باب 3 - آداب الأحداث الموجبة للطهارات

قال الشيخ أيده الله تعالى و من أراد الغائط فليرتد موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة و ليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان و من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه و هو سنة من سنن النبي ص و فيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد و قلة الشكر منه فهذه آداب يستحب أن يستعملها الإنسان و إن لم يعملها فليس بمأثوم

1-  فأما ما ذكره من تغطية الرأس فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط أو رجل عنه عمن رواه عن أبي عبد الله ع أنه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول سرا في نفسه بسم الله و بالله تمام الحديث

 ثم ذكر فقال فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى و قال بسم الله و بالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ثم ليجلس و لا يستقبل فإنه يستحب ذلك للفرق بينه و بين دخول المسجد لأن المسجد لما أن كان من المواضع الشريفة استحب أن يوضع فيها أولا بالعضو الشريف و هو الرجل اليمنى و الخلاء بضد ذلك فاختير لها إدخال الرجل اليسرى ثم قال و قل و ذكر الدعاء

2-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا دخلت المخرج فقل بسم الله و بالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم و إذا خرجت فقل بسم الله و الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث و أماط عني الأذى و إذا توضأت فقل أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين و الحمدلله رب العالمين

 ثم قال و لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها و لكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب فالذي يدل على ذلك

3-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي صلوات الله عليه قال قال لي النبي ص إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لكن شرقوا أو غربوا

 -  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار و أحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره رفعه قال سئل الحسن بن علي ع ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها

5-  فأما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق عن محمد بن إسماعيل قال دخلت على أبي الحسن الرضا ع و في منزله كنيف مستقبل القبلة

 فمحمول على أنه إذا بني على هذا الحد و لم يكن عن اختيار فلا بأس بالقعود عليه للضرورة مع أنه ليس في الخبر أنه رآه في حال الغائط أو البول مستقبل القبلة أو مستدبرها و إنما قال رأيت كنيفا في منزله بهذه الصفة و يجوز أن يكون قد عمل ذلك عن غير إذنه بأن يكون المنزل قد انتقل إليه و هو مبني على هذا الحد و هذا يسقط التعلق بهذا الخبر ثم قال الشيخ و لا ينبغي له أن يتكلم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك أو يذكر الله تعالى فيحمده أو يسمع ذكر الرسول فيصلي عليه و على أهل بيته و ما أشبه ذلك مما يجب في كل حال فيدل على ذلك

6-  ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن و أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت الحائض و الجنب يقرءان شيئا قال نعم ما شاءا إلا السجدة و يذكران الله تعالى على كل حال

 قوله و يذكران الله تعالى على كل حال يدل على ما ذكرناه من جواز ذكر الله تعالى على حال الغائط

7-  و أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن حكم بن مسكين عن أبي المستهل عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال إن موسى ع قال يا رب تمر بي حالات أستحيي أن أذكرك فيها فقال يا موسى ذكري على كل حال حسن

 فأما كراهية الكلام فقد روى ذلك

8-  محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم أو غيره عن صفوان عن أبي الحسن الرضا ع أنه قال نهى رسول الله ص أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ

 ثم قال فإذا فرغ من حاجته و أراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب و إبهامه فوقه و يمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول يدل على ذلك

9-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي

 -  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع رجل بال و لم يكن معه ماء قال يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات و ينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شي‏ء فليس من البول و لكنه من الحبائل

11-  فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم

 فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب ثم قال أيده الله تعالى و ليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها في الإناء فيغسلها مرتين فسنذكر الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى ثم قال ثم يولجها فيه يعني اليد فيأخذ بها منه الماء للاستنجاء فيصب على مخرج النجو و يستنجي بيده اليسرى فالذي يدل عليه

12-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص أن يستنجي الرجل بيمينه

13-  و بهذا الإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال الاستنجاء باليمين من الجفاء

 ثم قال أيده الله تعالى حتى تزول النجاسة و لم يحده فالذي يدل عليه

14-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن المغيرة عن أبي الحسن ع قال قلت للاستنجاء حد قال لا حتى ينقى ما ثمة قلت فإنه ينقى ما ثمة و يبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها

 ثم قال و يختم بغسل مخرج البول من ذكره فالذي يدل عليه

15-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل فقال بالمقعدة ثم بالإحليل

 ثم قال أيده الله تعالى فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم و ليمسح بيده اليمنى بطنه و ليقل و ذكر الدعائين أولهما قد تقدم الخبر فيه و الثاني

16-  أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي ع أنه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي رزقني لذته و أبقى قوته في جسدي و أخرج عني أذاه يا لها من نعمة ثلاثا

 ثم قال و يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله تعالى فذكر ذلك للفرق الذي تقدم ذكره بين الخروج من المساجد و الخروج من الخلاء ثم قال و لا يجوز التغوط على شطوط الأنهار لأنها موارد الناس للشرب و الطهارة و لا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به و لا يجوز التغوط على جواد الطرق و لا في أفنية الدور و لا يجوز تحت الأشجار المثمرة و لا في المواضع التي ينزلها المسافرون و لا في أفنية البيوت و لا يجوز في مجاري المياه و لا في الماء الراكد فالذي يدل على هذا

17-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله ع قال قال رجل لعلي بن الحسين ص أين يتوضأ الغرباء فقال يتقي شطوط الأنهار و الطرق النافذة و تحت الأشجار المثمرة و مواضع اللعن قيل له و أين مواضع اللعن قال أبواب الدور

18-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله ع و أبو الحسن موسى ع قائم و هو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول و ارفع ثوبك و ضع حيث شئت

19-  و أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن الحسين بن عبد الملك الأودي عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ثلاثة من فعلهن ملعون المتغوط في ظل النزال و المانع الماء المنتاب و ساد الطريق المسلوك

20-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد و الحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري و كره أن يبول في الماء الراكد

 ثم قال أيده الله تعالى و إذا دخل الإنسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره ذلك و إنما يكره ذلك في الصحاري و المواضع التي يمكن فيها الانحراف عن القبلة و قد مضى بيانه فيما تقدم ثم قال و إذا كان في يد الإنسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو خاص أسماء أنبيائه يعني أنه لو كان اسما وافق اسم نبي من أنبياء الله تعالى و لم يقصد بذلك اسم النبي ص و الأئمة ع لم يجب نزعه ثم قال و الأئمة ع فلينزعه عند الاستنجاء و لا يباشر به النجاسة و لينزهه عن ذلك تعظيما لله تعالى و لأوليائه ع يدل عليه

21-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع أنه قال لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم الله و لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم الله و لا يجامع و هو عليه و لا يدخل المخرج و هو عليه

22-  فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله ع قال كان نقش خاتم أبي العزة لله جميعا و كان في يساره يستنجي بها و كان نقش خاتم أمير المؤمنين ع الملك لله و كان في يده اليسرى يستنجي بها

 فهذا الخبر محمول على التقية لأن راويه وهب بن وهب و هو عامي متروك العمل بما يختص بروايته على أن ما قدمناه من آداب الطهارة و ليس من واجباتها

23-  فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يريد الخلاء و عليه خاتم فيه اسم الله تعالى فقال ما أحب ذلك قال فيكون اسم محمد قال لا بأس به

 فلا ينافي ما قلناه لأن قوله ع لا بأس به إذا كان عليه اسم محمد ص إنما أجازه لمن يدخل الخلاء و ذلك معه و لم يجزه أن يستنجي و ذلك في يده يباشر به النجاسة ثم قال أيده الله تعالى و لا يجوز السواك و الإنسان على حال الغائط حتى ينصرف منه يدل على ذلك

24-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله ع عن علي بن سليمان عن الحسن بن أشيم قال أكل الأشنان يذيب البدن و التدلك بالخزف يبلي الجسد و السواك في الخلاء يورث البخر

 ثم قال أيده الله تعالى و من أراد البول فليرتد موضعا له و يجتنب الأرض الصلبة فإنها ترده عليه فيدل عليه

 -  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا عن سليمان الجعفري قال بت مع الرضا ع في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى و صار على موضع مرتفع فبال و توضأ و قال من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله و بسط سراويله و قام عليه و صلى صلاة الليل

26-  و أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص أشد الناس توقيا عن البول كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول

 ثم قال و لا يستقبل الريح ببوله فإنها تعكسه فترده على جسده و ثيابه

27-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره رفعه قال سئل الحسن بن علي ع ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها

 ثم قال أيده الله تعالى و لا يجوز البول في الماء الراكد فقد مضى ذكره ثم قال و لا بأس به في الماء الجاري و اجتنابه أفضل و الذي يدل عليه

28-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد و الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا بأس

 و يدل على أن الاجتناب منه أفضل

29-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة و قال إن للماء أهلا

 ثم قال و لا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس و القمر في بول و لا في غائط و الذي يدل عليه

30-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال نهى رسول الله ص أن يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول

31-  و بهذا الإسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا يبولن أحدكم و فرجه باد للقمر يستقبل به

 ثم قال و أدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثلي ما عليه من البول و في الإسباغ للطهارة منه ما زاد على ذلك من القدر

32-  فأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي عبد الله ع قال سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول فقال بمثلي ما على الحشفة من البلل

33-  و الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى و يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال يجزي من البول أن يغسله بمثله

 فهذا أولا خبر مرسل لأن نشيطا قال عن بعض أصحابنا و مع هذا قد روى الخبر الأول مسندا بخلاف ما تضمنه هذا الخبر فيحتمل أيضا أن يكون وهم الراوي عنه و لو سلم و صح لاحتمل أن يكون أراد بقوله بمثله يعني بمثل ما خرج من البول و هو أكثر من مثلي ما يبقى على رأس الحشفة و الذي يكشف عن هذا التأويل

34-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال رأيت أبا الحسن الثالث ع غير مرة يبول و يتناول كوزا صغيرا و يصب الماء عليه من ساعته

  قوله يصب الماء عليه يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك ثم قال و من أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء حتى يغسلها ثلاثا و إن كان وضوؤه من الغائط فليغسلها قبل إدخالها مرتين على ما ذكرناه و من حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل إدخالها الإناء و كذلك من حدث النوم يدل على ذلك

35-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء قال واحدة من حدث النوم و البول و اثنتان من الغائط و ثلاث من الجنابة

36-  و بهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي جعفر ع قال يغسل الرجل يده من النوم مرة و من الغائط و البول مرتين و من الجنابة ثلاثا

 فلو أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها لم يفسد الماء إذا كانت طاهرة يدل على ذلك

37-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يبول و لم تمس يده اليمنى شيئا أ يغمسها في الماء قال نعم و إن كان جنبا

 يعني إذا كانت يده طاهرة دلالة ذلك

37-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بهذا الإسناد عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شي‏ء من المني

39-  الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال إن كانت يده قذرة فأهرقه و إن كانت لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج

 ثم قال فإن كان وضوؤه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس بأن يدخل يده من هذه الأحداث فيه و إن لم يغسلها يدل على ذلك

40-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله ع عن قدر الماء الذي لا ينجسه شي‏ء فقال كر قلت و كم الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار

 و سنتكلم في كمية الكر إن شاء الله تعالى ثم قال و لو أدخلها من غير غسل على ما وصفناه لم يفسد بذلك الماء و لم يضر بطهارته منه و قد مضى ما يدل عليه ثم قال فإن أدخل يده الماء و فيها نجاسة أفسده إن كان راكدا قليلا و لم يجز له الطهارة منه يدل على ذلك

41-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن و سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى و الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه قال يهريق من الماء ثلاث حفنات و إن لم يفعل فلا بأس و إن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شي‏ء من المني و إن كان أصاب يده فأدخل يده في الماءقبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله

42-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال إن كانت يده قذرة فليهرقه و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج

43-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت لأبي عبد الله ع أكون في السفر فآتي الماء النقيع و يدي قذرة فأغمسها في الماء قال لا بأس

 فالمراد به إذا كان الماء قد بلغ مقدار الكر الذي لا يقبل النجاسة و الذي يبين ذلك

44-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة قال يكفي الإناء

45-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان و عثمان بن عيسى جميعا عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يبول و لم يمس يده اليمنى شي‏ء أ يدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا حتى يغسلها قلت فإنه استيقظ من نومه و لم يبل أ يدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها

 فهذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الأخبار ثم قال أيده الله تعالى و إن كان كرا و قدره ألف رطل و مائتا رطل بالعراقي لم يفسده و إن كان راكدا

46-  فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن و سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى و الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع و سئل عن الماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‏ء

47-  بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‏ء

48-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‏ء

49-  فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به و أنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان قال لا توضأ منه و لا تشرب منه

 فالمراد به إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته و الذي يدل على ذلك

50-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال إن تغير الماء فلا تتوضأ منه و إن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه و كذلك الدم إذا سال في الماء و أشباهه

51-  و بهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله ع يقول في الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميتة الجيفة فقال أبو عبد الله ع إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه و إن لم يتغير ريحه و طعمه فاشرب و توضأ

 فأما ما يدل على كمية الكر

52-  فما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال الكر من الماء الذي لا ينجسه شي‏ء ألف و مائتا رطل

 فأما الأخبار التي رويت مما يتضمن التحديد بثلاثة أشبار و الذراعين و ما أشبه ذلك فليس بينها و بين ما رويناه تناقض لأنه لا يمتنع أن يكون ما قدره هذه الأقدار وزنه ألف رطل و مائتا رطل و أنا أورد طرفا من الأخبار التي تتضمن ذكر ذلك فمنها

53-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله ع الماء الذي لا ينجسه شي‏ء قال ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته

54-  و بهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله ع عن الماء الذي لا ينجسه شي‏ء قال كر قلت و ما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار

55-  و أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصفا في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء

56-  فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شي‏ء تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجي‏ء له ريح يغلب على ريح الماء

 فليس فيه خلاف لما رويناه أولا و ذكرناه لأنه قال إذا كان الماء أكثر من راوية فبين أنه إنما لم يحمل نجاسة إذا زاد على الراوية و تلك الزيادة لا يمتنع أن يكون أراد بها ما يكون به تمام الكر

57-  و أما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال الكر من الماء نحو حبي هذا و أشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة

 فلا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار كر و ليس هذا ببعيد

 -  فأما ما رواه محمد بن أبي عمير قال روي لي عن عبد الله يعني ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله ع أن الكر ستمائة رطل

 فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند و مع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها و مع هذا لم يعمل عليه أحد من فقهائنا و يحتمل أن يكون الذي سأل عن الكر كان من البلد الذي عادة أرطالهم ما يوازن رطلين بالبغدادي فأفتاه على ما علم من عادته و يكون مشتملا على القدر الذي قدمناه في الكر ثم قال الشيخ أيده الله تعالى و لا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أم كثيرا فالذي يدل عليه

59-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى و الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يبول في الماء الجاري قال لا بأس به إذا كان الماء جاريا

60-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري و كره أن يبول في الماء الراكد

61-  و بهذا الإسناد عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالبول في الماء الجاري

 فهذه الأخبار كلها دالة على أن الماء الجاري لا يحتمل شيئا من النجاسة حكما ثم قال أيده الله تعالى و ليس على المتطهر من حدث النوم و الريح استنجاء و إنما ذلك على المتغوط يدل على ذلك أن الذمم بريئة من أحكام تتعلق عليها و نحن لا نعلق عليها إلا ما قطع عليه دليل شرعي و ليس في الشرع ما يدل على وجوب الاستنجاء من النوم و الريح و يدل عليه أيضا

62-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون منه الريح أ عليه أن يستنجي قال لا

63-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال رأيت أبا الحسن ع يستيقظ من نومه يتوضأ و لا يستنجي و قال ع كالمتعجب من رجل سماه بلغني أنه إذا خرجت منه الريح استنجى

 فأما ما يدل على وجوب الاستنجاء على المتغوط

64-  ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أن النبي ص قال لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء و يبالغن فإنه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير

 -  عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي ع قال قال رسول الله ص إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء

66-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء و ليعد الصلاة و إن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته و ليتوضأ لما يستقبل من الصلاة و عن الرجل يخرج منه الريح أ عليه أن يستنجي قال لا و قال إذا بال الرجل و لم يخرج منه شي‏ء غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده و لا يغسل مقعدته و إن خرج من مقعدته شي‏ء و لم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها و لا يغسل الإحليل و قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها و ليس عليه أن يغسل باطنها و سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال قد نقض وضوءه و إن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في الصلاة قطع الصلاة و يتوضأ و يعيد الصلاة و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و أعاد الصلاة

 فما تضمن صدر هذا الحديث من الأمر بإعادة الوضوء و الصلاة إذا تمسح بثلاثة أحجار ما دام في الوقت محمول على الاستحباب لأن الاستنجاء بالأحجار جائز على ما بيناه

67-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا ع قال سمعته يقول في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج و لا يدخل فيه الأنملة

68-  و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد و ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ع قال جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله و يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما

69-  و بهذا الإسناد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله ع قال جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء

70-  و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال سأل الرضا ع رجل و أنا حاضر فقال إن في خراجا في مقعدتي فأتوضأ و أستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى و الصفرة يخرج من المقعدة أ فأعيد الوضوء قال و قد أنقيت قال نعم قال لا و لكن رشه بالماء و لا تعد الوضوء

71-  و بهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة أو غيره عن بكير بن أعين عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قال سمعتهما يقولان عفي عما بين الأليتين و الحشفة لا يمسح و لا يغسل

 فبين بقوله ع عفي عما بين الأليتين و الحشفة أن ما عداه غير معفو عنه

72-  محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثني عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله ع أبول و أتوضأ و أنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك و أعد صلاتك و لا تعد وضوءك

73-  عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله ع الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين

74-  و بهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه و الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال توضأت يوما و لم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك فقال اغسل ذكرك و أعد صلاتك

75-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع إذا أهرقت الماء و نسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء و غسل ذكرك

 هذا يعني به إذا لم يكن قد توضأ فأما إذا توضأ و نسي غسل الذكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء و إنما يجب عليه غسل الموضع و الذي يدل على ذلك

 -  ما رواه لنا الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال يوما و لم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله ع فقال بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره و يعيد صلاته و لا يعيد وضوءه

77-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال يغسل ذكره و لا يعيد وضوءه

78-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن علي بن أسباط عن محمد بن يحيى الخزاز عن عمرو بن أبي نصر قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره و يتوضأ قال يغسل ذكره و لا يعيد وضوءه

79-  و أما ما رواه سعد عن موسى بن الحسن و الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في الرجل يتوضأ و ينسى أن يغسل ذكره و قد بال فقال يغسل ذكره و لا يعيد الصلاة

 فهذا الخبر مخصوص بمن لم يجد الماء فإنه و الحال على ما ذكرناه أجزأه الاستنجاء بالأحجار فإذا وجد بعد ذلك الماء غسل ذكره و ليس عليه إعادة الصلاة فأما مع وجدان الماء فإن تلك الصلاة لا تجزيه على ما بيناه و نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى

80-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال كل شي‏ء يابس ذكي

81-  و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر ع في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء

 فمحمول على الاستحباب و الندب بدلالة الأخبار المتقدمة و أنه لا يجوز التناقض بين أخبار الأئمة ع و أقوالهم

82-  و أما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير البجلي عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة

 فمعناه إذا نسي أن يستنجي بالماء لا أنه نسي أن يستنجي على كل وجه لأنه إذا استنجى بالحجر فقد أجزأه ذلك عن الماء يدل على ذلك ما تقدم ذكره من الأخبار و يزيده تأكيدا

83-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا صلاة إلا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار و بذلك جرت السنة من رسول الله ص و أما البول فإنه لا بد من غسله

84-  و أما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل ذكر و هو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء قال ينصرف و يستنجي من الخلاء و يعيد الصلاة و إن ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك و لا إعادة عليه

 فالوجه أيضا فيه ما ذكرناه من أنه ذكر أنه لم يستنج بالماء و إن كان قد استنجى بالحجر فحينئذ يستحب له الانصراف من الصلاة ما دام فيها و يستنجي بالماء و يعيد الصلاة و إذا انصرف منها لم يكن عليه شي‏ء و لو كان لم يستنج أصلا لوجب عليه إعادة الصلاة على كل حال انصرف أو لم ينصرف على ما بيناه و يزيد ذلك بيانا

85-  ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله ع إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت و نسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء و الصلاة و غسل ذكرك لأن البول مثل البراز

 و يدل على أنه لا بد في البول من الماء

86-  ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع أنه قال يجزي من الغائط المسح بالأحجار و لا يجزي من البول إلا الماء

87-  فأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة عن العباس بن عامر القصباني عن المثنى الحناط عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله ع إني صليت فذكرت أني لم أغسل ذكري بعد ما صليت أ فأعيد قال لا

 فمعناه أنه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء و إنما يجب عليه إعادة غسل الموضع و ليس في الخبر أنه لا يجب عليه إعادة الصلاة و الذي يدل على هذا التأويل ما تقدم ذكره من الأخبار و يزيده بيانا

88-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال توضأت يوما و لم أغسل ذكري ثم صليت فذكرت فسألت أبا عبد الله ع فقال اغسل ذكرك و أعد صلاتك

 فأوجب إعادة الصلاة و غسل الموضع على ما ذكرناه

89-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت لأبي الحسن موسى ع إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجي‏ء مني البلل بعد استبرائي ما يفسد سراويلي قال ليس به بأس

 فليس بمناف لما قلناه من أن البول لا بد من غسله لشيئين أحدهما أنه يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على الأحجار و الثاني أنه ليس في الخبر أنه قال يجوز له استباحة الصلاة بذلك و إن لم يغسله و إنما قال ليس بأس بذلك البلل الذي يخرج بعد الاستبراء و ذلك صحيح على أنه يحتمل أن يكون البلل الذي خرج منه بعد الاستبراء هو الودي لأنه المعتاد من ذلك و هو لا ينقض الوضوء عندنا ثم قال أيده الله تعالى و من بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره و كذلك الجنب يغسل ذكره و ليس عليه استنجاء مفرد لأن غسل ظاهر جميع جسده يأتي على كل موضع يصل الماء منه إليه يدل على ذلك

90-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في حديث طويل قال و عن الرجل يخرج منه الريح أ عليه أن يستنجي قال لا و قال إذا بال الرجل و لم يخرج منه شي‏ء غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده و لا يغسل مقعدته و إن خرج من مقعدته شي‏ء و لم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها و لا يغسل الإحليل و قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها و ليس عليه أن يغسل باطنها