باب ما لبني هاشم من الزّكاة

1637-  و روى أبو خديجة سالم بن مكرم الجمّال عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال أعطوا الزّكاة من أرادها من بني هاشم فإنّها تحلّ لهم و إنّما تحرم على النّبيّ ص و على الإمام الّذي بعده و على الأئمّة ع

1638-  و روى القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ صدقات رسول اللّه ص و صدقات عليّ ع تحلّ لبني هاشم

1639-  و روى الحلبيّ عنه ع أنّ فاطمة ع جعلت صدقاتها لبني هاشم و بني المطّلب

1640-  و روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال بعثت إلى الرّضا ع بدنانير من قبل بعض أهلي و كتبت إليه أخبره أنّ فيها زكاة خمسة و سبعون و الباقي صلة فكتب ع بخطّه قبضت و بعثت إليه بدنانير لي و لغيري و كتبت إليه أنّها من فطرة العيال فكتب ع بخطّه قبضت

 و صدقة غير بني هاشم لا تحلّ لبني هاشم إلّا في وجهين إذا كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا و صدقة بعضهم على بعض أمّا قبض الإمام لما قبضه فليس لنفسه و إنّما قبضه لغيره من أهل الحاجة و المسكنة و هو مستغن عن أموال النّاس بكفاية اللّه إيّاه متى ناداه لبّاه و متى سأله أعطاه و متى ناجاه أجابه