باب الحوالة

3406-  روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع في رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما فاقتسما الّذي بأيديهما و أحال كلّ واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما و لم يقبض الآخر فقال ما قبض أحدهما فهو بينهما و ما ذهب فهو بينهما

3407-  و روي أنّه احتضر عبد اللّه بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال ما عندي ما أعطيكم و لكن ارضوا بمن شئتم من أخي و بني عمّي عليّ بن الحسين أو عبد اللّه بن جعفر فقال الغرماء أمّا عبد اللّه بن جعفر فمليّ مطول و أمّا عليّ بن الحسين فرجل لا مال له صدوق و هو أحبّهما إلينا فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال ع أضمن لكم المال إلى غلّة و لم يكن له غلّة فقال القوم قد رضينا فضمنه فلمّا أتت الغلّة أتاح اللّه عزّ و جلّ له المال فأدّاه

3408-  و سأل أبو أيّوب أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يحيل الرّجل بالمال أ يرجع عليه قال لا يرجع عليه أبدا إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك

 -  و روى البزنطيّ عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أ يجوز ذلك قال نعم