باب مقدار الماء للوضوء و الغسل

69-  قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع للغسل صاع من ماء و للوضوء مدّ من ماء و صاع النّبيّ ص خمسة أمداد و المدّ وزن مائتين و ثمانين درهما و الدّرهم ستّة دوانيق و الدّانق وزن ستّ حبّات و الحبّة وزن حبّتين من شعير من أوساط الحبّ لا من صغاره و لا من كباره

70-  و قال رسول اللّه ص الوضوء مدّ و الغسل صاع و سيأتي أقوام بعدي يستقلّون ذلك فأولئك على خلاف سنّتي و الثّابت على سنّتي معي في حظيرة القدس

71-  و سئل أبو الحسن الرّضا ع عن رجل احتاج إلى الوضوء للصّلاة و لم يقدر على الماء فوجد ماء بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم هل يجب عليه أن يشتريه و يتوضّأ به أو يتيمّم فقال بل يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضّأت و ما يسوؤني بذلك مال كثير

72-  و قال أبو جعفر ع اغتسل رسول اللّه ص هو و زوجته من خمسة أمداد من إناء واحد فقال له زرارة كيف صنع فقال بدأ هو فضرب يده في الماء قبلها فأنقى فرجه ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها ثمّ أفاض هو و أفاضت هي على نفسها حتّى فرغا و كان الّذي اغتسل به النّبيّ ص ثلاثة أمداد و الّذي اغتسلت به مدّين و إنّما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا فيه جميعا و من انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع

  و لا بدّ للوضوء من ثلاثة أكفّ مل‏ءا من ماء كفّ للوجه و كفّان للذّراعين فمن لم يقدر إلّا على مقدار كفّ واحد فرّقه ثلاث فرق

73-  و قال الصّادق ع إنّ الرّجل ليعبد اللّه أربعين سنة و ما يطيعه في الوضوء لأنّه يغسل ما أمر اللّه عزّ و جلّ بمسحه