باب 5- الأغسال المفترضات و المسنونات

يشتمل هذا الباب على أربعة و ثلاثين غسلا ذكر أن من جملتها ستة أغسال مفترضات و ثمانية و عشرين غسلا مسنونات و أنا مورد فيه ما يدل على الفرق بين المفترض و المسنون إن شاء الله تعالى قال الشيخ أيده الله تعالى فأما المفترضات من الأغسال فالغسل من الجنابة و الغسل على النساء من الحيض و الغسل عليهن من الاستحاضة و الغسل من النفاس و الغسل من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت قبل تطهيرها بالغسل و تغسيل الأموات من الرجال و النساء و الأطفال مفترض في ملة الإسلام الذي يدل على أن غسل الجنابة واجب قوله تعالى و إن كنتم جنبا فاطهروا و الاطهار هو الاغتسال بلا خلاف بين أهل اللسان فأوجب بظاهر اللفظ الغسل حسب ما ذكرناه و يدل على ذلك أيضا إجماع المسلمين لأنه لا خلاف بينهم أن غسل الجنابة واجب و أما الذي يدل على وجوب غسل الحيض للنساء أيضا إجماع المسلمين لأنه لا تنازع فيه بينهم و يدل أيضا قوله تعالى و يسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن فيمن قرأ به و قد بينا أن الاطهار معناه معنى الاغتسال و الذي يدل على ذلك من جهة السنة

 -  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر قال سألت أبا جعفر ع كيف أصنع إذا أجنبت قال اغسل كفيك و فرجك و توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل

2-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر و الحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء و قال غسل الجنابة واجب و غسل الحائض إذا طهرت واجب و غسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين و للفجر غسل فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة و غسل النفساء واجب و غسل المولود واجب و غسل الميت واجب و غسل من غسل ميتا واجب و غسل المحرم واجب و غسل يوم عرفة واجب و غسل الزيارة واجب إلا من علة و غسل دخول البيت واجب و غسل دخول الحرم يستحب أن لا يدخله إلا بغسل و غسل المباهلة واجب و غسل الاستسقاء واجب و غسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب و غسل ليلة إحدى و عشرين سنة و غسل ليلة ثلاث و عشرين سنة لا يتركها لأنه يرجى في إحداهن ليلة القدر و غسل يوم الفطر و غسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها و غسل الاستخارة مستحب

 فتضمن هذا الحديث وجوب الأغسال الستة المقدم ذكرها بظاهر اللفظ و ليس لأحد أن يقول لا يمكنكم الاستدلال بهذا الخبر لأنه يتضمن ذكر وجوب أغسال اتفقتم على أنها غير واجبة لأنا لو خلينا و ظاهر الخبر لقلنا إن هذه الأغسال كلها واجبة إلا أنه منعنا عن ذلك أخبار مبينة لهذه الأغسال و أنها ليست بواجبة فإذا ثبتت هذه الأخبار حملنا ما يتضمن هذا الخبر من لفظ الوجوب على أن المراد به تأكيد السنة و نحن نورد من بعد ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى

3-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة فقلت جعلت فداك ما الفرض منها قال غسل الجنابة و غسل من غسل ميتا و الغسل للإحرام

 و أما قوله و الغسل للإحرام و إن كان عندنا أنه ليس بفرض فمعناه أن ثوابه ثواب غسل الفريضة

4-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الغسل من الجنابة و غسل الجمعة و العيدين و يوم عرفة و ثلاث ليال في شهر رمضان و حين تدخل الحرم و إذا أردت دخول مسجد الرسول ص و من غسل الميت

5-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال اغتسل يوم الأضحى و الفطر و الجمعة و إذا غسلت ميتا و لا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر و لا إذا حملته

 -  و أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال غسل الجنابة و الحيض واحد قال و سألت أبا عبد الله ع عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم

7-  و بهذا الإسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته أ عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم يعني الحائض

8-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ع قال الطامث تغتسل بتسعة أرطال من الماء

 و هذا الخبر و إن كان ظاهره ظاهر الخبر فإن المراد به الأمر لاستحالة أن يكون المراد به الخبر لأنه لو أراد الخبر لكان كذبا و يجري هذا مجرى قوله تعالى و من دخله كان آمنا و إنما معناه آمنوه

9-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه و للمغرب و العشاء الآخرة غسلا تؤخر هذه و تعجل هذه و تغتسل للصبح و تحتشي و تستثفر و لا تحني و تضم فخذيها في المسجد و سائر جسدها خارج و لا يأتيها بعلها أيام قرئها و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلاة بوضوء و هذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها

10-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار و زرارة عن أحدهما ع قال النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة

11-  محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الذبح و الزيارة فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد قال ثم قال و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها

12-  و الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن علي بن خالد عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول ليس على النفساء غسل في السفر

 إنما يريد ليس عليها غسل إذا لم تتمكن من استعمال الماء إما لعوز الماء أو مخافة البرد أو لحاجتها إليه للشرب و لم يرد أنه ليس عليها غسل على كل حال

13-  محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم بن الصيقل قال كتبت إليه جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين ص حين غسل رسول الله ص عند موته فأجابه النبي ص طاهر مطهر و لكن أمير المؤمنين ع فعل و جرت به السنة

14-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء و سدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء و كافور و ذريرة إن كانت و اغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل فقال إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته و قال أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله

15-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ع قال من غسل ميتا فليغتسل قال و إن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه فإذا برد ثم مسه فليغتسل قلت فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه إنما يمس الثياب

16-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال يغتسل الذي غسل الميت و إن قبل الميت إنسان بعد موته و هو حار فليس عليه غسل و لكن إذا مسه و قبله و قد برد فعليه الغسل و لا بأس أن يمسه بعد الغسل و يقبله

  فما تتضمن هذه الأخبار من لفظ الأمر بالغسل من مس الميت و تغسيل الأموات يدل على الوجوب لأن الأمر يقتضي بظاهره الوجوب و لا يعدل عن الوجوب إلى الندب إلا بدلالة

17-  فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال سألت أبا الحسن ع عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب و الثاني ميت و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة و معهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء و يغتسل به و كيف يصنعون قال يغتسل الجنب و يدفن الميت و تيمم الذي عليه وضوء لأن الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميت سنة و التيمم للآخر جائز

 فما تضمن هذا الحديث من أن غسل الميت سنة لا يعترض ما قلناه من وجوه أحدها أن هذا الخبر مرسل لأن ابن أبي نجران قال عن رجل و لم يذكره و يجوز أن يكون غير مأمون و لا موثوق به ثم لو صح لكان المراد في إضافة هذا الغسل إلى السنة أن فرضه عرف من جهة السنة لأن القرآن لا يدل على فرض غسل الميت و إنما علمناه بالسنة و قد قدمنا

 رواية يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع أنه قال الأغسال منها ثلاثة فرض

ثم ذكر منها غسل الميت و قد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى

18-  و ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال سألت أبا الحسن ع عن ميت و جنب اجتمعا و معهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل قال إذا اجتمعت سنة و فريضة بدئ بالفرض

 -  عنه عن الحسين بن النضر الأرمني قال سألت أبا الحسن الرضا ع القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت و معهم جنب و معهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به قال يغتسل الجنب و يترك الميت لأن هذا فريضة و هذا سنة

 فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه في الخبر الأول سواء

 و قد روي أنه إذا اجتمع الميت و الجنب غسل الميت و تيمم الجنب

20-  روى ذلك علي بن محمد عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال قلت الميت و الجنب يتفقان في مكان واحد لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له قال تيمم الجنب و يغسل الميت بالماء

21-  و أما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال سمعت أبا عبد الله ع يقول الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة و الباقي سنة

 فالمراد به أنه ليس بفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن و إن جاز أن تثبت بالسنة أغسال أخر مفترضة و قد بينا ما ورد من جهة السنة مما يتضمن وجوب هذه الأغسال ثم ابتدأ بذكر الأغسال المسنونة فقال و أما الأغسال المسنونة فغسل الجمعة سنة مؤكدة على الرجال و النساء يدل على ذلك ما يتضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع المقدم ذكره و أيضا

22-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و يوم الفطر و يوم الأضحى و يوم عرفة عند زوال الشمس و من غسل ميتا و حين يحرم و عند دخول مكة و المدينة و دخول الكعبة و غسل الزيارة و الثلاث الليالي من شهر رمضان

23-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر و أنثى من عبد أو حر

24-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن عبيد الله قال سألت الرضا ع عن غسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر و أنثى من عبد أو حر

25-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن الأول ع كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا قال إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة و أتم صيام الفريضة بصيام النافلة و أتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان

26-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن النساء أ عليهن غسل الجمعة قال نعم

 فإن قال قائل كيف تستدلون بهذه الأخبار و هي تتضمن أن غسل الجمعة واجب و عندكم أنه سنة ليس بفريضة قلنا ما يتضمن هذه الأخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الأولى على الإنسان أن يفعله و قد يسمى الشي‏ء واجبا إذا كان الأولى فعله و الذي يدل على هذا التأويل و أن المراد ليس به الفرض الذي لا يسوغ تركه على كل حال

27-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر قال سنة و ليس بفريضة

28-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن غسل الجمعة فقال سنة في السفر و الحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر

29-  و بهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد الله ع عن غسل العيدين أ واجب هو فقال هو سنة قلت فالجمعة قال هو سنة

 فهذا الخبر يدل على أن ما تضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة من ذكر وجوب غسل العيدين المراد به ما ذكرناه من تأكيد السنة

30-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته

 فهذا الخبر محمول على الاستحباب و كذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة من الغد و تقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت الوجه فيه الاستحباب على ما بيناه

31-  روى ما ذكرناه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال إن كان ناسيا فقد تمت صلاته و إن كان متعمدا فالغسل أحب إلي و إن هو فعل فليستغفر الله و لا يعود

32-  الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال يقضيه في آخر النهار فإن لم يجد فليقضه يوم السبت

33-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال يغتسل ما بينه و بين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت

 ثم قال أيده الله تعالى و غسل الإحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف و كذلك غسل الإحرام للعمرة سنة و يدل على ذلك ما أوردناه من

 الخبر عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع من قوله و حين يحرم

و إذا كان الإحرام قد يكون للحج و العمرة فقد ثبت أن السنة فيهما جميعا الغسل ثم قال و غسل يوم الفطر و غسل يوم الأضحى سنة يدل عليه الخبر المذكور من أنه قال و يوم الفطر و يوم الأضحى ثم قال و غسل يوم الغدير سنة و نحن نذكر فيما بعد عند ذكرنا صلاة يوم الغدير ما يدل على أن الغسل في هذا اليوم مستحب مندوب إليه و عليه أيضا إجماع الفرقة المحقة لا يختلفون في ذلك ثم قال أيده الله تعالى و غسل يوم عرفة سنة فالحديث الذي رويناه عن عثمان بن عيسى عن سماعةيتضمن ذكر غسل يوم عرفة ثم قال أيده الله تعالى و غسل أول ليلة من شهر رمضان و غسل ليلة النصف منه و غسل ليلة سبع عشرة منه و ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين سنة مؤكدة يتضمن ذكر هذه الأغسال الخبر عن عثمان بن عيسى عن سماعة و كذلك الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع و يدل عليه أيضا

34-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و هي ليلة التقى الجمعان و ليلة تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد السنة و ليلة إحدى و عشرين و هي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء و فيها رفع عيسى ابن مريم ع و قبض موسى ع و ليلة ثلاث و عشرين يرجى فيها ليلة القدر و يومي العيدين و إذا دخلت الحرمين و يوم تحرم و يومالزيارة و يوم تدخل البيت و يوم التروية و يوم عرفة و إذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد و يوم الجمعة و غسل الجنابة فريضة و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل

 ثم قال أيده الله تعالى و غسل ليلة الفطر سنة و الذي يدل عليه

35-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله ع إن الناس يقولون إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال يا حسن إن القاريجار إنما يعطى أجره عند فراغه و كذلك العبد قلت فما ينبغي لنا أن نعمل فيها فقال إذا غربت الشمس فاغتسل فإذا صليت الثلاث ركعات فارفع يدك و قل تمام الحديث

 قال الشيخ أيده الله تعالى و غسل دخول مدينة الرسول ص لأداء فرض فيها أو نفل سنة و غسل دخول مكة لمثل ذلك سنة و غسل زيارة قبر النبي ص سنة و غسل زيارة قبور الأئمة ع سنة و غسل دخول الكعبة سنة و غسل دخول المسجد الحرام سنة و غسل المباهلة سنة فهذه الأغسال قد مضى ذكرها في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة و بعضها في حديث محمد بن مسلم المقدم ذكره و فيهما غنى عن إيراد غيره إن شاء الله تعالى قال الشيخ أيده الله تعالى و غسل التوبة من الكبائر سنة

 -  روي عن أبي عبد الله ع أن رجلا جاء إليه فقال له إن لي جيرانا و لهم جوار يتغنين و يضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن فقال له ع لا تفعل فقال و الله ما هو شي‏ء آتيه برجلي إنما هو سماع أسمعه بأذني فقال الصادق ع تالله أنت أ ما سمعت الله يقول إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا فقال الرجل كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عز و جل من عربي و لا عجمي لا جرم أني قد تركتها و أني أستغفر الله تعالى فقال له الصادق ع قم فاغتسل و صل ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك استغفر الله و اسأله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا القبيح و القبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا

 ثم ذكر غسل الاستسقاء و قد مضى ذكره في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة ثم ذكر بعده غسل صلاة الاستخارة و غسل صلاة الحوائج فيدل على ذلك

37-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن أبي عبد الله عن زياد القندي عن عبد الرحيم القصير قال دخلت على أبي عبد الله ع فقلت له جعلت فداك إني اخترعت دعاء فقال دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله ص و صل ركعتين تهديهما إلى رسول الله ص قلت كيف أصنع قال تغتسل و تصلي ركعتين و ذكر الحديث إلى آخره ثم قال أبو عبد الله ع أنا الضامن على الله أن لا تبرح من مكانك حتى تقضى حاجتك

 -  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ذويل عن مقاتل بن مقاتل قال قلت للرضا ع جعلت فداك علمني دعاء لقضاء الحوائج قال فقال إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى مهمة فاغتسل و البس أنظف ثيابك و ذكر الحديث

39-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن زرارة عن أبي عبد الله ع في الأمر يطلبه الطالب من ربه قال يتصدق في يومه على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي ص فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الثاني و يلبس أدنى ما يلبس و ذكر الحديث إلى أن قال فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرة يقول و ذكر الدعاء

 ثم قال أيده الله تعالى و غسل ليلة النصف من شعبان سنة

40-  أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن الحسين بن محمد بن الفرزدق القطعي البزاز قال حدثنا الحسين بن أحمد المالكي قال حدثنا أحمد بن هلال العبرتائي قال حدثنا محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال صوموا شعبان و اغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم

 ثم قال و غسل قاضي صلاة الكسوف لتركه إياها متعمدا سنة يدل على ذلك

41-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لم يصل فليغتسل من غد و ليقض الصلاة و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل

 و قال الشيخ أيده الله تعالى و غسل المولود عند ولادته سنة و قد تقدم ذكره في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة