باب الأصناف الّتي تجب عليها الزّكاة

1598-  روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع أنزلت إليه آية الزّكاة خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم بها في شهر رمضان فأمر رسول اللّه ص مناديه فنادى في النّاس أنّ اللّه تبارك و تعالى قد فرض عليكم الزّكاة كما فرض عليكم الصّلاة ففرض اللّه عليكم من الذّهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و نادى فيهم بذلك في شهر رمضان و عفا لهم عمّا سوى ذلك قال ثمّ لم يتعرّض لشي‏ء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل فصاموا و أفطروا فأمر ع مناديه فنادى في المسلمين أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم قال ثمّ وجّه عمّال الصّدقة و عمّال الطّسوق

 فليس على الذّهب شي‏ء حتّى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة و عشرين ففيه نصف دينار و عشر دينار ثمّ على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة أربعة ففي كلّ أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين مثقالا فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال و ليس على الفضّة شي‏ء حتّى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم و متى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم و ليس في النّيّف شي‏ء حتّى يبلغ أربعين و ليس في القطن و الزّعفران و الخضر و الثّمار و الحبوب زكاة حتّى تباع و يحول على ثمنها الحول فإذا اجتمعت للرّجل مائتا درهم فحال عليها الحول فأخرج لزكاتها خمسة دراهم فدفعها إلى الرّجل فردّ درهما منها و ذكر أنّه شبه أو زيف فليسترجع منه الأربعة الدّراهم أيضا لأنّ هذه لم تجب عليها الزّكاة لأنّه كان عنده مائتا درهم إلّا درهم و ليس على ما دون مائتي درهم زكاة و ليس على السّبائك زكاة إلّا أن تفرّ بها من الزّكاة فإن فررت بها فعليك الزّكاة و ليس على الحليّ زكاة و إن بلغ مائة ألف و لكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته و ليس في النّقير زكاة إنّما هي على الدّنانير و الدّراهم

1599-  و روى زرارة و بكير عن أبي جعفر ع قال ليس في الجوهر و أشباهه زكاة و إن كثر

 و ليس في نقر الفضّة زكاة و ليس على مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به فإن اتّجر به ففيه الزّكاة و الرّبح لليتيم و على التّاجر ضمان المال و قد رويت رخصة في أن يجعل الرّبح بينهما و قال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إليّ لا يجزي في الزّكاة أن يعطى أقلّ من نصف دينار

1600-  و قد روى محمّد بن عبد الجبّار أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى عليّ بن محمّد العسكريّ ع أعطي الرّجل من إخواني من الزّكاة الدّرهمين و الثّلاثة فكتب افعل إن شاء اللّه

 و قد روي في تقديم الزّكاة و تأخيرها أربعة أشهر و ستّة أشهر إلّا أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك و لا يجوز لك تقديمها و لا تأخيرها لأنّها مقرونة بالصّلاة و لا يجوز تقديم الصّلاة قبل وقتها و لا تأخيرها إلّا أن تكون قضاء و كذلك الزّكاة فإن أحببت أن تقدّم من زكاة مالك شيئا تفرّج به عن مؤمن فاجعله دينا عليه فإذا حلّت عليك فاحسبها له زكاة ليحسب لك من زكاة مالك و يكتب لك أجر القرض

1601-  و قد روي عن الصّادق ع أنّه قال نعم الشّي‏ء القرض إن أيسر قضاك و إن أعسر حسبته من الزّكاة

1602-  و روي أنّ القرض حمى للزّكاة و إن كان لك على رجل مال و لم يتهيّأ لك قضاؤه فاحسبه من الزّكاة إن شئت و لا بأس أن يشتري الرّجل مملوكا مؤمنا من زكاة ماله فيعتقه فإن استفاد المعتوق مالا و مات فماله لأهل الزّكاة لأنّه اشتري بمالهم و إن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز و إذا مات رجل مؤمن و أحببت أن تكفّنه من زكاة مالك فأعطها ورثته يكفّنونه بها فإن لم يكن له ورثة فكفّنه و احسبه من الزّكاة فإن أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفّنه أنت و احسبه من الزّكاة إن شئت و يكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شئونهم و إن كان على الميّت دين لم يلزم ورثته قضاؤه ممّا أعطيتهم و لا ممّا أعطاهم القوم لأنّه ليس بميراث و إنّما هو شي‏ء صار لورثته بعد موته و إذا كان مالك في تجارة و طلب منك المتاع برأس مالك و لم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول و إن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته و إن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلى أن يرجع إليك مالك و يحول عليه الحول و هو في يدك إلّا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذه منه تهيّأ لك فإنّ عليك فيه الزّكاة فإن رجع إليك منفعته لزمتك زكاته و إن بعت شيئا و قبضت ثمنه فاشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فإنّ ذلك جائز يلزمه من دونك و إن استقرضت من رجل مالا و بقي عندك حتّى حال عليه الحول فإنّ عليك فيه الزّكاة و لا تعط زكاة مالك غير أهل الولاية و لا تعط من أهل الولاية الأبوين و الولد و لا الزّوج و لا الزّوجة و لا المملوك و لا الجدّ و لا الجدّة و كلّ من يجبر الرّجل على نفقته و لا بأس أن يعطى الأخ و الأخت و العمّ و العمّة و الخال و الخالة من الزّكاة