باب الرّجل يستحيي من أخذ الزّكاة فيعطى على وجه آخر

1597-  روى عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع الرّجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزّكاة فأعطيه من الزّكاة و لا أسمّي له أنّها من الزّكاة فقال أعطه و لا تسمّ له و لا تذلّ المؤمن