باب الصّلاة على الميّت

451-  قال أمير المؤمنين ع من تبع جنازة كتب اللّه له أربعة قراريط قيراط لاتّباعه إيّاها و قيراط للصّلاة عليها و قيراط للانتظار حتّى يفرغ من دفنها و قيراط للتّعزية

452-  و قال أبو جعفر ع من مشى مع جنازة حتّى يصلّى عليها ثمّ رجع كان له قيراط و إذا مشى معها حتّى تدفن كان له قيراطان و القيراط مثل جبل أحد

453-  و قال ع من تبع جنازة امرئ مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات و لم يقل شيئا إلّا قال له الملك و لك مثل ذلك

454-  و قال الصّادق ع من أخذ بجوانب السّرير الأربعة غفر اللّه له أربعين كبيرة

 -  و قال ع من شيّع جنازة مؤمن حتّى يدفن في قبره وكّل اللّه به سبعين ملكا من المشيّعين يشيّعونه و يستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف

456-  و قال ع أوّل ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته

457-  و قال أبو جعفر ع إذا دخل المؤمن قبره نودي ألا إنّ أوّل حبائك الجنّة ألا و أوّل حباء من تبعك المغفرة

458-  و قال أبو جعفر ع من حمل أخاه الميّت بجوانب السّرير الأربعة محا اللّه عنه أربعين كبيرة من الكبائر

 و السّنّة أن يحمل السّرير من جوانبه الأربعة و ما كان بعد ذلك فهو تطوّع

459-  و قال الصّادق ع من أخذ بقوائم السّرير غفر اللّه له خمسا و عشرين كبيرة و إذا ربّع خرج من الذّنوب

460-  و قال ع لإسحاق بن عمّار إذا حملت جوانب السّرير سرير الميّت خرجت من الذّنوب كما ولدتك أمّك

461-  و قال أبو جعفر ع إنّ المشي خلف الجنازة أفضل من المشي من بين يديها و لا بأس إن مشيت بين يديها

462-  و كتب الحسين بن سعيد إلى أبي الحسن الرّضا ع يسأله عن سرير الميّت يحمل أ له جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما خفّ على الرّجل يحمل من أيّ الجوانب شاء فكتب ع من أيّها شاء

463-  و سئل الصّادق ع عن الجنازة يخرج معها بالنّار فقال إنّ ابنة رسول اللّه ص أخرج بها ليلا و معها مصابيح

 -  و روى محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن المشي مع الجنازة فقال بين يديها و عن يمينها و عن شمالها و خلفها

465-  و روى عبد اللّه بن سنان عن الصّادق ع أنّه قال لمّا مات آدم ع فبلغ إلى الصّلاة عليه قال هبة اللّه لجبرئيل ع تقدّم يا رسول اللّه فصلّ على نبيّ اللّه فقال جبرئيل ع إنّ اللّه عزّ و جلّ أمرنا بالسّجود لأبيك فلسنا نتقدّم أبرار ولده و أنت من أبرّهم فتقدّم فكبّر عليه خمسا عدّة الصّلوات الّتي فرضها اللّه تعالى على أمّة محمّد ص و هي السّنّة الجارية في ولده إلى يوم القيامة

466-  و كان رسول اللّه ص إذا صلّى على ميّت كبّر فتشهّد ثمّ كبّر فصلّى على النّبيّ و آله و دعا ثمّ كبّر و دعا للمؤمنين و المؤمنات ثمّ كبّر الرّابعة و دعا للميّت ثمّ كبّر و انصرف فلمّا نهاه اللّه عزّ و جلّ عن الصّلاة على المنافقين فكبّر و تشهّد ثمّ كبّر فصلّى على النّبيّ و آله ثمّ كبّر و دعا للمؤمنين و المؤمنات ثمّ كبّر الرّابعة و انصرف فلم يدع للميّت

 و من صلّى على ميّت فليقف عند رأسه بحيث إن هبّت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة و يكبّر و يقول أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشيرا و نذيرا بين يدي السّاعة و يكبّر الثّانية و يقول اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و ارحم محمّدا و آل محمّد و بارك على محمّد و آل محمّد كأفضل ما صلّيت و باركت و ترحّمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد و يكبّر الثّالثة و يقول اللّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات و يكبّر الرّابعة و يقول اللّهمّ عبدك و ابن عبدك ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلّا خيرا و أنت أعلم به منّا اللّهمّ إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عنه و اغفر له اللّهمّ اجعله عندك في أعلى علّيّين و اخلف على أهله في الغابرين و ارحمه برحمتك يا أرحم الرّاحمين ثمّ يكبّر الخامسة و لا يبرح من مكانه حتّى يرى الجنازة على أيدي الرّجال و العلّة الّتي من أجلها يكبّر على الميّت خمس تكبيرات أنّ اللّه تبارك و تعالى فرض على النّاس خمس فرائض الصّلاة و الزّكاة و الصّوم و الحجّ و الولاية فجعل للميّت عن كلّ فريضة تكبيرة

467-  و روي أنّ العلّة في ذلك أنّ اللّه تعالى فرض على النّاس خمس صلوات فجعل من كلّ صلاة فريضة للميّت تكبيرة

 و من صلّى على المرأة وقف عند صدرها و ليس في الصّلاة على الميّت تسليم إلّا في حال التّقيّة

468-  و كبّر رسول اللّه ص على حمزة سبعين تكبيرة

469-  و كبّر عليّ ع على سهل بن حنيف خمسا و عشرين تكبيرة

470-  و قال أبو جعفر ع كان أمير المؤمنين ع يكبّر خمسا خمسا كان إذا أدركه النّاس قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصّلاة على سهل بن حنيف فيضعه فيكبّر عليه خمسا حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات

 و من كبّر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فإن شاء كبّر الآن عليهما خمس تكبيرات و إن شاء فرغ من الأولى و استأنف الصّلاة على الثّانية و من صلّى على جنازة و كانت مقلوبة فليسوّها و ليعد الصّلاة عليها

471-  و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا أدرك الرّجل التّكبيرة و التّكبيرتين من الصّلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعا

472-  و روى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين و قالوا اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلّا خيرا و أنت أعلم به منّا قال اللّه تبارك و تعالى قد أجزت شهاداتكم و غفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون

473-  و سأله الفضل بن عبد الملك هل يصلّى على الميّت في المسجد قال نعم

474-  و سأله أبو بصير عن المرأة تموت من أحقّ بالصّلاة عليها قال زوجها فقال له الزّوج أحقّ من الأب و الولد و الأخ قال نعم و يغسّلها

 و قال أبي رحمه اللّه في رسالته إليّ اعلم يا بنيّ أنّ أولى النّاس بالصّلاة على الميّت من يقدّمه وليّ الميّت و إن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحقّ بالصّلاة عليه إذا قدّمه وليّ الميّت فإن تقدّم من غير أن يقدّمه وليّ الميّت فهو غاصب

 -  و قال الصّادق ع إذا فاتتك الصّلاة على الميّت حتّى يدفن فلا بأس أن تصلّي عليه و قد دفن

476-  و كان رسول اللّه ص إذا فاتته الصّلاة على الميّت صلّى على قبره

477-  و سأل اليسع بن عبد اللّه القمّيّ أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي على الجنازة وحده قال نعم قلت فاثنان يصلّيان عليها قال نعم و لكن يقوم الآخر خلف الآخر و لا يقوم بجنبه

478-  و قال جابر قال أبو جعفر ع إذا لم يحضر الرّجال الميّت تقدّمت المرأة وسطهنّ و قام النّسوة عن يمينها و شمالها و هي وسطهنّ تكبّر حتّى تفرغ من الصّلاة

479-  و قال الحسن بن زياد الصّيقل سئل أبو عبد اللّه ع كيف تصلّي النّساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل فقال يقمن جميعا في صفّ واحد و لا تتقدّمهنّ امرأة قيل ففي صلاة مكتوبة أ يؤمّ بعضهنّ بعضا قال نعم

480-  و قال رسول اللّه ص صلّوا على المرجوم من أمّتي و على القاتل نفسه من أمّتي و لا تدعوا أحدا من أمّتي بلا صلاة

481-  و سأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه ع عن شارب الخمر و الزّاني و السّارق يصلّى عليهم إذا ماتوا فقال نعم

482-  و قال عمّار بن موسى السّاباطيّ قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميّت عريان قد لفظه البحر و هم عراة ليس معهم إلّا إزار فكيف يصلّون عليه و هو عريان و ليس معهم فضل ثوب يكفّنونه به قال يحفر له و يوضع في لحده و يوضع اللّبن على عورته لتستر عورته باللّبن و بالحجر و يصلّى عليه ثمّ يدفن

483-  و روى إسحاق بن عمّار عن الصّادق عن أبيه ع أنّ عليّا صلوات اللّه عليه وجد قطعا من ميّت فجمعت ثمّ صلّى عليها ثمّ دفنت

484-  و روى الفضل بن عثمان الأعور عن الصّادق ع عن أبيه ع في الرّجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة و وسطه و صدره و يداه في قبيلة و الباقي منه في قبيلة قال ديته على من وجد في قبيلته صدره و يداه و الصّلاة عليه

485-  و قال الصّادق ع إذا وجد الرّجل قتيلا فإن وجد له عضو من أعضائه تامّا صلّي على ذلك و دفن و إن لم يوجد له عضو تامّ لم يصلّ عليه و دفن

 و إذا وسّط الرّجل بنصفين صلّي على النّصف الّذي فيه القلب و إن لم يوجد منه إلّا الرّأس لم يصلّ عليه

486-  و روى زرارة و عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الصّلاة على الصّبيّ متى يصلّى عليه فقال إذا عقل الصّلاة فقلت متى تجب الصّلاة عليه قال إذا كان ابن ستّ سنين و الصّيام إذا أطاقه

 و من حضر مع قوم يصلّون على طفل فليقل اللّهمّ اجعله لأبويه و لنا فرطا

487-  و صلّى أبو جعفر ع على ابن له صبيّ صغير له ثلاث سنين ثمّ قال لو لا أنّ النّاس يقولون إنّ بني هاشم لا يصلّون على الصّغار من أولادهم ما صلّيت عليه

488-  و سئل متى تجب الصّلاة عليه قال إذا عقل الصّلاة و كان ابن ستّ سنين

489-  و روى زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال الصّلاة على المستضعف و الّذي لا يعرف مذهبه يصلّي على النّبيّ ص و يدعو للمؤمنين و المؤمنات و يقال اللّهمّ اغفر للّذين تابوا و اتّبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم

 و يقال في الصّلاة على من لم يعرف مذهبه اللّهمّ إنّ هذه النّفس أنت أحييتها و أنت أمتّها اللّهمّ ولّها ما تولّت و احشرها مع من أحبّت

490-  و روى صفوان بن مهران الجمّال عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن عليّ ع يمشي فلقي مولى له فقال له إلى أين تذهب فقال أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أصلّي عليه فقال له الحسين ع قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله قال فرفع يديه فقال اللّهمّ أخز عبدك في عبادك و بلادك اللّهمّ أصله أشدّ نارك اللّهمّ أذقه حرّ عذابك فإنّه كان يوالي أعداءك و يعادي أولياءك و يبغض أهل بيت نبيّك

491-  و روى عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا صلّيت على عدوّ اللّه عزّ و جلّ فقل اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلّا أنّه عدوّ لك و لرسولك اللّهمّ فاحش قبره نارا و احش جوفه نارا و عجّله إلى النّار فإنّه كان يوالي أعداءك و يعادي أولياءك و يبغض أهل بيت نبيّك اللّهمّ ضيّق عليه قبره فإذا رفع فقل اللّهمّ لا ترفعه و لا تزكّه و إن كان مستضعفا فقل اللّهمّ اغفر للّذين تابوا و اتّبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم فإذا كنت لا تدري ما حاله فقل اللّهمّ إن كان يحبّ الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه و إن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشّفاعة منك لا على وجه الولاية

492-  و كان عليّ ع إذا صلّى على الرّجل و المرأة قدّم المرأة و أخّر الرّجل و إذا صلّى على العبد و الحرّ قدّم العبد و أخّر الحرّ و إذا صلّى على الكبير و الصّغير قدّم الصّغير و أخّر الكبير

493-  و روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس بأن يقدّم الرّجل و تؤخّر المرأة أو تقدّم المرأة و يؤخّر الرّجل

 يعني في الصّلاة على الميّت و أفضل المواضع في الصّلاة على الميّت الصّفّ الأخير و العلّة في ذلك أنّ النّساء كنّ يختلطن بالرّجال في الصّلاة على الجنازة

494-  فقال النّبيّ ص أفضل المواضع في الصّلاة على الميّت الصّفّ الأخير

 فتأخّرن إلى الصّفّ الأخير فبقي فضله على ما ذكره ع و إذا دعي الرّجل إلى وليمة و إلى جنازة أجاب إلى الجنازة لأنّها تذكّر أمر الآخرة و يدع الوليمة لأنّها تذكّر الدّنيا

495-  و قال النّبيّ ص إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا و إذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا

 و قال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إليّ لا تصلّ على الجنازة بنعل حذو و لا تجعل ميّتين على جنازة و قال إذا صلّى رجلان على جنازة قام أحدهما خلف الإمام و لم يقم بجنبه و قال إذا اجتمع جنازة رجل و امرأة و غلام و مملوك فقدّم المرأة إلى القبلة و اجعل المملوك بعدها و اجعل الغلام بعد المملوك و اجعل الرّجل بعد الغلام ممّا يلي الإمام و يقف الإمام خلف الرّجل فيصلّي عليهم جميعا صلاة واحدة

496-  و سأل يونس بن يعقوب أبا عبد اللّه ع عن الجنازة يصلّى عليها على غير وضوء فقال نعم إنّما هي تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبّر و تسبّح في بيتك

 و في خبر آخر أنّه يتيمّم إن أحبّ

497-  و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّ الحائض تصلّي على الجنازة و لا تصفّ معهم

498-  و في رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع في الطّامث إذا حضرت الجنازة تتيمّم و تصلّي عليها و تقوم وحدها بارزة من الصّفّ

 يعني أنّها تقف ناحية و لا تختلط بالرّجال و الجنب إذا قدّم للصّلاة على الجنازة تيمّم و صلّى عليها و إذا حمل الميّت إلى قبره فلا يفاجأ به القبر لأنّ للقبر أهوالا عظيمة و يتعوّذ حامله باللّه من هول المطّلع و يضعه قرب شفير القبر و يصبر عليه هنيئة ثمّ يقدّمه قليلا و يصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته ثمّ يقدّمه إلى شفير القبر و يدخله القبر من يأمره وليّ الميّت إن شاء شفعا و إن شاء وترا و يقال عند النّظر إلى القبر اللّهمّ اجعله روضة من رياض الجنّة و لا تجعله حفرة من حفر النّيران

499-  و قال الصّادق ع حدّ القبر إلى التّرقوة

 و قال بعضهم إلى الثّديين و قال بعضهم قامة الرّجل حتّى يمدّ الثّوب على رأس من في القبر و أمّا اللّحد فإنّه يوسّع بقدر ما يمكن الجلوس فيه و قد روي عن أبي الحسن الثّالث ع إطلاق في أن يفرش القبر بالسّاج و يطبق على الميّت السّاج و لكلّ شي‏ء باب و باب القبر عند رجلي الميّت و المرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللّحد و يقف زوجها في موضع يتناول وركها و يؤخذ الرّجل من قبل رجليه يسلّ سلّا و قال أبي رحمه اللّه في رسالته إليّ إذا دخلت القبر فاقرأ أمّ الكتاب و المعوّذتين و آية الكرسيّ فإذا تناولت الميّت فقل بسم اللّه و باللّه و على ملّة رسول اللّه ص ثمّ ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة و حلّ عقد كفنه و ضع خدّه على التّراب و قل اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه و صعّد إليك روحه و لقّه منك رضوانا

500-  و قد روى سالم بن مكرم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال يجعل له وسادة من تراب و يجعل خلف ظهره مدرة لئلّا يستلقي و يحلّ عقد كفنه كلّها و يكشف عن وجهه ثمّ يدعا له و يقال اللّهمّ عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به اللّهمّ افسح له في قبره و لقّنه حجّته و ألحقه بنبيّه و قه شرّ منكر و نكير ثمّ تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن و تضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر و تحرّكه تحريكا شديدا و تقول يا فلان بن فلان اللّه ربّك و محمّد نبيّك و الإسلام دينك و عليّ وليّك و إمامك و تسمّي الأئمّة ع واحدا واحدا إلى آخرهم أئمّتك أئمّة هدى أبرار ثمّ تعيد عليه التّلقين مرّة أخرى و إذا وضعت عليه اللّبن فقل اللّهمّ ارحم غربته و صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك و احشره مع من كان يتولّاه و متى زرت قبره فادع له بهذا الدّعاء و أنت مستقبل القبلة و يداك على القبر فإذا خرجت من القبر فقل و أنت تنفض يديك من التّراب إنّا للّه و إنّا إليه راجعون ثمّ احث التّراب عليه بظهر كفّيك ثلاث مرّات و قل اللّهمّ إيمانا بك و تصديقا بكتابك هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله فإنّه من فعل ذلك و قال هذه الكلمات كتب اللّه له بكلّ ذرّة حسنة فإذا سوّي قبره فصبّ على قبره الماء و تجعل القبر أمامك و أنت مستقبل القبلة و تبدأ بصبّ الماء عند رأسه و تدور به على قبره من أربع جوانبه حتّى ترجع إلى الرّأس من غير أن تقطع الماء فإن فضل من الماء شي‏ء فصبّه على وسط القبر ثمّ ضع يدك على القبر و ادع للميّت و استغفر له

501-  و روي عن يحيى بن عبد اللّه أنّه قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ما على أهل الميّت منكم أن يدرءوا عن ميّتهم لقاء منكر و نكير فقلت و كيف نصنع فقال إذا أفرد الميّت فليتخلّف عنده أولى النّاس به فيضع فاه على رأسه ثمّ ينادي بأعلى صوته يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلانة هل أنت على العهد الّذي فارقناك عليه من شهادة أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا ص عبده و رسوله سيّد النّبيّين و أنّ عليّا أمير المؤمنين و سيّد الوصيّين و أنّ ما جاء به محمّد ص حقّ و أنّ الموت حقّ و البعث حقّ و أنّ السّاعة آتية لا ريب فيها و أنّ اللّه يبعث من في القبور فإذا قال ذلك قال منكر لنكير انصرف بنا عن هذا فقد لقّن بها حجّته