باب ما ينقض الوضوء

137-  سأل زرارة بن أعين أبا جعفر و أبا عبد اللّه ع عمّا ينقض الوضوء فقالا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذّكر و الدّبر من غائط أو بول أو منيّ أو ريح و النّوم حتّى يذهب العقل

 و لا ينقض الوضوء ما سوى ذلك من القي‏ء و القلس و الرّعاف و الحجامة و الدّماميل و الجروح و القروح و لا يوجب الاستنجاء

138-  و قال الصّادق ع ليس في حبّ القرع و الدّيدان الصّغار وضوء إنّما هو بمنزلة القمل

 و هذا إذا لم يكن فيه ثفل فإذا كان فيه ثفل ففيه الاستنجاء و الوضوء و كلّ ما خرج من الطّرفين من دم و قيح و مذي و وذي و غير ذلك فلا وضوء فيه و لا استنجاء ما لم يخرج بول أو غائط أو ريح أو منيّ

139-  و قال عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه للصّادق ع أجد الرّيح في بطني حتّى أظنّ أنّها قد خرجت فقال ليس عليك وضوء حتّى تسمع الصّوت أو تجد الرّيح ثمّ قال إنّ إبليس يجلس بين أليتي الرّجل فيحدث ليشكّكه

 -  و سأل زرارة أبا جعفر ع عن الرّجل يقلّم أظافيره و يجزّ شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك الوضوء فقال يا زرارة كلّ هذا سنّة و الوضوء فريضة و ليس شي‏ء من السّنّة ينقض الفريضة و إنّ ذلك ليزيده تطهيرا

141-  و سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأخذ من أظافيره و شاربه أ يمسحه بالماء فقال لا هو طهور

142-  و سئل عن إنشاد الشّعر هل ينقض الوضوء فقال لا

143-  و سأله سماعة بن مهران عن الرّجل يخفق رأسه و هو في الصّلاة قائما أو راكعا قال ليس عليه وضوء

144-  و سئل موسى بن جعفر ع عن الرّجل يرقد و هو قاعد هل عليه وضوء فقال لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج

145-  و قال أبو جعفر ع ليس في القبلة و لا المباشرة و لا مسّ الفرج وضوء

146-  و روى حريز عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا كان الرّجل يقطر منه البول و الدّم إذا كان حين الصّلاة اتّخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثمّ علّقه عليه و أدخل ذكره فيه ثمّ صلّى يجمع بين الصّلاتين الظّهر و العصر يؤخّر الظّهر و يعجّل العصر بأذان و إقامتين و يؤخّر المغرب و يعجّل العشاء بأذان و إقامتين و يفعل ذلك في الصّبح

147-  و سأل عبد اللّه بن أبي يعفور أبا عبد اللّه ع عن رجل بال ثمّ توضّأ و قام إلى الصّلاة فوجد بللا قال لا شي‏ء عليه و لا يتوضّأ

 -  و روى غيره في الرّجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يرى بعد ذلك بللا أنّه إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرّات و غمز ما بينهما ثمّ استنجى فإن سال ذلك حتّى بلغ السّوق فلا يبالي

 و إذا مسّ الرّجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في الصّلاة قطع الصّلاة و توضّأ و أعاد الصّلاة و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و الصّلاة و من احتقن أو حمل شيافة قذرا فليس عليه إعادة الوضوء و إن خرج ذلك منه إلّا أن يكون مختلطا بالثّفل فعليه الاستنجاء و الوضوء