باب الصّيد و الذّبائح

قال اللّه تبارك و تعالى يسئلونك ما ذا أحلّ لهم قل أحلّ لكم الطّيّبات و ما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهنّ ممّا علّمكم اللّه فكلوا ممّا أمسكن عليكم و اذكروا اسم اللّه عليه

4121-  و روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في صيد الكلب إن أرسله صاحبه و سمّى فليأكل كلّ ما أمسك عليه و إن قتل و إن أكل فكل ما بقي و إن كان غير معلّم فعلّمه ساعته حين يرسله فليأكل منه فإنّه معلّم فأمّا ما خلا الكلاب ممّا تصيده الفهود و الصّقور و أشباهه فلا تأكل من صيده إلّا ما أدركت ذكاته لأنّ اللّه عزّ و جلّ قال مكلّبين فما خلا الكلاب فليس صيده بالّذي يؤكل إلّا أن تدرك ذكاته

4122-  و في خبر آخر قال الصّادق ع كل ما أكل منه الكلب و إن أكل منه ثلثيه كل ما أكل الكلب و إن لم يبق منه إلّا بضعة واحدة

4123-  و روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن كلب المجوسيّ يأخذه الرّجل المسلم فيسمّي حين يرسله أ يأكل ما أمسك عليه قال نعم لأنّه مكلّب و ذكر اسم اللّه عليه

4124-  و روى النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن كلب أفلت و لم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه و قد قتله أ يأكل منه فقال لا إذا صاد و قد سمّى فليأكل و إذا صاد و لم يسمّ فلا يأكل و هو ممّا علّمتم من الجوارح مكلّبين

4125-  و روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أرسل الرّجل كلبه و نسي أن يسمّي فهو بمنزلة من قد ذبح و نسي أن يسمّي و كذلك إذا رمى و نسي أن يسمّي

4126-  و حكم ذلك في خبر آخر أن يسمّي حين يأكل

4127-  و روى حمّاد بن عيسى عن حريز قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّميّة يجدها صاحبها من الغد أ يأكل منها قال إن كان يعلم أنّ رميته هي قتلته فليأكل و ذلك إذا كان قد سمّى

4128-  و روى أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه ع ما أخذت الحبالة و قطعت منه فهو ميتة و ما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه ثمّ كل منه

 -  و روى أبان بن عثمان عن عيسى القمّيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أرمي بسهم فلا أدري أ سمّيت أم لم أسمّ فقال كل و لا بأس فقلت أرمي فيغيب عنّي فأجد سهمي فيه فقال كل ما لم يؤكل منه و إن أكل منه فلا تأكل منه

4130-  و سأله محمّد بن عليّ الحلبيّ عن الصّيد يضربه الرّجل بالسّيف أو يطعنه برمحه أو يرميه بسهمه فيقتله و قد سمّى حين فعل ذلك قال كله فلا بأس به

4131-  و روى ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّيد يرميه الرّجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله و قد سمّى عليه حين رمى و لم تصبه الحديدة فقال إن كان السّهم الّذي أصابه هو قتله فإذا رآه فليأكله

4132-  و سمع زرارة أبا جعفر ع يقول فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنّما يصنع لذلك

 -  و في رواية حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عمّا صرع المعراض من الصّيد فقال إن لم يكن له نبل غير المعراض و ذكر اسم اللّه عزّ و جلّ عليه فليأكل ممّا قتل و إن كان له نبل غيره فلا

4134-  و كان أمير المؤمنين ع يقول إذا كان ذلك سلاحه الّذي يرمي به فلا بأس

4135-  و في خبر آخر إن كانت تلك مرماته فلا بأس

4136-  و روي أنّه إن خرق أكل و إن لم يخرق لم يؤكل

4137-  و قال عليّ ع في رجل له نبال ليس فيها حديد و هي عيدان كلّها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطّير معترضا فيقتله و يذكر اسم اللّه عليه و إن لم يخرج دم و هي نبالة معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم اللّه عزّ و جلّ

4138-  و روى حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ و حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل فقال لا

 -  و قال أمير المؤمنين ع في صيد وجد فيه سهم و هو ميّت لا يدرى من قتله فقال لا تطعموه و قال من جرح بسلاح و ذكر اسم اللّه عزّ و جلّ ثمّ بقي الصّيد ليلة أو ليلتين ثمّ وجده لم يأكل منه سبع و علم أنّ سلاحه قتله فليأكل منه إن شاء اللّه

4140-  و قال ع في إيّل اصطاده رجل فيقطّعه النّاس و الّذي اصطاده يمنعه ففيه نهي فقال و ليس فيه نهي و ليس به بأس

4141-  و روى أبان عن محمّد الحلبيّ قال سألته عن الرّجل يرمي الصّيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطّعونه فقال كله

 -  و روى المفضّل بن صالح عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان أبي ع يفتي في زمن بني أميّة أنّ ما قتل الباز و الصّقر فهو حلال و كان يتّقيهم و أنا لا أتّقيهم و هو حرام ما قتل الباز و الصّقر

4143-  و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إن أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فقتل فلا تأكل حتّى تذكّيه

4144-  و قال ع إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته و لم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثمّ كل منه

 فإذا أرسلت كلبك على صيد و شاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلّا أن تدرك ذكاته و إن رميته و هو على جبل فسقط و مات فلا تأكله و إن رميته فأصابه سهمك و وقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء و إن كان رأسه في الماء فلا تأكله و الطّير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلّا أن يعرف صاحبه فيردّه عليه

4145-  و نهى أمير المؤمنين ع عن صيد الحمام بالأمصار

 و لا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتّى ينهض

4146-  و روى ابن أبي عمير عن عليّ بن رئاب عن زرارة بن أعين أنّه قال و اللّه ما رأيت مثل أبي جعفر ع قطّ سألته فقلت أصلحك اللّه ما يؤكل من الطّير فقال كل ما دفّ و لا تأكل ما صفّ قال قلت البيض في الآجام قال كلّ ما استوى طرفاه فلا تأكل و كلّ ما اختلف طرفاه فكل قلت فطير الماء قال كلّ ما كانت له قانصة فكل و ما لم تكن له قانصة فلا تأكل

  و في حديث آخر إن كان الطّير يصفّ و يدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل و يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية و لا يؤكل ما ليست له قانصة أو صيصية

4147-  و قال رسول اللّه ص كلّ ذي ناب من السّباع و مخلب من الطّير حرام

4148-  و روى صفوان بن يحيى عن محمّد بن الحارث قال سألت أبا الحسن ع عن طير الماء ممّا يأكل السّمك منه يحلّ قال لا بأس به كله

4149-  و سأل كردين المسمعيّ أبا عبد اللّه ع عن الحبارى فقال لوددت أنّ عندي منه فآكل حتّى أمتلئ

4150-  و سأل زكريّا بن آدم أبا الحسن ع عن دجاج الماء فقال إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس به

4151-  و سأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه ع عن بيض طير الماء فقال ما كان منه مثل بيض الدّجاج يعني على خلقته فكل

4152-  و قال الصّادق ع كل من السّمك ما كان له فلوس و لا تأكل منه ما ليس له فلس

4153-  و روى حمّاد عن أبي أيّوب أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط و أرسلها في الماء فماتت أ تؤكل قال لا

4154-  و سأله عبد الرّحمن بن سيابة عن السّمك يصاد ثمّ يجعل في شي‏ء ثمّ يعاد في الماء فيموت فيه فقال لا تأكل لأنّه مات في الّذي فيه حياته

4155-  و روى أبان عن زرارة قال قلت له سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتّى ماتت آكلها قال نعم

4156-  و روى القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل نصب شبكة في الماء ثمّ رجع إلى بيته و تركها منصوبة ثمّ أتاها بعد ذلك و قد وقع فيها سمك فموّتن فقال ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيه

4157-  و سأل أبو الصّبّاح الكنانيّ أبا عبد اللّه ع عن الحيتان يصيدها المجوس قال لا بأس بها إنّما صيد الحيتان أخذها

4158-  و في رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بكواميخ المجوس و لا بأس بصيدهم السّمك

4159-  قال و سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها قال لا بأس

4160-  و سأله الحلبيّ عن صيد الحيتان و إن لم يسمّ فقال لا بأس به

 -  و قال الصّادق ع لا تأكل الجرّيّ و لا المارماهي و لا الزّمّير و لا الطّافي و هو الّذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء

 و إن وجدت سمكا و لم تعلم أ ذكيّ هو أو غير ذكيّ و ذكاته أن يخرج من الماء حيّا فخذ منه فاطرحه في الماء فإن طفا على الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكيّ و إن كان على وجهه فهو ذكيّ و كذلك إذا وجدت لحما و لا تعلم أ ذكيّ هو أم ميتة فألق منه قطعة على النّار فإن تقبّض فهو ذكيّ و إن استرخى على النّار فهو ميتة

4162-  و روي فيمن وجد سمكا و لم يعلم أنّه ممّا يؤكل أو لا فإنّه يشقّ أصل ذنبه فإن ضرب إلى الخضرة فهو ممّا لا يؤكل و إن ضرب إلى الحمرة فهو ممّا يؤكل و إن ابتلعت حيّة سمكة ثمّ رمت بها و هي حيّة تضطرب فإن كان فلوسها قد تسلّخت لم تؤكل و إن لم يكن فلوسها تسلّخت أكلت

4163-  و روى صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن المروة و القصبة و العود يذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد سكّينا فقال إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك

4164-  و روى ابن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة

4165-  و روى الفضل و عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ قوما أتوا النّبيّ ص فقالوا له إنّ بقرة لنا غلبتنا و استصعبت علينا فضربناها بالسّيف فأمرهم بأكلها

4166-  و روى صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ ثورا ثار بالكوفة فثار إليه النّاس بأسيافهم فضربوه و أتوا أمير المؤمنين ع فسألوه فقال ذكاة وحيّة و لحمه حلال

4167-  و روى أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن بعير تردّى في بئر فذبح من قبل ذنبه فقال لا بأس إذا ذكروا اسم اللّه عليه

4168-  و روى عمر بن أذينة عن الفضيل قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ذبح فسبقه السّكّين فقطع الرّأس فقال ذكاة وحيّة فلا بأس بأكله

4169-  و في رواية حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إن خرج الدّم فكل

4170-  و في رواية سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس به إذا سال الدّم

4171-  و سأل أبو بصير أبا عبد اللّه ع عن الشّاة تذبح فلا تتحرّك و يهراق منها دم كثير عبيط فقال لا تأكل إنّ عليّا ع كان يقول إذا ركضت الرّجل أو طرفت العين فكل

4172-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أ يؤكل منه قال نعم و لكن لا يتعمّد قطع رأسه

4173-  و روى عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا تأكلنّ من فريسة السّبع و لا الموقوذة و لا المنخنقة و لا المتردّية و لا النّطيحة إلّا أن تدركه حيّا فتذكّيه

4174-  و روى أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال في الذّبيحة تذبح و في بطنها ولد قال إن كان تامّا فكله فإنّ ذكاته ذكاة أمّه و إن لم يكن تامّا فلا تأكله

4175-  و روى عمر بن أذينة عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ أحلّت لكم بهيمة الأنعام فقال الجنين إذا أشعر أو أوبر فذكاته ذكاة أمّه

 -  و روى الكاهليّ عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل و أنا عنده عن قطع أليات الغنم قال لا بأس بقطعها إذا كنت إنّما تصلح به مالك ثمّ قال إنّ في كتاب عليّ ع أنّ ما قطع منها ميت لا ينتفع به

4177-  و قال الصّادق ع كلّ منحور مذبوح حرام و كلّ مذبوح منحور حرام

4178-  و روي عن صفوان بن يحيى قال سأل المرزبان أبا الحسن ع عن ذبيحة ولد الزّنا و قد عرفناه بذلك قال لا بأس به و المرأة و الصّبيّ إذا اضطرّوا إليه

4179-  و سأله الحلبيّ عن ذبيحة المرجئ و الحروريّ قال فقال كل و قرّ و استقرّ حتّى يكون ما يكون

 -  و قال الصّادق ع لا تأكل ذبيحة اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ و جميع من خالف الدّين إلّا ما إذا سمعته يذكر اسم اللّه عليها و في كتاب عليّ ع لا يذبح المجوسيّ و لا النّصرانيّ و لا نصارى العرب الأضاحيّ و قال تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم اللّه عزّ و جلّ

 -  و في رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ما تقول في ذبائح النّصارى فقال لا بأس بها قلت فإنّهم يذكرون عليها المسيح فقال إنّما أرادوا بالمسيح اللّه تعالى

4182-  و روى أبو بكر الحضرميّ عن الورد بن زيد قال قلت لأبي جعفر ع حدّثني حديثا و أمل عليّ حتّى أكتبه فقال أين حفظكم يا أهل الكوفة قلت حتّى لا يردّه عليّ أحد ما تقول في مجوسيّ قال بسم اللّه و ذبح فقال كل فقلت مسلم ذبح و لم يسمّ فقال لا تأكل إنّ اللّه تعالى يقول فكلوا ممّا ذكر اسم اللّه عليه و يقول و لا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه

4183-  و روى الحسين الأحمسيّ عن أبي عبد اللّه ع قال هو الاسم و لا يؤمن عليه إلّا مسلم

4184-  و روى الحسين بن المختار عن الحسين بن عبيد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نكون بالجبل فنبعث الرّعاة إلى الغنم فربّما عطبت الشّاة و أصابها شي‏ء فذبحوها فنأكلها قال لا إنّما هي الذّبيحة فلا يؤمن عليها إلّا المسلم

4185-  و روي عن الفضيل و زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّهم سألوه عن شراء اللّحم من الأسواق و لا يدرى ما يصنع القصّابون فقال كل إذا كان في أسواق المسلمين و لا تسأل عنه

4186-  و سأل محمّد بن مسلم أبا عبد اللّه ع عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل لا بأس بذلك ما لم يتعمّد قال و سألته عن رجل ذبح و لم يسمّ فقال إن كان ناسيا فليسمّ حين يذكر يقول بسم اللّه على أوّله و على آخره

 -  و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر ع عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمّد اللّه عزّ و جلّ قال هذا كلّه من أسماء اللّه تعالى لا بأس به

4188-  و في رواية حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل يذبح فينسى أن يسمّي أ تؤكل ذبيحته قال نعم إذا كان لا يتّهم و يحسن الذّبح قبل ذلك و لا ينخع و لا يكسر الرّقبة حتّى تبرد الذّبيحة

4189-  و روى محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله

4190-  و روى حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ذبيحة المرأة فقال إن كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعلمهنّ و لتذكر اسم اللّه عليه و سألته عن ذبيحة الصّبيّ فقال إذا تحرّك و كان خمسة أشبار و أطاق الشّفرة

 -  و في رواية عمر بن أذينة عن رهط رووه عنهما ع جميعا أنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذّبح و سمّت فلا بأس بأكله و كذلك الصّبيّ و كذلك الأعمى إذا سدّد

4192-  و في رواية ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل فقال إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم اللّه على ذبيحتها حلّت ذبيحتها و الغلام إذا قوي على الذّبيحة و ذكر اسم اللّه تعالى حلّت ذبيحته و ذلك إذا خيف فوت الذّبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما

4193-  و روى ابن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّ بن الحسين ع كانت له جارية تذبح له إذا أراد

4194-  و قال أمير المؤمنين ع و لا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة

4195-  و كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد ع امرأة أرضعت عناقا من الغنم بلبنها حتّى فطمتها فكتب ع فعل مكروه و لا بأس به

4196-  و روى الحسن بن محبوب و محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال سئل الصّادق ع عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتّى شبّ و كبر ثمّ استفحله رجل في غنمه فخرج له نسل قال أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه و أمّا ما لم تعرفه فإنّه بمنزلة الجبنّ فكل و لا تسأل عنه

4197-  و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر ع عن لحوم الخيل و الدّوابّ و البغال و الحمير فقال حلال و لكنّ النّاس يعافونها

 و إنّما نهى رسول اللّه ص عن أكل لحوم الحمر الإنسيّة بخيبر لئلّا تفنى ظهورها و كان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم و لا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشيّة و لا بأس بأكل الآمص و هو اليحامير و لا بأس بألبان الأتن و الشّيراز المتّخذ منها و لا يجوز أكل شي‏ء من المسوخ و هي القردة و الخنزير و الكلب و الفيل و الذّئب و الفأرة و الأرنب و الضّبّ و الطّاوس و النّعامة و الدّعموص و الجرّيّ و السّرطان و السّلحفاة و الوطواط و البقعاء و الثّعلب و الدّبّ و اليربوع و القنفذ مسوخ لا يجوز أكلها

4198-  و روي أنّ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام فإنّ هذه مثّل بها فنهى اللّه عزّ و جلّ عن أكلها

4199-  و روى الوشّاء عن داود الرّقّيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ رجلا من أصحاب أبي الخطّاب نهاني عن البخت و عن أكل لحم الحمام المسرول فقال أبو عبد اللّه ع لا بأس بركوب البخت و شرب ألبانها و أكل لحومها و أكل لحم الحمام المسرول و نهى ع عن ركوب الجلّالات و شرب ألبانها فقال إن أصابك شي‏ء من عرقها فاغسله

 و النّاقة الجلّالة تربط أربعين يوما ثمّ يجوز بعد ذلك نحرها و أكلها و البقرة تربط ثلاثين يوما

4200-  و في رواية القاسم بن محمّد الجوهريّ أنّ البقرة تربط عشرين يوما

  و الشّاة تربط عشرة أيّام و البطّة تربط ثلاثة أيّام و روي ستّة أيّام و الدّجاجة تربط ثلاثة أيّام و السّمك الجلّال يربط يوما إلى اللّيل في الماء

4201-  و قال الصّادق ع كلّ ما كان في البحر ممّا يؤكل في البرّ مثله فجائز أكله و كلّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله

4202-  و روى أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تأكل الجرّيّ و لا الطّحال

4203-  و روى ابن مسكان عن عبد الرّحيم القصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّ إبراهيم ع لمّا أراد أن يذبح الكبش أتاه إبليس فقال هذا لي فقال إبراهيم ع لا قال لي منه كذا و كذا قال إبراهيم ع لا فلم يزل يسمّي عضوا عضوا من الشّاة و يأبى عليه إبراهيم ع حتّى انتهى إلى الطّحال فسمّاه فأعطاه إيّاه فهو لقمة الشّيطان

 و قال الصّادق ع إذا كان اللّحم مع الطّحال في سفّود أكل اللّحم إذا كان فوق الطّحال فإن كان أسفل من الطّحال لم يؤكل و يؤكل جوذابه لأنّ الطّحال في حجاب و لا ينزل منه شي‏ء إلّا أن يثقب فإن ثقب سال منه و لم يؤكل ما تحته من الجوذاب فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جرّيّ أو غيرها ممّا لا يجوز أكله في سفّود أكلت الّتي لها فلوس إذا كانت في السّفّود فوق الجرّيّ و فوق اللّاتي لا تؤكل فإن كانت أسفل من الجرّيّ لم تؤكل

4204-  و كتب محمّد بن إسماعيل بن بزيع إلى الرّضا ع اختلف النّاس في الرّبيثا فما تأمرني فيها فكتب ع لا بأس بها

4205-  و روي عن حنان بن سدير قال أهدى فيض بن المختار إلى أبي عبد اللّه ع ربيثا فأدخلها إليه و أنا عنده فنظر إليها و قال هذه لها قشر فأكل منها و نحن نراه

4206-  و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان و ما نضب الماء عنه فذلك المتروك

4207-  و روى محمّد بن يحيى الخثعميّ عن حمّاد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك ما تقول في الكنعت قال لا بأس بأكله قلت فإنّه ليس له قشر قال بلى و لكنّها حوتة سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شي‏ء فإذا نظرت في أصل أذنيها وجدت لها قشرا

4208-  و روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع كلّ شي‏ء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه

4209-  و روى الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الإخصاء فلم يجبني فسألت أبا الحسن ع عن ذلك فقال لا بأس به

4210-  و روى يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد اللّه ع السّخلة الّتي مرّ بها رسول اللّه ص و هي ميتة فقال ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها فقال أبو عبد اللّه ع لم تكن ميتة يا أبا مريم و لكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول اللّه ص ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها

4211-  و سأل سعيد الأعرج أبا عبد اللّه ع عن قدر فيها لحم جزور وقع فيها أوقيّة من دم أ يؤكل منها قال نعم فإنّ النّار تأكل الدّم

4212-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت قال لا بأس به قلت اللّبن يكون في ضرع الشّاة و قد ماتت قال لا بأس به قلت فالصّوف و الشّعر و عظام الفيل و البيضة تخرج من الدّجاجة فقال كلّ هذا ذكيّ لا بأس به

 -  و روى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الرّضا ع أنّه قال سألته عمّا أهلّ لغير اللّه به فقال ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرّم اللّه ذلك كما حرّم الميتة و الدّم و لحم الخنزير فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه أن يأكل الميتة قال فقلت له يا ابن رسول اللّه متى تحلّ للمضطرّ الميتة قال حدّثني أبي عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص سئل فقيل له يا رسول اللّه إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحلّ لنا الميتة قال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها قال عبد العظيم فقلت له يا ابن رسول اللّه ما معنى قوله عزّ و جلّ فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه قال العادي السّارق و الباغي الّذي يبغي الصّيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار و ليس لهما أن يقصّرا في صوم و لا صلاة في سفر قال فقلت فقوله عزّ و جلّ و المنخنقة و الموقوذة و المتردّية و النّطيحة و ما أكل السّبع إلّا ما ذكّيتم قال المنخنقة الّتي انخنقت بأخناقها حتّى تموت و الموقوذة الّتي مرضت و قذفها المرض حتّى لم يكن بها حركة و المتردّية الّتي تتردّى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردّى من جبل أو في بئر فتموت و النّطيحة الّتي تنطحها بهيمة أخرى فتموت و ما أكل السّبع منه فمات و ما ذبح على النّصب على حجر أو صنم إلّا ما أدرك ذكاته فيذكّى قلت و أن تستقسموا بالأزلام قال كانوا في الجاهليّة يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس و يستقسمون عليه بالقداح و كانت عشرة سبعة لها أنصباء و ثلاثة لا أنصباء لها أمّا الّتي لها أنصباء فالفذّ و التّوأم و النّافس و الحلس و المسبل و المعلّى و الرّقيب و أمّا الّتي لا أنصباء لها فالسّفيح و المنيح و الوغد فكانوا يجيلون السّهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من الّتي لا أنصباء لها ألزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون بذلك حتّى تقع السّهام الثّلاثة الّتي لا أنصباء لها إلى ثلاثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير ثمّ ينحرونه و يأكله السّبعة الّذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا و لم يطعموا منه الثّلاثة الّذين نقدوا ثمنه شيئا فلمّا جاء الإسلام حرّم اللّه تعالى ذكره ذلك فيما حرّم فقال عزّ و جلّ و أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق يعني حراما

 و هذا الخبر في روايات أبي الحسين الأسديّ رحمه اللّه عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الرّضا ع

4214-  و قال الصّادق ع من اضطرّ إلى الميتة و الدّم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتّى يموت فهو كافر و هذا في نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ

4215-  و روى محمّد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر ع قال قلت له لم حرّم اللّه الخمر و الميتة و الدّم و لحم الخنزير فقال إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يحرّم ذلك على عباده و أحلّ لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحلّ لهم و لا زهد فيما حرّمه عليهم و لكنّه عزّ و جلّ خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحلّه لهم و أباحه لهم و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه ثمّ أحلّه للمضطرّ في الوقت الّذي لا يقوم بدنه إلّا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ثمّ قال و أمّا الميتة فإنّه لم ينل أحد منها إلّا ضعف بدنه و وهنت قوّته و انقطع نسله و لا يموت آكل الميتة إلّا فجأة و أمّا الدّم فإنّه يورث آكله الماء الأصفر و يورث الكلب و قساوة القلب و قلّة الرّأفة و الرّحمة حتّى لا يؤمن على حميمه و لا يؤمن على من صحبه و أمّا لحم الخنزير فإنّ اللّه تبارك و تعالى مسخ قوما في صور شتّى مثل الخنزير و القرد و الدّبّ ثمّ نهى عن أكل المثلة لئلّا ينتفع بها و لا يستخفّ بعقوبتها و أمّا الخمر فإنّه حرّمها لفعلها و فسادها ثمّ قال إنّ مدمن الخمر كعابد وثن و يورثه الارتعاش و يهدم مروءته و يحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدّماء و ركوب الزّنا حتّى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه و هو لا يعقل ذلك و الخمر لا يزيد شاربها إلّا كلّ شرّ

4216-  و قال الصّادق ع في الشّاة عشرة أشياء لا تؤكل الفرث و الدّم و النّخاع و الطّحال و الغدد و القضيب و الأنثيان و الرّحم و الحياء و الأوداج

4217-  و قال ع عشرة أشياء من الميتة ذكيّة القرن و الحافر و العظم و السّنّ و الإنفحة و اللّبن و الشّعر و الصّوف و الرّيش و البيض

 و قد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات

4218-  و سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و طعام الّذين أوتوا الكتاب حلّ لكم قال يعني الحبوب

4219-  و في رواية هشام بن سالم عنه ع قال العدس و الحمّص و غير ذلك

4220-  و سأله سعيد الأعرج عن سؤر اليهوديّ و النّصرانيّ أ يؤكل أو يشرب قال لا

 -  و روى زرارة عنه ع أنّه قال في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء

4222-  و سأله العيص بن القاسم عن مؤاكلة اليهوديّ و النّصرانيّ فقال لا بأس إذا كان من طعامك و سأله عن مؤاكلة المجوسيّ فقال إذا توضّأ فلا بأس

4223-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن آنية أهل الذّمّة فقال لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة و الدّم و لحم الخنزير

4224-  و روى حنان بن سدير عن برد الإسكاف قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي رجل خرّاز و لا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخرز به قال خذ منه وبرة فاجعلها في فخّارة ثمّ أوقد تحتها حتّى تذهب دسمه ثمّ اعمل به

4225-  و في رواية عبد اللّه بن المغيرة عن برد قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك إنّا نعمل بشعر الخنزير فربّما نسي الرّجل فصلّى و في يده منه شي‏ء فقال لا ينبغي أن يصلّي و في يده منه شي‏ء و قال خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به و ما لم يكن له دسم فاعملوا به و اغسلوا أيديكم منه

4226-  و روى الحسن بن محبوب عن محمّد بن مارد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ما من مؤمن يكون له في منزله عنز حلوب إلّا قدّس أهل ذلك المنزل و بورك عليهم فإن كانت اثنتين قدّسوا كلّ يوم مرّتين فقال رجل من أصحابنا كيف يقدّسون قال يقال لهم بورك عليكم و طبتم و طاب إدامكم قال قلت فما معنى قدّستم قال طهّرتم

4227-  و قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ص اتّقوا اللّه فيما خوّلكم و في العجم من أموالكم فقيل له و ما العجم قال الشّاة و البقرة و الحمام و أشباه ذلك

4228-  و شكا رجل إلى النّبيّ ص الوحشة فأمره باتّخاذ زوج حمام

4229-  و قال أمير المؤمنين ع إنّ حفيف أجنحة الحمام ليطرد الشّياطين

4230-  و روي عن عليّ بن أسباط عن أبيه قال صنع لنا أبو حمزة طعاما و نحن جماعة فلمّا حضروا رأى أبو حمزة رجلا ينهك عظما فصاح به و قال لا تفعل فإنّي سمعت عليّ بن الحسين ع يقول لا تنهكوا العظام فإنّ للجنّ فيها نصيبا فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير لكم من ذلك

4231-  و قيل للصّادق جعفر بن محمّد ع بلغنا أنّ رسول اللّه ص قال إنّ اللّه تبارك و تعالى ليبغض البيت اللّحم و اللّحم السّمين فقال ع إنّا لنأكل اللّحم و نحبّه و إنّما عنى ع البيت الّذي تؤكل فيه لحوم النّاس بالغيبة و عنى باللّحم السّمين المتبختر المختال في مشيته

4232-  و روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّ رسول اللّه ص نهى أن يؤكل اللّحم غريضا يعني نيئا و قال إنّما تأكله السّباع قال حريز يعني حتّى تغيّره الشّمس أو النّار

4233-  و قال الصّادق ع لا يؤكل من الغربان زاغ و لا غيره و لا يؤكل من الحيّات شي‏ء

4234-  و سأل الحلبيّ أبا عبد اللّه ع عن قتل الحيّات فقال اقتل كلّ شي‏ء تجده في البرّيّة إلّا الجانّ و نهى عن قتل عوامر البيوت و قال لا تدعوهنّ مخافة تبعاتهنّ فإنّ اليهود على عهد رسول اللّه ص قالت من قتل عامر بيت أصابه كذا و كذا فقال رسول اللّه ص من تركهنّ مخافة تبعاتهنّ فليس منّي و إنّما تتركها لأنّها لا تريدك و قال ربّما قتلتهنّ في بيوتهنّ

4235-  و روى موسى بن بكر الواسطيّ عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال سمعته يقول اللّحم ينبت اللّحم و السّمك يذيب الجسد و الدّبّاء يزيد في الدّماغ و كثرة أكل البيض يزيد في الولد و ما استشفى مريض بمثل العسل و من أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الدّاء

باب الأكل و الشّرب في آنية الذّهب و الفضّة و غير ذلك من آداب الطّعام

4236-  روى سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي الشّرب في آنية الفضّة و الذّهب

4237-  و روى أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تأكل في آنية ذهب و لا فضّة

4238-  و روى ثعلبة عن بريد العجليّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه كره الشّرب في الفضّة و في القدح المفضّض و كره أن يدّهن من مدهن مفضّض و المشط كذلك فإن لم يجد بدّا من الشّرب في القدح المفضّض عدل بفمه عن موضع الفضّة

 -  و قال النّبيّ ص آنية الذّهب و الفضّة متاع الّذين لا يوقنون

4240-  و روى يونس بن يعقوب عن يوسف أخيه أنّ أبا عبد اللّه ع استسقى ماء فأتي بقدح من صفر فيه ماء فقال له بعض جلسائه إنّ عبّاد البصريّ يكره الشّرب في الصّفر قال فسله أ ذهب هو أم فضّة

241-  و روي عن جرّاح المدائنيّ قال كره أبو عبد اللّه ع أن يأكل الرّجل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها

4242-  و روى عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال كان أصحاب رسول اللّه ص بتبوك يعبّون الماء فقال رسول اللّه ص اشربوا في أيديكم فإنّها من خير آنيتكم

4243-  و قال الصّادق ع شرب الماء من قيام بالنّهار أدرّ للعرق و أقوى للبدن

4244-  و قال ع شرب الماء باللّيل من قيام يورث الماء الأصفر

4245-  و سأله بعض أصحابه عن الشّرب بنفس واحد فقال إذا كان الّذي يناولك الماء مملوكا لك فاشرب في ثلاثة أنفاس و إن كان حرّا فاشربه بنفس واحد

 و هذا الحديث في روايات محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه

4246-  و في رواية حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاثة أنفاس في الشّرب أفضل من شرب بنفس واحد و كان يكره أن يشبّه بالهيم قلت و ما الهيم قال الزّمل

 و في حديث آخر الإبل

و روي أنّ الهيم النّيب

و روي أنّ الهيم ما لم يذكر اسم اللّه عليه

4247-  و روى عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا تأكل و أنت تمشي إلّا أن تضطرّ إلى ذلك

4248-  و روي عن عمر بن أبي شعبة قال رأيت أبا عبد اللّه ع يأكل متّكئا ثمّ ذكر رسول اللّه ص فقال ما أكل متّكئا حتّى مات

4249-  و روي عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن أبي شعبة عن أبي شعبة أنّه رأى أبا عبد اللّه ع يأكل متربّعا

4250-  و في رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص قال إذا وضعت المائدة حفّها أربعة أملاك فإذا قال العبد بسم اللّه قالت الملائكة للشّيطان اخز يا فاسق فلا سلطان لك عليهم فإذا فرغوا فقالوا الحمد للّه قالت الملائكة هم قوم أنعم اللّه عليهم فأدّوا شكر ربّهم فإذا لم يقولوا بسم اللّه قالت الملائكة للشّيطان ادن يا فاسق فكل معهم فإذا رفعت فلم يحمدوا اللّه قالت الملائكة هم قوم أنعم اللّه عليهم فنسوا ربّهم

4251-  و قال النّبيّ ص صاحب الرّحل يشرب أوّل القوم و يتوضّأ آخرهم

4252-  و روى سماعة بن مهران قال كنت آكل مع أبي عبد اللّه ع فقال يا سماعة أكلا و حمدا لا أكلا و صمتا

4253-  و قال أمير المؤمنين ع ضمنت لمن سمّى على طعامه أن لا يشتكي منه فقال ابن الكوّاء يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسمّيت عليه ثمّ آذاني فقال أمير المؤمنين ع أكلت ألوانا فسمّيت على بعضها و لم تسمّ على بعض يا لكع

  و روي أنّ من نسي أن يسمّي على كلّ لون فليقل بسم اللّه على أوّله و آخره

4254-  و قال الصّادق ع ما اتّخمت قطّ و ذلك أنّي لم أبدأ بطعام إلّا قلت بسم اللّه و لم أفرغ من طعام إلّا قلت الحمد للّه

4255-  و قال ع إنّ البطن إذا شبع طغى

4256-  و روي عن عمرو بن قيس الماصر قال دخلت على أبي جعفر ع بالمدينة و بين يديه خوان و هو يأكل فقلت له ما حدّ هذا الخوان فقال إذا وضعته فسمّ اللّه و إذا رفعته فاحمد اللّه و قمّ ما حول الخوان فإنّ هذا حدّه قال فالتفتّ فإذا كوز موضوع فقلت له ما حدّ الكوز فقال اشرب ممّا يلي شفتيه و سمّ اللّه عزّ و جلّ فإذا رفعته عن فيك فاحمد اللّه عزّ و جلّ و إيّاك و موضع العروة أن تشرب منها فإنّها مقعد الشّيطان فهذا حدّه

4257-  و روي عن محمّد بن الوليد الكرمانيّ قال أكلت بين يدي أبي جعفر الثّاني ع حتّى إذا فرغت و رفع الخوان ذهب الغلام يرفع ما وقع من فتات الطّعام فقال له ما كان في الصّحراء فدعه و لو فخذ شاة و ما كان في البيت فتتبّعه و القطه

 -  و قال الصّادق ع إنّ بني أميّة يبدءون بالخلّ في أوّل الطّعام و يختمون بالملح و إنّا نبدأ بالملح في أوّل الطّعام و نختم بالخلّ

4259-  و قال أمير المؤمنين ع ابدءوا بالملح في أوّل الطّعام فلو علم النّاس ما في الملح لاختاروه على التّرياق المجرّب

4260-  و روى الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربّه قال رأيت أبا عبد اللّه ع يتخلّل فنظرت إليه فقال إنّ رسول اللّه ص كان يتخلّل و هو يطيّب الفم

4261-  و في خبر آخر إنّ من حقّ الضّيف أن يعدّ له الخلال

4262-  و قال ع ما أدرت عليه لسانك فأخرجته فابلعه و ما أخرجته بالخلال فارم به

 -  و روى صفوان الجمّال عن أبي غرّة الخراسانيّ قال قال أبو عبد اللّه ع الوضوء قبل الطّعام و بعده يذهبان بالفقر

4264-  و قال رسول اللّه ص من سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضّأ عند حضور طعامه

4265-  و قال ع من غسل يده قبل الطّعام و بعده عاش في سعة و عوفي من بلوى في جسده

4266-  و روي عن أبي حمزة الثّماليّ عن عليّ بن الحسين ع أنّه كان إذا طعم قال الحمد للّه الّذي أطعمنا و سقانا و كفانا و أيّدنا و آوانا و أنعم علينا و أفضل الحمد للّه الّذي يطعم و لا يطعم

4267-  و قال رسول اللّه ص نعم الإدام الخلّ ما أقفر بيت فيه خلّ

4268-  و روى شعيب عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الثّوم و البصل و الكرّاث فقال لا بأس بأكله نيّا و في القدور و لا بأس بأن يتداوى بالثّوم و لكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسجد

4269-  و روى عمر بن أذينة عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الثّوم فقال إنّما نهى رسول اللّه ص عنه لريحه و قال من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا فأمّا من أكله و لم يأت المسجد فلا بأس

4270-  و روى إبراهيم الكرخيّ عن أبي عبد اللّه ع عن آبائه ع قال قال الحسن بن عليّ ع في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كلّ مسلم أن يعرفها أربع منها فرض و أربع سنّة و أربع تأديب فأمّا الفرض فالمعرفة و الرّضا و التّسمية و الشّكر و أمّا السّنّة فالوضوء قبل الطّعام و الجلوس على الجانب الأيسر و الأكل بثلاث أصابع و لعق الأصابع و أمّا التّأديب فالأكل ممّا يليك و تصغير اللّقمة و تجويد المضغ و قلّة النّظر في وجوه النّاس

4271-  و قال الصّادق ع ينبغي للشّيخ الكبير ألّا ينام إلّا و جوفه ممتلئ من الطّعام فإنّه أهدأ لنومه و أطيب لنكهته

4272-  و قال رسول اللّه ص عجبت لمن يحتمي من الطّعام مخافة الدّاء كيف لا يحتمي من الذّنوب مخافة النّار

باب الأيمان و النّذور و الكفّارات

4273-  روى منصور بن حازم عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لا رضاع بعد فطام و لا وصال في صيام و لا يتم بعد احتلام و لا صمت يوما إلى اللّيل و لا تعرّب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح و لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك و لا يمين لولد مع والده و لا لمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة

4274-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا و كلّ مملوك لها حرّا إن كلّمت أختها أبدا قال تكلّمها و ليس هذا بشي‏ء إنّما هذا و شبهه من خطوات الشّيطان

4275-  و قال الصّادق ع من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الّذي هو خير منها و له زيادة حسنة

 -  و روى حمّاد بن عثمان عن محمّد بن أبي الصّبّاح قال قلت لأبي الحسن ع إنّ أمّي تصدّقت عليّ بنصيب لها في الدّار فقلت لها إنّ القضاة لا يجيزون هذا و لكن اكتبيه شرى فقالت اصنع من ذلك ما بدا لك و كلّ ما ترى أن يسوغ لك فتوثّقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنّي قد نقدتها الثّمن و لم أنقدها شيئا فما ترى قال فاحلف لهم

4277-  و قال أبو عبد اللّه ع في رجل حلف إن كلّم أباه أو أمّه فهو يحرم بحجّة قال ليس بشي‏ء

4278-  و سئل ع عن رجل غضب فقال عليّ المشي إلى بيت اللّه الحرام قال إذا لم يقل للّه عليّ فليس بشي‏ء

4279-  و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم قال هو لا و اللّه و بلى و اللّه

4280-  و روى محمّد بن مسلم قال سألت أحدهما ع عن رجل قالت له امرأته أسألك بوجه اللّه إلّا ما طلّقتني قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها

4281-  و روى عثمان بن عيسى عن أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ع قال لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين فإنّ اللّه عزّ و جلّ قد نهى عن ذلك فقال عزّ و جلّ و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم

4282-  و قال أبو أيّوب قال أبو عبد اللّه ع من حلف باللّه فليصدق و من لم يصدق فليس من اللّه في شي‏ء و من حلف له باللّه فليرض و من لم يرض فليس من اللّه في شي‏ء

4283-  و روى بكر بن محمّد الأزديّ عن أبي بصير عنه ع أنّه قال لو حلف الرّجل أن لا يحكّ أنفه بالحائط لابتلاه اللّه تعالى حتّى يحكّ أنفه بالحائط و لو حلف الرّجل أن لا ينطح برأسه الحائط لوكّل اللّه عزّ و جلّ به شيطانا حتّى ينطح برأسه الحائط

4284-  و روى حمّاد بن عيسى عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه ع قال للعبد أن يستثني ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي إنّ رسول اللّه ص أتاه ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم تعالوا غدا أحدّثكم و لم يستثن فاحتبس جبرئيل ع عنه أربعين يوما ثمّ أتاه فقال و لا تقولنّ لشي‏ء إنّي فاعل ذلك غدا إلّا أن يشاء اللّه و اذكر ربّك إذا نسيت

4285-  و روى القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة قال سألته عمّن قال و اللّه ثمّ لم يف به قال أبو عبد اللّه ع كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّا مدّا دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيّام متوالية إذا لم يجد شيئا

4286-  و روى ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع نمرّ بالمال على العشّار فيطلبون منّا أن نحلف لهم و يخلّون سبيلنا و لا يرضون منّا إلّا بذلك قال فاحلف لهم فهو أحلّ من التّمر و الزّبد

4287-  و قال أبو عبد اللّه ع التّقيّة في كلّ ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به

4288-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أرى أن لا يحلف إلّا باللّه و أمّا قول الرّجل لا بل شانئك فإنّه من قول الجاهليّة و لو حلف النّاس بهذا أو شبهه ترك أن يحلف باللّه و أمّا قول الرّجل يا هناه يا هناه فإنّما ذلك طلب الاسم و لا أرى به بأسا و أمّا لعمر اللّه و ايم اللّه فإنّما هو باللّه

4289-  و قال ع في رجل حلف تقيّة قال إن خشيت على دمك و مالك فاحلف تردّه عنك بيمينك فإن رأيت أنّ يمينك لا تردّ عنك شيئا فلا تحلف لهم

4290-  و قال الحلبيّ و سألته عن الرّجل يجعل عليه نذرا و لا يسمّيه قال إن سمّيته فهو ما سمّيت و إن لم تسمّ شيئا فليس بشي‏ء فإن قلت للّه عليّ فكفّارة يمين

4291-  و قال ع كلّ يمين لا يراد بها وجه اللّه عزّ و جلّ فليس بشي‏ء في طلاق أو عتق

4292-  و قال في كفّارة اليمين مدّ و حفنة

4293-  و عن الرّجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله قال نعم

4294-  و سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت اللّه إن أعارت متاعا لها فلانة و فلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال ليس عليها هدي إنّما الهدي ما جعل للّه عزّ و جلّ هديا للكعبة فذلك الّذي يوفى به إذا جعل للّه و ما كان من أشباه هذا فليس بشي‏ء و لا هدي لا يذكر فيه اسم اللّه عزّ و جلّ

 -  و سئل عن الرّجل يقول عليّ ألف بدنة و هو محرم بألف حجّة قال تلك خطوات الشّيطان و عن الرّجل يقول و هو محرم بحجّة أو يقول أنا أهدي هذا الطّعام قال ليس بشي‏ء إنّ الطّعام لا يهدى أو يقول لجزور بعد ما نحرت هو هدي لبيت اللّه إنّما تهدى البدن و هي أحياء و ليس تهدى حين صارت لحما

4296-  و روي في حديث آخر في رجل قال لا و أبي قال يستغفر اللّه

4297-  و قال الصّادق ع اليمين على وجهين أحدهما أن يحلف الرّجل على شي‏ء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنّه يفعل ذلك الشّي‏ء أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفّارة إذا لم يفعله و الأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرّجل عليه إذا حلف كاذبا و منها ما لا كفّارة عليه و لا أجر له و منها ما لا كفّارة عليه فيها و العقوبة فيها دخول النّار فأمّا الّتي يؤجر عليها الرّجل إذا حلف كاذبا و لا تلزمه الكفّارة فهو أن يحلف الرّجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعدّ يتعدّى عليه من لصّ أو غيره و أمّا الّتي لا كفّارة عليه فيها و لا أجر له فهو أن يحلف الرّجل على شي‏ء ثمّ يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين و يرجع إلى الّذي هو خير و أمّا الّتي عقوبتها دخول النّار فهو أن يحلف الرّجل على مال امرئ مسلم أو على حقّه ظلما فهذه يمين غموس توجب النّار و لا كفّارة عليه في الدّنيا

 و لا يجوز إطعام الصّغير في كفّارة اليمين و لكن صغيرين بكبير فمن لم يجد في الكفّارة إلّا رجلا أو رجلين فليكرّر عليهم حتّى يستكمل

4298-  و قال الصّادق ع اليمين الكاذبة تدع الدّيار بلاقع من أهلها

 و النّذر على وجهين أحدهما أن يقول الرّجل إن كان كذا و كذا صمت أو صلّيت أو تصدّقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير و كان ذلك فهو بالخيار إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل فإن قال إن كان كذا و كذا فللّه عليّ كذا و كذا فهو نذر واجب لا يسعه تركه و عليه الوفاء به و إن خالف لزمته الكفّارة و كفّارة النّذر كفّارة اليمين و كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم لكلّ مسكين مدّ أو كسوتهم لكلّ رجل ثوبين أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتم فإن نذر رجل أن يصوم كلّ يوم سبت أو أحد أو سائر الأيّام فليس له أن يتركه إلّا من علّة و ليس عليه صومه في سفر و لا مرض إلّا أن يكون نوى ذلك فإن أفطر من غير علّة تصدّق مكان كلّ يوم على عشرة مساكين فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيّا فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التّشريق أو سافر أو مرض فقد وضع اللّه عنه الصّيام في هذه الأيّام كلّها و يصوم يوما بدل يوم و إذا نذر الرّجل نذرا و لم يسمّ شيئا فهو بالخيار إن شاء تصدّق بشي‏ء و إن شاء صلّى ركعتين و إن شاء صام يوما و إن شاء أطعم مسكينا رغيفا و إذا نذر أن يتصدّق بمال كثير و لم يسمّ مبلغه فإنّ الكثير ثمانون و ما زاد لقول اللّه تعالى لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة و كانت ثمانين موطنا و إن صام يوما أو شهرا لم يسمّه في النّذر فأفطر فلا كفّارة عليه إنّما عليه أن يصوم مكانه يوما معروفا أو شهرا معروفا على حسب ما نذر فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشّهر فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفّارة فإن نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله فعليه أن يصوم يوما بدل يوم و يعتق رقبة مؤمنة و الأعمى لا يجزي في الرّقبة و يجزي الأقطع و الأشلّ و الأعرج و الأعور و لا يجزي المقعد و يجوز في الظّهار صبيّ ممّن ولد في الإسلام فإن حلّف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلّا يعلمه فلا يجوز له أن يخرج حتّى يعلمه فإن خشي أن لا يدعه أن يخرج و يقع عليه و على عياله ضرر فليخرج و لا شي‏ء عليه و إن ادّعى رجل على رجل مالا و لم يكن له بيّنة و كان غير محقّ في دعواه فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فليعطه و لا يحلف و إن كان أكثر من ثلاثين درهما فليحلف و لا يعطه و إذا كان للرّجل جارية فآذته امرأته و غارت عليه فقال لها هي عليك صدقة فإن كان جعلها للّه عزّ و جلّ فليس له أن يقربها و إن لم يكن ذكر اللّه فهي جاريته يصنع بها ما يشاء

4299-  و قال رسول اللّه ص من أجلّ اللّه أن يحلّف به كاذبا أعطاه اللّه عزّ و جلّ خيرا ممّا ذهب منه

4300-  و قال أبو جعفر الباقر ع ما ترك عبد شيئا للّه عزّ و جلّ ففقده

4301-  و قال رسول اللّه ص من حلف سرّا فليستثن سرّا و من حلف علانية فليستثن علانية

4302-  و سأل إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرّضا ع عن الرّجل يحلف باليمين و ضميره على غير ما حلف قال اليمين على الضّمير

 يعني على ضمير المظلوم

4303-  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل يحلف و ينسى ما قاله قال هو على ما نوى

 -  و روي عن سعد بن الحسن عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا و كذا ثمّ يبدو له قال يبيع و لا يكفّر

4305-  و روى السّكونيّ عن جعفر بن محمّد ع قال إذا قال الرّجل أقسمت أو حلفت فليس بشي‏ء حتّى يقول أقسمت باللّه أو حلفت باللّه

4306-  و روى أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل قال عليّ بدنة و لم يسمّ أين ينحرها قال إنّما النّحر بمنى يقسمها بين المساكين

4307-  و روى محمّد بن يحيى الخزّاز عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع كره أن يطعم الرّجل في كفّارة اليمين قبل الحنث

4308-  و سأل محمّد بن منصور موسى بن جعفر ع عن رجل نذر صياما فثقل الصّوم عليه قال يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من حنطة

 -  و روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال تكفّر عنه

4310-  و سمع رسول اللّه ص رجلا يقول أنا بري‏ء من دين محمّد فقال له رسول اللّه ص ويلك إذا برئت من دين محمّد فعلى دين من تكون فما كلّمه رسول اللّه ص حتّى مات

4311-  روى محمّد بن إسماعيل عن سلّام بن سهم الشّيخ المتعبّد أنّه سمع أبا عبد اللّه ع يقول لسدير يا سدير إنّه من حلف باللّه كاذبا كفر و من حلف باللّه صادقا أثم إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم

4312-  و روى عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه قال قلت أصلحك اللّه فما فرق بين الإكراه و الجبر قال الجبر من السّلطان يكون و الإكراه من الزّوجة و الأب و الأمّ و ليس ذلك بشي‏ء

 -  و قال و قال عليّ ع احلف باللّه كاذبا و أنج أخاك من القتل

4314-  و روى عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى قال يعطي من يصوم عنه كلّ يوم مدّين

4315-  و روى محمّد بن عبد اللّه بن مهران عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا و كذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه قال إن كان جعله نذرا و لا يملكه فلا شي‏ء عليه و إن كان ممّا يملك غلاما أو جارية أو شبههما باع و اشترى بثمنه طيبا فيطيّب به الكعبة و إن كانت دابّة فليس عليه شي‏ء

4316-  و روى السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّ بن أبي طالب ع سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمرّ بمعبر قال فليقم في المعبر حتّى يجوزه

 -  و قال الصّادق ع ليونس بن ظبيان يا يونس لا تحلف بالبراءة منّا فإنّه من حلف بالبراءة منّا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منّا

4318-  و قال ع من برئ من اللّه عزّ و جلّ صادقا كان أو كاذبا فقد برئ اللّه منه

4319-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الأحكام فقال يجوز على كلّ ديّن بما يستحلفون

4320-  و قضى أمير المؤمنين ع فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه و ملّته

 -  و روى عبد اللّه بن مسكان عن بدر بن خليل قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل كان في حبس فقال للّه عليّ إن خرجت من حبسي هذا أن أصوم سنة فخرج الرّجل من الحبس و خاف أن لا يمكنه أن يصوم سنة كيف يصنع قال يصوم شهرا و من الشّهر الثّاني أيّاما فيكون قد صام شهرين متتابعين ثمّ يصوم بعد ذلك فمتى أفطر يوما تصدّق بمدّ و متى صام حسب له حتّى يتمّ له سنة

4322-  و روي عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثّاني ع قال قلت له رجل مات و عليه صوم يصام عنه أو يتصدّق قال يتصدّق عنه فإنّه أفضل

4323-  و روي عن عليّ بن مهزيار قال قلت لأبي جعفر الثّاني ع قوله عزّ و جلّ و اللّيل إذا يغشى و النّهار إذا تجلّى و قوله عزّ و جلّ و النّجم إذا هوى و ما أشبه هذا فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ يقسم من خلقه بما يشاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به عزّ و جلّ

 -  و روى محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يجوز في القتل إلّا رجل و يجوز في الظّهار و كفّارة اليمين صبيّ

4325-  و سأل إسحاق بن عمّار أبا إبراهيم ع فقال يعطى ضعيفا من غير أهل الولاية قال نعم و أهل الولاية أحبّ إليّ

 يعني في الكفّارات

4326-  و روي عن المفضّل بن عمر الجعفيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في قول اللّه عزّ و جلّ فلا أقسم بمواقع النّجوم و إنّه لقسم لو تعلمون عظيم يعني به اليمين بالبراءة من الأئمّة ع يحلف بها الرّجل يقول إنّ ذلك عند اللّه عظيم

 و هذا الحديث في نوادر الحكمة

4327-  و روى حفص بن عمر عن أبي عبد اللّه ع قال سئل رسول اللّه ص ما كفّارة الاغتياب قال تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته

4328-  و قال الصّادق ع كفّارة الضّحك أن يقول اللّهمّ لا تمقتني

 -  و قال الصّادق ع كفّارة عمل السّلطان قضاء حوائج الإخوان

3430-  و كتب محمّد بن الحسن الصّفّار رضي اللّه عنه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع رجل حلف بالبراءة من اللّه عزّ و جلّ أو من رسول اللّه ص فحنث ما توبته و ما كفّارته فوقّع ع يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ و يستغفر اللّه عزّ و جلّ

4331-  و روى عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النّيسابوريّ رضي اللّه عنه عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السّلام بن صالح الهرويّ قال قلت للرّضا ع يا ابن رسول اللّه قد روي لنا عن آبائك ع فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات و روي عنهم ع أيضا كفّارة واحدة فبأيّ الخبرين نأخذ فقال بهما جميعا متى جامع الرّجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و إن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة و قضاء ذلك اليوم و إن كان ناسيا فلا شي‏ء عليه

4332-  و قال أمير المؤمنين ع من حلف فقال لا و ربّ المصحف فعليه كفّارة واحدة

4333-  و روى حنان بن سدير عن أبي جعفر ع أنّه قال كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل اللّه إلّا الدّين لا كفّارة له إلّا الأداء أو يرضى صاحبه أو يعفو الّذي له الحقّ

 -  و روي عن جميل بن صالح قال كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت للّه عزّ و جلّ عليّ نذرا إن هي حاضت فعلمت بعد أنّها حاضت قبل أن أجعل النّذر عليّ فكتبت إلى أبي عبد اللّه ع و أنا بالمدينة فأجابني إن كانت حاضت قبل النّذر فلا نذر عليك و إن كانت حاضت بعد النّذر فعليك

4335-  و قال الصّادق ع كفّارات المجالس أن تقول عند قيامك منها سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه ربّ العالمين