كتاب اللعان وأبوابه

 (١) باب كيفية اللعان وجملة من أحكامه قال الله تعالى في سورة النور (٢٤) والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين (٦) والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين (٧) ويدرؤا عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين (٨) والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين (٩).

 ١١٢٩ (١) كا ١٦٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب ١٨٤ ج ٨ - صا ٣٧٠ ج ٣ - فقيه ٣٤٩ ج ٣ - (الحسن - يب صا فقيه) ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال إن عباد (١) البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة فقال (أبو عبد الله - كا يب صا) عليه السلام ان رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله

(أ - كا فقيه) رأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع (فيهما - فقيه) قال فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف

(ذلك - كا) الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته قال فنزل

(عليه - كا) الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيهما (٢) (قال - فقيه) فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال (له - كا صا) أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا فقال نعم فقال له انطلق فأتني بامرأتك فان الله عز وجل قد أنزل (الحكم - كا يب فقيه) فيك وفيها (قال - كا فقيه) فاحضرها

--------------------

(١) عبادا - يب.

 

(٢) فيها - يب صا.

 

(٣٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 زوجها فأوقفهما (١) رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال (٢) للزوج إشهد أربع شهادات بالله أنك لمن الصادقين فيما رميتها به قال فشهد (قال - فقيه يب صا) (ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله أمسك ووعظه - فقيه كا خ ل) ثم قال له اتق الله فان لعنة الله شديدة ثم قال (له - كا يب) أشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال فشهد ثم أمر (٣) به فنحى (٤) ثم قال عليه السلام للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال فشهدت (قال - فقيه) ثم قال لها أمسكي فوعظها ثم قال لها اتقى الله فان (٥) غضب الله شديد ثم قال لها اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك ان كان زوجك من الصادقين (٦) فيما رماك به قال فشهدت قال ففرق بينهما وقال لهما لا تجتمعا (٧) بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.

 ١١٣٠ (٢) ئل ٥٨٠ ج ١٥ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده المتقدم في باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة عن علي عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما رجع من غزاة تبوك قام اليه عويمر بن الحارث فقال إن امرأتي زنت بشريك بن السمحاط فأعرض عنه فأعاد اليه القول فأعرض عنه فأعاد عليه ثالثة فقام ودخل فنزل اللعان فخرج اليه وقال ائتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآنا فمضى فاتاه بأهله وأتى معها قومها فوافوا (٨) رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلى العصر فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما تقدما إلى المنبر فلاعنا فتقدم عويمر إلى المنبر فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله آية اللعان " والذين يرمون أزواجهم الآية " فشهد بالله أربع شهادات انه لمن الصادقين والخامسة " أن غضب الله عليه ان كان من الكاذبين " ثم شهدت بالله أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به فقال لها رسول الله صلى الله عليه

--------------------

(١) فأوقفها - يب صا - فوقفها - فقيه.

 

(٢) فقال - فقيه.

 

(٣) فأمر - يب صا فقيه.

 

(٤) أي تحول إلى ناحية أخرى.

 

(٥) ان - يب صا.

 

(٦) لمن - صايب.

 

(٧) لا تجتمعان - يب.

 

(٨) أي أتوا.

 

(٣٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وآله العني نفسك الخامسة فشهدت وقالت في الخامسة " أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين " فيما رماها به فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله اذهبا فلن يحل لك ولن تحلى له أبدا فقال عويمر يا رسول الله فالذي أعطيتها فقال إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه.

 ١١٣١ (٣) تفسير علي بن إبراهيم ٩٨ ج ٢ - وأما قوله " والذين يرمون أزواجهم " إلى قوله " ان كان من الصادقين " فإنها نزلت في اللعان وكان سبب ذلك أنه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من غزوة تبوك جاء اليه عويمر بن ساعدة العجلاني وكان من الأنصار فقال يا رسول الله ان امرأتي زنى بها شريك بن السمحاط وهي منه حامل فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فأعاد عليه القول فأعرض عنه حتى فعل ذلك أربع مرات فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله منزله فنزلت عليه آية اللعان فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى بالناس العصر وقال لعويمر ائتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآنا فجاء إليها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله يدعوك وكانت في شرف من قومها فجاء معها جماعة فلما دخلت المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعويمر تقدما إلى المنبر والتعنا قال فكيف أصنع فقال تقدم وقل أشهد بالله إني إذا لمن الصادقين فيما رميتها به قال فتقدم وقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أعدها فأعادها ثم قال أعدها حتى فعل ذلك أربع مرات فقال لها في الخامسة عليك لعنة الله ان كنت من الكاذبين فيما رميتها به فقال والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان اللعنة لموجبة ان كنت كاذبا ثم قال له تنح فتنحى عنه ثم قال لزوجته تشهدين كما شهد وإلا أقمت عليك حد الله فنظرت في وجوه قومها فقالت لا اسود هذه الوجوه في هذه العشية فتقدمت إلى المنبر وقال أشهد بالله ان عويمر بن ساعدة من الكاذبين فيما رماني به فقال لها

(٣٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 رسول الله صلى الله عليه وآله أعيديها فاعادتها حتى اعادتها أربع مرات فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله العني نفسك في الخامسة ان كان من الصادقين فيما رماك به فقالت في الخامسة إن غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماني به فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله ويلك (١) ويلك انها موجبة ان كنت كاذبة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لزوجها اذهب فلا تحل لك أبدا قال يا رسول الله فما لي الذي أعطيتها قال إن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه وإن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان جاءت بالولد أخمش (٢) الساقين وأخفش (٣) العينين جعد قطط (٤) فهو للأمر السيئ وان جاءت به أشهل (٥) أصهب (٦) فهو لأبيه فيقال انها جاءت به على الأمر السيئ فهذه لا تحل لزوجها وان جاءت بولد لا يرثه أبوه وميراثه لامه وإن لم يكن له أم فلأخواله وان قذفه أحد جلد حد القاذف.

 ١١٣٢ (٤) العوالي ٤١١ ج ٣ - روى في الحديث ان هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن شحماء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة والا حد في ظهرك فقال يا رسول الله يجد أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البينة فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول البينة والا فحد في ظهرك فقال والذي بعثك بالحق انني لصادق وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد فنزل قوله تعالى " والذين يرمون أزواجهم " الآية.

 ١١٣٣ (٥) وفيه - وفي حديث آخر ان عويم العجلاني وقيل عويمر

--------------------

(١) الويل: حلول الشر والويلة الفضيحة والبلية.

 والويل قبوح والويح ترحم.

 

(٢) الخمش: الخدش.

 الجرح الخفيف.

 ما ليس له أرش معلوم من الجراحات.

 

(٣) أي ضعيف البصر خلقه.

 

(٤) القطط: شديد الجعودة - الجعد من الشعر خلاف المسترسل.

 

(٥) الشهلة في العين أن يشوب سوادها بزرقة.

 

(٦) الأصهب من الشعر الذي يخالط بياضه حمرة.

 

(٣٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يصنع فقال رسول الله قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها فجاء بها فتلاعنا والآية نزلت في قصة هلال.

 ١١٣٤ (٦) العوالي ٤١٨ ج ٣ - روى عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال إن أتت به على نعت كذا فلا أراه الا وقد كذب عليها وان أتت به على نعت كذا فما أراه الا من شريك السمحاء (١) قال فاتت به على النعت المكروه فقال النبي صلى الله عليه وآله لولا الايمان لكان لي ولها شأن.

 ١١٣٥ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٨ - واللعان ان يقوم الرجل مستقبل القبلة فيحلف أربع مرات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به ثم يقول له الإمام اتق الله فان لعنة الله شديدة ثم يقول الرجل لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به ثم يقول الإمام اتقى الله فان غضب الله شديد ثم يقول المرأة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا.

 ١١٣٦ (٨) كا ١٦٥ ج ٦ - (على عن أبيه - معلق) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له أصلحك الله كيف الملاعنة قال (فقال - كا) يعقد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة (والصبى - فقيه) عن يساره يب ١٩١ ج ٨ - محمد بن علي ابن محبوب عن الخشاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت أصلحك الله (وذكر مثله) فقيه ٣٤٦ ج ٣ - سأل البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له أصلحك الله (وذكر مثله).

 

--------------------

(١) شريك بن السمحاء - ك.

 

(٣٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٣٧ (٩) فقيه ٣٤٧ ج ٣ - وفي خبر آخر ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به ثم يقول الإمام له اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم يقول الرجل لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به ثم يقول لها الإمام اتقى الله فان غضب الله شديد ثم تقول المرأة غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به فان نكلت (١) رجمت ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لأن الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم وإذا لم تنكل درئ (٢) عنها الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا فان دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحد فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب اليه ولده ولم ترجع اليه امرأته فان مات الأب ورثه الابن وان مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميراثه لأمة فان لم يكن له أم فميراثه لأخواله ولا يرثه أحد من قبل الأب وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلا عن الحران ويكون اللعان بين الحر والحرة وبين المملوك والحرة وبين الحر والمملوكة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية.

 ١١٣٨ (١٠) كا ١٦٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر يب ١٩١ ج ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (٣) عليه السلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في (٤) الخامسة قال إن نكل في (٤) الخامسة فهي امرأته وجلد (٥) وان نكلت امرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك - كا قال وسألته عن الملاعنة

--------------------

(١) اي جبنت ونكصت وامتنعت.

 

(٢) أي دفع.

 

(٣) موسى بن جعفر - يب.

 

(٤) عن - يب.

 

(٥) ويجلد - يب.

 

(٣٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 قائما يلاعن أو قاعدا قال الملاعنة وما أشبهها من قيام قال وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت انها حامل قال إن أقامت البينة على أنه أرخى (١) سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا ئل ٥٩٠ ج ١٥ - ورواه علي بن جعفر في كتابه قرب الإسناد ١١١ و ١١٠ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام

(نحو ما في كا إلى قوله من قيام).

 ١١٣٩ (١١) الدعائم ٢٨١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا قذف الرجل امرأته فان هو رجع جلد الحد ثمانين وردت عليه امرأته وان أقام على القذف لاعنها والملاعنة أن يشهد بين يدي الإمام أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ويقول أشهد بالله أنى رأيت رجلا مكان مجلسي منها أو يقول أشهد بالله ان هذا الولد ليس منى يقول ذلك أربع مرات ويقول في كل مرة وانى في كل ما قلته لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين يقول إن كنت من الكاذبين في قولي هذا فعلى لعنة الله ثم تشهد هي كذلك أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما قذفها به والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ويؤمن الإمام بعد فراغ كل واحد منهما من القول قال والسنة ان يجلس الإمام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة.

 ١١٤٠ (١٢) كا ١٦٥ ج ٦ - على عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان قال يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ويبدء بالرجل ثم المرأة والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا يرجم من وجهها لأن الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على

--------------------

(١) أي أرسل.

 

(٣٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الأعضاء كلها.

 ١١٤١ (١٣) نوادر أحمد بن محمد ١٤٤ - ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت الصادق عليه السلام عن قول الله تعالى " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " قال هو الرجل يقذف امرأته فإذا أقر انه كذب عليها جلد الحد ثمانين وردت اليه امرأته وان أبى الا ان يقض (١) لاعنها فيبدء هو فليشهد عليهما بما قال لها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه الإمام ان كان من الكاذبين فإذا أرادت ان تدرء عنها العذاب والعذاب الرجم شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة يقول لها الإمام (٢) ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فان لم تفعل رجمت فان فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة ومن قذف ولدها منه فعليه الحد

(ولا يرث من الولد - ك) ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه (و - ظ) ان كذب نفسه بعد اللعان رد عليه الولد ولم ترد المرأة.

 ١١٤٢ (١٤) يب ١٨٤ ج ٨ - صا ٣٧٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٦٢ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " قال هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر انه (٣) كذب عليها جلد الحد وردت اليه امرأته وان أبى الا ان يمضى فيشهد (٤) عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه (٥) ان كان من الكاذبين فان (٦) أرادت ان

--------------------

(١) ان يقص - خ.

 ان يمضى - ظ.

 

(٢) يقول لها الإمام ان تقول - ك.

 

(٣) بأنه - صا.

 

(٤) فليشهد - صا.

 

(٥) ان لعنة الله عليه - يب فليلعن فيها نفسه - صا.

 

(٦) وان - يب صا.

 

(٣٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 تدفع (١) عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت (٢) أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فان لم تفعل رجمت وان فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة قلت أرأيت ان فرق بينهما ولها ولد فمات قال (٣) ترثه أمه وان ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال إنه ولد الزاني جلد الحد قلت يرد اليه الولد إذا أقر به قال لا ولا كرامة ولا يرث (الأب - صا) الابن ويرثه الابن.

 ١١٤٣ (١٥) يب ١٨٧ ج ٨ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن ابن سنان عن العلا عن الفضيل قال سألته عن رجل افترى على امرأته قال يلاعنها وان أبى ان يلاعنها جلد الحد وردت اليه امرأته وان لاعنها فرق بينهما ولا تحل له إلى يوم القيامة والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله انى رأيتك تزنين والخامسة يلعن نفسه ان كان من الكاذبين فان أقرت رجمت وان أرادت ان تدرء عن نفسها العذاب شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث أمه فان سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.

 وتقدم في رواية إبراهيم (١) من باب (١) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب والرضاع قوله عليه السلام واما التي (حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله) في السنة تزويج الملاعنة بعد اللعان وفى رواية أديم (١) من باب (٧) حكم من تزوج المرأة في عدتها من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا وفي رواية أبان (٢٠) من باب (١٢) أقل الحمل وأكثره قوله عليه السلام وان ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا.

 

--------------------

(١) تدرء - يب.

 

(٢) ان تشهد - صا.

 

(٣) فقال - يب صا.

 

(٣٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في أحاديث الأبواب الآتية المربوطة باللعان ما يدل عل يذلك فراجع.

 

(٢) باب ان اللعان لا يقع الا بعد الدخول وحكم من قذف امرأته قبل الدخول ١١٤٤ (١) يب ١٩٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٦٢ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن يب ١٨٦ ج ٨ - صا ٣٧١ ج ٣ - فقيه ٣٤٦ ج ٣ - أحمد بن محمد (يب ١٨٦ - صا فقيه) ابن أبي نصر (البزنطي - يب ١٨٦ صا فقيه) عن عبد الكريم (بن عمرو - يب ١٨٦ صا فقيه) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته (١) - يب ١٨٦ صا فقيه - ولا يكون اللعان الا بنفي الولد الدعائم ٢٨٣ ج ٢ - عن جعفر ابن محمد عليهما السلام لا يقع اللعان بين الزوجين حتى يدخل الرجل بامرأته.

 ١١٤٥ (٢) كا ١٦٢ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تكون الملاعنة ولا الايلاء الا بعد الدخول.

 ١٤٦ (٣) الدعائم ٢٨٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حاملة منه قال إن أقامت البينة انه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملا وكذلك اللعان كله لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر إذا تم وافترقا أو لم يتم وبقيا على حالهما.

 ١١٤٧ (٤) كا ٢١١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال يضرب الحد ويخلى بينه وبينها.

 ١١٤٨ (٥) الدعائم ٢٨٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا افترى الرجل على امرأته فقال يا زانية فليس بينهما لعان حتى يدعى

--------------------

(١) بأهله - كا.

 

(٣٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرؤية أو ينتفى من الحمل أو الولد فإن قال لم أجدك عذراء فليس فيه لعان وان قذفها قبل أن يدخلها بها لم يلاعنها ويضرب الحد.

 ١١٤٩ (٦) يب ١٩٦ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يب ٧٦ ج ١٠ - يونس (بن عبد الرحمن - يب ٧٦) عن محمد بن مضارب كا ٢١٣ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن ابن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد (١) الحد وهي امرأته.

 ١١٥٠ (٧) يب ١٩٧ ج ٨ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن أبان عن محمد بن مضارب قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.

 ١١٥١ (٨) يب ٧٨ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال يجلد.

 وتقدم في رواية علي بن جعفر (١٠) من الباب المتقدم قوله رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.

 

(٣) باب ان اللعان لا يكون الا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المشاهدة ١١٥٢ (١) يب ١٨٥ ج ٨ - صا ٣٧١ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٦٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن

--------------------

(١) ضرب - كا ٢١٣.

 

(٣٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا يكون اللعان الا بنفي ولد وقال إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.

 ١١٥٣ (٢) كا ٢١٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها.

 ١١٥٤ (٣) يب ١٨٦ ج ٨ - صا ٣٧٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٦٧ ج ٦ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي (الوشاء - كا) عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين.

 ١١٥٥ (٤) نوادر أحمد بن محمد ١٤٥ - سماعة وأبو بصير قالا قال الصادق عليه السلام لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والإيلاج والإخراج كالميل في المكحلة ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين.

 ١١٥٦ (٥) يب ١٨٦ و ١٩٣ ج ٨ - صا ٣٧٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٦٦ ج ٦ و ٢١٢ ج ٧ - يب ٧٦ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا صا يب ١٨٦ و ٧٦) عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يفترى على امرأته قال يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد انى رأيتك تفعلين كذا وكذا.

 ١١٥٧ (٦) يب ١٩٢ ج ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن فقيه ٣٤٨ ج ٣ - (الحسن بن علي - فقيه) الكوفي عن الحسن (١) بن يوسف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو قريب (٢) جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال فقال قد سئل جعفر (بن محمد - فقيه) عليه السلام عن ذلك فقال إن الزوج إذا قذف امرأته

--------------------

(١) الحسين - فقيه.

 

(٢) غريب - فقيه.

 

(٣٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلت (١) والا كان بمنزلة غيره وذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلا (يدخله - فقيه) لم يجعله لغيره (من - فقيه) والد ولا ولد

(و - فقيه) يدخله بالليل والنهار فجاز (٢) (له - يب) أن يقول رأيت ولو قال غيره رأيت قيل له وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك أنت متهم فلا بد منم أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك.

 ١١٥٨ (٧) كا ٤٠٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وكيف لا يجوز ذلك لغيره وصار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا أو أخا فقال قد سئل

(أبو) جعفر عليه السلام عن هذا فقال الا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له وكيف علمت انها فاعلة فان قال رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله وذلك أنه قد يجوز للرجل ان يدخل المدخل في الخلوة التي لا تصلح لغيره ان يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال رأيت ذلك بعيني وإذا قال انى لم أعائن صار قاذفا في حد غيره وضرب الحد الا ان يقيم عليها البينة وان زعم غير الزوج إذا قذف وادعى انه رآه بعينه قيل له وكيف رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك أنت متهم في دعواك وإن كنت صادقا فأنت في حد التهمة فلا بد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك قال وانما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين العلل ٥٤٥ - حدثنا الحسين بن أحمد عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن أسلم الجبلي عن بعض أصحابه قال سألت الرضا عليه السلام فقلت

--------------------

(١) قلته - فقيه.

 

(٢) فجائز - فقيه.

 

(٣٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 كيف صار الزوج و (ذكر نحوه الا ان فيه وقد سئل جعفر بن محمد وأسقط قوله بالحد).

 المحاسن ٣٠٢ - البرقي عن أبيه وعلي بن عيسى الأنصاري عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبي خالد الهيثم الفارسي قال سئل أبو الحسن الثاني عليه السلام كيف صار الزوج (وذكر نحوه الا ان فيه وسئل جعفر بن محمد).

 ١١٥٩ (٨) الدعائم ٢٨١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الولي انى رأيت رجلا مكان مجلسي منها أو ينتفى من ولدها فيقول ليس هذا منى فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي.

 ١١٦٠ (٩) الدعائم ٢٨١ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان عليا عليهم السلام قال في قول الله عز وجل " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين الآية قال ومن قذف امرأته فلا لعان بين وبينها حتى يدعى الرؤية فيقول رأيت رجلا بين رجليها يزنى بها.

 ١١٦١ (١٠) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٨ - اما اللعان فهو ان يرمى الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها.

 ١١٦٢ (١١) يب ١٨٣ ج ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعى الحمل قال ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر (١) الحجر.

 ١١٦٣ (١٢) العوالي ٤١٨ ج ٣ - روى ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ان امرأتي أتت بولد أسود فقال هل لك من إبل فقال نعم فقال ما ألوانها قال حمر فقال هل فيها من أروق (٢) فقال نعم فقال

--------------------

(١) اي الزاني.

 

(٢) أورق - ك - الأورق من الإبل الذي في لونه بياض إلى سواد - والأورق من الناس الأسمر.

 

(٢) أروق: ذو الروق أي ذو القرن - والظاهر أن ما في المستدرك صحيح وما في المصدر غلط.

 

(٣٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 أنى ذلك قال لعل أن يكون عرقا نزع قال وكذلك لعل أن يكون عرقا نزع.

 ١١٦٤ (١٣) الدعائم ٤٦١ ج ٢ - إذا قذف الرجل امرأته فرفعته ضرب الحد الا ان يدعى الرؤية أو ينتفى من الحمل فيلاعن فان قال لها يا زانية أنا زنيت بك جلد حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني حتى يقربه أربع مرات أو تقوم عليه فيه البينة.

 وتقدم في رواية أبى بصير (١) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ولا يكون اللعان الا بنفي الولد وفي رواية الدعائم (٥) قوله عليه السلام فليس بينهما لعان حتى يدعى الرؤية أو ينتفى من الحمل أو الولد.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك وفي رواية الحلبي (٣) من باب

(١٢) ان من نكل قبل تمام اللعان جلد الحد قوله عليه السلام إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزنى بها.

 وفي باب

(١٣) ان من لاعن امرأته ثم ادعى ولدها رد اليه الولد ما يدل على ذلك وفي باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل حق الحد إلى الولد من أبواب حد القذف ما يدل على ذلك.

 

(٤) باب حكم من قذف امرأته وهي الخرساء والصماء ومن قذفت زوجها وهو أصم ١١٦٥ (١) يب ١٩٣ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٦٤ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال يفرق بينهما.

 ١١٦٦ (٢) كا ١٦٦ ج ٦ - محمد عن أحمد بن محمد عن يب ٣١٠ ج ٧ و ١٩٣ ج ٨ - فقيه ٣٦ ج ٤ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم

(٣٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزناء وهي خرساء (أو - يب ٣١٠) صماء لا تسمع ما قال قال (١) ان كان لها بينة فشهدوا (٢) (لها - يب ٣١٠ فقيه) عند الإمام جلد (ه - يب ٣١٠ فقيه) الحد وفرق بينهما (٣) ثم (٤) لا تحل له أبدا وإن لم تكن (لها - يب فقيه) بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا اثم عليها منه.

 ١١٦٧ (٣) الدعائم ٢٨٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان لأن اللعان لا يكون الا باللسان.

 ١١٦٨ (٤) يب ١٩٣ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٦٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر يب ١٩٧ ج ٨ - الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء (يقذفها زوجها - يب ١٩٧) كيف يلاعنها (زوجها - كا يب ١٩٣) قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.

 ١١٦٩ (٥) كا ١٦٦ ج ٦ - (محمد - معلق) عن أحمد بن محمد عن يب ١٩٣ ج ٨ - الحسن (ابن محبوب - يب) عن بعض أصحابه (٥) عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو اصم قال يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا.

 وتقدم في باب (٦) ان الأخرس يطلق بالكتابة والإشارة وبما يفهم منه الطلاق من أبواب الطلاق ما يدل على ذلك.

 وفي رواية ابن أبي زياد (١٩) من باب (٧) ما ورد في لعان الحر والمملوكة قوله عليه السلام والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان.

 ويأتي في باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة من أبواب حد القذف ما يناسب الباب

--------------------

(١) فقال - يب ٣١٠ فقيه.

 

(٢) تشهد - يب يشهدون - فقيه.

 

(٣) بينه وبينها - يب ١٩٣.

 

(٤) و - يب ١٩٣.

 

(٥) أصحابنا - يب.

 

(٣٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٥) باب عدم ثبوت اللعان بين الزواج والمتعة ١١٧٠ (١) كا ١٦٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب ٤٧٢ ج ٧ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب ١٨٩ ج ٨ - عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن (عبد الله - يب ٤٧٢) ابن أبي يعفور (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا يب ٤٧٢) قال لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.

 ويأتي في رواية ابن سنان (١٨) من باب (٧) ما ورد في لعان الحر والمملوكة قوله عليه السلام لا يلاعن الرجل ولا التي يتمتع بها.

 

(٦) باب حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء ١١٧١ (١) يب ١٩٦ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يب ٧٨ ج ١٠ - صا ٣٧٧ ج ٣ و ٢٣١ ج ٤ - يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال ليس عليه شئ (١) لأن العذرة تذهب بغير جماع (قال محمد ابن الحسن قوله عليه السلام ليس عليه شئ معناه ليس عليه حد تام وان كان عليه تعزير) العلل ٥٠٠ - أبى رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري (٢) عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه).

 ١١٧٢ (٢) يب ٧٨ ج ١٠ - صا ٢١٣ ج ٤ الحسين بن سعيد عن فقيه ٣٤ ج ٤ - ابن محبوب عن حماد عن زياد عن (٣) سليمان (بن خالد - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها (٤) لم أجدك عذراء قال لاحد عليه.

 

--------------------

(١) ليس بشئ - يب ١٩٦ - صا ٣٧٧.

 

(٢) عن سعد والحميري جميعا - ئل.

 

(٣) زياد بن سليمان - صا.

 

(٤) دخلت عليه.

 

(٣٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٧٣ (٣) فقيه ٣٤ ج ٤ - وفي خبر آخر قال إن العذرة قد تسقط من غير جماع قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة.

 ١١٧٤ (٤) الدعائم ٤٦٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء فلا حد عليه لان العذرة تذهب من غير الوطء قال جعفر بن محمد عليهما السلام ويؤدب يعنى إذا كان الأمر على خلاف ما قال أو أراد به الشتم والتعريض مثل أن يكون ذلك في شر جرى بينهما أو مراجعة كلام كان فيه تعريض المقنع ١٤٩ - وإذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء لم يكن عليه الحد.

 ١١٧٥ (٥) يب ١٩٦ ج ٨ - صا ٣٧٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يب ٧٧ ج ١٠ - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله (١) عليه السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه (٢) عاد قال يضرب فإنه يوشك (٣) ان ينتهى كا يب ١٩٦ صا قال يونس يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود (٤) لئلا يؤذى امرأة مؤمنة بالتعريض نوادر أحمد بن محمد ١٤٩ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (نحو ما في يب ٧٧ الا انه زاد قوله قلت فإنه عاد - مرة أخرى).

 ١١٧٦ (٦) يب ٧٨ ج ١٠ - صا ٢٣٢ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها (حمل الشيخ ره الحد هنا على التعزير).

 وتقدم في رواية الدعائم (٨) من باب (٢) ان اللعان لا يقع الا بعد الدخول قوله عليه السلام فان قال لم أجدك عذراء فليس فيه لعان وفي رواية

--------------------

(١) قال قال أبو عبد الله - يب صا.

 

(٢) فان - يب.

 

(٣) اي يقرب.

 

(٤) يضرب الحد - يب ١٩٦.

 

(٣٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحلبي (٤) من باب (١٢) ان من نكل قبل تمام اللعان جلد الحد قوله عليه السلام إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته.

 

(٧) باب ما ورد في لعان الحر والزوجة المملوكة والمملوك والحرة والعبد والأمة والمسلم واليهودية والنصرانية والذمية وبين الزوجين الصبيين ١١٧٧ (١) يب ٧٨ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الحر يلاعن المملوكة قال نعم.

 ١١٧٨ (٢) يب ١٨٨ ج ٨ - صا ٣٧٣ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد (بن محمد - صا) عن الحسن بن محبوب عن فقيه ٣٤٧ ج ٣ - العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة قال نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه.

 ١١٧٩ (٣) يب ١٨٨ ج ٨ - صا ٣٧٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٦٤ ج ٦ - على (بن إبراهيم - كا يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان فقال نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.

 ١١٨٠ (٤) يب ١٨٩ ج ٨ - صا ٣٧٤ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يلاعن الحرة قال نعم إذا كان مولاه زوجة إياها (و - يب) لاعنها بأمر مولاه كان ذلك (وقال ذلك - يب) وقال بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان.

 احتمل الشيخ ره ان يكون الخبر خرج مخرج التقية.

 ١١٨١ (٥) الدعائم ٢٨٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال

(٣٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 اللعان بين كل زوجين من حر أو مملوك ويلاعن الحر المملوكة أو المملوك الحرة والعبد الأمة وعن علي عليه السلام مثل ذلك.

 ١١٨٢ (٦) يب ١٨٨ ج ٨ - صا ٣٧٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٦٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن عبد قذف امرأته قال يتلاعنان كما يتلاعن الحران (١).

 ١١٨٣ (٧) يب ٧٨ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قذف امرأته وهي حرة قال يتلاعنان فقلت أبمنزلة الحر سواء قال نعم.

 ١١٨٤ (٨) يب ١٨٩ ج ٨ - صا ٣٧٤ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى (عن محمد بن عيسى - يب) عن صفوان عن هشام (بن سالم - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر يكون تحته الأمة (٢) فيقذفها قال يلاعنها.

 ١١٨٥ (٩) يب ١٨٩ ج ٨ - صا ٣٧٤ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن أبي المعزا عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له مملوك كان تحته حرة فقذفها قال ما يقول فيها أهل الكوفة قلت

(يقولون - صا) يجلد قال لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر.

 ١١٨٦ (١٠) المقنع ١٢٠ - والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر ويكون اللعان بين الحرة والمملوك وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية.

 ١١٨٧ (١١) نوادر أحمد بن محمد ١٤٥ - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المحصن يرجم والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والذي قد

--------------------

(١) الأحرار - يب صا.

 

(٢) تكون تحته المملوكة - صا.

 

(٣٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 أملك (١) (ولم يدخل بها خ) يجلد مائة وينفى ويقع اللعان بين الحر والمملوكة واليهودية والنصرانية وان رجم يتوارثان.

 ١١٨٨ (١٢) الدعائم ٢٨٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها وهذا على ظاهر كتاب الله لأنه يقول " والذين يرمون أزواجهم " وهذه زوجة.

 ١١٨٩ (١٣) آخر السرائر ٤٨١ - نقلا عن كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب أبو ولاد الحناط قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصرانية تحت مسلم زنت وجائت بولد فأنكره المسلم قال فقال يلاعنها قيل له فالولد ما يصنع به قال هو مع أمه فيفرق بينهما ولا تحل له أبدا.

 ١١٩٠ (١٤) يب ١٨٩ ج ٨ - و ٤٧٦ ج ٧ - صا ٣٧٤ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها (٢) وقذفها هل (٣) عليه لعان قال لا.

 قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر انه لا لعان بينهما إذا كان قد أقر بالولد ثم نفاه بعد ذلك.

 ١١٩١ (١٥) قرب الإسناد ١٠٩ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه الا انه لم يذكر قوله فأولدها) ئل ٥٩٩ ج ١٥ - ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال نفى ولدها وقذفها.

 ١١٩٢ (١٦) يب ١٩٧ ج ٨ - صا ٣٧٥ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل ابن أبي زياد

--------------------

(١) قال ابن أثير الملاك والإملاك التزويج وعقد النكاح.

 

(٢) نفى ولدها - يب ٤٧٦.

 

(٣) فهل - يب ١٨٩.

 

(٤) خمس نساء - صا.

 

(٥) الفرية: القذف.

 

(٣٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال ليس بين خمس من النساء (١) وبين أزواجهن ملاعنة اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية والأمة تكون تحت الحر فيقذفها والحرة تكون تحت العبد فيقذفها والمجلود في الفرية (٢) لأن الله تعالى يقول " ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا " والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان.

 حمله الشيخ ره على التقية أو ان اللعان لا يثبت بين هؤلاء بمجرد القذف وان كان ثابتا بنفي الولد.

 الخصال ٣٠٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن داود اليعقوبي عن سليمان بن حفص البصري عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال (وذكر نحوه) الجعفريات ١١٤ - بإسناده عن علي عليه السلام (نحوه).

 ١١٩٣ (١٧) قرب الإسناد ٤٢ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال أربع ليس بينهم لعان ليس بين الحر والمملوكة لعان ولا بين الحرة والمملوك لعان ولا بين المسلم والنصرانية واليهودية لعان.

 ١١٩٤ (١٨) يب ١٨٨ ج ٨ - صا ٣٧٣ ج ٣ - فقيه ٣٤٧ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن (عبد الله - فقيه) بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يلاعن (الرجل - فقيه) الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها (٣).

 قال الشيخ (ره) فهذا الحديث يحتمل شيئين أحدهما انه لا يلاعن عن الرجل الأمة إذا كان يطأها بملك اليمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إذا كانت أمة ذمية وانما فرق بين قوله الأمة والذمية لأنه يكون المراد بقوله أمة إذا كانت مسلمة ثم بين بقوله ولا الذمية يعنى إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه قريب.

 

--------------------

(١) خمس نساء - صا.

 

(٢) الفرية: القذف.

 

(٣) منها - فقيه.

 

(٣٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٩٥ (١٩) الدعائم ٢٨٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا لعان بين صبيين حتى يدركا وان أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران.

 ويأتي في رواية الحلبي (٤) من باب (١٢) ان من نكل قبل تمام اللعان جلد الحد قوله وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال عليه السلام يلاعنها الخ.

 

(٨) ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع ١١٩٦ (١) يب ١٩٠ ج ٨ - صا ٣٧٥ ج ٣ - أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن ففي كل حال إلا أن تكون حاملا.

 قال الشيخ ره معناه لا يقيم عليها الحد ان نكلت عن اليمين وليس المراد به أنه لم يكن يمضى بينهما اللعان لأنا قد بينا فيما تقدم ان في حال الحبل يمضى اللعان.

 وتقدم في باب كيفية اللعان ما يدل على ذلك باطلاقه.

 وفي رواية الدعائم (٥) من باب (١١) ان من نكل قبل تمام اللعان جلد الحد قوله عليه السلام وان تلاعنا وكان قد نفى الولد أو الحمل ان كانت حاملا أن يكون منه ثم ادعاه بعد اللعان فان الابن يرثه.

 ويأتي في باب ثبوت الزنا بالاقرار من أبواب حد الزناء ما يدل على أن الحامل أخر قتلها حتى تضع حملها.

 

(٩) باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان ١١٩٧ (١) أمالي الطوسي ٣١١ ج ٢ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن قال أخبرنا الحسين بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو محمد هارون بن

(٣٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 موسى التلعكبري قال حدثنا محمد بن همام بن سهيل قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي الخزاز قال حدثنا أبو العباس رزيق بن الزبير الخلقاني قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فان ذلك المجلس (١) تنفر عند الملائكة ثم قل اللهم لا تجعل لها إلى مساغا (٢) واجعلها برأس من يكايد (٣) دينك ويضار وليك ويسعى في الأرض فسادا.

 ١١٩٨ (٢) ك ٤٤٥ ج ١٥ - زيد النرسي في أصله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إياكم ومجالسه اللعان فان الملائكة لتنفر عند اللعان إلى أن قال فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل اللهم بديع السماوات والأرض صل على محمد وآل محمد ولا تجعل ذلك الينا واصلا ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك إلى ولى الاسلام وأهله مساغا اللهم قدس الاسلام وأهله تقديسا لا يسيغ (٤) اليه سخطك واجعل لعنك على الظالمين الذين ظلموا أهل دينك وحاربوا رسولك ووليك وأعز الاسلام وأهله وزينهم بالتقوى وجنبهم الردى.

 

(١٠) باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان ١١٩٩ (١) يب ١٩٠ ج ٨ - أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى فقال السلطان ما لي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال أبو عبد الله عليه السلام ان قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وان أبى أحد من أولياءها أو يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها.

 ١٢٠٠ (٢) يب ١٩٤ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان فقيه ٣٤٨ ج ٣ - محمد بن علي محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن

--------------------

(١) فان ذلك مجلس - ئل.

 

(٢) اي مدخلا أو طريقا.

 

(٣) اي يمكر.

 

(٤) اي لا يصل.

 

(٣٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 زيد بن علي (عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام - يب) في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال يخير واحدة (١) من ثنتين يقال له إن شئت الزمت نفسك الذنب فيقام عليك (٢) الحد وتعطى الميراث وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك.

 ١٢٠١ (٣) الدعائم ٢٨٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما قال يرثه الآخر ميراثه منه حتى لاعنا فإذا تلاعنا فرق بينهما ولم يرث أحدهما صاحبه.

 ويأتي في رواية الدعائم (٣) من باب (١٤) ان الرجل ليس له ان يقر بأحد التوأمين قوله عليه السلام وان ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها.

 

(١١) باب أن ميراث ولد الملاعنة لأمة أو من يتقرب بها.

 ١٢٠٢ (١) كا ١٦٠ ج ٧ - يب ٣٣٨ ج ٩ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب ١٩٠ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه ٢٣٦ ج ٤ - موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (قال - فقيه) ان ميراث ولد الملاعنة لأمه فان كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس إلى (٣) أمه أخواله - كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى ابن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

 ١٢٠٣ (٢) الدعائم ٢٨٢ ج ٢ - عن علي وعن جعفر (٤) عليهما السلام انهما قالا إذا تلاعن المتلاعنان عند الإمام فرق بينهما ولم يجتمعا بنكاح أبدا ولا يحل لهما الاجتماع وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله

--------------------

(١) واحدا - من اثنين - فقيه.

 

(٢) فيك - فقيه.

 

(٣) من - يب ١٩٠ - فقيه.

 

(٤) عن علي وأبى جعفر عليهما السلام - خ.

 

(٣٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويكون أمره وشأنه إليهم ومن قذفه وجب عليه الحد وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال وترثه أمه ومن تسبب إليه بها.

 ١٢٠٤ (٣) يب ١٩١ ج ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها قال إلى أمه.

 وتقدم في باب (١) كيفية اللعان وباب (١٣) ان من أن من لاعن امرأته ثم ادعى ولدها رد اليه الولد ما يناسب ذلك.

 ويأتي في باب ان الأب لا يرثه بل ميراثه لأمه ومن يتقرب بها من أبواب ميراث ولد الملاعنة ما يدل على ذلك.

 

(١٢) باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه جلد الحد رجلا كان أو امرأة ولم يفرق بينهما.

 ١٢٠٥ (١) كا ٢١٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن يب ٧٦ ج ١٠ - أحمد بن محمد (بن عيسى جميعا - كا) عن كا ١٦٣ ج ٦ - (الحسن - كا ١٦٣ يب) ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه الإمام للعان (١) فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب (٢) نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف (٣) ولا يفرق بينه وبين المرأة (٤) يب ١٩١ ج ٨ - الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أوقفه (وذكر مثله) الا ان فيه - ثم نكل عن نفسه قبل أن يفرغ أو أكذب نفسه من اللعان.

 

--------------------

(١) للملاعنة - يب ١٩١.

 

(٢) فأكذب - كا ١٦٣.

 

(٣) يجلد الحد - يب ١٩١.

 

(٤) امرأته - كا ١٦٣ يب.

 

(٣٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٠٦ (٢) الدعائم ٢٨٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا نكل الرجل في الخامسة فهي امرأته ويجلد الحد وكذلك المرأة إذا نكلت في الخامسة رجمت.

 ١٢٠٧ (٣) يب ١٨٧ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٦٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزنى بها قال وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته (و خ يب) قال وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال يلاعنها (ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فان أقر على نفسه بعد الملاعنة جلدا حدا وهي امرأته قال وسألته عن الحر تحتي أمة فيقذفها قال يلاعنه - كا) قال وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها (ويفارقها - كا يب صا) ثم يقول بعد ذلك الولد ولدى ويكذب نفسه فقال اما المرأة فلا ترجع اليه أبدا وأما الولد فانى (١) أرده اليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب والابن ويكون ميراثه لأخواله فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه أحد (يا - يب) ابن الزانية (٢) جلد الحد وروى الشيخ في الاستبصار ٣٧٢ و ٣٧٣ و ٣٧٦ ج ٣ - صدره والسؤل الثاني والرابع متفرقة مثله.

 ١٢٠٨ (٤) يب ١٩٥ ج ٨ (٣) الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزنى بها وقال إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال كانت آية

--------------------

(١) فأنا - صا.

 

(٢) ولد الزنا - فقيه.

 

(٣) اقتصر في الاستبصار ٣٧٧ ج ٣ - على قوله قال إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء - إلى قوله وبين امرأته.

 

(٣٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرجم في القرآن - والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة قال وسألته عن الملاعنة وذكر مثله.

 فقيه ٢٣٥ ج ٤ - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الملاعنة التي يرميها (وذكر مثله).

 ١٢٠٩ (٥) الدعائم ٢٨٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في المتلاعنين إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد وان لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت وان تلاعنا وكان قد نفى الولد أو الحمل ان كانت حاملا أن يكون منه ثم ادعاه بعد اللعان فان الابن يرثه ولا يرث هو الابن بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه وان كن ذلك قبل اللعان ضرب الحد ولحق به الولد وكانت امرأته بحالها.

 وتقدم في رواية علي بن جعفر (١٠) من باب (١) كيفية اللعان قوله عليه السلام ان نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك وفي رواية الدعائم (١١) قوله عليه السلام إذا قذف الرجل امرأته فان هو رجع جلد الحد الحد ثمانين وردت عليه امرأته.

 وفي رواية زرارة (١٤) قوله عليه السلام فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد وردت اليه امرأته وفي رواية الفضيل (١٥) قوله رجل افترى على امرأته قال يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت اليه امرأته.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع وفي باب ان الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ورثه الولد من أبواب ميراث ولد الملاعنة ما يناسب الباب فراجع.

 

(١٣) باب ان من لاعن امرأته ثم ادعى ولدها رد اليه الود ولا يجلد فيرثه الولد ولا يرثه بل ميراثه لأمه وأخواله ولا ترجع المرأة اليه ١٢١٠ (١) يب ١٩٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٦٤ ج ٦ - عدة من

(٣٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر يب ٧٧ ج ١٠ - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم يب ١٩٥ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال يرد (١) اليه الولد ولا يجلد (٢) لأنه قد مضى التلاعن فقيه ٣٤٨ ج ٣ - وإذا لاعن الرجل امرأته وهي حبلى (وذكر مثله ثم قال) روى ذلك البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام.

 ١٢١١ (٢) الدعائم ٢٨٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الملاعنة التي يقذفها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدى ويكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع اليه أبدا فأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه ولا يدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه لأمه وأخواله أو لمن تسبب بأسبابهم وان أكذب نفسه قبل أن يلاعن جلد الحد وكان امرأته والولد ولده فان قذفها وهي حامل لم تلاعنه حتى تضع فان وضعت وادعى الولد وكان قد نفاه فالولد ولده والمرأة امرأته بحالها ويضرب حد القاذف.

 ١٢١٢ (٣) كا ١٦٥ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه ٢٣٧ ج ٤ -

(الحسن - فقيه) ابن محبوب عن علي بن رئاب يب ١٩٠ ج ٨ - صا ٣٧٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى (و - يب) قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت (٣) ادعاه وأقربه وزعم أنه منه (قال - كا) فقال

(أبو عبد الله عليه السلام - فقيه) يرد اليه (٤) ولده ويرثه ولا يجلد لأن اللعان

--------------------

(١) رد - فقيه.

 

(٢) ولا تحل له - يب ١٩٥.

 

(٣) وضعته - يب.

 

(٤) عليه - يب صا.

 

(٣٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(بينهما - يب) قد مضى.

 ١٢١٣ (٤) يب ١٩٥ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ابن الملاعنة من يرثه فقال أمه وعصبة أمه (١) قلت أرأيت ان ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها قال أرده عليه من أجل ان الولد ليس له أحد يوارثه ولا تحل له أمه إلى يوم القيامة.

 ١٢١٤ (٥) المقنع ١٢٠ - فان ادعى الرجل بالولد بعد الملاعنة نسب اليه فان مات الأرب ورثه الابن وان مات الابن لم يرثه الأب وميراثه لامه فان ماتت أمه فميراثه لأخواله.

 ١٢١٥ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٩ - وان ادعى الرجل بعد الملاعنة انه ولده لحق به ونسب اليه.

 ١٢١٦ (٧) وفيه - وروى في خبر آخر أنه لا ولا كرامة له ولا غرو (٢) أن لا يرد اليه فان مات الأب ورثه الابن وان مات الابن لم يرثه أبوه.

 ١٢١٧ (٨) يب ١٩٤ ج ٨ - صا ٣٧٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده قال لا ولا كرامة (و - صا) لا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة - قال محمد بن الحسن قوله عليه السلام لا يرد عليه ولده يعنى انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه أبوه وانما يثبت نسبه على شرط ان يرث أباه ولا يرثه أبوه حسب ما قدمناه ويزيد ذلك بيانا ما رواه الحسين ابن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام (والمراد رواية الثاني عشر الآتية).

 ١٢١٨ (٩) يب ١٩٦ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١١ ج ٧ - علي بن

--------------------

(١) اي ينوها وقرابتها.

 

(٢) ولا عز انه لا يرد - خ ولا غرو اي لا عجب.

 

(٣٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبيد عن يب ٧٦ ج ١٠ - يونس (بن عبد الرحمن - يب ٧٦) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب (على - كا) نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.

 ١٢١٩ (١٠) يب ١٩٤ ج ٨ - صا ٣٧٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن محمد ابن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده فقال إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه (١) ولا ترجع اليه (٢) امرأته أبدا (قوله عليه السلام في هذا الخبر ويجلد المراد به إذا أكذب نفسه قبل أن يمضى اللعان فأما بعد مضيه فليس عليه شئ ويلحق به الولد على ما قدمناه.

 وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (٣) من باب (١) كيفية اللعان قوله عليه السلام فهذه لا تحل لزوجها وان جاءت بولد لا يرثه أبوه وميراثه لأمه وإن لم يكن له أم فلأخواله وفي مرسلة فقيه (٩) قوله عليه السلام ثم يفرق بينهم ولا تحل له أبدا (إلى أن قال) فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليهم ولده ولم ترجع اليه امرأته فان مات الأب ورثه الابن وان مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميراثه لأمه فان لم يكن له أم فميراثه لأخواله ولا يرثه أحد من قبل الأب وفي رواية زرارة (١٤) قوله عليه السلام فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد وردت اليه امرأته (إلى أن قال) ترثه أمه وان ماتت مه ورثه أخواله (إلى أن قال) يرد اليه الولد إذا أقر به قال لا ولا كرامة ولا يرث الأب الابن ويرثه الابن وفي رواية الفضيل (١٥) قوله وان أبى يلاعنها جلد الحد وردت اليه امرأته الخ.

 ولاحظ باب (٧) ما ورد في لعان الحر والزوجة المملوكة وفي كثير من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك فراجع.

 

--------------------

(١) ولده - صا.

 

(٢) عليه - صا.

 

(٣٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في باب ان الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ورثه الولد من أبواب ميراث ولد الملاعنة وباب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه ما يدل على ذلك.

 

(١٤) باب ان الرجل ليس له ان يقر بأحد التوأمين فله أن يقربهما أو ينكرهما وان من قذف امرأته ثم طلقها فان أقر بالكذب جلد وان تمادى وكانت في عدتها لاعنها ١٢٢٠ (١) قرب الإسناد ٧١ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه انه رفع إلى علي عليه السلام امر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد وينفى الأخر فقال ليس ذلك له أما ان يقربهما جميعا واما ان ينكرهما جميعا.

 ١٢٢١ (٢) قرب الإسناد ١١٠ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها قال إن هو أقر جلد وان كانت في عدتها لاعنها.

 ١٢٢٢ (٣) الدعائم ٢٨٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها فان هو أقر بالكذب جلد الحد وان تمادى (١) وكانت في عدتها لاعنها وان ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها.

 

(١٥) باب أنه لو شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها هل تجوز شهادتهم أم لا ١٢٢٣ (١) يب ٢٨٢ ج ٦ - صا ٣٥ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله عليه السلام

--------------------

(١) تمادى فلان في غية إذا لج فيه وأطال مدى غيه اي غايته ويتمادى أي يتأخر.

 

(٣٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال تجوز شهادتهم.

 ١٢٢٤ (٢) فقيه ٣٧ ج ٤ - وقد روى ان الزوج أحد الشهود.

 ١٢٢٥ (٣) يب ٢٨٢ ج ٦ - و ١٨٤ ج ٨ - صا ٣٦ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى (عن محمد بن عيسى - يب ١٨٤ صا) عن إسماعيل بن (١) خراش عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها قال يلاعن (الزوج - يب) ويجلد الآخرون (فالعمل على الخبر الأول أولى لأنه موافق لظاهر القرآن، قال الله تعالى " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " فبين أنه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود الا نفسه فاما إذا أتى بالشهود الذين يتم بهم أربعة فلا يجب عليه اللعان يب ٢٨٣.

 ١٢٢٦ (٤) يب ٧٨ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فقيه ٣٧ ج ٤ (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن أبي سيار مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور (٢) أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا.

 

(١٦) باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة ١٢٢٧ (١) كا ٢٠٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب ١٩١ ج ٨ - و ٦٧ ج ١٠ (الحسن - يب ١٩١) ابن محبوب عن بعض أصحابه (٣) عن أبي عبد الله عليه السلام (في قاذف اللقيط (٤) - يب ١٩١) قال يحد (٥) قاذف اللقيط ويحد (٥) قاذف ابن الملاعنة.

 ١٢٢٨ (٢) المقنع ١٤٩ - إذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد

--------------------

(١) عن - يب ٢٨٢.

 

(٢) بالفجور - فقيه.

 

(٣) أصحابنا - يب ١٩١.

 

(٤) اللقيط: الطفل الذي يوجد مرميا على الطرق لا يعرف أبوه ولا أمه.

 

(٥) يجلد - يب ٦٧.

 

(٣٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثمانين.

 ١٢٢٩ (٣) المقنع ١٢٠ - فان دعا أحد ولدها ابن الزانية جلد الحد.

 الهداية ٧٢ - فقيه الرضا عليه السلام ٢٤٩ (نحوه).

 ١٢٣٠ (٣) الجعفريات ١٣٤ - بإسناده عن علي عليه السلام في ولد الملاعنة إذا قذف جلد قاذفه الحد.

 وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (٣) من باب (١) كيفية اللعان قوله عليه السلام وان قذفه (اي ولد الملاعنة) أحد جلد حد القاذف وفي مرسلة فقيه (٩) قوله (ع) فان دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحد وفي رواية أبى بصير (١٣) قوله (ع) ومن قذف ولدها منه فعليه الحد وفي رواية زرارة (١٤) قوله عليه السلام ومن قال إنه ولد الزنا جلد الحد وفي رواية الفضيل (١٥) قوله عليه السلام فان سماه أحد ولد الزنا جلد الذي يسميه الحد وفي رواية الدعائم (٢) من باب (١١) ان ميراث ولد الملاعنة لامه قوله عليه السلام ومن قذفه وجب عليه الحد وفي رواية الحلبي (٤) من باب (١٢) ان من نكل قبل تمام اللعان جلد الحد قوله عليه السلام وان دعاه أحد يا ابن الزانية جلد الحد.

 ويأتي في باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط من أبواب حد القذف ما يدل على ذلك.

 

(١٧) باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعان ١٢٣١ (١) يب ١٩٦ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١٢ ج ٧ - يب ٧٧ ج ١٠ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا (١) أيضا بالزنا (أ - كا يب ٧٧) عليه حد قال نعم عليه حد.

 

--------------------

(١) تفرق - يب ٧٧.

 

(٣٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية أبى بصير (٥) من باب (٦) حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء قوله رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه يوشك ان ينتهى.