أبواب ديات الأعضاء

(١) باب ان كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة وفى إحديهما نصف الدية عدا ما استثنى وما كان واحدا ففيه الدية.

 ١٠٠٩ (١) كافى ٣١٥ ج ٧ - تهذيب ٢٥٠ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن (أحمد بن محمد - كا) ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد (٣) نصف الدية مثل اليدين والعينين (قال - كا) فقلت (٤) رجل (٥) فقئت عينه قال نصف الدية قلت فرجل (٦) قطعت يده قال فيه نصف الدية قلت فرجل ذهبت احدى بيضتيه قال إن كان اليسار ففيها الدية (٧) قلت ولم أليس

--------------------

(١) اي سدها وكبسها بالتراب حتى نضب ماءها

(٢) ما استهلك وأفسد - ك

(٣) فقيه - يب.

 

(٤) قلت - يب.

 

(٥) فرجل - يب.

 

(٦) رجل - يب

(٧) ثلثا الدية - فقيه

(٣٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففي كل واحد (١) نصف الدية قال لأن الولد من البيضة اليسرى.

 ١٠١٠ (٢) تهذيب ٢٥٨ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن فقيه ١٠٠ ج ٤ - ابن أبي عمير عن هشام بن سالم (عن أبي عبد الله عليه السلام - فقيه) قال كلما كان في الانسان اثنان (٢) ففيهما الدية وفى أحدهما (٣) نصف الدية وما كان (فيه - ئل) واحدا (٤) ففيه الدية فقه الرضا عليه السلام ٣١٢ - كل ما في الانسان (وذكر نحوه) ١٠١١ (٣) عوالي اللئالي ٦٢٨ ج ٣ - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كلما في البدن منه واحد ففيه الدية.

 

(٢) باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف.

 ١٠١٢ (١) كافى ٢٩٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير تهذيب ١٨٤ ج ١٠ الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن فقيه ٨٨ ج ٤ - عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشر (ة - فقيه) من الإبل قلت قطع اثنين قال عشرون (من الإبل - يب) قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون (من الإبل قال - يب) قلت (قطع - كا - فقيه) أربعا قال عشرون

(من الإبل - يب) قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء (٥) به شيطان فقال مهلا يا أبان هكذا (٦) حكم

--------------------

(١) فقيه - يب.

 

(٢) اثنين - فقيه.

 

(٣) إحداهما - فقيه

(٤) واحد - ئل.

 

(٥) قاله - فقيه.

 

(٦) ان هذا - يب

(٣٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تقابل (١) الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت (المرأة - فقيه) إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق (٢) الدين.

 المحاسن ٢١٤ - البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل قطع إصبع امرأة (وذكر نحوه إلى قوله عليه عشرون) (ثم) قال نعم إن المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرجل سفلت المرأة وارتفع الرجل إن السنة لا تقاس ألا ترى أنها تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها يا أبان حدثتني بالقياس وإن السنة إذا قيست محق الدين.

 ١٠١٣ (٢) تهذيب ١٨٤ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن جراحة النساء فقال الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل.

 المقنعة ١٢٠ - المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال مثال ذلك أن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل وكذلك في إصبع المرأة سواء وفى إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل و في إصبعين من أصابع المرأة كذلك وفى ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل وكذلك في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء وفى أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل وفى أربع أصابع من أصابع المرأة عشرون من الإبل لأنها زادت عن الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال ثم على هذا الحساب

--------------------

(١) تعاقل - يب - فقيه.

 

(٢) انمحق - يب

(٣٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 كلما زادت أصابعها وجوارحها وأعضائها على الثلث رجعت إلى النصف فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل وخمس أصابع الرجل خمسون من الإبل بذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وبه تواترت الأخبار من (١) آله عليهم السلام.

 ١٠١٤ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٣٣٠ - المرأة ديتها نصف دية الرجل وهو خمسمائة دينار وديات أعضائها كديات أعضائه ما لم تبلغ الثلث من دية الرجل فإذا جاوزت الثلث ردت إلى النصف نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة هما سواء في الدية وهي الإبهام مائة و ستة وستون دينارا وثلثان والمرأة والرجل في دية هذا الأصبع سواء لأنها حينئذ لم يتجاوز الثلث فإن قطع من المرأة زيادة ثلاثة (٢) أصابع اخر فماله ثلاثة وثمانون دينارا وثلث حتى يصير الجميع أربعمائة وستة وعشر دينارا وثلثي دينار أوجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث وردت من بعد الثلث إلى النصف.

 ١٠١٥ (٤) دعائم الاسلام ٤٠٨ ج ٢ - قال أبو عبد الله عليه السلام والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث رجحت (٣) جراح المرأة على النصف من جراح الرجل لو أن أحدا قطع أصبع امرأة كان فيه مائة دينار فإن قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار وكذلك في الثلاث ثلاثمائة دينار وفى الأربع مائتا دينار لأنها لما جاوزت الثلث من الدية كان في كل أصبع خمسون دينارا لأنه دية المرأة خمسمائة وهي في الجراح ما لم تبلغ الثلث ديتها كدية الرجل.

 

--------------------

(١) عن الأئمة عليهم السلام - خ ل.

 

(٢) فان قطع للمرأة زيادة أصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث - ك.

 

(٣) رجحت اي مالت ويحتمل أن يكون صحيحة رجعت.

 

(٣٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في أحاديث باب (٢) أن القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات سواء حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك.

 ويأتي في أحاديث باب (٢) ان جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية من أبواب ديات الشجاج والجراح ما يناسب ذلك

(٣) باب ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء والجوارح والمنافع والمفاصل والنطفة والجبين والأشفار والشلل وغيرها.

 ١٠١٦ (١) تهذيب ٢٩٥ ج ١٠ - محمد بن الحسن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح وروى أحمد بن محمد بن يحيى عن العباس ابن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه عن ظريف بن ناصح.

 ورواه محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان الرازي عن إسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام.

 وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام قالا عرضنا عليه الكتاب فقال هو نعم حق وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عما له بذلك قال أفتى عليه السلام.

 

(٣٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم (١) ولا عيب فجعل فريضة الدية ستة أجزاء وجعل في الروح (٢) والجنين والأشفار والشلل والأعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض جعل دية الجنين مائة دينار وجعل دية منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار فجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه.

 فيلقى النطفة (٣) وهو لا يريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين عليه السلام عشرين دينارا الخمس وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ثم المضغة (٤) ستين دينارا إذا طرحته المرأة أيضا في مثل ذلك ثم العظم (٥) ثمانين دينارا إذا طرحت (٦) المرأة ثم الجنين (٧) أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء في مثل هذا (و - خ) أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك فإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم (٩) فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر وللأنثى (١٠) على مثل هذا الحساب (على كذا) خمسمائة دينار واما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط (١١) ولدها ولم يعلم أذكر هو (١٢) أم اثنى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك و أفتى في منى الرجل يفرغ عن عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وإن افرغ فيها عشرون دينارا

--------------------

(١) عثم العظم المكسور: انجبر على غير استواء.

 

(٢) الجروح - فقيه.

 

(٣) نطفته وهي لا تريد ذلك - فقيه.

 

(٤) للمضغة - فقيه.

 

(٥) للعظم - فقيه.

 

(٦) طرحته - فقيه.

 

(٧) للجنين - فقيه.

 

(٨) فأسقطت - فيه.

 

(٩) بيتوا العدو: اتوهم ليلا.

 

(١٠) والأنثى - فقيه.

 

(١١) يسقط - فقيه.

 

(١٢) هو ذكر - فقيه

(٣٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وجعل في قصاص جراحته ومعلقته على قدر ديته وهي مائة دينار و قضى في دية جراحة (١) الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.

 وأفتى عليه السلام في الجسد فجعله ستة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام (والعقل - يب) ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية.

 والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت دية (٢) ألف دينار وعلى الجراح بقسامة ستة نفر فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة أجزاء الرجل فالدية في النفس ألف دينار والأنف ألف دينار والضوء (٣) كله من العينين الف دينار والبحح ألف دينار وشلل اليدين الف دينار والرجلين (جميعا - فقيه - خ) الف دينار وذهبا السمع كله ألف دينار (وذهاب البصر كله الف دينار - فقيه) والشفتين إذا استوصلتا ألف دينار والظهر إذا أحدب ألف دينار والذكر (فيه - فقيه) ألف دينار واللسان إذا استوصل الف دينار والأنثيين الف دينار وجعل عليه السلام دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شئ من ذلك.

 فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم تنقل منه

--------------------

(١) جراح - فقيه.

 

(٢) ديته - فقيه.

 

(٣) والصوت كله من الغنن والبحح الف دينار - فقيه

(٣٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 العظام (فان ديته معلومة فإذا أوضح ولم تنقل منه العظام - فقيه) فدية كسره ودية موضحته.

 ولكل عظم كسر معلوم فدية (١) نقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع وفى قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو (٢) الذي هي فيه فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهى (٣) بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القاسمة (٤) على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين.

 قال وأفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انه يضاعف عليه اليمين ان كان سدس بصره حلف واحدة وان كان الثلث حلف مرتين وان كان النصف حلف ثلاث مرات وان كان الثلثين حلف أربع مرات وان كان خمسة أسداس حلف خمس مرات وان كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى وان أبى أن يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في

--------------------

(١) فديته ونقل عظامه - فقيه.

 

(٢) العظم - فقيه

(٣) وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة - فقيه.

 

(٤) القسامة - فقيه

(٣٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود وان أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ (١) لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما نقص (٢) من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك (٣) حتى يغفل (٤) ثم يصاح به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ.

 وان كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله وان أصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.

 وقضى عليه السلام في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار وما كان دون ذلك فبحسابه وقضى عليه السلام في شفر العين الأعلى ان أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وان أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا و ان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.

 فان قطعت رونة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية وان انفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك فان كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بنى المنخرين فديتها عشر

--------------------

(١) بشئ - فقيه.

 

(٢) ينقص - فقيه.

 

(٣) يترك - فقيه.

 

(٤) يتغفل - فقيه

(٣٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 دية روثة الأنف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا.

 و ان كانت الرمية نفذت في أحد المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.

 وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت فبدا منها الأسنان ثم دوويت (١) فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيها خمس دية الشفة مائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وان شترت وشينت شيئا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.

 ودية الشفة السلفي إذا قطعت واستوصلت ثلثا دية كملا ستمائة

(دينار - خ) وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت حتى تبدوا منها الأسنان ثم برئت والتأمت مائة دينار و ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (وذلك ثلث ديتها - يب).

 قال وسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السلام فضلها لأنها تمسك الطعام والماء (مع الأسنان - فقيه) فلذلك فضلها في حكومته.

 وفى الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا (٢) منها جوف الفم فديتها مائة دينار فان دووي (٣) فبرأ والتأم وبه اثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا.

 فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي بدا (٤) منها الفم

--------------------

(١) دويت فقيه (٢) ويرى - فقيه.

 

(٣) دوى - فقيه.

 

(٤) يرى - فقيه

(٣٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 فان كانت رميت بنصل ينفذ (١) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها وان كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان (فكان - خ) في الخدين اثر فديته عشرة دنانير وان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جذوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا ودية الشجة ان كانت موضحة (٢) أربعون دينار إذا كانت في الجسد وفى مواضح (٣) الرأس خمسون دينارا.

 فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا فان (٤) كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وجعل عليه السلام في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينار وفى الناب ثلاثين دينارا وفى الضرس خمسة وعشرين دينارا.

 فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط فخمسون دينار وان تصدعت (٥) ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين (الدينار - فقيه) وان سقطت بعد وهي سوداء (٦) فديتها اثنا عشر دينارا ونصف وما (٧) انكسر

--------------------

(١) نشبت - فقيه

(٢) إذا كانت توضح - فقيه.

 

(٣) موضع - خ.

 

(٤) فإذا - خ

(٥) انصدعت فلم - فقيه.

 

(٦) وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء فديتها اثنى عشر دينارا ونصف - فقيه.

 

(٧) فما - خ

(٣٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا.

 وفى الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا فان انصدعت فديتها أربعة أخماس (دية - يب) كسرها اثنان و ثلاثون دينارا فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.

 ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته (ربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فان (١) أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره و خمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا.

 وفى العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

 وفى المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد فان انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر

--------------------

(١) فما - خ

(٣٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

 فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فان (كان - فقيه) فك فديته ثلاثون دينارا وفى المرفق الآخر مثل ذلك سواء.

 وفى الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة (دينار - خ) وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فان (كان - فقيه) كسر احدى القصبتين من الساعد (ين - يب) فديتها خمس دية اليد مائة دينار وفى إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا وفى كليهما مائة دينار فان انصدع احدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية احدى قصبتي الساعد أربعون (١) دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمسة دية اليد وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف (دينار - خ) ودية نافذتها خمسون دينارا فان صارت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فذلك ثلث دية التي هي فيه ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار قال الخليل (بن أحمد - فقيه) الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف.

 وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار فان فكت الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة و ستون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون

--------------------

(١) ثمانون - فقيه - والظاهر أن ما في التهذيب سهو

(٣٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها (١) وفى (دية - فقيه) نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار فان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

 ودية الأصابع والقصب الذي في الكف في الابهام (٢) إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير و ثلث دينار ودية فكها عشرة دنانير.

 ودية المفصل (الثاني - يب) من أعلى الإبهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية الموضحة إذا كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار و دية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه على منزلته.

 وفى الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا و ثلث دينار ودية أصابع الكف الأربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون

--------------------

(١) هكذا في يب (والظاهر أنه سهو وصحيحة ودية نقل عظامها (خمسون دينارا نصف دية كسرها) كما في الكافي ج ٧ ص ٣٣٥ - وفى الفقيه - ودية نقل عظامها مائة دينار و ثمانية وسبعون دينارا وثلث دينار وفى موضحتها نصف دية كسرها - هكذا في الفقيه والظاهر أنه سهو وصحيحه ودية نقل عظامها خمسون دينارا كما في الكافي وان قوله وفى موضحتها نصف دية كسرها سهو لأنه ذكر قبيل هذا وفى موضحتها ربع دية كسرها (كما في الكافي)

(٢) والابهام - خ

(٣٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 دينارا وثلثا دينار ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أصابع (١) أربعة دنانير وسدس (دينار - يب) ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار.

 ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلى الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار وفى صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار وان كان في الكف قرحه لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وفى نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار وفى موضحتها أربعة دنانير وسدس وفى نقبها أربعة دنانير وسدس وفى فكها خمسة دنانير.

 ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا وثلث دينار وفى كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار و في صدعه ثمانية دنانير ونصف (دينار - يب) وفى موضحته دينار وثلثا دينار وفى نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار وفى نقبه ديناران و ثلثا دينار وفى فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.

 وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار وفى كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار وفى نقبه دينار وثلث وفى فكه دينار وأربعة أخماس دينار وفى ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير.

 وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم فديتها أربعون دينارا (٢) ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها عشرون دينارا و نصف دينار ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ودية قرحة (فيها -

--------------------

(١) من الأربع الأصابع أربعة دنانير - فقيه.

 

(٢) قد سبق في هذا الحديث قبل ذلك أن دية الكف مائة دينار وهي خمس دية اليد فلاحظ

(٣٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقيه) لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.

 وفى الصدر إذا رض فثنى (١) شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار ودية احدى شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون (٢) دينارا فان انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار فان (وإذا - خ) انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ودية موضحة الكتفين والظهر خمسه وعشرون دينارا فان اعترى الرجل من ذلك صعر (٣) لا يستطيع (٤) ان يلتفت فديته خمسمائة دينار.

 وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار فان عثم فديته ألف دينار.

 وفى الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديتها خمسة وعشرون دينارا ودية صدعه اثنى عشر دينارا ونصف و دية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع دية كسره ودية نقبه مثل ذلك.

 وفى الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر و دية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار وإن نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار.

 وفى الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة (دينار - خ) وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فان نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في

--------------------

(١) فتثنى - فقيه.

 

(٢) مائتا دينار وخمسون دينارا - فقيه

(٣) الصعر: هو ان يثنى عنقه فيصير في ناحيته.

 

(٤ لا يقدر على أن يلتفت - خ

(٣٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الصفاق (١) فديتها أربعمائة دينار وثلاثة دينارا وثلث ودينار وفى الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك.

 وفى الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار فان صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية فكها ثلثا ديتها (٢) فان رضت وعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة و ثلاثون دينارا وثلث دينار.

 وفى الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة و ثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس ودية موضحة العثم (٣) أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا.

 وفى الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار فان تصدع (٤) فديتها أربعة أخماس دية كسرها.

 

--------------------

(١) الصفاق ككتاب الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران أو جلد البطن كله.

 

(٢) ودية فكها ثلاثون دينارا - فقيه.

 

(٣) الفخذ - فقيه - والظاهر أن ما في يب تصحيف وصحيحة موضحة الفخذ كما في الفقيه والكافي

(٤) انصدعت - فقيه

(٣٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 مائة وستون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها في دية كسرها مائة دينار وفى نقل عظامها خمسون دينارا وفى موضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فان فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.

 وفى الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفى نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفى نقبها نصف دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا وفى نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا.

 وفى قرحة (فيها - فقيه) لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار.

 وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وفى القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا.

 ودية الأصابع والقصب التي في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية كسر الابهام القصبة التي تلى القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار وفى صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها ثمانية دنانير و

(٣٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثلث دينار وفى نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفى نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفى فكها عشرة دنانير.

 ودية المفصل الأعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار وفى موضحته أربعة دنانير وسدس دينار وفى نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار وفى ناقبته أربعة دنانير وسدس و في صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث وفى فكه خمسة دنانير (وفى ظفره ثلاثون دينارا وذلك لأنه ثلث دية الرجل (١) ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار (٢) و دية موضحة كل قصبة منها (منهن - خ) أربعة دنانير وسدس ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث (دينار - يب) ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث.

 ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ستة عشر دينارا و ثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث (دينار - يب) ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ودية فكها خمسة دنانير.

 وفى المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا وثلثا دينار ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار و دية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ودية موضحته ديناران و

--------------------

(١) والظاهر أن قوله (وفى ظفره ثلاثون دينارا وذلك لأنه ثلث دية الرجل) زائد ولذا لم يذكره الفقيه والكافي.

 

(٢) ستة عشر دينار وثلث - فقيه

(٣٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 دية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ودية نقبه ديناران وثلثا دينار.

 وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار و دية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير وأفتى عليه السلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار و خمسة وعشرون دينارا وفى خصية الرجل خمسمائة دينار قال وان أصيب الرجل فأدر خصيتاه كلتاهما (١) فديته أربعمائة دينار فان فحج (٢) فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته وأفتى عليه السلام في الوجيئة (٣) إذا كانت في العانة فخرقت السفاق (٤) فصارت أدرة في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية وفى النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

 

--------------------

(١) خصيتيه كلتيهما - فقيه.

 

(٢) الفحج: تباعد ما بين الرجلين في الاعقاب مع تفاوت صدور القدمين.

 

(٣) الوجأه - فقيه.

 

(٤) السفاق: هكذا في المصدر ولكن في كتب اللغة الصفاق و في اللسان في لغة سفق قال السفق يروى بالسين والصاد - وفى لغة صفق قال - الصفاق ما بين الجلد والمصران الخ فلاحظ - الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران أو جلد البطن كله

(٣٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وقضى عليه السلام انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعيب (١) عليه فيه فاصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد.

 ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.

 وقضى عليه السلام في امرأة ركبها (٢) زوجها فأعفلها (٣) ان لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.

 وقضى عليه السلام في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى عليه السلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها (وفى رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام لها الدية - يب) فقيه ٥٤ ج ٤ - روى الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح عن عبد الله بن أيوب قال حدثني حسين الرواسي عن ابن أبي عمير الطبيب (٤) قال عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام فقال نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك قال أفتى عليه السلام في كل عظم له مخ (وذكر مثله الا انه لم يذكر قوله وفى رواية هشام الخ (ثم قال) وأكثر رواية أصحابنا في ذلك (أي الجارية التي اقتضت) الدية كاملة.

 ١٠١٧ (٢) كافى ٣٣٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قالا عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال هو

--------------------

(١) يعتب فيه عليه - فقيه.

 

(٢) ركلها - فقيه.

 

(٣) العفل بالتحريك شئ ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها

(٤) ابن أبي عمير الطبيب - خ - والظاهر أن الصحيح أبى عمرو المتطبب كما في كا ويب

(٣٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 صحيح (أقول وأورد مضامينه في الكافي بإسناده عن أبي عمرو المتطبب وغيره في الأبواب المختلفة نذكرها في الأبواب المناسبة لها انشاء الله)

(٤) باب ان في حلق شعر المرأة مهرها وكذا في إزالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة.

 ١٠١٨ (١) تهذيب ٢٦٢ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن (محمد بن - ئل) سليمان المنقرى عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فان نبت اخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة قلت فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها فقال يا ابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا (١) المقنع ١٨٦ - قال عبد الله بن سنان لأبى عبد الله عليه السلام ما على رجل وذكر نحوه.

 ١٠١٩ (٢) دعائم الاسلام ٤٣٠ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية كاملة وإن نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك قال جعفر بن محمد عليهما السلام فإن نبت ففيه عشرون (٢) دينارا وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس في السجن حتى ينبت ويخرج بين ذلك ثم يضرب فيرد (٣) إلى السجن فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها إلا أن يكون أكثر من مهر السنة فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة.

 

--------------------

(١) كمالا - ئل.

 

(٢) فعشرون - خ ل.

 

(٣) فيضرب ثم يرد - ك

(٣٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٠٢٠ (٣) الجعفريات ١٣١ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام قال في الشعر إذا ذهب كله الدية كاملة.

 ١٠٢١ (٤) تهذيب ٢٦٢ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن أبي عمرو الطبيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي (١) دينار و قضى عليه السلام لها عليه بصداق (٢) مثل نساء قومها تهذيب ٣٠٨ ج ١٠ - بإسناده عن عمرو بن المتطبب في الباب المتقدم عن علي عليه السلام مثله (وزاد) وفى رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام لها الدية فقيه ٦٦ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في الباب المتقدم عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله إلى قوله مثل نساء قومها (ثم قال) وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة مستدرك ٣٧٣ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال وقضى عليه السلام في رجل (وذكر مثله) ١٠٢٢ (٥) دعائم الاسلام ٤٢٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها دية مهرها وتوجع عقوبة.

 وتقدم في أحاديث باب (١٨) ان من افتض بكرا بإصبعه أو اغتصبها فافتض لزمه مهرها من أبواب المهور وباب (٣) ان من افتضت جارية بيدها فعليها المهر والحد من أبواب حد السحق ما يناسب ذيل الباب ويأتي في أحاديث باب (٣٢) حكم افضاء المرأة والجارية أيضا ما يناسب ذلك.

 

--------------------

(١) ثلثا - فقيه.

 

(٢) صداقها - يب ٣٠٨ ج - ١٠ ك - فقيه

(٣٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٥) باب ديات أشفار العين والحاجب ١٠٢٣ (١) كافى ٣٣٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٥٨ ج ١٠ - سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضته (١) على أبي عبد الله عليه السلام قال أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين إلى امرأته ورؤوس أجناده فمما كان فيه إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر (٢) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وإن أصيب شفر العين الأسفل

(فشتر - كا - يب ٢٥٨) فديته نصف دية العين مائتا (٣) دينار وخمسون دينارا وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك تهذيب ٢٩٨ ج ١٠ فقيه ٥٧ ج ٤ - بالاسناد المتقدم عن عمرو بن المتطبب في باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض مثله مستدرك ٣٣٨ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال قضى في شفر العين الأعلى ان أصيب فشتر (وذكر مثله) ١٠٢٤ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٣١٥ - فإذا أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين فإن نقص من شعره شئ حسب على هذا القياس (٤) ١٠٢٥ (٣) دعائم الاسلام ٤٣٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى

--------------------

(١) عرضت هذه الرواية - يب.

 

(٢) شتر العين: قلب جفنها - الشتر: انقلاب جفن العين من أعلى وأسفل وقيل انشقاقه - المنجد.

 

(٣) مائة - كا - مائتان وخمسون دينارا - يب ٢٥٨.

 

(٤) الحساب - خ ل

(٤٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 في الحاجبين الدية وفى كل واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت فإن نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب وما ذهب منه فبحساب ذلك ١٠٢٦ (٤) دعائم الاسلام ٤٣١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في شفر العين الأعلى إذا أصيب فشتر ففيه ثلث دية العين (١) وفى الأسفل نصف دية العين وما أصيب (٢) منه فبحساب ذلك وإذا نتفت أشفار العينين (٣) كلها فلم ينبت ففيهما الدية وفى كل واحد (منها - ك) ربع الدية وهما سواء الأعلى والأسفل.

 ١٠٢٧ (٥) الجعفريات ١٢٩ - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال في الحاجبين الدية وفى كل واحد منها نصف الدية وهما سواء وتقدم في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله عليه السلام وفى شفر العين الأعلى ان أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وان أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا وان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك

(٦) باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه وفى غيره من الأعضاء ١٠٢٨ (١) تهذيب ٢٩٧ ج ١٠ - فقيه ٥٦ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في ديات الأعضاء فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه فإنها (٤) تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهى (٥) بصر عينه الصحيحة

--------------------

(١) ديته - ك.

 

(٢) ديته وما أصيبت - ك.

 

(٣) العين - خ ل

(٤) فإنما - فقيه.

 

(٥) منتهى - فقيه

(٤٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى وان كان ثلث بصره حلف هو حلف معه رجل آخر وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين (١) قال وأفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انه يضاعف (٢) عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة وإن كان الثلث حلف مرتين و إن كان النصف حلف ثلاث مرات وان كان الثلثين حلف أربع مرات وان كان خمسة أسداس حلف خمس مرات وان كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى وان أبى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود وان أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ (٣) لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما نقص (٤) من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك (٥) حتى يغفل (٦) ثم يصاح به فان سمع عاوده (٧) الخصوم (٨) إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ وان كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط تقاس (٩) رجله الصحيحة أو

--------------------

(١) العين - فقيه - ك.

 

(٢) تضاعف - فقيه.

 

(٣) بشئ - فقيه.

 

(٤) ما ينقص - فقيه.

 

(٥) يترك - فقيه.

 

(٦) يتغفل - فقيه

(٧) عاودوه - فقيه.

 

(٨) الخصومة - فقيه.

 

(٩) يقاس - فقيه.

 

(٤٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله وان أصيب الساق أو الساعد من (١) الفخذ أو العضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.

 مستدرك ٣٤٠ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه فإنما يقاس (٢) ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى (٣) بصر عينه المصابة (٤) فيعطى ديته من حساب ذلك (وذكر مثله إلى قوله الحدود والقود.

 ١٠٢٩ (٢) كافى ٣٢٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعن أبيه عن ابن فضال جميعا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.

 قال يونس عرضت عليه الكتاب فقال هو صحيح قال ابن فضال قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينيه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما تنتهي عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيبت من عينه فإن كان سدس بصره فقد حلف هو وحده وأعطى وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر وان كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في الجروح وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين.

 

--------------------

(١) فمن - فقيه.

 

(٢) فإنها تقاس - خ ل ك.

 

(٣) ينتهى - خ ل.

 

(٤) الصحيحة - خ ل ك

(٤٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه وإن كان النقص في العضد والفخذ فإنه يعلم قدر ذلك يقاس رجله الصحيحة بخيط ثم يقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده فإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.

 ١٠٣٠ (٣) الجعفريات ١٣٠ - بإسناده عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة دينار.

 ١٠٣١ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٣١٤ - فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه لعلة من الرمي أو غيره فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته بحساب ذلك والقسامة على هذه ستة نفر فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده وأعطي و إن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل وإن كان نصف بصره حلف و حلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاثة رجال وان كان خمسة أسداس بصره حلف وحلف معه أربعة رجال وان كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال فإن لم يوجد من يحلف معه وعسر عليه بهذا الحساب لم يعط الا ما حلف عليه ١٠٣٢ (٥) الجعفريات ١٢٩ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في العينين الدية وفى كل واحد منهما نصف الدية وفى

(٤٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 جفون العينين في كل فن منهما ربع الدية ١٠٣٣ (٦) دعائم الاسلام ٤٣١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في العينين الدية وفى كل واحدة منهما نصف الدية.

 وتقدم في رواية محمد بن قيس (١) من باب (١٦) حكم من فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله من أبواب القتل والقصاص قوله رجل فقأ عين رجل وقطع أذنيه ثم قتله فقال إن كان فرق بين ذلك عليه اقتص منه ثم يقتل وفى رواية حفص (٢) قوله رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال إن كان ضربة ضربة بعد ضربة اقتص منه.

 وفى رواية الحلبي (١) من باب (٣) حكم فقأ الرجل عين المرأة و بالعكس من أبواب قصاص الطرف قوله رجل فقأ عين امرأة فقال عليه السلام ان يشاؤوا أن يفقأوا عينه ويؤدوا اليه ربع الدية وإن شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل انه ان شاء فقأ عينها والا أخذ دية عينه.

 ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يناسب ذلك وفى أحاديث باب (٥) ان الأعمى إذا فقأ عين صحيح متعمدا ففيه الدية وفى أحاديث باب (٦) حكم العبد إذا فقأ عين حر وباب (٧) حكم ما إذا فقأ الأعور عين انسان صحيح أو بالعكس وباب (٨) كيفية القصاص إذا لطم انسان عين آخر ما يناسب ذلك فراجع وفى أحاديث باب (١) ان كل ما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على أن دية العين الواحدة نصف الدية وكذا في أحاديث باب (٥) ديات أشفار العين والحاجب.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب وفى رواية ابن

(٤٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 سنان (٦) من باب (١١) دية الأنف قوله عليه السلام وفى العين إذا أفقئت نصف الدية وفى رواية العلاء (٧) قوله عليه السلام وفى أذنيه الدية كاملة والرجلان والعينان بتلك المنزلة وفى رواية العلاء (٨) نحوه وفى رواية ابن سنان (٩) قوله عليه السلام ودية العين إذا فقئت خمسون من الإبل وفى رواية ابن سنان (١٠) قوله عليه السلام والعين إذا فقئت خمسون من الإبل وفى رواية ظريف (١١) قوله عليه السلام وذهاب البصر كله الف دينار.

 وفى رواية العزرمي (٤) من باب (١٥) دية الأسنان قوله عليه السلام وفى العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها وفى رواية أبى بصير (٣) من باب (١٧) دية قطع اللسان قوله فان على الذي قطع لسان الأخرس ثلث دية لسانه وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام وفى رواية زرارة (٦) من باب (٢١) دية اليد قوله عليه السلام وفى العينين الدية وفى إحديهما نصف الدية وفى مرسلة المقنع (٩) قوله عليه السلام وفى العينين الدية.

 وفى رواية الحلبي (٤) من باب (٢٧) دية الصلب قوله عليه السلام وفى العينين الدية وفى إحديهما نصف الدية وفى رواية ظريف (٢) من باب (١) ان في كل واحد من السمع والصوت الدية كاملة من أبواب دية المنافع قوله عليه السلام و (في) ذهاب البصر كله ألف دينار وفى أحاديث باب (٤) ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات وباب (٦) ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين ما يدل على بعض المقصود.

 

(٧) باب دية عين الأعور ودية خسف العين العوراء وفقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة

(٤٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٠٣٤ (١) كافى ٣١٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير تهذيب ٢٦٩ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في عين الأعور الدية.

 ١٠٣٥ (٢) كافى ٣١٨ ج ٧ - تهذيب ٢٦٩ ج ١٠ - على (بن إبراهيم كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في عين الأعور الدية (١) كاملة.

 ١٠٣٦ (٣) دعائم الاسلام ٤٣١ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعنى عمدا فعمى فإن شاء فقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ الدية كاملة و لم يفقأ عين صاحبه ١٠٣٧ (٤) تهذيب ٢٦٩ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد عن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص ١٠٣٨ (٥) دعائم الاسلام ٤٣١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة يعنى إذا لم يأخذ دية العين التي عورت ١٠٣٩ (٦) كافى ٣١٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب ٢٦٩ ج ١٠ - أحمد بن محمد - (جميعا - كا) عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه

--------------------

(١) دية - يب

(٤٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى (١) عن عين صاحبه المقنع ١٨٣ - قضى أبو جعفر عليه السلام نحوه إلى قوله أخذ الدية كاملة.

 ١٠٤٠ (٧) كافى ٣١٨ ج ٧ - تهذيب ٢٧٠ ج ١٠ - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في العين العوراء تكون قائمة فتخسف (٢) فقال قضى فيها على (ابن أبي طالب - كا) عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة.

 ١٠٤١ (٨) كافى ٣١٨ ج ٧ - تهذيب ٢٧٠ ج ١٠ - على عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة (عن - كا) مفضل بن صالح عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال عليه ربع دية العين.

 ١٠٤٢ (٩) الجعفريات ١٣٠ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليهم السلام قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة دينار.

 ١٠٤٣ (١٠) دعائم الاسلام ٤٣١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى في العين قائمة الصحيحة الحدقة التي لا يرى بها صاحبها إذا فقئت مائة دينار.

 ١٠٤٤ (١١) المقنع ١٨٩ - في العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها وتقدم في باب (٦) دية العين ما يدل على ذلك باطلاقه ويأتي في رواية العلاء بن الفضيل (٨) من باب (١١) ديات الأنف قوله عليه السلام وفى العين العوراء الدية تامة.

 

--------------------

(١) يعفو - يب.

 

(٢) تخسف - يب

(٤٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٨) باب دية عين الذمي أربعمائة درهم ١٠٤٥ (١) كافى ٣١٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ١٩٠ ج ١٠ - فقيه ٩٣ ج ٤ - ابن محبوب عن (على - يب - فقيه) ابن رئاب عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن (رجل - كا - يب) مسلم فقأ عين نصراني فقال إن دية عين الذمي (١) أربعمائة درهم (فقيه - هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم)

(٩) باب ان من فقأ عين صغير هل لأبيه ان يهب للذي فقأ عين ولده دية العين أم لا ١٠٤٦ (١) الجعفريات ١٢٤ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في رجل فقئت عين ابنه وهو صغير فوهب الأب للذي فقأ عين ولده دية العين قال جائز

(١٠) باب ان من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها ١٠٤٧ (١) كافى ٣٦٨ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان تهذيب ٣٠٩ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن أبي العباس قال قال أبو عبد الله عليه السلام من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.

 ١٠٤٨ (٢) تهذيب ٣٠٩ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال صدق الحسن قد قال علي عليه السلام ذلك

--------------------

(١) النصراني - كا

(٤٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٠٤٩ (٣) كافى ٣٦٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد تهذيب ٣٠٩ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن فقيه ١٢٧ ج ٤ - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين (١) عليه السلام في عين فرس فقئت (عينها - كا) بربع (٢) ثمنه يوم فقئت عينها (٣) ١٠٥٠ (٤) كافى ٣٦٧ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٣٠٩ ج ١٠ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن

(الأصم - كا) عن مسمع (بن عبد الملك - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى في عين دابة ربع الثمن.

 ١٠٥١ (٥) الجعفريات ١٤٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليهم السلام قضى في عين الدابة ربع قيمتها ١٠٥٢ (٦) مستدرك ٣٨٤ ج ١٨ - الشيخ الطوسي في كتاب النهاية و في عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار

(١١) باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه ١٠٥٣ (١) كافى ٣٣١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضته أبى عبد الله عليه السلام قال أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه و كتب به أمير المؤمنين إلى أمرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه فإن قطع روثة الأنف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار وإن أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث

--------------------

(١) قضى علي عليه السلام - يب.

 

(٢) ربع - يب.

 

(٣) العين - يب - فقيه

(٤١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 دينار وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا لأنه النصف وإن كانت نافذة في احدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.

 وتقدم مثل ذلك عن تهذيب وفقيه في باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء مستدرك ٣٤٢ ج ١٨ ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام نحوه الا ان فيه وان كانت نافذة برئت والتأمت فديتها خمس دية الأنف مأتا دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك.

 ١٠٥٤ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٣١٦ - فإن قطعت أرنبة الأنف فديتها خمسمائة دينار فإن انفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة فإن برئت والتأمت ولم تنخرم فخمس دية الأرنبة وإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف ١٠٥٥ (٣) الجعفريات ١٢٩ - بإسناده عن علي عليه السلام انه قضى في الأنف إذا استوعب الدية وفى الأذنية وفى كل جانب من أرنبته

(نصف - ك) دية الأنف (اسقط في المستدرك قوله وفى الأذنية) - والظاهر أن ما في المستدرك هو الصحيح وفى الأذنية غلط وزائد.

 ١٠٥٦ (٤) دعائم الاسلام ٤٣٣ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قضى في الأنف إذا جدع خطأ ففيه الدية كاملة ويقتص منه في العمد وكذلك العين وإذا فطس الأنف ففيه خمسون دينارا ١٠٥٧ (٥) كافى ٣٣١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٥٦ ج ١٠ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن (بن شمون - كا) عن عبد الله بن

(٤١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف.

 ١٠٥٨ (٦) كافى ٣١٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٤٦ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الأنف إذا استوصل جدعه الدية وفى العين إذا فقئت نصف الدية وفى الأذن إذا قطعت نصف الدية وفى اليد نصف الدية وفى الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.

 ١٠٥٩ (٧) كافى ٣١٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة وفى أسنان الرجل الدية تامة وفى أذنيه الدية كاملة والرجلان والعينان بتلك المنزلة.

 ١٠٦٠ (٨) تهذيب ٢٤٧ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد ابن محمد عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة وذكر الرجل الدية تامة ولسانه الدية تامة وأذنيه الدية تامة والرجلان بتلك المنزلة والعينان بتلك المنزلة والعين العوراء الدية تامة والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية والسن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر والموضحة خمسة من الإبل والسمحاق أربعة من الإبل والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية والمنقلة خمسة عشر والجائفة ثلث الدية والمأمومة ثلث الدية وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ الثلث الدية فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين والخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار وان كانت الإبل فخمس وعشرون بنت

(٤١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس و عشرون جذعة والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب الحجر والعصا (١) الضربة والاثنين (٢) فلا (٣) يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية (٤) كلها

(خلقة - يب) طروقة الفحل وان كانت (٥) (من - يب) الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضا ولى المقتول استبصار ٢٥٨ ج ٤ - على عن محمد ابن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم

(وذكر مثله) ١٠٦١ (٩) تفسير العياشي ٣٢٣ ج ١ - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية الأنف إذا استوصل مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ودية العين إذا فقئت خمسون من الإبل ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطأ دون العمد وكذلك دية الرجل وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل قال وما كان ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الإمام قال

(ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون).

 ١٠٦٢ (١٠) تفسير العياشي ٣٢٤ ج ١ - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية الأنف إذا استوصل مائة من الإبل والعين إذا فقئت خمسون من الإبل واليد إذا قطعت خمسون من الإبل وفى الذكر إذا قطع

--------------------

(١) أو بالعصا - صا.

 

(٢) الضربتين - صا.

 

(٣) لا - صا

(٤) خلفة - صا.

 

(٥) كان - صا

(٤١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 مائة من الإبل وفى الاذن إذا جدعت خمسون من الإبل وما كان من ذلك جروحا دون المثلات والإصبع وشبهه يحكم به ذوا عدل منكم (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون.

 ١٠٦٣ (١١) مستدرك ٣٣٧ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام فالدية في النفس ألف دينار والأنف ألف دينار والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار وشلل اليدين الف دينار وذهاب السمع كله الف دينار وذهاب البصر كله الف دينار والرجلين جميعا ألف دينار والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار والظهر إذا أحدب (١) ألف دينار والذكر (فيه - ك) الف دينار واللسان إذا استوصل ألف دينار والأنثيين ألف دينار.

 وتقدم في نوادر أحمد بن محمد (٤) من باب (١) ان دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل من أبواب الديات قوله عليه السلام ودية الأنف إذا استوصل مائة من الإبل وفى باب (١) ان كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية كاملة من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك وفى رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله عليه السلام والأنف الف دينار وقوله عليه لاسلام وان قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار.

 ويأتي في رواية غياث (٦) من باب (١٢) دية الاذن قوله عليه السلام وفى كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف وفى وراية زرارة (٦) من باب (٢١) دية اليد قوله عليه السلام وفى الأنف إذا قطع المارن الدية وفى مرسلة المقنع (٩) قوله عليه السلام وفى الأنف الدية كاملة وفى رواية الحلبي (٤) من باب (٢٧) دية الصلب قوله عليه السلام وفى الأنف

--------------------

(١) حدب - خ ل

(٤١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 إذا قطع المارن الدية وفى رواية سماعة (١) من باب (٣٦) ان في الرجلين الدية كاملة قوله عليه السلام وفى الأنف إذا قطع الدية كاملة وفى أحاديث باب (٤) ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه لزمه ثلاث ديات من أبواب ديات المنافع ما يناسب ذلك.

 

(١٢) باب دية الأذن ١٠٦٤ (١) كافى ٣٣٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد الله ابن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضته على أبي عبد الله عليه السلام قال أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين عليه السلام إلى أمرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه في الاذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وفى باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام ديات الأعضاء عن يب وفقيه باسنادهما عن ظريف بن ناصح مثل ذلك مستدرك ٣٤٥ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام مثله.

 ١٠٦٥ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٣١٥ - في الأذن القصاص وديتها خمسمائة دينار وفى شحمة الاذن ثلثا دية الاذن.

 ١٠٦٦ (٣) الجعفريات ١٢٩ - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال في الاذن الدية وفى كل منهما نصف الدية وفى شحمة الاذن نصف الدية الاذن.

 ١٠٦٧ (٤) دعائم الاسلام ٤٣٣ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا بالدية كاملة وفى كل واحدة

(٤١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 منهما نصف الدية في الخطأ ويقتص منها في العمد ١٠٦٨ (٥) كافى ٣٣٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٥٦ ج ١٠ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام قضى في شحمة الأذن ثلث دية الاذن.

 ١٠٦٩ (٦) تهذيب ٢٦١ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس ابن معروف عن الحسن عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الاذن وفى الإصبع الزائدة ثلث دية الأصبع وفى كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف وتقدم في باب (١) ان كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة وفى إحديهما نصف الدية من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك وفى رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام وفى ذهاب السمع كله ألف دينار وقوله عليه السلام وان أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما نقص من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ وفى رواية ابن سنان (٦) من باب (١١) دية الأنف قوله عليه السلام وفى الاذن إذا قطعت نصف الدية وفى رواية العلاء (٧) قوله عليه السلام وفى أذنيه الدية كاملة وفى رواية العلاء (٨) قوله عليه السلام وفى أذنيه الدية التامة وفى رواية ابن سنان (٩) قوله ودية الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل وفى رواية ابن سنان (١٠) وفى الاذن إذا

(٤١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 جدعت خمسون من الإبل وفى رواية ظريف (١١) قوله وفى ذهاب السمع كله ألف دينار.

 وفى رواية العزرمي (٤) من باب (١٥) ديات الأسنان قوله عليه السلام وفى شحمة الاذن ثلث ديتها الدية إذا قطعها من اصلها وفى رواية سماعة (٧) من باب (٢١) دية اليد والساعد قوله عليه السلام وفى الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها وفى مرسلة المقنع (٩) قوله عليه السلام وفى الاذنين الدية.

 ويأتي في رواية الحلبي (٤) من باب (٢٧) دية الصلب قوله عليه السلام وفى الاذنين الدية وفى أحدهما نصف الدية وفى رواية سماعة (١) من باب (٣٦) ان في الرجلين الدية كاملة قوله عليه السلام وفى الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل وفى أحاديث باب (٤) ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات من أبواب ديات المنافع ما يناسب ذلك.

 

(١٣) باب ديات الخد والوجه والجبهة والصدغ والرأس ١٠٧٠ (١) كافى ٣٣٢ ج ٧ - بالاسناد المتقدم في باب (١٢) دية عن ظريف بن ناصح في الخد إذا كان فيه نافذة (و - فقيه - يب) يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار فأن دووي فبرئ والتأم وبه أثر بين و شتر فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم فان كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها وإن كانت ناقبة ولم تنفذ (فيها - كا) فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها

(٤١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها وان كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين (أثر - يب - فقيه) فديته عشرة دنانير فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جذمة لحم ولم يوضح كان وقدر درهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد (١) وفى موضحة الرأس خمسون دينارا فإن نقل منها العظام فديتها مائة و خمسون دينارا فإن كانت ناقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وتقدم في باب (٣) ما ورد في كتاب الفرايض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء عن يب و فقيه مثل ذلك باختلاف يسير في اللفظ فراجع.

 مستدرك ٣٤٤ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال (وذكر مثله إلى قوله قدر درهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا).

 ١٠٧١ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٣١٧ - إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار وإن برئ والتأم وبه أثر بين فديته خمسون دينارا وإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار و ان كانت رمية في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا وإن لم ينفذ فديتها مائة دينار وإن كانت موضحة في الوجه فديتها خمسون دينارا وإن كان بها شين فديته دية الموضحة وإن كان جرحا لم يوضح ثم برئ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير فإن كان في الوجه صدع في العظم فديته ثمانون دينارا وإن سقطت منه جلدة من لحم الخد ولم يوضح وكان ما سقط وزن الدرهم فما فوق ذلك فديته

--------------------

(١) في الجسد - يب - فقيه

(٤١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثلاثون دينارا وفى الشجة الموضحة في الرأس وهي التي توضح العظام أربعون دينارا.

 ١٠٧٢ (٣) دعائم الاسلام ٤٣٠ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قضى في جلدة الرأس إذا سلخت ففيها الدية كاملة وفى الجبهة إذا كسرت ثم جبرت بغير عيب مائة دينار.

 وتقدم في أحاديث باب (١) ثبوت القصاص في الجراح من أبواب قصاص الطرف ما يدل على أن في القصاص جراح إلا أن يتراضيا بالدية وفى رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن علي عليه السلام في ديات الأعضاء قوله وقضى عليه السلام في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع ان يلتفت إلى ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار وما كان دون ذلك فبحسابه وان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.

 وفى الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مائة دينار فان دووي فبرء والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديته مائة دينار وذلك نصف دية التي بدا منها الفم فان كانت رميت بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها وان كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين اثر فديته عشرة دنانير وان كان في الوجه صدع (١) فديته

--------------------

(١) الصدع: الشق

(٤١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثمانون دينارا فان سقطت منه جذوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا.

 ويأتي في باب (١) أقسام الشجاج والجراح من أبوابها وباب (٢) ان جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية وباب (٣) أرش اللطمة وباب (٤) ان دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ما يناسب الباب فراجع.

 

(١٤) باب دية الشفتين.

 ١٠٧٣ (١) كافى ٣٣١ ج ٧ - بالاسناد المتقدم في باب (١٢) دية الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام قال وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإذا انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستوصلت وما قطع منها فبحساب ذلك فإن شترت (١) فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برئت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك نصف ديتها.

 وفى رواية ظريف بن ناصح قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السلام فضلها لأنها تمسك

--------------------

(١) أي شقت

(٤٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الطعام مع الأسنان فلذلك فضها في حكومته وتقدم في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء عن تهذيب وفقيه مثل ذلك باختلاف يسير في بعض الألفاظ وبعض المعاني فراجع.

 مستدرك ٣٤٣ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال وإذا قطعت الشفة العليا (وذكر نحوه) الا ان فيه وإن اشترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.

 ١٠٧٤ (٢) كافى ٣١٢ ج ٧ - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن تهذيب ٢٤٦ ج ١٠ - فقيه ٩٩ ج ٤ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الشفة السفلى ستة آلاف (درهم - ئل) وفى العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء.

 ١٠٧٥ (٣) دعائم الاسلام ٤٣٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الشفتين إذا استؤصلتا الدية وفى العليا نصف الدية و في السفلى ثلثا الدية لأنها تمسك الطعام والريق.

 ١٠٧٦ (٤) المقنع ١٨٠ - في الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف درهم ستة آلاف للسفلى وأربعة آلاف للعليا لأن السفلى تمسك الماء ١٠٧٧ (٥) الجعفريات ١٢٩ - بإسناده عن علي عليه السلام قال في الشفتين الدية وفى كل واحدة منهما نصف الدية وهو (١) سواء وتقدم في رواية ابن سنان (١) من باب (١) ان كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة وفى إحديهما نصف الدية من أبواب ديات

--------------------

(١) وهما - خ ل

(٤٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الأعضاء وفى رواية هشام (٢) مثله وفى رواية فقه الرضا والعوالي نحوه وفى رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله عليه السلام والشفتين إذا استؤصلتا الف دينار وفى رواية ظريف (١١) من باب (١١) دية الأنف قوله عليه السلام والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار.

 ويأتي في رواية زرارة (٦) من باب (٢١) دية اليد قوله عليه السلام وفى الشفتين الدية وفى رواية الحلبي (٤) من باب (٢٧) دية الصلب قوله عليه السلام وفى الشفتين الدية وفى رواية يونس (١) من باب (١) ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة من أبواب ديات المنافع قوله عليه السلام والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار.

 

(١٥) باب ديات الأسنان ١٠٧٨ (١) كافى ٣٣٣ ج ٧ - بالاسناد المتقدم في باب (١٢) دية الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام قال وفى الأسنان في كل سن خمسون (١) دينارا و (جعل - يب - فقيه) الأسنان

(كلها - كا) سواء وكان قبل ذلك يقضى (٢) في الثنية خمسون (١) دينارا

(وفيما سوى ذلك من الأسنان - يب - فقيه) (و - كا) في الرباعية أربعون (٣) دينارا وفى الناب ثلاثون (٤) دينارا وفى الضرس خمسة و عشرون (٥) دينارا فإن (٦) اسودت السن إلى الحول ولم (٧) تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا وإن انصدعت (٨) ولم تسقط فديتها خمسة

--------------------

(١) خمسين - يب - فقيه.

 

(٢) يجعل - يب - فقيه.

 

(٣) أربعين - يب - فقيه.

 

(٤) ثلاثين - يب - فقيه.

 

(٥) عشرين - يب - فقيه.

 

(٦) فإذا - يب - فقيه.

 

(٧) فلم - يب - فقيه.

 

(٨) تصدعت - يب

(٤٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وعشرون دينارا وما انكسر منها (من شئ - كا) فبحسابه من الخمسين

(دينارا - كا) فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا و نصف (١) دينار فما (٢) انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا وتقدم في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما السلام مثل ذلك ١٠٧٩ (٢) مستدرك ٣٤٦ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال وجعل في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء وكان قبل ذلك تجعل في الثنية خمسين دينارا وفيما سوى ذلك في الرباعية أربعين دينارا وفى الناب ثلاثين دينارا وفى الضرس خمسة وعشرين ديناران فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا وان انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها (خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء فديتها) اثنا عشر دينارا (ونصف) فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.

 ١٠٨٠ (٣) كافى ٣٣٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٥٦ ج ١٠ - استبصار ٢٩٠ ج ٤ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم و (٣) غيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا اسودت الثنية جعل فيها (ثلث - ئل) الدية - حملها الشيخ في الاستبصار على ثلثي الدية دون الدية الكاملة.

 ١٠٨١ (٤) تهذيب ٢٧٥ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن

--------------------

(١) وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف، فقيه.

 

(٢) وما - يب.

 

(٣) أو - كا

(٤٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 يوسف بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمن العزرمي عن أبيه عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه جعل في السن السوداء ثلث ديتها وفى اليد الشلاء ثلث ديتها وفى العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها وفى شحمة الأذن ثلث ديتها وفى الرجل العرجاء ثلث ديتها وفى خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية.

 ١٠٨٢ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٣١٩ - وروى إذا تغيرت السن إلى السوداء فيه ستة دنانير وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف.

 ١٠٨٣ (٦) كافى ٣٣٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٥٥ ج ١٠ - استبصار ٢٩٠ ج ٤ - أحمد بن محمد عن فقيه ١٠٢ ج ٤ - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في - فقيه) السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها.

 ١٠٨٤ (٧) كافى ٣٣٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٥٥ ج ١٠ استبصار ٢٨٩ ج ٤ - احمد ابن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الأسنان فقال هي في الدية سواء (حمله الشيخ ره و رواية ابن سنان على الثنايا والمقاديم دون المواخير).

 ١٠٨٥ (٨) كافى ٣٣٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٥٥ ج ١٠ - استبصار ٢٨٩ ج ٤ - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

 ١٠٨٦ (٩) كافى ٣٢٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب ٢٥٤ ج ١٠ - فقيه ١٠٤ ج ٤ -

(٤٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 استبصار ٢٨٨ ج ٤ - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام

(أصلحك الله - كا - فقيه) ان بعض الناس (له - فقيه) في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له (١) ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان فقال الخلقة انما هي ثمانية وعشرون سنا اثنتا عشر (٢) (سنا - فقيه) في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب (فإن ديته - يب - صا) خمسمائة درهم (وهي اثنا عشر (٣) سنا - يب - فقيه - صا) (فديتها - كا - فقيه) (كلها - كا) ستة آلاف درهم وفى (٤) كل سن من المؤاخير (٥)

(إذا كسرت حتى يذهب - كا - فقيه) (فإن ديتها - كا) مائتان وخمسون درهما وفى ستة عشر سنا فديتها (كلها - كا - فقيه) أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمؤاخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له (و - فقيه) هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام الإختصاص ٢٥٤ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام أصلحك الله إن بعض الناس له في فمه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم (وذكر نحوه).

 ١٠٨٧ (١٠) فقيه ١٠٣ ج ٤ - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في الأسنان التي يقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا ستة عشر في مؤاخير الفم واثنى عشر في مقاديمه فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حق يذهب خمسون دينارا فيكون ذلك ستمائة دينار ودية كل سن من

--------------------

(١) لهم - يب - فقيه - صا.

 

(٢) اثنا عشرة - يب - اثنا عشر - فقيه - صا

(٣) اثنتا عشرة - صا.

 

(٤) دية - فقيه.

 

(٥) الأضراس - فقيه

(٤٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 المؤاخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له (حمله الصدوق ره على ما إذا أصيبت الزائدة مع الأسنان الأصلية لا منفردة).

 ١٠٨٨ (١١) دعائم الاسلام ٤٣٣ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال في دية الأسنان في الخطأ فيما كان منها في مقدم الفم وهي اثنتا عشرة سنا في كل سن منها خمسون دينارا وهي الثنايا والرباعية والأنياب وفى مؤخر الفم وهي الأضراس في كل ضرس خمسة وعشرون دينارا وهي ستة عشر ضرسا من كل جانب أربع فذلك كمال الدية في الأسنان كلها وعلى هذا العدد حسابها ومن الناس من يكون له عشرون ضرسا من كل جانب خمس وليس على ذلك حساب إنما الحساب على ستة عشر وإذا أصيب ضرس ممن له عشرون ضرسا ففيه خمسة وعشرون دينارا وان أصيب العشرون كلها ففيها أربع مائة دينار وكذلك فيها إذا كانت ستة عشر وما انكسر من السن أو الضرس فبحسابه وإذا ضرب فاسود فقد تم عقله.

 ١٠٨٩ (١٢) تهذيب ٢٦١ ج ١٠ - استبصار ٢٨٩ ج ٤ - الحسن بن علي ابن فضال عن ظريف عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية

(يب - ان كان دنانير فدنانير وان كانت دراهم فدراهم وان كانت بقرا فبقرا وان كانت غنما فغنما وان كانت إبلا فإبلا على الدية مائتا بقرة وفى السن عشرة من البقر وفى الأصبع عشر الدية عشر من الإبل.

 ١٠٩٠ (١٣) عليه السلام ٣١٩ - إعلم أن دية الأسنان سواء وهي اثنا عشر سنا ست من فوق وست من أسفل منها أربع ثنايا وأربعة

(٤٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أنياب وأربع رباعيات دية كل واحد من هذه الاثني عشر خمسون دينارا فذلك ستمائة دينار وا دية الأضراس وهي ستة عشر ضرسا إن كانت الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سنا كان ما يراد من الأربعة المسماة وأضراس العقل لا دية فيها إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا فذلك أربعمائة دينار فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقط وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط وإذا انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين الدينار وكذلك ما يزاول الأضراس من سواد و صدع وكسر فبحساب الخمسة وعشرين الدينار وما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه ١٠٩١ (١٤) عوالي اللئالي ١٧٨ ج ١ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأصابع سواء والأسنان سواء والثنية والضرس سواء ١٠٩٢ (١٥) تهذيب ٢٦٠ ج ١٠ - استبصار ٢٩٠ ج ٤ - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام للانسان (١) واحد وثلاثون ثغرة (٢) (و - يب) في كل ثغرة ثلاثة أبعرة و خمس بعير.

 ١٠٩٣ (١٦) كافى ٣٣٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٥٦ ج ١٠ استبصار ٢٩٠ ج ٤ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم و (٣) غيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية.

 ١٠٩٤ (١٧) المقنع ١٨٠ - واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن ١٠٩٥ (١٨) تهذيب ٢٦١ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن

--------------------

(١) الأسنان - صا.

 

(٢) الثغر: مقدم الأسنان - ثغر الإناء: ثلمه أو كسره.

 

(٣) أو - كا

(٤٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي بن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن درست قال حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في دية السن الأسود ربع دية السن.

 وتقدم في رواية أبى بصير (٦) من باب (١) ثبوت القصاص في الجراح من أبواب قصاص طرف قوله سألته عن السن والذراع يكسران عمدا لهما أرش أو قود فقال قود قال قلت فان أضعفوا له الدية فقال إن أرضوه بما شاء فهو له وفى رواية أنس (٨) قوله كسرت الربيع بنت مسعود ثنية جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وآله فأمر بالقصاص (إلى أن قال) يا أنس في كتاب الله القصاص فرضى القوم وقبلوا الأرش وفى رواية العلاء (٧) من باب (١١) دية الانف قوله عليه السلام وفى أسنان الرجل الدية تامة وفى رواية العلاء (٨) قوله عليه السلام والسن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر (أي نصف عشر الدية) ويأتي في رواية الحلبي (٤) من باب (٢٢) ديات أصابع اليدين والرجلين قوله وسألته عن الأسنان فقال ديتهن سواء وفى رواية أبى بصير (٧) قوله عليه السلام في السن خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء.

 

(١٦) باب دية سن الصبى.

 ١٠٩٦ (١) كافى ٣٣٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٥٦ ج ١٠ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع (بن عبد الملك - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبى قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن ١٠٩٧ (٢) تهذيب ٢٦١ ج ١٠ - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله.

 

(٤٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه لاسلام قضى في سن الصبى إذا لم يثغر ببعير.

 ١٠٩٨ (٣) الجعفريات ١٣٠ - بإسناده عن علي عليه السلام قال في سن الصبى الصغير إذا لم يثغر بعيرا.

 ١٠٩٩ (٤) دعائم الاسلام ٤٣٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في سن الصبى الذي لم يثغر إن لم ينبت ففيه ما في سن الكبير وإن نبت ففيها عشرة دنانير.

 وتقدم في أحاديث باب (١٣) عدم ثبوت القصاص في كسر اليد من أبواب قصاص الطرف ما يناسب ذلك.

 

(١٧) باب دية اللسان ١١٠٠ (١) دعائم الاسلام ٤٣٤ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في اللسان الدية كاملة يعنى إذا اصطلم كله وما قطع منه فبحسابه وما نقص أيضا من الكلام فبحسابه ١١٠١ (٢) المقنع ١٨٠ - وفى اللسان الدية.

 ١١٠٢ (٣) كافى ٣١٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب ٢٧٠ ج ١٠ - فقيه ٩٨ ج ٤ - (الحسن - يب) بن محسوب عن أبي أيوب

(الخزاز - كا) عن بريد (١) (بن معاوية - كا - يب) عن أبي جعفر عليه السلام (أنه - يب) قال (إن - فقيه) في لسان الأخرس وعين الأعمى و ذكر الخصى (الحر - يب - فقيه) وأنثييه ثلث الدية (فقيه - وفى ذكر الغلام الدية كاملة) ١١٠٣ (٤) كافى ٣١٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن

--------------------

(١) العجلي - فقيه

(٤٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب ٢٧٠ ج ١٠ - فقيه ١١١ ج ٤ -

(الحسن - فقيه) بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس (١) (قا ل - كا - يب) فقال إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه

(ثلث - كا - يب) الدية وان كان لسانه ذهب (به - كا - يب) وجع (٢) أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع (لسانه - كا - يب) ثلث دية لسانه (٣) (كا - يب - قال وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال (و - يب -) هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام) ١١٠٤ (٥) دعائم الاسلام ٤٣٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في لسان الأخرس ثلث الدية.

 وتقدم في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب علي عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام و - (في) اللسان إذا استوصل ألف دينار.

 ويأتي في رواية سماعة (١) من باب (٣٦) ان في الرجلين الدية كاملة قوله عليه السلام وفى اللسان إذا قطع الدية كاملة وفى أحاديث باب (٤) ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات من أبواب ديات المنافع ما يناسب ذلك.

 

(١٨) باب ما ورد في دية اللحية والشارب وشعر رأس الرجل.

 ١١٠٥ (١) كافى ٣١٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٥٠ ج ١ سهل بن زياد عن محمد بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن

--------------------

(١) آخر - فقيه.

 

(٢) بوجع - فقيه.

 

(٣) فعلى نقل الكافي والتهذيب عدم الفرق بين الخرس ولادة أو آفة كما هو المشهور.

 

(٤٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية (١) كاملة فإذا نبتت فثلث الدية فقيه ١١٢ ج ٤ - في رواية السكوني أن عليا عليه السلام قضى في اللحية (وذكر مثله).

 ١١٠٦ (٢) دعائم الاسلام ٤٣٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط (٢) فلا تنبت ففيها الدية كاملة وما نقص منها فبحساب ذلك ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا وما نقص منها فبحساب ذلك فإن نبت فعشرون دينارا هذا في الخطأ و في العمد القصاص.

 ١١٠٧ (٣) كافى ٣١٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا (معلق) عن تهذيب ٢٥٠ ج ١٠ - سهل بن زياد عن علي بن حديد (٣) عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط (٤) شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية كاملة.

 ١١٠٨ (٤) تهذيب ٢٥٠ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد ابن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا قال عليه الدية.

 ١١٠٩ (٥) فقيه ١١١ ج ٤ - روى جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل صب ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا قال عليه الدية.

 

--------------------

(١) بالدية - فقيه.

 

(٢) تشمط - خ ل - سمط الجدي: نتف صوفه بالماء الحار

(٣) خالد - خ كا

(٤) فيتمعط - يب

(٤٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١١٠ (٦) المقنع ١٨٩ - وسأله (أبا عبد الله عليه السلام) هشام بن سالم عن رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فامترط (١) شعر رأسه ولحيته ولا ينبت أبدا قال عليه الدية.

 ١١١١ (٧) المقنع ١٨٨ - وإذا حلق رجل لحية رجل فان لم تنبت فعليه دية كاملة وان نبتت فعليه ثلث الدية.

 ١١١٢ (٨) تهذيب ٢٦٢ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران عن أبي غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام قال أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة (فجاء - يب) فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية فقيه ١١٢ ج ٤ - عن سلمة بن تمام قال أهرق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره (وذكر مثله) ١١١٣ (٩) دعائم الاسلام ٤٣٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية كاملة وإن نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك قال جعفر بن محمد عليهما السلام فان نبت ففيه عشرون دينارا

(١٩) باب ديات الترقوة والمنكب ١١١٤ (١) كافى ٣٣٤ ج ٧ - بالاسناد المتقدم في باب (١٢) دية الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليه السلام قضى في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس (دية - يب) كسرها اثنان وثلاثون دينارا فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء (من

--------------------

(١) مرط الشعر أو الريش: نتفه، والامتراط مطاوعة له.

 

(٤٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثمانية - كا) من ديتها إذا انكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير و دية المنكب إذا كسر (المنكب - كا) خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فان (١) أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل عظامه (٢) وخمسة وعشرون دينارا لموضحته (٣) فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فإن رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة (دينار - يب - فقيه) وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فان (كان - يب - فقيه) فك فديته ثلاثون دينارا.

 وتقدم في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء عن تهذيب وفقيه مثله مستدرك ٣٤٦ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام (نحوه).

 ١١١٥ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٣٢١ - إن انكسرت الترقوة فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا وإذا وضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وإن نقلت العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا وإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار وإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا وإن وضح فديته ربع دية

--------------------

(١) فما - فقيه.

 

(٢) العظام - يب - فقيه.

 

(٣) للموضحة - يب - فقيه

(٤٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 كسره خمسة وعشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار للكسر وخمسون لنقل العظام و خمسة وعشرون دينار للموضحة وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فإن رض المنكب فعثم فديته ثلث دية النفس فإن فك فديته ثلاثون دينارا.

 ١١١٦ (٣) دعائم الاسلام ٤٣٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ١١١٧ (٤) وعن علي عليه السلام أن قال دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فإن كان فيه صدع فثمانون دينارا ١١١٨ (٥) الجعفريات ١٣٠ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليهم السلام قضى في الترقوة إذا كسرت قلوصا (١)

(٢٠) باب دية العضد والمرفق ١١١٩ (١) كافى ٣٣٥ ج ٧ - بالاسناد المتقدم في باب (١٢) دية الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليه السلام قال وفى العضد إذا كسرت (٢) فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا و دية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها (٣) ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا وفى المرفق إذا كسر فجبر (٤) على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد فإن انصدع

--------------------

(١) القلوص بالفتح: أول ما يركب من إناث الإبل - القلوص بالفتح الناقة الشابة بمنزلة الجارية من النساء - مجمع.

 

(٢) انكسرت - كا.

 

(٣) نقضها - خ ل.

 

(٤) وجير - ك

(٤٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 فدية أربعة أخماس (١) كسره (٢) ثمانون دينارا (يب - فقيه - ك - فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا) فان نقلت (٣) منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فإن كانت (فيه - يب - ك) ناقبة فديتها ربع دية كسرها (٤) خمسة وعشرون دينارا فإن رض المرفق فعثم فديته (٥) ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا

(يب - فقيه - ك - وفى المرفق الاخر مثل ذلك (٦) سواء) ويأتي في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن تهذيب وفقيه مثل ذلك وأثبتنا هنا اختلاف نسخها مستدرك ٣٤٨ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال وفى العضد إذا كسر فجبر (وذكر مثله).

 ١١٢٠ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٣٢٢ - دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية اليد مائة دينار وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل العظام نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينار و كذلك المرفق والزراع ١١٢١ (٣) دعائم الاسلام ٤٣٥ ج ٢ - عن علي (٧) عليه السلام أنه قال في العضد إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديته مائة (٨) دينار ١١٢٢ (٤) وفيه ٤٣٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه

--------------------

(١) أخماس دية - يب - فقيه - ك.

 

(٢) كسرها - ك.

 

(٣) نقل - كا

(٤) كسره - يب

(٥) فديتها - ك.

 

(٦) هذا - فقيه

(٧) عن أبي عبد الله عليه السلام - ك

(٨) ثلاثمائة - خ ل

(٤٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال في المرفق إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائة دينار

(٢١) باب ديات اليد والساعد والرسغ والكف ١١٢٣ (١) فقيه ٩٧ ج ٤ - روى ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل فما كان جروحا دون الاصطلام (١) فيحكم به ذوا عدل منكم (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون) ١١٢٤ (٢) كافى ٣٣٥ ج ٧ - بالاسناد المتقدم في باب (١٢) دية الاذن عن أبي عمرو تهذيب ٣٠١ ج ١٠ - فقيه ٦٠ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبوابها عن أبي عمرو المتطبت عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام قال وفى الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب (فديته - كا) ثلث دية النفس ثلاثمائة (دينار - ك - فقيه) وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد (٢) فديته (٣) خمس دية اليد مائة دينار (فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار و - كا) (وفى إحداهما أيضا - يب - فقيه - ك) في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا وفى كليهما مائة دينار فإن انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون (٤) دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية (٥) نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون

--------------------

(١) اصطلام: الاستئصال والقطع - الصحاح.

 

(٢) الساعدين - يب - ك

(٣) فديتها - يب

(٤) ثمانون - فقيه - ك

(٥) ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا - يب - ك - فقيه

(٤٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 دينارا.

 ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف (دينار - ك - كا - فقيه) ودية نافذتها خمسون دينارا فإن كانت (١) فيه (٢) قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية الذي (٣) هي (٤) فيه ودية الرصغ (٥) إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.

 يب - فقيه - قال الخليل (بن أحمد - فقيه) الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف (فقيه - وفى خلق الانسان (٢) للتيزاني - الرسغ - گردن دست - والأرساغ جمعه) وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب

(فديتها - كا) خمس دية اليد مائة دينار وان (٧) فك (٨) الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها خمسون (٩) دينارا نصف دية كسرها وفى (دية - فقيه) نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار فان كانت ناقبة (١٠) فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا.

 مستدرك ٣٤٩ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال وفى الساعد إذا كسر فجبر على

--------------------

(١) صارت - يب - فقيه - ك.

 

(٢) فيها - يب

(٣) التي - يب.

 

(٤) هو - فقيه - ك

(٥) الرسغ - يب - فقيه - ك الرصغ لغة في الرسغ هو المفصل فيما بين الكف والساعد

(٦) خلق الانسان: اسم كتاب للتيزاني وهو محمد بن عبد الله لغوي مشهور

(٧) فان - ك - يب - فقيه.

 

(٨) فكت - فقيه.

 

(٩) مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها - يب وفيه سهو وصحيحه خمسون دينارا كما في الكافي - فقيه - مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا وثلث دينار وفى موضحتها نصف دية كسرها

(١٠) نافذة - يب - فقيه

(٤٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 غير عثم ولا فساد ثلث دية النفس (ذكر مثله) ١١٢٥ (٣) دعائم الاسلام ٤٣٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الساعد إذا كسر فجبر على غير عيب فديته ثلث دية النفس وفى إحدى القصبتين خمس دية اليد.

 ١١٢٦ (٤) دعائم الاسلام ٤٣٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عيب ثلث دية اليد ١١٢٧ (٥) دعائم الاسلام ٤٣٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الكف إذا كسرت وجبرت على غير عيب فديتها خمس دية اليد وفى فكها ثلث دية اليد.

 ١١٢٨ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٣٢٢ - إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب ففيه ثلث دية اليد فإن فك الكف فثلث دية اليد وفى موضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا وفى نقل عظامها نصف دية كسرها وفى نافذتها خمس دية اليد فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها.

 ١١٢٩ (٧) كافى ٣١٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن القاسم بن عروة تهذيب ٢٤٥ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن (ابن - كا) بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في اليد نصف الدية وفى اليدين جميعا الدية وفى الرجلين كذلك وفى الذكر إذا قطعت الحشفة (الدية - يب) وما فوق ذلك (الدية - كا - فقيه) وفى الأنف إذا قطع المارن الدية وفى الشفتين الدية وفى العينين الدية وفى إحديهما

(٤٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 نصف الدية فقيه ٩٩ ج ٤ - وروى ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في اليد نصف الدية

(وذكر مثله) ١١٣٠ (٨) كافى ٣١١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة تهذيب ٢٤٦ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن اليد فقال نصف الدية وفى الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

 ١١٣١ (٩) الجعفريات ١٢٩ - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال في اليدين الدية وفى كل واحد منهما نصف الدية وهما سواء ١١٣٢ (١٠) المقنع ١٨٠ - واعلم أن في اليد نصف الدية وفى اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة وفى الرجلين الدية وفى الذكر وأنثييه الدية وفى اللسان الدية وفى الاذنين الدية وفى الأنف الدية كاملة وفى العينين الدية.

 وتقدم في باب (١) ان كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على أن في اليدين دية كاملة وفى رواية ابن سنان (٦) من باب (١١) دية الأنف قوله عليه السلام وفى اليد نصف الدية وفى رواية ابن سنان (٩) قوله عليه السلام وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل وفى رواية ظريف (١١) قوله عليه السلام و شلل اليدين ألف دينار وفى نوادر أحمد بن محمد (٤) من باب (١) ان دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل قوله عليه السلام واليد إذا قطعت خمسون من الإبل وفى رواية أبى بصير (٣) من باب (١٧) دية اللسان ثلث الدية قوله رجل قطع لسان رجل أخرس فقال إن كان ولدته أمه و هو أخرس فعليه ثلث الدية وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما

(٤٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال وكذلك القضاء في العينين والجوارح.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على بعض المقصود فراجع

(٢٢) باب ديات أصابع اليدين والرجلين ١١٣٣ (١) كافى ٣٣٦ ج ٧ - بالاسناد المتقدم في باب (١٢) دية الأذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام وفى دية الأصابع والقصب التي في الكف ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم (ولا عيب - كا) خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ودية موضحتها نصف دية ناقلتها (١) ثمانية دنانير وثلث دينار ودية فكها عشرة دنانير ودية المفصل (الثاني - كا - يب) من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية الموضحة إن (٢) كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار (يب - فقيه - ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار) ودية صدعها (٣) ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ودية نقل عظامها خمسة دنانير فما (٤) قطع منها فبحسابه (على منزلته - يب - فقيه) وفى الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث (٥)

--------------------

(١) ناقبتها - فقيه.

 

(٢) إذا - يب - فقيه.

 

(٣) صدعه - يب - فقيه

(٤) وما - يب - فقيه.

 

(٥) ثلثا - فقيه

(٤٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 دينار (ودية - كا - يب) (قصب - كا) أصابع الكف (الأربع - يب - فقيه) سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أربعة دنانير وسدس (دينار - يب - كا) ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلى الكف ستة عشر دينارا وثلثا (١) دينار وفى صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث (٢) دينار فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وفى نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار وفى موضحتها أربعة دنانير وسدس

(دينار - كا) وفى نقبها أربعة دنانير وسدس (دينار - كا) وفى فكها خمسة دنانير ودية المفصل الأوسط من الأصابع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار وفى كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار وفى صدعه ثمانية دنانير ونصف (دينار - كا - يب) وفى موضحته ديناران (٣) وثلثا دينار وفى نقل عظامه (٤) خمسة دنانير وثلث دينار و في نقبه ديناران وثلثا دينار وفى فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا و نصف (٥) وربع ونصف عشر دينار وفى كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار (كا - وفى صدعه أربعة دنانير وخمس دينار وفى موضحته ديناران وثلث دينار وفى نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار) وفى نقبه ديناران (٦) وثلث دينار وفى فكه ثلاثة دنانير (٧) وثلثا دينار وفى ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير وفى الكف إذا كسرت فجبرت على

--------------------

(١) ثلث - فقيه.

 

(٢) ثلثا - يب

(٣) دينار وثلثا دينار.

 

(٤) عظامها - يب

(٥) ونصف دينار وربع عشر دينار - يب - فقيه

(٦) دينار وثلث دينار - يب - فقيه

(٧) دينار وأربعة أخماس دينار - يب - فقيه

(٤٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ودية صدعها أربعة أخماس و دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ودية قرحة (فيها - فقيه) لا تبرء ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.

 وتقدم في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء في نقل التهذيب والفقيه ما يدل على ذلك فلاحظ فان في نسخها اختلاف وقد أوردنا هنا بعض اختلاف نسختها مستدرك ٣٥١ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام (نحوه ما في يب - فقيه) ١١٣٤ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٣٢٣ - وفى الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد ودية قصبة الإبهام التي في الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الإبهام ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان و دية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية فكها عشرة دنانير ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إذا جبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا ودية الموضحة في العليا أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقل العظام خمسة دنانير وما قطع منه فبحسابه وفى الأصابع الأربع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلث وفى نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث وفى موضحتها أربع دنانير وسدس دينار وفى نقبه أربعة دنانير وسدس وفى فكه خمسة دنانير ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع

(٤٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 خمسة وخمسون دينارا وثلث وفى كسره أحد عشر دينارا وثلث وفى صدعه ثمانية دنانير ونصف وفى موضحتها دينار وثلثان وفى نقل عظامه خمسة دنانير وثلث وفى نقبه ديناران وثلثا دينار وفى فكه ثلاثة دنانير وثلثان وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة و عشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار وفى كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار.

 ١١٣٥ (٣) دعائم الاسلام ٤٣٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الأصابع في كل أصبع مائة دينار وفى كل مفصل ثلث دية الأصبع الا الإبهام فان في كل واحدة منهما مفصلين ١١٣٦ (٤) كافى ٣٢٨ ج ٧ - تهذيب ٢٥٧ ج ١٠ - الاستبصار ٢٩١ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في الأصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال وسألته عن الأصابع أسواء هن في الدية قال نعم قال و سألته عن الأسنان فقال ديتهن سواء ١١٣٧ (٥) كافى ٣٢٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٥٧ ج ١٠ - استبصار ٢٩١ ج ٤ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل وفى الظفر خمسة دنانير.

 ١١٣٨ (٦) فقيه ١٠٢ ج ٤ - وروى ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء ١١٣٩ (٧) تهذيب ٢٥٩ ج ١٠ - استبصار ٢٩٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال (يب -

(٤٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 في السن خمسة من الإبل وأدناها سواء و) في الإصبع (١) (في كل إصبع - صا) عشرة (٢) من الإبل.

 

(صا - قال محمد بن الحسن هذه الروايات متفقة غير مختلفة وقد روى ظريف بن ناصح في روايته ان الأصابع متساوية الا الإبهام فان لها دية مفردة وهي ان لها ثلث دية اليد وثلثي الدية بين الأصابع الأربع بالسواء وقد أوردنا روايته على وجهها في كتابنا الكبير ويجوز أن نحمل هذه الروايات على هذا التفصيل وأما ما تضمن رواية أبى بصير و عبد الله بن سنان ان في كل إصبع عشر من الإبل يجوز أن يكون من كلام الراوي وهو أنه لما سمع أن الأصابع سواء في الدية ففسر هو لكل إصبع عشر من الإبل ولم يعلم أن هذا الحكم يختص بالأصابع الأربعة وإنما قلنا هذا ليكون العمل على جميع الاخبار دون اطراح شئ منها) ١١٤٠ (٨) فقيه ١٠٢ ج ٤ - وفى رواية ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت.

 ١١٤١ (٩) الجعفريات ١٣٠ - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال في الأصبع عشر من الإبل والأصابع من اليدين والرجلين كليهما سواء وفى الإصبع الزايدة ثلث دية الإصبع وقال في الابهام خاصة مفصلين ففي كل مفصل منها نصف دية الابهام وفى كل مفصل من الأصابع كلها ثلث دية الإصبع الا الابهام وان عليا عليه السلام سئل عن الإصبع إذا شلت وهي قائمة ثم قطعت فقال فيها دية الإصبع كاملة وقال في سن الصبى الصغير إذا لم يثغر بعيرا.

 ١١٤٢ (١٠) تهذيب ٢٥٩ ج ١٠ - استبصار ٢٩١ ج ٤ - الحسين بن

--------------------

(١) الأصابع - صا.

 

(١) عشر - صا

(٤٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة فقيه ١٠٢ ج ٤ - عثمان بن عيسى عن سماعة (عن أبي عبد الله عليه السلام - فقيه) قال سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية فقال (١) هن سواء في الدية ١١٤٣ (١١) كافى ٣٣٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب ٢٥٤ ج ١٠ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيها على عشر أصابع أو (٢) نقص من (٣) عشرة (أصابع - يب) فيها دية قال فقال لي يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له (كا - وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له) في كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم وفى كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكل ما كان من (٤) شلل فهو على الثلث من دية الصحاح الإختصاص ٢٥٥ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين (وذكر مثل ما في كا) ١١٤٤ (١٢) كافى ٣٢٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب تهذيب ٢٥٧ ج ١٠ - استبصار ٢٩٠ ج ٤ - سهل بن زياد عن فقيه ١٠٣ ج ٤ - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند (قال - كا - يب - صا) فقال إذا يبست منه الكف فشلت (٥) أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي (الدية - كا

--------------------

(١) قال - فقيه.

 

(٢) و - يب.

 

(٣) عن - يب.

 

(٤) منها - اختصاص

(٥) أو شلت - فقيه

(٤٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب - صا) دية اليد (قال - كا - يب - فقيه) وان شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل أصبع شلت ثلثي ديتها قال وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.

 ١١٤٥ (١٣) مستدرك ٣٧٩ ج ١٨ - الشيخ الطوسي في النهاية وقد روى ان في الابهام ثلث دية اليد وفى الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية وفى الأصبع الزائدة ثلث دية الصحيحة وتقدم في أحاديث باب (١) ان كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة ما يدل على ذلك ودية الأصابع والقصب التي في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار و دية كسر الابهام القصبة التي تلى القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلث دينار وفى صدعها ستة وعشرون دينار وثلثا دينار وفى موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار وفى نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفى نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفى فكها عشرة دنانير وفى رواية العلاء (٨) من باب (١١) دية الأنف قوله عليه السلام والأصبع من اليد والرجل فعشر الدية.

 وفى رواية غياث (٦) من باب (١٢) دية الأذن قوله عليه السلام وفى الأصبع الزائدة ثلث دية الأصبع وفى رواية العوالي (١٤) من باب (١٥) دية الأسنان قوله صلى الله عليه وآله الأصابع سواء والأسنان سواء وفى رواية الحسن بن صالح (٤) من الباب التالي قوله قيمة الأصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح.

 

(٢٣) باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية وكذا في الإصبع الشلاء ١١٤٦ (١) كافى ٣١٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

(٤٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 تهذيب ٢٧٠ ج ١٠ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب) في رجل قطع يد رجل شلاء قال عليه ثلث الدية.

 ١١٤٧ (٢) دعائم الاسلام ٤٣٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في اليد الشلاء والأصبع الشلاء في كل واحدة منهما ثلث الدية.

 ١١٤٨ (٣) دعائم الاسلام ٤٣٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام قال في الإصبع إذا شلت فقد تم عقلها (١) ١١٤٩ (٤) كافى ٣٠٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا (معلق) عن تهذيب ١٩٦ ج ١٠ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل فقال وما قيمة العبد قلت اجعلها ما شئت قال إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى (٢) العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل قلت (و - كا) كم قيمة الإصبعين الصحيحتين (مع الكف - كا) والثلاث الأصابع (الشلل - كا) قال قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح قال وان كانت قيمة العبد أقل من دية (٣) الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد المقنع ١٨٣ - فان قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل

--------------------

(١) العقل: الدية.

 

(٢) ولى العبد - يب.

 

(٣) قيمة - يب

(٤٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(وذكر نحوه) ١١٥٠ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٣٢٩ - ودية اليد والرجل الشلاء ثلث الدية الصحيحة.

 وتقدم في رواية العزرمي (٤) من باب (١٥) ديات الأسنان قوله عليه السلام وفى اليد الشلاء ثلث ديتها وفى رواية أبى بصير (٣) من باب (١٧) دية اللسان قوله فان على الذي قطع لسان الأخرس ثلث دية لسانه وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام وفى رواية حكم بن عتبة (١١) من باب (٢٢) دية أصابع اليدين قوله عليه السلام وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح.

 

(٢٤) باب دية الظفر.

 ١١٥١ (١) كافى ٣٤٢ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٥٦ ج ١٠ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن

(الأصم - كا) عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قلع (١) ولم ينبت و (٢) خرج أسود فاسدا عشرة (٣) دنانير فإن خرج ابيض فخمسة دنانير.

 ١١٥٢ (٢) المقنع ١٩١ - قضى (رسول الله صلى الله عليه وآله) في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير.

 ١١٥٣ (٣) وفيه ١٨١ - وفى الظفر عشرة دنانير لأنه عشر عشير الأصبع.

 ١١٥٤ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٣٢٤ - وإذا أصيب ظفرا إبهام

--------------------

(١) قطع - يب.

 

(٢) أو - يب.

 

(٣) عشر - يب

(٤٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 اليدين على ما يوجب النفقة ففي كل واحدة منهما ثلث دية أظفار اليد و دية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا والثلث من ذلك ثلاثة و ثمانون دينارا وثلث ودية الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا وثلثان الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان ودية أظفار الرجلين كذلك روى أن على كل ظفر ثلاثين دينارا والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين في كل واحد ثلاثون دينارا وتقدم في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام وفى ظفر كل إصبع منها (أي من اليد) خمسة دنانير وقوله عليه السلام و (في) دية كل ظفر (من أصابع الرجل) عشرة دنانير وفى رواية ابن سنان (٥) من باب (٢٢) ديات أصابع اليدين قوله عليه السلام وفى الظفر خمسة دنانير.

 

(٢٥) باب دية مفاصل الأصابع والابهام.

 ١١٥٥ (١) تهذيب ٢٥٧ ج ١٠ - وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضى في كل مفصل من الأصبع (١) بثلث عقل تلك الأصبع (٢) مفصلها بنصف (٣) عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين فقيه ١١٣ ج ٤ - في رواية السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله) المقنع ١٩٠ كان أمير المؤمنين عليه السلام يفتى في كل مفصل (وذكر نحوه) وتقدم في رواية يونس (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبوابها قوله عليه

--------------------

(١) الأصابع - فقيه - المقنع.

 

(٢) الأصابع - المقنع

(٣) نصف - المقنع.

 

(٤٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام ودية المفصل (الثاني - خ) من أعلى الإبهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا ودية الموضحة إذا كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.

 ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه على منزلته ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار.

 وفى كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار وفى صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفى موضحته دينار وثلثا دينار وفى نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفى نقبه ديناران وثلثا دينار وفى فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.

 وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار وفى كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار وفى نقبه دينار وثلث وفى فكه دينار وأربعة أخماس دينار وقوله عليه السلام وفى المفصل الأعلى من الابهام (أي من أصابع الرجل) وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار.

 وفى موضحته أربعة دنانير وسدس دينار وفى نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار وفى ناقبته أربعة دنانير وسدس وفى صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث وفى فكه خمسة دنانير ودية كل أصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية موضحة كل قصبة منها أربعة دنانير وسدس ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار و

(٤٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 دية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ستة عشر دينارا وثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقبها أربعة دنانير.

 وفى المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا وثلثا دينار ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار و دية صدعه ثمانية دينار وأربعة أخماس دينار ودية موضحته ديناران و دية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ودية نقبه ديناران وثلثا دينار.

 وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربعة التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار و دية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار

(٢٦) باب ديات الصدر والأضلاع ١١٥٦ (١) كافى ٣٣٨ ج ٧ - بالاسناد المتقدم في باب (١٢) دية الأذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام قال وفى الصدر إذا رض فثنى (١) شقيه (٢) كليهما (٣) فديته خمسمائة دينار ودية أحد (٤) شقيه إذا انثنى مائتان (٥) وخمسون دينارا وإذا انثنى الصدر

--------------------

(١) فتثنى - فقيه.

 

(٢) شقاه - يب - فقيه.

 

(٣) كلاهما - يب - فقيه

(٤) إحدى - يب - فقيه.

 

(٥) مائتا دينار - فقيه

(٤٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 والكتفان فديته (مع الكتفين - يب - فقيه) ألف دينار وإن انثنى أحد (١) شقى الصدر وإحدى الكتفين فديته خمسمائة دينار ودية موضحة (٢)

(في - يب - فقيه) الصدر خمسة وعشرون دينارا ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا وإن اعترى الرجل من ذلك صعر (٣) لا يستطيع (٤) (على - فقيه) أن يلتفت فديته خمسمائة دينار فإن انكسر (٥) الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وان عثم فديته ألف دينار (كا - وفى حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا) وفى الأضلاع فيما (٦) خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا وفى صدعه (٧) اثنا عشر دينارا ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف

(دينار - فقيه) وموضحته على ربع (دية - يب) كسره و (دية - يب - فقيه) نقبه مثل ذلك وفى الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير وموضحة كل ضلع (منها - كا) ربع دية كسره ديناران ونصف

(دينار - يب - فقيه) فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران (٨) ونصف

(دينار - يب - فقيه) وفى الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة و ثلاثون دينارا وثلث دينار فإن نفذت (٩) من الجانبين كليهما رمية (١٠) أو طعنة (وقعت في الصفاق (١١) - يب - فقيه) فديتها أربعمائة دينار و ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

 

--------------------

(١) أحد الكتفين مع شق الصدر - فقيه - يب.

 

(٢) الموضحة - فقيه.

 

(٣) صعر وجهه: اي مال إلى أحد الشقين

(٤) لا يقدر - فقيه.

 

(٥) كسر - يب - فقيه.

 

(٦) مما - فقيه.

 

(٧) ودية صدعة - يب - فقيه.

 

(٨) دينار - يب.

 

(٩) نقب - يب - فقيه.

 

(١٠) برمية - يب - فقيه.

 

(١١) الشقاق - فقيه.

 

(٤٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء عن يب - فقيه مثل ذلك وقد أثبتنا اختلاف نسخها هنا مستدرك ٣٥٤ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال

(وذكر نحو ما في الفقيه).

 ١١٥٧ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٣٢٥ - وإذا انكسر الصدر وانثنى شقاه فديته خمسمائة دينار ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار وإذا انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا وإن اعترى الرجل صعر لا يقدر أن يلتفت فديته خمسمائة دينار وإن كسر الصلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته الف دينار وفى الأضلاع فيما خالط القلب إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ودية فصل عظامه سبعة دنانير ونصف وموضحته ربع دية كسره ونقبه مثل ذلك وفى الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدغه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف فإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف وفى عيبه إذا برئ الرجل مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا.

 ١١٥٨ (٣) دعائم الاسلام ٤٣٦ ج ٢ - عن علي (١) عليه السلام أنه قضى في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا فديته نصف الدية خمسمائة دينار وفى كل شق ربع الدية وان انثنى الصدر مع الكتفين ففي ذلك الدية كاملة.

 

--------------------

(١) عن رسول الله صلى الله عليه وآله - ك

(٤٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٥٩ (٤) دعائم الاسلام ٤٣٦ ج ٢ - وعنه عليه السلام أنه قال فيما خالط الصدر من الأضلاع إذا كسر فديته خمسة وعشرون دينارا أو في الأضلاع مما يلي العضدين في (كل - ك) ضلع منها عشرة دنانير.

 وتقدم في باب (١) ثبوت القصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء الا ان يتراضيا بالدية من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك ويأتي في باب (١) أقسام الشجاج والجراح من أبواب الشجاج ما يدل على ذلك.

 

(٢٧) باب دية الصلب.

 ١١٦٠ (١) كافى ٣١٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب ٢٤٨ ج ١٠ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي سليمان الحمار عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية ١١٦١ (٢) تهذيب ٢٦٠ ج ١٠ - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية.

 فقيه ١٠١ ج ٤ - في رواية السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الصلب إذا انكسر الدية.

 ١١٦٢ (٣) دعائم الاسلام ٤٣٦ ج ٢ - عن علي (١) عليه السلام أنه قضى في الصلب إذا كسر فلم ينجبر الدية كاملة وكذلك إن انجبر على عثم أي أحد ودب ففيه الدية كاملة فإن انجبر على غير عيب فديته مائة دينار ١١٦٣ (٤) تهذيب ٢٦٠ ج ١٠ - عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي

--------------------

(١) رسول الله صلى الله عليه وآله - ك

(٤٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله عليه السلام قال قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة.

 ١١٦٤ (٥) ٣١١ ج ٧ - تهذيب ٢٤٥ ج ١٠ - على (بن إبراهيم كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير (عن حماد - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في الرجل يكسر ظهره قال (١) فيه الدية كاملة وفى العينين الدية وفى إحديهما نصف الدية وفى الاذنين الدية و في إحديهما نصف الدية وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية و في الأنف إذا قطع المارن الدية وفى الشفتين (٢) الدية ١١٦٥ (٦) المقنع ١٨٠ - وفى الظهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه أن يجلس الدية كاملة.

 وتقدم في رواية يونس (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبوابها قوله عليه السلام وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار فان عثم فديته الف دينار وقوله عليه السلام والظهر إذا أحدب الف دينار ويأتي في رواية سماعة (١) من باب (٣٦) ان في الرجلين الدية كاملة قوله عليه السلام وفى الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة وفى رواية يونس (١) من باب (١) ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة قوله عليه السلام و (في) الظهر إذا حدب الف دينار.

 

(٢٨) باب دية ثدي المرأة والرجل ١١٦٦ (١) كافى ٣١٤ ج ٧ - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن

--------------------

(١) فقال - يب.

 

(٢) البيضتين - يب

(٤٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 تهذيب ٢٥٢ ج ١٠ - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته قال إذن أغرمه لها نصف الدية.

 ١١٦٧ (٢) المقنع ١٨٠ - وفى ثدي المرأة الدية كاملة ١١٦٨ (٣) الجعفريات ١٣٠ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال في حلمة ثدي المرأة ثمن الدية ١١٦٩ (٤) مستدرك ٣٦١ ج ١٨ ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا.

 وفى رواية ابن ناصح من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله وتقدم في أحاديث باب (١) أن كل ما كان في الجسد اثنين ففيهما الدية كاملة وفى إحديهما نصف الدية ما يدل على ذلك وفى رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام وأفتى عليه السلام في حلمة ثدي الرجل الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا.

 

(٢٩) باب دية الذكر ١١٧٠ (١) الجعفريات ١٣٠ - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال في الذكر الدية وفى الحشفة الدية وفى البيضتين الدية وفى كل واحد منهما نصف الدية وهما سواء.

 ١١٧١ (٢) كافى ٣١٣ ج ٧ - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن تهذيب ٢٤٨ ج ١٠ - فقيه ٩٨ ج ٤ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال في ذكر الغلام

(٤٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الدية كاملة.

 ١١٧٢ (٣) كافى ٣١٣ ج ٧ - ٢٤٩ ج ١٠ - علي بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر الصبى الدية وفى ذكر العنين الدية فقيه ٩٧ ج ٤ - في رواية السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال

(وذكر مثله) المقنع ١٨٦ - وفى ذكر الصبى وذكر مثله ١١٧٣ (٤) دعائم الاسلام ٤٣٧ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قضى في الذكر إذا اصطلم بالدية كاملة.

 ١١٧٤ (٥) المقنع ١٨٦ - وفى ذكر الخصى الدية.

 وتقدم في باب (١) أن كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة وما كان واحدا ففيه الدية ما يدل على ذلك وفى رواية يونس (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرايض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام والذكر فيه ألف دينار وفى رواية ابن سنان (٦) من باب (١١) دية الأنف قوله عليه السلام وفى الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.

 وفى رواية العلاء (٨) قوله عليه السلام وفى ذكر الرجل الدية تامة وفى رواية ابن سنان (٩) ودية الذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطأ دون العمد وفى رواية ابن سنان (١٠) وفى الذكر إذا قطع مائة من الإبل وفى رواية ظريف (١١) قوله والذكر فيه الف دينار وفى رواية بريد (٢) من باب (١٧) دية اللسان قوله عليه السلام و في ذكر الخصى الحر وأنثييه ثلث الدية وقوله عليه السلام وفى ذكر الغلام الدية كاملة.

 وفى رواية زرارة (٦) من باب (٢١) دية اليد قوله عليه السلام وفى

(٤٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية وفى مرسلة مقنع (٩) وفى الذكر وأنثييه الدية وفى رواية الحلبي (٤) من باب (٢٧) دية الصلب قوله عليه السلام وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق، الدية.

 ويأتي في رواية الدعائم (٤) من باب (٣١) حكم من قطع فرج امرأة قوله قال عليه السلام في امرأة قطعت ذكر رجل ورجل قطع فرج امرأة متعمدين لا قصاص بينهما وفى رواية الدعائم (٢) من باب (٣٠) دية الخصيتين قوله عليه السلام في الحشفة الدية وفى رواية يونس (١) من باب (١) ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة من أبواب دية المنافع قوله عليه السلام و (في) الذكر إذا استوصل ألف دينار وفى رواية إبراهيم بن عمر (٤) من باب (٤) ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه لزمه ثلاث ديات قوله قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصى فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات وفى مرسلة مقنع (٥) نحوه.

 

(٣٠) باب ديات الخصيتين والأدرة والفتق والحدبة والبجرة والقسامة في ذلك.

 ١١٧٥ (١) كافى ٣٤٢ ج ٧ - بالاسناد المتقدم في باب (١٢) دية الأذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليه السلام قال فإن أصيب رجل فأدر (١) خصيتاه كلتاهما (٢) فديته أربعمائة دينار فإن فحج (٣) فلم يستطع (٤) (على - يب - فقيه) المشي الا مشيا (يسيرا - كا) لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار فإن أحدب منها الظهر

--------------------

(١) الأدرة: بضم الهمزة وسكون الدال - انتفاخ الخصية يقال رجل آدر إذا كان كذلك

(٢) خصيتيه كلتيهما - فقيه.

 

(٣) الفحج: تباعد أعقاب الرجلين وتقارب صدورهما

(آت)

(٤) فلم يقدر - يب - فقيه

(٤٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 فحينئذ تمت دية ألف دينار والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ودية البجرة (١) إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار) فان كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديتها مائتا دينار خمس الدية وتقدم في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن علي عليه السلام نحوه مع اختلاف فلاحظ وزاد وفى خصية الرجل خمسمائة دينار فلاحظ ١١٧٦ (٢) دعائم الاسلام ٤٣٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في الحشفة الدية وفى البيضتين الدية وفى إحداهما نصف الدية وهما سواء فإن أصيب رجل فدرتا أنثياه ففيهما أربعمائة وفى كل بيضة مائتا دينار.

 ١١٧٧ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٣٢٦ - دية الأنثيين ألف دينار وقد روى أن أحدهما تفضل عن الأخرى وأن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد فإن فحج فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة.

 ١١٧٨ (٤) فقيه ١١٣ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال الولد يكون في البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفى اليمنى ثلث الدية

--------------------

(١) والبجرة: نفخة في السرة - النهاية

(٤٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٧٩ (٥) كافى ٣١٢ ج ٧ - تهذيب ٢٤٨ ج ١٠ - على عن محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمار قال تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر فكان بعد ذلك ينكح (ولا - يب) يولد له فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال عليه السلام في كل فتق ثلث الدية.

 ١١٨٠ (٦) دعائم الاسلام ٤٣٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في الحشفة الدية وفى البيضتين الدية وفى إحديهما نصف الدية وهما سواء فان أصيب رجل فدرتا أنثياه ففيهما أربعمائة دينار وفى كل بيضة مائتا دينار.

 ١١٨١ (٧) دعائم الاسلام ٤٣٧ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام انه في الفتق في البطن ثلث الدية وإذا بجر ولم ينفتق ففي مثل الجوزة مائة وعشرون دينارا وفى مثل التمرة مائة دينار وفى مثل البيضة ثلث الدية إذا قلقلت فتحركت وتقدم في رواية ابن سنان (١) من باب (١) ان كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة من أبواب ديات الأعضاء قوله رجل ذهبت إحدى بيضتيه قال عليه السلام ان كان اليسار ففيها الدية قلت ولم أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية قال لأن الولد من البيضة اليسرى.

 وفى رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام و

(في) الأنثيين ألف دينار وقوله عليه السلام وفى خصية الرجل خمسمائة دينار قال وان أصيب الرجل فأدر خصيتاه كلتاها فديته أربعمائة دينار

(٤٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 فان فحج فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار وقوله عليه السلام وأفتى عليه السلام في الوجيئة (في الوجاء - خ) إذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت أدرة في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية.

 وفى رواية الجعفريات (١) من باب (٢٩) ان في الذكر الدية كاملة قوله عليه السلام وفى البيضتين الدية وفى كل واحد منهما نصف الدية و هما سواء وفى رواية يونس (١) من باب (١) ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة من أبواب دية المنافع قوله عليه السلام و

(في) البيضتين الف دينار.

 

(٣١) باب حكم من قطع فرج امرأة ١١٨٢ (١) كافى ٣١٣ ج ٧ - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن تهذيب ٢٥١ ج ١٠ - فقيه ١١٢ ج ٤ - (الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال (ان في كتاب علي عليه السلام - يب - فقيه) لو أن رجلا قطع فرج امرأة (١) لأغرمته (٢) لها ديتها فان لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك المقنع ١٨٩ قال أبو عبد الله عليه السلام قرأت في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا

(وذكر مثله).

 ١١٨٣ (٢) الجعفريات ١٢٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام رفع اليه رجل قطع فرج امرأته فغرمه الدية وأجبره على امساكها.

 ١١٨٤ (٣) المقنع ١٨٥ وروى أن عليا عليه السلام قد أتى برجل

--------------------

(١) امرأته - فقيه.

 

(٢) لأغرمنه - كا

(٤٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 قطع قبل امرأة فلم يجعل بينهما قصاصا وألزمه الدية ١١٨٥ (٤) دعائم الاسلام ٤٢١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في امرأة قطعت ذكر رجل ورجل قطع فرج امرأة متعمدين لا قصاص بينهما ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله ويعاقب عقوبة موجعة و يجبر الرجل ان كان زوج المرأة على امساكها.

 ١١٨٦ (٥) وفيه ٤٣٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في الفرج الدية كاملة.

 وتقدم في أحاديث باب (١) ثبوت قصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء الا ان يتراضيا بالدية من أبواب قصاص الطرف وباب (٢) ان القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات سواء وأحاديث باب (١) ان كل ما كان في الجسد واحد ففيه الدية من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك فراجع.

 

(٣٢) باب حكم افضاء المرأة والجارية ١١٨٧ (١) فقيه ١١١ ج ٤ - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أفضيت بالدية.

 ١١٨٨ (٢) فقيه ١١١ ج ٤ - وفى نوادر الحكمة أن الصادق عليه السلام قال في رجل افتضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة و هي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فيغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال.

 وتقدم في رواية غياث (٦) والحلبي (٧) وطلحة (٨) والحلبي (٨) من باب (٣) ان الزوج لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين من أبواب مباشرة النساء ما يدل على أن من وطئ امرأة قبل تسع سنين

(٤٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 فعيبت ضمن وفى رواية حمران (١٠) قوله عليه السلام وان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرم ديتها وان أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه وفى أحاديث باب (٢٨) حكم من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فأفضاها من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يدل على ذلك فراجع وفى أحاديث باب (١٨) ان من اقتض بكرا بأصبعه أو اغتصبها فاقتضها لزمه مهرها وان كانت أمة فعشر قيمتها من أبواب المهور ما يناسب ذلك وفى أحاديث باب (٣) ان من اقتضت جارية بيدها فعليها المهر والحد من أبواب حد السحق ما يناسب الباب فلاحظ وفى رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام وقضى عليه السلام في رجل اقتض جارية بأصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلث دينار وقضى عليه السلام عليه صداقها مثل نساء قومها وفى أحاديث باب (٣٥) حكم من دخل بزوجته فأفضاها من أبواب موجبات الضمان ما يدل على ذلك.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب وفى رواية سليمان (١) من باب (٧) دية من سلس بوله من أبواب ديات المنافع قوله رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال الدية كاملة.

 

(٣٣) باب ان احدى الجاريتين ان أفضت الأخرى فعليها العقل والتعزير وان الرجل إذا افتض بكرا فعليه الحد والعقر.

 ١١٨٩ (١) تهذيب ٢٤٩ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم

(٤٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت (١) إحداهما الأخرى بأصبعها فقضى على التي فعلت عقلها المقنع ١٨٨ - رفع إلى علي عليه السلام جاريتان دخلتا إلى الحمام (وذكر مثله).

 ١١٩٠ (٢) الجعفريات ١٣٧ - بإسناده عن علي عليه السلام أنه رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بأصبعها فقضى على التي فعلت عقرها ونالها بشئ من ضرب.

 ١١٩١ (٣) دعائم الاسلام ٤٢٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها مهرها وتوجع عقوبة ١١٩٢ (٤) بحار الأنوار ٤٢٢ ج ١٠٤ - نقلا عن كتاب مقصد الراغب قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جاريتين دخلتا الحمام فافتضت واحدة الأخرى بأصبعها فألزمها المهر وحدها وقال تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله فيكون القاضي بينكما فوافوا رسول الله صلى الله عليه وآله فثاروا إليه فحدثوه حديثهم فاحتبى ببردة عليه ثم قال أنا أقضى بينكما إن شاء الله فنادى رجل من القوم إن عليا قد قضى في ذلك بقضاء فقال صلى الله عليه وآله هو كما قضى علي عليه السلام فرضوا.

 ١١٩٣ (٥) الجعفريات ١٠٣ - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يعصب البكر فيفتضها وهي أمة عليه الحد ويغرم العقر فان كانت حرة فلها مهر مثلها.

 

(٣٤) باب ديات الورك والفخذ.

 

--------------------

(١) فافتضت - المقنع

(٤٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٩٤ (١) كافى ٣٣٨ ج ٧ - بالاسناد المتقدم في باب (١٢) دية الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام قال في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (١) مائتا دينار وإن صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية فكها ثلاثون (٢) دينارا فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة (دينار - كا) وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وفى الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (٣) مائتا دينار فإن عثمت (الفخذ - يب - فقيه) فديتها ثلاثمائة (دينار - يب) وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (و ذلك - كا) ثلث دية النفس ودية صدع (٤) الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة (دينار - كا - فقيه) وستون دينارا فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا (٥) وتقدم في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء عن تهذيب - فقيه مثله وقد أثبتنا هنا اختلاف نسخها مستدرك ٣٥٦ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام مثله.

 

--------------------

(١) الرجلين - يب - فقيه - ك.

 

(٢) ودية فكها ثلثا ديتها - يب والظاهر سهو - وصحيحه ثلاثون دينارا كما في نقل كا وفقيه وفقه الرضا عليه السلام.

 

(٣) دية الرجلين - يب - فقيه - ك.

 

(٤) ودية موضحة الفخذ - فقيه.

 

(٥) وفى الكافي ط جديد مائة وستون دينارا - وهو سهو

(٤٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٩٥ (٢) دعائم الاسلام ٤٣٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في الورك إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديتها مائتا دينار وفى صدعها مائة وستون دينارا.

 ١١٩٦ (٣) دعائم الاسلام ٤٣٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عيب مائتا دينار فان عثمت ففيها ثلث الدية.

 ١١٩٧ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٣٢٦ - في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار فإن صدع الورك فأربعة أخماس دية كسره وإن وضح فربع دية كسره وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ودية فك الورك ثلاثون دينارا فإن رض فعثم فثلث دية النفس.

 ١١٩٨ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٣٢٧ - دية الفخذين الف دينار دية كل واحد منهما خمسمائة دينار وإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب فخمس دية الرجل مائتا دينار وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرها.

 ويأتي في رواية سليمان (١) من باب (٧) دية من سلس بوله من أبواب ديات المنافع قوله عليه السلام رجل كسر بعصوصه (١) فلم يملك استه فما فيه من الدية فقال الدية كاملة.

 

(٣٥) باب ديات الركبة والساق والكعب ١١٩٩ (١) كافى ٣٣٩ ج ٧ - بالاسناد المتقدم في باب (١٢) دية

--------------------

(١) البعصوص: عظم الورك

(٤٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام قال وفى الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (١) مائتا دينار فإن انصدعت (٢) فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها (في - يب - فقيه) دية كسرها مائة دينار وفى نقل عظامها خمسون دينارا وفى موضحتها خمسة وعشرون دينارا (كا - وفى قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وفى نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا) ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فان (٣) رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا وفى الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (٤) مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفى نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفى نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفى نفوذها (٥) ربع دية كسرها خمسون دينارا وفى قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا و (ثلث دينار - كا - يب - ك) فإن عثم (٥) الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

 

--------------------

(١) الرجلين - يب - فقيه.

 

(٢) تصدعت - يب.

 

(٣) فإذا - يب - فقيه.

 

(٤) الرجلين - يب - فقيه.

 

(٥) وفى نسخة من فقيه وفى تغورها وفى نسخة أخرى في تعورها.

 

(٦) عثمت - يب - فقيه

(٤٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبوابها عن تهذيب وفقيه مثله وأثبتنا هنا اختلاف نسخها مستدرك ٣٥٧ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام

(مثل ما في التهذيب ولكن اسقط قوله وفى نقل عظامها (اي عظام الساق) ربع دية كسرها خمسون دينارا).

 ١٢٠٠ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٣٢٧ و ٣٢٨ - وفى الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم خمس دية الرجل فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرها ونقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها فإن رضت فعثمت فثلث دية النفس فإن فكت فثلاثون دينارا إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ففيهما مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرها ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها وفى نقبها نصف دية موضحتها وهو خمسة وعشرون دينارا والقرحة التي لا تبرأ فيها ثلاثة وثلاثون دينارا فان عثمت الساق فثلث دية النفس وفى الكعب والقدم إذا رض الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس ودية موضحتها ربع دية كسرها وفى نافذتها ربع دية الكسر ١٢٠١ (٣) دعائم الاسلام ٤٣٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الركبة إذا كسرت مائتا دينار وفى صدعها أربعة أخماس كسرها هذا إذا جبرت على غير عيب وكذلك الساق ١٢٠٢ (٤) وفيه ٤٣٨ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في الكعب إذا رض فجبر على غير عيب ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا

(٤٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وثلث.

 

(٣٦) باب ان في الرجلين الدية كاملة وفى الواحد نصفها ١٢٠٣ (١) كافى ٣١٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ٢٤٧ ج ١٠ - يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الواحدة نصف الدية وفى الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل وفى الأنف إذا قطع الدية كاملة (كا - وفى الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة وفى الذكر إذا قطع الدية كاملة) وفى اللسان إذا قطع الدية كاملة.

 ١٢٠٤ (٢) الجعفريات ١٣٠ - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال في الرجلين الدية في كل واحد منهما نصف الدية وهما سواء.

 ١٢٠٥ (٣) الجعفريات ١٣٠ - بإسناده عن علي عليه السلام انه قضى في الرجل إذا ضربت رجله فلم يستطع ان يقبضها صاحبها انه قد تم عقلها ووجب ضارجتها (١) ١٢٠٦ (٤) دعائم الاسلام ٤٣٨ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قضى في الرجل بنصف الدية وتقدم في باب (١) ان كل ما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة وفى إحديهما نصف الدية من أبواب دية الأعضاء ما يدل على ذلك وفى رواية العلاء (٧) من باب (١١) دية الأنف قوله عليه السلام و في أذنيه الدية كاملة والرجلان والعينان بتلك المنزلة وفى رواية العلاء (٨) نحوه وفى رواية ابن سنان (٩) قوله عليه السلام وكذلك دية الرجل وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل.

 

--------------------

(١) اسقط في المستدرك قوله (ووجب ضارجتها)

(٤٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية ظريف (١١) قوله عليه السلام والرجلين جميعا ألف دينار وفى رواية العزرمي (٤) من باب (١٥) دية الأسنان قوله عليه السلام وفى الرجل الارجاء ثلث الدية وفى رواية زرارة (٦) من باب (٢١) دية اليد قوله عليه السلام وفى اليد نصف الدية وفى اليدين جميعا الدية وفى الرجلين كذلك وفى مرسلة المقنع (٩) وفى الرجلين الدية.

 

(٣٧) باب دية القدم وأصابعه ١٢٠٧ (١) كافى ٣٤٠ ج ٧ - بالاسناد المتقدم في باب (١٢) دية الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام قال في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار (ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا - كا - يب) (كا - وفى نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها وفى نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار) وفى ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا.

 الأصابع والقصب التي في القدم والابهام (١) دية الإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية كسر قصبة (٢) الإبهام التي تلى القدم خمس دية الإبهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار وفى نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفى صدعها ستة و عشرون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار وفى نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفى فكها عشرة دنانير ودية المفصل الأعلى من الإبهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار وفى موضحته أربعة دنانير وسدس (دينار - فقيه) وفى نقل عظامه

--------------------

(١) للابهام - يب - فقيه.

 

(٢) الابهام القصبة - يب - فقيه

(٤٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثمانية دنانير وثلث دينار وفى ناقبته أربعة دنانير وسدس وفى صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث (دينار - كا - يب) وفى فكها خمسة دنانير (كا - يب - وفى ظفره ثلاثون دينارا وذلك لأنه ثلث دية الرجل) ودية

(الأصابع دية - كا) كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام دية (كسر - يب - فقيه) كل قصبة منهن ستة عشر دينارا وثلثا (١) (دينار - كا - يب) ودية موضحة قصبة (٢) كل (أصبع - كا) منهن أربعة دنانير وسدس

(دينار - كا) ودية نقل عظم (٣) كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث

(دينار - كا) ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا (٤) دينار ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس (دينار - كا) ودية قرحة لا تبرء في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث (دينار - كا) ودية كسر كل (٥) مفصل من الأصابع الأربع التي تلى القدم ستة عشر دينارا وثلث (دينار - كا) و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث (دينار - كا - يب) ودية نقل عظام (٦) كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث (دينار - كا - يب) ودية موضحة كل قصبة (منهن - كا) أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقبها أربعة دنانير و سدس دينار ودية فكها خمسة دنانير وفى المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ودية موضحته ديناران ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ودية فكه ثلاثة دنانير (وثلثا دينار -

--------------------

(١) ثلث - فقيه.

 

(٢) كل قصبة - يب - فقيه.

 

(٣) كل عظم - يب - فقيه

(٤) وثلث - يب - فقيه.

 

(٥) ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع - يب - فقيه.

 

(٦) عظم - يب - فقيه

(٤٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب - فقيه) وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران و خمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه ديناران (١) وأربعة أخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير.

 وتقدم في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبوابها مثل ذلك وفد أثبتنا هنا اختلاف نسخها فلاحظ مستدرك ٣٥٩ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام

(نحو ما في الفقيه).

 ١٢٠٨ (٢) دعائم الاسلام ٤٣٨ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في كل أصبع من أصابع الرجلين مائة دينار وفى كل أنملة بحسابها ١٢٠٩ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٣٢٩ - في خمس أصابع الرجل مثل ما في أصابع اليد وفى الابهام والمفاصل مثل ما في اليد من الابهام والمفاصل.

 ولاحظ باب (٢٥) دية المفاصل والأصابع فان فيها ما يناسب المقام

(٣٨) باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته والعزل قال الله تعالى في سورة المؤمنون (٢٣) ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين (١٢) ثم جعلناه في قرار مكين (١٣) ثم خلقنا النطفة علقة

--------------------

(١) دينار - يب - فقيه

(٤٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين (١٤) ١٢١٠ (١) كافى ٣٤٢ ج ٧ - بالاسناد المتقدم في باب (١٢) دية الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله علي عليه السلام قال جعل دية الجنين مائة دينار وجعل منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح (فيه - يب) مائة دينار وذلك أن الله عز وجل خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو جزءان ثم مضغة (فهو - كا) ثلاثة أجزاء ثم عظما فهو أربعة أجزاء ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء.

 فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينار وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا فإذا كسى اللحم كانت له مائة دينار كاملة فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان أنثى فخمسمائة دينار وان قتلت امرأة وهي حبلى فتم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين.

 وأفتى عليه السلام في منى الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير وإذا (١) أفرغ فيها عشرين دينارا وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل والمرأة كاملة وجعل له في قصاص

--------------------

(١) وإن - يب

(٤٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار تهذيب ٢٨٥ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قالا عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين على أبي الحسن عليه السلام فقال هو صحيح وكان مما فيه أن أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين (وذكر مثله باختلاف يسير في اللفظ فلاحظ).

 وتقدم في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء نقلا عن التهذيب ما يناسب الباب فراجع.

 ١٢١١ (٢) فقيه ٥٤ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام في ديات الأعضاء قال أفتى أمير المؤمنين عليه السلام في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب جعل فريضة الدية ستة أجزاء وجعل في الجروح والجنين والأشفار والشلل والأعضاء والإبهام لكل جزء ستة فرائض جعل دية الجنين مائة دينار وجعل دية منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار وجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقى نطفته وهي لا تريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين عليه السلام عشرين دينارا الخمس.

 وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ثم للجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطت النساء في مثل هذا وأوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك فإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم

(٤٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم يسقط ولدها ولم يعلم هو ذكر أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك و أفتى في منى الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وإن أفرغ فيها عشرين دينارا وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار وتقدم في رواية أبى عمرو (١) في باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء عن التهذيب نحوه فلاحظ مستدرك ٣٦٢ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال وجعل دية الجنين مائة دينار وجعل

(دية) منى الرجل (وذكر نحوه وزاد فيه وقضى عليه السلام في جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة) ١٢١٢ (٣) كافى ٣٤٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب تهذيب ٢٨٣ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال عليه عشرون دينارا فقلت يضربها (٢) فتطرح العلقة فقال (عليه - كا) أربعون دينارا قلت فيضربها فتطرح المضغة قال عليه ستون دينارا قلت فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم فقال عليه الدية كاملة وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام قلت فما (٣) صفة (خلقه - كا) النطفة التي تعرف بها فقال النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في

--------------------

(١) فيضربها - يب.

 

(٢) وما - يب

(٤٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثم تصير إلى علقة قلت فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها فقال هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة قلت فما صفة (خلقة - يب) المضغة وخلقتها التي تعرف بها قال هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة (١) ثم تصير إلى عظم قلت فما صفة خلقته (٢) إذا كان عظما فقال إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة.

 ١٢١٣ (٤) كافى ٣٤٧ ج ٧ - تهذيب ٢٨١ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن عبد الله بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال سألت علي بن الحسين عليهما السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال إن كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا قلت فما حد النطفة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما قال وإن طرحته وهو (٣) علقة فإن عليه أربعين دينارا قلت فما حد العلقة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال وإن طرحته وهو (٣) مضغة فإن عليه ستين دينارا.

 قلت فما حد المضغة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما قال وإن طرحته وهو (٣) نسمة مخلقة له عظم و لحم مزيل (٤) الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة قلت له أرأيت تحوله في بطنها (من حال - يب) إلى حال أبروح كان ذلك أو

--------------------

(١) مشبكة - يب.

 

(٢) خلقه - يب.

 

(٣) هي - يب.

 

(٤) مرتب - يب - قوله مزيل الجوارح أي مفرق الجوارح ومميزه وفى بعض النسخ مربل بالراء المهملة والباء الموحدة

(٤٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بغير روح قال بروح عدا (١) الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال و أرحام النساء ولولا انه كان فيه روح عدا الحياة ما تحول عن (٢) حال بعد حال في الرحم وما كان إذا على من يقتله (٣) دية وهو في تلك الحال ١٢١٤ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٣١١ - إعلم يرحمك الله إن الله جل وعز جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة لئلا يتعدى الناس حدود الله فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة فألقتها عشرين دينارا فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة ديناران ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة فإن ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون دينارا ثم في المضغة ستون دينارا ثم في العظم المكتسى لحما ثمانون دينارا ثم للصورة وهي الجنين مائة دينار فإذا ولد المولود واستهل.

 واستهلا له بكاؤه فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار أو عشرة آلاف درهم والأنثى خمسة آلاف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل وإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم ذكر هو أو أنثى فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ١٢١٥ (٦) المناقب ١٦٠ ج ٤ - تفسير علي بن إبراهيم بن هاشم القمي قال سعيد بن المسيب سألت علي بن الحسين عليهما السلام عن رجل ضرب امرأة حاملة برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال عليه السلام إذا كان نطفة فعليه عشرين دينارا وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه أربعين يوما وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين دينارا وهي التي وقعت في الرحم استقرت فيه ثمانين يوما وإن طرحته مضغة فان عليه ستين دينارا وهي التي إذا وقعت في الرحم استقرت فيه مائة و

--------------------

(١) غذاء - يب.

 

(٢) من - يب.

 

(٣) قتله.

 

(٤٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عشرون يوما وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له لحم وعظم مرتل الجوارح - وقد نفخ فيه روح الحياة والبقاء فان عليه دية كاملة.

 ١٢١٦ (٧) نوادر أحمد بن عيسى ١٥٧ - قال أبو جعفر عليه السلام في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا فإن كانت عظاما فعليه الدية.

 ١٢١٧ (٨) إرشاد المفيد ١١٩ - قضى علي عليه السلام في رجل ضرب امرأة فألقت علقة ان عليه ديتها أربعين دينارا وتلا قوله عز وجل

(ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) ثم قال في النطفة عشرون دينارا وفى العلقة أربعون دينارا وفى المضغة ستون دينارا وفى العظم قبل أن يستوى خلقا ثمانون دينارا وفى الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار فإذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار ١٢١٨ (٩) كافى ٣٤٥ ج ٧ - تهذيب ٢٨١ ج ١٠ - استبصار ٢٩٩ ج ٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه ١٠٨ ج ٤ - محمد بن إسماعيل (بن بزيع - فقيه) عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام (إن - فقيه) في النطفة عشرون (١) دينارا وفى العلقة أربعون (٢) دينارا وفى المضغة ستون (٣) دينارا وفى العظم ثمانون (٤) دينارا فإذا كسى اللحم فمائة (دينار - كا - يب) ثم هي ديته (٥) حتى يستهل (قال - يب) فإذا استهل فالدية كاملة.

 

--------------------

(١) عشرين - فقيه.

 

(٢) أربعين - فقيه.

 

(٣) ستين - فقيه

(٤) ثمانين - فقيه.

 

(٥) ثم هي مائة دينار حتى يستهل - يب

(٤٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢١٩ (١٠) كافى ٣٤٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة قال عليه عشرون دينارا فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا وإن كانت مضغة فعليه ستون دينارا وإن كان عظما فعليه الدية.

 ١٢٢٠ (١١) المقنع ١٧٩ - إعلم أن في النطفة عشرين دينارا وفى العلقة أربعين دينارا وفى المضغة ستين دينارا وفى العظم ثمانين دينارا فإذا كسى لحمه ففيه مائة دينار حتى يستهل فإذا استهل ففيه الدية كاملة فان خرج في النطفة قطرة دم فهي عشر النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا فإذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون وإذا قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون وإن قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حت تصير علقة فإذا كان علقة فأربعون دينارا.

 فان خرجت النطفة متخضخضة (١) بالدم فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا وإن كان دما أسود فلا شئ عليه الا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا فذلك العظم أول ما يبتدى به ففيه أربعة دنانير ومتى زاد زيد أربعة حتى تتم الثمانين فإذا كسى العظم لحما وسقط الصبى لا يدرى أحي كان أو ميت فإنه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة وقد استوجب الدية.

 ١٢٢١ (١٢) تهذيب ٢٨٣ ج ١٠ - أخمد بن محمد بن عيسى عن

--------------------

(١) مخصخصة - مخضبة - خ ل

(٤٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل كافى ٣٤٥ ج ٧ -

(محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل - معلق) عن صالح ابن عقبة عن يونس الشيباني فقيه ١٠٨ ج ٤ - محمد بن إسماعيل عن يونس الشيباني قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام فإن خرج في النطفة قطرة دم قال (في - فقيه) القطرة عشر النطفة فيها اثنان و عشرون دينارا (قال - يب - فقيه) قلت فإن قطرت قطرتين (١) قال أربعة وعشرون دينارا (دينارا - يب - كا) قلت فإن قطرت بثلاث (٢) قال فستة (٣) وعشرون (دينار - يب - كا) قلت فأربع قال فثمانية (٤) وعشرون

(دينارا - كا - يب) وفى خمس (٥) ثلاثون (دينارا - كا) وما (٦) زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة فإذا صارت (٧) علقة (ففيها - كا - يب) أربعون (٨) (دينارا - فقيه) تهذيب - كافى - فقال له أبو شبل - وأخبرنا أبو شبل قال حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات قال قلت فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم قال (فقال لي - كا - يب) فقد (٩) علقت إن كان دما (١٠) صافيا (١١) ففيها أربعون (دينار - كا - يب) وإن كان دما (١٠) أسود فلا شئ عليه الا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فذلك (١٢) من الجوف قال أبو شبل فإن العلقة صار (١٣) فيها شبه العرق من لحم قال (فيه - فقيه) اثنان وأربعون (دينارا - يب) العشر (قال - كا - يب) قلت فان عشر

--------------------

(١) قطرتان - قال فأربعة - فقيه.

 

(٢) ثلاث - يب - فقيه.

 

(٣) ستة - يب

(٤) ثمان - يب - فقيه.

 

(٥) خمسة - يب.

 

(٦) فان زادت فبحساب ذلك

(٧) صار - يب - كان - فقيه.

 

(٨) فأربعون - فقيه.

 

(٩) قد - فقيه

(١٠) دم - يب - فقيه.

 

(١١) صاف - يب - فقيه.

 

(١٢) فان ذلك - يب - فإنما - فقيه.

 

(١٣) قد صارت - فقيه

(٤٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الأربعين أربعة فقال لا انما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال قلت فإن (١) رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ (العظم فيبتدئ بخمسة أشهر - كا - يب) ففيه (٢) أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة (أربعة - كا - يب) حتى يتم الثمانين (قال - كا) قلت وكذلك إذا كسى العظم لحما قال عليه السلام كذلك (قال - يب - فقيه) قلت فإذا وكزها فسقط الصبى

(و - كا - يب) لا يدرى أحي كان أم (٣) لا قال هيهات يا أبا شبل إذا مضت (٤) الخمسة الأشهر فقد صارت فيه الحياة و (قد - يب - كا) استوجب الدية.

 ١٢٢٢ (١٣) كافى ٣٤٦ ج ٧ - (محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل - معلق) عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال حضرت أنا وأبو شبل عند أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف (٥).

 فقيه ١٠٨ ج ٤ - وروى محمد بن إسماعيل عن أبي شبل قال حضرت يونس الشيباني وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات فقلت له فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم (وذكر مثله) تفسير القمي ٩٠ ج ٢ - حدثني أبي عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت فان خرج في النطفة قطرة دم (وذكر نحوه).

 ١٢٢٣ (١٤) تهذيب ٢٨٢ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن

--------------------

(١) فانى - فقيه.

 

(٢) فيه - فقيه.

 

(٣) أو - يب.

 

(٤) ذهبت - فقيه.

 

(٥) استنظف الشئ: أخذه كاملا

(٤٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الرحمن عن أبي جرير القمي قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية وما في العلقة وما في المضغة المخلقة وما يقر في الأرحام قال إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ثم يكون علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما ففي النطفة أربعون دينارا وفى العلقة ستون دينارا وفى المضغة ثمانون دينارا فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عز وجل (ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) فإن كان ذكرا ففيه الدية وان كانت أنثى ففيها ديتها.

 ١٢٢٤ (١٥) كافى ٣٤٣ ج ٧ - تهذيب ٢٨١ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى (بن عبيد - يب) عن يونس (أو غيره - كا) عن

(عبد الله - يب) ابن مسكان (عمن ذكره - يب) عن أي عبد الله عليه السلام قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دينارا و للعلقة خمسان أربعون دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا و للعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشأ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا و ان كان أنثى فخمسمائة دينار وان قتلت المرأة فلم يدر اذكر (١) كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى و ديتها كاملة استبصار ٢٩٩ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية الجنين إذا تم مائة دينار (وذكر مثله).

 ١٢٢٥ (١٦) دعائم الاسلام ٤٢٢ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام انهم قالوا الجنين على خمسة أجزاء ففي كل جزء

--------------------

(١) ذكرا كان ولدها أم أنثى فديته للولد نصفين - يب

(٤٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 منها جزء من الدية فللنطفة عشرون دينارا لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير كان فيها عشرون دينارا وفى العلقة أربعون دينارا و في المضغة ستون دينارا وفى العظم ثمانون دينارا فإذا اكتسى لحما و كمل خلقه ففيه مائة دينار وهي الغرة (١) فان نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار وهذا قول الله تعالى (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه في قرار مكين) إلى قوله (ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) وتقدم في أحاديث باب (٣٠) حكم من روع حاملا فأسقط الولد من أبواب ما يوجب الضمان ما يدل على لزوم تأدية دية الصبى على من أسقطه وفى أحاديث باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن علي عليه السلام في ديات الأعضاء والجوارح والنطفة والجنين من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك.

 ويأتي في الباب التالي وباب (٤٠) حكم دية جنين الأمة و باب (٤٣) دية قطع رأس الميت وانه بمنزلة الجنين في بطن أمه ما يدل على ذلك فراجع

(٣٩) باب ان من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أو جنينا فعليه غرة عبد أو أمة ١٢٢٦ (١) كافى ٣٤٣ ج ٧ - تهذيب ٢٨٦ ج ١٠ - استبصار ٣٠٠ ج ٤ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير فقيه ١٠٩ ج ٤ - محمد ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا

--------------------

(١) العشرة - العشراء - خ ل

(٤٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال الأعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل (١) فقال (له - فقيه) النبي صلى الله عليه وآله اسكت سجاعة عليك غرة (وصيف - كا - يب - صا) عبد أو أمة.

 ١٢٢٧ (٢) تهذيب ٢٨٦ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فاستعدى عليه فقال الضارب يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش (٢) فقال النبي صلى الله عليه وآله انك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة.

 ١٢٢٨ (٣) كافى ٣٤٤ ج ٧ - تهذيب ٢٨٦ ج ١٠ - استبصار ٣٠٠ ج ٤ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها (ميتا فان عليه - يب) غرة عبد أو أمة.

 ١٢٢٩ (٤) كافى ٣٤٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٧٦ ج ١٠ - استبصار ٣٠٠ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن

(على - كا) (ابن - كا - صا) أبى حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن ضرب رجل (بطن - كا) امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها.

 ١٢٣٠ (٥) كافى ٢٩٩ ج ٧ - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى.

 ابن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن ابن محبوب تهذيب ٢٨٦ ج ١٠ - استبصار ٣٠١ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن

--------------------

(١) الطل: هدر الدم.

 

(٢) استبشر - خ - البش: الضحك

(٤٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن (١) الحلبي وأبى عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد (٢) تمخض قال (عليه - كا - صا) (الدية - كا) خمسة آلاف درهم و عليه (دية - يب - صا) الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا (قال الشيخ ره هذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة فتكون ديتة غرة عبد أو أمة) ١٢٣١ (٦) أمالي الصدوق ١٤٦ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى حي يقال لهم بنو المصطلق من بنى جذيمة وكان

(بينهم - خ) وبينه وبين بنى مخزوم إحنة (٣) في الجاهلية فلما ورد عليهم كانوا قد أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذوا منه كتابا فلما ورد عليهم خالد أمر مناديا فنادى بالصلاة فصلى وصلوا فلما كان صلاة الفجر أمر منادية فنادى فصلى وصلوا ثم أمر الخيل فشنوا فيهم الغارة فقتل وأصاب فطلبوا كتابهم فوجدوه فأتوا به النبي صلى الله عليه وآله و حدثوه بما صنع خالد بن الوليد فاستقبل القبلة ثم قال اللهم إني أبرء إليك مما صنع خالد بن الوليد قال ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله تبر ومتاع فقال لعلي عليه السلام يا علي أئت بنى جذيمة من بنى المصطلق فارضهم مما صنع خالد ثم رفع صلى الله عليه وآله قدميه فقال يا علي اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك فأتاهم علي عليه السلام فلما انتهى إليهم

--------------------

(١) عن أبي عبيدة والحلبي - يب - صا.

 

(٢) ولدها - يب.

 

(٣) الإحنة: الضغينة والشحناء والحقد

(٤٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 حكم فيهم بحكم الله فما رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا علي أخبرني ما صنعت فقال يا رسول الله عمدت فأعطيت لكل دم دية ولكل جنين غرة ولكل مال مالا وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة (١) كلابهم وحيلة رعاتهم وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبيانهم وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون و فضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله يا علي أعطيتهم ليرضوا عنى رضى الله عنك يا علي إنما أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ١٢٣٢ (٧) الجعفريات ١٢٠ - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قضى في الرجل يضرب المرأة فتسقط علقة فقضى بربع دية الغرة وإن كانت مضغة فنصف دية الغرة وإن كانت سقطا كاملا استبان قضى فيه بغرة عبد أو أمة.

 ١٢٣٣ (٨) عوالي اللئالي ٦٤٨ - روى أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى في دية جنينها غرة عبد أو أمة وفى رواية عبد أو وليدة فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وآله ان هذا من اخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجعه وفى رواية (اسجع كسجع الجاهلية هذا كلام شاعر) ١٢٣٤ (٩) كافى ٣٤٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب ٢٨٧ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٠٩ ج ٤ - جميل بن دراج عن عبيد عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام إن

--------------------

(١) ميلغة الكلب: الاناء الذي يشرب فيه: اللسان ج ٨ ص ٤٦٠

(٤٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الغرة تكون بثمانية (١) دنانير وتكون بعشرة دنانير فقال بخمسين ١٢٣٥ (١٠) كافى ٣٤٧ ج ٧ - تهذيب ٢٨٧ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا.

 ١٢٣٦ (١١) تهذيب ٢٨٨ ج ١٠ - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم ١٢٣٧ (١٢) الجعفريات ١٢٠ - بإسناده عن علي عليه السلام قال الغرة يزيد وينقص ولكن فيه خمسمائة درهم.

 وتقدم في باب (٣٠) حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات من أبواب ما يوجب الضمان ما يدل على ذلك وفى رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم العدو فأسقطن النساء في مثل هذا وقوله عليه السلام واما المرأة إذا قتلت و هي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك ولاحظ الباب المتقدم فان فيها ما يدل على ذلك

(٤٠) باب حكم دية جنين الأمة وجنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ١٢٣٨ (١) كافى ٣٤٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام تهذيب ٢٨٨ ج ١٠ - ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه ١١٠ ج ٤ -

--------------------

(١) بمائة دينار - يب - فقيه

(٤٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمة وإن (كان - كا - يب) ضربها فألقته حيا (فمات - كا - فقيه) فإن عليه عشر قيمة (١) أمة ١٢٣٩ (٢) تهذيب ٢٨٨ ج ١٠ - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في جنين الأمة عشر ثمنها.

 ١٢٤٠ (٣) دعائم الاسلام ٤٢٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى في جنين الأمة بعشر ثمن أمة.

 ١٢٤١ (٤) كافى ٣١٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ١٩٠ ج ١٠ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمة تهذيب ٢٨٨ ج ١٠ - محمد ابن علي بن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه قضى في جنين (وذكر مثله) الجعفريات ١٢٤ بإسناده عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام كان يقول في جنين اليهودية (وذكر مثله)

(٤١) باب ان من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية.

 ١٢٤٢ (١) كافى ٣٤٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة تهذيب ٢٨٨ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة (عن أبي عبد الله عليه السلام -

--------------------

(١) قيمة الأمة - فقيه

(٤٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 كا) قال سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السقط دية ولى فيه (١) ميراث فإن ميراثي منه لأبى فقال يجوز لأبيها ما وهبت (٢) له فقيه ١١٠ ج ٤ - وسأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت (وذكر مثله) تهذيب ٢٨٨ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد مثله (٣) وقال يؤدى أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط وما تدل على جواز العفو عن القصاص في الأبواب المختلفة كثير جدا.

 

(٤٢) باب ما ورد في أن الجناية الواردة على العبد إذا أحاطت بقيمته يؤدى الجاني قيمته إلى مولاه ويأخذ العبد.

 ١٢٤٣ (١) كافى ٣٠٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بثمنه (٤) (أنه - كا) يؤدى (٥) إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ (٦) العبد تهذيب ٢٦١ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال علي عليه السلام إذا قطع أنف العبد (وذكر مثله)

(٤٣) باب دية قطع رأس الميت وأنه بمنزلة الجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح وحرمة الميت كحرمة الحي ١٢٤٤ (١) كافى ٣٤٧ ج ٧ - تهذيب ٢٧٠ ج ١٠ - استبصار ٢٩٥ ج ٤ -

--------------------

(١) منه - فقيه.

 

(٢) ما وهبته - يب.

 

(٣) هكذا في - يب.

 

(٤) بقيمته - يب.

 

(٥) أدى - يب.

 

(٦) وأخذ - يب

(٤٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن (١) بن موسى عن محمد بن الصباح عن بعض أصحابنا قال أتى الربيع أبا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف فقال (له - كا) يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته قال فاستشاط وغضب قال فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة (معه - كا) من القضاة والفقهاء ما تقولون في هذا فكل قال ما عندنا في هذا شئ قال فجعل يردد المسألة (في هذا - كا) ويقول أقتله أم لا فقالوا ما عندنا في هذا شئ (قال فقال له بعضهم - كا) قد (٢) قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شئ فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد (عليهما السلام) وقد دخل المسعى فقال للربيع اذهب اليه فقل له لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك ان تأتينا ولكن أجبنا في كذا وكذا قال فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة فقال (له - كا) أبو عبد الله عليه السلام قد ترى شغل ما أنا فيه و قبلك (٣) الفقهاء والعلماء فسلهم قال فقال له قد سألهم (٤) ولم (٥) يكن عندهم فيه شئ قال فرده اليه فقال أسألك الا (ما - صا) أجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شئ فقال له أبو عبد الله عليه السلام حتى أفرغ مما أنا فيه قال فما فرغ (جاء - كا - يب) فجلس (٦) في جانب المسجد الحرام فقال للربيع اذهب فقل له عليه مائة دينار قال فأبلغه ذلك فقالوا له فسله كيف صار عليه مائة دينار فقال أبو عبد الله عليه السلام في النطفة عشرون (دينارا - يب - صا) وفى العلقة عشرون وفى المضغة عشرون

(دينار - صا) وفى العظم عشرون (دينار - صا) وفى اللحم عشرون

(دينارا - صا) ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ

--------------------

(١) الحسين بن موسى - كا.

 

(٢) ولكن قد قدم - صا.

 

(٣) عندك - صا

(٤) سألتهم - صا.

 

(٥) فلم - يب.

 

(٦) جلس - صا

(٤٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 فيه الروح في بطن أمه جنينا (١) قال فرجع إليه (٢) فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك.

 

(قال - صا) وقالوا ارجع إليه فسله (٣) الدنانير لمن هي لورثته أم (٤) لا فقال أبو عبد الله عليه السلام ليس لورثته فيها شئ إنما هذا شئ أتى (٥) إليه في بدنه (٦) بعد موته يحج بها عنه أو (يتصدق بها عنه أو - كا - يب) تصير في سبيل من سبل الخير قال فزعم الرجل انهم ردوا (٧) الرسول (اليه - كا - يب) فأجاب (٨) فيها أبو عبد الله عليه السلام بستة (٩) وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب ١٢٤٥ (٢) مستدرك ٣٦٨ ج ١٨ - عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب عن عثمان بن سعيد عن أبي على ابن راشد عن أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري عن الكاظم عليه السلام في حديث طويل فيه مسائل سئل عنها أهل النيسابور فأجابه الأمام عليه السلام منها ما يقول العالم في رجل نبش قبرا وقطع رأس الميت وأخذ كفنه.

 الجواب بخطه عليه السلام يقطع لأخذ الكفن من وراء الحرز و يؤخذ منه مائة دينار لقطع رأس الميت لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه من قبل لنفخ الروح فيه فجلعنا في النطفة عشرين دينارا وفى العلقة عشرين دينارا وفى المضغة عشرين دينارا وفى اللحم عشرين دينارا وفى تمام الخلق عشرين دينار فلو نفخ فيه الروح ألزمناه ألف دينار على أن لا يأخذ ورثة الميت منها شيئا ويتصدق بها عنه أو يحج و

--------------------

(١) جنين - يب.

 

(٢) إليهم فأخبرهم الجواب - صا

(٣) فاسئله - صا.

 

(٤) أو - يب

(٥) صار - يب - صا.

 

(٦) في يده - صا.

 

(٧) رددوا - صا.

 

(٨) فأجابه - صا.

 

(٩) ستة - صا

(٤٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 يغزى بها لأنها اصابته في جسمه بعد الموت الخبر.

 ١٢٤٦ (٣) المناقب ٢٩٢ ج ٤ - أبو علي بن راشد وغيره في خبر طويل (كتب جماعة الشيعة إلى موسى بن جعفر عليه السلام وأرسلوا بوسيلة محمد بن علي النيسابوري (إلى أن قال) فوجدت تحته مكتوبا ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميت وقطع رأس الميت وأخذ الكفن، الجواب بخطه يقطع السارق لأخذ الكفن من وراء الحرز ويلزم مائة دينار لقطع رأس الميت لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح فجعلنا في النطفة عشرين دينارا المسألة إلى آخرها ١٢٤٧ (٤) دعائم الاسلام ٤٢٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحي فعليه الدية وما كان دون ذلك فبحسابه والدية في الميت كالدية في الجنين قبل أن ينشأ فيه الروح وما أصيب من أعضائه فعلى حساب ذلك وليست تورث لأنه فعل ما فعل به بعد موته فلما مثل به كان الجواب في ذلك التمثيل له دون ورثته يقضى منه دين إن كان عليه ويحج منه إن كان صرورة ويعتق ويتصدق ويجعل في أبواب البر عنه.

 ١٢٤٨ (٥) كافى ٣٤٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال إن الله عز وجل حرم منه ميتا كما حرم منه حيا فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام فقال صدق أو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله قلت فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة

(٤٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال لا ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ودية هذا هي له لا للورثة قلت فما الفرق بينهما قال إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها قلت فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر (١) الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه فقال إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله المحاسن ٣٠٥ - البرقي عن أبيه عن إسماعيل بن مهران عن حسين بن خالد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).

 ١٢٤٩ (٦) تهذيب ٢٧٣ ج ١٠ - استبصار ٢٩٨ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن أشيم عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت إنا روينا عن أبي عبد الله عليه السلام حديثا أحب أن اسمعه منك فقال وما هو فقلت بلغني أنه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله قلت من قطع رأس رجل ميت (٢) أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة فقال لا ثم أشار إلى بإصبعه الخنصر فقال لي

--------------------

(١) السدر بالتحريك - الدوران يعرض كثيرا لراكب البحر.

 

(٢) ميتا - صا

(٤٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أليس (١) لهذه دية فقلت بلى قال فتراه دية النفس فقلت لا قال صدقت فقلت (له - صا) وما دية هذه (٢) إذا قطع رأسه وهو ميت فقال ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار قال فسكت وسرني ما أجابني فيه قال لم لا تستوفى مسألتك فقلت ما عندي فيها أكثر مما أجبتني فيه إلا أن يكون شئ لا أعرفه قال دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أنه تنشأ (٣) فيه الروح مائة دينار وهي لورثته وان دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته انما هي له دون الورثة.

 فقلت وما الفرق بينهما فقال إن الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى فذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه يفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها قلت فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر ٤) الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه قال إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله.

 ١٢٥٠ (٧) فقيه ١١٧ ج ٤ - روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته ودية الميت إذا قطع رأسه و شق بطنه فليست هي لورثته إنما هي له دون الورثة فقلت وما الفرق بينهما فقال إن الجنين أمر مستقبل يرجى نفعه وإن هذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه و

--------------------

(١) ليس - صا.

 

(٢) هذا - صا.

 

(٣) ينشأ - صا.

 

(٤) فيبتدر - صا

(٤٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يفعل بها أبواب البر من صدقة وغير ذلك قلت فإنه دخل عليه رجل ليحفر له بئرا يغسله فيها فسدر الرجل فيما يحفر بين يديه فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقته فما عليه فقال إن كان هكذا فهو خطأ وإنما عليه الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله علل الشرائع ٥٤٣ - أبى رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثنا محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن عمر بن عثمان عن بعض أصحابه عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى عليه السلام نحوه إلى قوله من صدقة وغير ذلك.

 ١٢٥١ (٨) تهذيب ٢٧٢ ج ١٠ - استبصار ٢٩٧ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن (١) إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ميت قطع رأسه قال عليه الدية قلت فمن يأخذ ديته قال الامام هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للإمام فقيه ١١٨ ج ٤ عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ميت قطع رأسه قال (وذكر مثله) ١٢٥٢ (٩) المقنع ١٨٤ - سأله إسحاق بن عمار عن رجل قطع رأس ميت قال عليه السلام الدية فقال إسحاق فمن يأخذ ديته قال الامام هذا لله عز وجل وان قطعت يمينه أو شيئا من جوارحه فعليه الأرش للامام ١٢٥٣ (١٠) تهذيب ٢٧٣ ج ١٠ - استبصار ٢٩٧ ج ٤ - محمد بن علي ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس

--------------------

(١) و - صا.

 

(٢) سنان - يب

(٤٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الميت قال عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي تهذيب ٢٧٣ ج ١٠ الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن فقيه ١١٧ ج ٤ عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله تهذيب ٢٧٣ ج ١٠ - استبصار ٢٩٧ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن (محمد - يب) ابن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

 ١٢٥٤ (١١) كافى ٣٤٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد عن محمد ابن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجل قطع رأس ميت فقال حرمة الميت كحرمة الحي ١٢٥٥ (١٢) كافى ٣٠٢ ج ١ - محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل عن محمد بن سليمان عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لما احتضر الحسن بن علي عليهما السلام قال للحسين يا أخي انى أوصيك بوصية فاحفظها (إلى أن قال إن الله حرم من المؤمنين أمواتا ما حرم منهم أحياء ١٢٥٦ (١٣) كافى ٣٤٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه تهذيب ٢٧٢ ج ١٠ استبصار ٢٩٦ ج ٤ - (محمد - يب - صا) ابن أبي عمير عن جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - كا) قال قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي فقيه ١١٧ ج ٤ - في نوادر محمد ابن أبي عمير أن الصادق عليه السلام قال (وذكر مثله) ١٢٥٧ (١٤) تهذيب ٢٧٢ ج ١٠ - استبصار ٢٩٧ ج ٤ - محمد بن أبي عمير عن مسمع كردين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت قال فقال حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي ١٢٥٨ (١٥) تهذيب ٢٧٢ ج ١٠ - استبصار ٢٩٧ ج ٤ - ابن أبي عمير و

(٤٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 صفوان (عن رجالهم - صا) قال قال أبو عبد الله عليه السلام أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.

 ١٢٥٩ (١٦) المؤمن ٦٧ - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أبى الله أن يظن بالمؤمن الا خيرا وكسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا وتقدم في رواية العلاء بن سيابة (١) من باب (٤٩) أنه إذا مات مسلم في بئر ولم يمكن اخراجه تعطل البئر من أبواب الدفن قوله صلى الله عليه وآله حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء

(٤٤) باب ما ورد في أن عند الأئمة عليهم السلام صحيفة ما من حلال ولا حرام الا وهو فيها حتى أرش الخدش ١٢٦٠ (١) بصائر الدرجات ١٤٤ - حدثنا يعقوب بن يزيد أو عمن رواه عن يعقوب عن محمد ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن عندنا لصحيفة يقال لها الجامعة ما من حلال الا وهو فيها حتى أرش الخدش ١٢٦١ (٢) وفيه ١٤٤ - حدثنا يعقوب بن إسحاق الرازي عن الحريري (١) عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن منصور بن حازم وعبد الله ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان عندي (٢) صحيفة طولها سبعون ذراعا فيها ما يحتاج اليه حتى أن فيها أرش الخدش ١٢٦٢ (٣) وفيه ١٥١ - حدثنا أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه الحسن بن علي بن فضال عن أبي بكير وأحمد بن محمد عن محمد بن عبد الملك قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام نحوا من ستين رجلا وهو وسطنا (إلى أن قال) وعندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعا

--------------------

(١) يعقوب بن إسحاق الرازي الحريري - ك.

 

(٢) عندنا - ك

(٤٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما خلق الله من حلال وحرام وهو فيها حتى أن فيها أرش الخدش و قام بظفره على ذراعه فخط به وعندنا مصحف أما والله ما هو بالقرآن ١٢٦٣ (٤) وفيه ١٤٤ - حدثنا أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن ابن بكير عن محمد بن عبد الملك قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام نحوا من ستين رجلا قال فسمعته يقول عندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعا ما خلق الله من حلال أو حرام الا وهو فيها حتى أن فيها أرش الخدش.

 ١٢٦٤ (٥) وفيه ١٤٥ - حدثنا محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن في البيت صحيفة طولها سبعون ذراعا ما خلق الله من حلال ولا حرام الا وفيها حتى أرش الخدش ١٢٦٥ (٦) وفيه ١٤٥ - حدثنا العباس بن معروف عن القاسم بن عروة وعبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن القاسم بن العروة عن ابن العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال والله ان عندنا لصحيفة طولها سبعون ذراعا فيها جميع ما يحتاج اليه الناس حتى أرش الخدش إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وكتبه على بيده صلوات الله عليه.

 ١٢٦٦ (٧) وفيه ١٥٠ - حدثنا محمد بن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال انما هلك من كان قبلكم بالقياس وان الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيه حتى أكمله (١) جميع دينه في حلاله وحرامه فجاءكم بما تحتاجون اليه في حياته وتستغيثون به وبأهل بيته بعد موته وانها صحيفة عند أهل بيته حتى أن فيه أرش الخدش ثم قال إن ابا حنيفة ممن يقول قال علي عليه

--------------------

(١) أكمل له - خ ل

(٤٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام وقلت أنا.

 ١٢٦٧ (٨) وفيه ١٤٨ - عن حنان عن عثمان بن زياد قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقام (١) بأصبعه على ظهر كفه فمسحها عليه ثم قال إن عندنا لأرش هذا فما دونه وتقدم في كثير من أحاديث باب (٤) حجية فتوى الأئمة عليهم السلام من أبواب المقدمات ما يدل على ذلك ويأتي في رواية منصور (٨) من باب (١) أقسام الشجاج والجراح من أبواب ديات الشجاج قوله عليه السلام وفى الخرصة (الحرصة - خ) شبه الخدش بعير.