كتاب الشركة وأبوابها

* (١) باب أن من شارك الرجل في السلعة ان كان ربح أو وضيعة فهو بينهما الا مع الشرط * ١٣٥٨ (١) يب ١٨٥ ج ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى

--------------------

(١) جدار الرجل - خ.

 

(٤٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشاركه الرجل في السلعة قال إن ربح فله وان وضع (١) فعليه.

 ٢ يب ١٨٧ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها قال إن ربح فله وان وضع فعليه.

 ٣ يب ١٨٧ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى فقيه ١٣٩ ج ٣ - عن إسحاق بن عمار قال قلت للعبد الصالح (٢) عليه السلام الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول اشترها ولى نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال له نصف الربح قلت فان وضع يلحقه (٣) من الوضيعة شئ قال (نعم - فقيه) عليه (من - يب) الوضيعة كما أخذ (٤)

(من - يب) الربح.

 ٤ يب ٤٣ ج ٧ - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشترى الدابة ليس عنده نقدها فأتى رجلا من أصحابه فقال يا فلان أنقد عنى (ثمن هذه الدابة - يب ٤٣) والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة (٥) قال: الثمن عليهما (لأنه - يب ٤٣ - فقيه) لو كان ربح (فيها - يب ٤٣) لكان بينهما يب ٦٨ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه ١٣٨ ج ٣ - الحلبي

(سئل - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا (وذكر مثله).

 ٥ يب ١٨٦ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى

--------------------

(١) اي وان خسر - الوضيعة: الخسارة.

 

(٢) لأبى إبراهيم عليه السلام - فقيه.

 

(٣) لحقه - فقيه.

 

(٤) يأخذ - فقيه.

 

(٥) اي هلكت الدابة.

 

(٤٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 صاحبا له فقال: أنقد عنى والربح بيني وبينك فقال: ان كان ربحا فهو بينهما وان كان نقصانا فعليهما.

 ٦ يب ٤٣ ج ٧ - محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له: أنقد عنى في السلعة فيموت أو يصيبها شئ قال له الريح وعليه الوضيعة.

 وتقدم في أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على ذيل الباب وكذا في باب (١٢) حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران من أبواب بيع العبيد وباب (٢٨) أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما من أبواب الدين وباب (٥) جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطى أحدهما الآخر رأس المال وله الربح وعليه الخسران من أبواب الصلح.

 ويأتي في أحاديث باب (١) أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف لم يجز له مخالفته من أبواب المضاربة وباب (٣) أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ما يناسب الباب.

 * (٢) باب حرمة خيانة أحد الشريكين صاحبه وبيان جملة من حقوق الشريك وأن من ظهر عليه أن شريكه قد اختان شيئا هل له أن يأخذ مثله خفاء أم لا وأن الشريك هل له أن يبيع سهمه بغير إذن شريكه أم لا؟ ١٣٦٤ (١) يب ٣٥٠ ج ٦ - الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى يب ١٩٢ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان (١) (منه خ) شيئا أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين (٢) له؟ فقال: شوه انما اشتركا

--------------------

(١) اي سرق منه.

 

(٢) يبين ذلك فقال شوه لهما - الشوه: القبح.

 

(٤٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 بأمانة الله (تعالى - ج ٦) وانى لأحب له أن رأى (منه - ج ٧) شيئا من ذلك أن يستر عليه وما أحب (له - ج ٧) أن يأخذ منه شيئا بغير علمه.

 ٢ العوالي ٢٤٤ ج ٣ - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من كان له شريك في ربع (١) أو حائط فلا يبيعه حتى يأذن شريكه فان رضى أخذه وان كره تركه.

 ٣ العوالي ٢٤٥ ج ٣ - روى السائب بن أبي السائب قال: كنت شريكا للنبي صلى الله عليه وآله في الجاهلية فلما قدم يوم فتح مكة قال

(أتعرفني)؟ قلت: نعم أنت شريكي وأنت خير شريك كنت لا تدارئني (٢) ولا تماريني (٣).

 ٤ فيه - قال النبي عليه السلام يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا.

 ٥ وفيه - عنه صلى الله عليه وآله قال يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما ك ٤٥٢ ج ١٣ - وروى هذه الأخبار الثلاثة في درر اللئالي أيضا.

 ٦ تحف العقول ٢٦٧ - قال علي بن الحسين عليهما السلام في رسالته المعروفة برسالة الحقوق وأما حق الشريك فان غاب كفيته وان حضر ساويته ولا تعزم على حكمك دون حكمه ولا تعمل برأيك دون مناظرته وتحفظ عليه ماله وتنفى عنه (٤) خيانته فيما عز أوهان فإنه بلغنا " أن يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا ولا قوة الا بالله ".

 وفي رواية ثابت (١) من باب (٥٥) جملة من الحقوق من أبواب جهاد النفس ما يقرب ذلك فراجع.

 ٧ ك ٤٥٢ ج ١٣ - قال ابن أبي جمهور في درر اللئالي: في قوله في حديث السائب كنت لا توارى ولا تمارى وهذان الوصفان المذكوران

--------------------

(١) اي المنزل - دار الإقامة.

 

(٢) تدارء القوم: تدافعوا في الخصومة ونحوها واختلفوا - المنجد.

 

(٣) اي ولا تجادلني.

 

(٤) تتقى خيانته - خ.

 

(٤١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 هنا للشريك هما من مكارم أخلاق الشريكين إذ الواجب على كل واحد منهما باعتبار محاسن الشركة والاختلاط والمعاملة أن يكون موصوفا بذلك فلا يكتم شريكه مما هو من فوائد المال المشترك وزيادته ونمائه لأنه أمينه فيجب عليه بذل الأمانة وايصالها إلى مستحقها وأن لا يخالفه فيما يهوى من التصرفات الموجبة لتحصيل الفائدة والانتفاع بالمال المشترك فإنه بتمام ذلك تنتظم الشركة ويكون سببا لصلاحها ودوامها وحصول الفائدة منها.

 وتقدم في رواية بريد (١) من باب (٣٠) حكم دفع الزكاة إلى الامام من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام فإذا اتيت ماله فلا تدخله الا بأذنه فان أكثره له فقل له يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك وفي أحاديث باب (٧٣) جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من أبواب ما يكتسب به ما يدل على بعض المقصود.

 * (٣) باب أن الرجلين إذا استودعا شخصا وديعة قالا له لا تدفعها إلى واحد منا له أن لا يدفعها إلى أحدهما حتى يجتمعا * ١٣٧١ (١) كا ٤٢٨ ج ٧ - يب ٢٩٠ ج ٦ - الحسين بن محمد (عن معلى بن محمد - يب) عن أحمد بن علي الكاتب عن فقيه ١٠ ج ٣ - إبراهيم بن محمد الثقفي (عن عبد الله بن أبي شيبة عن حريز عن عطاء بن السائب عن زاذان - كا يب) قال استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها لا تدفعيها (١) إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه (إليها - فقيه) ثم أعطته ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي فقالت (المرأة - يب) أخذها صاحبك وذكر أنك قدمت فارتفعا إلى عمر

--------------------

(١) لا تدفعي - فقيه.

 

(٤١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال لها (عمر - كا - يب) ما أراك الا (و - كا فقيه) قد ضمنت فقالت المرأة: أجعل عليا عليه السلام بيني وبينه فقال (له - فقيه) (عمر - يب كا) اقض بينهما فقال علي عليه السلام هذه الوديعة عندي (١) وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فأتني بصاحبك ولم (٢) يضمنها وقال (على - فقيه) (عليه السلام - فقيه - كا) انما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.

 ٢ الدعائم ٤٩٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أن لصين أتيا في أيام عمر إلى امرأة موسرة من نساء قريش فاستودعاها مئة دينار وقالا لها لا تدفعيها ولا شيئا منها إلى أحد منا دون أحد فإذا اجتمعنا عندك جميعا أعدتها الينا وأضمرا المكر بها ثم ذهبا وانصرف الواحد وقال إن صاحبي قد عرض له أمر لم يستطع الرجوع معي وقد أمرني بأن آتيك بأن تدفعي المال إلى وجعل لي إليك علامة كذا وذكر لها أمرا كان بينها وبين الغائب وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة فدفعت اليه المال فذهب به وجاء الثاني فقال لها (هاتي - خ) المال قالت قد جاء صاحبك بعلامة منك فدفعته اليه فقال ما أرسلته وقدمها إلى عمر فلم يدر ما يقضى بينهما وبعث بهما إلى أمير المؤمنين على صلوات الله عليه فقال للرجل إذا كنتما قد أمرتماها جميعا أن لا تدفع شيئا إلى أحد دون صاحبه فليس لك أن تقبض منها شيئا دون صاحبك اذهب فأت به وخذا حقكما فسقط ما في يديه ومضى لسبيله.

 * (٤) باب عدم جواز وطئ الأمة المشتركة وحكم من وطأها * ١٣٧٣ (١) يب ٣٠ ج ١٠ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٥ ج ٧ - أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد

--------------------

(١) عندها - فقيه.

 

(٢) فلم - كا.

 

(٤١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين فوطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.

 كا ١٩٥ ج ٧ - حميد بن زياد عن يب ٣٠ ج ١٠ - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.

 ويأتي في أحاديث باب تحريم وطئ الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك من أبواب نكاح العبيد والأماء وباب حكم من زنى بجارية يملك بعضها من أبواب حد الزنا ما يدل على ذلك.

 * (٥) باب حكم قسمة الدين المشترك قبل قبضه وحكم تقسيم الدار الغائبة عن أصحابها * ١٣٧٤ (١) الدعائم ٨٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما وبقي الدين الغائب فتراضيا ان صار لكل واحد منهما حصة (١) في شئ منه فهلك بعضه قبل أن يصل قال ما هلك فهو عليهما معا ولا تجوز قسمة الدين.

 ٢ الدعائم ٥٠٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الدار تكون بين القوم غائبة عنهم قد عرفوها فاقتسموها على الصفة وعرف كل واحد منهم حظه منها قال يجوز ذلك عليهم وهو (٢) مثل بيع الدار الغائبة إذا أعرفها المتبايعان فان لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف بعضهم لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة أو من يقوم مقامهم وكذلك الأرض والشجر.

 

--------------------

(١) حصته - خ.

 

(٢) هي - خ.

 

(٤١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في أحاديث باب (٢٨) انه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما من أبواب الدين ما يدل على ذلك.

 * (٦) باب كراهة الشركة في الملك * ١٣٧٦ (١) الغرر ٨٣ - قال علي عليه السلام الشركة في الملك تؤدى إلى الاضطراب.

 ٢ الدعائم ٨٥ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز الشركة في الرباع والأرضين وأشرك رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام في هديه.

 * (٧) باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق * ١٣٧٨ (١) نهج البلاغة ١١٧٨ - الغرر ٤٥١ - قال علي عليه السلام شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق فإنه أخلق للغنى وأجدر باقبال الحظ عليه.

 وتقدم في أحاديث باب (٣٢) كراهة معاملة المحارف ومن لم ينشأ في الخير من أبواب ما يستحب للتاجر ما يناسب ذلك.

 * (٨) باب كراهة مشاركة الذمي وابضاعه وايداعه وعدم التحريم ١٣٧٩ (١) كا ٢٨٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٨٥ ج ٧ - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن ابن رئاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه (١) بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه (٢) المودة.

 فقيه ١٤٥ ج ٣ - ابن محبوب عن علي بن رئاب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا ينبغي للرجل منكم أن يشارك وذكر مثله.

 

--------------------

(١) والابضاع هو ان يدفع الانسان إلى غيره مالا ليبتاع به متاعا ولا حصة له في ربحه بخلاف المضاربة - المجمع.

 

(٢) اي لا يخالصه.

 

(٤١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 قرب الإسناد ٧٨ - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مثل ما في الفقيه سندا ومتنا الا ان فيه لا ينبغي للرجل المؤمن منكم.

 الدعائم ٨٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وذكر مثل ما في قرب الإسناد.

 ٢ كا ٢٨٦ ج ٥ - يب ١٨٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها (المسلم - كا).

 ويأتي في أحاديث باب (١٨) جواز مشاركة المسلم المشرك من أبواب الغرس والزرع ما يناسب ذلك.

 * (٩) باب حكم من اشترى بعيرا بعشرة دراهم وأشرك رجلا آخر بدرهمين بالرأس والجلد وحكم من اشترى بعيرا واستثنى البايع الرأس والجلد ثم بدا للمشترى أن يبيعه * ١٣٨١ (١) كا ٢٩٣ ج ٥ - يب ٨٢ - ٧٩ ج ٧ - محمد بن (أحمد بن - يب ٧٩) يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق (شعر - كا يب ٧٩) عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم (فجاء - كا يب ٨٢) وأشرك فيه رجلا (آخر - يب ٨٢) بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير برئ فبلغ ثمنه (١) دنانير (قال - كا يب ٧٩) فقال لصاحب الدرهمين (خذ - كا) خمس ما بلغ فأبى (٢) قال أريد الرأس والجلد (فقال - كا) ليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس.

 

--------------------

(١) ثمانية - يب.

 

(٢) فان - يب.

 

(٤١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢ كا ٣٠٤ ج ٥ - يب ٨١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلا اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البايع الرأس والجلد ثم بدا للمشترى أن يبيعه فقال للمشترى هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.

 العيون ٤٣ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (٢٢) حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن سليمان الفراء عن الرضا عن آبائه عن الحسين بن علي عليهم السلام أنه قال اختصم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام رجلان (وذكر نحوه).

 صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ٢٥٢ - بإسناده عن آبائه عن الحسين بن علي عليهم السلام قال اختصم وذكر نحوه.

 وتقدم في أحاديث باب (١٢) حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران من أبواب بيع العبيد وفي غير واحد من أحاديث أبواب الشركة ما يناسب ذلك.