باب 10 - المياه و أحكامها و ما يجوز التطهر به و ما لا يجوز

 قال الله تعالى و أنزلنا من السماء ماء طهورا فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض عذبا كان أو ملحا فإنه طاهر مطهر إلا أن ينجسه شي‏ء يتغير به حكمه وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى قال و أنزلنا من السماء ماء طهورا فأطلق على ما وقع اسم الماء عليه بأنه طهور و الطهور هو المطهر في لغة العرب فيجب أن يعتبر كما يقع عليه اسم الماء بأنه طاهر مطهر إلا ما قام الدليل على تغيير حكمه و ليس لأحد أن يقول إن الطهور لا يفيد في لغة العرب كونه مطهرا لأن هذا خلاف على أهل اللغة لأنهم لا يفرقون بين قول القائل هذا ماء طهور و هذا ماء مطهر فإن قال قائل كيف يكون الطهور هو المطهر و اسم الفاعل منه غير متعد و كل فعول ورد في كلام العرب متعديا لم يكن متعديا إلا و فاعله متعد فإذا كان فاعله غير متعد ينبغي أن يحكم بأن فعوله غير متعد أيضا أ لا ترى أن قولهم ضروب إنما كان متعديا لأن الضارب منه متعد و إذا كان اسم الطاهر غير متعد يجب أن يكون الطهور أيضا غير متعد قيل له هذا كلام من لم يفهم معاني الألفاظ العربية و ذلك أنه لا خلاف بين أهل النحو أن اسم الفعول موضوع للمبالغة و تكرر الصفة أ لا ترى أنهم يقولون فلان ضارب ثم يقولون ضروب إذا تكرر منه ذلك و كثر و إذا كان كون الماء طاهرا ليس مما يتكرر و يتزايد فينبغي أن يعتبر في إطلاق الطهور عليه غير ذلك و ليس بعد ذلك إلا أنه مطهر و لو حملناه على ما حملنا عليه لفظة الفاعل لم يكن فيه زيادة فائدة و هذا فاسد و أما ما قاله السائل إن كل اسم للفاعل إذا لم يكن متعديا فالفعول منه غير متعد فغلط أيضا لأنا وجدنا كثيرا ما يعتبرون في أسماء المبالغة التعدية و إن كان اسم الفاعل منه غير متعد أ لا ترى إلى قول الشاعر

حتى شآها كليل موهنا عمل باتت طرابا و بات الليل لم ينم

 فعدي كليل إلى موهنا لما كان موضوعا للمبالغة و إن كان اسم الفاعل منه غير متعد و هذا كثير في كلام العرب و يدل على ذلك أيضا قوله تعالى و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فكل ما وقع عليه إطلاق اسم الماء يجب أن يكون مطهرا بظاهر اللفظ إلا ما خرج بالدليل و يدل عليه أيضا من جهة السنة

1-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص الماء يطهر و لا يطهر

2-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي بإسناده قال قال أبو عبد الله ع الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر

3-  و روى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عيسى مثله

 -  و روى هذا الخبر سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع مثله

5-  و بهذا الإسناد عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن ماء البحر أ طهور هو قال نعم

6-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله ع عن ماء البحر أ طهور قال نعم

 قال الشيخ أيده الله تعالى و الجاري من الماء لا ينجسه شي‏ء مما يقع فيه من ذوات الأنفس السائلة فيموت فيه و لا شي‏ء من النجاسات إلا أن يغلب عليه فيغير لونه أو طعمه أو رائحته و ذلك لا يكون إلا مع قلة الماء و ضعف جريه و كثرة النجاسة يدل على ذلك جميع ما تقدم من الآية و الأخبار و أن اسم الماء متناول له و أما الذي يدل على أنه إذا تغير لا يجوز استعماله

7-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابة ميتة قد أنتنت قال إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ و لا يشرب

8-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب فإذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب

 و هذان الخبران يدلان على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه فإنه لا يجوز شربه و التطهر به سواء كان راكدا أو جاريا لأنه مطلق غير مقيد و قد مضى مما تقدم ما يكون أيضا دلالة على ما ذكرناه و في ذكره هناك كفاية و غنى عن إعادته إن شاء الله تعالى و أما الخبر الذي رواه

9-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في الماء الآجن يتوضأ منه إلا أن يجد ماء غيره

 هذا إذا كان الماء آجنا من قبل نفسه فإنه لا بأس باستعماله و إذا حله من النجاسة ما غيره فلا يجوز استعماله على وجه البتة حسب ما قدمناه قال الشيخ أيده الله تعالى و إذا وقع في الماء الراكد شي‏ء من النجاسات و كان كرا و قدره ألف و مائتا رطل بالبغدادي و ما زاد على ذلك لم ينجسه شي‏ء إلا أن يتغير به كما ذكرناه في المياه الجارية هذا إذا كان الماء في غدير أو قليب فأما إذا كان في بئر أو حوض أو إناء فإنه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الأنفس السائلة و بجميع ما يلاقيه من النجاسات و لا يجوز التطهر به حتى يطهر و إن كان الماء في الغدران و القلبان دون ألف رطل و مائتي رطل جرى مجرى مياه الآبار و الحياض التي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات و لم يجز الطهارة به قد بينا فيما مضى ما يدل على حد الكر و أنه متى بلغ الكر أو زاد عليه فإنه لا يحمل خبثا إلا ما غير لونه أو طعمه و بينا أن ما نقص عن الكر فإنه ينجسه ما يحله من النجاسة و إن لم يغير لونه أو طعمه و أما حكم الآبار فسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى قال الشيخ أيده الله تعالى و لا يجوز الطهارة بالمياه المضافة كماء الباقلى و ماء الزعفران و ماء الورد و ماء الآس و ماء الأشنان و أشباه ذلك حتى يكون الماء خالصا مما يغلب عليه و إن كان طاهرا في نفسه و غير منجس لما لاقاه الدليل على ذلك ما قدمناه من الآية و أن الله تعالى سوغ لنا الطهارة بما يقع عليه إطلاق اسم الماء فإذا كانت هذه المياه لا يطلق عليها اسم الماء إلا بالتقييد يجب أن لا يجوز التوضؤ بها و يدل على ذلك أيضا أن الوضوء حكم شرعي و ما يتوضأ به أيضا حكم شرعي و الذي قطع الشرع التوضؤ به ما يقععليه إطلاق اسم الماء فيجب أن يكون ما عداه غير مجز في التوضؤ به لأنه لا دليل عليه و يدل أيضا على ذلك الخبر الذي قدمنا ذكره من قول أبي عبد الله ع و أنه قيل له الرجل يكون معه اللبن أ يتوضأ به للصلاة قال لا إنما هو الماء و الصعيد و قد بينا فيما تقدم أنه لا فرق بين قول القائل إنما لك عندي كذا و بين قوله ليس لك عندي إلا كذا في أنه في كلا الحالين يفيد أن ما عدا المذكور بعد إنما منفي فكأنه قال ليس يجوز التوضؤ إلا بالماء و الصعيد و هذه المياه المضافة ليست مما يقععليه اسم الماء على الإطلاق فيجب أن تكون منفية الحكم

10-  فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن ع قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضأ به للصلاة قال لا بأس بذلك

  فهذا الخبر شاذ شديد الشذوذ و إن تكرر في الكتب و الأصول فإنما أصله يونس عن أبي الحسن ع و لم يروه غيره و قد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره و ما يكون هذا حكمه لا يعمل به و لو سلم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء الذي هو التحسين و قد بينا فيما تقدم أن ذلك يسمى وضوءا و ليس لأحد أن يقول إن في الخبر أنه سأله عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة لأن ذلك لا ينافي ما قلناه لأنه يجوز أن يستعمل للتحسين و مع هذا يقصد الدخول به في الصلاة من حيث إنه متى استعمل الرائحة الطيبة لدخوله في الصلاة و لمناجاة ربه كان أفضل من أن يقصد التلذذ به حسب دون وجه الله تعالى و في هذا إسقاط ما ظنه السائل و يحتمل أيضا أن يكون أراد ع بقوله ماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد لأن ذلك قد يسمى ماء ورد و إن لم يكن معتصرا منه لأن كل شي‏ء جاور غيره فإنه يكسبه اسم الإضافة إليه و إن كان المراد به المجاورة أ لا ترى أنهم يقولون ماء الحب و ماء المصنع و ماء القرب و إن كانت هذه الإضافات إنما هي إضافات المجاورة دون غيرها و في هذا إسقاط ما ظنوه

11-  فأما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء و هو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء و كان نبيذا فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي ص قد توضأ بنبيذ و لم يقدر على الماء

 فأول ما في هذا الخبر أن عبد الله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين و يجوز أن يكون من أسنده إليه غير إمام و إن كان اعتقد فيه أنه صادق على الظاهر فلا يجب العمل به و الثاني أنه أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ فسقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه و لو سلم من هذا كله كان محمولا على الماء الذي طيب بتميرات طرحن فيه إذا كان الماء مرا و إن لم يبلغ حدا يسلبه إطلاق اسم الماء لأن النبيذ في اللغة هو ما ينبذ فيه الشي‏ء و الماء المر إذا طرح فيه تميرات جاز أن يسمى نبيذا و يدل على هذا التأويل

12-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمذاني عن علي بن عبد الله الحناط عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة أنه سأل أبا عبد الله ع عن النبيذ فقال حلال فقال إنا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوى ذلك فقال شه شه تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني فقال إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله ص تغير الماء و فساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه و منه طهوره فقلت و كم كان عدد التمر الذي في الكف فقال ما حمل الكف قلت واحدة أو ثنتين فقال ربما كانت واحدة و ربما كانت ثنتين فقلت و كم كان يسع الشن فقال ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك فقلت بأي الأرطال فقال أرطال مكيال العراق

 قال الشيخ أيده الله تعالى و لا يجوز الطهارة أيضا بالمياه المستعملة في الغسل من النجاسات كالحيض و الاستحاضة و النفاس و الجنابة و تغسيل الأموات و لا بأس بالطهور بماء قد استعمل في غسل الوجه و اليدين لوضوء الصلاة و بماء استعمل أيضا في غسل الأجساد الطاهرة للسنة كغسل الجمعة و الأعياد و الأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة و لا سنة على ما شرحناه يدل على ذلك أنه مأخوذ على الإنسان ألا يتوضأ إلا بما يتيقن طهارته و يقطع على استباحة الصلاة باستعماله و الماء المستعمل في الجنابة مشكوك فيه فيجب أن لا يجوز استعماله و يدل عليه أيضا

13-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يتوضأ بالماء المستعمل و قال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه و أما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده في شي‏ء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضأ به

 و يدل على جواز الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة الصغرى مضافا إلى هذا الخبر الآية و أنه يقع عليه اسم الماء بالإطلاق و الاستعمال لا يخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه فيجب أن يسوغ التوضؤ به إلا أن يصرف عنه صارف و ليس في الشريعة ما يمنع من استعماله و يدل عليه أيضا

14-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما ع قال كان النبي ص إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضئون به

15-  علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن ع في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال إذا كانت مأمونة فلا بأس

16-  عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن سؤر الحائض قال يتوضأ منه و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة و تغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء و قد كان رسول الله ص يغتسل هو و عائشة في إناء واحد و يغتسلان جميعا

17-  فأما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله ع قال سؤر الحائض تشرب منه و لا توضأ

18-  عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع في الحائض تشرب من سؤرها و لا توضأ منه

19-  و عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض قال لا

 فالوجه في هذه الأخبار ما فصله في الأخبار الأولة و هو أنه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنه لا يجوز التوضؤ بسؤرها و يجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب يدل على ذلك

20-  ما رواه علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن أبي هلال قال قال أبو عبد الله ع المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها و لا أحب أن تتوضأ منه

 قال الشيخ أيده الله تعالى و لا يجوز الطهارة بأسآر الكفار من المشركين و النصارى و المجوس و الصابئين يدل على ذلك قوله تعالى إنما المشركون نجس فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ و هذا يقتضي نجاسة أسآرهم بملاقاتهم للماء و أيضا أجمع المسلمون على نجاسة المشركين و الكفار إطلاقا و ذلك أيضا يوجب نجاسة أسآرهم و يدل أيضا عليه

21-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله ع عن سؤر اليهودي و النصراني فقال لا

22-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله ع أنه كره سؤر ولد الزنا و اليهودي و النصراني و المشرك و كل ما خالف الإسلام و كان أشد ذلك عنده سؤر الناصب

23-  و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل و سأله عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يضطر إليه

24-  و أما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنه يهودي فقال نعم قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه قال نعم

 فهذا محمول على أنه إذا شرب منه من يظنه يهوديا و لم يتحققه فيجب أن لا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين أو أراد به من كان يهوديا ثم أسلم فأما في حال كونه يهوديا فلا يجوز التوضؤ بسؤره حسب ما تقدم ثم قال أيده الله تعالى و لا يجوز التطهر بسؤر الكلب و الخنزير و إذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن يهراق ما فيه و يغسل ثلاث مرات مرتين منها بالماء و مرة بالتراب يكون في أوسط الغسلات التراب ثم يجفف و يستعمل يدل على ذلك

25-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس و محمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره و يشرب

 قوله كل ما أكل لحمه يتوضأ بسؤره و يشرب يدل على أن كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به و الشرب منه لأنه إذا شرط في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه و يجري هذا مجرى

26-  قول النبي ص في سائمة الغنم الزكاة

  في أنه يدل على أن المعلوفة ليس فيها زكاة و يدل أيضا عليه

27-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال اغسل الإناء و عن السنور قال لا بأس أن يتوضأ من فضلها إنما هي من السباع

28-  و بهذا الإسناد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه

29-  و بهذا الإسناد عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس قال سألت أبا عبد الله ع عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء

30-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله ع و أنا عنده عن سؤر السنور و الشاة و البقرة و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منه أو يتوضأ منه فقال نعم اشرب منه و توضأ قال قلت له الكلب قال لا قلت أ ليس هو سبع قال لا و الله إنه نجس لا و الله إنه نجس

31-  سعد بن عبد الله عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله ع و ذكر مثله

32-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه و السنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أ يتوضأ منه أو يغتسل قال نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه

 فليس في هذا الخبر رخصة فيما ولغ فيه الكلب لأن المراد به إذا زاد على الكر الذي لا يقبل النجاسة و الذي يدل على ذلك

33-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه و يشرب و لا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه

34-  و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‏ء

 ثم قال أيده الله تعالى و لا بأس بسؤر الهرة فإنها غير نجسة يدل على ذلك

35-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في الهرة أنها من أهل البيت و يتوضأ من سؤرها

 -  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع يقول قال كان علي ع يقول لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه إنما هي سبع

37-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع أن عليا ع قال إنما هي من أهل البيت

38-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال في كتاب علي ع أن الهر سبع و لا بأس بسؤره و إني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه

 قال الشيخ أيده الله تعالى و لا بأس بالوضوء من فضلة الخيل و البغال و الحمير و الإبل و البقر و الغنم و ما شربت منه سائر الطيور إلا ما أكل الجيف منها فإنه يكره الوضوء بفضل ما قد شربت منه و إن كان شربت منه و في منقاره أثر دم و شبهه لم يستعمل في الطهارة على حال يدل على ذلك الخبر الذي أوردناه عن حريز عن أبي العباس الفضل و يدل على ذلك أيضا ما رويناه عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع و يدل عليه أيضا

39-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أبي داود عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شي‏ء من الدواب و يتوضأ منه قال أما الإبل و البقر فلا بأس

40-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب و محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن سؤر الدواب و الغنم و البقر أ يتوضأ منه و يشرب فقال لا بأس به

41-  سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ع عن آبائه ع قال قال رسول الله ص كل شي‏ء يجتر فسؤره حلال و لعابه حلال

 فأما الذي يدل على جواز استعمال أسآر الطيور

42-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال فضل الحمامة و الدجاج لا بأس به و الطير

 قوله و الطير عموم في كل طير

43-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس و محمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره و يشرب و عن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال كل شي‏ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب

 قال الشيخ أيده الله تعالى و المياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ منها و وجب إهراقها يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من أن الماء متى نقص عن الكر فإنه ينجس بما يحله من النجاسات و إذا ثبتت نجاسته فلا يجوز استعماله بلا خلاف و يدل عليه أيضا

44-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال إن كانت يده قذرة فأهرقه و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج

45-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال ألقه و توضأ منه و إن كان عقربا فأرق الماء و توضأ من ماء غيره و عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو و ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما و يتيمم

46-  محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا الخبز أو شماه أ يؤكل قال يطرح ما شماه و يؤكل ما بقي

 ثم قال أيده الله تعالى و ليس ينجس الماء شي‏ء يموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه فإن مات فيها ذباب أو زنبور أو جراد و ما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة لم ينجس به إذا ثبت بما قدمناه من الآية و الأخبار أن المياه من حكمها الطهارة و أصلها جواز استعمالها فما يمنع من جواز استعمالها طار يحتاج إلى دليل و هذه الأشياء التي ليس لها نفس ليس في الشريعة ما يقطع على الامتناع من استعمال ما وقعت فيه فيجب أن يكون باقيا على الأصل و يدل عليه الخبر المتقدم عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله ع و يدل عليه أيضا

47-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن الخنفساء تقع في الماء أ يتوضأ منه قال نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال أرقه

48-  و يدل عليه أيضا ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع في حديث طويل قال سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس به

49-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله ع عما يقع في الآبار قال أما الفأرة فينزح منها حتى تطيب و إن سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل و كل شي‏ء سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس

50-  فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منهال بن عمر قال قلت لأبي عبد الله ع العقرب تخرج من البئر ميتة قال استق منها عشرة دلاء قال فقلت فغيرها من الجيف فقال الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت و إن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها

 فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الإيجاب لئلا تنافي الأخبار الأولة

51-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ع قال لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة

52-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد ع قال لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة