كتاب الشفعة وأبوابها

(٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

* (١) باب ما ورد فيمن له الشفعة وما فيه * ٢٢٤ (١) يب ١٦٤ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن أبي العباس البقباق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الشفعة لا تكون الا لشريك.

 يب ١٦٤ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول

(وذكر مثله)

(٢) العوالي ٤٧٥ ج ٣ - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يحل ان يبيع حتى يستأذن شريكه فان باع ولم يأذن فهو أحق به.

 

(٤) العوالي ١٩٢ ج ١ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله الشريك شفيع، والشفعة في كل شئ.

 

(٥) كا ٢٨١ ج ٥ - يب ١٦٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس لليهودي والنصراني (٢) شفعة وقال: لا شفعة الا لشريك غير مقاسم وقال: قال (٣) أمير المؤمنين عليه السلام وصى اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة ان (٤) كان له رغبة فيه وقال للغائب شفعة.

 فقيه ٤٥ ج ٣ - في رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام:

--------------------

(١) يتقاسما - يب.

 

(٢) لليهود والنصارى - يب

(٣) قال وقال - يب.

 

(٤) إذا - يب - إذا كانت رغبة - فقيه.

 

(٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ليس لليهودي (وذكر مثله إلى قوله: غير مقاسم).

 فقيه ٤٦ ج ٣ - وقال علي عليه السلام وصى اليتيم (وذكر مثله).

 

(٦) يب ١٦٧ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا شفعة الا لشريك غير مقاسم وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يشفع في الحدود، وقال لا تورث الشفعة.

 

(٧) المقنع ١٣٦ - واعلم أن الشفعة لا تجب الا لشريك غير مقاسم، وروى إذا أرفت الأرفة (١) وعرفت الحدود فلا شفعة ووصى اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة وللغائب شفعة.

 فقه الرضا ٢٦٥ - وانما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما.

 

(٨) كا ٢٨٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال الشفعة لكل شريك لم يقاسم.

 

(٩) كا ٢٨٢ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن أبي العباس وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول الشفعة لا تكون الا لشريك لم يقاسم.

 

(١٠) العوالي ٤٧٥ ج ٣ - روى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

 

--------------------

(١) أرفت على الأرض تأريفا بالراء المهملة جعلت لها حدودا وقسمتها.

 

(٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١١) العوالي ٤٧٥ ج ٣ - روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: انما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت (١) الطرق فلا شفعة.

 ك ٩٩ ج ١٧ - ورواه في درر اللئالي عن جابر عنه عليه السلام (مثله).

 

(١٢) الدعائم ٨٨ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال: شفعة الشريك واجبة إذا كان من المسلمين، وليس للذمي شفعة وحق المؤمن واجب كان شفيعا أو غير شفيع ولا شفعة في مقسوم.

 

(١٣) كا ٢٨٠ ج ٥ - يب ١٦٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن فقيه ٤٥ ج ٣ - عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار (٢) وقال

(الصادق عليه السلام - فقيه) إذا رفت (٣) الأرف، وحدت الحدود فلا شفعة (ولا شفعة الا لشريك غير مقاسم - فقيه).

 

(١٤) فقيه ٤٥ ج ٣ - روى طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالشفعة ما لم تورف - يعنى تقسم -.

 

(١٥) يب - ١٦٣ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٨٠ ج ٥ - علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد (٤) عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.

 فقيه ٤٦ ج ٣ - قال أبو جعفر عليه السلام (وذكر مثله).

 

(١٦) المجازات النبوية ٣٨٤ - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة.

 

(١٧) أمالي ابن الطوسي ٦ ج ٢ - عن أبيه قال أخبرنا ابن مخلد

--------------------

(١) وضربت - خ ك.

 

(٢) اضرار - فقيه

(٣) أرفت - يب - فقيه.

 

(٤) عبد الرحمن بن حماد - يب.

 

(٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال أخبرنا الرزاز قال: حدثنا أبو خالد القرشي عبد العزيز بن معاوية بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا وقعت الحدود فلا شفعة.

 

(١٨) كا ٢٨١ ج ٥ - يب ١٦٤ ج ٧ - صا ١١٦ ج ٣ - عل بن إبراهيم

(عن أبيه - كا) عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون الشفعة الا لشريكين ما لم يقاسما (١) فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.

 

(١٩) كا ٢١٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ١٦٦ ج ٧ - صا ١١٦ ج ٣ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المملوك (يكون - كا) بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا فقيل (له: يب - صا) في الحيوان شفعة؟ فقال لا.

 يب ١٦٥ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم: أنا أحق به اله ذلك؟ قال نعم إذا كان واحدا.

 

(٢٠) فقه الرضا ٢٦٤ - روى أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب، وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم.

 المقنع ١٣٥ - الشفعة في كل شئ واجبة من حيوان وارض ورقيق وعقار (وذكر مثله إلى قوله من الغريب).

 

(٢١) يب ١٦٦ ج ٧ - صا ١١٦ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن

--------------------

(١) يتقاسما - يب - صا.

 

(٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: الشفعة على عدد الرجال فقيه ٤٥ ج ٣ - في رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام (وذكر مثله).

 فقيه ٤٥ ج ٣ - وروى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (١) (وذكر مثله).

 

(قال الشيخ هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ولسنا نأخذ به والذي نعمل عليه ما قدمناه من أن الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم).

 

(٢٢) البحار ٢٥٨ ج ١٠٤ - كتاب الإمامة والتبصرة عن هارون بن موسى عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن ابن فضال عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الشفعة على عدد الرجال وليس بأصل.

 

(٢٣) الدعائم ٨٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا كان العبد بين رجلين فباع أحدهما نصيبه فالاخر أحق بالبيع وليس في الحيوان شفعة.

 

(٢٤) يب ١٦٥ ج ٧ - صا ١١٧ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الحيوان شفعة (قال الشيخ (ره) قوله عليه السلام ليس في الحيوان شفعة محمول على أنه إذا كان أكثر من شريك واحد وقد بينا فيما تقدم في رواية يونس ان في الحيوان شفعة).

 

(٢٥) فقيه ٤٦ ج ٣ - أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه قال: يبيعه

--------------------

(١) قال قال علي عليه السلام - خ.

 

(٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال: قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني قال: هو أحق به، ثم قال عليه السلام: لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا (١).

 

(٢٦) كا ٢٨١ ج ٥ - يب ١٦٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق (شعر - كا) عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره فقال الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها (من غيره - يب) بالثمن.

 

(٢٧) الدعائم ٨٧ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات عليهم أنهم قالوا لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود وليس للجار شفعة وله حق وحرمة.

 

(٢٨) الدعائم ٨٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال الشفعة جايزة، فيما لم تقع عليه الحدود فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة، ولا شفعة لجار والشفعة عي قدر الأنصباء بالحصص.

 

(٢٩) كا ٢٨٠ ج ٥ - يب ١٦٥ ج ٧ - صا ١١٧ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار (٢) فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: ان كان باع (٣) الدار وحول (٤) بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.

 

(٣٠) كا ٢٨١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٦٥ ج ٧ - صا ١١٧ ج ٣ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام دار بين قوم اقتسموها، فأخذ كل

--------------------

(١) رقبة واحدة - خ

(٢) اي ساحة الدار سميت بذلك لاعتراض الصبيان فيها.

 

(٣) باب - يب - خ.

 

(٤) وما حول - يب خ.

 

(٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم.

 ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه، فان أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به والا فهو (على - صا) طريقه يجيئ (حتى - كا) يجلس (١) على ذلك الباب (حمل الشيخ (ره) هذا الخبر وما قبله على أن يكون المراد بالقوم شريكا واحدا أو على صدوره تقية).

 

(٣١) يب ١٦٧ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم اله ذلك قال نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم ان يبيع منقل (٢) قدميه فإنهم أحق به وان أراد يجيئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.

 

(٣٢) الدعائم ٨٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا شفعة الا في مشاع، أو ما كان من طريق مشترك أو حائط معقود بخشب أو بحجارة، أو ما أشبه ذلك من البناء ولأصحاب الرائغة غير النافذة الشفعة بعضهم على بعض باشتراكهم في الرائغة (٣) فإذا وقعت القسمة لم يكن بين صاحب العلو وصاحب السفل شفعة إلا أن يكون بينهم شئ مشترك.

 

(٣٣) فقه الرضا عليه السلام ٢٦٥ - فإذا كانت دار فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة فباع رجل دارا منها من رجل كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى

--------------------

(١) ويجلس - صا.

 

(٢) المنقل: طريق مختصر قال ابن بزرج كل طريق منقل - اللسان

(٣) اي طريق يعدل ويميل عن الطريق الأعظم - اللسان.

 

(٣) الزائقة - ك - الرائعة - خ ك.

 

(٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 موضع آخر فان حول بابها فلا شفعة لاحد عليه.

 المقنع ١٣٦ - وإذا كانت دار فيها وذكر نحوه.

 

(٣٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٦٤ - لا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف.

 

(٣٥) الدعائم ٩٢ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال الشفعة لليهود والنصارى فيما بينهم وليس لاحد منهم على مسلم شفعة.

 

(٣٦) الدعائم ٨٩ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال: ولا يقطع الشفعة الغيبة قال: الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما إذا قدم الغائب وبلغ الصغير.

 

(٣٧) الدعائم ٨٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في الشفيع يحضر في وقت الشراء ثم يغيب ثم يقدم فيطلب شفعته قال عليه السلام: هو على شفعته ما لم يذهب وقتها، ووقت الشفعة للحاضر البالغ سنة، فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع ولم يطلب فلا شفعة له.

 

(٣٨) الدعائم ٨٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع قال: لا تنقطع شفعته حتى يحضر علم بالبيع أو لم يعلم.

 

(٣٩) الدعائم ٩٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل، والوصي لليتيم، والقاضي لمن لأوصى له إذا كان ذلك من النظر له.

 

(٤٠) الدعائم ٨٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الشفعة في كل عقار والعقار النخل والأرضون والدور ولا شفعة في سفينة ولا نهر ولا حيوان.

 

(٤١) العوالي ٤٧٦ ج ٣ - روى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا شفعة الا في ربع أو حائط.

 

(٤٢) كا ٢٨١ ج ٥ - يب ١٦٤ ج ٧ - صا ١١٦ ج ٣ - يونس عن بعض

(٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشفعة لمن هي، وفى اي شئ هي، (ولمن تصلح - كا - يب - صا)، وهل تكون في الحيوان شفعة، وكيف هي فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم (وروى أيضا ان الشفعة لا تكون الا في الأرضين والدور فقط - كا) فقيه ٤٦ ج ٣ - سئل الصادق عليه السلام عن الشفعة وذكر مثله الا ان فيه الشفعة واجبة.

 العوالي ٣٠٨ ج ١ - روى محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام مثل ما في فقيه.

 

(٤٣) فقه الرضا عليه السلام ٢٦٤ - والشفعة على البايع والمشترى ليس للبايع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره ولا للمشترى أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.

 

(٤٤) كا ٢٨٢ ج ٥ - يب ١٦٦ ج ٧ - صا ١١٨ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق فقيه ٤٦ ج ٣ - في رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله وزاد ولا في رحى ولا في حمام).

 

(٤٥) المقنع ١٣٥ - اعلم أنه لا شفعة الا لشريك غير مقاسم ولا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمام ولا نهر ولا رحى ولا ثوب ولا شئ مقسوم.

 

(٤٦) الدعائم ٩٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا شفعة في بئر ولا نهر ولا سفينة إلا أن يكون مع شئ من ذلك أصل أرض لم تقسم.

 

(٤٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٦٤ - لا شفعة في سفينة ولا طريق

(٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 يجمع (١) المسلمين ولا حيوان.

 وروى أنه ليس في الطريق شفعة ولا في النهر ولا في الرحى ولا في حمام ولا في ثوب ولا في شئ مقسوم.

 * (٢) باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة * ٢٧١ (١) يب ١٦٧ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن فقيه ٤٧ ج ٣ - الحسن بن محبوب قرب الإسناد ٧٧ - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز (٢) وجوهر

(قال - قرب الإسناد) فقال ليس لاحد فيها شفعة

(٢) الدعائم ٩١ ج ٣ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من اشترى حصة برقيق أو متاع بز أو جوهر أو ما أشبه ذلك فليس فيه شفعة.

 

(٣) يب ١٦٧ ج ٧ - فقيه ٤٧ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر (٣) عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.

 

(٤) الدعائم ٨٩ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي (٤) صلوات الله عليهما أنه قال إذا دفع الرجل الحصة في صداق امرأته فلا شفعة فيها.

 * (٣) باب أن من طلب الشفعة فذهب على أن يحضر الثمن انتظر به ثلاثة أيام وان طلب الاجل إلى أن يحمل الثمن من بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والمجئ وزيادة ثلاثة أيام فان أخر فلا شفعة له * ٢٧٥ (١) يب ١٦٧ ج ٧ - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن

--------------------

(١) لجميع - ك.

 

(٢) ومتاع بز - قرب الإسناد - البز متاع البيت من الثياب خاصة

(٣) عن أبي عبد الله عليه السلام - خ فقيه.

 

(٤) أبى عبد الله جعفر بن محمد - خ.

 

(٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسن الصفار عن الميثم ابن أبي مسروق النهدي عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض (١) فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد بيعها، أيبيعها أو ينتظر مجيئ شريكه صاحب الشفعة قال إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فان أتاه بالمال والا فليبع وبطلت شفعته في الأرض، وان طلب الاجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فان وافاه وإلا فلا شفعة له.

 * (٤) باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الاخذ بالشفعة * ٢٧٦ (١) يب ١٩٢ ج ٧ - عن محمد بن علي بن محبوب عن رجل قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الاخر غائبا فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار وجاء سيل جارف فهدمها وذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا (٢) الذي نقد في ثمنها فقال له ضع عنى قيمة البناء فان البناء قد تهدم وذهب به السيل ما الذي يجب في ذلك فوقع عليه السلام ليس له الا الشراء والبيع الأول ان شاء الله.

 * (٥) باب ما ورد فيمن سلم الشفعة قبل البيع ثم قام بها بعده * ٢٧٧ (١) الدعائم ٩١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يسلم الشفعة قبل البيع ثم يقوم فيها بعد البيع قال له أن يقوم ما لم يسلم بعد البيع.

 * (٦) باب ما ورد في أن البيع إذا وقع على المشاع والمقسوم فللشفيع

--------------------

(١) اي ولم يحصل.

 

(٢) اي تاما كاملا.

 

(٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان يأخذها معا أو يتركها معا وانه لا ضرر في الشفعة ولا ضرار * ٢٧٨ (١) الدعائم ٩١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن البيع يقع على المشارع والمقسوم صفقة (١) واحدة هل للشفيع أن يأخذ المشاع بقيمته دون المقسوم قال لا، انما له الصفقة بكمالها ما كان فيها من مشاع ومقسوم فان أراد أخذها أخذها معا والا سلمها (٢) معا.

 * (٧) باب ما ورد في أن المشترى إذا قال للشفيع اشتريت بكذا وكذا فسلم الشفيع له الشفعة ثم علم أنه اشتراه بأقل فله الرجوع بالشفعة * ٢٧٩ (١) الدعائم ٩١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا قام الشفيع على المشترى فقال اشتريت بكذا وكذا فسلم له الشفعة ثم علم أنه اشترى بأقل من ذلك قال له الرجوع ان أحب القيام بشفعته.

 * (٨) باب ان ما وضع البايع عن المشترى وضع عن الشفيع إذا كان مثله يوضع بين المتبايعين * ٢٨٠ (١) الدعائم ٩٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا وضع البايع عن المشترى بعد عقد الشراء ما يوضع مثله بين المتبائعين وضع مثل ذلك عن الشفيع وان كان الذي وضع مالا يوضع فإنما هو هبة للمشترى وليس يوضع ذلك عن الشفيع.

 * (٩) باب ان الشفيع إذا أوجب اخذ الشقص على نفسه هل له الرجوع أم لا * ٢٨١ (١) الدعائم ٩٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا قام الشفيع على المشترى وأوجب أخذ الشقص (٣) على نفسه ثم رجع من ذلك وطالبه المشترى فإنه يلزمه.

 

--------------------

(١) الصفقة: عقد البيع: ضرب اليد على اليد.

 

(٢) اي يتركها ويرفع اليد عنها.

 

(٣) اي النصيب في العين المشتركة.

 

(٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقه الرضا عليه السلام ٢٦٤ ولا ضرر في الشفعة ولا ضرار (اضرار - خ) * (١٠) باب ان الشقص إذا بيع مرارا في مدة الشفعة فللشفيع ان يقوم على من شاء من المشترين * ٢٨٢ (١) الدعائم ٩٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين.

 * (١١) باب ما ورد في أنه إذا اختلف المشترى والشفيع في ثمن الدار فالقول قول المشترى * ٢٨٣ (١) الدعائم ٩٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا اختلف المشترى والشفيع في ثمن الدار فالقول قول المشترى إذا جاء بما يشبه مع يمينه إن لم تكن للشفيع بينة.

 * (١٢) باب ما ورد في أن البيع إذا انعقد وجبت الشفعة وأنها لمن يأتيها وإذا عمل الشفيع ما يدل على قبول البيع قطع شفعته * ٢٨٤ (١) الدعائم ٩٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا انعقد البيع وجبت الشفعة قبض المال أو لم يقبض

(٢) الدعائم ٩٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل ادعى أنه اشترى شقصا من غائب فقام عليه الشفيع قال لا شفعة له حتى يثبت البيع.

 

(٣) العوالي ٤٧٨ ج ٣ - روى العامة (١) مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الشفعة لمن يأتيها.

 

(٤) الدعائم ٩٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال

--------------------

(١) روى العلامة - ك.

 

(٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 إذا اكترى الشفيع من المشترى الأرض المبيعة أو الدار أو عامله في النخل أو ساومه في شئ من ذلك فقد قطع شفعته.

 

(٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٦٤ - وانما يجب للشريك إذا باع شريكه ان يعرض عليه فان لم يفعل بطلت الشفعة (١) متى ما سأل لا ان يتجافى عنه ويقول بارك الله لك فيما اشتريت وبعت أو يطلب منه مقاسمة.

 * (١٣) باب ما ورد في أن من بنى في الأرض المحبوسة فمات فباع بعض ورثته حصته فلشريكه الشفعة * ٢٨٩ (١) الدعائم ٩٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الأرض تكون حبسا على القوم فيبنى فيها بعضهم ثم يموت فيبيع بعض ورثته حصته هل لصاحبه شفعة قال نعم له الشفعة لأنه يدخل على من بقي مضرة إذا كان يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد.

 * (١٤) باب أن الشفعة هل تورث أم لا * ٢٩٠ (١) يب ١٦٧ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا شفعة الا لشريك غير مقاسم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يشفع في الحدود وقال لا تورث الشفعة

(٢) فقيه ٤٥ ج ٢ - في رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام الشفعة لا تورث.

 العوالي ٤٧٩ ج ٣ - عن طلحة بن زيد مثله سندا ومتنا وفيه مرسلا عن علي عليه السلام مثله.

 البحار ٢٥٨ ج ١٠٤ - كتاب الإمامة والتبصرة عن هارون بن موسى عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن ابن فضال

--------------------

(١) فان لم يفعل يطلب الشفعة متى ما سأل الا ان يتجافى - ك (والظاهر أن ما في فقه الرضا سهو).

 

(٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله مثله).

 وتقدم في الأبواب المتقدمة ويأتي في أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة بالعموم والاطلاق.

 * (١٥) باب ما ورد في أن جار الدار أحق بدار الجار وأرضه * ٢٩٢ (١) العوالي ٥٨ ج ١ - روى قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال جار الدار أحق بدار الجار والأرض ك ١٠٩ ج ١٧ - مجموعة الشهيد عنه صلى الله عليه وآله مثله الا انه اسقط قوله والأرض.