أبواب ما يحرم بالتزويج والملك والطلاق والزناء واللواط واللعان والإفضاء وما يناسبها

(١) باب أن من تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتها وحرمت عليه أمها دخل بها أو لم يدخل بها ١٤٠٣ (١) فقيه ٢٦٢ ج ٣ - قال علي عليه السلام الربائب عليكم حرام كن في

--------------------

(١) جعلني الله فداك - يب.

 

(٢) العناق الأنثى من ولد الماعز.

 

(٣) ووضعت يجوز أن يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها - يب ج ٧ - أفيجوز - يب ج ٩.

 

(٤٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحجر أو لم يكن.

 ١٤٠٤ (٢) يب ٢٧٣ ج ٧ - صا ١٥٧ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة (١) وإذا تزوج الابنة (١) فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم، وقال الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.

 ١٤٠٥ (٣) يب ٢٧٣ ج ٧ - صا ١٥٦ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن (٢) بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن في الحجور وغير الحجور سواء والأمهات مبهمات.

 دخل بالبنات أم لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.

 تفسير العياشي ٢٣١ ج ١ - عن إسحاق ابن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول وذكر نحوه الا ان فيه فحرموا ما حرم الله.

 مجمع البيان ٢٩ ج ٣ - العياشي في تفسيره عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام نحوه.

 ١٤٠٦ (٤) الدعائم ٢٣٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) قال عليه السلام هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأمها فان لم يكن دخل بأمها فتزويجها له حلال وقال في قول الله عز وجل (في حجوركم) الحجز: الحرمة التي في حرمتكم وذلك مثل قوله تعالى (أنعام وحرث حجر) يقول محرمة.

 ١٤٠٧ (٥) يب ٢٧٣ ج ٧ - صا ١٥٧ ج ٣ - الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن وهيب (٣) بن حفص عن أبي بصير قال سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فقال تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.

 ١٤٠٨ (٦) تفسير العياشي ٢٣٠ ج ١ - عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر

--------------------

(١) بالبنت - صا.

 

(٢) عن الحسين - صا.

 

(٣) وهب - صا.

 

(٤٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها قال فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به ان الله يقول (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) لكنه لو تزوجت الإبنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها، قال قلت: أليس هما سواء قال فقال لا ليس هذه مثل هذه ان الله يقول (وأمهات نسائكم) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك، هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.

 ١٤٠٩ (٧) يب ٢٧٧ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٢٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها (تباتا (١) - فقيه) قال لا فقيه ٢٩٥ ج ٣ - سأل أحمد بن محمد ابن أبي نصر الرضا عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).

 قرب الإسناد ١٦١ - أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).

 ١٤١٠ (٨) الاحتجاج ٣١١ ج ٢ - في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جواب مسائله التي سأله عنها (إلى أن قال) وسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته فأجاب ان كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير عياله فقد روي أنه جائز، وسأل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك فأجاب قد نهي عن ذلك.

 ١٤١١ (٩) العوالي ٣٣٣ ج ٣ - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها.

 ١٤١٢ (١٠) يب ٢٧٤ ج ٧ - صا ١٥٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٢٢ ج ٥ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام

--------------------

(١) ثباتا - قرب الإسناد.

 

(٤٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها، فقال أبو عبد الله عليه السلام قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت - جعلت فداك - ما تفخر الشيعة الا بقضاء علي عليه السلام في هذه الشمخية (١) التي أفتاها (٢) ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى عليا (٣) عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام من أين أخذتها فقال من قول الله عز وجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي عليه السلام ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام فلما قمت ندمت وقلت أي شئ صنعت، يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول أنا قضى علي عليه السلام فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت - جعلت فداك - مسألة الرجل انما كان الذي كنت (٤) تقول كان زلة مني فما تقول فيها فقال يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضى بها (٥) وتسألني ما تقول فيها.

 ١٤١٣ (١١) نوادر أحمد بن محمد ٩٩ - صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابن حازم قال كنت عند أبي عبد الله فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها قال أبو عبد الله قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت - جعلت فداك - والله ما تفخر الشيعة الا بقضاء علي في هذه في السمحية التي أفتى فيها ابن مسعود ثم أتى عليا فقال له من أين أخذتها قال من قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي ان تلك مبهمة وهذه مسماة قال الله تعالى (وأمهات نسائكم) فقال أبو عبد الله عليه السلام أما تسمع ما يروي هذا عن علي فلما قمت ندمت قلت أي شئ صنعت يقول هو فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول أنا قضى علي فيها فلقيته (٦) بعد ذلك فقلت - جعلت فداك - مسألة الرجل انما كان الذي قلت زلة مني فما تقول فيها فقال يا شيخ تخبرني أن عليا قضى فيها وتسألني ما أقول فيها.

 وفيه - النصر بن سويد عن

--------------------

(١) السمجية - يب.

 اي القبيحة - الشمخية اي الرفيعة العلية

(٢) أفتى بها - يب.

 

(٣) ثم إن عليا - سأله - صا

(٤) قلت يقول - كا.

 

(٥) فيها - يب - صا.

 

(٦) فأتيته - ك.

 

(٤٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن حمزة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.

 ١٤١٤ (١٢) تفسير العياشي ٢٣١ ج ١ - عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها تحل له أمها قال فقال قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا قال فقلت له والله ما يفخر (١) الشيعة على الناس الا بهذا ان ابن مسعود أفتى في هذه الشخينة (٢) أنه لا بأس بذلك فقال له علي عليه السلام ومن أين أخذتها قال من قول الله (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) قال فقال إن هذه مستثناة وتلك مرسلة قال فسكت فندمت على قولي فقلت له - أصلحك الله - فما تقول فيها قال فقال يا شيخ تخبرني أن عليا قد قضى فيها وتقول لي ما تقول فيها.

 ١٤١٥ (١٣) المقنع ١٠٣ - وإذا تزوج (الرجل) البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم، وروي أن الأم والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى.

 واعلم أن الربائب حرام كن في الحجور أو لم يكن.

 ١٤١٦ (١٤) كا ٤٢١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٢٧٣ ج ٧ - صا ١٥٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأم والابنة (٣) سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وان شاء تزوج ابنتها.

 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٩٩ - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (مثل ما في يب إلا أنه أسقط قوله - يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها).

 نوادر أحمد بن محمد ١٢٥ - ابن أبي عمير عن جميل وحماد عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلى قوله لم يدخل بها).

 ١٤١٧ (١٥) يب ٢٧٥ ج ٧ - روي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام أنهم قالوا إذا جاءكم منا حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا.

 

--------------------

(١) تفتي - خ.

 

(٢) السمحة - خ.

 

(٣) والبنت - يب - صا.

 

(٤٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤١٨ (١٦) الفقيه ٢٦٢ ج ٣ - جميل بن دراج أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها قال الأم والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى.

 نوادر أحمد بن محمد ١٠٠ - ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل (وذكر نحوه).

 ١٤١٩ (١٧) يب ٢٧٥ ج ٧ - صا ١٥٨ ج ٣ - (محمد بن الحسن - صا) الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت له رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له أن يتزوج أمها قال سبحان الله كيف تحل له أمها وقد دخل بها قال قلت له فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها أتحل (١) له أمها قال وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها.

 ١٤٢٠ (١٨) العوالي ٣٣٣ ج ٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله من كشف قناع امرأة حرم عليه ابنتها وأمها.

 وتقدم في أحاديث باب (١) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب ما يدل على ذلك فراجع.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك فلاحظ.

 وفي رواية زرارة (١) من باب (٢٣) حكم من تزوج امرأة ثم تزوج أختها قوله فان تزوجت امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك ثم قال إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الأم منه الخ.

 

(٢) باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها ١٤٢١ (١) يب ٢٨٠ ج ٧ - صا ١٦٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٢٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن

--------------------

(١) تحل - يب.

 

(٤٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج ابنتها فقال لا.

 إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.

 نوادر أحمد بن محمد ١٠٠ - صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن رجل (وذكر نحوه).

 ١٤٢٢ (٢) الدعائم ٢٣٣ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن رجل (وذكر نحوه).

 ١٤٢٣ (٢) يب ٢٨٠ ج ٧ - صا ١٦٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٢٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه ٣٥٧ ج ٣ - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع (الشامي - فقيه) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها (١) لا يستطيعها (٢) غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها (٣) أيصلح له أن يتزوج ابنتها فقال لا يصلح (٤) له وقد رأى من أمها ما قد رأى.

 (قال الشيخ (ره) فالوجه في هذه الروايات ضرب من الكراهية دون الحظر).

 يب ٤٥٨ ج ٧ - علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فمكثت عنده أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على الرجال ثم طلقها ولها ابنة قال لا يصلح له أن يتزوج ابنتها وقد رأى منها ما رأى.

 وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.

 

(٣) باب ان من كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو بنتها لا يحل له وطيها وإن لم يطأها فلا بأس بوطي أمها أو ابنتها وان من طلق امرأته الحرة وكانت لها ابنة مملوكة أو أم فاشتراها لا يحل له وطيها وحكم من تزوج أم ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها ١٤٢٤ (١) كا ٤٣١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل

--------------------

(١) معها أياما - يب - صا.

 

(٢) ولا يستطيع أن يجامعها - فقيه.

 

(٣) يطلقها - كا.

 

(٤) أيصلح - يب - كا - صا.

 

(٥) أصحابنا - صا.

 

(٤٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن دراج يب ٢٧٦ ج ٧ - صا ١٥٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه (١) عن أحدهما عليهما السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال لا تحل له (أبدا - كا).

 ١٤٢٥ (٢) يب ٢٧٩ ج ٧ - صا ١٦١ ج ٣ - أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها قال لا تحل له.

 ١٤٢٦ (٣) يب ٢٧٦ ج ٧ - صا ١٥٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل كانت له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل (يحل - يب) له أن ينكحها فكتب عليه السلام لا يحل له.

 نوادر أحمد بن محمد ١٢١ - الحسين بن سعيد قال كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن رجل (وذكر نحوه).

 ١٤٢٧ (٤) يب ٢٧٨ ج ٧ - صا ١٦٠ ج ٣ - (أبو عبد الله - صا) البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن صفوان كا ٤٣٣ ج ٥ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن (عبد الله - يب - صا) ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجل (٢) طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها (٣) أيحل له أن يطأها قال لا (كا - وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأوا إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها قال لا).

 نوادر أحمد ابن محمد ١٢٤ - صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجل وذكر نحو ما في كا.

 يب ٢٧٦ ج ٧ - صا ١٥٩ ج ٣ - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن (بن محمد - صا) عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يكون عنده المملوكة وذكر مثله.

 

--------------------

(١) أصحابنا - صا.

 

(٢) قال سألته عن رجل - يب - صا.

 

(٣) واشتراها - يب.

 

(٤٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٢٨ (٥) كا ٤٣٣ ج ٥ - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب (١) منها أله أن ينكح ابنتها قال لا هي مثل قول الله عز وجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم).

 يب ٢٧٧ ج ٧ - صا ١٦٠ ج ٣ - (أبو عبد الله - صا) البزوفري عن حميد (بن زياد - صا) عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل

(وذكر مثله).

 تفسير العياشي ٢٣٠ ج ١ - عن أبي العباس في الرجل يكون وذكر نحوه.

 وفيه ٢٣١ - عن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون وذكر نحوه.

 نوادر أحمد بن محمد ١٢٥ - النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 وفيه - ١٢٢ - صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما في الرجل تكون وذكر نحوه.

 وزاد فيه بعد قوله يصيب منها (ثم يبيعها).

 ١٤٢٩ (٦) كا ٤٣٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين يب ٢٧٩ ج ٧ صا ١٦٢ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فأعتقت وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها قال (لا - خ) هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرء (هذه الآية - خ)

(وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله.

 يب ٢٧٧ ج ٧ - صا ١٦٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليه السلام عن رجل (وذكر مثله إلى قوله في هذا سواء).

 نوادر أحمد بن محمد ١٢ - صفوان بن يحيى عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم نحوه إلى قوله من نسائكم.

 تفسير العياشي ٢٣٠ ج ١ - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام عن رجل كانت له جاريه يطأها قد باعها من

--------------------

(١) فيصيب - يب - صا.

 

(١) فيصيب منها ثم يبيعها - عياشي.

 

(٤٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجل فأعتقها فتزوجت وذكر نحوه إلى قوله من نسائكم.

 ١٤٣٠ (٧) يب ٢٧٧ - ج ٧ - صا ١٦٠ ج ٣ - (أبو عبد الله - صا) البزوفري عن حميد (بن زياد - صا) عن الحسن (بن محمد - صا) بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان وإسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها قال لا.

 ١٤٣١ (٨) الدعائم ٢٣٣ ج ٢ - جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها الحرة والمملوكة في هذا سواء وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها لم يطأها بعدها حرة كانت أو مملوكة.

 ١٤٣٢ (٩) نوادر أحمد بن محمد ١٢٣ - زرعة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج أبنة سيدها الذي اعتقها فيجمع بينهما قال لا بأس بذلك.

 ٤٣٣ (١٠) كا ٤٣٣ ج ٥ - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن الحسين بن بشر (١) قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها فقال أينكح الرجل الصالح ابنته.

 ١٤٣٤ (١١) يب ٢٧٨ ج ٧ - صا ١٦١ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر وعلي بن الحكم والحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر (٢) عليه السلام قال قلت له تكون عندي الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصبت (٣) ابنتها أيحل لي أن أطأها قال نعم لا بأس به انما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به.

 (قال الشيخ (ره) فأول ما في هذا الخبر انه شاذ نادر ولم يروه غير بياع الأنماط وان تكرر في الكتب وما يجري هذا المجري في الشذوذ لا يعترض به على الاخبار (الكثيرة) وعلى ظاهر القرآن.

 نوادر أحمد بن محمد ١٢٤ - القاسم بن محمد بن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن

--------------------

(١) بن بشير - خ - بن بسار - خ.

 

(٢) عن أبي عبد الله عليه السلام - صا.

 

(٣) فأصيب - صا.

 

(٤٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبي جعفر عليه السلام نحوه.

 ١٤٣٥ (١٢) يب ٢٧٦ ج ٧ - صا ١٥٩ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن (١) ربعي بن عبد الله قال سألت (٢) أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها (فماتت - يب - صا ١٦١) ثم أصاب بعد أمها (٣) قال لا بأس ليست بمنزلة الحرة.

 يب ٢٧٩ ج ٧ - صا ١٦١ ج ٣ - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.

 قال الشيخ (ره) فهذا الخبر ليس فيه ذكر الإباحة الوطئ وإنما تضمن أن له ان يصيبها ونحن نجوز ان يصيبها فيما بعد بأن يملكها وإنما المحرم منها وطئها وليس له ذكر في الخبر.

 وتقدم في أحاديث باب (١) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم الأمهات من أبواب ما يحرم النسب والرضاع وباب (٤) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما يدل على ذلك فراجع.

 وفي رواية مسمع (١٥) من هذا الباب قوله عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك أمها أمتك وأمتك أختها أمتك الخ فلاحظ.

 وفي رواية مسعدة (١٦) قوله عليه السلام تحرم من الإماء عشرة لا تجمع بين الأم والبنت ولا بين الأختين الخ فلاحظ.

 وفي أحاديث باب (١) ان من تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتها وحرمت عليه أمها دخل بها أم لا من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يناسب الباب فراجع.

 ويأتي في رواية ابن يقطين من باب (٢٤) تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطئ قوله سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما قال تستقيم ولا أحبه لك وسألته عن الأم والبنت المملوكتين قال هو أشدهما ولا أحبه لك.

 

--------------------

(١) وربعي - صا.

 

(٢) قالا سألنا - صا.

 

(٣) ثم يصيب بعد ابنتها - يب ٢٧٩ - صا ١٦١.

 

(٤٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٤) باب ان من زنى بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتهما ١٤٣٦ (١) كا ٤١٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع (١) أيتزوج ابنتها فقال لا قلت إنه لم يكن أفضى إليها انما كان شئ دون شئ فقال لا يصدق ولا كرامة.

 نوادر أحمد بن محمد ٩٧ - ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس (وذكر مثله إلا أن فيه فقال بدل قلت).

 ١٤٣٧ (٢) يب ٣١١ ج ٧ - علي بن الحسن الطاطري قال حدثني محمد ابن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله محمد ابن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها قال لا قال إنه لم يكن أفضى إليها انما كان شئ دون ذلك قال كذب.

 ١٤٣٨ (٣) السرائر ٢٨٨ - وقد روي أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته والسيد المرتضى في انتصاره.

 ١٤٣٩ (٤) المقنعة ٧٧ - ومن فجر بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما ولم يحلا له بنكاح أبدا.

 ١٤٤٠ (٥) ئل ٣٢٩ ج ١٤ - قال السيد المرتضى في (الانتصار) مما ظن انفراد الإمامية به القول بأن من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأييد ثم ذكر ان بعض العامة وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالاجماع والأخبار.

 ١٤٤١ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٨ - فان زنى رجل بعمته أو بخالته حرمت عليه أبدا بناتهما (أن يتزوجهما - ك).

 وتقدم في باب (١٤) أن من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ما يدل على

--------------------

(١) الردع: الكف - ردعه فارتدع: كفه فكف.

 

(٤٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذلك.

 

(٥) باب أن من أتى غلاما حرمت عليه ابنته وأمه وأخته وحكم تزويج ابن أحدهما ابنة الآخر وحكم من تزوج مرأة ثم أوقب أخيها ١٤٤٢ (١) كا ٤١٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته.

 يب ٣١٠ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل (وذكر مثله).

 ١٤٤٣ (٢) كا ٤١٧ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أتى غلاما أتحل له أخته قال فقال إن كان ثقب فلا.

 ١٤٤٤ (٣) المحاسن ١١٢ - العقاب ٣١٦ - روي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام قال إذا أوقب لم (١) تحل له أخته ابدا.

 ١٤٤٥ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٣٧٨ - من لاط بغلام لا تحل له أخته في التزويج أبدا ولا ابنته.

 وفيه ٢٤٣ - ومن ولع (٢) بالصبي لا تحل له أخته أبدا.

 ١٤٤٦ (٥) يب ٣١٠ ج ٧ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه قال إن كان ثقب فيه فلا.

 ١٤٤٧ (٦) كا ٤١٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه أو عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان يب ٣١٠ ج ٧ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن أسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال له جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين (٣) فولد لهذا

--------------------

(١) وقب لن - العقاب.

 

(٢) ولج - ك.

 

(٣) مصطحبين - يب.

 

(٤٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 غلام وللاخر جارية أيتزوج (١) ابن هذا ابنة هذا قال فقال نعم سبحان الله لم لا يحل (له - يب) فقال (له - يب) انه كان صديقا له قال فقال (وسبحان الله - يب) وان كان فلا بأس قال (انه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب قال لا بأس - يب) فقال فإنه كان يفعل به قال فأعرض بوجهه [عنه كا] ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه (٢) فقال إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وان كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج.

 ١٤٤٨ (٧) كا ٤١٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.

 

(٦) باب حكم من تزوج بامرأة ذات بعل ١٤٤٩ (١) يب ٣٠٥ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن أديم بن الحر قال قال أبو عبد الله عليه السلام التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.

 وتقدم مثل ذلك في رواية أديم (١١) من باب (٥٢) أن المحرم لا ينكح من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم.

 ١٤٥٠ (٢) يب ٣٠٨ ج ٧ - ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير أن يتزوجها أبدا.

 ١٤٥١ (٣) كا ١٤٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم يب ٤٨٨ ج ٧ - صا ١٩٠ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نعي الرجل إلى أهله أو خيروها (٣) أنه (قد - يب - صا) طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها (الأول - يب)

(بعد - كا) فان الأول أحق بها من هذا الآخر (٤) دخل (بها - كا - يب) أو لم يدخل بها

--------------------

(١) أيحل أن يتزوج - يب.

 

(٢) بذراعه - يب.

 

(٣) أخبروها - يب - صا.

 

(٤) الأخير - يب.

 

(٤٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولها (من الأخير - كا) المهر بما استحل من فرجها (قال - كا) وليس للآخر أن يتزوجها (١) أبدا.

 كا أبو العباس الرزاز محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

 كا ١٥٠ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه ٣٥٥ ج ٣ - (أحمد بن محمد - فقيه) ابن أبي نصر (البزنطي - فقيه) عن عبد الكريم (بن عمرو الخثعمي - فقيه) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه (قد - كا) طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول (٢) قال الأول أحق بها من (هذا - فقيه) الآخر دخل بها (الآخر - فقيه) أو لم يدخل (بها - كا) ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها.

 فقيه - وزاد عبد الكريم في حديثه وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.

 ١٤٥٢ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٣ - ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها أو زنى بها لم تحل أبدا.

 ١٤٥٣ (٥) يب ٣٠٥ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٢٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه أن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا.

 ١٤٥٤ (٦) قرب الإسناد ١٠٨ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت سنة وتزوجت فبلغها بعد أن زوجها حي هل تحل للآخر قال لا.

 ١٤٥٥ (٧) كا ١٤٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد جميعا عن ابن أبي نجران يب ١٨٣ ج ٨ - صا ٢٠٤ ج ٣ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن السندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن فقيه ٣٥٥

--------------------

(١) وليس للأخير أن يتزوج بها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها - يب - صا.

 

(٢) بعد فان الأول - فقيه.

 

(٤٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ج ٣ - عاصم بن حميد - (الحناط - يب - صا) عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر عليه السلام (١) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و (٢) تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء (٣) زوجها (٤) الأول و (٢) (جاء - يب - صا) مولى السرية قال (فقال - فقيه كا) (فقضا في ذلك أن يب - صا) يأخذ (الأول - يب - صا) امرأته فهو أحق بها ويأخذ (السيد - يب صا) سريته وولدها أو يأخذ عوضا من ثمنه (٥).

 ١٤٥٦ (٨) كا ١٥٠ ج ٦ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاهدين شهدا على (٦) امرأة بأن زوجها طلقها (أو مات - كا) فتزوجت ثم جاء زوجها قال يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج (بما غراه - كا) ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.

 فقيه ٣٥٥ ج ٣ - إبراهيم بن عبد الحميد أن أبا عبد الله عليه السلام قال في شاهدين (وذكر مثله).

 ١٤٥٧ (٩) يب ٤٧٧ ج ٧ - صا ١٨٨ ج ٣ - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها قال لا حتى تنقضي عدتها.

 ١٤٥٨ (١٠) يب ٤٨٣ ج ٧ - صا ١٨٨ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا قال فقال ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

 

(قال الشيخ (ره) في صا فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية ولأجل ذلك

--------------------

(١) عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل ظن أهله.

 

(٢) أو - يب صا.

 

(٣) ثم جاء - يب - صا.

 

(٤) الزوج - يب - صا.

 

(٥) يأخذ رضى من ثمنه - فقيه - كا خ - رضاه من الثمن ثمن الولد - يب - رضى من ثمن الولد - صا.

 

(٦) عند - فقيه.

 

(٤٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال ولا أحب له ان يتزوجها ولم يقل ولا يجوز والوجه في الخبرين عندي انه انما كان يجوز له ان يتزوجها إذا لم تتعمد المرأة التزويج مع علمها بأن زوجها باق على ما كان عليه بل يكون قد غاب عنها فنعي إليها أو بلغها عنه الطلاق الخ.

 ١٤٥٩ (١١) كا ١٥٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم يب ٤٨٩ ج ٧ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سألت (١) أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعي (٢) إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها (٣) الآخر كم تعتد للثاني فقال ثلاثة قروء وانما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم قال زرارة وذلك أن أناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد (ة - يب) عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام (و - يب - فقيه) قال تعتد ثلاثة قروء تحل للرجال.

 فقيه ٣٥٦ ج ٣ - روى موسى بن بكر عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة (وذكر مثل ما في كا).

 ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.

 وفي باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا من أبواب العدد ما يدل على ذلك ولاحظ باب حكم المرأة إذا بلغها موت زوجها فتزوجت ثم جاء وباب ان من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم تقبل من أبواب حد الزنا.

 

(٧) باب حكم من تزوج المرأة في عدتها ١٤٦٠ (١) يب ٣٠٥ ج ٧ - صا ١٨٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٢٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المثنى (٤) عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها

--------------------

(١) عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته - يب.

 

(٢) النعي: خبر الموت.

 

(٣) فطلقها ففارقها - يب.

 

(٤) الميثمي - يب.

 

(٤٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وهو يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج (١) ثلاث مرات لا تحل له أبدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل (٢) له أبدا.

 نوادر أحمد بن محمد ١٠٨ - أحمد بن محمد عن المثنى عن زرارة وداود بن سرحان [عن أبي عبد الله عليه السلام و] عن عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلا أنه أسقط قوله - وتزوج ثلاث مرات).

 ١٤٦١ (٢) يب ٣٠٧ ج ٧ - صا ١٨٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و (عن - يب) صفوان كا ٤٢٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام بلغنا عن أبيك عليه السلام أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال هذا إذا كان عالما فإذا (٣) كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.

 ١٤٦٢ (٣) نوادر أحمد بن محمد ١١١ - الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم، قال ويكون لها صداقها ان كان واقعها وإن لم يكن واقعها فلا شئ عليه لها.

 ١٤٦٣ (٤) يب ٣٠٦ ج ٧ - صا ١٨٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٢٧ ج ٥ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (٤) عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا فقال لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت بأي الجهالتين يعذر (٥) بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله تعالى حرم ذلك عليه

--------------------

(١) ويتزوج - يب.

 

(٢) لم تحل - كا.

 

(٣) أما إذا - صا.

 

(٤) أبي عبد الله عليه

(٥) أعذر - يب - صار.

 

(٤٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وذلك بأنه (١) لا يقدر على الاحتياط معها فقلت فهو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت فإن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل (٢) فقال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.

 نوادر أحمد بن محمد ١١٠ - صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام السلام (نحوه).

 ١٤٦٤ (٥) الدعائم ٢٣٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه قضى في امرأة توفي زوجها وهي حبلى وتزوجت قبل أن تمضي الأربعة الأشهر والعشرة قال يفرق بينهما ولا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين، قال جعفر بن محمد عليهما السلام هذا إذا لم يكن دخل بها، فأما إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها وكان قد دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا ولها صداقها بما استحل من فرجها، فان لم يكن دخل بها فرق بينهما، فإذا انقضت عدتها تزوجها ان شاء وشاءت، هذا إذا كانا عالمين بأن ذلك لا يحل، فان جهلا ذلك وكان قد دخل بها فرق بينهما حتى تنقضي عدتها ثم يتزوجها ان شاءت وشاء، قيل له فإن كان أحدهما تعمد ذلك والآخر جهله قال الذي تعمده لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا.

 ١٤٦٥ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٣٢ - ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها [رجعة] أو تزوجها وكان علاما لم تحل له أبدا فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها تركها حتى يستوفي عدتها من زوجها ثم يتزوجها فإن كان دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا فان ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك.

 ١٤٦٦ (٧) يب ٣٠٧ ج ٧ - صا ١٨٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٢٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر.

 نوادر أحمد بن محمد ١٠٩ - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا

--------------------

(١) أنه - يب.

 صا.

 

(٢) بجهالة - يب - صا.

 

(٤٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 تزوج الرجل المرأة (وذكر مثله).

 ١٤٦٧ (٨) يب ٣٠٦ ج ٧ - صا ١٨٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٢٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة (الحبلى - كا) يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشر فقال إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتد بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب.

 نوادر أحمد بن محمد ١١٠ - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه إلا أنه أسقط قوله أبدا - بعد قوله (لم تحل له).

 ١٤٦٨ (٩) يب ٣٠٧ ج ٧ - صا ١٨٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٢٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم (عن أبي جعفر عليه السلام - كا) قال قلت له المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها (من عدتها - صا) من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.

 ١٤٦٩ (١٠) نوادر أحمد بن محمد ١٠٩ - صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا قال إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.

 ١٤٧٠ (١١) كا ٤٢٨ ج ٥ - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر

(٤٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب.

 ١٤٧١ (١٢) نوادر أحمد بن محمد ١٠٨ - عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يتزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.

 ١٤٧٢ (١٣) يب ٣٠٨ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٢٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما وان كان (قد - يب) دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها.

 ١٤٧٣ (١٤) قرب الإسناد ١٠٩ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة توفي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل - أن تمضي أربعة أشهر وعشرا ما حالها قال لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الآخر ثم لا تحل له أبدا، وان تزوجت غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب.

 البحار ٢٥١ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه وزاد في - من عدتها - قبل قوله من المتوفى).

 ١٤٧٤ (١٥) يب ٤٧١ ج ٧ - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.

 ١٤٧٥ (١٦) نوادر أحمد بن محمد ١٠٨ - النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال

(٤٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه أن لم يكن دخل بها.

 ١٤٧٦ (١٧) يب ٤٨٧ ج ٧ - صا ١٨٧ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال فقال لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها (١) ولا تحل له أبدا

(يب - قلت فان كانت قد عرفت أن ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فأني أرى أن عليها الرجم وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فأني أرى عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا) قال الشيخ فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه دخل بها فإنه إذا كان كذلك لا تحل له أبدا جاهلا كان أو عالما وانما يحل مع الجهل إذا لم يدخل بها).

 ١٤٧٧ (١٨) يب ٣٠٩ ج ٧ - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس و الهيثم عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم، وكانت هي قد علمت أنه بقي من عدتها وأنه قذفها بعد علمه بذلك فقال إن كانت علمت أن الذي صنعت محرم عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، وان فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد، وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.

 يب ٣٠٨ ج ٧ و ١٦٨ ج ٨ - صا ١٨٨ ج ٣ - سعد (بن عبد الله يب ١٦٨ صا) عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير (أو يب ١٦٨ - صا) عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا فقيه ٣٠١ ج ٣ - في رواية جميل بن دراج في المرأة تتزوج (وذكر مثله وزاد) فان جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وان جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول.

 

--------------------

(١) تزوجها - صا.

 

(٤٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٧٨ (١٩) يب ٣٠٨ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن صا ١٨٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

 ١٤٧٩ (٢٠) يب ٣٠٩ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن يب ١٦٨ ج ٨ - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل (بن صالح - يب ج ٨) عن بعض أصحابه (١) عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج (٢) في عدتها قال يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما (جميعا - يب ج ٧) فان جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وان جاءت بولد لأقل (٣) من ستة أشهر فهو للأول فقيه ٣٠١ ج ٣ - جميل بن دراج في المرأة تتزوج (وذكر مثله).

 ١٤٨٠ (٢١) يب ٣٠٩ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن أبان ابن عثمان وأبي المعزا (٤) عن أبي بصير قال سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها و يعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بما أعطاها.

 ١٤٨١ (٢٢) قرب الإسناد ١٠٨ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المرأة تزوجت قبل عن تنقضي عدتها قال يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب.

 البحار ٢٦٠ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة (وذكر مثله).

 ١٤٨٢ (٢٣) المناقب ٣٦١ ج ٢ - عمرو بن شعيب والأعمش وأبو الضحى والقاضي وأبو يوسف عن مسروق أتى عمر بامرأة أنكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال لا أجيز مهرا رد نكاحه، وقال لا تجتمعان أبدا فبلغ ذلك عليا عليه السلام فقال وان كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرقها بينهما

--------------------

(١) أصحابنا - يب ج ٨.

 

(٢) تتزوج - يب ج ٨.

 

(٣) في أقل - فقيه.

 

(٤) وأبي المغرا - ئل.

 

(٤٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فخطب عمر الناس فقال ردوا الجهالات إلى السنة ورجع عمر إلى قول علي.

 وتقدم في رواية إبراهيم (١) من باب (١) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام وما التي (تحرم) في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا والتزويج في العدة وقوله عليه السلام وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات ولاحظ الباب المتقدم فان فيه ما يناسب ذلك.

 ويأتي في رواية ابن قيس من باب ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من أبواب العدد قوله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى ان يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وان شاؤوا أمسكوها.

 وفي رواية إسحاق من باب أن عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة قوله فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا قال هذا جاهل.

 

(٨) باب حكم مواعدة النساء سرا وعزم عقدة النكاح قبل انقضاء العدة قال الله تعالى في سورة البقرة (٢): ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم عليم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم (٢٣٥).

 ١٤٨٣ (١) كا ٤٣٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى (١) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (ولكن لا تواعدوهن سرا الا

--------------------

(١) وعن محمد بن يحيى - ئل.

 

(٤٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) السر أن يقول الرجل موعدة بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت فقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.

 ١٤٨٤ (٢) تفسير العياشي ١٢٢ ج ١ - عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله (ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال هو طلب الحلال (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت آل فلان ثم طلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت فقوله (إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.

 وفي خبر رفاعة عنه عليه السلام (قولا معروفا) قال يقول خيرا.

 ١٤٨٥ (٣) تفسير العياشي ١٢٣ ج ١ - وفي رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (لا تواعدوهن سرا) قال هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أواعدك (١) بيت آل فلان لترفث ويرفث معها.

 ١٤٨٦ (٤) وفي رواية عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام وهو قول الرجل للمرأة قبل أن ينقضي عدتها موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها.

 ١٤٨٧ (٥) يب ٤٧١ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل (ولكن لا تواعدوهن سرا) قال يقول الرجل أو أعدك بيت آل فلان (٢) يعرض لها بالرفث ويرفث (٣) يقول الله عز وجل (إلا أن تقولوا

--------------------

(١) أوعدك - ك.

 

(٢) بيت أبي فلان - يب.

 

(٣) بالرفث ويوقت - يب - بالوقت ويوقت - خ يب - الرفث الجماع وغيره مما يكون بين الرجل والمرأة يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما مما يكون في حالة الجماع واصلة قول الفحش - اللسان ج ٢ ص ١٥٤.

 

(٤٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 قولا معروفا) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها (١) (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).

 ١٤٨٨ (٦) كا ٤٣٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أواعدك بيت آل فلان ليعرض لها بالخطبة ويعني بقوله (إلا أن تقولوا قولا معروفا) التعريض بالخطبة (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).

 ١٤٨٩ (٧) مجمع البيان ٣٣٩ ج ٢ - روي عن الصادق عليه السلام أنه قال لا تصرحوا لهن بالنكاح والتزويج قال ومن السر أن يقول لها موعدك بيت فلان، (إلا أن تقولوا قولا معروفا) يعني التعريض الذي أباحه الله والا بمعنى لكن لأن ما قبله هو المنهي عنه وما بعده هو المأذون فيه وتقديره ولكن قولوا قولا معروفا (ولا تعزموا عقدة النكاح) أي على عقدة النكاح يعني لا تبتوا النكاح، ولا تعقدوا عقدة النكاح في العدة ولم يرد به العزم على النكاح بعد العدة لأنه أباح ذلك بقوله أو أكنتم (حتى يبلغ الكتاب أجله).

 ١٤٩٠ (٨) كا ٤٣٥ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل

(إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال يلقاها فيقول اني فيك لراغب واني للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها.

 ١٤٩١ (٩) تفسير العياشي ١٢٣ ج ١ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله (ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول اني أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح.

 ١٤٩٢ (١٠) تفسير العياشي ١٢٣ ج ١ - عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله (إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال يقول الرجل للمرأة وهي

--------------------

(١) وحكمها - يب.

 

(٤٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 في عدتها يا هذه ما أحب الا (١) ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتني ان شاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح.

 ١٤٩٣ (١١) الدعائم ٢٠٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء - إلى قوله - إلا أن تقولوا قولا معروفا) فقال عليه السلام لا ينبغي للرجل أن يخطب المرأة في عدتها والتعريض الذي أباح الله تعالى أن يعرض بكلام خير حتى تعلم المرأة مراده ولا يخطبها حتى يبلغ الكتاب أجله فقد دخل أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام على سكينة بنت حنظلة وقد مات عنها زوجها التي هي ابنة عم له (٢) فسلم عليها فقال وكيف أنت يا ابنة حنظلة فقالت بخير - جعلت فداك - يا ابن رسول الله قال إنك قد علمت قرابتي من رسول الله ومن علي وحقي (٣) وبيتي في العرب فقالت غفر الله لك يا أبا جعفر تخطبني في عدتي قال ما فعلت انما أخبرتك بمنزلتي ومكاني وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية وقد تأيمت من أبي سلمة وهو ابن عمها فلم يزل صلى الله عليه وآله يذكر لها منزلته ومكانه عند الله حتى أثر الحصير في كفه من شدة ما كان يعتمد على يده فما كانت تلك خطبة.

 ١٤٩٤ (١٢) الدعائم ٢٠٤ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه (لما - خ) خطب أم سلمة وقد كان خطبها عثمان بن عفان وطلحة بن عبد الله (٤) فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تقول يا رسول الله اني امرأة مسنة وأن لي عيالا وأني شديدة الغيرة فقال صلى الله عليه وآله أما قولك أنك مسنة فأنا أسن منك، وأما قولك أن لك عيالا فعيالك في عيال رسول الله، وأما الغيرة فسوف أدعو الله أن يدفعها (٥) عنك فلما تزوجها ودخلت اليه قالت يا رسول الله ما كان مما قلت لك كثير شئ

--------------------

(١) ما أحب إلي - ئل.

 

(٢) وقد مات عنها ابن عم لها كان تزوجها - ك.

 

(٣) ومن حقي في الاسلام - ك.

 

(٤) وطلحة بن عبيد الله - ك.

 

(٥) يذهبها - ك.

 

(٤٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولكني (١) كرهت أن يكون في أمر من الأمور لم أخبرك به.

 

(٩) باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل ١٤٩٥ (١) يب ٢٨٤ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٩ ج ٥ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال قلت له رجل تزوج امرأة فلمسها قال هي حرام على أبيه و ابنه ومهرها واجب.

 ١٤٩٦ (٣) يب ٢٨٤ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (٢) عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.

 نوادر أحمد بن محمد ١٠٢ - النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

 ١٤٩٧ (٤) كا ٤٠٦ ج ٦ - أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبيه عن علي بن يقطين قال سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل فان الناس انما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها فقال له أبو الحسن عليه السلام بل هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أمير المؤمنين، فقال له في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن فقال قول الله عز وجل (قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق) فأما قوله (ما ظهر منها) - يعني - الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله عز وجل (وما بطن) يعني ما نكح من الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك وأما الاثم فإنها الخمرة بعينها وقد قال الله عز وجل في موضع آخر (يسألونك عن

--------------------

(١) ولكن - ك.

 

(٢) عن أبي عبد الله عليه السلام - يب.

 

(٤٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس) فأما الاثم في كتاب الله فهي الخمرة و الميسر وإثمهما أكبر كما قال الله تعالى، قال فقال المهدي يا علي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية، قال قلت له صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال فوالله ما صبر المهدي أن قال لي صدقت يا رافضي.

 ١٤٩٨ (٥) كا ٥٦٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد يب ٤٧٢ ج ٧ - البرقي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عمر وابن أبي المقدام عن أبيه عن علي بن الحسين عليهما السلام قال (سئل عن - كا) الفواحش ما ظهر منها وما بطن (قال - كا) ما ظهر (منها - العياشي) نكاح امرأة الأب، وما بطن الزنا.

 تفسير العياشي ٣٨٣ ج ١ - عن عمرو ابن أبي المقدام عن أبيه عن علي ابن الحسين صلوات الله عليه قال الفواحش (وذكر مثله).

 ١٤٩٩ (٦) المقنع ١٠٩ - وإذا تزوج الرجل امرأة حلالا فلا تحل لابنه ولا لأبيه.

 ١٥٠٠ (٧) الدعائم ٢٣٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) قال إذا نكح رجل امرأة ثم توفى عنها أو طلقها لم تحل لأحد من ولده إن دخل بها أو لم يدخل بها، ولا يتزوج الرجل امرأة جده وهي محرمة على ولده ما تناسلوا.

 ١٥٠١ (٨) يب ٢٨١ ج ٧ - صا ١٥٥ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي إبراهيم موسى عليه السلام رجل تزوج امرأة (١) فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه فقال إنهم يكرهونه لأنه ملك العقدة.

 نوادر أحمد بن محمد ١٠١ - الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قلت لأبي إبراهيم عليه السلام (وذكر مثله).

 ١٥٠٢ (٩) تفسير العياشي ٢٣٠ ج ١ - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر

--------------------

(١) بامرأة - صا.

 

(٤٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام يقول (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.

 ١٥٠٣ (١٠) يب ٢٨١ ج ٧ - صا ١٥٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٢٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء (بن رزين - كا - يب) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال لو لم يحرم (١) على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) حرمن (٢) على الحسن والحسين عليهما السلام لقول الله (٣) عز وجل (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.

 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٠١ - صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحداهما عليهما السلام أنه قال لو لم يحرم (وذكر مثله).

 تفسير العياشي ٢٣٠ ج ١ - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام يقول الله ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء فلا يصلح (وذكر مثله).

 ١٥٠٤ (١١) الاحتجاج ٥٨ ج ٢ - عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر عليه السلام يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين عليهما السلام قلت ينكرون عليهما أنهما ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله قال فبأي شئ احتججتم عليهم قال قلت بقول الله في عيسى

(ومن ذريته داود - إلى قوله - وكل من الصالحين) فجعل عيسى من ذرية إبراهيم و احتججنا عليهم بقوله تعالى (قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا و أنفسكم) ثم قال فأي شئ قالوا قال قلت قالوا قد يكون ولد البنت من الولد ولا يكون من الصلب قال فقال أبو جعفر والله يا أبا الجارود لأعطينكم من كتاب الله آية تسميها أنها لصلب رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردها الا كافر قال قلت جعلت فداك وأين قال قال حيث قال (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى قوله - وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) فسلهم يا أبا الجارود وهل يحل لرسول الله نكاح حليلتيهما فان قالوا نعم فكذبوا والله وان قالوا لا فهما والله ابنا رسول الله لصلبه وما حرمن عليه الا للصلب.

 

--------------------

(١) لم تحرم - صا.

 

(٢) حرم - يب - صا.

 لحرمن - النوادر.

 

(٣) لقوله - يب.

 

(٤٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٠٥ (١٢) نوادر أحمد بن محمد ١٠٥ - ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال أيما رجل نكح امرأة فلامسها بيده قد وجب صداقها ولا تحل لأبيه ولا لابنه.

 ١٥٠٦ (١٣) تفسير العياشي ٢٣٠ ج ١ - عن الحسين بن زيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله حرم علينا نساء النبي صلى الله عليه وآله يقول الله

(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء).

 ١٥٠٧ (١٤) كا ٤٢١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة قال حدثني سعد ابن أبي عروة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها (سنى) وكانت من أجمل أهل زمانها فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا لتغلبنا هذه على رسول الله صلى الله عليه وآله بجمالها فقالتا لها لا يرى منك رسول الله صلى الله عليه وآله حرصا فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله تناولها بيده فقالت أعوذ بالله فانقبضت يد رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فطلقها وألحقها بأهلها، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من كندة بنت أبي الجون فلما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله ابن مارية القبطية قالت لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها رسول الله صلى الله عليه وآله بأهلها قبل أن يدخل بها فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وولى الناس أبو بكر أتته العامرية و الكندي وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما اختارا ان شئتما الحجاب وان شئتما الباه فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الآخر قال عمر بن أذينة فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ما نهى الله (١) عز وجل عن شئ الا وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله من بعده وذكر هاتين العامرية والكندية، ثم قال أبو جعفر عليه السلام لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه لقالوا لا فرسول الله صلى الله عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم.

 نوادر أحمد بن محمد ١٠٣ - محمد بن (أبي عمير عن عمر ابن أذينة وذكر مثله سندا ونحوه متنا (الا انه اسقط قوله - ثم قال أبو جعفر عليه السلام

--------------------

(١) ما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن شئ - نوادر.

 

(٤٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه لقالوا لا).

 ١٥٠٨ (١٥) السرائر ٤٧٢ - من ذلك ما أورده موسى بن بكر في كتابه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ما حرم الله شيئا إلا وقد عصي فيه لأنهم تزوجوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده فخيرهن أبو بكر بين الحجاب ولا يتزوجن أو يتزوجن فاخترن التزويج فتزوجن، قال زرارة ولو سألت بعضهم أرأيت لو أن أباك تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى مات أيحل لك إذا لقال لا وهم قد استحلوا أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين فان أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله مثل أمهاتهم.

 ١٥٠٩ (١٦) كا ٤٢٠ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وذكر هذه الآية (ووصينا الانسان بوالديه حسنا) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أحد الوالدين فقال عبد الله بن عجلان من الآخر، قال علي عليه السلام ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.

 وتقدم في رواية انس بن محمد (١) من باب (٧) وجوب الخمس في الكنز من أبواب الخمس قوله صلى الله عليه وآله يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل له في الاسلام حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء.

 وفي رواية علي بن فضال (٢) نحوه.

 وفي رواية أبي الجارود (١) من باب (٧٣) انه لا يورث النكاح من أبواب التزويج قوله القى محسن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها (إلى أن قال) فنزل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم.

 وفي باب (١) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب وبالرضاع وباب (٤) أنه ما يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب ما يدل على ذلك.

 ويأتي في رواية عمار (٤) من باب (١٤) حكم من زنى بجارية أبيه من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو

(٤٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لأبيه ان يتزوجها قال لا.

 وفي رواية زرارة (١) من باب (١٥) ان من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها قوله عليه السلام وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه.

 وفي رواية يونس (٥) قوله سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لا تحل لابنه ولا لأبيه قال عليه السلام الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.

 

(١٠) باب أن من ملك جارية فوطأها أو قبلها أو نظر إلى عورتها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ١٥١٠ (١) يب ٢٨١ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن (الرضا - كا) عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده قال بشهوة قلت (١) نعم قال (فقال - كا) ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداء منه إن جردها ونظر (٢) إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه قلت إذا نظر إلى جسدها فقال إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.

 ١٥١١ (٢) نوادر أحمد بن محمد ١٠٠ - محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية (وذكر نحوه).

 ١٥١٢ (٣) العيون ١٩ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب ١٢ كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل من أبواب لباس المصلي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال بشهوة قلت نعم قال لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال عليه السلام ابتداء منه لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه قلت إذا نظر إلى جسدها قال إذا نظر إلى فرجها.

 ١٥١٣ (٤) نوادر أحمد بن محمد ١٠٢ - الحسن بن خالد الصيرفي قال

--------------------

(١) قال - يب.

 

(٢) فنظر - يب.

 

(٤٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 سألت أبا الحسن عن رجل نكح مملوكة ثم خرجت من ملكه فيصيب ولدا ألولده أن ينكح ولدها فقال أعدها علي، أرددها علي فأومأت على نفسي فقلت أنا - جعلت فداك - أصبت جارية فخرجت عن ملكي فأصابت ولدا ألولدي أن ينكح ولدها قال ما كان قبل النكاح لا أرى أو لا أحب له أن ينكح وما كان بعد النكاح فلا بأس.

 ١٥١٤ (٥) نوادر أحمد بن محمد ١٠٥ - علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فقبلها قال لا يحل لولده أن يطأها.

 ١٥١٥ (٦) يب ٢١٢ ج ٨ - صا ٢١٢ ج ٣ - فقيه ٢٦٠ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها (١) نظر شهوة (وينظر (٢) منها إلى ما يحرم على غيره - يب - صا) هل تحل لأبيه وان فعل (ذلك - يب - صا) أبوه هل تحل لابنه قال لا إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه (٣).

 ١٥١٦ (٧) المقنع ١٠٩ - إذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لأبيه ولا لابنه.

 ١٥١٧ (٨) يب ٢٨٢ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٩ ج ٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه (٤).

 نوادر أحمد بن محمد ١٠٢ - حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ١٥١٨ (٩) كا ٤١٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه فقال نعم إلا أن يكون نظر إلى عورتها.

 نوادر أحمد بن محمد ١٠٤ - محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).

 

--------------------

(١) إلى جسمها - فقيه.

 

(٢) ونظر - صا.

 

(٣) للأب - فقيه.

 

(٤) لأبيه - خ النوادر.

 

(٤٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥١٩ (١٠) الدعائم ٢٣٣ ج ٢ - قال أبو جعفر عليه السلام لا بأس للرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أن يطأها ابنه إذا ملكها إلا أن يكون نظر إلى عورتها.

 وتقدم في الباب المتقدم.

 ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك فلاحظ.

 وفي أحاديث باب (١٣) حكم من زنى بجارية أبيه ما يناسب الباب خصوصا رواية الكاهلي (٥).

 وفي رواية يونس (٥) من باب (١٥) ان من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها قوله سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لأبيه ولا لابنه قال عليه السلام الحد في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين.

 وفي باب (٣٣) ان من وطأ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه من أبواب نكاح العبيد ما يدل على ذلك.

 

(١١) باب جواز نكاح جارية الابن والأب إذا لم يطئاها ١٥٢٠ (١) يب ٢٧٢ ج ٧ - و ٢٠٤ ج ٨ - صا ١٥٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٧١ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر (الكمنداني - يب ٨) عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت (له - يب ٨) إن بعض أصحابنا روى (١) أن للرجل أن ينكح جارية ابنه و (٢) جارية ابنته ولي ابنة (وابن - كا - يب) ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أفيحل (٣) لي أن أطأها فقال لا إلا بأذنها قال الحسن بن الجهم أليس قد جاء أن هذا جائز قال نعم ذاك (٤) إذا كان هو سببه ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك (جارية - صا) وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن (٥) تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بأذنهما.

 ١٥٢١ (٢) يب ٢٨٤ ج ٧ - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن

--------------------

(١) رووا - يب ٨.

 

(٢) أو - صا.

 

(٣) فيحل - يب - صا.

 

(٤) ذلك - صا.

 

(٥) في أن تقبضها - يب ٨.

 

(٤٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يقطين قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه قال ما لم يكن (منه - النوادر) جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.

 فقيه ٢٨٧ ج ٣ - سأل عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله وزاد - قال عليه السلام كان لأبي عليه السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما).

 نوادر أحمد بن محمد ١٠٤ - ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج (١) وحفص بن البختري وعلي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام (٢) في الرجل (وذكر مثله) إلا أنه أسقط قوله تقومان).

 ١٥٢٢ (٣) قرب الإسناد ١١٩ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك قال نعم هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (٦) من باب (٦٩) حكم الاخذ من مال الولد من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها.

 وفي رواية علي بن جعفر (١٢) قوله الرجل يكون لولده الجارية أبطأها قال عليه السلام ان أحب.

 وفي رواية الدعائم (١٤) قوله وللولد جارية مملوكة هل للأب ان يطأها قال عليه السلام ليس له ذلك الا ان يقومها على نفسه قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

 وفي رواية ابن سنان (١٦) قوله عليه السلام فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه وقوله عليه السلام فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب ان يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء ان شاء وطأ وان شاء باع.

 وفي رواية ابن محبوب (١٨) قوله قومها (أي الجارية التي وهبها لابنته) بقيمة عادلة واشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها.

 وفي رواية إسحاق (١٩) قوله عليه السلام وان كانت لولده جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال وإذا كان

--------------------

(١) محمد بن الحجاج - خ.

 

(٢) عن أبي الحسن عليه السلام - خ.

 

(٤٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 للرجل جارية فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن.

 وفي رواية ابن مسلم (٢٠) قوله عليه السلام وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها.

 وفي رواية عروة (٢١) قوله لم تحرم على الرجل جارية ابنه وان كان صغيرا وأحل له جارية ابنته قال لأن الابنة لا تنكح والابن ينكح الخ.

 ولاحظ الباب المتقدم فان فيه ما يناسب الباب.

 ويأتي في باب (٢٦) انه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده الا ان يتملكها من أبواب نكاح العبيد وباب (٣٣) ان من وطأ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه ما يدل على ذلك.

 

(١٢) باب أن من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثم ادعت أن الأب كان وطئها لم يقبل قولها ١٥٢٣ (١) كا ٥٦٦ ج ٥ - أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال كتبت اليه هذه المسألة وعرفت خطه عن أم ولد لرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا ثم قالت بعد ذلك إن أباك كان وطئني قبل أن يهبني لك قال لا تصدق انما تهرب من سوء خلقه.

 قرب الأسناد ١٢٦ - محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن الأول (نحوه).

 كا ٥٦٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زمانا ثم ذكرت أن أباه كان قد وطئها قبل أن يهبها فاجتنبها قال لا تصدق.

 قرب الإسناد ١٤٥ - الحسن بن علي بن النعمان عن عثمان بن عيسى قال وهب رجل جارية لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية بعد ذلك قد كان أبوك وطأني قبل أن يهبني لك فسئل أبو الحسن عليه السلام عنها فقال لا تصدق انما نفرت (١) من سوء خلقه فقيل (ذلك - ئل) للجارية فقالت صدق والله ما هربت الا من سوء خلقه.

 

--------------------

(١) انما تفر - ئل.

 

(٤٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٣) باب حكم من زنى بجارية أبيه قبل أن يطأها أو بعد وحكم ما إذا فعل ما دون الوطئ ١٥٢٤ (١) كا ٤١٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب ٢٨٣ ج ٧ - صا ١٦٤ ج ٣ - أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن مرازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه

(فوقع - كا - يب) فقال أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام.

 حملها الشيخ (ره) على أن مواقعة الابن بعد مواقعة الأب.

 نوادر أحمد بن محمد ٩٦ - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن مرازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه وأسقط فيه فوقع).

 ١٥٢٥ (٢) الدعائم ٢٤٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه قال قد أثمت وأثم ابنها وأكره للأب أن يطأها وليس يفسد الحرام الحلال.

 ١٥٢٣ (٣) يب ٢٨٢ ج ٧ - صا ١٦٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٢٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون (١) له الجارية فيقع عليها ابن ابنة قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل (٢) لأبيه أن يتزوجها قال لا إنما ذلك إذا تزوجها (الرجل - كا) فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره (٣) لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.

 ١٥٢٧ (٤) يب ٢٨٣ ج ٧ - صا ١٦٥ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها قال لا يحرم الحرام الحلال (ئل حمله الشيخ وغيره على ما دون الجماع لما تقدم).

 

--------------------

(١) يكون عنده - يب.

 

(٢) هل تحل لابنه - صا - هل يجوز لابنه - يب.

 

(٣) لم يضر - يب.

 

(٤٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٢٨ (٥) كا ٤١٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه فقال أثم الغلام وأثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن ان يقع عليها.

 قال وسألته عن رجل يكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره ان يمسها ابنه.

 نوادر أحمد بن محمد ١٠٥ - فضالة والقاسم عن الكاهلي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر (وذكر نحو المسألة الأولى ثم قال) وسمعته يقول سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه قلت ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال.

 ويأتي في أحاديث باب (١٥) أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها ما يدل على ذلك.

 وفي رواية يونس (٥) من هذا الباب قوله سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا لأبيه قال الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.

 

(١٤) باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها من النسب ومن الرضاعة وإن من تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه زوجته وحكم من كانت تحته المرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها ١٥٢٩ (١) يب ٣٢٩ ج ٧ - صا ١٦٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل (١) يفجر بامرأة (٢) أيتزوج ابنتها قال لا ولكن ان (٣) كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها (٤) أو أختها لم تحرم (عليه - يب - صا) التي عنده.

 نوادر أحمد بن محمد ٩٤ - صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما أنه سئل عن رجل (وذكر مثل ما في صا).

 

--------------------

(١) عن الرجل - صا.

 

(٢) بالمرأة - صا.

 

(٣) إذا - النوادر.

 

(٤) بأمها - صا.

 

(٤٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٣٠ (٢) كا ٤١٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال لا.

 وفيه - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).

 ١٥٣١ (٣) كا ٤١٦ ج ٥ - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد (١) الكناسي قال إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال لي أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام وتقول له إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي كذب مره فليفارقها قال فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله عليه السلام فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها.

 ١٥٣٢ (٤) يب ٣٣٠ ج ٧ - صا ١٦٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٥ ج ٥ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال إذا (٢) (كان - صا) لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وان كان أفضى إليها فلا يتزوج (ابنتها - كا - يب ٣٣٠ - صا) يب ٢٨٠ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال وذكر مثله.

 نوادر أحمد بن محمد ٩٥ - صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر مثل ما في كا).

 ١٥٣٣ (٥) يب ٤٧٢ ج ٧ - الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها قال إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس وان كان زنى فلا.

 

--------------------

(١) بريد - ئل.

 

(٢) إن - يب ٢٨٠.

 

(٤٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٣٤ (٦) يب ٣٣٠ ج ٧ - صا ١٦٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٦ ج ٥ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها فقال إن كان

(من - كا) قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي

(ان شاء - كا - صا).

 نوادر أحمد بن محمد ٩٧ - صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور أيحل له أن يتزوج ابنتها قال إن كانت قبلة أو شبهها فليتزوج بها هي ان شاء أو بابنتها وفيه - وروى القاسم بن محمد عن أبان عن منصور (مثل ذلك) إلا أنه قال فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها ويتزوجها ان شاء، قال وعن الرجل يصيب أخت امرأته حراما أتحرم عليه امرأته فقال لا.

 ١٥٣٥ (٧) كا ٤١٦ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كان بينه وبين امرأة فجور فقال إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ان شاء وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها.

 ١٥٣٦ (٨) يب ٣٢٩ ج ٧ - صا ١٦٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها قال نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال.

 نوادر أحمد بن محمد ٩٣ - النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعا عن محمد ابن أبي حمزة عن سعيد ابن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل فجر (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله يا سعيد).

 حمل الشيخ ره هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال على أنه إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطأ والافضاء إليها فأما مع الافضاء فلا يجوز.

 ١٥٣٧ (٩) يب ٤٧١ ج ٧ - الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أيحل له ذلك قال لا يحرم الحرام الحلال، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها

(٤٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال لا يحرم الحرام الحلال.

 ١٥٣٨ (١٠) يب ٣٢٨ ج ٧ - صا ١٦٥ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين (بن سعيد - يب) عن صفوان عن حنان بن سدير قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها قال نعم ان الحرام لا يحرم الحلال.

 قال الشيخ (ره) الوجه في هذه الأخبار عندي وما ورد في معناها هو انه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه واما إذا فجر بها وهي ليست زوجه له ثم أراد العقد عليها فان ذلك يحرم عليه.

 ١٥٣٩ (١١) قرب الإسناد ٤٦ - محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير قال سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل - وأنا عنده - فقال جعلت فداك ما تقول في رجل أتى امرأة سفاحا أتحل له ابنتها نكاحا قال نعم لا يحرم الحلال الحرام.

 ١٥٤٠ (١٢) يب ٣٢٩ ج ٧ - صا ١٦٦ ج ٣ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها قال ما حرم حرام حلالا قط.

 ١٥٤١ (١٣) يب ٣٢٨ ج ٧ - صا ١٦٥ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن هاشم (١) بن المثنى قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل، رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها قال نعم ان الحرام لا يفسد الحلال.

 ١٥٤٢ (١٤) يب ٣٢٦ ج ٧ - صا ١٦٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد بن هاشم (٢) بن المثنى قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها قال نعم وأمها وابنتها.

 نوادر أحمد بن محمد ٩٤ - القاسم بن محمد عن هشام بن المثنى قال كنت جالسا (وذكر

--------------------

(١) هشام - ئل - خ - صا.

 

(٢) وفي نسخة هشام - ئل.

 

(٤٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 مثله).

 ١٥٤٣ (١٥) فقيه ٢٦٣ ج ٣ - موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام

(في حديث) وان كانت تحت الرجل المرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرء رحم التي فارق.

 ١٥٤٤ (١٦) يب ٣٣١ ج ٧ - صا ١٦٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها قال لا.

 يب ٤٥٨ ج ٧ - علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليهما السلام (وذكر مثله).

 ١٥٤٥ (١٧) يب ٣٣١ ج ٧ - صا ١٦٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل (وذكر مثله).

 ١٥٤٦ (١٨) الدعائم ٢٣٦ ج ٢ - قال أبو جعفر عليه السلام فان فجر بامرأة لم يتزوج ابنتها ولا أمها من النسب ولا من الرضاعة.

 ١٥٤٧ (١٩) يب ٣٣٠ ج ٧ - صا ١٦٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية فدخل (١) بها ثم ابتلى بأمها ففجر بها (٢) أتحرم عليه امرأته فقال لا انه لا يحرم الحلال الحرام.

 نوادر أحمد بن محمد ٩٦ - ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ١٥٤٨ (٢٠) يب ٣٣٠ ج ٧ - صا ١٦٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٦ ج ٥ - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - يب كا) بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها (٣) فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال ما حرم حرام قط حلالا.

 نوادر أحمد بن محمد ٩٦ - محمد بن

--------------------

(١) ثم دخل - صا.

 

(٢) ثم ابتلى بها ففجر بأمها - كا.

 

(٣) أو ابنتها أو أختها - يب.

 

(٤٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).

 فقيه ٢٣٦ ج ٣ - موسى - بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر قال سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها فقال عليه السلام ما حرم حراما قط حلالا امرأته له حلال.

 نوادر أحمد بن محمد ٩٥ - أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن زرارة قال سئل أبو جعفر عن رجل كانت عند امرأة وذكر نحوه.

 ١٥٤٩ (٢١) كا ٤١٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته ان الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه.

 نوادر أحمد بن محمد ٩٨ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام من زنى بابنة امرأته أو بأختها؟ قال لا تحرم (وذكر مثله).

 ١٥٥٠ (٢٢) الدعائم ٢٣٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام وأبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهم أنهم قالوا في الرجل يفجر بأم امرأته أو بأختها أو بنتها قالوا لا يحرم عليه ذلك امرأته، ويلزمه ما يلزم الزاني، والحرام لا يحرم الحلال،.

 ١٥٥١ (٢٣) يب ٣٢٩ ج ٧ - صا ١٦٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا، وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.

 نوادر احمد ابن محمد ٩٥ - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

 ١٥٥٢ (٢٤) فقيه ٢٦٣ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته فقال إن الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام.

 ١٥٥٣ (٢٥) نوادر أحمد بن محمد ٩٤ - النضر عن عبد الله بن سنان قال

(٤٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته قال إن الحرام لا يحرم الحلال.

 ١٥٥٤ (٢٦) الجعفريات ١٠٣ - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا زنى الرجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته فان زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها.

 وتقدم في باب (٤) أن من زنى بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتهما وباب (٥) أن من أتى بغلام حرمت عليه ابنته وأخته وأمه ما يناسب ذلك.

 وفي رواية مرازم (١) من باب

(١٣) حكم من زنى بجارية أبيه قبل أن يطأها أو بعد قوله عليه السلام فان الحلال لا يفسده الحرام.

 وفي رواية محمد بن المنصور (٤) قوله الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها قال لا يحرم الحرام الحلال.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.

 

(١٥) باب ان من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها وبيان ما إذا فعله الرجل بالمرأة لا تحل لأبيه وابنه ١٥٥٥ (١) يب ٢١٨ ج ٧ - صا ١٥٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ان زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية (أبيه - كا) فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا (كان - يب) أتى الجارية وهي حلال

(له - صا) فلا تحل تلك الجارية ابدا لابنه ولا لأبيه وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل (تلك - كا فقيه) المرأة لأبيه ولا لابنه.

 فقيه ٢٦٣ ج ٣ - موسى بن بكر عن زرارة ابن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في حديث وان زنى رجل بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه (وذكر مثله الا ان فيه إنما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية).

 ١٥٥٦ (٢) المقنع ١٠٨ - ان زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه

(٤٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 أو ابنه فان ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، وانما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه، وإذا تزوج الرجل امرأة حلالا فلا تحل لابنه ولا لأبيه.

 ١٥٥٧ (٣) يب ٢٨٢ ج ٧ - صا ١٦٣ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد ابن أبي عمير عن أبي بصير قال سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه، أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه قال إن كان الأب أو الابن مسها وأخذ منها فلا تحل.

 ١٥٥٨ (٤) يب ٢٨٢ ج ٧ - صا ١٦٣ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان ابن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها قال لا.

 قرب الإسناد ١٠٨ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).

 ١٥٥٩ (٥) يب ٤٦٨ ج ٧ - صا ١٥٥ - ٢١٢ ج ٣ - الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل (يب - صا ١٥٥) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل (١) لابنه ولا لأبيه قال الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.

 وتقدم في رواية مرازم (١) من باب (١٣) حكم من زنى بجارية أبيه قبل أن يطأها أو بعد قوله عليه السلام فان الحلال لا يفسده الحرام.

 وفي رواية محمد بن المنصور (٤) قوله عليه السلام لا يحرم الحرام الحلال.

 وفي رواية علي بن جعفر (١٠) من الباب الباب التالي قوله لا يحرم حلالا حرام.

 

(١٦) باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وان من زنى بذات بعل أو ذات عدة هل تحرم عليه أم لا ١٥٦٠ (١) كا ٣٥٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن

--------------------

(١) لا تحل - صا خ.

 

(٤٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها فقال حلال أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخر حلال.

 ١٥٦١ (٢) كا ٣٥٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل فجر بامرأة (حراما - يب) ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل (١) النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا.

 يب ٣٢٧ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل فجر (وذكر مثله).

 نوادر أحمد بن محمد ٩٨ - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي (نحوه وزاد) القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله مثله إلا أنه لم يذكر النخلة.

 المقنع ١٠٨ - لا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة قد زنى بها فان مثل ذلك رجل سرق من تمر (٢) نخلة ثم اشتراها بعد.

 ١٥٦٢ (٣) فقيه ٢٦٣ ج ٣ - موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال لا بأس إذا زنى رجل بامرأة ان يتزوج بها بعد وضرب مثل ذلك رجل سرق من تمر نخلة ثم اشتراه بعد ولا بأس ان يتزوجها بعد أمها وابنتها و أختها.

 ١٥٦٣ (٤) يب ٣٢٨ ج ٧ - صا ١٦٨ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد (بن يحيى - يب - صا) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها فقال إن آنس منها رشدا فنعم والا فليراودنها (٣) على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وان أبت فليتزوجها.

 ١٥٦٤ (٥) يب ٣٢٧ ج ٧ - صا ١٦٨ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه ٢٦٤ ج ٣ - أبي المعزا عن أبي بصير قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد

--------------------

(١) كمثل - يب.

 

(٢) ثمر - ك.

 

(٣) فليراودها - يب - صا.

 

(٤٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(ذلك - فقيه) أن يتزوجها إذا تابت حل له (١) (نكاحها - يب - صا) (له - صا)

(و - فقيه) كيف تعرف توبتها قال يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها.

 ١٥٦٥ (٦) كا ٣٥٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير يب ٣٢٧ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها (وانما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها - كا).

 ١٥٦٦ (٧) يب ٣٢٧ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك.

 نوادر أحمد بن محمد ٩٧ - حكى لي ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال [لو] أن رجلا (وذكر مثله).

 ١٥٦٧ (٨) الجعفريات ١٠٣ - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يزني بالمرأة ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها، قال إذا تابا جميعا فلا بأس أن يتزوجها فقيل له هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنه قد تاب فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت قال يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها اليه قبل ذلك فان أعيت عليه فقد تابت لا بأس أن يتزوجها فان أجابته إلى الفجور حرم نكاحها.

 ك ٣٨٦ ج ١٤ - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عنه عليه السلام

(مثله).

 ١٥٦٨ (٩) الدعائم ٢٣٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد أن ينكحها نكاحا صحيحا قال فان تابا فلا بأس بذلك.

 ١٥٦٩ (١٠) قرب الإسناد ١٠٨ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي

--------------------

(١) حلت له - فقيه.

 

(٢) ما كانت - فقيه.

 

(٤٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما قال نعم لا يحرم حلالا حرام.

 ١٥٧٠ (١١) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٨ - ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة خذ من حسناته ما شئت.

 ١٥٧١ (١٢) ئل ٣٣٢ ج ١٤ - قال السيد المرتضى في (الانتصار) مما انفردت به الامامية القول بأن من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وان فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة إلى أن قال) وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ثم قال ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن من زنى بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا والحجة لأصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها والكلام في المسألتين وحد - انتهى -.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (١٣) حكم من زنى بجارية أبيه وباب

(١٤) ان من زنى بامرأة حرمت عليه أمها ما يدل على أن الحرام لا يفسد الحلال.

 وفي رواية ابن حازم (٧ و ٨) من باب (١٤) ان من زنى بامرأة حرمت عليه أمها قوله رجل كان بينه وبين امرأة فجور (إلى أن قال عليه السلام) فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها ان شاء.

 وفي رواية هاشم (١٥) قوله الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها قال نعم.

 ويأتي في الباب التالي وباب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزناء من أبواب المتعة وباب ان من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به الولد من أبواب احكام الأولاد ما يدل على ذلك وكذا في باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت ان تتزوج الزاني أو غيره من أبواب العدد وباب أن ولد الزنا لا يرثه الزاني من أبواب ميراث ولد الملاعنة ما يدل على ذلك فراجع.

 

(٤٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٧) باب حكم تزويج الزانية والزاني وحكم من رأى زوجها تزني قال الله تعالى في سورة النور (٢٤) الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (٣).

 ١٥٧٢ (١) يب ٤٠٦ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) قال هن نساء مشهورات بالزنا (أ - يب) ورجال مشهورون (بالزنا - كا - فقيه) شهروا (به (١) - يب) وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل فمن (٢) أقيم عليه حد الزنا أو متهم (٣) بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة (٤).

 فقيه ٢٥٦ ج ٣ - داود ابن سرحان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) قال هن نساء (وذكر مثله).

 نوادر أحمد بن محمد ١٣٢ - أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك) قال هن نساء (وذكر نحوه).

 ١٥٧٣ (٢) كا ٣٥٥ ج ٥ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي بن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل

(الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة) قال هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مشهورين بالزنا فنهى الله عز وجل عن أولئك الرجال والنساء، والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.

 ١٥٧٤ (٣) ك ٣٩٢ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال من شهر بالزنا وأقيم عليه حد فلا

--------------------

(١) بالزنا - فقيه.

 

(٢) بتلك المنزلة من - فقيه.

 

(٣) أو شهر - يب - فقيه.

 

(٤) التوبة - كا.

 

(٤٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 تزوجه (١).

 ١٥٧٥ (٤) يب ٣٢٧ ج ٧ - صا ١٦٨ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه ٢٥٦ ج ٣ - أبي المعزا عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تتزوج المرأة المعلنة (٢) بالزنا ولا يزوج (٣) (الرجل - صا - فقيه) المعلن (٤) بالزنا إلا (بعد - يب) ان يعرف (٥) منهما التوبة.

 ١٥٧٦ (٥) نوادر أحمد بن محمد ١٣٤ - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت أيطأها قال نعم انما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا فأنزل الله (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة) وهن المؤاجرات المعلنات بالزنا منهن حنتمة (٦) والرباب وسارة التي كانت بمكة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وآله وكانت تقول لأحدهم كان أبوك يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن عن قتال محمد (صلى الله عليه وآله) وتدين له فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا أو ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه حتى يعرف منه التوبة.

 ١٥٧٧ (٦) كا ٣٥٥ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك (قال انما ذلك في الجهر ثم قال لو أن انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.

 ١٥٧٨ (٧) ئل ٣٣٦ ج ١٤ - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى (إلى أن قال) وقوله سبحانه (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) نزلت هذه الآية

--------------------

(١) فلا تزوجها - ك.

 

(٢) المستعلنة - فقيه.

 

(٣) ولا تزوج - صا - فقيه.

 

(٤) المستعلن - فقيه.

 

(٥) تعرف - فقيه.

 

(٦) حبيبة - خ.

 

(٤٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن سارة وخثيمة ورباب حرم الله نكاحهن فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن.

 ١٥٧٩ (٨) تفسير القمي ٩٥ ج ٢ - قال علي بن إبراهيم ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني فقال (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن وهن المشهورات المعروفات في الدنيا لا يقدر الرجل على تحصينهن، ونزلت هذه الآية في نساء مكة كن مستعلنات بالزنا سارة وحنتمة والرباب كن يغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فحرم الله نكاحهن، وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن.

 ١٥٨٠ (٩) ك ٣٩٢ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن الحسن بن جرير عن الصادق عليه السلام في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها في ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.

 ١٥٨١ (١٠) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٨ - ولا يجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتهما.

 ولاحظ باب حكم ظهور زنا الزوجة أو الزوج من أبواب العيوب والتدليس

(ج ٢١).

 ١٥٨٢ (١١) يب ٢٥٣ ج ٧ - صا ١٤٣ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن

(أحمد بن محمد عن - ئل) سعدان عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام نساء أهل المدينة قال فواسق قلت فأتزوج منهن قال نعم.

 ١٥٨٣ (١٢) يب ٣٣١ ج ٧ - صا ١٦٨ ج ٣ - علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثا (١) عليها شئ في الفجور فقال لا بأس أن يتزوجها

--------------------

(١) الثناء - صا.

 النثا مقصورا كالثناء الا انه يطلق على الخير والشر والثناء ممدودا على الخير دون الشر.

 

(٤٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويحصنها.

 

(قال الشيخ (ره) في صا - فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما أن يكون ذلك اخبارا عن صحة العقد وان كان قد فعل محظورا.

 والثاني أن يكون المراد بقوله لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها إذا تابت).

 ١٥٨٤ (١٣) قرب الأسناد ٧٨ - أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم قال نعم وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد.

 ١٥٨٥ (١٤) نوادر أحمد بن محمد ١٣٥ - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال أخبرني من سمع أبا جعفر عليه السلام قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل قال وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه.

 ١٥٨٦ (١٥) نوادر أحمد بن محمد ١٣٣ - صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال حدثني عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل فقال لي وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه.

 ١٥٨٧ (١٦) الدعائم ٢٠٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) قال نزلت في نساء مشركات مشهورات بالزنا كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزنا منهن حبيبة والرباب وسارة التي أحل رسول الله صلى الله عليه وآله دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال رسول الله صلى الله عليه وآله فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور فليحصن بابه فقد سأله رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال يا رسول الله ما ترى في امرأة عندي لا ترد يد لامس فقال طلقها قال فاني أحبها قال فأمسكها إن شئت.

 ١٥٨٨ (١٧) الاحتجاج ٢٧١ ج ٢ - سعد بن عبد الله القمي الأشعري عن

(٤٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 صاحب الزمان عليه السلام (في حديث) ثم قلت أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها فقال عليه السلام تلك الفاحشة السحق وليست بالزنا لأنها إذا زنت يقام عليها الحد وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها واما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم، والرجم هو الخزي ومن أمر الله تعالى برجمها فقد أخزاها ليس لأحد أن يقربها.

 الحديث.

 كمال الدين ٤٥٩ - حدثنا محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف بالكرماني قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال حدثنا أحمد بن طاهر القمي قال حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيباني قال حدثنا أحمد بن مسرور عن سعد بن عبد الله القمي عن صاحب الزمان عليه السلام (في حديث) قال قلت فأخبرني عن الفاحشة المبينة (وذكر نحوه وزاد فيه - ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده -).

 ١٥٨٩ (١٨) الدعائم ٢٠٠ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد عليه السلام أنه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوجها الرجل قال لا ينبغي له ذلك وأهل الستر والعفاف خير له، وان كانت له أمة وطئها ان شاء ولم يتخذها أم ولد لقول رسول الله صلى الله عليه وآله تخيروا لنطفكم.

 ١٥٩٠ (١٩) يب ٢٥٣ ج ٧ - صا ١٤٣ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال سألت عمار - وأنا عنده - عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

 ١٥٩١ (٢٠) يب ٣٣١ ج ٧ - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شئ.

 

(٤٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٩٢ (٢١) نوادر أحمد بن محمد ١٣٢ - النصر عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها قال نعم ان شاء.

 ١٥٩٣ (٢٢) فيه ١٣٣ - ابن أبي عمير عن علي بن يقطين عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس قال طلقها قال يا رسول الله اني أحبها قال فأمسكها.

 ١٥٩٤ (٢٣) وفيه - علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال إن شاء أخذ الصداق ممن (١) زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.

 وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك.

 ويأتي في باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا من أبواب المتعة وباب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها ما يناسب الباب فراجع.

 

(١٨) باب حكم نكاح المرأة التي ولدت من زنا وشرائها ووطيها واستيلادها وجملة مما ورد في ذم ولد الزنا ١٥٩٥ (١) كا ٣٥٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ولد الزنا ينكح قال نعم ولا يطلب ولدها.

 ١٥٩٦ (٢) يب ٤٧٧ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن فقيه ٢٧١ ج ٣ - ثعلبة (بن ميمون - فقيه) وعبد الله (٢) بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام (قال سألته - فقيه) في الرجل (٣) يتزوج ولد الزنا قال لا بأس انما يكره (ذلك - يب) مخافة العار وانما الولد للصلب وانما

--------------------

(١) من - كا.

 

(٢) عن عبد الله - فقيه.

 

(٣) عن رجل - فقيه.

 

(٤٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 المرأة وعاء (قال - فقيه) قلت الرجل (١) يشري خادما (٢) ولد زنا فيطأها قال لا بأس.

 ١٥٩٧ (٣) كا ٣٥٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال لا و (قال - كا) ان كان (٣) له أمة (وان شاء - يب) وطئها ولا يتخذها أم ولد (ه - كا) يب ٢٠٧ ج ٨ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة ومحمد بن العباس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام

(مثله).

 نوادر أحمد بن محمد ١٣١ - صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الخبيثة (وذكر نحو ما في يب).

 نوادر أحمد بن محمد ١٣٢ - حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته (وذكر مثله إلى قوله - قال لا).

 ١٥٩٨ (٤) كا ٣٥٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الخبيثة أتزوجها قال لا.

 ١٥٩٩ (٥) يب ٤٤٨ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه فقال إن لم يخف العيب على ولده (٤) فلا بأس.

 ١٦٠٠ (٦) نوادر أحمد بن محمد ١٣٣ - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن يحيى (عن - ك) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزناء قال لا بأس وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي.

 ١٦٠١ (٧) كا ٢٣٨ ج ٨ - (الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء - معلق) عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال أبو عبد الله عليه السلام أن ولد الزنا يستعمل أن عمل خيرا جزئ به وإن عمل شرا جزئ به.

 

--------------------

(١) فالرجل - فقيه.

 

(٢) الجارية - فقيه.

 

(٣) كانت - يب.

 

(٤) على نفسه - يب.

 

(٤٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٠٢ (٨) كا ٣٥٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعت يقول لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شئ منه عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

 العقاب ٣١٣ - حدثني علي بن أحمد بن عبد الله عن أبيه عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال المحاسن ١٠٨ - البرقي عن أبيه أبي عبد الله البرقي عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا خير في ولد الزنا

(وذكر مثله) إلى قوله ولا في شئ منه وزاده في آخره (يعني ولد الزنا).

 ك ٣٤ ج ١٥ - كتاب درست ابن أبي منصور عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا خير في ولد زنية لا خير في شعره ولا في بشره ولا في شئ منه.

 ١٦٠٣ (٩) العقاب ٣١٣ - حدثني محمد بن الحسن (رض) قال حدثني محمد ابن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام لو كان أحد من ولد الزنى نجا لنجا سائح بني إسرائيل فقيل له وما سائح بني إسرائيل قال كان عابدا فقيل له إن ولد الزنا لا يطيب أبدا ولا يقبل الله منه عملا قال فخرج يسيح بين الجبال ويقول ما ذنبي.

 المحاسن ١٠٨ - البرقي عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كان أحد من أولاد الزنا (وذكر مثله).

 وتقدم في باب (٥٩) جواز بيع المملوك المولود من الزناء من أبواب ما يكتسب به ما يناسب ذلك.

 ويأتي في باب (٣٠) جواز وطئ الأمة المتولدة من الزنا من أبواب نكاح العبيد ما يدل على بعض المقصود فراجع.

 

(٤٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٩) باب ان من تزوج ابنة رجل له ان يتزوج زوجه وأم ولده إذا لم تكن أم ابنته التي تزوج بها وله ان يطأ بالملك أمته التي وطأها ١٦٠٤ (١) كا ٣٦٢ ج ٥ - (أبو علي الأشعري - معلق) عن الحسن بن علي الكوفي عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال كنت عند الرضا عليه السلام فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وأم ولد فمات أبو الجارية أيحل للرجل المتزوج امرأته وأم ولده قال لا بأس به.

 ئل ٣٦٣ ج ١٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (مثله).

 قرب الإسناد ١٧٥ - الفضل الواسطي قال حدثني محمد بن الفضيل قال كنت عنده فسأله صفوان بن يحيى عن رجل

(وذكر مثله إلا أن فيه - يحل للرجل أن يتزوج امرأته أو أم ولده).

 ١٦٠٥ (٢) يب ٤٥٠ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال سأل سائل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وأمهات أولاد أيحل له تزويج شئ من نساء أبي الجارية وأمهات أولاده، وهل يحل له شئ من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها، أو هل يستقيم ذلك أو لا سوى أم الجارية التي ولدتها قال لا بأس به.

 ١٦٠٦ (٣) الدعائم ٢٣٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا بأس أن يتزوج الرجل بنت رجل وامرأته، يعني أن تكون البنت من غير المرأة أو أم ولده غير أم المرأة يجمع بينهما ان شاء.

 ١٦٠٧ (٤) يب ٤٤٩ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٦٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد لأبيها (١) قال لا بأس بذلك.

 ١٦٠٨ (٥) يب ٤٥٠ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٦٢ ج ٥ - أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن محمد ابن أبي حمزة قال

--------------------

(١) أم ولد أبيها فقال - يب.

 

(٤٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة فأهدى لها (١) أبوها جارية كان يطؤها أيحل لزوجها أن يطأها قال نعم.

 ١٦٠٩ (٦) يب ٤٥٠ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٦٢ ج ٥ - أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها أيطأها زوج ابنته قال لا بأس به (٢).

 ١٦١٠ (٧) كا ٣٦٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٤٤٩ ج ٧ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة (بن مهران - يب) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده أرأيت ان أراد الذي تزوج أم الولد أن يتزوج ابنة (٣) سيدها الذي أعتقها (فيجمع بينها وبين بنت سيدها الذي أعتقها - كا) قال لا بأس بذلك.

 وتقدم في رواية ابن أبي نصر (٥) من باب (٢١) أنه يجوز للرجل أن يتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا قوله الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها قال لا بأس بذلك.

 

(٢٠) باب انه يجوز للرجل ان يتزوج ابنة زوجة أبيه ان كانت الأبنة لها قبل أن يتزوجها أبوه وأما ان كانت الأبنة لها من زوج بعد ما تزوجها أبوه فيكره وهكذا الحكم في ابنة جارية أبيه ١٦١١ (١) يب ٤٥١ ج ٧ - صا ١٧٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٩٩ ج ٥ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص (٤) بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته، ثم خلف عليها

--------------------

(١) وأهدى له - يب.

 

(٢) بذلك - يب.

 

(٣) بنت - يب.

 

(٤) وعيص - يب.

 

(٤٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجل بعد فولدت (١) للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها قال نعم، قال وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده، ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها قال نعم.

 نوادر أحمد بن محمد ١٠٢ - صفوان عن العيص (٢) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر نحوه وفيه قال العيص وسألته).

 ١٦١٢ (٢) يب ٤٥٢ ج ٧ - صا ١٧٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٩٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان وأحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها بطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج (٣) ولده من غيرها ولد أخيه منها فقال أعد علي فأعدت عليه فقال لا بأس (به - كا - يب).

 ١٦١٣ (٣) كا ٣٩٩ ج ٥ - (محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين - معلق) عن صفوان عن يب ٤٥٢ ج ٧ - صا ١٧٤ ج ٣ - الحسين بن خالد الصيرفي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال كررها علي قلت له انه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري (ولدا - كا) ولي ولد من غيرها فأزوج (٤) ولدي من غيرها ولدها قال تزوج ما كان لها من ولد قبلك، يقول قبل أن يكون لك (٥).

 حملها الشيخ على ضرب من الكراهة.

 ١٦١٤ (٤) الدعائم ٢٣٥ ج ٢ - وقد روينا (عن جعفر بن محمد) عن وجه (٦) آخر أنه قال عليه السلام أيما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولادا فلا بأس أن يتزوج ولدها بنات زوجها الأول من غيرها (٧).

 ١٦١٥ (٥) فقيه ٢٧٢ ج ٣ - صفوان بن يحيى عن زيد بن الجهم الهلالي قال

--------------------

(١) بعده ثم ولدت - يب - صا.

 

(٢) عن الفيض - خ - ئل.

 

(٣) أيتزوج - يب.

 

(٤) أفأزوج - يب - صا.

 

(٥) ذلك - يب.

 

(٦) عنه من وجه - خ.

 

(٧) أولاده من غيرها أولادها من الثاني - ك.

 

(٤٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها فقال إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس وان كانت من زوج بعد ما تزوجها فلا.

 كا ٤٠٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يب ٤٥٢ ج ٧ - صا ١٧٤ ج ٣ - زيد بن الجهم (١) الهلالي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة (ولها ابنة من غيره - فقيه) ويزوج ابنه ابنتها فقال إن كانت الأبنة (٢) لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس (حمله الشيخ على ضرب من الكراهة).

 ١٦١٦ (٦) الدعائم ٢٣٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية، هل لابنه أن يتزوج بابنتها من غيره أو يطأها إن كانت مملوكة له بملك اليمين، قال أما ما كان قبل النكاح - يعني نكاح الأب - فللولد أن يطأها ويتزوج وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فاني أكرهه.

 ١٦١٧ (٧) يب ٤٥٣ ج ٧ - صا ١٧٥ ج ٣ - (محمد بن الحسن - صا) الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال قال أبو الحسن عليه السلام قال محمد بن علي عليهما السلام في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها (٣) ويتزوجها أخر (٤) بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها، فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها (قال الشيخ هذا الخبر صريح في الكراهية).

 ١٦١٨ (٨) يب ٤٥٣ ج ٧ - صا ١٧٤ ج ٣ - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن إدريس قال سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية، يحل (٥) لابني أن يتزوجها قال نعم لا بأس

(به - يب) قبل الوطئ وبعد الوطئ واحد.

 ١٦١٩ (٩) يب ٤٥٦ ج ٧ - صا ١٧٥ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال كتبت اليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين - في سنة ثلاث (٦)

--------------------

(١) الجهيم - كا.

 

(٢) البنت - صا.

 

(٣) ابنتها ابنه ففارقها - صا.

 

(٤) غيره - صا.

 

(٥) أيحل - صا.

 

(٦) ثلاثين - صا.

 

(٤٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ومائتين - تسأل عن تزويج ابنتها (١) من الحسين بن عبيد أخبرك يا سيدي ومولاي أن ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا أن جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين، ثم صارت إلى علي بن يقطين، فأولدها عيسى بن علي، فذكروا أن ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها، أنها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيدي ومولاي أن تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له، فان مولاتك يا سيدي في غم، الله به عليم فوقع عليه السلام في هذا الموضع بين السطرين إذا صار عما لا تحل له (و - يب) العم والد وعم.

 قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما ما تضمنه حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد الصيرفي أنه إذا كان للرجل سرية فوطأها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الآخر أولادا لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها بأولادها من غيره لمكان وطئه لها وقد بينا أن ذلك محمول على ضرب من الكراهية وانه لا فرق بين أن يكون الولد قبل الوطئ أو بعده في أن ذلك ليس بمحظور، والوجه الآخر ان يكون انما صار عمها لان جدتها لما كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد وليس في الخير ان الحسين كان من غيرهما ثم انها لما دخلت على علي بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى فصارا أخوين من جهة الأم وابني عمين من جهة الأب فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل أمها عما لها فلم يجز لها أن يتزوجها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لأنه كان يكون ابن عم له لا غير وذلك غير محرم على حال.

 

(٢١) باب حرمة الجمع بين الأختين دواما ومتعة وحرمة تزويج أحداهما في عدة الأخرى إذا كانت الرجعية وجواز ذلك في العدة البائن والوفاة قال الله الكبير المتعال في سورة النساء (٤) حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم (إلى أن قال تعالى) وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما (٢٣).

 

--------------------

(١) بنتها - صا.

 

(٤٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٢٠ (١) يب ٢٨٤ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال فقيه ٢٦٩ ج ٣ - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أختين (١) نكح أحدهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب أختها فجمعهما (٢) قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها فأمره أن يفارق الأخيرة (٣) حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا (٤) مرتين.

 نوادر أحمد بن محمد ١٢٢ - النضر وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليهما السلام في أختين (وذكر مثل ما في فقيه).

 ١٦٢١ (٢) المقنع ١١٠ - ولا تنكح امرأة على أختها من الرضاعة.

 ١٦٢٢ (٣) العلل ٤٩٨ - أخبرني علي بن حاتم، قال أخبرنا القاسم بن محمد قال حدثنا حمدان بن الحسين عن الحسن بن الوليد عن مروان بن دينار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام لأي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين فقال لتحصين الاسلام، وفي سائر الأديان ترى ذلك.

 ١٦٢٣ (٤) الدعائم ٢٣٤ ج ٢ - عن علي (٥) عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل (وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف) يعني بالنكاح.

 ١٦٢٤ (٥) يب ٢٨٦ ج ٧ - صا ١٧٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣٢ الحسين ابن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن زرارة.

 كا ٤٣٢ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن زرارة عن أبي جعفر (٦) عليه السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع قال

--------------------

(١) امرأتين - فقيه.

 

(٢) فنكحها - فقيه.

 

(٣) يطلق الأخرى - فقيه.

 

(٤) صداقها - يب - فقيه.

 

(٥) عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام - ك.

 

(٦) عن أبي عبد الله عليه السلام - صا.

 

(٤٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا يتزوجها حتى يخلو أجلها (أقول - حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى ويأتي من الأخبار).

 ١٦٢٥ (٦) الدعائم ٢٣٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا طلق الرجل المرأة لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها.

 ١٦٢٦ (٧) يب ٢٨٦ ج ٧ - صا ١٧٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها فقال إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها.

 كا - قال وسئل عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ أحداهما ثم وطئ الأخرى، قال إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت أرأيت ان باعها (أتحل له الأولى - فقيه) فقال إن كان (انما - كا يبيعها (١) لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وان كان (انما - كا) يبيعها ليرجع إلى الولي فلا (ولا كرامة - فقيه) فقيه ٢٨٤ ج ٣ - العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل كان عنده اختان

(وذكر مثله) نوادر أحمد بن محمد ١٢٣ - محمد بن الفضيل (٢) عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر نحوه).

 ١٦٢٧ (٨) يب ٢٨٧ ج ٧ - صا ١٧٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس (قال قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن (الرضا - صا) عليه السلام وروى الحسين بن سعيد أيضا - يب - صا) قال قرأت (في - صا - كا) كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام - جعلت فداك - الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي (٣) الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها (من - كا) قبل أن تنقضي عدتها فكتب (عليه السلام - يب) لا يحل (له - كا) أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها.

 نوادر أحمد بن محمد ١٢٥ - وقرأت في كتاب رجل

--------------------

(١) باعها - فقيه.

 

(٢) ابن الفضل - خ.

 

(٣) فيقضي - صا.

 

(٤٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى أبي الحسن العالم عليه السلام (الرجل - ك) يتزوج (وذكر نحوه).

 ١٦٢٨ (٩) فقيه ٢٩٥ ج ٣ - القاسم بن محمد الجوهري عن علي ابن أبي حمزة قال قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام رجل تزوج بامرأة متعة إلى أجل مسمى فإذا انقضى الأجل بينهما هل يحل له أن يتزوج بأختها فقال لا يحل له حتى تنقضي عدتها.

 ١٦٢٩ (١٠) المقنع ١١٤ - وإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل مسمى فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها.

 ١٦٣٠ (١١) يب ٢٨٨ ج ٧ - صا ١٧١ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالرجل (يب - ان) يتمتع أختين (١).

 (حملها الشيخ (ره) على أنه يجوز له العقد على كل واحدة منهما بعد الأخرى).

 وتقدم في باب (١) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأم من أبواب ما يحرم النسب ما يدل على ذلك.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (٢٤) تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطئ ما يدل على بعض المقصود.

 وفي رواية الجعفريات (٥) من باب (٢) ان من كان له أربع نسوة فطلق إحداهن رجعيا فلا يجوز له تزويج أخرى حتى تنقضي عدتها من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد قوله عليه السلام على الرجل خمس عدات (إلى أن قال) والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها (إلى أن قال) فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.

 وفي رواية ابن أبي نصر (١٢) من باب (٣) انه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء من أبواب المتعة قوله الرجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة قال لا.

 وفي باب أن من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها من أبواب العدد ما يدل على ذلك.

 

--------------------

(١) بأختين - صا

(٤٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٢) باب أن من تزوج أختين في عقد واحد أمسك أيتهما شاء وفارق الأخرى ١٦٣١ (١) يب ٢٨٥ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد قال هو بالخيار أن يمسك أيهما شاء ويخلي سبيل الأخرى ومن عقد على امرأة ثم عقد على أختها بعد ذلك فان العقد على الثانية باطل فليمسك الأولة.

 فقيه ٢٦٥ ج ٣ - ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحة قال يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.

 كا ٤٣١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.

 ١٦٣٢ (٢) الدعائم ٢٣٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه سئل عن رجل تزوج أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة قال يثبت نكاح الأخت التي بدأ باسمها عند العقد والأربع من النسوة اللاتي بدأ بأسمائهن ويبطل نكاح من سواهن، فان لم يعلم من بدئ بأسمائهن منهن بطل النكاح كله.

 

(٢٣) باب حكم من تزوج امرأة ثم تزوج أختها أو أمها بالعقد الثاني ١٦٣٣ (١) يب ٢٨٥ ج ٧ - صا ١٦٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير وعلي (١) ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة

(هي - يب) بالعراق (٢) ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته (٣) التي بالعراق قال يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة (٤) حتى

--------------------

(١) عن علي - يب - صا.

 

(٢) بالعراق امرأة - كا.

 

(٣) امرأة - كا.

 

(٤) العراقية - فقيه.

 

(٤٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 تنقضي عدة الشامية (١) قلت فان تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثم قال إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة (٢) حتى تنقضي عدة الأم منه، فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الابنة (٢)، قلت فان جاءت الأم بولد قال هو ولده (يرثه - فقيه) ويكن ابنه (و - كا - صا - فقيه) أخا امرأته (٣).

 فقيه ٢٦٤ ج ٣ - علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل

(وذكر مثله).

 ١٦٣٤ (٢) يب ٢٨٥ ج ٧ - صا ١٦٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣١ ج ٥ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا

(أخرى - النوادر) فنكح أختها وهو لا يعلم قال يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.

 

(حمله الشيخ (ره) على أنه إذا أراد إمساك الأولة الخ).

 نوادر أحمد بن محمد ١٢٤ - صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل (وذكر مثله).

 ١٦٣٥ (٣) الدعائم ٢٣٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام قال ولو أن رجلا نكح امرأة ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم فعليه إذا علم أن ينزع عنها.

 وتقدم في رواية زرارة (١) من باب (٩) ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه قوله وان كان تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته.

 وفي باب (٢١) حرمة الجمع بين الأختين وباب (٢٢) أن من تزوج أختين في عقد واحد أمسك أيتهما شاء والباب التالي ما يناسب الباب.

 

(٢٤) باب تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطئ لا في الملك وحكم ما لو وطئ أحداهما ثم وطئ الأخرى ١٦٣٦ (١) يب ٢٨٨ ج ٧ - صا ١٧١ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن

--------------------

(١) الثانية - يب.

 

(٢) البنت - يب - صا.

 

(٣) أخا لامرأته - يب - فقيه.

 

(٤٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 سويد بن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها فان وهبها لولده يجزيه.

 نوادر أحمد بن محمد ١٢٢ - النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان عند الرجل (وذكر نحوه) الا ان فيه (ثم بدا له في الثانية ان ينكحها).

 ١٦٣٧ (٢) الدعائم ٢٣٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا كان عند الرجل اختان مملوكتان فنكح أحداهما ثم بدا له في الثانية فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها ولا يجزيه أن يهبها لولده فان وطئ الثانية حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى وقد اثم في فعله وتعدى حدود الله جل ذكره.

 ١٦٣٨ (٣) يب ٢٨٨ ج ٧ - صا ١٧٢ ج ٣ - (أبو عبد الله - صا) البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطأ إحداهما ثم بدا له في الأخرى قال يعتزل هذه ويطأ الأخرى قال قلت فإنه تنبعث نفسه للأولى (١) قال لا يقربها حتى يخرج تلك عن (٢) ملكه.

 ١٦٣٩ (٤) يب ٢٩١ ج ٧ - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن علي بن الحسن بن رباط عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى فيطأها قال إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى.

 ١٦٤٠ (٥) الدعائم ١٣٠ ج ١ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الأختين المملوكتين ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطئ فان وطئ واحدة منهما فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه فان وطأ الثانية وهما جميعا في ملكه حرمت عليه

--------------------

(١) إلى الأولى - صا.

 

(٢) من - صا.

 

(٤٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الأولى حتى تخرج التي وطئ لبيع حاجة لا على أن يخطر في قلبه من الأولى شئ.

 ١٦٤١ (٦) يب ٢٨٩ ج ٧ - صا ١٧٢ ج ٣ - البزوفري عن حميد (بن زياد - صا) عن الحسن (بن محمد - صا) بن سماعة قال حدثني الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال محمد بن علي عليهما السلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال قال علي عليه السلام أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي.

 

(قال الشيخ (ره) فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام أحلتهما أية يعني به الملك دون الوطئ وقوله وحرمتهما آية أخرى يعني في الوطء دون الملك ولا تنافي بين الآيتين ولا بين القولين وقوله وانا أنهى عنهما نفسي وولدي يجوز أن يكون أراد به الوطء على جهة الحظر ويجوز أن يكون أراد به الملك لضرب من الكراهية التي قدمناها ويمكن أن يكون قوله عليه السلام أحلتهما آية أي عموم الآية فظاهرهما يقتضي ذلك وكذلك قوله وحرمتهما آية أخرى أي عموم الآية يقتضي ذلك إلا أنه إذا تقابل العمومان على هذا الوجه ينبغي أين يخص إحداهما بالآخر ثم بين بقوله أنا أنهى عنهما نفسي وولدي ما يقتضي تخصيص احدى الآيتين وتبقية الأخرى على عمومها.

 ١٦٤٢ (٧) تفسير العياشي ٢٣٢ ج ١ - عن أبي عون قال سمعت أبا صالح الحنفي قال قال علي عليه السلام ذات يوم سلوني فقال ابن الكوا أخبرني عن بنت الأخ (١) من الرضاعة، وعن المملوكتين الأختين فقال إنك لذاهب في التيه (٢) سل ما يعنيك أو ما ينفعك فقال ابن الكوا انما نسألك عما لا نعلم فأما ما نعلم فلا نسألك عنه، ثم قال أما الأختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا أحله ولا أحرمه ولا أفعله أنا ولا واحد من أهل بيتي.

 ١٦٤٣ (٨) الدعائم ٢٣٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه نهى أن يجمع الرجل بين الأختين المملوكتين بالوطئ، وفي حديث آخر أنه سئل عن ذلك فقال أحلتهما أية وحرمتهما أخرى وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي، قال جعفر بن محمد عليهما السلام قد

--------------------

(١) بنت الأخت - خ.

 

(٢) التيه: الضلال - القفر يضل فيه.

 

(٤٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بين إذ نهى عن ذلك نفسه وولده يجب على المؤمنين أن ينتهوا عما نهى نفسه وولده.

 ١٦٤٤ (٩) يب ٢٩٠ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام

(قال سألته عن رجل طلق امرأة أيتزوج أختها قال لا حتى تنقضي عدتها - كا) قال (و - كا) سألته عن رجل ملك أختين أيطؤهما جميعا قال يطأ إحداهما وإذا وطئ الثانية (فقد - يب) حرمت عليه الأولى التي وطئ (١) حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى.

 ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت (قال وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها فقال من ساعة أن أحب - كا) نوادر أحمد بن محمد ١٢٦ - القاسم عن علي (٢) عن أبي إبراهيم قال سألته عن رجل يملك أختين أيطأهما جميعا قال يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يحدد فيه جاريته أو يتصدق بها أو تموت.

 ١٦٤٥ (١٠) تفسير العياشي ٢٣٢ ج ١ - عن عيسى ابن أبي عبد الله قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين تنكح إحداهما أيحل له الأخرى فقال ليس ينكح الأخرى الا دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله (ولا تقربوهن حتى يطهرن) قال (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) يعني في النكاح فيستقيم الرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.

 ١٦٤٦ (١١) يب ٢٩٠ ج ٧ - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب كا ٤٣٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن فقيه ٢٨٤ ج ٣ - (علي - يب - فقيه) ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يشتري الأختين فيطؤ إحداهما ثم يطؤ الأخرى (بجهالة - كا - يب) قال إذا وطئ الأخرى (٣) بجهالة لم تحرم عليه الأولى وان وطئ الأخرى (٤) وهو

--------------------

(١) وطأها - يب.

 

(٢) بن علي - خ.

 

(٣) الأخيرة - يب.

 

(٤) الأخيرة - فقيه - يب.

 

(٤٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 يعلم أنها تحرم عليه (١) حرمتا عليه جميعا.

 ١٦٤٧ (١٢) يب ٢٨٨ ج ٧ - صا ١٧٢ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين (بن علي - صا) عن علي بن يقطين قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما قال مستقيم ولا أحبه لك، قال وسألته عن الأم والبنت المملوكتين قال هو أشدهما ولا أحبه لك (حمله الشيخ (ره) على جمعهما في الملك ويحتمل التقية).

 ١٦٤٨ (١٣) يب ٢٩١ ج ٧ - البزوفري عن حميد بن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الغفار الطائي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت عنده اختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال يخرجها من ملكه قلت إلى من قال إلى بعض أهله قلت فان جهل ذلك حتى وطئها قال حرمتا عليه كلتاهما.

 (قال الشيخ (ره) قوله عليه السلام: حرمتا عليه جميعا يعني به ما دامتا في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الأخرى.

 وتقدم في باب (١) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات ما يدل على ذلك.

 وفي رواية أبي الصباح (٨) من باب (٢١) حرمة الجمع بين الأختين قوله رجل عنده أختان مملوكتان فوطأ أحداهما ثم وطئ الأخرى قال إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت أرأيت ان باعها (أتحل له الأولى - خ) فقال إن كان انما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وان كان

(إنما - خ) يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا (ولا كرامة - فقيه).

 

(٢٥) باب أن المرأة لا تزوج على عمتها وخالتها نسبا ورضاعا الا بإذنهما ويجوز العكس ١٦٤٩ (١) كا ٤٢٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن

--------------------

(١) أنها عليه حرام - يب.

 

(٤٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن فقيه ٢٦٠ ج ٣ - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تزوج (١) ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة (٢) الا بإذنهما وتزوج (٣) العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما.

 العلل ٤٩٩ - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تنكح (وذكر نحوه، وأسقط قوله - الا بإذنهما).

 نوادر أحمد بن محمد ١٠٦ - الحسن عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تنكح (وذكر نحو ما في الفقيه).

 ١٦٥٠ (٢) نوادر أحمد بن محمد ١٠٥ - صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تنكح ابنة الأخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أختها ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها.

 ١٦٥١ (٣) نوادر أحمد بن محمد ١٠٥ - النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة عمن أخبره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها الا باذن العمة والخالة ولا بأس بأن تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها.

 ١٦٥٢ (٤) العلل ٤٩٩ - حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس عن عبد الرحمن بن محمد الأسدي عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها اجلالا للعمة والخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.

 ١٦٥٣ (٥) يب ٣٣٣ ج ٧ - صا ١٧٧ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان ابن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال لا بأس، وقال تزوج العمة والخالة

--------------------

(١) لا تنكح - فقيه.

 

(٢) على عمتها ولا على خالتها - فقيه.

 

(٣) وتنكح - فقيه.

 

(٤٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة الا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.

 ١٦٥٤ (٦) قرب الإسناد ١٠٨ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن المرأة تزوج على عمتها وخالتها قال لا بأس.

 ١٦٥٥ (٧) كا ٤٢٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السلام قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها الا باذن العمة والخالة.

 ١٦٥٦ (٨) يب ٣٣٣ ج ٧ - صا ١٧٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة (الحذاء - يب - صا - فقيه) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة (وتقدم مثل ذلك في رواية أبي عبيدة (١٩) عن يب وكا وفقيه في باب (٤) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

 ١٦٥٧ (٩) يب ٣٣٢ ج ٧ - صا ١٧٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.

 ١٦٥٨ (١٠) المقنع ١١٠ - ولا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها ولا على أختها من الرضاعة.

 ١٦٥٩ (١١) العوالي ٤٣ ج ١ - روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.

 ١٦٦٠ (١٢) الدعائم ٢٣٥ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يجمع (الرجل - ك) بين المرأة وعمتها.

 ١٦٦١ (١٣) نوادر أحمد بن محمد ١٠٦ - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة

(٥٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وخالتها.

 ١٦٦٢ (١٤) يب ٣٣٢ ج ٧ - صا ١٧٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد (١) عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تزوج ابنة الأخت على خالتها الا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها.

 ١٦٦٣ (١٥) فقيه ٢٩٠ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها.

 ١٦٦٤ (١٦) نوادر أحمد بن محمد ١٠٦ - الحسن بن محبوب عن مالك ابن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).

 ١٦٦٥ (١٧) يب ٣٣٢ ج ٧ - صا ١٧٧ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.

 ١٦٦٦ (١٨) يب ٣٣٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن الحسن ابن علي (٢) عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما.

 ١٦٦٧ (١٩) ئل ٣٧٧ ج ١٤ - ونقل العلامة في (المختلف) وغيره عن ابن أبي عقيل أنه روى عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها قال لا بأس لأن الله عز وجل قال (وأحل لكم ما وراء ذلكم).

 وتقدم في رواية إبراهيم (١) من باب (١) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأم قوله عليه السلام وأما التي حرم صلى الله عليه وآله في السنة وتزويج المرأة على عمتها وخالتها.

 

--------------------

(١) نقل هذه الرواية في يب هكذا - عنهما عن فضالة والظاهر أنه سهو وصحيحة عنه كما في صا وقبله في يب هكذا - الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن (و - خ) الحسن بن علي عن ابن بكير الخ.

 

(٢) علي بن إسماعيل والحسن بن علي جميعا عن ابن بكير - ئل.

 

(٥٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٦) باب حرمة التزويج في حال الاحرام وبطلانه وبيان سائر أحكامه ١٦٦٨ (١) الدعائم ٢٣٧ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا تزوج الرجل وهو محرم فرق بينهما فإن كان دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها وعليه الكفارة لاحرامه.

 ١٦٦٩ (٢) الدعائم ٢٣٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (١) عليهما السلام أنه قال تزوج رجل من الأنصار وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه.

 ١٦٧٠ (٣) ك ٤١١ ج ١٤ - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال (في حديث) والمحرم إذا تزوج في احرامه وهو يعلم أن التزويج عليه حرام يفرق بينه وبين التي تزوج ثم لا تحل له أبدا.

 فقه الرضا عليه السلام ٢٤٣ - والمحرم إذا تزوج في احرامه فرق بينهما ولا تحل له أبدا.

 وتقدم في أحاديث باب (٥٢) أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم في كتاب الحج وباب (٥٣) انه لا يجوز للرجل الحلال ان يزوج محرما ما يدل على ذلك.

 وفي رواية إبراهيم (١) من باب (١) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأم من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام وأما التي حرم صلى الله عليه وآله في السنة المواقعة في الاحرام والمحرم يتزوج أو يزوج.

 وفي رواية أديم (١) من باب (٧) حكم تزوج المرأة في عدتها من أبواب ما يحرم بالمصاهرة قوله عليه السلام والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا.

 

(٢٧) باب ان المتلاعنين فرق بينهما ولم يجتمعا بنكاح أبدا وان من قذف زوجته بالزنى وهي خرساء حرمت عليه أبدا ١٦٧١ (١) الدعائم ٢٨٢ ج ٢ - عن علي وعن جعفر (٢) عليهما السلام أنهما قالا إذا تلا عن المتلاعنان عند الإمام فرق بينهما ولم يجتمعا بنكاح أبدا ولا يحل لهما

--------------------

(١) عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام - ك.

 

(٢) وعن أبي جعفر - خ.

 

(٥٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الاجتماع وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله ويكون أمره وشأنه إليهم ومن قذفه وجب عليه الحد وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال وترثه أمه ومن تسبب اليه بها.

 

(٢) العوالي ١٤٦ ج ٢ - قال النبي صلى الله عليه وآله المتلاعنان لا يجتمعان أبدا.

 ١٦٧٣ (٣) العلل ٥٠٨ - أخبرني علي بن حاتم قال أخبرنا القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد (١) عن مروان بن دينار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال قلت لأي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا قال لتصديق الأيمان لقولهما بالله.

 المقنع ١٢٠ - وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما.

 الدعائم ٢٨٣ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا قذف الرجل وذكر مثله.

 وتقدم في رواية إبراهيم (١) من باب (١) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم النكاح من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام وأما التي حرم صلى الله عليه وآله في السنة تزويج الملاعنة بعد اللعان.

 وفي رواية أديم (١) من باب (٧) حكم من تزوج المرأة في عدتها قوله عليه السلام الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا.

 ويأتي في رواية أبي بصير من باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره قوله عليه السلام والملاعنة لا تحل له أبدا.

 وفي باب (١) اللعان وكيفيته وجملة من أحكامه من أبوابه وباب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء ما يدل على ذلك فراجع.

 

(٢٨) باب حكم من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فأفضاها ١٦٧٤ (١) يب ٢٤٩ ج ١٠ - صا ٢٩٤ ج ٤ - ابن أبي عمير عن فقيه ١٠١

--------------------

(١) عن حمدان عن الحسن بن الوليد - خ.

 

(٥٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ج ٤ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج جاريته فوقع بها (١) فأفضاها قال عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

 ١٦٧٥ (٢) يب ٣١١ ج ٧ - صا ٢٩٥ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٢٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا.

 وتقدم في باب (٣) أن الزوج لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو أكثر من أبواب مباشرة النساء ما يناسب ذلك فراجع.

 ويأتي في باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها من أبواب موجبات الضمان ما يدل على ذلك.

 

(٢٩) باب ان من طلق امرأته الحرة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا ومن طلق الأمة تطليقتين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ١٦٧٦ (١) الدعائم ٢٩٦ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال من طلق امرأته ثلاثا يعني على ما ينبغي من الطلاق لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقيل له هل يحلها النكاح دون المسيس فأخرج ذراعا أشعر ثم قال لا حتى يهزها به.

 ١٦٧٧ (٢) الدعائم ٢٩٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا وان تزوجت غيره وكذلك الذي يتزوج امرأة في عدتها وهو يعلم انها حرام يفرق بينهما ولا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه الا بعد زوج ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات لا تحل له بعد ذلك والمحرم إذا تزوج في احرامه وهو يعلم ان التزويج عليه حرام يفرق

--------------------

(١) عليها - فقيه.

 

(٥٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 بينه وبين التي تزوج ثم لا تحل له أبدا.

 ١٦٧٨ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٣ - فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذ أنقضت عدتها منه وتزوجها رجل آخر وطلقها - أو مات عنها - وأراد الأولى أن يتزوجها فعل فإن طلقها ثلاث تطليقات - على ما وصفته - واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات - على ما وصفت - لم تحل له أبدا.

 ١٦٧٩ (٤) كا ٤٢٨ ج ٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام وإبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الأول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا.

 ١٦٨٠ (٥) قرب الإسناد ١٠ - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى البصري الجهني قال قال أبو عبد الله عليه السلام تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا.

 ١٦٨١ (٦) قرب الأسناد ٩ - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى البصري الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يطلق العبد الأمة قال قال أبي قال علي (عليه السلام - ئل) تطليقتين قال وقلت له كم عدة الأمة من العبد قال قال أبي قال علي عليه السلام شهرين أو حيضتين قال وقلت جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد قال قال أبي قال علي (عليه السلام - ئل) الطلاق والعدة بالنساء (ثالثا - خ).

 ١٦٨٢ (٧) الدعائم ٣٠٠ ج ٢ - عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم

(٥٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام إنهم قالوا الطلاق والعدة بالنساء فإذا كانت الحرة تحت حر أو عبد (١) فطلاقها ثلاث تطليقات وإن كانت أمة تحت حر أو عبد (١) فطلاقها تطليقتان تبين بالثانية كما تبين الحرة بالثالثة.

 ويأتي في باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا من أبواب الطلاق وباب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره ما يدل على ذلك.