الثمانون فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطا.

 ١٤٩٧ (٩) كافى ٢١٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن

--------------------

(١) أي جرعة خمر.

 

(٥٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 تهذيب ٩٠ ج ١٠ - يونس عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال

(إن - كا) عليا عليه السلام (كان يقول - كا) إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفترى.

 ١٤٩٨ (١٠) علل الشرائع ٥٣٩ ج ٢ - حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام وسمعتهم يقولون ان عليا عليه السلام قال إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى فإذا هذى أفترى فإذا فعل ذلك فاجلدوه حد المفترى ثمانين.

 ١٤٩٩ (١١) كافى ٢١٤ ج ٧ - تهذيب ٩٠ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.

 ١٥٠٠ (١٢) كافى ٢١٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٩١ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين (جلدة - العلل) الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت و ما شأن اليهودي والنصراني قال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.

 ١٥٠١ (١٣) علل الشرائع ٥٣٩ - حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام (مثله) إلا أنه أسقط قوله (وقلت ما شأن اليهودي والنصراني) وزاد (قال سمعته يقول من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه في الثالثة).

 ١٥٠٢ (١٤) علل الشرائع ٥٣٩ - قال أبو جعفر عليه السلام إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين.

 

(٥٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٠٣ (١٥) دعائم الاسلام ٤٦٣ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم أنهم قالوا الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفى السكر من الأشربة المسكرة سواء ثمانون جلدة فإذا حد ثم عاد ثلاث مرات كل ذلك يحد فيه قتل و يضرب شارب المسكر إذا شربه وإن لم يسكر منه ضربا وجيعا.

 ١٥٠٤ (١٦) تهذيب ٩٦ ج ١٠ - استبصار ٢٣٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ضربه فان أتى به ثانية ضربه فان أتى به ثالثة ضرب عنقه قلت النبيذ قال إذا أخذ شاربه قذ انتشى ضرب ثمانين قلت أرأيت أن أخذ به ثانية قال اضربه قلت فان أخذ به ثالثة قال يقتل كما يقتل شارب الخمر قلت أرأيت ان أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد قال لا.

 قال محمد بن الحسن ما يتضمن هذا الخبر من الفرق بين النبيذ والخمر وأنه لا يجلد فيه إلا إذا سكر محمول على ضرب من التقية لان ذلك مذهب فقهاء بعض العامة لأنا قد بينا أنه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره وأنه يوجب الحد.

 ١٥٠٥ (١٧) تهذيب ٩٦ ج ١٠ - استبصار ٢٣٦ ج ٤ - أحمد بن محمد ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت أرأيت ان أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين قال لا وكل مسكر حرام.

 قال الشيخ ره فالوجه فيه أيضا التقية.

 ١٥٠٦ (١٨) تهذيب ٩٦ ج ١٠ - استبصار ٢٣٦ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الشارب فقال

(٥٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أما (١) رجل كانت منه زلة فانى معزره واما آخر (٢) يدمن (٣) فانى كنت منهكه (٤) عقوبة لأنه يستحل الحرمات (٥) كلها ولو ترك الناس وذلك (٦) لفسدوا.

 قال الشيخ ره وهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلها.

 علل الشرائع ٥٣٨ - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال سألته (وذكر مثله).

 ١٥٠٧ (١٩) كافى ٢١٧ ج ٧ - تهذيب ٨٩ ج ١٠ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان (٧) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.

 ١٥٠٨ (٢٠) كافى ٢١٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٩٠ ج ١٠ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عمر ابن يزيد (قال - يب) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد.

 ١٥٠٩ (٢١) فقه الرضا عليه السلام ٢٨٢ - على شارب كل مسكر مثل ما على شارب الخمر من الحد.

 ١٦١٠ (٢٢) كافى ٢١٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ٩١ ج ١٠ - استبصار ٢٣٧ ج ٤ - يونس عن سماعة عن أبي بصير

--------------------

(١) أيما - العلل.

 

(٢) الذي - العلل.

 

(٣) أي لزم شربها ويديمها.

 

(٤) أنهك: بالغ في عقوبته.

 

(٥) المحرمات - صا.

 

(٦) وذاك - صا - في ذلك - العلل.

 

(٧) وعلي بن النعمان - يب.

 

(٥٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ (١) ثمانين فقلت (٢) ما بال (٣) اليهودي والنصراني فقال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم (٤) ليس لهم أن يظهروا (٥) شربها كافى ٢٣٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال كان أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله).

 ١٥١١ (٢٣) دعائم الاسلام ٤٦٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال يضرب الحر والعبد في الخمر والسكر (٦) من النبيذ ثمانين جلدة وكذلك يضرب (الحد - ك) اليهودي والنصراني (والمجوسي - ك) إذا أظهرا (٧) ذلك في مصر من أمصار المسلمين إنما ذلك لهم في بيوتهم فإذا (٨) أظهروه ضربوا الحد عليه.

 ١٥١٢ (٢٤) كافى ٢١٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.

 ١٥١٣ (٢٥) كافى ٢١٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ٩٢ ج ١٠ - استبصار ٢٣٧ ج ٤ - يونس (بن عبد الرحمن - كا) عن (عبد الله - يب - صا) بن مسكان عن أبي بصير قال (قال - كا) حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم (كا - يب - قال وسألته عن السكران والزاني

--------------------

(١) ومسكر النبيذ - كا ٢٣٨.

 

(٢) فقيل - كا ٢٣٨.

 

(٣) فما بال - يب.

 

(٤) لأنه - يب - صا.

 

(٥) يظهروه - كا ٢٣٨.

 

(٦) والمسكر - كا.

 

(٧) أظهروا - ك.

 

(٨) فإن - ك.

 

(٥٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.

 ١٥١٤ (٢٦) كافى ٢٣٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الوشاء عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوسي ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم و كنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين (١).

 ١٥١٥ (٢٧) تهذيب ٩٣ ج ١٠ - ابن محبوب عن خالد بن نافع عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار وان هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.

 ١٥١٦ (٢٨) تهذيب ٩٢ ج ١٠ - استبصار ٢٣٧ ج ٤ - الحسن بن محبو عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق الله عز وجل ما هو قال إذا زنا أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.

 قال الشيخ ره في التهذيب - فهذا الخبر شاذ لا يعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر واستحقاقه ثمانين جلدة وتلك عامة في العبيد والأحرار وقد روينا ما يختص بتناول اللفظ لهم أيضا واستحقاقهم الحد على الكمال فلا ينبغي

--------------------

(١) (حتى يصيروا) أي الا ان يجيئوا مع سكرهم بين المسلمين فهو أيضا إظهار فيحدون عليه (آت).

 

(٥٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان نعترضها كلها بهذا الخبر ويوشك ان يكون الراوي سمع ذلك في الزناء خاصة لأنه من حقوق الله فكان حد الشارب من حقوق الله فحمله على ذلك وليس ينبغي ان نحمله عليه لأنه لا يمتنع ان يختص الزاني منهم بنصف الحد والشارب بالحد على الكمال وان كانا جميعا من حقوق الله عز وجل، ثم إنه يحتمل أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الأول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة.

 ١٥١٧ (٢٩) تهذيب ٩٢ ج ١٠ - استبصار ٢٣٧ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافى ٢٤١ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد (١) عن الحسن ابن علي (٢) عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم التعزير (هو - يب - صا) فقال دون الحد قال قلت دون ثمانين فقال لا ولكن (٣) دون الأربعين فإنه حد المملوك قال قلت وكم ذلك (٤) قال قال

(علي عليه السلام - يب - صا) على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.

 قال الشيخ ره في التهذيب فأول ما فيه أنه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الأربعين إنما هو في شربه الخمر وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون حده فيما سواه ولو كان صريحا بأن ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا ان نحمله على ضرب من التقية لان ذلك موافق لمذهب بعض العامة.

 ١٥١٨ (٣٠) فقه الرضا عليه السلام ٣١٠ - فإذا شرب (المملوك) الخمر جلد ثمانين.

 ١٥١٩ (٣١) كافى ٢١٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٩٠ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا

--------------------

(١) علي بن محمد - صا.

 

(٢) الحسين بن علي - يب.

 

(٣) ولكنها - يب - صا.

 

(٤) ذاك - يب - صا.

 

(٥١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 جعفر عليه السلام يقول أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة (١) مثنية فضربه بها أربعين.

 وتقدم وفى رواية أبى الجارود (١٩) من باب (٢٨) أقسام الخمر وأنواعه من أبواب الأشربة قوله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه وفى أحاديث باب (١٧) كيفية الجلد في الزنا من أبوابه وباب (١٥) كيفية حد القاذف من أبوابه ما يدل على كيفية حد شارب الخمر وفى رواية إسحاق (٧) من باب (١) أقسام حدود الزنا من أبواب حد الزنا قوله كيف صار في شرب الخمر ثمانين وفى الزنا مائة فقال يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله عز وجل به وفى رواية أبى العلاء (٩) من باب (٢٧) ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد قوله عليه السلام كان أبى يقول حد المملوك نصف حد الحر.

 ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك وفى رواية أبى مريم (١) من باب (٣) حكم من شرب الخمر في شهر رمضان قوله أتى أمير المؤمنين عليه السلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين جلدة ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له يا أمير المؤمنين فقد ضربتني ثمانين جلدة في شرب الخمر وهذه العشرين ما هي فقال عليه السلام لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان.

 وفى سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك.

 وفى أحاديث باب (٥) ان شارب الخمر والنبيذ إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة ما يدل على ذلك.

 

--------------------

(١) النسع: سير ينسج عريضا تشد به الرجال والقطعة منه نسعة.

 

(٥١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢) باب حكم ضرب شارب الخمر بسوط له طرفان ١٥٢٠ (١) كافى ٢١٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٩٠ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام إقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا (١) انه شرب الخمر فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط شعبتان أربعين جلدة.

 

(٣) باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان ١٥٢١ (١) كافى ٢١٦ ج ٧ - تهذيب ٩٤ ج ١٠ - أبو على الأشعري عن محمد بن سالم (٢) عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن أبي مريم قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام بالنجاشي الشاعر (و - يب) قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين (جلدة - يب) ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال (له - كا - يب) يا أمير المؤمنين فقد (٣) ضربتني (ثمانين جلدة (٤) - يب) في شرب الخمر وهذه العشرين (٥) ما هي فقال هذا لتجريك (٦) على شرب الخمر في شهر رمضان فقيه ٤٠ ج ٤ - وفى رواية عمرو بن شمر عن جابر يرفعه أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بالنجاشي الحارثي الشاعر قد شرب

(وذكر مثله).

 ١٥٢٢ (٢) دعائم الاسلام ٤٦٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه أتى

--------------------

(١) يزعمون - يب.

 

(٢) محمد بن عبد الجبار - يب.

 

(٣) هذا - يب.

 

(٤) ثمانين سوطا - فقيه.

 

(٥) فهذه العشرون - فقيه.

 

(٦) لتجروئك - يب لجرأتك - فقيه.

 

(٥١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فجلده ثمانين جلدة ثم حبسه ثم أخرجه من غد فضربه تسعة وثلاثين سوطا فقال ما هذه العلاوة يا أمير المؤمنين قال لتجرئك على الله وإفطارك في شهر رمضان.

 ١٥٢٣ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٩ - وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة، ثمانون لحد الخمر وعشرون لحرمة شهر رمضان.

 ١٥٢٤ (٤) الغارات ٥٣٣ ج ٢ - عن عوانة قال خرج النجاشي في أول يوم من رمضان فمر بأبي سمال الأسدي (١) وهو قاعد بفناء داره فقال له أين تريد قال أريد الكناسة قال هل لك في رؤوس وأليات قد وضعت في التنور من أول الليل فأصبحت قد أينعت (٢) وتهرأت (٣) قال ويحك في أول يوم من رمضان قال دعنا مما لا نعرف (٤) قال ثم مه قال ثم أسقيك (٥) من شراب كالورس يطيب النفس (٦) ويجرى في العرق (٧) ويزيد في الطرق (٨) يهضم الطعام ويسهل للفدم (٩) الكلام فنزل فتغديا ثم أتاه بنبيذ فشرباه فلما كان من آخر النهار علت أصواتهما ولهما جار يتشيع من أصحاب علي عليه السلام فأتى عليا عليه السلام فأخبره بقصتهما فأرسل إليهما قوما فأحاطوا بالدار فأما أبو سمال (١٠) فوثب إلى دور بنى أسد فأفلت وأما النجاشي فأتى به عليا عليه السلام.

 فلما أصبح أقامة في سراويل فضربه ثمانين ثم زاده عشرين سوطا فقال يا أمير المؤمنين [أما الحد فقد عرفته] فما هذه العلاوة التي لا تعرف (١١) قال لجرأتك على ربك وإفطارك في شهر رمضان ثم أقامه

--------------------

(١) أبى سماك الأسدي - خ.

 

(٢) أي أدركت ونضجت.

 

(٣) وقد تهرأت - ك.

 تهرأت اللحم أي طبخ حتى تفسخ.

 

(٤) مما لا يعرف - خ.

 

(٥) استقبل - خ.

 

(٦) في النفس - ك.

 

(٧) العروق - ك.

 

(٨) الطروق - ك.

 

(٩) الفدم: العي الثقيل - للقدم - خ.

 

(١٠) أبو سماك - خ.

 

(١١) لا نعرف - ك.

 

(٥١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 في سراويله للناس فجعل الصبيان يصيحون (به - ئل) خرئ النجاشي فجعل يقول كلا والله إنها يمانية [وكاؤها شعر] ومر به هند بن عاصم السلولي فطرح عليه مطرفا (١) ثم جعل الناس يمرون به فيطرحون عليه المطارف حتى اجتمعت عليه مطارف كثيرة ثم أنشأ يقول: إذا الله حيى صالحا من عباده * تقيا فحيى الله هند بن عاصم ١٥٢٥ (٥) الجعفريات ١٢٨ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام أتى برجل شرب الخمر في شهر رمضان و أتى برجل مفطر في شهر رمضان نهارا من غير علة فضربه تسعة وثلاثين سوطا حين أفطر فيه.

 هكذا في الأصل ولكن أسقط في المستدرك قوله

(أتى برجل شرب الخمر في شهر رمضان) والظاهر أن الصحيح ما في المستدرك لأنه يناسب قوله (فضربه الخ) وإلا يلزم أن يكون العبارة فضربهما تسعة وثلاثين سوطا لا فضربه.

 

(٤) باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم وعن المجنون وحكم اختبار شارب الخمر وامتحانه ١٥٢٦ (١) كافى ٢١٦ ج ٧ - تهذيب ٩٤ ج ١٠ - على إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال شرب رجل الخمر على عهد أبى بكر (٢) فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا قال نعم قال ولم وهي محرمة قال فقال له الرجل إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها (٣) ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر (قال - يب) فقال ما

--------------------

(١) المطرف والمطرف ج مطارف: رداء من خز ذو أعلام.

 

(٢) شرب رجل على عهد أبى بكر خمرا - يب.

 

(٣) ويستحلون - يب.

 

(٥١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 تقول في أمر هذا الرجل فقال (١) عمر معضلة وليس لها إلا أبو الحسن

(قال - كا) فقال (أبو بكر - كا) ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك (به - كا) فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.

 مستدرك ١٩ ج ١٨ - السيد الرضى في الخصائص باسناده مرفوع عن أبي عبد الله عليه السلام بقضيته ما قضى بها أحد كان قبله وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وذلك أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضى الامر إلى أبي بكر أتى برجل قد شرب الخمر فقال له أبو بكر أشربت الخمر وذكر نحوه.

 ١٥٢٧ (٣) دعائم الاسلام ٤٦٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة وثبت ذلك لم يحد.

 ١٥٢٨ (٣) تهذيب ٩٧ ج ١٠ - استبصار ٢٣٦ ج ٤ - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه أتى بشارب الخمر فاستقرأ القرآن فقرء فأخذ ردائه فألقاه مع أردية الناس وقال له خلص رداك (٢) فلم يخلصه فحده فقيه ٥٣ ج ٤ - وفى رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام أتى بشارب فاستقرأه (وذكر مثله) الجعفريات ١٣٣ - بإسناده عن جعفر بن محمد قال أخبرني أبي أن عليا عليه السلام أتى بشارب فاستقرأة القرآن (وذكر مثله).

 

--------------------

(١) قال - يب.

 

(٢) رداءك - يب.

 

(٥١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية السيد الرضى في الخصائص (٨) من باب (٨) ان من ارتكب ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم فلا يحد الحد من أبواب الحدود قوله عليه السلام فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه و إن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه ولا حظ سائر أحاديث الباب وفى أحاديث باب (٣١) حكم المجنون والمجنونة إذا زنيا من أبواب حد الزاني ما يدل على ذلك.

 

(٥) باب ان شارب الخمر والنبيذ ونحوهما إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة ١٥٢٩ (١) كافى ٢١٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد تهذيب ٩٥ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه تهذيب ٩٥ ج ١ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك كافى ٢١٨ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن تهذيب ٩٥ ج ١٠ صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - يب) قال من شرب (وذكر مثله إلا أنه أسقط قوله (الثالثة) كافى ٢١٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال من شرب (وذكر مثله).

 ١٥٣٠ (٢) تهذيب ٩٥ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد عن أبيه عن الأصبغ أو عن حبة العرني قال قال أمير المؤمنين عليه

(٥١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام على منبر الكوفة من شرب شربة خمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه.

 ١٥٣١ (٣) أمالي ابن الطوسي ٨ ج ٢ - قال حدثنا الشيخ السعيد الامام المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي عن أبيه قال أخبرنا ابن مخلد قال أخبرنا الخلدي قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي بمصر قال حدثنا سهل بن زنجلة قال حدثنا الصباح بن محارب قال حدثنا داود الأودي عن سماك عن خالد بن حريز (١) بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه.

 ١٥٣٢ (٤) المقنع ١٥٣ - وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين جلدة فان عاد جلد فان عاد قتل.

 ١٥٣٣ (٥) الاختصاص ٣٠٩ - يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبيد عن زياد بن مروان القندي عن محمد بن عمار عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام بشارب الخمر فقال كان يحده قلت فان عاد قال كان يحده قلت فإن عاد قال كان يقتله قلت فكيف كان يصنع بشارب المسكر قال مثل ذلك قلت فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر فقال سواء.

 ١٥٣٤ (٦) كافى ٢١٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ٩٥ ج ١٠ - يونس عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ضربه (ضربة - يب) ثم إن أتى به ثانية ضربه ثم إن (٢) أتى به ثالثة ضرب عنقه.

 

--------------------

(١) جرير - خ.

 

(٢) إذا - يب.

 

(٥١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٣٥ (٧) تفسير العياشي ٣٤٢ ج ١ - عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ضربه فإذا أتى به ثانية ضربه فإذا أتى به ثالثة ضرب عنقه قلت فان أخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشأ منه قال يضرب ثمانين جلدة فان أخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر.

 ١٥٣٦ (٨) تهذيب ٩٧ ج ١٠ - استبصار ٢٣٥ ج ٤ - يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.

 ١٥٣٧ (٩) كافى ٢١٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي عمير علل الشرائع ٥٤٧ - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر إذا شرب (١) ضرب إن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة قال جميل و (قد - العلل) روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة (قال ابن أبي عمير كان المعنى أن يقتل في الثالثة - كا) ومن كان إنما يؤتى به (٢) يقتل في الرابعة تهذيب ٩٥ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير مثله سندا ومتنا إلى قوله الثالثة.

 ١٥٣٨ (١٠) فقيه ٤٠ ج ٤ - وقد روى أنه يقتل في الرابعة.

 ١٥٣٩ (١١) تهذيب ٩٧ ج ١٠ - استبصار ٢٣٥ ج ٤ - يونس عن هشام ابن إبراهيم المشرقي عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر

--------------------

(١) شربها - العلل (٢) أي يؤتى به في الرابعة ولم يؤت به في الثالثة.

 

(٥١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.

 ١٥٤٠ (١٢) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٩ - أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة.

 ١٥٤١ (١٣) قرب الإسناد ٢٥٨ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فشربها الثالثة فاقتلوه.

 وتقدم في رواية يونس (١) من باب (٢٠) ان أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة من أبواب الاحكام العامة للحدود قوله عليه السلام أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وفى رواية أبى الربيع (٤) من باب (١) ان شارب الخمر يجلد ثمانين جلدة قوله وكان صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ثالثة ضرب عنقه وفى رواية زرارة (١٣) قوله عليه السلام فان عاد (شارب الخمر) فاقتلوه في الثالثة وفى رواية الدعائم (١٥) قوله عليه السلام فإذا حد ثم عاد ثلاث مرات كل ذلك يحد فيه قتل وفى رواية أبى الصباح (١٦) قوله فان أتى بشارب الخمر ثالثة ضرب صلى الله عليه وآله عنقه، وقوله عليه السلام وان أخذ بشارب النبيذ ثالثة قال عليه السلام يقتل كما يقتل شارب الخمر.

 

(٦) باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع ١٥٤٢ (١) تهذيب ٩٨ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الفقاع فقال خمر وفيه حد شارب الخمر.

 

(٥١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٤٣ (٢) مستدرك ٧١ ج ١٧ - نقلا عن الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع (أنه قال) وروى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الفقاع حد الخمر.

 ١٥٤٤ (٣) تهذيب ٩٨ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضال وابن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قالا سألناه عن الفقاع فقال خمر وفيه حد شارب الخمر.

 وتقدم في أحاديث باب (٤٣) تحريم الفقاع إذا غلى من أبواب الأشربة ما يدل على ذلك.