كتاب الايمان وأبوابها

(٤٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

(١) باب كراهة اليمين الصادقة وحرمة اليمين الكاذبة الا للتقية كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله وحرمة نكثها.

 قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم (٢٢٤).

 آل عمران (٣) ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (٧٧).

 المائة (٥) ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم انهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين (٥٣).

 الانعام (٦) وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل انما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون (١٠٩).

 التوبة (٩) ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه ان كنتم مؤمنين (١٣).

 النحل (١٦) وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون (٣٨) ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة أربى من أمة انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون (٩٢).

 ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتنزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم (٩٤).

 النور (٢٤) وأقسموا جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة ان الله خبير بما تعملون (٥٣).

 المجادلة (٥٨) اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين (١٦).

 

(٤٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 المنافقون (٦٣) اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون (٢).

 ١٢٩٢ (١) كا ٣٤٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال اجتمع الحواريون إلى عيسى عليه السلام فقالوا له يا معلم الخير أرشدنا فقال لهم ان موسى نبي الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين.

 ئل ١٤٠ ج ١٦ - وعنه عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي العباس الكوفي جميعا عن عمرو بن عثمان (مثله) الدعوات ١٠٦ - وقال الحواريون لعيسى عليه السلام أوصنا فقال قال موسى عليه السلام لقومه لا تحلفوا (وذكر نحوه)

(٢) يب ٢٨٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٤٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنه عز وجل يقول " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ".

 

(٣) تفسير العياشي ١١٢ ج ١ - عن أبي أيوب قال سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فان الله يقول " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا تقولن ان على يمينا أن لا أفعل وهو قول الله " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ".

 

(٤) فقيه ٢٢٩ ج ٣ - نوادر أحمد بن محمد ٥١ - عثمان بن عيسى (١) عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فان الله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال عز وجل " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ".

 

--------------------

(١) عثمان بن عدى - ئل.

 

(٤٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٥) يب ٢٨٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلام المتعبد فقيه ٢٣٤ ج ٣ - روى محمد بن إسماعيل عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول لسدير يا سدير

(أنه - فقيه) من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا أثم ان الله عز وجل يقول " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ".

 الاختصاص ٢٥ - قال الصادق عليه السلام من حلف بالله (وذكر مثله).

 

(٦) يب ٢٩٠ ج ٨ - نوادر أحمد بن محمد ٥٢ - علي بن مهزيار قال كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام يحكى له شيئا فكتب عليه السلام اليه والله ما كان ذاك (١) وأنى لأكره أن أقول والله على حال من الأحوال ولكنه غمني أن يقول (٢) ما لم يكن.

 

(٧) ٢٨٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٤٣ ج ٧ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقيه ٢٣٢ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أجل الله أن يحلف به (صادقا - فقيه) أعطاه الله خيرا مما ذهب منه.

 

(٨) نهج البلاغة ١٠٥٨ - قال عليه السلام في ضمن كتابه إلى الحارث الهمداني وعظم اسم الله أن تذكره الا على حق.

 

(٩) كا ٤٦٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن النوفلي عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده قال كانت من أيمان رسول الله صلى الله عليه وآله لا واستغفر الله.

 

(١٠) العوالي ٤٤٣ ج ٣ - روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا، وفى بعض الروايات ثم قال: إن شاء الله.

 

--------------------

(١) ذلك - النوادر

(٢) يقال - النوادر.

 

(٤٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١١) العوالي ٤٤٣ ج ٣ - روى أنه عليه السلام كان كثيرا ما يقول في يمينه ويحلف بهذه اليمين ومقلب القلوب والابصار.

 

(١٢) نوادر أحمد بن محمد ٥٢ - ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: كان أبو عبد الله عليه السلام كثيرا ما يقول والله.

 

(١٣) فقيه ٢٢٩ ج ٣ - روى بكر بن محمد الأزدي عن أبي بصير عنه (١) عليه السلام أنه قال: لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط و (قال - نوادر) لو حلف الرجل

(أن - فقيه) لا ينطح برأسه الحائط لو كل الله عز وجل به شيطانا حتى ينطح برأسه (٢) الحائط.

 نوادر أحمد بن محمد ٥٢ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 

(١٤) كا ٤٣٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام: أن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع (٣) من أهلها، وتنغل الرحم - يعنى انقطاع النسل - العقاب ٢٧٠ - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل (رض) قال: حدثني عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب

(مثله سندا ونحوه متنا.

 إلا أن فيه وتنقلان (٤) الرحم وان انتقال (٥) الرحم انقطاع النسل).

 

(١٥) الخصال ١٢٤ - العقاب ٢٦١ - حدثنا (٦) محمد بن موسى بن المتوكل (رض) قال: حدثنا (٦) عبد الله بن جعفر الحمير عن أحمد بن محمد بن (خالد - خصال) عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة (الحذاء - العقاب) عن أبي جعفر عليه السلام قال: في

--------------------

(١) أي عن أبي عبد الله

(٢) رأسه - النوادر.

 

(٣) اي الأرض التي لا شئ.

 بها - تنغل الرحم: تفسد الرحم.

 

(٤) وتثقلان - خ.

 

(٥) انثقال - خ.

 

(٦) حدثني - العقاب.

 

(٤٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 كتاب علي عليه السلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها (الخصال - وأن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم وأن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويبرون فتزداد أعمارهم، وأن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها ويثقلان الرحم، وأن تثقل الرحم انقطاع النسل).

 

(١٦) كا ٤٣٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع.

 العقاب ٢٦٩ - حدثني محمد بن علي ماجيلويه (رض) قال: حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 

(١٧) كا ٤٣٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اليمين الصبر (١) الفاجرة تدع الديار بلاقع.

 المجازات النبوية ٨٠ - من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اليمين الفاجرة وذكر مثله.

 

(١٨) كا ٤٣٦ ج ٧ - علي بن محمد بن بندار عن أحمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن علي بن عثمان بن رزين العقاب ٢٧٠ - حدثني محمد بن علي ما جيلويه (رضي الله عنه) عن محمد ابن أبي القاسم عن محمد بن علي القرشي عن علي بن عثمان بن رزين عن محمد بن فرات خال أبى عمار الصيرفي عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم واليمين الفاجرة فإنها تدع الديار من أهلها بلاقع.

 

--------------------

(١) يمين الصبر: وهو أن يحبسه السلطان على اليمين حتى يحلف بها - اللسان.

 

(٤٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٩) فقيه ٢٣٢ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام: اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها.

 

(٢٠) فقيه ٤ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله: نهى صلى الله عليه وآله عن اليمين الكاذبة وقال: انها تترك الديار بلاقع.

 

(٢١) كا ٤٣٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد العقاب ٢٧٠ - أبى (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن يحيى الخزاز و محمد بن سنان وعبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن اليمين الفاجرة تنغل (١) (في - كا) الرحم (قال - كا) قلت: (جعلت فداك - كا) ما معنى تنغل (١) (في - كا) الرحم قال: تعقر (٢) (العقاب - وأما محمد بن يحيى فإنه روى تثقل في الرحم).

 

(٢٢) كا ٣٣٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان العقاب ٢٧٠ - حدثني محمد بن الحسن (رض) قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن زيد عن عبد الرحمن بن حماد عن حنان بن سدير عن فليح (٣) ابن أبي بكر الشيباني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اليمين

(الصبر - كا - ئل) الكاذبة تورث العقب الفقر (٤).

 

(٢٣) الدعائم ٩٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال: اتقوا (الله - خ) اليمين الكاذبة فإنها منفقة للسلعة وممحقة للبركة، ومن حلف يمينا كاذبة فقد اجترى على الله، فلينتظر عقوبته.

 

(٢٤) كا ٤٣٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال المحاسن ١١٩ - البرقي عن محمد بن علي عن ابن فضال العقاب ٢٦٩ - أبى (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد

--------------------

(١) لتنقل - العقاب

(٢) تعقم - العقاب.

 

(٣) فليج - ئل.

 

(٤) العقر - خ.

 

(٤٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة (بن ميمون - كا - العقاب) عن يعقوب الأحمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (١) من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله عز وجل.

 

(٢٥) نوادر أحمد بن محمد ١٧٠ - يحيى بن عمران عن أبيه عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرئ مسلم فإنما قطع جذوة (٢) من النار.

 

(٢٦) أمالي الصدوق ٣٩٠ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا أبي قال: حدثنا المحاسن ١١٩ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه (البرقي - المحاسن) العقاب ٢٧١ - أبى رحمه الله قال حدثني محمد بن يحيى قال: حدثني أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن رجل من عبد القيس عن سلمان (ره) أنه مر (٣) على المقابر فقال: السلام عليكم يا أهل القبور (٤) من المؤمنين والمسلمين يا أهل الديار هل علمتم أن اليوم جمعة فلما انصرف إلى منزله

(ونام - الأمالي - العقاب) وملكته عيناه (٥) أتاه آت فقال: وعليك السلام يا أبا عبد الله تكلمت فسمعنا وسلمت فرددنا وقلت: هل تعلمون أن اليوم جمعة؟ وقد علمنا ما تقول الطير في يوم الجمعة قال: وما تقول الطير في يوم الجمعة قال: تقول: قدوس قدوس ربنا الرحمن الملك، ما يعرف عظمة ربنا من يحلف باسمه كاذبا.

 

(٢٧) العوالي ٢٦٢ ج ١ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اليمين الفاجرة تخرب الديار وتقصر الأعمار.

 

(٢٨) الاختصاص ٢٤٢ - قال الرضا عليه السلام: من بارز الله

--------------------

(١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال - المحاسن

(٢) الجذوة الجمرة.

 الملتهبة - المنجد.

 

(٣) قال مر سلمان - المحاسن.

 

(٤) يا أهل الديار - المحاسن.

 

(٥) عينه - المحاسن - العقاب.

 

(٤٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالايمان الكاذبة برئ الله منه.

 

(٢٩) فقيه ١٣ ج ٤ - روى على ابن إسماعيل الميثمي عن بشير قال قرأت في بعض الكتب قال الله تبارك وتعالى لا أنيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة ولا أدنى منى يوم القيامة من كان زانيا.

 العقاب ٢٦١ - أبى (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا عن علي بن إسماعيل الميثمي عن بشير الدهان عمن ذكره عن ميثم (١) رفعه قال: قال الله عز وجل لا أنيل وذكر مثله.

 

(٣٠) أمالي ابن الطوسي ٣٦٨ ج ١ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي قال أخبرنا والدي (ره) قال: أخبرنا الحفار قال: حدثنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا أبو قلابة قال: حدثنا وهب بن جرير (٢) وأبو زيد - يعنى الهروي - قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حلف يمينا يقتطع بها مال أخيه لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه " ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا " قال: فبرز الأشعث بن قيس فقال في نزلت خاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى على باليمين.

 

(٣١) العوالي ٢٦٢ ج ١ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف يمينا كاذبة ليقطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان.

 

(٣٢) كا ٤٣٦ ج ٦ - على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان لله ملكا رجلاه في الأرض السفلى مسيرة خمسمائة عام، ورأسه في السماء العليا مسيرة ألف سنة يقول: سبحانك سبحانك حيث كنت فما أعظمك قال فيوحى الله عز وجل اليه ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا.

 

--------------------

(١) ميسم - ئل

(٢) ابن حريز - ئل.

 

(٤٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣٣) كا ٤٣٧ ج ٧ - على عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن شيخ من أصحابنا يكنى أبا الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى خلق ديكا أبيض عنقه تحت العرش ورجلاه في تخوم (١) الأرض السابعة، له جناح في المشرق وجناح في المغرب لا تصيح الديوك حتى يصيح، فإذا صاح خفق (٢) بجناحيه ثم قال: سبحان الله، سبحان الله العظيم الذي ليس كمثله شئ قال فيجيبه الله تبارك وتعالى فيقول: لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول ئل ١٤٧ ج ١٦ - ورواه الصدوق مرسلا المحاسن ١١٨ - البرقي عن محمد بن علي عن محمد ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن شيخ من أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه) العقاب ٢٧١ - حدثني محمد بن الحسن (رض) حدثني محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن شيخ من أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه).

 

(٣٤) ك ٣٨ ج ١٦ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من الجنة: عن أبي امامة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من رجل أقطع مال (٣) امرئ مسلم بيمينه الا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار فقيل: يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال: وان كان سواكا من أراك (٤).

 العوالي ٤٤٣ ج ٣ - روى أبو أمامة المازني واسمه اياس بن تغلب ان النبي صلى الله عليه وآله (وذكر نحوه).

 

(٣٥) الدعائم ٥١٨ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن اقتطاع مال المسلم

--------------------

(١) التخوم: الفصل بين الأرضين من الحدود والمعالم، قال الفراء تخومها حدودها

(٢) خفق: ضرب.

 

(٣) اقتطع حق - خ.

 

(٤) الأراك: شجر يستاك بقضبانه له حمل كعناقيد العنب - مجمع ص ٤٥٨.

 

(٤٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 باليمين الكاذبة.

 

(٣٦) ك ٤٠ ج ١٦ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (وروى - خ) ان أربعة من الذنوب يعاقب بها في الدنيا قبل الآخرة: ترك الصلاة وأذى الوالدين واليمين الكاذبة والغيبة.

 

(٣٧) الغرر ١٨٥ - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أسرع شئ عقوبة عقوبة اليمين الفاجرة.

 

(٣٨) الغرر ٥٥٤ - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كيف يسلم من عذاب الله المتسرع (١) إلى اليمين الفاجرة.

 

(٣٩) كا ٤٤٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم يب ٢٨٦ ج ٨ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليهما السلام: ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام، قال وعلمنا (و - كا) الله، ثم قال: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.

 

(٤٠) العيون ١٢٤ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (٣١٦) أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات عن ابن شاذان في حديث محض الاسلام (٢) عن الرضا عليه السلام والتقية في دار التقية واجبة، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه.

 

(٤١) نوادر أحمد بن محمد ٧٥ - عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نحلف لصاحب العشار (٣) نجيز بذلك مالنا قال نعم.

 وفى الرجل يحلف تقية قال: إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك، وان رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا فلا

--------------------

(١) من يتسرع - ك

(٢) محض الاسلام: خالصه وصريحه.

 

(٣) العشار: آخذ العشار.

 

(٤٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 تحلف لهم.

 فقيه ٢٣٠ ج ٣ - قال (أبو عبد الله) عليه السلام في رجل حلف تقية

(وذكر مثله).

 

(٤٢) المحاسن ٣٣٩ - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب نوادر أحمد بن محمد ٧٥ - عن معاذ بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنا أستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى أحلف لهم قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت.

 

(٤٣) كا ٤٦٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل حلف تقية قال: إن خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، فان لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم.

 

(٤٤) يب ٣٠٠ ج ٨ - عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل.

 فقيه ٢٣٥ ج ٢ - قال علي عليه السلام احلف (وذكر مثله).

 

(٤٥) الدعائم ٩٥ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه سئل عن الرجل يحلف تقية فقال: ان خشيت على أخيك أو على دمك أو مالك فاحلف ترد عن ذلك بيمينك وإن لم تر ذلك يرد شيئا فلا تحلف وفى كل شئ خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر فله عليه التقية.

 

(٤٦) العياشي ٢٧٢ ج ٢ - عن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: وما الحرورية (١) أنا قد كنا وهم متتابعين (٢) فهم اليوم في دورنا أرأيت ان أخذونا بالايمان قال: فرخص لي في الحلف لهم بالعتاق

--------------------

(١) الحرورية: هم من الخوارج الذين قاتلهم الإمام علي عليه السلام، الحروراء: موضع بظاهر الكوفة تنسب اليه الحرورية من الخوارج - اللسان ج ٤ ص ١٨٥

(٢) متابعين - ك.

 

(٤٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 والطلاق فقال بعضنا: مد الرقاب أحب إليك أم البراءة عن علي عليه السلام فقال: الرخصة أحب إلى أما سمعت قول الله في عمار: " ا لامن أكره وقلبه مطمئن بالايمان ".

 

(٤٧) نوادر أحمد بن محمد ٧٥ - عن سماعة قال: قال عليه السلام إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره، إذا هو أكره واضطر اليه.

 وقال عليه السلام: ليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر اليه.

 

(٤٨) نوادر أحمد بن محمد ٧٣ - الحسن بن علي بن فضال وفضالة عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام انا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا ولقد أدينا زكاتها فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤوا فقلت - جعلت فداك - بطلاق وعتاق؟ قال: بما شاؤوا.

 

(٤٩) المحاسن ٣٣٩ - البرقي عن أبيه عن، نوادر أحمد بن محمد ٧٣ - فضالة عن سيف (بن عميرة - نوادر) عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال: إذا خشى سيفه وسوطه فليس عليه شئ يا أبا بكر، ان الله عز وجل يعفو والناس لا يعفون.

 

(٥٠) فقيه ٢٣١ ج ٣ - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله قال: نعم.

 

(٥١) المحاسن ٣٣٩ - البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن وأحمد بن محمد ابن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا.

 نوادر أحمد بن

(٤٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد ٧٥ - عن أبي الحسن عليه السلام (مثله).

 

(٥٢) فقيه ٢٣٠ ج ٣ - وروى ابن بكير نوادر أحمد بن محمد ٧٣ - الحسن بن علي بن فضال وفضالة عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك قال: فاحلف (١) لهم فهو أحل من التمر والزبد.

 

(٥٣) كا ١٢٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معوية بن وهب عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فان حلفت له تركني وإن لم احلف له فتشنى وظلمني فقال احلف له قلت فإنه يستحلفني بالطلاق فقال احلف له فقلت فان المال لا يكون لي قال فعن مال أخيك ان رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق ابن عمر وقد طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير ذلك رسول الله شيئا.

 النوادر ٧٤ - عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر (وذكر نحوه إلى قوله مال أخيك).

 

(٥٤) النوادر ٧٣ - عن معمر بن يحيى قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ان معي بضايع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال: وددت أنى أقدر (على - ئل) أن أجيز أموال المسلمين كلها وأحلف عليها كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية.

 

(٥٥) يب ٣٠١ ج ٨ - الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن نعمان عن العيص بن محمد عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما آمن بالله من وفى لهم بيمين.

 (اي للمخالفين بالايمان المبتدعة كالطلاق والعتاق).

 

(٥٦) الجعفريات ٢٤٢ - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال لرجل

--------------------

(١) قال فما حلفت - نوادر.

 

(٤٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 احلف بالله تعالى كاذبا وأنج أباك (١) من القتل.

 وتقدم في رواية أبو محمد (٦٣) من باب (٣٥) فضل يوم الجمعة من أبواب صلاة الجمعة قوله يقول الطير في يوم الجمعة سبقت رحمتك غضبك ما عرف عظمتك من حلف باسمك كاذبا.

 وفى رواية أبى بصير (٢٥) من باب (٣٢) استحباب اعطاء الصدقة المندوبة ليلا من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال في كتاب الزكاة قوله عليه السلام وان قطيعة الرحم واليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها وتثقلان الرحم وأن تثقل الرحم انقطاع النسل.

 وفى رواية تحف العقول (٢٦) من باب (٢١) حكم قتال البغاة من أبواب جهاد العدو قوله عليه السلام ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه وفى رواية أبى خالد (٢٦) من باب (١١) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام والذنوب التي تعجل الفناء قطيعة الرحم واليمين الفاجرة والأقوال الكاذبة وفى رواية حمران (٣٢) قوله عليه السلام وإذا رأيت الايمان بالله عز وجل كثيرة على الزور (إلى أن قال عليه السلام) فكن على حذر و اطلب إلى الله عز وجل النجاة واعلم أن الناس في سخط الله عز وجل و انما يمهلهم لامر يراد بهم الخ.

 وفى أحاديث باب (٣٧) وجوب الصدق ما يناسب ذلك وفى أحاديث باب (٥٢) ما رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وآله ما يناسب ذيل الباب.

 وفى أحاديث أبواب التقية خصوصا باب (٢) ما ورد من الاهتمام بالتقية وقضاء حقوق الاخوان ما يدل على ذيل الباب.

 وفى رواية الدعائم (٩) من باب (٨) جواز بيع الماء من أبواب البيع قوله صلى الله

--------------------

(١) أخاك - خ.

 

(٤٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه وآله ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل حلف بعد العصر لقد أعطى بسلعته كذا وكذا فأخذها الاخر بقوله مصدقا له وهو كاذب، وفى أحاديث باب (٢٥) كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا وحرمته كاذبا من أبواب ما يستحب للتاجر ما يناسب الباب وفى رواية أبى الصباح (٨) من باب (٥) جواز وقف المشاع من أبواب الوقوف قوله ان أمي تصدقت على بنصيب لها في دار فقلت لها ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء (إلى أن قال) فأراد بعض الورثة ان يستحلفني أنى قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى قال عليه السلام احلف له وفى رواية العلاء (١٠) من باب (٢) من أقر لوارث جاز اقراره من أبوابه قولها ان المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فاتى أولياؤها الرجل فقالوا انه كان لصاحبتنا مال ولا نراه الا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم فقال عليه السلام لهم ان كانت المرأة مأمونة عنده فيحلف لهم وان كانت متهمة فلا يحلف.

 ويأتي في الباب التالي وباب (١٧) ان اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر وباب (٣١) جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق ودفع ظلم قضاء الجور وباب (٤٠) جواز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر ما يناسب الباب وفى رواية زرارة من باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار من أبوابه قوله فان حلفني (العشار) بالطلاق والعتاق فقال عليه السلام احلف له.

 وفى رواية الجعفي من باب انه لا يقع الطلاق المعلق على شرط قوله أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فان حلفت له تركني وإن لم احلف له فتشنى وظلمني قال عليه السلام احلف له (إلى أن قال) فقلت فان المال لا يكون لي قال فعن مال أخيك.

 

(٤٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٢) باب ان المحق يستحب له ان يختار الغرم على اليمين اجلالا لله تبارك وتعالى والمدعى يستحب له ان يترك الغريم ولا يستحلفه تعظيما لله عز وجل * ١٣٤٨ (١) كا ٤٣٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٨٣ ج ٨ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير (عن أبي عبد الله (ع) - يب) قال حدثني أبو جعفر (ع): أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنه قال: من " بنى حنيفة " فقال له مولى له يا ابن رسول الله: ان عندك امرأة تبرأ من جدك فقضى لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه (١) فقال له أمير المدينة: يا علي، اما أن تحلف واما أن تعطيها (حقها - خ كا) فقال لي: قم يا بني فأعطها أربعمائة دينار فقلت له: يا أبه - جعلت فداك - ألست محقا؟! قال بلى

(يا بني - كا) ولكني أجللت الله عز وجل أن أحلف به يمين صبر.

 نوادر أحمد بن محمد ٤٩ - القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: حدثني أبو جعفر عليه السلام أن أباه كان تحته امرأة من الخوارج (وذكر نحوه)

(٢) فقيه ٢٣٣ ج ٣ - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: ما ترك عبد شيئا لله عز وجل ففقده.

 (يعنى يعوضه الله تعالى في الدارين أو في أحدهما).

 كا ٤٣٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢٨٣ ج ٨ - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك (شئ - يب) فأراد أن يحلفك، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف وان كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه.

 

(٤) يب ١٩٣ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن

--------------------

(١) استعداه: استنصره، واستعدى عليه السلطان اي استعان به فأنصفه منه - اللسان ج ١٥ ص ٣٩.

 

(٤٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي بن درست الثواب ١٥٩ - أبى (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن درست عن عبد الحميد الطائي عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنه يحلف، ثم تركه تعظيما لله تعالى لم يرض الله تعالى له بمنزلة يوم القيامة الا بمنزلة

(منزلة - ثواب) إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام.

 وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يمكن ان يستدل به على ذلك.

 * (٣) باب ما ورد في أن من حلف بالله تعالى فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله عز وجل في شئ * ١٣٥٢ (١) كا ٤٣٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى المحاسن ١٢٠ - البرقي عن أبي محمد بن عن عثمان بن عيسى العامري أمالي الصدوق ٣٩١ - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب (الخزاز - كا - أمالي) عن أبي عبد الله (الصادق - أمالي) عليه السلام قال: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله (في شئ - فقيه - العقاب) ومن حلف له بالله عز وجل فليرض، ومن لم يرض فليس من الله عز وجل (في شئ - فقيه - العقاب) نوادر أحمد بن محمد ٥١ - فقيه ٢٢٩ ج ٣ - قال أبو أيوب قال أبو عبد الله

(وذكر مثله) العقاب ٢٧٢ - أبى (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله)

(٢) كا ٤٣٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تحلفوا الا بالله ومن حلف بالله

(٤٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عز وجل.

 نوادر أحمد بن محمد ٥٠ - ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تحلفوا (وذكر مثله).

 

(٣) الدعائم ٥٢١ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يحلف أحد بغير الله وقال من حلف له بالله فليرض ومن لم يفعل فليس بمسلم.

 

(٤) المقنع ١٢٤ قال النبي صلى الله عليه وآله: من حلف بالله فليصدق ومن خلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله.

 ويأتي في باب (٤١) أن من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله ما يدل على ذلك.

 * (٤) باب ما ورد في أقسام اليمين وما يترتب عليها * ١٣٥٦ (١) كا ٤٣٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الايمان ثلاث يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف بالله على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله واليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة واليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله

(٢) كا ٤٣٦ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن حسان عن محمد بن علي المحاسن ١١٩ - البرقي عن محمد بن علي عن علي بن حماد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال اليمن الغموس ينتظر بها أربعين ليلة.

 

(٣) كا ٤٣٦ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن علي عن علي بن

(٤٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 حماد عن حريز العقاب ٢٧١ - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل - رضي الله عنه - قال: حدثني علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد ابن أبي عبد الله عن البزنطي عن علي المحاسن ١١٩ - البرقي عن أحمد بن محمد عن علي عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اليمين الغموس (١) التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله.

 

(٤) فقيه ٢٣١ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين: أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل، فيحلف فعليه الكفارة إذا لم يفعله، والأخرى على ثلاثة أوجه: فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ومنها مالا كفارة عليه ولا أجر له، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار، فأما التي يؤجر عليها الرجل: إذا حلف كاذبا ولم يلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره، وأما التي لا كفارة عليه فيها ولا أجر له فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا، الهداية ٧٢ المقنع ١٣٦ - اليمين على وجهين (وذكر مثله) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٣ - واعلم أن اليمين على وجهين (وذكر نحوه الا انه زاد بعد قوله إلى الذي هو خير) وقال العالم عليه السلام لا كفارة عليه وذلك من خطوات الشيطان.

 

(٥) كا ٤٦٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن

--------------------

(١) هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف مال غيره - مجمع ص ٣٤.

 

(٤٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قيل له فعلت كذا وكذا قال: لا والله ما فعلته وقد فعله، فقال: كذبة كذبها يستغفر الله منها.

 * (٥) باب تحريم البراءة من دين النبي صلى الله عليه وآله والحلف بالبراءة من الله عز وجل ورسوله والأئمة عليهم السلام * قال الله في سورة الواقعة (٥٦) فلا أقسم بمواقع النجوم (٧٥) وأنه لقسم لو تعلمون عظيم (٧٦).

 ١٣٦١ (١) يب ٢٨٤ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه قال فقيه ٢٣٤ ج ٣ - سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول: أنا برئ من دين محمد فقال (له - كا - فقيه) رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ (قال - يب - كا) فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات

(٢) يب ٢٨٤ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣٨ ج ٧ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس، لا تحلف بالبراءة منا فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا فقيه ٢٣٦ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام ليونس بن ظبيان يا يونس، لا يحلف بالبراءة منا

(وذكر مثله).

 

(٣) كا ٤٦١ ج ٧ - محمد بن يحيى قال فقيه ٢٣٧ ج ٣ - كتب محمد بن الحسن (الصفار (رض) - فقيه) إلى أبي محمد (الحسن بن علي - فقيه) عليه السلام رجل حلف بالبراءة من الله عز وجل و (١) من

--------------------

(١) أو - فقيه.

 

(٤٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 رسوله (١) صلى الله عليه وآله فحنث (٢) ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل.

 

(٤) فقيه ٢٣٦ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام من برئ من الله عز وجل صادقا كان أو كاذبا فقد برئ الله منه.

 

(٥) فقيه ٢٣٧ ج ٣ - روى عن المفضل بن عمر الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل: " فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم " يعنى به اليمين بالبراءة من الأئمة عليهم السلام يحلف بها الرجل يقول: ان ذلك عند الله عظيم.

 وهذا الحديث في نوادر الحكمة.

 ويأتي في باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث من أبواب الكفارات ما يدل على ذلك.

 * (٦) باب أن من قال الله يعلم فيما لم يعلم اهتز العرش اعظاما له * ١٣٦٦ (١) كا ٤٣٧ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٨٣ ج ٨ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال الله يعلم (في - الأمالي) ما لم يعلم اهتز لذلك عرشه اعظاما له أمالي الصدوق ٣٤٢ - حدثنا أبي قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن وهب عن شهاب ابن عبد ربه عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام (مثله)

(٢) كا ٤٣٧ ج ٧ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن وهب بن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قال: علم الله ما لم تعلم اهتز العرش اعظاما له.

 

(٣) كا ٤٣٧ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٨٣ ج ٨ - أحمد بن

--------------------

(١) رسول الله - فقيه

(٢) الحنث في اليمين: نقضها - اللسان ج ٢ ص ١٣٨.

 

(٤٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد عن ابن فضال عن ثعلبة (بن ميمون - الأمالي) عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام - كا) إذا قال العبد: علم الله وكان كاذبا قال الله عز وجل: أما وجدت أحدا تكذب عليه غيرى؟.

 أمالي الصدوق ٣٤٢ - حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن فضال مثله سندا ومتنا كما في كا.

 * (٧) باب ان اليمين لا ينعقد بغير الله وأسمائه الخاصة وحكم الحلف بغيره * قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين (١٦٨) انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (١٦٩).

 ١٣٦٩ (١) يب ٣٠١ ج ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال إذا قال الرجل: أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول: أقسمت بالله أو حلفت بالله فقيه ٢٣٤ ج ٣ - وروى السكوني عن جعفر بن محمد عليه السلام (مثله)

(٢) العياشي ٧٤ ج ١ - عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " لا تتبعوا خطوات الشيطان " قال: كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان.

 

(٣) الدعائم ٩٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال الايمان لا تكون الا بالله، ولا يلزم العباد شئ مما يحلفون به الا ما كان بالله، وما كان غير ذلك مما يحلف به فليس في شئ منه حنث، ولا تجب فيه كفارة وقال لا أرى لاحد أن يحلف الا بالله والحالف بالله الصادق معظم لله.

 

(٤٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 العوالي ١٥٨ ج ١ و ٤٤٤ ج ٣ - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك.

 (ج ٣ - وفى بعض الروايات فقد كفر بالله).

 

(٥) العوالي ٢٦٢ ج ١ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك.

 

(٦) العياشي ٩٨ ج ١ - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله: " اذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا " قال: إن أهل الجاهلية كان من قولهم: كلا وأبيك، بلى وأبيك، فأمروا أن يقولوا لا والله، وبلى والله.

 

(٧) فقيه ٢٣١ ج ٣ - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لا وأبى قال: يستغفر الله.

 

(٨) الغارات ١١١ - حدثنا محمد قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا إبراهيم قال: وحدثني بشير بن خيثمة المرادي قال: حدثنا عبد القدوس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام أنه دخل السوق فقال: يا معشر اللحامين من نفخ منكم في اللحم فليس منا، فإذا هو برجل موليه ظهره فقال كلا والذي احتجب بالسبع، فضربه علي عليه السلام على ظهره ثم قال يا لحام ومن الذي احتجب بالسبع قال: رب العالمين يا أمير المؤمنين فقال له: أخطأت ثكلتك (١) أمك ان الله ليس بينه وبين خلقه حجاب لأنه معهم أينما كانوا فقال الرجل: ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين؟ قال: أن تعلم أن الله معك حيث كنت قال: أطعم المساكين؟ قال: لا.

 انما حلفت بغير ربك.

 

--------------------

(١) اي فقدتك.

 

(٤٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٠) فقيه ٥ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال: ونهى ان يحلف الرجل بغير الله وقال: من حلف بغير الله عز وجل فليس من الله في شئ ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجل وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر ونهى أن يقول الرجل للرجل لا وحياتك وحياة فلان.

 

(١١) الدعائم ٩٦ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يحلف بغير الله.

 

(١٢) نوادر أحمد بن محمد ٥٠ - ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحلفوا الا بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله.

 

(١٣) الدعائم ٥٢١ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام لا يمين الا بالله.

 

(١٤) يب ٢٧٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٩ ج ٧ - على

(بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ٢٣٠ ج ٣ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى (١) أن يحلف الرجل الا بالله فأما قول الرجل: لا بل شانئك (٢) فإنه من قول (أهل - كا - يب) الجاهلية، ولو حلف الرجل (٣) بهذا وأشباهه (٤) لترك الحلف

--------------------

(١) أرى أن لا يحلف الا بالله - فقيه

(٢) أشانئك - الشانئ: المبغض - فقيه.

 

(٣) الناس - يب - فقيه.

 

(٤) أو شبهه - فقيه.

 

(٤٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالله (١) فأما قول الرجل يا هياه ويا هناه (٢) فإنما ذلك لطلب (٣) الاسم ولا أرى به بأسا، وأما (قوله - كا - يب) لعمر الله و (قوله - كا - يب) لاها (الله (٤) - يب) فإنما ذلك (٥) بالله عز وجل.

 نوادر أحمد بن محمد ٥٠ - عن زرارة عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: قال (وذكر نحو ما في فقيه).

 

(١٥) قرب الإسناد ١٢١ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: وقال: لا يحلف الا بالله، فأما قول لا بل شانيك فإنه من قول أهل الجاهلية ولو حلف بهذا أو شبهه ترك أن يحلف بالله، وأما قول الرجل يا هناه فإنما طلب الاسم، وأما قوله لعمر الله (٦) ولأيم الله (٧) فإنما هو بالله.

 

(١٦) يب ٢٧٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى للرجل أن يحلف الا بالله وقال: قول الرجل حين يقول: لابل شانئك، فإنما هو من قول الجاهلية، ولو (٨) حلف الناس بهذا وشبهه (٩) ترك أن يحلف بالله.

 

(١٧) فقيه ٢٣٦ ج ٣ روى عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: قوله عز وجل: " والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى " وقوله عز وجل: " والنجم إذا هوى " وما أشبه هذا فقال إن الله عز وجل يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا الا به عز وجل.

 

(١٨) يب ٢٧٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (عن الحلبي - يب عن

--------------------

(١) ترك ان يحلف بالله - فقيه

(٢) يا هناه يا هناه - فقيه - يا هناه ويا هياه - يب خ.

 

(٣) طلب - يب - فقيه (٤) أيم الله - فقيه لاها الله - اي لا والله.

 

(٥) هو - فقيه.

 

(٦) قال الجوهري معنى فعمرو الله احلف ببقاء الله ودوامه.

 

(٧) لأيم الله: هو اسم موضوع للقسم لا جمع يمين - مجمع.

 

(٨) فلو - يب.

 

(٩) وأشبهه - يب.

 

(٤٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 نوادر أحمد بن محمد ٥١ - محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام

(في - نوادر) قول الله عز وجل " والليل إذا يغشى " " والنجم إذا هوى " وما أشبه ذلك فقال: ان لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء (١) وليس لخلفه أن يقسموا الا به.

 

(١٩) نوادر أحمد بن محمد ١٧١ - عن العلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته: عن قول الله " فلا أقسم بمواقع النجوم " قال عظم (٢) اثم من يقسم بها.

 

(٢٠) العوالي ٤٤٥ ج ١ - ٤٤٤ ج ٣ - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر.

 

(٢١) العوالي ٢٦٢ ج ١ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا حلفتم فاحلفوا بالله والا فاتركوا.

 

(٢٢) نوادر أحمد بن محمد ٤٧ - عن عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال اليمين التي تكفر أن يقول الرجل لا والله ونحو ذلك.

 

(٢٣) العوالي ٢٦٢ ج ١ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك.

 

(٢٤) العياشي ١٩٩ ج ٢ - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال شرك طاعة قول الرجل لا والله وفلان ولولا الله لوكلت فلان والمعصية منه.

 

(٢٥) ئل ١٩٤ ج ١٦ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في

(العيون والمحاسن (٣)) عن علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن مسيرة قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام مر برحبة القصابين بالكوفة فسمع رجلا يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق قال: فعلاه بالدرة وقال له: ويحك! ان الله لا يحجبه شئ، ولا يحتجب عن شئ قال الرجل:

--------------------

(١) بما يشاء - يب

(٢) أعظم - ئل.

 

(٣) هما من مؤلفات المفيد.

 

(٤٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أنا أكفر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا.

 لأنك حلفت بغير الله.

 ك ٥٠ ج ١٦ - السيد المرتضى في الفصول قال أخبرنا الشيخ أدام الله عزه مرسلا عن علي بن عاصم مثله سندا ونحوه متنا.

 إرشاد المفيد - ١٢٠ الشعبي قال سمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا يقول وذكر نحوه.

 

(٢٦) العوالي ٤٤٣ ج ٣ - روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله كان كثيرا ما يقول في يمينه ويحلف بهذا اليمين: ومقلب القلوب والابصار.

 

(٢٧) كا ٣٨٠ ج ١ - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام - جعلت فداك - قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ثم إليك ثم حلفت له وحق رسول الله صلى الله عليه وآله وحق فلان وفلان حتى انتهيت اليه بأنه لا يخرج (منى - كا) ما تخبرني به إلى أحد من الناس، وسألته عن أبيه أحي هو أو ميت فقال: قد والله مات فقلت: - جعلت فداك - ان شيعتك يروون أن فيه سنة أربعة أنبياء قال: قد والله الذي لا اله الا هو هلك قلت: هلاك غيبة أو هلاك موت قال: هلاك موت فقلت: لعلك منى في تقية فقال: سبحان الله قلت فأوصى إليك قال: نعم.

 قلت: فأشرك معك فيها أحدا قال: لا قلت: فعليك من اخوتك امام قال: لا قلت: فأنت الامام؟ قال: نعم.

 

(٢٨) كا ١٨٧ ج ١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مروك بن عبيد عن محمد بن زيد الطبري قال: كنت قائما على رأس الرضا عليه السلام بخراسان وعنده عدة من بنى هاشم وفيهم إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي فقال: يا إسحاق بلغني أن الناس يقولون: انا نزعم أن الناس عبيد لنا، لا وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله ما قلته قط ولا سمعته من آبائي قاله ولا بلغني عن أحد من آبائي قاله ولكني أقول: الناس عبيد لنا في الطاعة موال لنا في الدين

(٤٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 فليبلغ الشاهد الغائب.

 

(٢٩) ك ٦٦ ج ١٦ - علي بن طاووس في المهج عن أبي علي بن الحسين بن محمد بن علي الطوسي، وعبد الجبار بن عبد الله بن علي الرازي وأبى الفضل منتهى ابن أبي يزيد الحسيني ومحمد بن أحمد بن شهريار الخازن جميعا عن محمد بن الحسن الطوسي عن ابن الغضائري وأحمد بن عبدون وأبى طالب بن الغرور وأبى الحسن الصفار والحسن بن إسماعيل بن أشناس جميعا عن أبي المفضل الشيباني عن محمد بن يزيد الأزهري عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله النهشلي عن أبيه عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام (في حديث طويل إلى أن قال) ثم أقبل عليه السلام على من حضره من مواليه وأهل بيته فقال ليفرح روحكم انه لا يرد أول كتاب من العراق الا بموت موسى بن المهدى وهلاكه فقال: وما ذلك أصلحك الله؟ قال: قد وحرمة هذا القبر مات في يومه هذا الخبر.

 

(٣٠) أمالي الصدوق ٥٤ - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا أبو محمد القاسم بن العلاء عن عبد العزيز بن مسلم العيون ٢٢٢ ج ١ - حدثنا أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني (رض) قال: حدثنا أبو أحمد القاسم بن محمد بن علي الهاروني قال: حدثني أبو حامد عمران بن موسى بن إبراهيم عن الحسن بن القاسم الرقام قال: حدثني القاسم بن مسلم عن أخيه عبد العزيز بن مسلم كا ٢٠٣ ج ١ - أبو محمد القاسم بن العلاء رفعه عن عبد العزيز بن مسلم قال: كنا مع الرضا (١) عليه السلام بمرو (إلى أن قال) نبذوا (٢) وبيت الله الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم

--------------------

(١) في أيام علي بن موسى الرضا عليهما السلام - الأمالي - العيون

(٢) نبذ الشئ: ألقاه أو طرحه.

 

(٤٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 كأنهم لا يعلمون الحديث.

 

(٣١) العياشي ١٩٩ ج ٢ - عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون " قال: من ذلك قول الرجل لا وحياتك.

 

(٣٢) نوادر أحمد بن محمد ٥٢ - على (١) قال: قرأت في كتاب أبى (٢) جعفر عليه السلام إلى داود بن القاسم انى (قد - ئل) جئت وحياتك.

 

(٣٣) ك ٦٦ ج ١٦ - زيد الزراد في أصله قال: سمع أبو عبد الله عليه السلام رجلا يقول لاخر: وحياتك الغريزة لقد كان كذا وكذا قال أبو عبد الله عليه السلام: أما انه قد كفر وذلك أنه لا يملك من حياته شيئا.

 

(٣٤) نوادر أحمد بن محمد ١٧١ - عن العلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال وقول الرجل لابل شانئك فان ذلك قسم أهل الجاهلية، فلو حلف به الرجل وهو يريد الله كان قسما وأما قوله: (لعمر والله) و

(وأيم الله) فإنما هو بالله وقولهم يا هناه ويا هماه (٣) فان ذلك طلب الاسم.

 

(٣٥) الجعفريات ١٦٦ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال لأخيه المسلم لا أم لك فليتصدق بشئ ومن قال: لا وأبى فليقل: لا إله إلا الله.

 وتقدم في رواية أبى أبى حمزة (٧) من باب (٧) ما ورد في أن لكل شهر عمرة من أبواب العمرة قوله وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر.

 وفى رواية عيسى (٩) من باب (١) كراهة اليمين الصادقة من أبواب الايمان قوله كانت من أيمان رسول الله صلى الله عليه وآله لا و

--------------------

(١) يعنى بن مهزيار - ئل

(٢) كتاب لأبي - ئل.

 

(٣) هذه اللفظة تختص بالنداء.

 

(٤٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 استغفر الله.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (١٠) انه لا تنعقد اليمين بالكواكب ما يناسب الباب.

 وفى رواية صفوان (٤) من باب (١٢) أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق قوله أبا لأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف انه من لم يرض بالله فليس من الله في شئ ولا حظ سائر أحاديث الباب.

 وفى رواية سعيد (١) من باب (١٧) أن اليمين لا تنعقد في غضب قولها لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك (إلى أن قال) فقال عليه السلام ليس عليك فيما أحلفتك عليه شئ واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة الا ما أريد به وجه الله عز وجل وثوابه.

 * (٨) باب حكم من حلف برب المصحف وبسورة من كتاب الله * ١٤٠٤ (١) يب ٢٩٤ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٦١ ج ٧ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من حلف فقال لا ورب المصحف (فحنت - كا - يب) فعليه كفارة واحدة يب ٣٠٢ ج ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من قال (وذكر مثله).

 فقيه ٢٣٨ ج ٣ - قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله).

 وتقدم في رواية فقيه (١٠) من الباب المتقدم قوله عليه السلام من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين وفى سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك.

 * (٩) باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه * قال الله تعالى في سورة المائدة (٥) وأن احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك الآية (٤٩)

(٤٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٠٥ (١) كا ٤٥١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢٧٨ ج ٨ - صا ٣٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، ان الله عز وجل يقول " وأن احكم بينهم بما أنزل الله ".

 العياشي ٣٢٥ ج ١ - عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) نوادر أحمد بن محمد ٥٣ - النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله)

(٢) كا ٤٥١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢٧٨ ج ٨ - صا ٣٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان نوادر أحمد بن محمد ٥٣ - عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف بغير الله، وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم الا بالله عز وجل.

 

(٣) كا ٤٥٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٢٧٩ ج ٨ - صا ٤٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير نوادر أحمد بن محمد ٥٤ - عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل (كيف - يب - صا) يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم الا بالله عز وجل.

 

(٤) نوادر أحمد بن محمد ٥١ - عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استحلاف أهل الذمة فقال: لا تحلفوهم الا بالله.

 

(٥) كا ٤٥١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى يب ٢٧٩ ج ٨ - صا ٣٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) قال: سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس

(٤٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 بآلهتهم قال: لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا الا بالله عز وجل نوادر أحمد بن محمد ٥٣ - عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عليه السلام (وذكر مثله) إلا أنه أسقط قوله: لاحد.

 

(٦) نوادر أحمد بن محمد ١٧٣ - عن العلاء (عن محمد بن مسلم - ك عن أبي جعفر عليه السلام قال ولا يحلف اليهودي والنصراني الا بالله ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم.

 

(٧) يب ٢٧٩ ج ٨ - صا ٤٠ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام: استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام.

 

(٨) قرب الإسناد ٧١ - السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام: كان يستحلف اليهود والنصارى بكنايسهم (١) ويستحلف المجوس ببيوت نارهم (٢).

 

(٩) يب ٢٧٩ ج ٨ - صا ٤٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد وابن أبي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: فقيه ٢٣٦ ج ٣ - قضى على (٣) عليه السلام فيمن (٤) استحلف (رجلا من - يب - فقيه) أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف (٥) بكتابه وملته نوادر أحمد بن محمد ٥٤ - عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (وذكر مثله).

 

(١٠) يب ٢٧٩ ج ٨ - صا ٤٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء والحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الاحكام فقال في كل دين ما يستحلفون (به - يب).

 

--------------------

(١) بكتابهم - ئل

(٢) نيرانهم - ئل.

 

(٣) أمير المؤمنين - فقيه.

 

(٤) فيما - النوادر.

 

(٥) يستحلفه - فقيه.

 

(٤٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١١) فقيه ٢٣٦ ج ٣ - العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الاحكام فقال يجوز على (١) كل دين بما يستحلفون (٢).

 نوادر أحمد بن محمد ٥٤ - عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام

(وذكر مثله).

 

(١٢) الدعائم ٥٢١ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام: و يستحلف أهل الكتاب بكتابهم وملتهم.

 

(١٣) قرب الإسناد ٤٢ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: أنه كان يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول شددوا عليهم احتياطا للمسلمين.

 ويأتي في رواية ابن عمران من باب حد المرتد من أبواب الحدود قوله عليه السلام لليهودي فنشدتك بالتسع الآيات التي أنزلت على موسى عليه السلام بطور سيناء وبحق الكنائس الخمس القدس وبحق السمت الديان هل تعلم ان يوشع بن نون أتى بالقوم بعد وفاة موسى شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يقروا ان موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه القتلة فقال اليهودي نعم.

 * (١٠) باب انه لا تنعقد اليمين بالكواكب ولا بالأشهر الحرم ولا بمكة ولا بالكعبة ولا بالحرم ولا بالاباء ولا بالطواغيت وحكم الحلف بها قال الله تعالى في سورة الواقعة (٥٦) فلا اقسم بمواقع النجوم (٧٥) وأنه قسم لو تعلمون عظيم (٧٦).

 البلد (٩٠) لا اقسم بهذا البلد (١) وأنت حل بهذا البلد (٢) و والد وما ولد (٣).

 

--------------------

(١) في - نوادر

(٢) ما يستحلون - خ ك - ما يستحلفون - النوادر.

 

(٤٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤١٨ (١) كا ٤٥٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فلا اقسم بمواقع النجوم " قال كان أهل الجاهلية يحلفون بها فقال الله عز وجل: " فلا أقسم بمواقع النجوم " قال عظم أمر من يحلف بها قال: وكانت الجاهلية يعظمون المحرم ولا يقسمون به ولا بشهر رجب ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائيا وان كان قد قتل أباه ولا لشئ يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعيرا أو غير ذلك فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله: " لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد " قال: فبلغ من جهلهم أنهم استحلوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وعظموا أيام الشهر حيث يقسمون به فيفون

(٢) كا ٤٥٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابنا قال: سألته عن قول الله عز وجل: " فلا أقسم بمواقع النجوم " قال: أعظم اثم من يحلف بها قال: وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به (و - ئل) يستحلون حرمة الله فيه ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يخرجون منه دابة فقال الله تبارك وتعالى " لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد " قال: يعظمون البلد أن يحلفوا به ويستحلون فيه حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله نوادر أحمد بن محمد ١٧١ - عن العلاء عن (محمد - ك) أبى جعفر عليه السلام قال: سألته (وذكر نحوه).

 

(٣) ك ٥٤ ج ٣ - محمد بن الحسن الشيباني في نهج البيان قال: روى عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: كان أهل الجاهلية يحلفون بالنجوم فقال الله سبحانه: لا أحلف بها وقال عليه السلام: ما أعظم اثم من يحلف بها وانه لقسم عظيم عند أهل الجاهلية.

 

(٤) العوالي ٤٤٤ ج ٣ - روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه سمع

(٤٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عمر بن الخطاب يحلف بأبيه فقال صلى الله عليه وآله ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم.

 

(٥) العوالي ٤٤٥ ج ١ - عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت.

 وتقدم في أحاديث باب (٧) ان اليمين لا تنعقد بغير الله ما يدل على ذلك.

 * (١١) باب أن من قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه ولم تلزمه الكفارة وان حنث وكذا لو قال هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا * ١٤٢٣ (١) يب ٢٧٨ ج ٨ - يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام رجل قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا فقال بئس ما قال وليس عليه شئ

(٢) وفيه ٢٨٨ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي نوادر أحمد بن محمد ٣٥ - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا قال: ليس بشئ.

 

(٣) يب ٢٨٨ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة وعبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال: ليس بشئ نوادر أحمد بن محمد ٣٢ - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 وتقدم في أحاديث باب (٧) أن اليمين لا تنعقد بغير الله ما يدل على ذلك.

 ٨ (١٢) باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة * ١٤٢٦ (١) كا ٤٤٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل

(٤٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يمين لا يراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشئ

(٢) كا ٤٤١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٢٨٨ ج ٨ - صا ٤٧ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن (محمد - يب) ابن أبي عمير عن نوادر أحمد بن محمد ٣٣ - حماد (بن عثمان - نوادر) عن (عبيد الله بن علي - نوادر) الحلبي (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا - كا) قال كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق ولا غيره (١) فقيه ٢٣٠ ج ٣ - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (وذكر مثله وزاد: قال في كفارة اليمين: مد وحفنة).

 

(٣) يب ٢٨٧ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمد ٣١ - صفوان العياشي ٧٣ ج ١ - عن منصور بن حازم قال قال (لي - يب - نوادر) أبو عبد الله عليه السلام أما سمعت بطارق؟ ان طارقا كان نخاسا (٢) بالمدينة، فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر أنى هالك (أنى هالك - يب) أنى حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: يا طارق، ان هذه من خطوات الشيطان.

 

(٤) كا ٤٤٥ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن بعض أصحابه عن صفوان الجمال قال: حملت أبا عبد الله عليه السلام الحملة الثانية إلى الكوفة وأبو جعفر المنصور بها، فلما أشرف على الهاشمية - مدينة أبى جعفر - أخرج رجله من غرز الرجل (٣)، ثم نزل ودعا ببغلة شهباء ولبس ثياب بيض وكمة (٤) بيضاء فلما دخل عليه قال له أبو جعفر: لقد تشبهت بالأنبياء فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأنى تبعدني من أبناء الأنبياء فقال: لقد هممت أن أبعث إلى المدينة من يعقر (٥) نخلها ويسبى ذريتها فقال: ولم ذلك يا أمير المؤمنين فقال: رفع إلى أن

--------------------

(١) ولا عتق - نوادر - في طلاق أو عتق - كا - فقيه

(٢) نحاسا العياشي.

 

(٣) غرز الرحل - خ - الغرز: الركاب.

 

(٤) الكمة: القلنسوة المدورة.

 

(٥) اي يقطع.

 

(٤٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال فقال: والله ما كان فقال: لست أرضى منك الا بالطلاق والعتاق والهدى والمشي فقال أبا لأنداد (١) من دون الله تأمرني أن أحلف أنه من لم يرض بالله فليس من الله في شئ فقال: أتتفقه على؟ فقال: وأنى تبعدني من الفقه وأنا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: فانى أجمع بينك وبين من سعى بك فقال: فافعل فجاء الرجل الذي سعى به فقال له أبو عبد الله: يا هذا (أتحلف - ئل) فقال له أبو عبد الله عليه السلام ويلك، تمجد الله فيستحيى من تعذيبك ولكن قل برءت من حول الله وقوته وألجئت إلى حولي وقوتي، فحلف بها الرجل، فلم يستتمها حتى وقع ميتا فقال له أبو جعفر: لا أصدق بعدها عليك أبدا، وأحسن جائزته ورده.

 

(٥) يب ٣٠٠ ج ٨ - صا ٤٤ ج ٤ - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال لاطلاق الا على كتاب الله ولا عتق الا لوجه الله.

 

(٦) الدعائم ٩٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من حلف بطلاق أو عتقا ثم حنث فليس ذلك بشئ.

 لا تطلق عليه امرأته ولا يعتق عليه عبده وكذلك من حلف بالحج أو الهدى لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن اليمين بغير الله وعن الطلاق لغير السنة وعن العتق لغير وجه الله وعن الحج لغير الله.

 

(٧) العوالي ٢٦٣ ج ١ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ملعون ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به.

 

(٨) ٢٩٢ ج ٨ - صا ٤٣ - ٤٤ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد (عن أبيه - يب - صا ٤٣) عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه

--------------------

(١) الند: المثل والنظير - اللسان.

 

(٤٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وآله: كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق (قال الشيخ (ره) في صا ٤٣ - فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك ويوجب الكفارة في كل يمين وان كان في خلافه صلاح ديني أو دنيوي الخ).

 

(٩) يب ٢٨٩ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان نوادر أحمد بن محمد ٤١ - عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول: ان اشتريت فلانة أو فلانا فهو حز وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق قال: ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق الا ما يملك، ولا يصدق (١) الا بما يملك، ولا يعتق الا ما (٢) يملك.

 

(١٠) يب ٢٩٩ ج ٨ - صا ٤٤ ج ٤ - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر (٣) عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال: من حلف بذلك (ولله - يب) فيه رضى فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.

 (قال الشيخ في صا فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الاستحباب).

 

(١١) العيون ٢٣٧ - حدثنا الحاكم أبو على الحسين بن أحمد البيهقي قال حدثني محمد بن يحيى الصولي قال حدثنا أبو ذكوان قال سمعت إبراهيم بن العباس يقول سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول حلفت بالعتق ألا أحلف (٤) بالعتق الا أعتقت رقبة وأعتقت بعدها جميع ما أملك ان كان يرى أنه (٥) خير من هذا [وأومى إلى عبد أسود من غلمانه] بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يكون

--------------------

(١) ولا يتصدق - نوادر

(٢) بما - نوادر.

 

(٣) محمد ابن أبي عمير - صا.

 

(٤) (في الوسائل هكذا) حلفت بالعتق ولا احلف بالعتق الا أعتقت رقبة واعتقت بعدها جميع ما أملك ان كان أرى أنى خير من هذا الخ.

 

(٥) قوله ان كان يرى الإمام عليه السلام.

 

(٤٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 لي عمل صالح فأكون أفضل به منه.

 

(١٢) نوادر أحمد بن محمد ٤١ - عن زيد الحناط (١) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان امرأتي خرجت بغير اذني فقلت لها ان خرجت بغير اذني فأنت طالق فخرجت فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا قال: لا.

 قال وما أشد من هذا يجيئ مثل هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوج زوجا آخر وهي امرأته.

 وتقدم في رواية داود (١١) من باب (٣٩) تحريم الولاية من قبل الجائر من أبواب ما يكتسب به قوله وأن كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي حر على وعلى ان ظلمت أحدا أو جرت عليه وإن لم أعدل قال كيف قلت قال فأعدت عليه الايمان فرفع رأسه إلى السماء فقال تناول السماء أيسر عليك من ذلك.

 وفى رواية زرارة (٤٨) من باب (١) كراهة اليمين الصادقة قوله عليه السلام إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا فقلت جعلت فداك بطلاق وعتاق قال عليه السلام بما شاؤوا.

 وفى رواية أبى بكر (٤٩) قوله رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال عليه السلام إذا خشى سيفه وسوطه فليس عليه شئ، وفى رواية الجعفي (٥٣) قوله فإنه يستحلفني بالطلاق فقال احلف له فقلت فان المال لا يكون لي قال فعن مال أخيك.

 ويأتي في رواية ابن مسلم (٤) من باب (١٥) ان اليمين لا تنعقد في معصية قوله عليه السلام كل يمين في معصية فليس بشئ عتق أو طلاق أو غيره وفى رواية ابن بكير (١٨) قولها جاريتي حرة إن لم تفطري ان كلمتك أبدا (إلى أن قال عليه السلام) فلتكلمها ان هذا كله ليس بشئ وانما هو من خطوات الشيطان.

 

--------------------

(١) الخياط - خ.

 

(٤٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية الحلبي (٢٢) قوله عليه السلام كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل ليس بشئ وفى رواية علي بن جعفر (٢٤) قوله عليه السلام إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه.

 وفى رواية سعد (١) من باب (١٧) ان اليمين لا تنعقد في غضب قوله فقالت لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك (إلى أن قال عليه السلام) ليس عليك فيما أحلفتك عليه شئ.

 وفى أحاديث باب (٣٤) أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده لم تنعقد ما يدل على عدم انعقاد اليمين بالعتاق والصدقة.

 وفى رواية أبى بصير (١) من باب (٣٥) أن من أعجبته جارية عمته فخاف الاثم فحلف أن لا يمسها قوله واعتق كل مملوك له وحلف بالايمان أن لا يمسها ابدا (إلى أن قال عليه السلام) أنما حلف على الحرام ولا حظ باب ان من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها من أبواب المهور.

 وفى رواية أسامة من باب انه لا يقع الطلاق المعلق على الشرط من أبواب الطلاق قوله ان صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا (إلى أن قال عليه السلام) فليمسكها فليس بشئ.

 وفى رواية الطبرسي قولهما عليهما السلام ان من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق والنذور في المعاصي.

 وفى رواية صفوان من باب ان الظهار لا يقع يقصد الحلف من أبوابه قوله ويحلف على ذلك بالطلاق فقال عليه السلام هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ.

 وفى رواية ابن سنان قوله قلت امرأتي طالق على السنة ان أعدت الصلاة فأعدت الصلاة (إلى أن قال عليه السلام) الأهل اهله ولا شئ عليه أنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

 * (١٣) باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته * ١٤٣٨ (١) نهج البلاغة ١١٨٨ ج ٢ - كان عليه السلام يقول: أحلفوا

(٤٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الظالم إذا أردتم يمينه بأنه برئ من حول الله وقوته فإنه إذا حلف كاذبا عوجل العقوبة، وإذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل لأنه قد وحد الله سبحانه

(٢) ئل ٢٠١ ج ١٦ - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن الرضا عن أبيه عليهما السلام أن رجلا وشى إلى المنصور أن جعفر بن محمد عليهما السلام يأخذ البيعة لنفسه على الناس ليخرج عليهم فأحضره المنصور فقال الصادق عليه السلام ما فعلت شيئا من ذلك فقال المنصور لحاجبه: حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا - يعنى الصادق عليه السلام - فقال الحاجب، قل والله الذي لا اله الا هو - وجعل يغلظ عليه اليمين - فقال الصادق عليه السلام: لا تحلفه هكذا فانى سمعت أبي يذكر عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن من الناس من يحلف بالله كاذبا فيعظم الله في يمينه ويصفه بصفاته الحسنى فيأتي تعظيمه لله على اثم كذبه ويمينه ولكن دعني أحلفه باليمين التي حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا يحلف بها حالف الاباء بإثمه فقال المنصور: فحلفه إذا يا جعفر، فقال الصادق عليه السلام للرجل: قل ان كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله وقوته ولجأت إلى حولي وقوتي، فقالها الرجل، فقال الصادق عليه السلام: اللهم ان كان كاذبا فأمته فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا واحتمل ومضى به.

 الحديث.

 

(٣) إرشاد المفيد ٢٧٢ - فمن ذلك ما رواه نقلة الآثار من خبره عليه السلام مع المنصور لما أمر الربيع باحضار أبى عبد الله عليه السلام فأحضره، فلما بصر به المنصور قال: له: قتلني الله إن لم أقتلك، أتلحد في سلطاني وتبغيني الغوائل (١)، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: والله ما فعلت ولا أردت، وان كان بلغك فمن كاذب، ولو كنت فعلت فقد ظلم

--------------------

(١) الغوائل: المهالك - اللسان ج ١١ ص ٥٠٩.

 

(٤٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 يوسف فغفر، وابتلى أيوب فصبر، وأعطى سليمان فشكر فهؤلاء أنبياء الله واليهم يرجع نسبك فقال له المنصور: أجل ارتفع هاهنا فارتفع فقال له: ان فلان بن فلان أخبرني عنك بما ذكرت فقال أحضره يا أمير المؤمنين ليوافقني على ذلك، فأحضر الرجل المذكور فقال له المنصور: أنت سمعت ما حكيت عن جعفر عليه السلام قال: نعم.

 فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فاستحلفه على ذلك، فقال له المنصور: أتحلف؟ قال: نعم، وابتدأ باليمين فقال له أبو عبد الله عليه السلام: دعني يا أمير المؤمنين أحلفه أنا فقال له: افعل فقال أبو عبد الله عليه السلام للساعي (١): قل برئت من حول الله وقوته والتجأت إلى حولي وقوتي لقد فعل كذا وكذا جعفر وقال كذا وكذا جعفر، فامتنع منها هنيئة (٢) ثم حلف بها فما برح حتى ضرب برجله فقال أبو جعفر: جروا برجله فاخرجوه - لعنه الله - الخبر.

 أمالي ابن الطوسي ٧٦ ج ٢ - حدثنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن علي الطوسي (ره) قال: أخبرنا الشيخ السعيد الوالد محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ره) قال: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى العراد قال: حدثنا محمد بن الحسن بن شمعون البصري قال: حدثني الحسين بن الفضل بن الربيع حاجب المنصور لقيته بمكة قال: حدثني أبي عن جدي الربيع قال: دعاني المنصور يوما فقال: يا ربيع أحضر لي جعفر بن محمد الساعة، والله لأقتلنه، فوجهت اليه فلما وافى قلت: يا ابن رسول الله ان كان لك وصية أو عهد تعهده إلى أحد فافعل قال: فاستأذن لي عليه: فدخلت إلى المنصور فأعلمته موضعه فقال: أدخله، فلما وقعت عين جعفر عليه السلام على المنصور رأيته يحرك شفتيه بشئ لم أفهمه، فلما سلم على المنصور نهض اليه فاعتنقه وأجلسه إلى جانبه فقال له: ارفع حوائجك، فأخرج رقاعا (٣) لأقوام وسأل في

--------------------

(١) الساعي: النمام

(٢) اي الزمان اليسير - مجمع ص ١٠٣.

 

(٣) الرقعة واحدة الرقاع: أداة من ورق أو خشب أو حجر يكتب عليها.

 

(٤٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 آخرين فقضيت حوائجه فقال المنصور.

 ارفع حوائجك في نفسك، فقال له جعفر: لا تدعني حتى آتيك فقال له المنصور: ما إلى ذلك سبيل وأنت تزعم للناس يا أبا عبد الله أنك تعلم الغيب فقال جعفر عليه السلام: من أخبرك بهذا فأومأ المنصور إلى شيخ قاعد بين يديه فقال جعفر عليه السلام للشيخ: أنت سمعتني أقول هذا القول؟ قال الشيخ: نعم.

 قال جعفر للمنصور: أيحلف يا أمير المؤمنين فقال له المنصور: احلف، فلما بدأ الشيخ في اليمين قال جعفر عليه السلام للمنصور: حدثني أبي عن أبيه عن جده أمير المؤمنين عليه السلام أن العبد إذا حلف باليمين التي ينزه الله عز وجل فيها وهو كاذب امتنع الله من عقوبته عليها في عاجلته لما نزه الله عز وجل ولكني أنا استحلفه، فقال المنصور: ذلك لك.

 فقال جعفر عليه السلام للشيخ: قل أبرأ إلى الله من حوله وقوته وألجأ إلى حولي وقوتي إن لم أكن سمعتك تقول هذا القول فتلكأ الشيخ فرفع المنصور عمودا كان في يده وقال: والله لئن لم تحلف لأعلونك بهذا العمود، فحلف الشيخ فما أتم اليمين حتى دلع لسانه كما يدلع الكلب، ومات لوقته ونهض جعفر عليه السلام الخبر.

 

(٤) ك ٧١ ج ١٦ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: وجدت في كتاب عتيق: حدثنا محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى بن عبيدة عن بشير بن حماد عن صفوان بن مهران الجمال قال: رفع رجل من قريش المدينة من بنى مخزوم إلى أبي جعفر المنصور وذلك بعد قتله لمحمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن، أن جعفر بن محمد بعث مولاه المعلى بن خنيس لجباية الأموال من شيعته، وأنه كان يمد بها محمد بن عبد الله فكاد المنصور أن يأكل كفه على جعفر عليه السلام غيظا وكتب إلى عمه داود - وداود إذ ذاك أمير المدينة - أن يسير اليه جعفر بن محمد عليهما السلام ولا يرخص له التلوم (١) والمقام، فبعث

--------------------

(١) اي التثبت والانتظار.

 

(٤٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 اليه عليه السلام داود، بكتاب المنصور فقال: اعمل في (١) المسير إلى أمير المؤمنين في غد ولا تتأخر قال صفوان: وكنت بالمدينة يومئذ فانفذ إلى جعفر عليه السلام فصرت اليه فقال لي: تعهد راحلتك (٢) فانا غادون في غد ان شاء الله إلى العراق - إلى أن قال - وسار متوجها إلى العراق حتى قدم مدينة أبى جعفر وأقبل حتى استأذن، فأذن له.

 قال صفوان: فأخبرني بعض من شهد عند أبي جعفر قال: فلما رآه أبو جعفر قربه وأدناه، ثم استدعى (٣) قصة الرافع على أبي عبد الله عليه السلام يقول في قصته: أن معلى بن خنيس - مولى جعفر بن محمد عليهما السلام - يجبى له الأموال فقال أبو عبد الله عليه السلام: معاذ الله من ذلك يا أمير المؤمنين قال له: تحلف على براءتك من ذلك قال: نعم أحلف بالله، أنه ما كان من ذلك من شئ قال أبو جعفر: لابل تحلف بالطلاق والعتاق، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما ترضى يميني بالله الذي لا اله الا هو قال أبو جعفر فلا تفقه على، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فأين يذهب بالفقه منى يا أمير المؤمنين قال له: دع عنك هذا فانى أجمع الساعة بينك وبين الرجل الذي رفع عنك حتى يواجهك فأتوا بالرجل وسألوه بحضرة جعفر عليه السلام فقال: نعم.

 هذا صحيح، وهذا جعفر بن محمد، والذي قلت فيه كما قلت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: تحلف أيها الرجل أن هذا الذي رفعته صحيح؟ قال: نعم.

 ثم ابتدأ الرجل باليمين، فقال: والله الذي لا اله الا هو، الطالب الغالب الحي القيوم فقال له جعفر عليه السلام: لا تعجل في يمينك، فانى أنا أستحلف قال المنصور: وما أنكرت من هذا اليمين قال: إن الله حيى كريم يستحيى من عبده إذا أثنى عليه أن يعاجله بالعقوبة لمدحه له، ولكن قل يا أيها الرجل: أبرأ إلى الله من حوله وقوته وألجأ إلى حولي وقوتي، انى لصادق بر فيما أقول، فقال المنصور للقرشي:

--------------------

(١) أعمد على - خ

(٢) الراحلة: كل بعير نجيب، تعهد راحلتك: تفقد النوق - اللسان ج ١١ - ٢٧٧.

 

(٣) أسند - خ.

 

(٤٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 احلف بما استحلفك به أبو عبد الله عليه السلام، فحلف الرجل بهذه اليمين، فلم يستتم الكلام حتى أجزم (١) وخر ميتا، فراع أبا جعفر ذلك وارتعدت فريصته (٢).

.

.

 الخبر.

 

(٥) ك ٧٣ ج ١٦ - مجموعة الشهيد (ره) نقلا من كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام عن أويس القرني قال: كنا عند أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبلت امرأة متشبثة برجل وهي تقول يا أمير المؤمنين لي على هذا الرجل أربعمائة دينار، فقال عليه السلام للرجل: ما تقول المرأة: فقال: مالها عندي الا خمسون درهما مهرها فقالت: يا أمير المؤمنين أعرض عليه اليمين فقال عليه السلام: تقول باركا وتشخص (٣) ببصرك إلى السماء " اللهم ان كنت تعلم أن لهذه المرأة شيئا أريد ذهاب حقها وطلب نشوا (٤) وأنكر ما ذكرته من مهرها فلا استعنت بك من مصيبة ولا سألتك فرج كربة ولا احتجت إليك في حاجة، وإن كنت أعلم أنك تعلم أن ليس لهذه المرأة شيئا أريد ذهاب حقها فلا تقمنى من مقامي هذا حتى تريها نقمتها منك " فقال: والله يا أمير المؤمنين لا حلفت بهذا اليمين أبدا وقد رأيت أعرابيا حلف بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فسلط الله عليه نارا فأحرقته من قبل أن يقوم من مقامه وأنا أوفيها ما ادعته على.

 وتقدم في رواية صفوان (٤) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ويلك تمجد الله فيستحيى من تعذيبك ولكن قل برئت من حول الله وقوته وألجئت إلى حولي وقوتي فحلف بها الرجل فلم يستتمها حتى وقع ميتا فقال له أبو جعفر (المنصور) لا أصدق بعدها عليك ابدا.

 

--------------------

(١) جزم: انقطع وعجز وسكت.

 (لسان العرب ج ١٢ / ٩٨)

(٢) الفريضة: اللحمة بين الجنب والكتف أو بين الثدي والكتف ترعد عند الفزع.

 

(٣) تشخص: ترفع.

 

(٤) هكذا في الأصل ولا يخفى ما فيه.

 

(٤٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (١٤) باب ما ورد في أنه لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده * ١٤٤٣ (١) يب ٢٨٥ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يمين للولد (١) مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده

(٢) يب ٢٨٥ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يمين لولد مع والده ولا لمملوك (٢) مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة (رحم - كا) ويأتي مثله في رواية منصور من باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين عن فقيه وأمالي الشيخ وأمالي الصدوق.

 نوادر أحمد بن محمد ٢٦ - ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 الجعفريات ١١٣ - في حديث مثله.

 

(٣) فقيه ٢٦٥ ج ٤ - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي لا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه.

 

(٤) الخصال ٦٢١ - في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها.

 * (١٥) باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم * قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم

--------------------

(١) لولد - يب

(٢) للمملوك - يب.

 

(٤٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم (٢٢٤).

 ١٤٤٧ (١) كا ٤٣٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢٨٥ ج ٨ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.

 يب ٢٨٥ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣٩ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (وذكر مثله)

(٢) يب ٢٨٨ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمد ٣٢ القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمين في معصية الله ولا في قطيعة رحم.

 

(٣) نوادر أحمد بن محمد ٣٢ - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال ليس عليه شئ فليكلم الذي حلف على هجرانه.

 

(٤) نوادر أحمد بن محمد ٣٣ - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كل يمين في معصية فليس بشئ، عتق، أو طلاق، أو غيره.

 

(٥) الدعائم ٩٤ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال بئس القوم قوما يجعلون أيمانهم دون طاعة الله.

 

(٦) ك ٤٥ ج ١٦ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بئس القوم قوم جعلوا طاعة أيمانهم دون طاعة الله الخبر.

 

(٧) نوادر أحمد بن محمد ١٧٣ - عن العلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء من يمين أو غيره رد إلى كتاب الله.

 

(٤٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٨) وفيه ١٧١ - عن العلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل

(عن - ك) رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا ان عافى أباه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو امر مأثم قال: كتاب الله قبل اليمين، لا يمين في معصية.

 انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي ما جعل لله عليه من الشكر ان هو عافاه من مرض أو من أمر يخافه أو رد غائب أورد من سفره أو رزقه الله وهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي لربه.

 

(٩) العياشي ١١٢ ج ١ - عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك، أو لا يكلم أمه.

 

(١٠) نوادر أحمد بن محمد ٣٦ - عن الربعي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه الا ان فيه بدل قوله أخاه - أباه.

 

(١١) الدعائم ٩٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال في قول الله عز وجل: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: هو الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه أو أباه (أو أمه - ك) أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو ظلم أو اثم، فعليه أن يفعل ما أمر الله به ولا حنث عليه ان حلف أن لا يفعله.

 

(١٢) الخصال ٦٢١ - في حديث الأربعمائة بإسناده عن علي عليه السلام قال: ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة (رحم - ئل).

 

(١٣) كا ٤٤٠ ج ٧ - يب ٢٨٥ ج ٨ - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم، قال: وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه وسألته عن رجل يخاف

(٤٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما (يحلف - يب) على ماله؟ قال: نعم.

 

(١٤) يب ٢٨٦ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان بن سعدان كا ٤٤٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن فقيه ٢٣٥ ج ٣ - عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر (١) ولا في اكراه قال قلت أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر (١) قال الجبر (١) من السلطان ويكون الاكراه (٢) من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشئ.

 المعاني ٣٨٩ - حدثنا أبي (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلا أنه أسقط قوله: والأم).

 المعاني ١٦٦ - حدثنا محمد بن ماجيلويه عن عمه محمد ابن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه) إلا أنه أسقط قوله: ولا في قطيعة رحم.

 

(١٥) الجعفريات ١١٣ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث ولا يمين في قطيعة رحم ولا يمين فيما لا يبذل ولا يمين في معصية الحديث.

 

(١٦) نوادر أحمد بن محمد ٢٦ - صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب جميعا عن فقيه ٢٢٨ ج ٣ - العياشي ٧٣ ج ١ - العلاء (بن رزين - نوادر - العياشي) القلا - نوادر) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها

--------------------

(١) اجبار - خ كا.

 (١) والاجبار - خ كا.

 (١) الاجبار - خ كا

(٢) من السلطان يكون والاكراه - فقيه.

 

(٤٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 حرا ان كلمت أختها أبدا، قال: تكلمها وليس هذا بشئ انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

 

(١٧) كا ٤٤٠ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها فقالت: أدنى يا فلانة فكلي معي فقالت: لا فحلفت وجعلت عليها المشي إلى بيت الله وعتق ما تملك وألا يظلها وإياها سقف بيت ولا تأكل معها على خوان أبدا فقالت الأخرى مثل ذلك فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما فقال: أنا قاض في ذا قل لها: فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت ولا تمشى ولا تعتق ولتتق الله ربها ولا تعد إلى ذلك فان هذا من خطوات الشيطان.

 نوادر أحمد بن محمد ٢٧ - صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم أن امرأة وذكر نحوه.

 العياشي ٧٣ ج ١ - عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل المختار (وذكر نحوه).

 

(١٨) نوادر أحمد بن محمد ٢٩ - عن حماد بن عثمان عن ابن بكير بن أعين قال: إن أخت عبد الله جد ابن (١) المختار دخلت على أخت لها وهي مريضة فقالت لها أختها: أفطري، فأبت فقالت أختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا فقالت: جاريتي حرة ان أفطرت فقالت: الأخرى: فعلى المشي إلى بيت الله وكل مالي في المساكين إن لم تفطري فقالت: على مثل ذلك أن أفطرت، فسئل أبو جعفر عن ذلك فقال عليه السلام: فلتكلمها، ان هذا كله ليس بشئ وانما هو من خطوات الشيطان.

 

(١٩) فقيه ٢٢٨ ج ٣ - قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل حلف ان كلم أباه أو أمه فهو يحرم بحجة قال ليس بشئ.

 نوادر أحمد بن محمد ٣٠ - عن ابان عن زرارة وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

 

--------------------

(١) ابن حمدان - ك.

 

(٤٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٠) كا ٤٤٠ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمرو بن البراء قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله والهدى قال: وحلف بكل يمين غليظ (١) الا أكلم أبى أبدا ولا أشهد له خيرا، ولا يأكل معي على الخوان أبدا ولا يأويني وإياه سقف بيت أبدا قال: ثم سكت فقال أبو عبد الله عليه السلام: أبقى شئ؟ قال: لا جعلت فداك قال: كل قطيعة رحم فليس بشئ.

 

(٢١) يب ٣١١ ج ٨ - صا ٤٦ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كا ٤٤٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران - كا) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو (عتقا أو - كا) نذرا أو هديا ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم (أو قطع قرابة أو مأثما (فيه - كا) يقيم عليه أوامر لا يصلح له فعله فقال (كتاب الله قبل اليمين و - كا) لا يمين في معصية (٢) (يب - صا - انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر ان هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال - لله على كذا وكذا شكرا - فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به) النوادر ٢٧ - عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته وذكر نحو ما في يب صا.

 

(٢٢) كا ٤٤١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٣١٢ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق (٣) قال

--------------------

(١) اي شديد

(٢) في معصية الله - يب.

 

(٣) أو غيره - يب.

 

(٤٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(الحلبي - يب) وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان أعارت متاعها لفلانة وفلانة (١) فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال ليس عليها هدى انما الهدى ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدى لا يذكر (٢) فيه الله عز وجل وسئل عن الرجل يقول على الف بدنة وهو محرم بألف حجة قال ذلك من خطوات الشيطان وعن الرجل يقول وهو محرم بحجة قال ليس بشئ أو يقول أنا أهدى هذا الطعام قال: ليس بشئ أن الطعام لا يهدى أو يقول الجزور بعد ما نحرت هو يهدى بها لبيت الله تعالى قال أنما تهدى البدن وهن أحياء وليس تهدى حين صارت لحما صا ٤٧ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (وذكر مثله سندا ومتنا إلى قوله في طلاق أو غيره) فقيه ٢٣٠ ج ٣ - و ٢٣١ قال الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام كل يمين لا يراد به وجه الله عز وجل فليس بشئ

(وذكر مثله الا انه أورد بعض المسائل في بينها).

 

(٢٣) نوادر أحمد بن محمد ٣٩ - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال عليه السلام ليس بشئ فليس بشئ في طلاق أو عتق قال الحلبي وسألته عن امرأة جعلت وذكر مثله.

 

(٢٤) البحار ٢٦٨ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصرم (٣) أخاه وذا قرابته ممن لا يعرف الولاية؟ قال: إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه.

 

(٢٥) نوادر أحمد بن محمد ٣٠ - عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال ليس عليها شئ.

 

--------------------

(١) متاعا لها فلانا وفلانا - يب

(٢) ألا بذكر الله - يب.

 

(٣) اي يهجر.

 

(٤٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٠ - فان حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث فقد وجب عليه الكفارة.

 

(٢٧) وفيه ٣٠٥ - أروى عن العالم عليه السلام أنه قال: ولا يمين في استكراه ولا على سكر ولا على عصبية ولا على معصية.

 

(٢٨) الدعائم ٩٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام: انما تكفر من الايمان ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته، فعليك الكفارة وما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته، فليس عليك فيه شئ، ولا حنث في معصية ولا كفارة.

 ومن حلف في معصية فليستغفر الله قال: ومن حلف على شئ من الطاعات أن يفعله ثم لم يفعله، فعليه الكفارة.

 وذلك مثل أن يحلف أن يصلى تطوعا صلاة معلومة، أو يصوم أو يتصدق، فأما ان حلف أن لا يصلى أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي، فلا يفعل شيئا من ذلك ولا حنث عليه فيه ولا كفارة.

 وتقدم في رواية ابن حديد (١) من باب (٤) ما ورد في أقسام اليمين من أبوابه قوله عليه السلام اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله.

 وفى رواية منصور (٢) من الباب المتقدم قوله صلى الله عليه وآله لا يمين في قطيعة رحم وفى رواية فقيه (٣) والجعفريات مثله.

 وفى رواية عبد الله من باب انه لا يقع الطلاق المعلق على شرط من أبواب الطلاق قوله عليه السلام ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله.

 * (١٦) باب ان من حلف أن لا يشترى لأهله شيئا فليشتر لهم * ١٤٧٥ (١) يب ٣٠١ ج ٨ - الصفار عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن الحكم الأعشى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام

(٤٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال قلت الرجل يحلف أن لا يشترى لأهله من السوق الحاجة قال فليشتر لهم قال قلت له من يكفيه قال يشترى لهم قال قلت: إن له من يكفيه والذي يشترى له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر قال يشترى لهم

(٢) كا ٤٤٢ ج ٧ - يب ٢٨٦ ج ٨ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير يب ٢٨٨ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن علي بن الحسين بن رباط عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشترى لأهله شيئا قال فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه.

 ويأتي في باب (٥) ان من نذر أن لا يشترى لأهله شيئا بالنسيئة من أبواب النذر ما يدل على ذلك.

 * (١٧) باب ان اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا اكراه ولا بغير قصد وإرادة * قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم (٢٢٥).

 ١٤٧٧ (١) كا ٤٤٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢٨٦ ج ٨ - (الحسن - يب -) بن محبوب بن يحيى عن سعد ابن أبي خلف قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام انى كنت اشتريت جارية (١) سرا من امرأتي وأنه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها ان الذي بلغك باطل وان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك (٢) فقالت لا والله لا يكون (شئ - يب) بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية (لك - كا) وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم فحلفت لها بذلك وأعادت اليمين وقالت لي فقل كل جارية لي الساعة فهي

--------------------

(١) أمة - يب (٢) اي يضطربك.

 

(٤٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 حرة فقلت لها كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواي فيها فقال (لي - يب) ليس عليك فيما أحلفتك عليه شئ، واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة الا ما أريد به وجه الله وثوابه

(٢) الدعائم ٩٥ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يمين لمكره قال الله عز وجل: " الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ".

 

(٣) يب ٢٨٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول (١) في قول الله عز وجل " لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم " قال: اللغو (هو - يب) قول الرجل: لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ.

 العياشي ٣٣٦ ج ١ - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قول الله (وذكر نحوه).

 وفيه - وفى رواية أخرى عن محمد بن مسلم قال ولا يعقد عليها.

 

(٤) فقيه ٢٢٨ ج ٣ - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال هو لا والله وبلى والله.

 العياشي ١١١ ج ١ - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى لا اله غيره (وذكر نحوه).

 

(٥) العياشي ١١٢ ج ١ - عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال هو لا والله وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ.

 وتقدم في أحاديث باب (٥٢) ما رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وآله من أبواب جهاد النفس ما يدل على ذلك وفى رواية ابن أبي نصر (٥١) من باب (١) كراهة اليمين الصادقة من أبواب الايمان قوله

--------------------

(١) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - يب.

 

(٤٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك فقال عليه السلام لا وفى رواية ابن يزيد (١٠) من باب (١٢) أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال عليه السلام من حلف بذلك ولله فيه رضى فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.

 وفى رواية ابن سنان (١٤) من باب (١٥) ان اليمين لا تنعقد في معصية قوله عليه السلام لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه.

 ويأتي في رواية عبد الرحمن (٢) من باب (٣٤) أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده لم تنعقد قوله عليه السلام انها وان كانت غضبى فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوى أن لا تخرج اليه طائعة وهي تستطيع ذلك ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف الخ.

 وفى رواية يحيى من باب انه لا يقع الطلاق المعلق على شرط من أبواب الطلاق قوله عليه السلام ولا يجوز عتق في استكراه فمن حلف أو حلف في شئ من هذا وفعله فلا شئ عليه.

 * (١٨) باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه * ١٤٨٢ (١) يب ٢٨٤ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن النعمان كا ٤٤٤ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وإن لم يتركها (١) خشى أن

--------------------

(١) وان تركها - النوادر.

 

(٤٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 يأثم أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها نوادر أحمد بن محمد ٣٩ - عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله)

(٢) يب ٢٨٤ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٣ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي (١) هو خير ولا كفارة عليه وانما ذلك من خطوات الشيطان نوادر أحمد بن محمد ٣٦ - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 

(٣) كا ٤٤٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير (منها - فقيه) وله (زيادة - فقيه) حسنة.

 فقيه ٢٢٨ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام (وذكر مثله).

 

(٤) الجعفريات ١٦٧ - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير (منها - الجعفريات) وليكفر عن يمينه.

 الدعائم ١٠١ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من حلف (وذكر مثله).

 

(٥) العوالي ٤٤٥ ج ٣ - عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حلف على شئ ورأى خيرا منه فليكفر وليأت الذي هو خير.

 

(٦) وفيه ٢٦٣ ج ١ - وعنه صلى الله عليه وآله قال: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت بالذي هو خير وكفر عن يمينك.

 

(٧) فقيه ٢٣٤ ج ٣ - روى عن سعد بن الحسن عن أبي عبد الله عليه

--------------------

(١) بالذي - النوادر.

 

(٤٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام أنه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له قال: يبيع ولا يكفر.

 

(٨) يب ٣٠٢ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: إن أبى عليه السلام كان حلف (١) عن بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها، فإن شاء سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.

 

(٩) نوادر أحمد بن محمد ٤٣ - عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي يجب فيها (بها - خ) الكفارة قال الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر (عن - ئل) يمينه.

 

(١٠) يب ٢٨٤ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.

 

(١١) يب ٢٩٢ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.

 وتقدم في رواية ابن حديد (١) من باب (٤) ما ورد في أقسام اليمين قوله عليه السلام فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف بالله على باب بر أن لا يفعله فكفارته ان يفعله.

 ولاحظ باب (٢١) أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو و

--------------------

(١) يحلف على - ئل.

 

(٤٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 باب (٢٦) أن اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام وباب (٢٧) ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح.

 ويأتي في رواية ابن أبي نصر (١٣) من باب (٣) أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح من أبواب النذر قوله انى كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله على أن لا أبيعها ابدا وبى إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال ف لله بقولك له وفى رواية الحسين نحوه.

 * (١٩) باب حكم الحلف على ترك الطيبات * قال الله تعالى في سورة المائدة (٥) يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين (٨٧) وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون (٨٨) لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان الآية (٨٩).

 ١٤٩٣ (١) تفسير القمي ١٧٩ ج ١ - حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " قال: نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين عليه السلام وبلال وعثمان بن مظعون فأمر أمير المؤمنين عليه السلام فحلف أن لا ينام بالليل أبدا وأما بلال فإنه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا وأما عثمان بن مظعون فإنه حلف أن لا ينكح أبدا فدخلت امرأة عثمان على عائشة وكانت امرأة جميلة فقالت عائشة: مالي أراك معطلة فقالت: ولمن أتزين فوالله ما قاربني زوجي منذ كذا وكذا فإنه قد ترهب ولبس المسوح وزهد في الدنيا فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرته عائشة بذلك، فخرج فنادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات ألا انى أنام بالليل وأنكح وأفطر بالنهار فمن رغب عن سنتي فليس منى فقاموا هؤلاء فقالوا يا رسول الله فقد حلفنا

(٤٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 على ذلك فأنزل الله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " الآية

(٢) المناقب ١٠٠ ج ٢ - ابن عباس ومجاهد وقتادة في قوله: " يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات " الآية - نزلت في على وأبي ذر و سلمان والمقداد وعثمان بن مظعون وسالم أنهم اتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفراش ولا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النساء والطيب ويلبسوا المسوح ويرفضوا الدنيا ويسيحوا في الأرض وهم بعضهم أن يجب مذاكيره، فخطب النبي صلى الله عليه وآله وقال: ما بال أقوام حرموا النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا، أما انى لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع، وان سياحة أمتي ورهبانيتهم الجهاد.

 إلى آخر الخبر.

 

(٣) العوالي ١٤٩ ج ٢ - روى في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله جلس للناس ووصف يوم القيامة ولم يزدهم على التخويف، فرق الناس وبكوا فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون، واتفقوا على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا يقربوا النساء، ولا الطيب ويلبسوا المسوح، ويرفضوا الدنيا، ويسيحوا في الأرض ويترهبوا، ويخصوا المذاكير، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله، فأتى منزل عثمان فلم يجده، فقال لامرأته: أحق ما بلغني؟ فكرهت أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وآله وأن تبتدئ على زوجها، فقالت يا رسول الله، ان كان أخبرك عثمان فقد صدقك، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله، وأتى عثمان منزله، فأخبرته زوجته بذلك، فأتى هو وأصحابه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال لهم: ألم أنبأ أنكم اتفقتم، فقالوا: ما أردنا الا

(٤٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الخير، فقال: انى لم اؤمر بذلك ثم قال: إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وافطروا وقوموا وناموا، فانى أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم والدسم وآتى النساء (فمن رغب عن سنتي فليس منى) ثم جمع الناس وخطبهم وقال: ما بال قوم حرموا النساء، والطيب والنوم وشهوات الدنيا، وأما أنا فلست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا، انه ليس في ديني ترك اللحم والنساء، واتخاذ الصوامع، ان سياحة أمتي في الصوم، ورهبانيتها الجهاد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وحجوا واعتمروا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا شهر رمضان، واستقيموا يستقم لكم، فإنما هلك من قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديارات والصوامع.

 

(٤) العياشي ٣٣٦ ج ١ - عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل قال لامرأته: طالق، أو مماليكه أحرار ان شربت حراما ولا حلالا، فقال أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف وأما الحلال فلا يتركه، فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله، لان الله يقول: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " فليس عليه شئ في يمينه من الحلال.

 

(٥) الدعائم ٩٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من حرم على نفسه الحلال فليأته فلا شئ عليه، وان حلف أن لا يأتي ما أحل الله له فليكفر عن يمينه وليأته ان شاء، وان حلف ليأتين الحرام.

 فلا يأته ولا حنث عليه.

 وتقدم في بعض أحاديث باب (١) ان السفر في معصية الله حرام من أبواب السفر وبعض إشاراته ما يدل على ذلك.

 ويأتي في أحاديث باب كراهة ترك النكاح من أبواب التزويج وباب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها من أبواب المتعة ما يناسب ذلك.

 

(٤٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٢٠) باب أن من حلف أن لا يشرب من لبن عنزه ولا يأكل من لحمها هل يتعدى إلى أولادها أم لا * ١٤٩٨ (١) كا ٤٦٠ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم يب ٢٩٣ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن إسحاق الضبي عن أبي محمد الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: انى آليت أن لا أشرب من لبن عنزى ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها.

 * (٢١) باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له، ومن حلف أن يضرب عبده عددا جاز أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده * قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير (٢٣٧).

 ١٤٩٩ (١) كا ٤٦٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار (١) قال: سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليه السلام: والله لأضربنك يا غلام قال: فلم أره ضربه فقلت - جعلت فداك - انك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته فقال: أليس الله عز وجل يقول: " وان تعفوا أقرب للتقوى ".

 يب ٢٩٠ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم بن محمد عن

--------------------

(١) نجبة العطار - خ.

 

(٤٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار قال (وذكر مثله).

 نوادر أحمد بن محمد ١٧٢ - سئل أبو جعفر (يعنى الثاني - ئل) عليه السلام هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده قال: نعم ان عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل جلدة بجلدتين.

 

(٣) الجعفريات ١٧٧ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين انى حلفت بالطلاق (والعتاق أن - ك) اضرب امرأتي وغلامي مائة ضربة فقال ويحك خذ مائة قضيب من أي القضبان شئت وعرضهن ما استطعت وإن شئت ضممت (١) العود إلى العود حتى تنبسط لك القضبان ثم ارفع يدك حتى تضرب الظهر ما بين المنكبين إلى الأيسر فيجزئ عنك كما أجزأ عن أيوب عليه السلام.

 وتقدم في أحاديث باب (١٨) أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه ما يناسب ذلك.

 ويأتي في رواية زرارة من باب أنه يجوز للامام ضرب الشارب بسوط له شعبتان أربعين جلدة من أبواب حد شارب المسكر.

 * (٢٢) باب حكم تحريم الزوجة والجارية * قال الله تعالى في سورة التحريم (٦٦) يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم (١) قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم (٢).

 ١٥٠٢ (١) كا ١٣٥ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

--------------------

(١) فصمت - خ ك.

 

(٥٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجل قال لامرأته: أنت على حرام قال: ليس عليه كفارة ولا طلاق

(٢) كا ١٣٤ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت على حرام فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له: الله أحلها لك فما حرمها عليك، انه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة فقلت: قول الله عز وجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " فجعل فيه الكفارة فقال: انما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.

 

(٣) كا ٤٥٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " " قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: بما كفر قال: أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد، قلنا فما حد الكسوة؟ قال ثوب يوارى به عورته.

 

(٤) الدعائم ٩٨ ج ٢ - عن أبي جعفر صلوات الله عليه أنه قال في قوله تعالى: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك " إلى قوله " وأبكارا " فقال عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم فاطلعت عليه عائشة فأمرها أن تكتم ذلك وحرمها على نفسه فحدثت عائشة بذلك حفصة فانزل الله عز وجل " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك والله غفور رحيم " " قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " إلى قوله " وأبكارا " * (٢٣) باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم * ١٥٠٦ (١) يب ٢٨٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٤ ج ٧ -

(٥٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل (عما يجوز و - كا) عما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم قرب الإسناد ٦ - حدثني هارون بن مسلم قال: حدثني مسعدة بن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد عليهما السلام (وذكر نحوه)

(٢) الدعائم ٩٦ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يلغز في الايمان وقال: إذا كان مظلوما فعلى نية الحالف، وان كان ظالما فعلى نية المستحلف.

 قال جعفر بن محمد عليهما السلام: اليمين على ما يستحلف الطالب.

 ولاحظ باب (١٧) ان اليمين لا تنعقد في غضب وباب (٣٦) حكم من حلف ونسي ما قال.

 * (٢٤) باب أن من حلف وضميره على غير ما حلف فيمينه على الضمير ١٥٠٨ (١) كا ٤٤٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف قال: اليمين على الضمير

(٢) فقيه ٢٣٣ ج ٣ - سأل إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يحلف باليمين وضميره على غير ما حلف قال: اليمين على الضمير - يعنى على ضميره المظلوم.

 

(٣) يب ٢٨٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٤ ج ٧ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه

(٥٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال: اليمين على الضمير.

 * (٢٥) باب أن الرجل لا يحلف ولا يستحلف الا على علمه * ١٥١١ (١) يب ٢٨٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل الا على علمه كا ٤٤٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله)

(٢) يب ٢٨٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن خالد بن أيمن (١) الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستحلف (٢) الرجل الا على علمه.

 نوادر أحمد بن محمد ١٧٠ - عن العلاء عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).

 

(٣) كا ٤٤٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابنا يب ٢٨٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستحلف الرجل (٣) الا على علمه ولا يقع (اليمين - كا) الا على العلم استحلف (٤) أولم يستحلف.

 * (٢٦) باب أن اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام فتجب الكفارة بالمخالفة * ١٥١٤ (١) كا ٤٤٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد نوادر أحمد بن محمد ٤٥ - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن

--------------------

(١) حكم بن أيمن - يب

(٢) لا يحلف - يب.

 (العبد - يب خ.

 

(٤) يستحلف - يب.

 

(٥٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الايمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة فقال: ما جعل الله (عليه - نوادر - ئل) في طاعة فليقضه، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعله فليكفر (عن - ئل - نوادر) يمينه وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ

(٢) كا ٤٤٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شئ عليك فيها وانما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله (فيه - ئل) معصية أن لا تفعله ثم تفعله.

 

(٣) كا ٤٤٧ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر يب ٢٩١ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى والله لا أشرب (الخمر والله لا أسرق - كا) والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصى ثم فعل فعليه الكفارة (فيه - كا).

 

(٤) كا ٤٤٧ ج ٧ - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا - معلق) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة وحدثنا [ء] من ذكره عن ميسرة (جميعا - ئل) قال قال أبو عبد الله عليه السلام: اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ لان فعلك طاعة لله عز وجل وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة.

 وتقدم في رواية ابن حديد (١) من باب (٤) ما ورد في أقسام

(٥٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 اليمين قوله عليه السلام فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف بالله على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله واليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة ولا حظ سائر أحاديث الباب وفى رواية العلاء (٨) من باب (١٥) أن اليمين لا تنعقد في معصية قوله عليه السلام انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه من الشكر ان هو عافاه من مرض أو من أمر يخافه أو رد غائب أو رد من سفره أو رزقه الله وهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي لربه.

 وفى رواية ابن سنان (٤) من باب (١٩) حكم الحلف على ترك الطيبات قوله عليه السلام أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف وأما الحلال فلا يتركه فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب.

 * (٢٧) باب أن اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح فلو خالف اثم ولزمته الكفارة ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقد * ١٥١٨ (١) كا ٤٤٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢٩١ ج ٨ - صا ٤٢ ج ٤ - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس كل يمين فيها كفارة، أما ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت (١) فليس عليك فيها الكفارة، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيها الكفارة

(٢) كا ٤٤٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢٩١ ج ٨ - صا ٤٢ ج ٤ - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن سعد بن سعد عن

--------------------

(١) ففعلته - يب.

 

(٥٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال: قلت: لأبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام: اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس (هو - كا - صا) بشئ.

 

(٣) كا ٤٤٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢٩١ ج ٨ - صا ٤٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ الذي (تكون - صا) فيه الكفارة من الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه (١) الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك (٢) مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.

 

(٤) كا ٤٤٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل (بن دراج - كا) يب ٢٩١ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى صا ٤٢ ج ٤ - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام (٣) قال: سألته عما يكفر من الايمان فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته (٤) فليس عليك شئ (إذا فعلته - كا) وما لم يكن (عليك - كا) واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

 نوادر أحمد بن محمد ٤٢ - محمد ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين عن أحدهما عليهما السلام

(مثل ما في كا).

 

(٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٠ - اعلم - يرحمك الله - أن أعظم

--------------------

(١) فعليك - صا

(٢) وقال إن ما سوى ذلك - صا.

 

(٣) عن أبي جعفر عليه السلام - يب - صا.

 

(٤) ثم فعلته - يب - صا.

 

(٥٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الايمان الحلف بالله عز وجل، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة - نظير رجل حلف بالله أن يصلى صلاة معلومة أو أن يعمل شيئا من خصال البر - فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه لان الذي حلف عليه لله طاعة فان لم يف بما حلف وجاز الوقت فقد حنث ووجب عليه الكفارة، فان حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث فقد وجب عليه الكفارة.

 

(٦) نوادر أحمد بن محمد ٤٥ - عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدى فقال: ما جعل لله فهو واجب عليه.

 

(٧) وفيه ١٧٢ - عن العلاء (١) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فليس عليه فيه شئ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فالكفارة.

 

(٨) وفيه ٣٨ - عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا [أنه] ينبغي له أن يفي به إلى طاعة (الله - ك) وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله.

 

(٩) الدعائم ٩٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام (أنه قال - ك): انما تكفر من الايمان ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

 وما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة، وما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فليس عليك فيه شئ ولا حنث في معصية ولا كفارة، ومن حلف في معصية فليستغفر الله، قال: ومن حلف على شئ من الطاعات أن يفعله ثم لم يفعله فعليه الكفارة.

 وذلك مثل أن يحلف أن يصلى تطوعا صلاة معلومة أو يصوم أو يتصدق، فأما ان حلف أن لا يصلى أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي فلا يفعل شيئا من ذلك ولا حنث عليه فيه ولا كفارة.

 

--------------------

(١) محمد بن مسلم - ك.

 

(٥٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٠) يب ٢٩٢ ج ٨ - صا ٤١ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٦ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن (الحسن بن علي - يب - كا) الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة وما اليمين التي تجب فيها الكفارة فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له (فيه - كا) فيكفر عن يمينه وان حلف على شئ والذي

(حلف - يب - صا) عليه اتيانه خير من تركه، فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه انما ذلك من خطوات الشيطان.

 

(١١) نوادر أحمد بن محمد ٤٦ - عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ الذي فيه الكفارة من الايمان قال ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.

 وتقدم في باب (١٨) ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه وباب (١٩) حكم الحلف على ترك الطيبات وباب (٢١) ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو ما يناسب ذلك.

 * (٢٨) باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد الا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد * ١٥٢٩ (١) كا ٤٦٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢٩٠ ج ٨ - أحمد بن محمد بن (محمد بن - يب) سهل عن (محمد - كا) ابن سنان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عليه اليمين (١) فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد

(الا يعلمه (٢) - كا) فقال لا يخرج حتى يعلمه (قال - يب) قلت: إن

--------------------

(١) عليه الدين - يب (٢) الا بعلمه - ئل.

 

(٥٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 أعلمه لم يدعه قال: إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله (١) فليخرج ولا شئ عليه

(٢) كا ٤٦٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه فقال الملزوم كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك، فخرج من قبل أن يرضيه كيف يصنع ولا يدرى ما يبلغ يمينه وليس له فيها نية قال: ليس بشئ.

 وتقدم في باب (١٨) ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه وباب (٢٧) ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح ما يمكن ان يستدل به على ذلك.

 * (٢٩) باب حكم من حلف على الرجل * ١٥٣١ (١) كا ٤٦٢ ج ٧ - يب ٢٩٤ ج ٨ - صا ٤١ ج ٤ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال ليس عليه شئ انما أراد اكرامه

(٢) يب ٢٨٧ ج ٨ - صا ٤٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة عن (عبد الله - صا) ابن سنان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا.

 نوادر أحمد بن محمد ٣٠ - عن أبان عن زرارة وعبد الرحمان ابن أبي عبد الله قال: سألنا أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).

 

(٣) يب ٢٩٢ ج ٨ - صا ٤١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن

--------------------

(١) ان كان عليه ضرر أو على عياله - يب.

 

(٥٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 على الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر (١) قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.

 قال الشيخ (ره) في صا - فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب.

 وتقدم في رواية عبد الرحمن (١٠) من باب (٢٧) أن اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح قوله عليه السلام في الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة الخ.

 * (٣٠) باب حكم من سأل الناس بوجه الله تعالى * ١٥٣٤ (١) فقيه ٢٢٨ ج ٣ - نوادر أحمد بن محمد ٤٠ - محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل قالت له امرأته أسألك بوجه الله الا ما طلقتني قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها ك ٧٦ ج ١٦ - كتاب العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألته عليه السلام (وذكر مثله).

 * (٣١) باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق ودفع ظلم قضاة الجور * ١٥٣٥ (١) يب ٢٨٧ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن فقيه ٢٢٨ ج ٣ - حماد بن عثمان عن محمد ابن أبي الصباح (٢) قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان أمي تصدقت على بنصيب لها في دار فقلت لها: ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا (شرى - خ) فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك في كل (٣) ما ترى أنه (٤) يسوغ لك، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنى قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا قما ترى؟ قال: احلف له.

 نوادر أحمد بن محمد ٢٩ - عن حماد بن

--------------------

(١) فيما يبر - صا

(٢) عن محمد بن الصباح - فقيه.

 

(٣) وكل - فقيه.

 

(٤) أن - فقيه.

 

(٥١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عثمان عن معاوية ابن أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان أمي (وذكر نحوه).

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (١) كراهة اليمين الصادقة وحرمة اليمين الكاذبة الا للتقية ما يدل على ذلك.

 * (٣٢) باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه * ١٥٣٦ (١) يب ٢٨٨ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد يب ٣١٧ ج ٨ - صا ٤٨ ج ٤ - إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان.

 نوادر أحمد بن محمد ٣٣ - العياشي ٧٣ ج ١ - عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).

 ويأتي في باب (٦) أن من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد من أبواب النذر ما يناسب ذلك.

 * (٣٣) باب أن من حلف على ترك الاصلاح بين الناس لا ينعقد * قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم (٢٢٤).

 ١٥٣٧ (١) يب ٢٨٩ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: هو إذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل على يمين أن لا أفعل

(٢) العياشي ١١٢ ج ١ - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قالا: هو الرجل يصلح بين اثنين فيحمل ما بينهما من الاثم.

 

(٥١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣) وفيه - عن أيوب (١) قال سمعته عليه السلام يقول لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فان الله يقول - ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم - قال إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا يقولن ان على يمينا أن لا أفعل وهو قول الله " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ".

 ولاحظ باب (١٨) ان من حلف يمينا ثم رآى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه.

 * (٣٤) باب أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده لم تنعقد وكذا لو حلفت أن لا تخرج اليه من البلد * ١٥٤٠ (١) يب ٢٨٩ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن نوادر أحمد بن محمد ٣٧ - منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدى ان هو مات أن لا تتزوج بعده أبدا ثم بدا لها ان تتزوج فقال تبيع مملوكها انى أخاف عليها الشيطان (٢) وليس عليها في الحق شئ فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت

(٢) يب ٢٩٠ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت الله أن لا تخرج إلى زوجها أبدا وهو ببلد غير الأرض التي هي بها فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة فقال إنها وان كانت غضبى فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوى أن لا تخرج اليه طائعة وهي تستطيع ذلك ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في يمينها فان هذا أبر.

 

(٣) يب ٣١١ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمد ٣٠ -

--------------------

(١) عن أبي أيوب - خ ئل

(٢) السلطان - نوادر.

 

(٣) اي ابا عبد الله عليه السلام.

 

(٥١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته (١) عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال ليس عليها شئ.

 وتقدم في باب (١٥) أن اليمين لا ينعقد في معصية وباب (١٨) أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ما يناسب ذلك.

 ويأتي في رواية زرارة من باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لم يلزم الشرط من أبواب المهور قوله فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا (إلى أن قال عليه السلام) فان ذلك ليس بشئ وليس عليك ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشئ ولاحظ سائر أحاديث الباب.

 * (٣٥) باب أن من أعجبته جارية عمته فخاف الاثم فحلف أن لا يمسها أبدا ثم ورثها انحلت اليمين وحلت له * ١٥٤٣ (١) يب ٣٠١ ج ٨ - عبيس بن هشام الناشري عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف أن يصيبها حراما وأعتق كل مملوك له وحلف بالايمان أن لا يمسها أبدا فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناج أن يطأها فقال: انما حلف على الحرام ولعل الله أن يكون رحمه فورثه إياها لما علم من عفته.

 * (٣٦) باب حكم من حلف ونسي ما قال * ١٥٤٤ (١) فقيه ٢٣٣ ج ٣ - سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يحلف وينسى ما قاله قال: هو على ما نوى.

 قرب الإسناد ١٢١ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل (وذكر نحوه).

 وتقدم في باب (٢٤) أن من حلف وضميره على غير ما حلف فيمينه

--------------------

(١) أي أبا عبد الله عليه السلام.

 

(٥١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 على الضمير.

 * (٣٧) باب حكم استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام والكتابة وكل موضع يناسب * قال الله تعالى في سورة الكهف (١٨) ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا (٢٤).

 ١٥٤٥ (١) يب ٢٨٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من استثنى في يمين فلا حنث

(عليه - يب) ولا كفارة

(٢) الدعائم ٩٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال: من حلف ثم قال: إن شاء الله فلا حنث عليه.

 

(٣) البحار ٢٦٠ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثنى ما حاله؟ قال هو على ما استثنى.

 

(٤) يب ٢٨١ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " واذكر ربك إذا نسيت " قال: ذلك في اليمين إذا قلت: والله لا أفعل كذا وكذا، فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل: ان شاء الله.

 

(٥) العياشي ٣٢٥ ج ٢ - عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " واذكر ربك إذا نسيت " فقال: أن تستثنى ثم ذكرت بعد فاستثن حين تذكر وفيه - وعنه قال سألته عن قول الله: " واذكر ربك إذا نسيت " قال: إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد فاستثنه

(٥١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 حين تذكر.

 

(٦) يب ٢٨١ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام في قول الله عز وجل: " واذكر ربك إذا نسيت " قال: إذا حلف الرجل فنسى أن يستثنى فليستثن إذا ذكر نوادر أحمد بن محمد ٥٦ - محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام

(مثله) العياشي ٣٢٥ ج ٢ - عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام (مثله).

 

(٧) كا ٤٤٩ ج ٧ - أحمد بن محمد (يعنى العاصمي - ئل) عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن الحسين بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " واذكر ربك إذا نسيت " فقال: إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثنى فاستثن إذا ذكرت.

 

(٨) العياشي ٣٢٥ ج ٢ - عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " واذكر ربك إذا نسيت " قال: هو الرجل يحلف فينسى أن يقول: ان شاء الله فليقلها إذا ذكر.

 

(٩) كا ٤٤٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢٨١ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين القلانسي أو بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للعبد أن يستثنى في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.

 يب ٢٨١ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (وذكر مثله إلا أنه أسقط قوله في اليمين).

 

(١٠) كا ٤٤٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وان كان بعد

(٥١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 أربعين صباحا ثم تلا هذه الآية " واذكر ربك إذا نسيت " العياشي ٣٢٥ ج ٢ - عن القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام (مثله).

 

(١١) العياشي ٣٢٤ ج ٢ - عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قال إذا حلف الرجل بالله فله ثنياها (١) إلى أربعين يوما وذلك أن قوما من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وآله عن شئ فقال: ائتوني غدا - ولم يستثن - حتى أخبركم فاحتبس عنه جبرئيل عليه السلام أربعين يوما ثم أتاه وقال: " ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ".

 

(١٢) وفيه - في رواية عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت " أن تقول الا من بعد الأربعين فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه وبين الأربعين يوما إذا نسي.

 

(١٣) فيه ٣٢٥ ج ٢ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " قال: هو الرجل يحلف على الشئ وينسى أن يستثنى فيقولن لأفعلن كذا وكذا غدا أو بعد غد عن قوله (عن قول كذا - خ) " واذكر ربك إذا نسيت ".

 

(١٤) فقيه ٢٢٩ ج ٣ - نوادر أحمد بن محمد ٥٥ - حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال (٢): للعبد أن يستثنى ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي، ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم: تعالوا غدا أحدثكم ولم يستثن فاحتبس جبرئيل عليه السلام (عنه - فقيه) أربعين يوما ثم

--------------------

(١) ثنيا - ك

(٢) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - النوادر.

 

(٥١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أتاه وقال: " ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ".

 نوادر أحمد بن محمد ٥٥ - عن حسين القلانسي عن أبي عبد الله عليه السلام (بمثل ذلك) وقال: للعبد ان يستثنى في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.

 

(١٥) الدعائم ٩٨ ج ٢ - قد روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: الاستثناء جائز بعد أربعين يوما أو بعد السنة.

 

(١٦) كا ٤٤٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب نوادر أحمد بن محمد ٥٥ - عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما " قال: فقال: ان الله عز وجل لما قال لادم: ادخل الجنة قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال: وأراه إياها فقال آدم لربه كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ قال: فقال لهما: لا تقرباها يعنى، لا تأكلا منها فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها، ولم يستثنيا في قولهما: نعم.

 فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما والى ذكرهما، قال: وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله في الكتاب: " ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " أن لا أفعله فتسبق مشيئة الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن (لا - ئل) أفعله قال: فلذلك قال الله عز وجل: " واذكر ربك إذا نسيت " أي: استثن مشيئة الله في فعلك.

 العياشي ٣٢٥ ج ٢ - عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الله: (و ذكر مثله إلا أن فيه فسبق مشيئة الله).

 

(١٧) العياشي ٣٢٤ ج ٢ - عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ذكر أن آدم لما أسكنه الله الجنة فقال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة فقال: نعم يا رب، ولم يستثن فأمر الله نبيه فقال: " ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت " ولو بعد سنة.

 

(٥١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٨) يب ٢٨٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني كا ٤٤٩ ج ٧ - على عن أبيه بإسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ٢٣٣ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية الدعائم ٩٧ ج ٢ - قد جاء عن علي عليه السلام أنه قال: من حلف (وذكر مثله بتقديم وتأخير).

 

(١٩) الدعائم ٩٧ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في قول الله عز وجل: " واذكر ربك إذا نسيت " فقال: ذلك في اليمين إذا قلت: والله لأفعلن كذا وكذا وإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل: ان شاء الله وقال: ان قوما من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وآله عن شئ فقال (للقوم - خ) ألقوني غدا أخبركم به فلم يستثن فاحتبس

(عنه - خ) عند ذلك جبرئيل أربعين يوما ثم أتاه فقال له: " ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ".

 

(٢٠) وفيه - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أمر بالاستثناء في الايمان فقال: قدم (١) المشيئة.

 

(٢١) ئل ١٨٦ ج ١٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن قريشا سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن مسائل منها قصة أصحاب الكهف فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عن مسائل منها قصة أصحاب الكهف فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: غدا أخبركم ولم يستثن فاحتبس الوحي عنه أربعين يوما حتى اغتم وشك أصحابه فلما كان بعد أربعين صباحا نزل عليه سورة الكهف (إلى أن قال) " ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " وأخبره أنه احتبس الوحي عنه أربعين صباحا لأنه قال لقريش: غدا أخبركم بجواب مسائلكم ولم يستثن.

 وتقدم في أحاديث باب (٨٣) ما ورد في الكتابة والابتداء بالبسملة

--------------------

(١) قدموا - خ.

 

(٥١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 من أبواب العشرة ما يدل على حكم الاستثناء في الكتابة.

 * (٣٨) باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشيئة الله سرا للخدعة في الحرب * ١٥٦٦ (١) يب ١٦٣ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم كا ٤٦٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني شيخ من ولد عدى عدى بن حاتم عن أبيه عن جده عدى

(بن حاتم - يب) وكان مع أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه (١) أن أمير المؤمنين (٢) عليه السلام قال (في - كا) يوم التقى هو ومعاوية بصفين ورفع (٣) بها صوته ليسمع أصحابه: والله لأقتلن معاوية وأصحابه ثم يقول (٤) في آخر قوله: ان شاء الله - يخفض (٥) بها صوته - وكنت قريبا منه فقلت: يا أمير المؤمنين انك حلفت على ما فعلت (٦) ثم استثنيت فما أردت بذلك فقال (لي - كا) ان الحرب خدعة وأنا عند المؤمنين غير كذوب فأردت أن أحرض أصحابي عليهم كيلا يفشلوا وكي يطمعوا (٧) فيهم فأفقههم ينتفع بها بعد اليوم ان شاء الله، وأعلم أن الله جل ثناؤه قال لموسى عليه السلام حيث أرسله إلى فرعون " فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى " وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى عليه السلام على الذهب تفسير القمي ٦٠ ج ٢ - حدثني هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني رجل من بنى عدى بن حاتم عن أبيه عن جده عدى بن حاتم - وكان مع على صلوات الله عليه وآله في حروبه - ان عليا عليه السلام قال ليلة الهرير بصفين (وذكر نحوه إلى قوله: بعد اليوم ان شاء الله).

 ك ٧٥ ج ١٦ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عدى بن حاتم عن أمير المؤمنين عليه السلام (نحوه) إلى

--------------------

(١) غزوته - يب

(٢) عليا - يب.

 

(٣) فرفع - يب.

 

(٤) ثم قال - يب.

 

(٥) خفض - يب.

 

(٦) ما قلت - يب.

 

(٧) لكيلا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم فافهم فإنك تنتفع بها - يب.

 

(٥١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 قوله - ينتفع بها ان شاء الله تعالى - * (٣٩) باب ما ورد فيمن حلف بما لا يطيق وأتى به عند علي عليه السلام ١٥٦٧ (١) يب ٣١٨ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل حلف أن يزن الفيل فأتوه به فقال: ولم تحلفون بما لا تطيقون فقلت: قد ابتليت فأمر بقرقور فيه قصب، فأخرج منه قصب كثير، ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء أولا، ثم أمر أن يوزن القصب الذي اخرج، فلما وزن قال: هذا وزن الفيل: وقال: في رجل مقيد حلف أن لا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده، فأمر فوضعت رجله في أجانة فيها ماء حتى إذا عرف مقداره مع وضعه رجله فيه، ثم رفع القيد إلى ركبته ثم عرف مقدار صبغه، ثم أمر فألقى في الماء الأوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد في الماء، فلما صار الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد في الماء، نظركم الوزن الذي ألقى في الماء، فلما وزن فقال: هذا وزن قيدك قال: وكان رجل جالس وبين يديه خمسة أرغفة وجاء رجل ومعه ثلاثة أرغفة، فألقاها معه فجاء رجل لا شئ معه فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا ألقى إليهما ثمانية دراهم ومضى فقال صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة: خذ ثلاثة دراهم وامض فقال: لا أرى دون النصف فقال: لا تفعل، فحلف أنه لا يرضى دون النصف فارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقصا عليه قصتهما فقال: كم لك؟ قال: خمسة فقال: هذه خمسة عشر وقال لاخر: كم لك؟ قال ثلاثة فقال: هذه تسعة وذلك أربعة و عشرون نصيب كل واحد ثمانية فلصاحب الثلاثة تسعة قد أكلت ثمانية فإنما بقي لك واحد ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقي له سبعة.

 ويأتي في الرضوي (٨) من باب (١) انه لا ينعقد النذر حتى يقول

(٥٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 لله على كذا من أبواب النذر قوله عليه السلام إلا أن يكون جعل على نفسه مالا يطيقه فلا شئ عليه الا بمقدار ما يحتمله وهذا ممن يجب أن يستغفر الله منه ولا يعود إلى مثله.

 وفى رواية النضر من باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام من أبواب كيفية الحكم قوله صلى الله عليه وآله يدخل الفيل سفينة ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ثم يخرج الفيل ويلقى في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء فإذا بلغ الذي علم عليه أخرجه ووزنه.

 * (٤٠) باب جواز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان استحلفه جاز له أن يحلف أنه ليس عليه شئ * ١٥٦٨ (١) يب ٢٩٣ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبي بكر الأرمني قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام - جعلت فداك - انه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فأقبض (١) من تحت يدي مالي عليه، وان استحلفني حلفت أن ليس له على شئ؟ قال: نعم.

 فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له أنه ليس له عليك شئ.

 ولاحظ باب (٧٣) جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير اذنه من أبواب ما يكتسب به.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.

 * (٤١) باب أن من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها، فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله * ١٥٦٩ (١) كا ١٠١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن

--------------------

(١) فأقتص - ئل.

 

(٥٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير يب ٢٩٣ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن فقيه ١١٣ ج ٣ - إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر (بن عمرو - كا - فقيه) النخعي (قال: قال أحدهما عليهما السلام (١) - كا) في الرجل يكون له على رجل مال فيجحده (٢) قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ (منه بعد اليمين - كا - فقيه) شيئا (وان حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا - فقيه) وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه

(٢) يب ٢٩٤ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده إياه فيحلف يمين صبر أن ماله عليه شئ قال: لا ليس له أن يطلب منه وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه.

 

(٣) فقيه ١٩٤ ج ٣ - روى عن مسمع ابن أبي سيار (٣) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه، ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إياه فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك و اجعلني في حل فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه ووقفت المال الذي كنت استودعته وأبيت أن آخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ فقال: خذ نصف الربح واعطه النصف وحلله فان هذا رجل تائب والله يحب التوابين.

 

(٤) البحار ٢٨١ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود أيحل أن

--------------------

(١) عن أبي عبد الله عليه السلام - فقيه

(٢) على الرجل المال فيجحده - يب.

 على الرجل مال فيجحد - فقيه.

 

(٣) عن مسمع أبى يسار - ئل.

 

(٥٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يجحده مثل ما جحده قال نعم ولا يزداد.

 وتقدم في باب (٧٣) جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير اذنه من أبواب ما يكتسب به ما يناسب ذلك.

 * (٤٢) باب أول من حلف بالله كاذبا * ١٥٧٣ (١) العيون ١٩٦ ج ١ - حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي (رض) قال: حدثني أبي عن حمدان بن سليمان النيسابوري عن علي بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليهما السلام، فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك: ان الأنبياء معصومون؟ قال: بلى.

 قال: فما معنى قول الله عز وجل " وعصى آدم ربه فغوى " (١) فقال عليه السلام: (إلى أن قال) لما أن وسوس الشيطان إليهما (٢) وقال " ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة (٣) " وأنما ينهاكما أن تقربا غيرها ولم ينهكما عن الأكل منها " إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما أنى لكما لمن الناصحين " ولم يكن آدم وحواء شاهدا قبل ذلك من يحلف بالله كاذبا فدلاهما بغرور - فأكلا منها ثقة بيمينه بالله الحديث

(٢) العياشي ١٠ ج ٢ - عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله أن موسى سأل ربه أن يجمع بينه وبين أبيه آدم حيث عرج إلى السماء في أمر الصلاة ففعل فقال له موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده (إلى أن قال) فأنت الذي أخرجتنا من الجنة بمعصيتك فقال له آدم: أرفق بأبيك أي بنى محنة ما (فيما - خ ل) لقى في أمر هذه الشجرة [يا بني] ان عدوى أتاني من وجه المكر والخديعة فحلف لي بالله أنه في مشورته على لمن الناصحين (إلى أن قال) وحلف

--------------------

(١) طه، الآية: ١٢١، في المصدر: فعصى، والصحيح ما أثبتناه

(٢) لهما الشيطان - خ ل.

 

(٣) الأعراف، الآية ٢٠.

 

(٥٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 لي بالله كاذبا أنه لمن الناصحين، ولم أظن يا موسى أن أحدا يحلف بالله كاذبا، فوثقت بيمينه فهذا عذري الخبر.

 * (٤٣) باب ما ورد في تخلف أسامة عن علي عليه السلام في حروبه لأنه حلف أن لا يقتل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله * ١٥٧٥ (١) رجال الكشي ٣٩ - قال أبو عمرو الكشي وجدت في كتاب أبى عبد الله الشاذاني قال: حدثني جعفر بن محمد المدايني عن موسى البجلي (العجلي - خ ل) عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: كتب علي عليه السلام إلى والى المدينة لا تعطين سعدا ولا ابن عمر من الفئ شيئا، فأما أسامة بن زيد فانى قد عذرته في اليمين التي كانت عليه

(٢) تفسير القمي ١٤٨ ج ١ - قوله: " يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا " فإنها نزلت لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من غزوة خيبر وبعث أسامة بن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية " فدك " ليدعوهم إلى الاسلام، وكان رجل من اليهود يقال له " مرداس بن نهيك الفدكي " في بعض القرى، فلما أحس بخيل رسول الله صلى الله عليه وآله جمع أهله وماله وصار في ناحية الجبل فأقبل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمر بأسامة بن زيد فطعنه فقتله فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر بذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فقال: يا رسول الله، انما قال تعوذا من القتل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فلا شققت الغطاء عن قلبه ولا ما قال بلسانه قبلت ولا ما كان في نفسه علمت فحلف بعد ذلك أنه لا يقتل أحدا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه

(٥٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وآله) فتخلف عن أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه وانزل الله في ذلك " ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا.

.

.

 الخ الآية ".