باب الاعتكاف

2086-  روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع

2087-  قال و كان رسول اللّه ص إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبّة من شعر و شمّر المئزر و طوى فراشه و قال بعضهم و اعتزل النّساء فقال أبو عبد اللّه ع أمّا اعتزال النّساء فلا

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه معنى قوله ع أمّا اعتزال النّساء فلا هو أنّه لم يمنعهنّ من خدمته و الجلوس معه فأمّا المجامعة فإنّه امتنع منها كما منع و معلوم من معنى قوله و طوى فراشه ترك المجامعة

2088-  و قال أبو عبد اللّه ع كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول اللّه ص فلمّا أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه و عشرا قضاء لما فاته

2089-  و روى الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها قال لا تعتكف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل جماعة و لا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة و البصرة و مسجد المدينة و مسجد مكّة

2090-  و قد روي في مسجد المدائن

2091-  و روى البزنطيّ عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع قال لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول ص أو في مسجد الجامع و لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلّا لحاجة لا بدّ منها ثمّ لا يجلس حتّى يرجع و المرأة مثل ذلك

2092-  و في رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها

2093-  و في رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء و المعتكف في غيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الّذي سمّاه

2094-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الّذي هي فيه فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيّام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر

2095-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام و من اعتكف صام و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الّذي يحرم

2096-  و روى أبو أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا اعتكف الرّجل يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و أن يفسخ اعتكافه و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام

2097-  و روى أبو أيّوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال المعتكف لا يشمّ الطّيب و لا يتلذّذ بالرّيحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع قال و من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرّابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أخرى و إن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد الثّلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أخر

2098-  و روي عن داود بن سرحان قال كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أريد أن أعتكف فما ذا أقول و ما ذا أفرض على نفسي فقال لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها و لا تقعد تحت ظلال حتّى تعود إلى مجلسك

2099-  و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ثمّ لا يجلس حتّى يرجع و لا يخرج في شي‏ء إلّا لجنازة أو يعود مريضا و لا يجلس حتّى يرجع قال و اعتكاف المرأة مثل ذلك

2100-  و في رواية صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ثمّ يعيد إذا برأ و يصوم

 -  و في رواية السّكونيّ بإسناده قال قال رسول اللّه ص اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجّتين و عمرتين

2102-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن المعتكف يجامع قال إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر

 و قد روي أنّه إن جامع في اللّيل فعليه كفّارة واحدة و إن جامع بالنّهار فعليه كفّارتان

2103-  روى ذلك محمّد بن سنان عن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل وطئ امرأته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان قال عليه الكفّارة قال قلت فإن وطئها نهارا قال عليه كفّارتان

 -  و روى ابن المغيرة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن معتكف واقع أهله فقال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان

2105-  و روى داود بن الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال اعتكف رسول اللّه ص في شهر رمضان في العشر الأولى ثمّ اعتكف في الثّانية في العشر الوسطى ثمّ اعتكف في الثّالثة في العشر الأواخر ثمّ لم يزل رسول اللّه ص يعتكف في العشر الأواخر

2106-  و روى ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في المعتكفة إذا طمثت قال ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها

2107-  و روى الحسن بن الجهم عن أبي الحسن ع قال سألته عن المعتكف يأتي أهله قال لا يأتي امرأته ليلا و لا نهارا و هو معتكف

2108-  و روي عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند الحسن بن عليّ ع فأتاه رجل فقال له يا ابن رسول اللّه إنّ فلانا له عليّ مال و يريد أن يحبسني فقال و اللّه ما عندي مال فأقضي عنك قال فكلّمه قال فلبس ع نعله فقلت له يا ابن رسول اللّه أ نسيت اعتكافك فقال له لم أنس و لكنّي سمعت أبي ع يحدّث عن جدّي رسول اللّه ص أنّه قال من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبد اللّه عزّ و جلّ تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله