باب نوادر الزّكاة

1641-  روي عن عليّ بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الأوّل ع رجل مات و عليه زكاة و أوصى أن تقضى عنه الزّكاة و ولده محاويج إن دفعوها أضرّ بهم ذلك ضررا شديدا فقال يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم و يخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم

1642-  و روى إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه ع يحلّ للرّجل أن يأخذ الزّكاة و هو لا يحتاج إليها فيتصدّق بها قال نعم و قال في الفطرة مثل ذلك

1643-  و روي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما على الإمام من الزّكاة فقال يا أبا محمّد أ ما علمت أنّ الدّنيا للإمام يضعها حيث يشاء و يدفعها إلى من يشاء جائز من اللّه عزّ و جلّ له ذلك إنّ الإمام لا يبيت ليلة أبدا و للّه عزّ و جلّ في عنقه حقّ يسأله عنه