كتاب المضاربة وأبوابها

* (١) باب صحة المضاربة واستحبابها وان المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته فان خالف ضمن وان ربح كان بينهما وحكم تزكية المال الذي يؤخذ مضاربة * ١٣٨٣ (١) كا ٢٤١ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف عن شئ مما أمره صاحب المال.

 ٢ يب ١٨٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فقيه ١٤٣ ج ٣ - محمد بن الفضيل عن (أبى الصباح - فقيه) الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى ارض وينهى ان يخرج به

(٤١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى أرض غيرها فعصى فخرج (به - يب) إلى أرض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن فان سلم وربح فالربح بينهما.

 ٣ يب ١٨٧ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه فقال هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.

 ٤ يب ١٩١ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر وأبى شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به فقال هو ضامن والربح بينهما.

 ٥ يب ١٩٣ ج ٧ - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشترى به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط.

 ٦ يب ١٨٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء كا ٢٤٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به فيخرج (به - يب) قال يضمن المال والربح بينهما.

 ٧ يب ١٩٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن والربح بينهما.

 ٨ يب ١٨٨ ج ٧ - صا ١٢٦ ج ٣ - أحمد بن محمد (عن محمد بن عيسى - يب) عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المال الذي يعمل به مضاربة له

(٤١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال.

 ٩ يب ١٨٩ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي كا ٢٤٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - كا) في (١) الرجل يعطى الرجل المال فيقول له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها (و - كا) اشتر منها قال إن جاوزها فهلك المال فهو ضامن وان اشترى شيئا (٢) فوضع (فيه - كا) فهو عليه وان ربح فهو بينهما.

 ١٠ يب ١٩١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال فان العباس كان كثير المال وكان يعطى الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال.

 ١١ النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى ١٦٢ - أبى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وكان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ولا ينزلوا واديا فان فعلتم فأنتم ضامنون وأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاز شرطه عليهم.

 ١٢ قرب الإسناد ١١٣ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: إن العباس كان ذا مال كثير وكان يعطى ماله مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا كبد (٣) رطبة وأن يهريق الماء على الماء فمن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن.

 

--------------------

(١) عن - يب.

 

(٢) متاعا - كا.

 

(٣) لبد رطبة خ ل قال في الوافي كناية عن الحيوان.

 

(٤١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣ يب ١٩١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة بن موسى يب ١٩٣ ج ٧ - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (ع) (قال - يب ١٩١)

(سمعته يقول - يب ١٩٣) المضارب يقول لصاحبه: ان (أنت - يب ١٩١) آذيته (١) أو أكلته فأنت له ضامن (قال - يب ١٩١) فهو (له - يب ١٩١) ضامن (٢) إذا خالف شرطه.

 ١٤ المقنع ١٣٠ - فان أعطى رجل رجلا مالا مضاربة ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به فإنه يضمن المال ان هلك و الربح بينهما.

 ١٥ الدعام ٨٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال: إذا خالف المضارب ما أمر به وتعدى فهو ضامن لما نقص أو ذهب والربح بينهما على ما اتفقا عليه.

 ١٦ فيه - عن علي عليه السلام أنه قال في المتضاربين وهما الرجلان يدفع أحدهما مالا من ماله إلى الآخر ويتجر فيه على أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما على ما تراضيا عليه واتفقا قال: الربح بينهما على ما اتفقا عليه والوضيعة على المال قال جعفر بن محمد عليهما السلام: وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر من مال صاحبه فالربح على ما اشترطاه والوضيعة على كل واحد منهما بقدر رأس ماله.

 ١٧ يب ١٨٨ ج ٧ - صا ١٢٦ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة قال: الربح بينهما والوضيعة على المال.

 ١٨ الدعائم ٨٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال في الرجل يعطى الرجل ما لا يعمل فيه (به - خ) على أن يعطيه ربحا

(معلوما - خ) مقطوعا قال: هذا الربا محضا وهذا انما يجوز بين الرجل وعبده وليس بين الرجل وعبده ربا لأن المال ماله.

 

--------------------

(١) أديته - خ.

 

(٢) يضمن - يب ١٩٣.

 

(٤١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في أحاديث باب (١٠) حكم الزكاة في المال المأخوذ مضاربة من أبواب ما تجب فيه الزكاة ما يدل على ذيل الباب وفي رواية ابن عذافر (١) من باب (٢٤) استحباب المضاربة من أبواب طلب الرزق ما يدل على استحبابها.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك، وفي رواية إسحاق (١) من باب (٩) انه يجوز للأجير ان يعمل في مال شخص آخر مضاربة من أبواب الإجارة قوله ويعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بهذا كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك فقال عليه السلام إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس.

 * (٢) باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا والباقي قراضا ويشترط حصة من ربح الجميع أو يجعل الباقي بضاعة فان تلف ضمن القرض * ١٤٠١ (١) كا ٣٠٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الملك بن عتبة قال قلت لا أزال أعطى الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب فما عندك حيلة تحتالها لي فقال: أعط الرجل ألف درهم وأقرضها إياه وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله وتقول هذا رأس مالي وهذا رأس مالك فما أصبت منها جميعا فهو بيني وبينك، فسألت أبا عبد الله عليه السلام ذلك فقال: لا بأس به.

 ٢ يب ١٨٨ ج ٧ - صا ١٢٧ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال سألت بعض هؤلاء - يعنى أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت: انى لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب قال فافدفع اليه أكثره قرضا والباقي مضاربة، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: يجوز.

 ٣ يب ١٨٩ ج ٧ - صا ١٢٧ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي

(٤٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال لا بأس به.

 ٤ يب ١٨٩ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أدفع اليه مالا فأقول له: إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشترى لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم؟ قال لا بأس به.

 وتقدم في أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على بعض المقصود.

 * (٣) باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ولا يلزمه ضمان الا مع تفريط وحكم من ضمن العامل * ١٤٠٥ (١) يب ٥٦ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه ١٣٤ ج ٣ - عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل: ابتع لي (١) متاعا والربح بيني وبينك، فقال: لا بأس (به - فقيه).

 ٢ كا ٢٤٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد يب ١٩٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، وقال: من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله وليس له من الربح شئ يب ١٩٢ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم

--------------------

(١) ابتاع لك - فقيه.

 

(٤٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ضمن (وذكر مثله).

 ٣ يب ١٨٨ ج ٧ - صا ١٢٦ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان وقال أيضا من ضمن مضاربه فليس له الا رأس المال وليس له من الربح شئ.

 ٤ الدعائم ٨٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال من أخذ مالا مضاربة فليس عليه فيه ضمان فان اتهم استحلف وليس عليه من الوضيعة شئ.

 ٥ يب ١٨٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان كا ٢٣٨ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن محمد (بن مسلم - يب) عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل (١) يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.

 ٦ يب ١٨٨ ج ٧ - صا ١٢٧ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل (٢) له شيئا من الربح مسمى، فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.

 قال الشيخ (ره) هذا الخبر محمول على أنه إذا كان المال بينهما شركة فإنه يكون الربح والنقصان بينهما وانما أطلق عليه لفظ المضاربة مجازا أو لأنه كان المال كله من جهته وان جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة.

 وتقدم في أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط ما يدل على صدر

--------------------

(١) الذي - كا.

 

(٢) يجعل - صا.

 

(٤٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الباب.

 ويأتي في أحاديث باب (١) ان الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط من أبواب الوديعة وباب (٢) عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة من أبواب العارية ما يناسب الباب.

 * (٤) باب أنه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال * ١٤١١ (١) كا ٢٤٠ ج ٥ - يب ١٩٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل (يكون - يب ج ٦ فقيه) له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده (ما يقضيه - يب ج ٦ - فقيه) فيقول

(له - يب ج ٦): هو عندك مضاربة قال: لا يصلح حتى يقبضه (منه: يب ج ٦ - فقيه).

 يب ١٩٥ ج ٦ - أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن فقيه ١٤٤ ج ٣ - السكوني عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عن

(آبائه عليهم السلام قال: قال - فقيه) على عليهم السلام في رجل

(وذكر مثله).

 وتقدم في رواية غافر (١) من باب (٢٤) استحباب المضاربة من أبواب طلب الرزق قوله فقلت له قد ربحت لك فيه مائة دينار قال ففرح أبو عبد الله عليه السلام بذلك فرحا شديدا ثم قال أثبتها في رأس مالي.

 * (٥) باب أن للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده * ١٤١٢ (١) كا ٢٤١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي يب ١٩١ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (١) عليه السلام قال: في المضارب (٢) ما أنفق في سفره فهو من جميع المال

--------------------

(١) موسى بن جعفر - يب.

 

(٢) المضاربة - يب.

 

(٤٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وإذا (١) قدم بلده (٢) فما أنفق (فهو - يب - فقيه - كا الثاني) من (٣) نصيبه.

 كا ٢٤١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ١٤٤ ج ٣ - قال أمير المؤمنين (٤) صلوات الله عليه: (في - كا) المضارب (وذكر مثله).

 * (٦) باب أنه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح * ١٤١٣ (١) كا ٢٤١ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه (٥) فيتخوف أن يؤخذ (منه - كا) فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما وانما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال: لا بأس (به - يب).

 يب ١٩٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).

 * (٧) باب أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه * ١٤١٤ (١) كا ٢٤١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٢٤٢ ج ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم (ذلك - يب ج ٨) قال يقوم فان زاد درهما واحدا أعتق واستسعى (في مال - كا - يب ج ٧ - فقيه) الرجل يب ١٩٠ ج ٧ -

--------------------

(١) فإذا - فقيه.

 

(٢) بلدته - فقيه - كا الثاني.

 

(٣) فمن - كا الأول.

 

(٤) علي عليه السلام - فقيه.

 

(٥) بربحه - كا.

 

(٤٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٤٤ ج ٣ - محمد بن قيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).

 ويأتي في أحاديث باب ان الرجل إذا ملك أحد الآباء انعتق عليه من أبواب العتق ما يدل على ذلك.

 * (٨) باب أن من صادقته امرأة ودفعت اليه مالا يتجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويرد المال * ١٤١٥ (١) كا ٣٠٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى يب ٢٢٩ ج ٧ - الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن (١) أبى الصباح عن أبيه عن جده قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فتى صادقته جارية فدفعت اليه أربعة آلاف درهم ثم قالت (٢)

(له - كا) إذا فسد بيني وبينك رد (دت - يب) على (هذه - كا) أربعة آلاف (درهم - يب) فعمل بها الفتى وربح (فيها - يب) ثم إن الفتى تزوج (٣) وأراد أن يتوب كيف يصنع؟ قال: يرد عليها أربعة آلاف درهم والربح له.

 ٢ كا ٣٠٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ٣٨٢ ج ٦ - (الحسن - يب) بن محبوب عن الرباطي عن أبي الصباح مولى آل سام (٤) عن جابر (٥) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالا فمكث في يده ما شاء الله ثم إنه بعد خرج منه قال يرد إليها (٦) ما أخذ منها وان كان (له - يب) فضل فهو له (٧).

 * (٩) باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به * ١٤١٧ (١) يب ١٩٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن

--------------------

(١) عن - يب.

 

(٢) وقالت - يب.

 

(٣) خرج - يب.

 

(٤) مولى بسام - يب.

 

(٥) صابر - ئل.

 

(٦) عليها - يب.

 

(٧) فله - يب.

 

(٤٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال إن كان ربح فلليتيم وان كان وضيعة فالذي أعطى ضامن.

 ٢ الدعائم ٣٦٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إذا اتجر الوصي بمال اليتيم لم يجعل له في ذلك في الوصية فهو ضامن لما نقص من المال والربح لليتيم.

 وتقدم في أحاديث باب (١) وجوب الزكاة على البالغ من أبواب من تجب عليه الزكاة ما يناسب ذلك وفي رواية سعيد (١٥) من هذا الباب قوله (ع) فان اتجر به فالربح لليتيم وان وضع فعلى الذي يتجر به وفي رواية الحلبي (١٦) قوله عليه السلام فإذا عملت بمال اليتيم فأنت له ضامن والربح لليتيم.

 ولاحظ باب (٢) حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عند من يتجر به وفي أحاديث باب (٦٦) حكم التجارة بمال اليتيم من أبواب ما يكتسب به ما يناسب ذلك.

 ويأتي في رواية إسماعيل (١) من باب (٧٠) ان الوصي إذا تمكن من ايصال المال إلى الموصى له فلم يفعل فهو ضامن من أبواب الوصية قوله هل للوصي أن يعينه أو يتجر فيه قال عليه السلام ان فعل فهو ضامن.

 ولاحظ باب (٧٧) أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له.

 * (١٠) باب حكم وطئ العامل جارية المضاربة * ١٤١٩ (١) يب ١٩١ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت رجل سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشترى له ما يرى من شئ فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية انما هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله، للمضارب أن يطأها؟ قال: نعم.

 

(٤٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (١١) باب أن من كان بيده مال مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه فهي له والا قسمت على الغرماء بالحصص * ١٤٢٠ (١) يب ١٩٢ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة (قال - يب)

(انه - فقيه) ان سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له وان مات ولم يذكر (ه - فقيه) فهو أسوة الغرماء (١).

 فقيه ١٤٤ ج ٣ - كان علي عليه السلام يقول: (وذكر مثله).

 ٢ الدعائم ٨٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من كان له عند رجل مال قراض فاحتضر وعليه دين فان سمى المال ووجد بعينه فهو للذي سمى وإن لم يوجد بعينه فما ترك فهو أسوة الغرماء

(للغرماء - خ).

 ويأتي في رواية أبى بصير (٥) من باب (١٠) صحة الاقرار للوارث وغيره بدين من أبواب الوصية قوله رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى أن هذا الذي رك لأهل المضاربة أيجوز ذلك قال عليه السلام نعم إذا كان مصدقا.

 * (١٢) باب ان من اخذ مالا مضاربة هل له ان يعطيه آخر بأقل مما اخذه أم لا * ١٤٢٢ (١) النوادر ١٦٣ - أحمد بن محمد بن عيسى أبى قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أخذه مالا مضاربة (٢) أيحل له أن يعطيه آخر (٣) بأقل مما أخذه قال لا.

 

--------------------

(١) اي شركة للغرماء - مجمع.

 

(٢) فضاربه - خ.

 

(٣) يعينه غيره - خ.

 

(٤٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (١٣) باب حكم من مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة لا يعرفون شيئا منها بعينه * ١٤٢٣ (١) الدعائم ٨٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في رجل مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة لا يعرفون شيئا منها بعينه قال: ما أرى الدين الا حقا واجبا عليه لأنه ضامن وليس هو مؤتمن وما سوى ذلك فليس عليه فيه ضمان والدين مضمون وهو في الوديعة والمضاربة رجل مأمون.