باب وجوه الصّوم

1784-  روي عن الزّهريّ أنّه قال قال لي عليّ بن الحسين ع يوما يا زهريّ من أين جئت فقلت من المسجد قال ففيم كنتم قلت تذاكرنا أمر الصّوم فأجمع رأيي و رأي أصحابي على أنّه ليس من الصّوم شي‏ء واجب إلّا صوم شهر رمضان فقال يا زهريّ ليس كما قلتم الصّوم على أربعين وجها فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان و عشرة أوجه منها صيامهنّ حرام و أربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و صوم الإذن على ثلاثة أوجه و صوم التّأديب و صوم الإباحة و صوم السّفر و المرض قلت جعلت فداك فسّرهنّ لي قال أمّا الواجب فصيام شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوما من شهر رمضان عمدا متعمّدا و صيام شهرين متتابعين في كفّارة الظّهار قال اللّه عزّ و جلّ و الّذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ذلكم توعظون به و اللّه بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطإ لمن لم يجد العتق واجب لقول اللّه عزّ و جلّ و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلّمة إلى أهله إلى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين و صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين واجب لمن لم يجد الإطعام قال اللّه عزّ و جلّ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتم فكلّ ذلك متتابع و ليس بمتفرّق و صيام أذى حلق الرّأس واجب قال عزّ و جلّ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثا و صوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال اللّه تعالى فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة و صوم جزاء الصّيد واجب قال اللّه عزّ و جلّ و من قتله منكم متعمّدا فجزاء مثل ما قتل من النّعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ثمّ قال أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهريّ قال قلت لا أدري قال يقوّم الصّيد قيمة ثمّ تفضّ تلك القيمة على البرّ ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكلّ نصف صاع يوما و صوم النّذر واجب و صوم الاعتكاف واجب و أمّا الصّوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيّام التّشريق و صوم يوم الشّكّ أمرنا به و نهينا عنه أمرنا أن نصومه مع شعبان و نهينا عنه أن ينفرد الرّجل بصيامه في اليوم الّذي يشكّ فيه النّاس فقلت له جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشّكّ أنّه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضرّه فقلت له و كيف يجزي صوم تطوّع عن صوم فريضة فقال لو أنّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا و هو لا يدري و لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بعد ذلك أجزأ عنه لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه و صوم الوصال حرام و صوم الصّمت حرام و صوم نذر المعصية حرام و صوم الدّهر حرام و أمّا الصّوم الّذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس و الإثنين و صوم البيض و صوم ستّة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان و صوم يوم عرفة و يوم عاشوراء كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام إن شاء أفطر و أمّا صوم الإذن فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها و العبد لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن سيّده و الضّيف لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن صاحبه و قال رسول اللّه ص من نزل على قوم فلا يصومنّ تطوّعا إلّا بإذنهم و أمّا صوم التّأديب فإنّه يؤمر الصّبيّ إذا راهق بالصّوم تأديبا و ليس بفرض و كذلك من أفطر لعلّة من أوّل النّهار ثمّ قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديبا و ليس بفرض و كذلك المسافر إذا أكل من أوّل النّهار ثمّ قدم أهله

 أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديبا و ليس بفرض و أمّا صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيّأ من غير تعمّد فقد أباح اللّه عزّ و جلّ ذلك له و أجزأ عنه صومه و أمّا صوم السّفر و المرض فإنّ العامّة اختلفت فيه فقال قوم يصوم و قال قوم لا يصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر فأمّا نحن فنقول يفطر في الحالتين جميعا فإن صام في السّفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام أخر

باب صوم السّنّة

1785-  روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن محمّد بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان رسول اللّه ص يصوم حتّى يقال لا يفطر و يفطر حتّى يقال لا يصوم ثمّ صام يوما و أفطر يوما ثمّ صام الإثنين و الخميس ثمّ آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيّام في الشّهر الخميس في أوّل الشّهر و أربعاء في وسط الشّهر و خميس في آخر الشّهر و كان ص يقول ذلك صوم الدّهر و قد كان أبي ع يقول ما من أحد أبغض إلى اللّه عزّ و جلّ من رجل يقال له كان رسول اللّه ص يفعل كذا و كذا فيقول لا يعذّبني اللّه عزّ و جلّ على أن أجتهد في الصّلاة و الصّوم كأنّه يرى أنّ رسول اللّه ص ترك شيئا من الفضل عجزا عنه

 -  و في رواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال صام رسول اللّه ص حتّى قيل ما يفطر ثمّ أفطر حتّى قيل ما يصوم ثمّ صام صوم داود ع يوما و يوما ثمّ قبض ع على صيام ثلاثة أيّام في الشّهر و قال يعدلن صوم الدّهر و يذهبن بوحر الصّدر و قال حمّاد الوحر الوسوسة فقال حمّاد فقلت و أيّ الأيّام هي قال أوّل خميس في الشّهر و أوّل أربعاء بعد العشر منه و آخر خميس فيه فقلت و كيف صارت هذه الأيّام الّتي تصام فقال لأنّ من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيّام فصام رسول اللّه ص هذه الأيّام لأنّها الأيّام المخوفة

1787-  و روى الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا صام أحدكم الثّلاثة الأيّام من الشّهر فلا يجادلنّ أحدا و لا يجهل و لا يسرع إلى الحلف و الأيمان باللّه فإن جهل عليه أحد فليحتمل

1788-  و روى عبد اللّه بن المغيرة عن حبيب الخثعميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أخبرني عن التّطوّع و عن هذه الثّلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل اللّيل فأعلم أنّي قد أجنبت فأنام متعمّدا حتّى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم قال صم

 -  و قال أمير المؤمنين ع صيام شهر الصّبر و ثلاثة أيّام من كلّ شهر يذهبن ببلابل الصّدر و صيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر صيام الدّهر إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها

1790-  و في رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال أمّا الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال و أمّا الأربعاء فيوم خلقت فيه النّار و أمّا الصّوم فجنّة

1791-  و في رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما يصام في يوم الأربعاء لأنّه لم تعذّب أمّة فيما مضى إلّا يوم الأربعاء وسط الشّهر فيستحبّ أن يصام ذلك اليوم

1792-  و في رواية عبد اللّه بن سنان قال قال لي أبو عبد اللّه ع إذا كان في أوّل الشّهر خميسان فصم أوّلهما فإنّه أفضل و إذا كان في آخر الشّهر خميسان فصم آخرهما فإنّه أفضل

1793-  و سأل عيص بن القاسم أبا عبد اللّه ع عمّن لم يصم الثّلاثة من كلّ شهر و هو يشتدّ عليه الصّيام هل فيه فداء فقال مدّ من طعام في كلّ يوم

 -  و روى ابن مسكان عن إبراهيم بن المثنّى قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي قد اشتدّ عليّ صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر فما يجزي عنّي أن أتصدّق مكان كلّ يوم بدرهم فقال صدقة درهم أفضل من صيام يوم

1795-  و روى الحسن بن محبوب عن الحسن بن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد اللّه ع صوم ثلاثة أيّام في الشّهر أؤخّره في الصّيف إلى الشّتاء فإنّي أجده أهون عليّ فقال نعم فاحفظها

1796-  و روى ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع بم جرت السّنّة من الصّوم فقال ثلاثة أيّام من كلّ شهر الخميس في العشر الأوّل و الأربعاء في العشر الأوسط و الخميس في العشر الآخر قال قلت هذا جميع ما جرت به السّنّة في الصّوم فقال نعم

1797-  و روى داود الرّقّيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لإفطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا

1798-  و روى جميل بن درّاج عنه ع أنّه قال من دخل على أخيه و هو صائم فأفطر عنده و لم يعلمه بصومه فيمنّ عليه كتب اللّه له صوم سنة

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه هذا في السّنّة و التّطوّع جميعا و قال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إليّ إذا أردت سفرا و أردت أن تقدّم من صوم السّنّة شيئا فصم ثلاثة أيّام للشّهر الّذي تريد الخروج فيه

1799-  و روي أنّه سئل العالم ع عن خميسين يتّفقان في آخر العشر فقال صم الأوّل فلعلّك لا تلحق الثّاني

باب صوم التّطوّع و ثوابه من الأيّام المتفرّقة

1800-  سأل محمّد بن مسلم و زرارة بن أعين أبا جعفر الباقر ع عن صوم يوم عاشوراء فقال كان صومه قبل شهر رمضان فلمّا نزل شهر رمضان ترك

 -  و قال عليّ ع قال رسول اللّه ص من صام يوما تطوّعا أدخله اللّه عزّ و جلّ الجنّة

1802-  و روى جابر عن أبي جعفر ع قال من ختم له بصيام يوم دخل الجنّة

1803-  و قال رسول اللّه ص من صام يوما في سبيل اللّه كان يعدل سنة يصومها

1804-  و قال الصّادق ع من تطيّب بطيب أوّل النّهار و هو صائم لم يفقد عقله

1805-  و قال رسول اللّه ص ما من صائم يحضر قوما يطعمون إلّا سبّحت له أعضاؤه و كانت صلاة الملائكة عليه و كانت صلاتهم استغفارا

1806-  و روي عن موسى بن جعفر ع قال من صام أوّل يوم من عشر ذي الحجّة كتب اللّه له صوم ثمانين شهرا فإن صام التّسع كتب اللّه عزّ و جلّ له صوم الدّهر

1807-  و قال الصّادق ع صوم يوم التّروية كفّارة سنة و يوم عرفة كفّارة سنتين

1808-  و روي أنّ في أوّل يوم من ذي الحجّة ولد إبراهيم خليل الرّحمن ع فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة ستّين سنة و في تسع من ذي الحجّة أنزلت توبة داود ع فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة تسعين سنة

1809-  و روي عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صوم يوم عرفة قال إن شئت صمت و إن شئت لم تصم و ذكر أنّ رجلا أتى الحسن و الحسين ع فوجد أحدهما صائما و الآخر مفطرا فسألهما فقالا إن صمت فحسن و إن لم تصم فجائز

1810-  و روى عبد اللّه بن المغيرة عن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال أوصى رسول اللّه ص إلى عليّ ع وحده و أوصى عليّ ع إلى الحسن و الحسين ع جميعا و كان الحسن ع إمامه فدخل رجل يوم عرفة على الحسن ع و هو يتغدّى و الحسين ع صائم ثمّ جاء بعد ما قبض الحسن ع فدخل على الحسين ع يوم عرفة و هو يتغدّى و عليّ بن الحسين ع صائم فقال له الرّجل إنّي دخلت على الحسن ع و هو يتغدّى و أنت صائم ثمّ دخلت عليك و أنت مفطر فقال إنّ الحسن ع كان إماما فأفطر لئلّا يتّخذ صومه سنّة و ليتأسّى به النّاس فلمّا أن قبض كنت أنا الإمام فأردت أن لا يتّخذ صومي سنّة فيتأسّى النّاس بي

1811-  و روى حنان بن سدير عن أبيه قال سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك إنّهم يزعمون أنّه يعدل صوم سنة قال كان أبي ع لا يصومه قلت و لم جعلت فداك قال يوم عرفة يوم دعاء و مسألة فأتخوّف أن يضعفني عن الدّعاء و أكره أن أصومه و أتخوّف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى و ليس بيوم صوم

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه إنّ العامّة غير موفّقين لفطر و لا أضحى و إنّما كره ع صوم يوم عرفة لأنّه كان يكون يوم العيد في أكثر السّنين و تصديق ذلك

 -  ما قاله الصّادق ع لمّا قتل الحسين بن عليّ ع أمر اللّه عزّ و جلّ ملكا فنادى أيّتها الأمّة الظّالمة القاتلة عترة نبيّها لا وفّقكم اللّه تعالى لصوم و لا فطر

1813-  و في حديث آخر لا وفّقكم اللّه لفطر و لا أضحى

 و من صام يوم عرفة فله من الثّواب ما ذكرناه

1814-  و روي عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال كنت مع أبي و أنا غلام فتعشّينا عند الرّضا ع ليلة خمسة و عشرين من ذي القعدة فقال له ليلة خمسة و عشرين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم ع و ولد فيها عيسى ابن مريم ع و فيها دحيت الأرض من تحت الكعبة فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستّين شهرا

 -  و روي أنّ في تسع و عشرين من ذي القعدة أنزل اللّه عزّ و جلّ الكعبة و هي أوّل رحمة نزلت فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة سبعين سنة

1816-  و روى الحسن بن راشد عن أبي عبد اللّه ع قال قلت جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين قال نعم يا حسن و أعظمهما و أشرفهما قال قلت له فأيّ يوم هو قال هو يوم نصب أمير المؤمنين ع علما للنّاس قلت جعلت فداك و أيّ يوم هو قال إنّ الأيّام تدور و هو يوم ثمانية عشر من ذي الحجّة قال قلت جعلت فداك و ما ينبغي لنا أن نصنع فيه قال تصومه يا حسن و تكثر فيه الصّلاة على محمّد و أهل بيته ع و تبرّأ إلى اللّه عزّ و جلّ ممّن ظلمهم حقّهم فإنّ الأنبياء ع كانت تأمر الأوصياء باليوم الّذي كان يقام فيه الوصيّ أن يتّخذ عيدا قال قلت ما لمن صامه منّا قال صيام ستّين شهرا و لا تدع صيام يوم سبعة و عشرين من رجب فإنّه هو اليوم الّذي أنزلت فيه النّبوّة على محمّد ص و ثوابه مثل ستّين شهرا لكم

1817-  و روى المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه ع قال صوم يوم غدير خمّ كفّارة ستّين سنة

 و أمّا خبر صلاة يوم غدير خمّ و الثّواب المذكور فيه لمن صامه فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه كان لا يصحّحه و يقول إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمدانيّ و كان كذّابا غير ثقة و كلّ ما لم يصحّحه ذلك الشّيخ قدّس اللّه روحه و لم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح

1818-  و في أوّل يوم من المحرّم دعا زكريّا ع ربّه عزّ و جلّ فمن صام ذلك اليوم استجاب اللّه له كما استجاب لزكريّا ع

1819-  و سأل أبو بصير أبا عبد اللّه ع عن الصّائم المتطوّع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه و بين العصر و إن مكث حتّى العصر ثمّ بدأ له أن يصوم و لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء