أبواب قصاص الطرف

(١) باب ثبوت القصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء عمدا إلا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر وكذا في كسر السن والذراع قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة (٥) وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (٤٥)

--------------------

(١) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام - يب ١٥٢.

 

(٢) يثبت - يب ١٧٤ - ببينة تثبت - يب ٣١٢.

 

(٣) سبيلهم - يب ٣١٢

(٢٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٤٨ (١) تهذيب ١٧٤ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن فقيه ٨٠ ج ٤ - هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن (١) أبى جعفر عليه السلام قال قلت ما تقول في العمد والخطأ في القتل (وفى - فقيه) الجراحات (قال - يب) فقال ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات (٢) قال ثم قال (إلى - فقيه) يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل و (٣) الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين قال وإذا كان (القاتل أو - يب) الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من البدويين قال وإذا كان (القاتل أو - يب) الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه (من - يب) القرويين الإختصاص ٢٥٤ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال فسألته (أي أبا جعفر عليه السلام) ما تقول (وذكر نحوه).

 ٧٤٩ (٢) دعائم الاسلام ٤١٥ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال في القتل والجراحات التي تقتص منها العمد فيه القود والخطأ فيه الدية على العاقلة.

 ٧٥٠ (٣) كافى ٣٢٠ ج ٧ - تهذيب ٢٧٥ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد ان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

 ٧٥١ (٤) كافى ٣٢٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٧٥ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن الحسن بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه ١٠٢ ج ٤ عاصم بن حميد (عن محمد بن قيس - يب) عن أبي بصير عن أبي عبد الله

--------------------

(١) قال قلت لأبى جعفر عليه السلام - فقيه

(٢) فيهما الدية - فقيه

(٣) أو - فقيه

(٢٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام قال سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود فقال قود قال قلت فإن أضعفوا (له - فقيه) الدية فقال إن أرضوه ما شاء فهو له.

 ٧٥٢ (٥) دعائم الاسلام ٤٣٣ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قضى في الأذنين إذا اصطلمتا (١) بالدية كاملة وفى كل واحدة منهما نصف الدية في الخطأ ويقتص منها في العمد وقضى في الأنف إذا جدع (٢) خطأ ففيه الدية كاملة ويقتص منه في العمد وكذلك العين وإذا فطس (٣) الأنف خمسون دينارا.

 ٧٥٣ (٦) عوالي اللئالي ٥٧٦ ج ٣ - روى أنس قال كسرت الربيع بنت مسعود (٤) وهي عمة أنس ثنية (٥) جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وآله فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك لا والله (لا - خ ك) تكسر ثنيتها (٦) يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أنس في كتاب الله القصاص فرضى القوم وقبلوا الأرش فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان من عباد الله من لو اقسم لأبر قسمه.

 ويأتي في باب (١٩) انه لا قصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة والعظم من أبواب قصاص الطرف ما يناسب ذلك وفى رواية إسحاق (١) من باب (٣) أرش اللطمة من أبواب الشجاج والجراح قوله عليه السلام واما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة

--------------------

(١) اي إذا قطعتا من الأصل.

 

(٢) الجدع: القطع

(٣) انطمس - ك - الفطس بالتحريك تطأ من قصبة الأنف وانتشارها

(٤) قال في حاشية المستدرك (ولعل الصحيح - الربيع بنت النضر)

(٥) الثنية: أسنان مقدم الفم.

 

(٦) ثنيها - خ ل ك

(٢٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 فيعطاها وفى أحاديث باب (٥) دية الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم ما يدل على ذلك.

 

(٢) باب ان القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات سواء حتى تبلغ ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المراة.

 قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة (وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون (٤٥).

 ٧٥٤ (١) تهذيب ١٨٣ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل (النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف) الآية قال هي محكمة.

 ٧٥٥ (٢) كافى ٢٩٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٨١ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات فقال جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة وسن الرجل (١) وسن المرأة سواء وقال إن (٢) قتل رجل امرأة عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال وسألته عن امرأة قتلت رجلا قال تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا.

 استبصار ٢٦٧ ج ٤ - بهذا الاسناد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قتلت

--------------------

(١) وسن المرأة وسن الرجل سواء - يب.

 

(٢) لو قتل الرجل امرأته - يب

(٢٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجلا وذكر مثله.

 ٧٥٦ (٣) كافى ٣٠٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن تهذيب ١٨٥ ج ١٠ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات (١) والقصاص (سواء - يب) فقال الرجال والنساء في القصاص

(سواء - كا) السن بالسن والشجة بالشجة والأصبع بالأصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جاوزت (٢) الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية ٧٥٧ (٤) كافى ٣٠١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الكريم تهذيب ١٨٥ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن كرام عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال تقطع أصبعه حتى ينتهى إلى ثلث الدية (٣) فإذا جاز الثلث كان (٤) في الرجل الضعف.

 ٧٥٨ (٥) كافى ٣٠٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب ١٨٤ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (وفضالة - يب) عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث (سواء - يب - فقيه) ارتفع الرجل وسفلت المرأة.

 تهذيب ١٨٤ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.

 فقيه ٨٩ ج ٤ - سأل جميل ومحمد ابن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة (وذكر مثله).

 

--------------------

(١) في القصاص والديات - يب.

 

(٢) جازت - يب.

 

(٣) المرأة - يب - والظاهر أنه سهو

(٤) أضعف الرجل - يب

(٢٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٥٩ (٦) دعائم الاسلام ٤٠٨ ج ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام وإن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به وليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل قال أبو عبد الله والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث رجعت جراح المرأة على النصف من جراح الرجل لو أن أحدا قطع أصبع امرأة كان فيه مائة دينار فإن قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار وكذلك في الثلاث ثلاثمائة دينار في الأربع مائتا دينار لأنها لما جاوزت الثلث من الدية كان في كل أصبع خمسون دينارا لأن دية المرأة خمسمائة وهي في الجراح ما لم تبلغ الثلث ديتها كدية الرجل.

 ٧٦٠ (٧) الجعفريات ١٢٢ - بإسناده عن علي عليه السلام قال جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال.

 ٧٦١ (٨) تهذيب ٢٧٩ ج ١٠ - استبصار ٢٦٦ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسن (١) بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال ليس بين الرجال والنساء قصاص الا في النفس (تهذيب - وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس عمدا وليس بين الصبيان قصاص في شئ الا في النفس).

 قال الشيخ في استبصار فأما ما تضمنه هذا الخبر من أنه ليس بينهما قصاص الا في النفس المعنى فيه أنه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة لأن ديات أعضاء المرأة على النصف من ديات أعضاء الرجل إذا جاوز ما فيه ثلث الدية (وتمسك لاثبات القصاص بينهما في الأعضاء برواية عبد الرحمن بن سيابة التي فيها جواز قطع فرج الرجل الذي قطع فرج امرأته).

 

--------------------

(١) الحسين - صا

(٢٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٦٢ (٩) الجعفريات ١٢٢ - بإسناده عن علي عليه السلام انه كان يقول ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس.

 وتقدم في رواية الحلبي (٣) من باب (١٧) حكم قتل الرجل المرأة و بالعكس من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة وفى رواية أبى مريم (٦) قوله سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال فقال على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب وفى أحاديث باب (٢) ان دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية من أبواب ديات الأعضاء وباب (٢) ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث الدية من أبواب ديات الجراح والشجاج ما يدل على ذلك.

 

(٣) باب حكم فقأ الرجل عين المرأة وبالعكس ٧٦٣ (١) كافى ٣٠٠ ج ٧ - تهذيب ١٨٥ ج ١٠ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ (١) عين امرأة فقال إن يشاؤوا (٢) أن يفقؤوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية وإن ساءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل أنه إن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه.

 ٧٦٤ (٢) المقنع ١٨٣ - وإذا فقأ الرجل عين امرأة فإن شاءت ان تفقأ عينه فعلت وأدت إليه ألفين وخمسمائة درهم وإن شاءت أخذت

--------------------

(١) الفقأ: الشق.

 

(٢) شاؤوا - يب

(٢٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ألفين وخمسمائة درهم وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف درهم وإن شاء ان يفقأ عينها فعل ولا تغرم شيئا.

 وتقدم في أحاديث الباب المتقدم وإشاراتها ما يدل على ذلك.

 

(٤) باب ان من أطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه أو جرحوه فلا دية له.

 ٧٦٥ (١) فقيه ٧٦ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال عورة المؤمن على المؤمن حرام وقال من أطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ومن دمر (١) على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح قال فقلت له أرأيت من جحد الأمام منكم ما حاله فقال من جحد إماما برئ من الله وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام لأن الأمام من الله ودينه دين الله ومن برئ من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل مما قال قال ومن فتك (٢) بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال الإختصاص ٢٥٩ - أبو أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال عورة المؤمن

(وذكر نحوه).

 ٧٦٦ (٢) مستدرك ٢٣٥ ج ١٨ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من اطلع في بيت بغير اذنهم فقد حل

--------------------

(١) دمر عليه: دخل بغير إذن وقيل هجم - اللسان.

 

(٢) فتك بالرجل: انتهز منه غرة فقتله أو جرحه وقيل هو القتل أو الجرح مجاهرة وكل من قتل رجلا غارا فهو فاتك قال أبو عبيد: الفتك ان يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل حتى يشد عليه فيقتله

(٢٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 لهم ان يفقؤوا عينه.

 ٧٦٧ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٣١٠ - من اطلع في (١) دار قوم رجم فإن تنحى (٢) فلا شئ عليه وإن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو أصمه فلا دية له.

 ٧٦٨ (٤) دعائم الاسلام ٤٢٧ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من تطلع (٣) من خلال دار قوم لينظر إلى (٤) عوراتهم ففقأوا عينه فهو هدر.

 ٧٦٩ (٥) الجعفريات ١٦٤ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام ان رجلا من الأنصار شكا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إن لي جارا قد اتخذ مثل خرجة العين مما يلي مغتسل امرأتي فإذا قامت تغتسل نظر إليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله سوله خياطا فإذا نظر فانخس (٥) به في عينه.

 ٧٧٠ (٦) تهذيب ٢٠٧ ج ١٠ - كافى ٢٩١ ج ٧ - (علي بن إبراهيم

(عن أبيه - كا) عن محمد بن عيسى - معلق) عن يونس عن محمد بن سنان على العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر (إليهم - كا) من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينه (٦) فليس عليهم غرم وقال إن رجلا أطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينيك (٧) .

 

--------------------

(١) على - ك

(٢) اي انصرف وذهب

(٣) تطلع - اي نظر

(٤) على - ك

(٥) أصل النخس الرفع والحركة ونخس بالرجل: هيجه وأزعجه

(٦) عينيه - ئل

(٧) عينك - يب

(٢٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٧١ (٧) فقيه ٧٤ ج ٤ - القاسم بن محمد الجوهري عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقتلوه أو جرحوه أو فقأوا عينه فقال لا دية له ان رسول الله صلى الله عليه وآله اطلع رجل في حجرته من خلالها فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ليفقأ به عينه فوجده قد انطلق فناداه يا خبيث لو ثبت لي لفقأت عينك به.

 ٧٧٢ (٨) فقيه ٧٤ ج ٤ - حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال بينا (١) رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض حجراته إذ أطلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله صلى الله عليه وآله مذراة (٢) فقال لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك قرب الأسناد ١٨ - عن حماد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أبى قال على بينا رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر نحوه) ٧٧٣ (٩) كافى ٢٩٢ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن تهذيب ٢٠٨ ج ١٠ - صفوان (بن يحيى - يب) عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله لو أعلم أنك تثبت (لي - كا) لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ (به - كا) عينك (٣) قال فقلت (له - كا) أذاك (٤) لنا فقال ويحك - أو ويلك - أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل (و - ئل) تقول ذلك (٥) لنا

--------------------

(١) بينما - ئل.

 

(٢) مدارة - ئل - مدراة في نسخة من قرب الأسناد - المذرأة: خشبة ذات أطراف وهي الخشبة التي يذرى بها الطعام وتنقى بها الأكداس ومنه ذريت تراب المعدن إذا طلبت منه الذهب - المدرأة شئ يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه منه يسرح به الشعر المتلبد - قال في الوافي المدرأة بالمهملتين و قال المدرأة: القرن.

 

(٣) عينيك - ئل.

 

(٤) وذاك - ئل.

 

(٥) أذاك - يب

(٢٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٧٤ (١٠) كافى ٢٩٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول بينا (١) رسول الله صلى الله عليه وآله في حجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل (٢) له يقلبها إذ أبصر بعينين تطلعان فقال لو أعلم أنك تثبت لي لقمت حتى أبخسك فقلت نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله بنا قال إن خفى لك فافعله.

 ٧٧٥ (١١) مستدرك ٢٣٥ ج ١٨ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن سهل بن سعد قال اطلع رجل على بعض حجرات رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج صلى الله عليه وآله وبيده قصب رأسه محدد فقال إن علمت أنك نظرت إلى الحجرة لضربت عينك بهذا انما الاستئذان من النظر ٧٧٦ (١٢) فقيه ٦ ج ٤ - في حديث المناهي بالأسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفار نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره وقال من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله تعالى مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب.

 وتقدم في أحاديث باب (٤) وجوب ستر العورة في الحمام وغيره من الناظر المحترم وتحريم النظر إلى عورة المسلم وإشاراته من أبواب الحمام وباب (٧) كراهة دخول الولد الحمام مع أبيه وبالعكس وتحريم النظر إلى عورة الوالدين والولد ما يناسب الباب وفيه رواية الحلبي (٤) من باب (٢٧) ان من قتله الحد أو القصاص فلا دية له من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه وفقأوا عينه أو جرحوه فلا دية له.

 

--------------------

(١) بينما - ئل.

 

(٢) المغازل جمع مغزل: ما يغزل به القطن

(٢٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٥) باب ان الأعمى إذا فقأ عين صحيح متعمدا ففيه الدية من ماله لأن عمد الأعمى مثل الخطاء.

 ٧٧٧ (١) كافى ٣٠٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب ٢٣٢ ج ١٠ - فقيه ٨٥ ج ٤ -

(الحسن - كا - فقيه) بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين

(رجل - اختصاص - يب) صحيح متعمدا قال يا أبا عبيدة ان عمد الأعمى مثل الخطاء هذا فيه الدية من ماله فان لم يكن له مال فان دية (١) ذلك على الامام ولا يبطل حق (امرء - خ) مسلم الإختصاص ٢٥٥ - هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام وذكر نحوه.

 

(٦) باب حكم العبد إذا فقأ عين حر وعليه دين.

 ٧٧٨ (١) كافى ٣٠٧ ج ٧ - تهذيب ١٩٧ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال

(قضى - يب) أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين إن على العبد حد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء.

 ٧٧٩ (٢) تهذيب ٢٨٠ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين فقال لتفقأ عينه ويبطل دين الغرماء الجعفريات ١٢٣ - بإسناده عن علي عليه السلام في عبد (وذكر نحوه) المقنع ١٨٧ - إذا فقأ عبد عين حر (وذكر نحوه).

 .

 

--------------------

(١) ديته - كا

(٢٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.

 

(٧) باب حكم ما إذا فقأ الأعور عين انسان صحيح أو بالعكس ٧٨٠ (١) كافى ٣١٩ ج ٧ - تهذيب ٢٧٦ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أعور فقأ عين صحيح (متعمدا - كا ٣٢١ - يب السند الثاني) فقال تفقأ عينه قال قلت يبقى (١) أعمى قال فقال الحق أعماه كافى ٣٢١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٢٧٦ ج ١٠ الحسين (٢) بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن أعور (وذكر مثله) ٧٨١ (٢) دعائم الاسلام ٤٣١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في الأعور إذا فقأ عين صحيح تفقأ عينه الصحيحة قيل لأبى عبد الله عليه السلام إذا يصير أعمى قال الحق أعماه.

 ٧٨٢ (٣) تهذيب ٢٦٩ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.

 ٧٨٣ (٤) دعائم الاسلام ٤٣١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في عين الأعور الصحيحة (٣) الدية كاملة يعنى إذا لم يأخذ دية العين التي عورت وقال جعفر بن محمد عليه السلام إذا فقئت عين الأعور الصحيحة.

 

--------------------

(١) يكون - كا - ٣٢١ فيكون - يب السند الثاني

(٢) الحسن بن سعيد - كا ٣٢١

(٣) فيها - خ ل

(٢٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 يعنى عمدا فعمى فإن شاء فقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ الدية كاملة ولم يفقأ عين صاحبه.

 ٧٨٤ (٥) كافى ٣١٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب ٢٦٩ ج ١٠ - أحمد بن محمد (جمعيا - كا) عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى (١) عن عين صاحبه.

 ٧٨٥ (٦) المقنع ١٨٣ - قضى أبو جعفر عليه السلام في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن يفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ الدية كاملة.

 وتقدم في أحاديث باب (١) ثبوت القصاص والجراح من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك.

 

(٨) باب كيفية القصاص إذا لطم انسان عين آخر فانزل فيها الماء.

 ٧٨٦ (١) كافى ٣١٩ ج ٧ - تهذيب ٢٧٦ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن فضال عن سليمان الدهان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عثمان (٢) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس (٣) يبصر بها شيئا فقال له أعطيك الدية فأبى قال فأرسل بهما إلى علي عليه السلام وقال احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى قال فلم يزالوا يعطوا حيت أعطوه ديتين قال فقال ليس أريد إلا القصاص قال فدعا علي عليه السلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف (٤)

--------------------

(١) يعفو - يب.

 

(٢) عمر - يب.

 

(٣) لم يبصر - يب.

 

(٤) أي القطن

(٢٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 فبله ثم جعله على أشفار عينيه (و - كا) على حواليها ثم استقبل بعينه (١) عين الشمس قال وجاء بالمرآة فقال انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب (٢) البصر.

 ٧٨٧ (٢) دعائم الاسلام ٤١١ ج ٢ - قال علي عليه السلام لا يقاد من أحد إذا قتل الا بالسيف وإن قتل بغير ذلك ويقتص من العين بأن يوضع على العين الصحيحة قطنة وتربط ثم تحمى مرآة وتقدم إلى العين التي يقتص منها وتفتح إليها حتى تسيل وان فقأ المقتص منه عين الذي جنى عليه بغير ذلك.

 ٧٨٨ (٣) الجعفريات ١٣١ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان مولى لعثمان بن عفان لطم اعرابيا فذهب بعينه فأعطى عثمان الأعرابي الدية فأبى واضعف له فأبى الأعرابي أن يقبل الفدية فرفعها عثمان إلى علي عليه السلام فأمر علي عليه السلام فوضع على عينه الصحيحة التي لم يتفقأ قطنة حما مرأة فأدناها من عينه التي سألت (٣)

(٩) باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها.

 ٧٨٩ (١) تهذيب ٢٧٩ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال عليه السلام انما يكون القصاص

--------------------

(١) بعينيه - يب.

 

(٢) فذهب - يب.

 

(٣) كذا في المصدر ولا يخلو من سقم وسقط

(٢٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 من أجل الشين (١) المقنع ١٨٤ - سأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع (وذكر مثله).

 

(١٠) باب ان من قطع يمين انسان قطعت يمينه فان لم يكن له فشماله فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب.

 ٧٩٠ (١) كافى ٣١٩ ج ٧ - تهذيب ٢٧٦ ج ١٠ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.

 ٧٩١ (٢) كافى ٣١٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب تهذيب ٢٥٩ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فقيه ٩٩ ج ٤ -

(الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين

(قال - كا) فقال يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي (٢) قطع يمينه أولا و تقطع يساره للذي (٣) قطع يمينه آخرا (٤) لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول (قال - كا - يب) فقلت إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى (قال - كا - يب) فقال إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من (٥) حقوق الله فأما (يا حبيب - كا) - (ما يجب من - يب) حقوق المسلمين (٦) فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (٧) والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له أو (٨) ما يجب عليه الدية وتترك (له - كا - فقيه) رجله فقال إنما

--------------------

(١) الشين: ضد الزين.

 

(٢) للذي - يب.

 

(٣) للرجل الذي - كا

(٤) أخيرا - يب.

 

(٥) في - يب (٦) فأما حقوق المسلمين يا حبيب - فقيه.

 

(٧) يدان - يب.

 

(٨) اما توجب - فقيه

(٢٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 توجب (١) عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب (١) عليه الدية لأنه ليست له جارحة يقاص منها.

 ٧٩٢ (٣) المحاسن ٣٢١ - البرقي عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين فقال يقطع يا حبيب يده اليمنى أولا وتقطع يده اليسرى للذي قطع يده اليمنى آخرا لأنه قطع يد الأخير ويده اليمنى قصاص للأول قال فقلت تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها قال نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الأربع جميعا وأما في حق الله فلا يقتص منه الا في يد ورجل فإن قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي تقطع ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس.

 وتقدم في باب (١) ثبوت القصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء من أبواب قصاص الطرف ما يناسب ذلك ويأتي في باب (١١) حكم لو قطع اثنان يد واحد وباب (١٢) حكم ما إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه وباب (١٥) ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد المشهود عليه ما يدل على ذلك فراجع

(١١) باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ٧٩٣ (١) كافى ٢٨٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب ٢٤٠ ج ١٠ - فقيه ١١٦ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما

--------------------

(١) يجب - كا

(٢٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 دية يد (أحد - ئل) واقتسماها (١) ثم يقطعهما وإن أحب أخذ منهما دية يد (٢) (قال - يب - كا) وإن قطع (يد - كا - فقيه) أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية.

 ٧٩٤ (٢) المقنع ١٨٢ - فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل فإن أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا أدى دية يد إليهما واقتسماها ثم يقطعهما وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه ويرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية.

 

(١٢) باب حكم ما إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع اخر كفه ٧٩٥ (١) كافى ٣١٧ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٧٦ ج ١٠ - سهل بن زياد عن الحسن بن عباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قال أبو جعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن عباس يا ابن عباس (٣) أنشدك الله هل في حكم الله تعالى إختلاف قال فقال لا قال فما ترى في رجل ضرب (٤) رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت و أتى رجل آخر فأطار كف (يده - كا - ٣١٧ يب) فأتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع قال أقول لهذا القاطع أعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما (٥) ذوي عدل (قال - يب) فقال له (قد - ئل) جاء الاختلاف (٦) في حكم الله عز ذكره ونقضت القول الأول أبى الله أن يحدث في خلقه شئ (٧) من الحدود وليس تفسيره في الأرض اقطع (يد - يب - كا ج ٧) قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع

--------------------

(١) فاقتسما - كا - فاقتسماها - فقيه

(٢) يده - فقيه

(٣) ابا عباس - كا ج ٧ - والصحيح يا ابن عباس كما في يب.

 

(٤) في رجل ضربت أصابعه - يب.

 

(٥) لهما - يب.

 

(٦) جاء اختلاف - يب (٧) شيئا - يب.

 

(٢٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 هذه حكم الله تعالى (وذكره في الكافي في المجلد الأول ص ٢٤٧ في حديث باختلاف يسير) وفيه يا ابن عباس (بدل قوله يا أبا عباس)

(١٣) باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت وكذا في سن الصبى إذا نبتت وثبوت الأرش فيهما ٧٩٦ (١) كافى ٣٢٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٧٥ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن حديد (وابن أبي عمير - ئل) عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل قال ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش تهذيب ٢٧٨ ج ١٠ - علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام مثله.

 ٧٩٧ (٢) تهذيب ٢٦٠ ج ١٠ - الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن فقيه ١٠٢ ج ٤ - جميل عن بعض أصحابه (١) عن أحدهما عليهما السلام (انه - يب) قال في الرجل تكسر يده ثم تبرأ

(يده - فقيه) قال لا يقتص منه ولكن يعطى الأرش (قال على - يب) وسئل جميل كم الأرش في سن الصبى (٢) وكسر اليد قال شئ يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما.

 ٧٩٨ (٣) كافى ٣٢٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير تهذيب ٢٦٠ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و علي بن حديد (جميعا - كا) عن فقيه ١٠٢ ج ٤ - جميل (بن دراج - كا) عن بعض أصحابه (١) عن أحدهما عليهما السلام (انه - كا - يب) قال في سن الصبى يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال ليس عليه قصاص و

--------------------

(١) أصحابنا - فقيه.

 

(٢) في السن - يب

(٢٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه الأرش (كا - قال على وسئل جميل كم الأرش في سن الصبى و كسر اليد فقال شئ يسير ولم ير (١) فيه شيئا معلوما)

(١٤) باب ان من داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه يداس بطنه أو يغرم ثلث الدية.

 ٧٩٩ (١) كافى ٣٧٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب ٢٧٩ ج ١٠ النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رفع إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه رجل داس (٢) بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه السلام عليه أن يداس بطنه حتى يحدث (في ثيابه - كا) (كما أحدث - كا - فقيه - المقنع) أو يغرم ثلث الدية، فقيه ١١٠ ج ٤ - في رواية السكوني أن رجلا رفع إلى علي عليه السلام وقد داس (وذكر مثله) المقنع ١٨٧ - رفع إلى علي عليه السلام (وذكر مثله) ٨٠٠ (٢) الجعفريات ١١٩ - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يضرب فأحدث غايطا فقضى علي عليه السلام إما ان يداس بطنه فيحدث غايطا وإما ان يفتدى فيغرم ثلث الدية.

 

(١٥) باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية وإن لم يتعمدا ضمنا الدية ٨٠١ (١) الجعفريات ١٤٤ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعت يده ثم رجع أحدهما فقال شبه على فقضى علي عليه السلام أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع وان رجعا جميعا (و - ك) قالا شبه علينا

--------------------

(١) لم يرون - ئل

(٢) اي وطأه برجله

(٢٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة.

 ٨٠٢ (٢) دعائم الاسلام ٥١٥ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أن رجلا رفع إليه وقيل له إنه قد سرق وشهد شاهدان عليه فقطع يده بشهادتهما ثم جاءا برجل آخر فقالا إنا غلطنا بالأول وإن هذا هو السارق فأبطل شهادتهما على الثاني وضمنهما دية يد الرجل الذي شهدا عليه فقطعت (١) يده بشهادتهما وقال لو علمت بأنكما تعمدتما قطعتكما.

 وتقدم في رواية فتح بن يزيد (٤) من باب (٥٤) حكم ما إذا شهد الشهود بالزناء أو السرقة أو الطلاق ثم رجع بعضهم أو كلهم من أبواب القتل والقصاص قوله وقال في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما وقال وهمت في هذا ولكن كان غيره يلزمه نصف الدية ولا يقبل شهادته في الآخر فان رجعا جميعا وقالا وهمنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد ولا تقبل شهادتهما في الآخر وان قالا انا تعمدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع ويؤدى الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد فان قال المقطوع الأول لا أرضى أو تقطع أيديهما معا رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما ولاحظ سائر أحاديث الباب وإشاراتها فان لها مناسبة بالمقام.

 

(١٦) باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضوا وبالعكس ٨٠٣ (١) كافى ٣٠٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ١٩٦ ج ١٠ - يونس عمن رواه قال قال يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة وإذا

--------------------

(١) فقطع - خ ل

(٢٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

 ٨٠٤ (٢) كافى ٣٠٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن فقيه ٩٤ ج ٤ - تهذيب ١٩٣ ج ١٠ الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه السلام عليه نصف عشر قيمته.

 ٨٠٥ (٣) الجعفريات ١٢٤ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قضى (١) علي عليه السلام في موضحة العبد نصف عشر قيمته ٨٠٦ (٤) الجعفريات ١٢٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام كان يقول ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما (٢) دون النفس.

 ٨٠٧ (٥) كافى ٣٠٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه ٩٤ ج ٤ - ابن محبوب تهذيب ١٩٦ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن (على - كا - فقيه) ابن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في عبد جرح حرا قال إن شاء الحر اقتص منه وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه (قال - يب) فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح (حقه - يب) من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى وتقدم في أحاديث باب (٣٥) ان الحر لا يقتل بعبد وحكم العبد إذا قتل حرا من أبواب القتل والقصاص ما يناسب الباب فراجع وفى رواية مسمع (٥) من باب (٣٨) حكم المدبر وأم الولد إذا ارتكبا جناية قوله

--------------------

(١) ان عليا عليه السلام قضى - خ ل.

 

(٢) مما - خ

(٢٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام ولا قصاص بين الحر والعبد ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يناسب المقام وفى رواية السكوني (١) من باب (٤٤) ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى قوله عليه السلام ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.

 

(١٧) باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد ٨٠٨ (١) المقنع ١٨٩ - إن فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.

 وتقدم في رواية أبى ولاد (١٠) من باب (٤٠) حكم المكاتب إذا قتل أو قتل من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام لا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا ولاحظ سائر أحاديث الباب وإشاراتها فان فيها ما يناسب المقام خصوصا رواية محمد بن مسلم (١١)

(١٨) باب حكم جراحات المماليك.

 ٨٠٩ (١) تهذيب ١٩٣ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن النوفلي عن فقيه ٩٥ ج ٤ - السكوني (عن جعفر عن أبيه - يب) عن (١) علي عليه السلام (قال - يب) جراحات العبيد عن نحو جراحات الأحرار في الثمن

--------------------

(١) قال قال أمير المؤمنين عليه السلام - فقيه

(٢٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨١٠ (٢) المقنع ١٨٦ - واعلم أن جراحات العبد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

 ٨١١ (٣) الجعفريات ١٢٤ - بإسناده عن علي عليه السلام قال جراحة العبد على النصف من جراحة الحر في عينه نصف ثمنه وفى يده نصف ثمنه وفى رجله نصف ثمنه وفى مأربه (١) نصف ثمنه.

 ويأتي في الباب التالي وباب (٧) ان دية الجرح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية لا حر من أبواب ديات الشجاج والجراح ما يدل ذلك.

 

(١٩) باب أنه لا قصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة والعظم ٨١٢ (١) فقيه ١٢٥ ج ٤ - في رواية أبان قال الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة والمنقلة تنقل منه العظام

(و - ئل) ليس فيها قصاص إلا الحكومة وفى المأمومة (٢) ثلث الدية ليس فيها قصاص إلا الحكومة.

 ٨١٣ (٢) دعائم الاسلام ٤٢١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا يقتص من المنقلة ولا من السمحاق ولا مما هو دونهما يعنى عليه السلام ما (٣) هو دونهما إلى الدماغ وداخل الرأس قال وفيها الدية ولا يقاد من المأمومة ولا من الجائفة ولا من كسر عظم وفى ذلك كله العقل.

 والأصل

--------------------

(١) الإربة والإرب الحاجة وفيه لغات إرب وإربة وارب ومأربة وقال السلمي الإرب: الفرج ها هنا قال وهو غير معروف وقال ابن أثير أكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء وله تأويلان أحدهما انه الحاجة والثاني أرادت به العضو وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة.

 

(٢) المأمومة هي الشجة التي بلغت أم الرأس وهي الجلدة التي مجمع الدماغ - اللسان

(٣) مما - ك

(٣٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 فيما يقتص منه من الجراحات والجنايات على أعضاء وغير ذلك أن كل ما يوصل إلى القصاص منه بلا زيادة ولا نقصان ويؤمن فيه الاعتداء ولا يخاف فيه (١) موت المقتص منه فالقصاص فيه مباح وما عدا ذلك فالدية فيه من مال الجاني إذا كان حرا بالغا جائز الأمر متعمدا للفعل والدية فيما تجب فيه الدية على العاقلة من (٢) الخطأ ٨١٤ (٣) الجعفريات ١٣٢ - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يصيب الجراحة عمدا مثل الجائفة والمأمومة والمنقلة وكسر العظم ان ذلك كله في ماله خاصة ليس على العاقلة منه شئ وان عليا عليه السلام قضى في الجايفة ثلث الدية وفى المأمومة ثلث الدية وفى المنقلة عشرا من الإبل.

 ٨١٥ (٤) تهذيب ٢٩٤ ج ١٠ - الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن أبي حمزة في الموضحة خمس من الإبل وفى السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر و نصف عشر وفى الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا الحكومة والمنقلة تنقل عنها العظام وليس فيها قصاص الا الحكومة والمأمومة ليس لها من الحكومة ان (٣) المأمومة تقع ضربة في الرأس ان كان سيفا فإنها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب وربما ثقل لسانه وربما ثقل سمعه وربما اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود أو بعصى شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف (٤) قحف الرأس وتقدم في رواية ابن أبي نصر (١) من باب (٢٤) انه لا يمين في حد من أبواب الأحكام العامة للحدود قوله عليه السلام لا يمين في حد

--------------------

(١) ولا يخاف منه - خ ل.

 

(٢) في - خ ل.

 

(٣) في - ئل

(٤) القحف: العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة

(٣٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولا قصاص في عظم وفى رواية محمد ابن أبي عمير مثله وفى رواية أحمد بن محمد بن عيسى (٣) مثله وفى رواية إسحاق (٢٥) من باب (١٧) حكم قتل الرجل المرأة وبالعكس من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول ليس في عظم قصاص.

 

(٢٠) باب ما ورد في حد من تعدى حدود الله وان من ضرب الحد فزاد يقتص منه.

 وتقدم في رواية داود ابن أبي يزيد (٢٠) من باب (١) ما ورد في فوائد الحد ولزوم اقامته من أبواب احكام العامة للحدود قوله عليه السلام لأن الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا وفى كثير من أحاديث هذا الباب نحو ذلك وفى رواية الحسن ابن صالح (٣٥) قوله أن أمير المؤمنين عليه السلام امر قنبرا ان يضرب رجلا حدا فغلظ (فغلط - خ) قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط وفى كثير من أحاديثها ما يدل على حرمة التعدي في الحد فلاحظ وفى رواية داود بن علي (١) من باب (٥٥) حكم من قتل شخصا ثم ادعى انه دخل بيته بغير اذنه من أبواب القتل والقصاص قوله صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل على من تعدى حدود الله حدا.