كتاب الطّلاق

باب وجوه الطّلاق

 الطّلاق على وجوه و لا يقع شي‏ء منها إلّا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين و الرّجل مريد للطّلاق غير مكره و لا مجبر فمنها طلاق السّنّة و طلاق العدّة و طلاق الغائب و طلاق الغلام و طلاق المعتوه و طلاق الّتي لم يدخل بها و طلاق الحامل و طلاق الّتي لم تبلغ المحيض و طلاق الّتي قد يئست من المحيض و طلاق الأخرس و طلاق السّرّ و منه التّخيير و المبارأة و النّشوز و الشّقاق و الخلع و الإيلاء و الظّهار و اللّعان و طلاق العبد و طلاق المريض و طلاق المفقود و الخليّة و البريّة و البتّة و البائن و الحرام و حكم العنّين

باب طلاق السّنّة

 روي عن الأئمّة ع أنّ طلاق السّنّة هو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته تربّص بها حتّى تحيض و تطهر ثمّ يطلّقها في قبل عدّتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة فإن أشهد على الطّلاق رجلا و أشهد بعد ذلك الثّاني لم يجز ذلك الطّلاق إلّا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد فإذا مضت بها ثلاثة أطهار فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب و الأمر إليها إن شاءت تزوّجته و إن شاءت فلا فإن تزوّجها بعد ذلك تزوّجها بمهر جديد فإن أراد طلاقها طلّقها للسّنّة على ما وصفت و متى طلّقها طلاق السّنّة فجائز له أن يتزوّجها بعد ذلك و سمّي طلاق السّنّة طلاق الهدم متى استوفت قروءها و تزوّجها ثانية هدم الطّلاق الأوّل و كلّ طلاق خالف السّنّة فهو باطل و من طلّق امرأته للسّنّة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدّتها فإذا انقضت عدّتها بانت منه و كان خاطبا من الخطّاب و لا تجوز شهادة النّساء في الطّلاق و على المطلّق للسّنّة نفقة المرأة و السّكنى ما دامت في عدّتها و هما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة

4751-  و روى القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة قال قال أبو عبد اللّه ع لا طلاق إلّا على السّنّة إنّ عبد اللّه بن عمر طلّق ثلاثا في مجلس و امرأته حائض فردّ رسول اللّه ص طلاقه و قال ما خالف كتاب اللّه ردّ إلى كتاب اللّه

4752-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل قال لامرأته إن تزوّجت عليك أو بتّ عنك فأنت طالق فقال إنّ رسول اللّه ص قال من شرط شرطا سوى كتاب اللّه عزّ و جلّ لم يجز ذلك عليه و لا له قال و سئل عن رجل قال كلّ امرأة أتزوّجها ما عاشت أمّي فهي طالق فقال لا طلاق إلّا بعد نكاح و لا عتق إلّا بعد ملك

4753-  و في رواية النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال في رجل قال امرأته طالق و مماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطّلاء أبدا فقال أمّا الحرام فلا يقربه أبدا إن حلف و إن لم يحلف و أمّا الطّلاء فليس له أن يحرّم ما أحلّ اللّه قال اللّه عزّ و جلّ يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك فلا يجوز يمين في تحريم حلال و لا في تحليل حرام و لا في قطيعة رحم

4754-  و روي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قام رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال إنّي طلّقت امرأتي للعدّة بغير شهود فقال ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك

 و لا يقع الطّلاق بإكراه و لا إجبار و لا على سكر و لا على غضب و لا يمين

 -  و روى بكير بن أعين عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول إذا طلّق الرّجل امرأته و أشهد شاهدين عدلين في قبل عدّتها فليس له أن يطلّقها بعد ذلك حتّى تنقضي عدّتها أو يراجعها

4756-  و جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين إنّي طلّقت امرأتي فقال أ لك بيّنة فقال لا فقال اعزب

 -  و قال أبو جعفر ع لو ولّيت النّاس لعلّمتهم الطّلاق و كيف ينبغي لهم أن يطلّقوا ثمّ قال لو أتيت برجل قد خالفه لأوجعت ظهره و من طلّق لغير السّنّة ردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و إن رغم أنفه

4758-  و سأل سماعة أبا عبد اللّه ع عن المطلّقة أين تعتدّ قال في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف اللّيل و رجعت بعد نصف اللّيل و لا تخرج نهارا و ليس لها أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها

4759-  و سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و اتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ و لا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة قال إلّا أن تزني فتخرج و يقام عليها الحدّ

4760-  و كتب محمّد بن الحسن الصّفّار رضي اللّه عنه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع في امرأة طلّقها زوجها و لم يجر عليها النّفقة للعدّة و هي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل و الحاجة فوقّع ع لا بأس بذلك إذا علم اللّه الصّحّة منها

باب طلاق العدّة

 طلاق العدّة هو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته طلّقها على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ثمّ يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها حتّى تحيض فإذا خرجت من حيضها طلّقها تطليقة أخرى من غير جماع و يشهد على ذلك ثمّ يراجعها متى شاء قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثّانية فإذا خرجت من حيضتها طلّقها الثّالثة و هي طاهر من غير جماع و يشهد على ذلك فإن فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره و أدنى المراجعة أن يقبّلها أو ينكر الطّلاق فيكون إنكار الطّلاق مراجعة و تجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التّزويج و إنّما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود و المواريث و السّلطان و من طلّق امرأته للعدّة ثلاثا واحدة بعد واحدة كما وصفت فتزوّجت المرأة زوجا آخر و لم يدخل بها فطلّقها أو مات عنها قبل الدّخول بها فاعتدّت المرأة لم يجز لزوجها الأوّل أن يتزوّجها حتّى يتزوّجها رجل آخر و يدخل بها و يذوق عسيلتها ثمّ يطلّقها أو يموت عنها فتعتدّ منه ثمّ إن أراد الأوّل أن يتزوّجها فعل فإن تزوّجها رجل متعة و دخل بها و فارقها أو مات عنها لم يحلّ لزوجها الأوّل أن يتزوّج بها حتّى يتزوّجها رجل آخر تزويجا بتاتا و يدخل بها فتكون قد دخلت في مثل ما خرجت منه ثمّ يطلّقها أو يموت عنها و تعتدّ منه ثمّ إن أراد الأوّل أن يتزوّجها فعل فإن تزوّجها عبد فهو أحد الأزواج و كلّ من طلّق امرأته للعدّة فنكحت زوجا غيره ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها للعدّة فنكحت زوجا غيره ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها للعدّة فقد بانت منه و لا تحلّ له بعد تسع تطليقات أبدا

4761-  و روى المفضّل بن صالح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و لا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا قال الرّجل يطلّق حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثمّ طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات فنهى اللّه عزّ و جلّ عن ذلك

4762-  و روى البزنطيّ عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي للرّجل أن يطلّق امرأته ثمّ يراجعها و ليس له فيها حاجة ثمّ يطلّقها فهذا الضّرار الّذي نهى اللّه عزّ و جلّ عنه إلّا أن يطلّق ثمّ يراجع و هو ينوي الإمساك

4763-  و روى القاسم بن الرّبيع الصّحّاف عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن عليّ بن موسى الرّضا ع كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علّة الطّلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثّلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان و ليكن ذلك تخويفا و تأديبا للنّساء و زجرا لهنّ عن معصية أزواجهنّ فاستحقّت المرأة الفرقة و المباينة لدخولها فيما لا ينبغي من ترك طاعة زوجها و علّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له عقوبة لئلّا يستخفّ بالطّلاق و لا يستضعف المرأة و ليكون ناظرا في أموره متيقّظا معتبرا و ليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات

4764-  و روى عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه قال سألت الرّضا ع عن العلّة الّتي من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ إنّما أذن في الطّلاق مرّتين فقال عزّ و جلّ الطّلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يعني في التّطليقة الثّالثة فلدخوله فيما كره اللّه عزّ و جلّ له من الطّلاق الثّالث حرّمها عليه فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره لئلّا يوقع النّاس الاستخفاف بالطّلاق و لا يضارّوا النّساء

 و المطلّقة للعدّة إذا رأت أوّل قطرة من الدّم الثّالث بانت من زوجها و لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره

4765-  و روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها و لا سكنى إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة

 باب طلاق الغائب

4766-  روى الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو قال اكتب إلى عبدي بعتقه أ يكون ذلك طلاقا أو عتقا قال لا يكون طلاق و لا عتق حتّى ينطق به اللّسان أو يخطّ بيده و هو يريد الطّلاق أو العتق و يكون ذلك منه بالأهلّة و الشّهود و يكون غائبا عن أهله

 و إذا أراد الغائب أن يطلّق امرأته فحدّ غيبته الّتي إذا غابها كان له أن يطلّق متى شاء أقصاه خمسة أشهر أو ستّة أشهر و أوسطه ثلاثة أشهر و أدناه شهر

4767-  فقد روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع الغائب الّذي يطلّق كم غيبته قال خمسة أشهر أو ستّة أشهر قلت حدّ فيه دون ذا قال ثلاثة أشهر

4768-  و روى محمّد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الغائب إذا أراد أن يطلّق امرأته تركها شهرا

باب طلاق الغلام

4769-  روى زرعة عن سماعة قال سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته فقال إذا طلّق للسّنّة و وضع الصّدقة في موضعها و حقّها فلا بأس و هو جائز

باب طلاق المعتوه

4770-  روى عبد الكريم بن عمرو عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن طلاق المعتوه الزّائل العقل أ يجوز فقال لا و عن المرأة إذا كانت كذلك يجوز بيعها و صدقتها فقال لا

 -  و روى حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه فقال ما هو فقلت الأحمق الذّاهب العقل فقال نعم

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه يعني إذا طلّق عنه وليّه فأمّا أن يطلّق هو فلا و تصديق ذلك

4772-  ما رواه صفوان بن يحيى عن أبي خالد القمّاط قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل يعرف رأيه مرّة و ينكره أخرى يجوز طلاق وليّه عليه فقال ما له هو لا يطلّق قال قلت لا يعرف حدّ الطّلاق و لا يؤمن عليه إن طلّق اليوم أن يقول غدا لم أطلّق فقال ما أراه إلّا بمنزلة الإمام يعني الوليّ

باب طلاق الّتي لم يدخل بها و حكم المتوفّى عنها زوجها قبل الدّخول و بعده

4773-  روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها و إن لم يكن سمّى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره و ليس لها عدّة تتزوّج من شاءت من ساعتها

 -  و روى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها فمتّعوهنّ و سرّحوهنّ سراحا جميلا قال متّعوهنّ أي جمّلوهنّ بما قدرتم عليه من معروف فإنّهنّ يرجعن بكآبة و وحشة و همّ عظيم و شماتة من أعدائهنّ فإنّ اللّه عزّ و جلّ كريم يستحيي و يحبّ أهل الحياء إنّ أكرمكم أشدّكم إكراما لحلائلهم

4775-  و في رواية البزنطيّ أنّ متعة المطلّقة فريضة

4776-  و روي أنّ الغنيّ يمتّع بدار أو خادم و الوسط يمتّع بثوب و الفقير بدرهم أو خاتم

4777-  و روي أنّ أدناه الخمار و شبهه

4778-  و روى الحلبيّ و أبو بصير و سماعة عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و إن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ و قد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم إلّا أن يعفون أو يعفوا الّذي بيده عقدة النّكاح قال هو الأب أو الأخ أو الرّجل يوصى إليه و الّذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يتّجر فإذا عفا فقد جاز

4779-  و في خبر آخر يأخذ بعضا و يدع بعضا و ليس له أن يدع كلّه

4780-  و سأل عبيد بن زرارة أبا عبد اللّه ع عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها قال لها الميراث و عليها العدّة كاملة و إن سمّى لها مهرا فلها نصفه و إن لم يكن سمّى لها مهرا فلا شي‏ء لها

 و ليس للمتوفّى عنها زوجها سكنى و لا نفقة

4781-  و سأل شهاب أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج بامرأة بألف درهم فأدّاها إليها فوهبتها له و قالت أنا فيك أرغب فطلّقها قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بخمسمائة درهم

4782-  و روى عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال متعة النّساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها و تمتّع قبل أن تطلّق

 -  و قضى أمير المؤمنين ع في امرأة توفّي عنها زوجها و لم يمسّها قال لا تنكح حتّى تعتدّ أربعة أشهر و عشرة أيّام عدّة المتوفّى عنها زوجها

 و المطلّقة تعتدّ من يوم طلّقها زوجها و المتوفّى عنها زوجها تعتدّ من يوم يبلغها الخبر لأنّ هذه تحدّ و المطلّقة لا تحدّ

4784-  و كتب محمّد بن الحسن الصّفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع في امرأة مات عنها زوجها و هي في عدّة منه و هي محتاجة لا تجد من ينفق عليها و هي تعمل للنّاس هل يجوز لها أن تخرج و تعمل و تبيت عن منزلها للعمل و الحاجة في عدّتها قال فوقّع ع لا بأس بذلك إن شاء اللّه

4785-  و سأل عمّار السّاباطيّ أبا عبد اللّه ع عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها قال نعم تختضب و تدّهن و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس المصبّغ و تصنع ما شاءت بغير زينة لزوج

4786-  و في خبر آخر قال لا بأس بأن تحجّ المتوفّى عنها زوجها و هي في عدّتها و تنتقل من منزل إلى منزل

 باب طلاق الحامل

4787-  روى زرارة عن أبي جعفر ع طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه

 و قال اللّه تبارك و تعالى و أولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ فإذا طلّقها الرّجل و وضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها و جائز لها أن تتزوّج و لكن لا يدخل بها زوجها حتّى تطهر و الحبلى المطلّقة تعتدّ بأقرب الأجلين إن مضت بها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها منه و لكنّها لا تتزوّج حتّى تضع فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها و الحبلى المتوفّى عنها زوجها تعتدّ بأبعد الأجلين إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر و عشرة أيّام لم تنقض عدّتها حتّى تمضي أربعة أشهر و عشرة أيّام و إن مضت لها أربعة أشهر و عشرة أيّام قبل أن تضع لم تنقض عدّتها حتّى تضع

4788-  و روى عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها و هي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول اللّه عزّ و جلّ لا تضارّ والدة بولدها و لا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك لا يضارّ بالصّبيّ و لا يضارّ بأمّه في رضاعه و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا و الفصال هو الفطام

4789-  و روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها

4790-  و في رواية السّكونيّ قال قال عليّ بن أبي طالب ع نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع

 و الّذي نفتي به رواية الكنانيّ

4791-  و روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة توفّي عنها زوجها و هي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر و عشرة أيّام فتزوّجت فقضى أن يخلّي عنها ثمّ لا يخطبها حتّى ينقضي آخر الأجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها إيّاه و إن شاءوا أمسكوها فإن أمسكوها ردّوا عليه ماله

4792-  و سأل عبد الرّحمن بن الحجّاج أبا إبراهيم ع عن الحبلى يطلّقها زوجها فتضع سقطا قد تمّ أو لم يتمّ أو وضعته مضغة أ تنقضي بذلك عدّتها فقال كلّ شي‏ء وضعته يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتمّ فقد انقضت به عدّتها و إن كانت مضغة قال و سمعته يقول إذا طلّق الرّجل امرأته فادّعت حبلا انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت و إلّا اعتدّت ثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه

4793-  و روى سلمة بن الخطّاب عن إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال أدنى ما تحمل المرأة لستّة أشهر و أكثر ما تحمل لسنتين

4794-  و روى عليّ بن الحكم عن محمّد بن منصور الصّيقل عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يطلّق امرأته و هي حبلى قال يطلّقها قلت فيراجعها قال نعم يراجعها قلت فإنّه بدا له بعد ما راجعها أن يطلّقها قال لا حتّى تضع

4795-  و سئل الصّادق ع عن المرأة الحامل يطلّقها زوجها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها الثّالثة فقال قد بانت منه و لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره

باب طلاق الّتي لم تبلغ المحيض و الّتي قد يئست من المحيض و المستحاضة و المسترابة

4796-  روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عبد الكريم بن عمرو عن محمّد بن حكيم عن العبد الصّالح ع قال قلت له الجارية الشّابّة الّتي لا تحيض و مثلها تحيض طلّقها زوجها قال عدّتها ثلاثة أشهر

4797-  و روى محمّد بن حكيم عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول في الّتي قد يئست من المحيض يطلّقها زوجها قال بانت منه و لا عدّة عليها

4798-  و روى الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال عدّة المرأة الّتي لا تحيض و المستحاضة الّتي لا تطهر و الجارية الّتي قد يئست ثلاثة أشهر و عدّة الّتي يستقيم حيضها ثلاث حيض

4799-  و في رواية جميل أنّه قال في الرّجل يطلّق الصّبيّة الّتي لم تبلغ و لا تحمل مثلها و قد كان دخل بها و المرأة الّتي قد يئست من المحيض و ارتفع طمثها و لا تلد مثلها فقال ليس عليهما عدّة

4800-  و روى البزنطيّ عن المثنّى عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الّتي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين أو أربع سنين قال تعتدّ ثلاثة أشهر ثمّ تتزوّج إن شاءت

4801-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه قال في الّتي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة أو في كلّ سنة مرّة و المستحاضة و الّتي لم تبلغ و الّتي تحيض مرّة و يرتفع حيضها مرّة و الّتي لا تطمع في الولد و الّتي قد ارتفع حيضها و زعمت أنّها لم تيأس و الّتي ترى الصّفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أنّ عدّة هؤلاء كلّهنّ ثلاثة أشهر

 -  و روى ابن أبي عمير و البزنطيّ جميعا عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أمران أيّهما سبق إليها بانت به المطلّقة المسترابة الّتي تستريب الحيض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها و إن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض

 قال ابن أبي عمير قال جميل بن درّاج و تفسير ذلك إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت فهذه تعتدّ بالحيض على هذا الوجه و لا تعتدّ بالشّهور فإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت

4803-  و سأل أبو الصّبّاح الكنانيّ أبا عبد اللّه ع عن الّتي تحيض في كلّ ثلاث سنين مرّة كيف تعتدّ قال تنظر مثل قروئها الّتي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتدّ ثلاثة قروء ثمّ لتتزوّج إن شاءت

4804-  و سأله محمّد بن مسلم عن عدّة المستحاضة فقال تنتظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتدّ بأقرائها

4805-  و روي أنّ المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش

 باب طلاق الأخرس

4806-  سأل أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ أبا الحسن الرّضا ع عن رجل تكون عنده المرأة يصمت و لا يتكلّم قال أخرس هو قلت نعم فنعلم منه بغضا لامرأته و كراهة لها أ يجوز أن يطلّق عنه وليّه قال لا و لكن يكتب و يشهد على ذلك قلت أصلحك اللّه فإنّه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلّقها قال بالّذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لها

 و قال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إليّ الأخرس إذا أراد أن يطلّق امرأته ألقى على رأسها قناعها يري أنّها قد حرمت عليه و إذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يري أنّه قد حلّت له

 باب طلاق السّرّ

4807-  روى الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوّج امرأة سرّا من أهله و هي في منزل أهلها و قد أراد أن يطلّقها و ليس يصل إليها فيعلم بطمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت فقال هذا مثل الغائب عن أهله فيطلّقها بالأهلّة و الشّهور قال قلت أ رأيت إن كان يصل إليها الأحيان و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلّقها فقال إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشّهر الآخر بشهود و يكتب الشّهر الّذي يطلّقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب و عليه نفقتها في تلك الثّلاثة الأشهر الّتي تعتدّ فيها

باب اللّاتي يطلّقن على كلّ حال

4808-  روى جميل بن درّاج عن إسماعيل بن جابر الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال خمس يطلّقن على كلّ حال الحامل المتبيّن حملها و الّتي لم يدخل بها زوجها و الغائب عنها زوجها و الّتي لم تحض و الّتي قد جلست من المحيض

4809-  و في خبر آخر و الّتي قد يئست من المحيض

باب التّخيير

 قال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إليّ اعلم يا بنيّ أنّ أصل التّخيير هو أنّ اللّه تبارك و تعالى أنف لنبيّه ص في مقالة قالتها بعض نسائه أ يرى محمّد أنّه لو طلّقنا لا نجد أكفاءنا من قريش يتزّوجونّا فأمر اللّه نبيّه ص أن يعتزل نساءه تسعا و عشرين ليلة فاعتزلهنّ النّبيّ ص في مشربة أمّ إبراهيم ثمّ نزلت هذه الآية يا أيّها النّبيّ قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدّنيا و زينتها فتعالين أمتّعكنّ و أسرّحكنّ سراحا جميلا و إن كنتنّ تردن اللّه و رسوله و الدّار الآخرة فإنّ اللّه أعدّ للمحسنات منكنّ أجرا عظيما فاخترن اللّه و رسوله فلم يقع الطّلاق و لو اخترن أنفسهنّ لبنّ

4810-  و في رواية أبي الصّبّاح الكنانيّ أنّ زينب قالت لرسول اللّه ص لا تعدل و أنت رسول اللّه و قالت حفصة إن طلّقنا وجدنا في قومنا أكفاءنا من قريش فاحتبس الوحي عن رسول اللّه ص تسعة و عشرين يوما فأنف اللّه عزّ و جلّ لرسوله فأنزل اللّه يا أيّها النّبيّ قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدّنيا و زينتها إلى قوله أجرا عظيما فاخترن اللّه و رسوله فلم يقع الطّلاق و لو اخترن أنفسهنّ لبنّ

 -  و روى ابن أذينة عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا خيّرها أو جعل أمرها بيدها في غير قبل عدّتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشي‏ء و إن خيّرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدّتها فهي بالخيار ما لم يتفرّقا فإن اختارت نفسها فهي واحدة و هو أحقّ برجعتها و إن اختارت زوجها فليس بطلاق

4812-  و روى ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع قال الطّلاق أن يقول الرّجل لامرأته اختاري فإن اختارت نفسها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب و إن اختارت زوجها فليس بشي‏ء أو يقول أنت طالق فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه و لا يكون طلاق و لا خلع و لا مباراة و لا تخيير إلّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين

4813-  و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل يخيّر امرأته أو أباها أو أخاها أو وليّها فقال كلّهم بمنزلة واحدة إذا رضيت

 -  و روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قال لامرأته قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم قال يجوز ذلك عليه قلت فلها متعة قال نعم قلت فلها ميراث إن مات الزّوج قبل أن تنقضي عدّتها قال نعم و إن ماتت هي ورثها الزّوج

4815-  و روى محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال قال ما للنّساء و التّخيير إنّما ذلك شي‏ء خصّ اللّه به نبيّه ص

باب المبارأة

4816-  روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال المبارأة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك و اتركني فتركها إلّا أنّه يقول لها إن ارتجعت في شي‏ء منه فأنا أملك ببضعك

  و روي أنّه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها و المبارأة لا رجعة لزوجها عليها

باب النّشوز

 النّشوز قد يكون من الرّجل و المرأة جميعا فأمّا الّذي من الرّجل فهو ما قال اللّه عزّ و جلّ في كتابه و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا و الصّلح خير و هو أن تكون المرأة عند الرّجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني و لا تطلّقني و أدع لك ما على ظهرك و أحلّ لك يومي و ليلتي فقد طاب ذلك له روى ذلك المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع

فإذا نشزت المرأة كنشوز الرّجل فهو خلع فإذا كان من المرأة فهو أن لا تطيعه في فراشه و هو ما قال اللّه عزّ و جلّ و اللّاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ و اهجروهنّ في المضاجع و اضربوهنّ فالهجر أن يحوّل إليها ظهره و الضّرب بالسّواك و غيره ضربا رفيقا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا إنّ اللّه كان عليّا كبيرا

باب الشّقاق

 الشّقاق قد يكون من المرأة و الرّجل جميعا و هو ممّا قال اللّه عزّ و جلّ و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها فيختار الرّجل رجلا و تختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح فإن أرادا الإصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا و إن أرادا أن يفرّقا فليس لهما أن يفرّقا إلّا بعد أن يستأمرا الزّوج و المرأة

4817-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها قال ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا الرّجل و المرأة و يشترطان عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا فإن جمعا فجائز و إن فرّقا فجائز

  قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه لمّا بلغت هذا الموضع ذكرت فصلا لهشام بن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفّين عمرو بن العاص و أبي موسى الأشعريّ فأحببت إيراده و إن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب قال المخالف إنّ الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للإصلاح بين الطّائفتين فقال هشام بل كانا غير مريدين للإصلاح بين الطّائفتين فقال المخالف من أين قلت هذا قال هشام من قول اللّه عزّ و جلّ في الحكمين حيث يقول إن يريدا إصلاحا يوفّق اللّه بينهما فلمّا اختلفا و لم يكن بينهما اتّفاق على أمر واحد و لم يوفّق اللّه بينهما علمنا أنّهما لم يريدا الإصلاح روى ذلك محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم

4818-  و روى القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة قال سئل أبو إبراهيم ع عن المرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوّجها أو عرض له جنون فقال لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت

4819-  و في خبر آخر أنّه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصّلاة فرّق بينهما فإن عرف أوقات الصّلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت

باب الخلع

4820-  روى عليّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الخلع إذا قالت له لا أغتسل لك من جنابة و لا أبرّ لك قسما و لأوطئنّ فراشك من تكرهه فإذا قالت له هذا حلّ له أن يخلعها و حلّ له ما أخذ منها

4821-  و في رواية حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال عدّة المختلعة عدّة المطلّقة و خلعها طلاقها و هي تجزي من غير أن يسمّي طلاقا و المختلعة لا يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها و اللّه لا أبرّ لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لا أغتسل لك من جنابة و لأوطئنّ فراشك و لأوذننّ عليك بغير إذنك و قد كان النّاس عنده يرخّصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها و كانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة و قال ع يكون الكلام من عندها

 يعني من غير أن تعلّم

4822-  و سأله رفاعة بن موسى عن المختلعة أ لها سكنى و نفقة فقال لا سكنى لها و لا نفقة و سئل عن المختلعة أ لها متعة فقال لا

4823-  و في رواية محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسّرة أو غير مفسّرة حلّ له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة

 و للرّجل أن يأخذ من المختلعة فوق الصّداق الّذي أعطاها لقول اللّه عزّ و جلّ فإن خفتم ألّا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به و المبارأة لا يؤخذ منها إلّا دون الصّداق الّذي أعطاها لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام

باب الإيلاء

4824-  روى حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يهجر امرأته من غير طلاق و لا يمين سنة فلا يأتي فراشها قال ليأت أهله و قال ع أيّما رجل آلى من امرأته و الإيلاء أن يقول و اللّه لا أجامعك كذا و كذا و اللّه لأغيظنّك ثمّ يغايظها فإنّه يتربّص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف فإن فاء و هو أن يصالح أهله فإنّ اللّه غفور رحيم و إن لم يفئ أجبر على الطّلاق و لا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف و إن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثمّ يجبر على أن يفي‏ء أو يطلّق

 و روي أنّه إن فاء و هو أن يرجع إلى الجماع و إلّا حبس في حظيرة من قصب و شدّد عليه في المأكل و المشرب حتّى يطلّق

 و قد روي أنّه متى أمره إمام المسلمين بالطّلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين

4825-  و في رواية أبان بن عثمان عن منصور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل آلى من امرأته فمرّت أربعة أشهر قال يوقف فإن عزم الطّلاق بانت منه و عليها عدّة المطلّقة و إلّا كفّر يمينه و أمسكها

 و لا ظهار و لا إيلاء حتّى يدخل الرّجل بامرأته

باب الظّهار

4826-  روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لا يكون ظهار و لا يكون إيلاء حتّى يدخل بها

 -  و قال ع و لا يكون الظّهار إلّا على موضع الطّلاق

4828-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الظّهار فقال هو من كلّ ذي محرم أو من أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة و لا يكون الظّهار في يمين فقلت و كيف يكون قال يقول الرّجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي أو أختي و هو يريد بذلك الظّهار

4829-  و روى محمّد بن أبي عمير عن أبان و غيره عن أبي عبد اللّه ع قال كان رجل على عهد رسول اللّه ص يقال له أوس بن الصّامت و كانت تحته امرأة يقال لها خولة بنت المنذر فقال لها ذات يوم أنت عليّ كظهر أمّي ثمّ ندم من ساعته و قال لها أيّتها المرأة ما أظنّك إلّا و قد حرمت عليّ فجاءت إلى رسول اللّه ص فقالت يا رسول اللّه إنّ زوجي قال لي أنت عليّ كظهر أمّي و كان هذا القول فيما مضى يحرّم المرأة على زوجها فقال لها رسول اللّه ص أيّتها المرأة ما أظنّك إلّا و قد حرمت عليه فرفعت المرأة يدها إلى السّماء فقالت أشكو إليك فراق زوجي فأنزل اللّه عزّ و جلّ يا محمّد قد سمع اللّه قول الّتي تجادلك في زوجها و تشتكي إلى اللّه و اللّه يسمع تحاوركما إنّ اللّه سميع بصير الّذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنّ أمّهاتهم إن أمّهاتهم إلّا اللّائي ولدنهم و إنّهم ليقولون منكرا من القول و زورا و إنّ اللّه لعفوّ غفور ثمّ أنزل اللّه عزّ و جلّ الكفّارة في ذلك فقال و الّذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ذلكم توعظون به و اللّه بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا

 و الظّهار على وجهين أحدهما أن يقول الرّجل لامرأته هي عليه كظهر أمّه و يسكت فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع فإن جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أخرى فإن قال هي عليه كظهر أمّه إن فعل كذا و كذا فليس عليه شي‏ء حتّى يفعل ذلك الشّي‏ء و يجامع فتلزمه الكفّارة إذا فعل ما حلف عليه و الكفّارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ من طعام فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما

4830-  و روي أنّه إذا لم يقدر على الإطعام تصدّق بما يطيق

 و لا يقع الظّهار على حدّ غضب و لا ظهار على من لفظ بالظّهار إذا لم ينو به التّحريم و المملوك إذا ظاهر من امرأته فعليه نصف ما على الحرّ من الصّيام و ليس عليه عتق و لا صدقة لأنّ المملوك لا مال له و إذا قال الرّجل لامرأته هي عليه كبعض ذوات المحارم فهو ظهار و إذا قال الرّجل لامرأته هي عليه كظهر أمّه أو كبطنها أو كيدها أو كرجلها أو ككعبها أو كشعرها أو كشي‏ء من جسدها ينوي بذلك التّحريم فهو ظهار كذلك ذكره إبراهيم بن هاشم في نوادره

 -  و روى ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن بريد بن معاوية قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها تطليقة قال إذا هو طلّقها تطليقة فقد بطل الظّهار و هدم الطّلاق الظّهار فقلت له فله أن يراجعها قال نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا قلت فإن تركها حتّى يحلّ أجلها و تملك نفسها ثمّ تزوّجها بعد ذلك هل يلزمه الظّهار من قبل أن يتماسّا قال لا قد بانت منه و ملكت نفسها قلت فإن ظاهر منها فلم يمسّها و تركها لا يمسّها إلّا أنّه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها هل يلزمه في ذلك شي‏ء قال هي امرأته و ليس بمحرّم عليه مجامعتها و لكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها و هي امرأته قلت فإن رفعته إلى السّلطان فقالت إنّ هذا زوجي قد ظاهر منّي و قد أمسكني لا يمسّني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر فقال ليس يجب عليه أن يجبره على العتق و الصّيام و الإطعام إذا لم يكن له ما يعتق و لا يقوى على الصّيام و لا يجد ما يتصدّق به و إن كان يقدر على أن يعتق فإنّ على الإمام أن يجبره على العتق و الصّدقة من قبل أن يمسّها و من بعد أن يمسّها

4832-  و روى أبان عن الحسن الصّيقل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يظاهر من امرأته قال فيكفّر قلت فإنّه واقع من قبل أن يكفّر قال فقد أتى حدّا من حدود اللّه فليستغفر اللّه و ليكفّ حتّى يكفّر

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه يعني في الظّهار الّذي يكون بشرط فأمّا الظّهار الّذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أخرى كما ذكرته و متى طلّق المظاهر امرأته سقطت عنه الكفّارة فإذا راجعها لزمته فإن تركها حتّى يحلّ أجلها و تزوّجها رجل آخر و طلّقها أو مات عنها ثمّ تزوّجها و دخل بها لم تلزمه الكفّارة و يجزي في كفّارة الظّهار صبيّ ممّن ولد في الإسلام

4833-  و روى حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات فقال يكفّر ثلاث مرّات قلت إن واقع قبل أن يكفّر قال يستغفر اللّه و يمسك حتّى يكفّر

4834-  و سأله محمّد بن مسلم عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر فقال قال عليّ ع مكان كلّ مرّة كفّارة

4835-  و سأله جميل بن درّاج عن الظّهار متى يقع على صاحبه فيه الكفّارة فقال إذا أراد أن يواقع امرأته قلت فإن طلّقها قبل أن يواقعها أ عليه كفّارة فقال لا سقطت الكفّارة عنه قلت فإن صام فمرض فأفطر أ يستقبل أو يتمّ ما بقي عليه فقال إن صام شهرا ثمّ مرض استقبل فإن زاد على الشّهر يوما أو يومين بنى عليه قال و قال الحرّ و المملوك سواء غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة

4836-  و روى محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال قلت له إن ظاهر رجل في شعبان و لم يجد ما يعتق قال ينتظر حتّى يصوم شهر رمضان ثمّ يصوم شهرين متتابعين فإن ظاهر و هو مسافر ينظر حتّى يقدم و إن صام فأصاب مالا فليمض في الّذي ابتدأ فيه

4837-  و روى سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول جاء رجل إلى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه ظاهرت من امرأتي فقال اذهب فأعتق رقبة فقال ليس عندي فقال اذهب فصم شهرين متتابعين فقال لا أقوى فقال اذهب فأطعم ستّين مسكينا قال ليس عندي فقال رسول اللّه ص أنا أتصدّق عنك قال فأعطاه تمرا لإطعام ستّين مسكينا فقال اذهب فتصدّق به فقال و الّذي بعثك بالحقّ نبيّا ما أعلم أنّ بين لابتيها أحدا أحوج إليه منّي و من عيالي فقال اذهب فكل و أطعم عيالك

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه هذا الحديث في الظّهار غريب نادر لأنّ المشهور في هذا المعنى في كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان

4838-  و في رواية الحسن بن عليّ بن فضّال أنّ رجلا قال قلت لأبي الحسن ع إنّي قلت لامرأتي أنت عليّ كظهر أمّي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال ليس عليك شي‏ء فقلت فإنّي أقوى على أن أكفّر فقال ليس عليك شي‏ء فقلت فإنّي أقوى على أن أكفّر رقبة و رقبتين فقال ليس عليك شي‏ء قويت أو لم تقو

4839-  و في رواية السّكونيّ قال قال عليّ ع في رجل آلى من امرأته و ظاهر في كلمة واحدة قال عليه كفّارة واحدة

4840-  و روى عبد اللّه بن بكير عن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل قال لأمته أنت عليّ كظهر أمّي يريد أن يرضي بذلك امرأته قال يأتيها و ليس عليها و لا عليه شي‏ء

4841-  و روى أيّوب بن نوح عن صفوان عن ابن عيينة عن أبي عبد اللّه ع قال المظاهر إذا صام شهرا و صام من الشّهر الآخر يوما فقد واصل فإن شاء فليقض متفرّقا و إن شاء فليعط لكلّ يوم مدّا من طعام

 -  و روى زياد بن المنذر عن أبي الورد أنّه سئل أبو جعفر ع و أنا عنده عن رجل قال لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي مائة مرّة فقال أبو جعفر ع يطيق لكلّ مرّة عتق نسمة فقال لا قال يطيق إطعام ستّين مسكينا مائة مرّة قال لا قال فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرّة قال لا قال يفرّق بينهما

4843-  و في رواية ابن فضّال عن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع في رجل ظاهر من أربع نسوة قال عليه كفّارة واحدة

4844-  و قال الصّادق ع لا يقع ظهار عن طلاق و لا طلاق عن ظهار

4845-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد عن حمران عن أبي جعفر ع قال لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب و لا يكون ظهار إلّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين

 -  و سأل عمّار بن موسى السّاباطيّ أبا عبد اللّه ع عن الظّهار الواجب قال الّذي يريد به الرّجل الظّهار بعينه

4847-  و في رواية السّكونيّ قال قال أمير المؤمنين ع إذا قالت المرأة زوجي عليّ كظهر أمّي فلا كفّارة عليها

4848-  و سأل إسحاق بن عمّار أبا إبراهيم ع عن الرّجل يظاهر من جاريته فقال الحرّة و الأمة في هذا سواء

4849-  و سأل محمّد بن حمران أبا عبد اللّه ع عن المملوك أ عليه ظهار فقال عليه نصف ما على الحرّ من صوم شهر و ليس عليه كفّارة من صدقة و لا عتق

4850-  و في رواية السّكونيّ قال قال عليّ ع أمّ الولد تجزي في الظّهار

باب اللّعان

4851-  روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقع اللّعان حتّى يدخل الرّجل بامرأته

  و لا يكون اللّعان إلّا بنفي الولد و إذا قذف الرّجل امرأته و لم ينتف من ولدها جلد ثمانين جلدة فإن رمى امرأته بالفجور و قال إنّي رأيت بين رجليها رجلا يجامعها و أنكر ولدها فإن أقام عليها بذلك أربعة شهود عدول رجمت و إن لم يقم عليها أربعة شهود لاعنها فإن امتنع من لعانها ضرب حدّ المفتري ثمانين جلدة فإن لاعنها درئ عنه الحدّ

4852-  و سأل البزنطيّ أبا الحسن الرّضا ع فقال له أصلحك اللّه كيف الملاعنة قال يقعد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة و يجعل الرّجل عن يمينه و المرأة و الصّبيّ عن يساره

4853-  و في خبر آخر ثمّ يقوم الرّجل فيحلف أربع مرّات باللّه إنّه لمن الصّادقين فيما رماها به ثمّ يقول الإمام له اتّق اللّه فإنّ لعنة اللّه شديدة ثمّ يقول الرّجل لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات باللّه إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به ثمّ يقول لها الإمام اتّقي اللّه فإنّ غضب اللّه شديد ثمّ تقول المرأة غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين فيما رماها به

 فإن نكلت رجمت و يكون الرّجم من ورائها و لا ترجم من وجهها لأنّ الضّرب و الرّجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها و يتّقى الوجه و الفرج و إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم و إن لم تنكل درئ عنها الحدّ و هو الرّجم ثمّ يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبدا فإن دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحدّ فإن ادّعى الرّجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده و لم ترجع إليه امرأته فإن مات الأب ورثه الابن و إن مات الابن لم يرثه الأب و يكون ميراثه لأمّه فإن لم يكن له أمّ فميراثه لأخواله و لا يرثه أحد من قبل الأب و إذا قذف الرّجل امرأته و هي خرساء فرّق بينهما و العبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحرّان و يكون اللّعان بين الحرّ و الحرّة و بين المملوك و الحرّة و بين الحرّ و المملوكة و بين العبد و الأمة و بين المسلم و اليهوديّة و النّصرانيّة

4854-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الحرّ يلاعن المملوكة قال نعم إذا كان مولاها الّذي زوّجها إيّاه

4855-  فأمّا خبر الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا يلاعن الرّجل الحرّ الأمة و لا الذّمّيّة و لا الّتي يتمتّع بها

 فإنّه يعني الأمة الّتي يطؤها بملك اليمين و الذّمّيّة الّتي هي مملوكة له و لم تسلم و الحديث المفسّر يحكم على المجمل و

 إذا لاعن الرّجل امرأته و هي حبلى ثمّ ادّعى ولدها بعد ما ولدت و زعم أنّه منه ردّ إليه الولد و لا يجلد لأنّه قد مضى التّلاعن روى ذلك البزنطيّ عن عبد الكريم عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع

4856-  و روى محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ ع في رجل قذف امرأته ثمّ خرج فجاء و قد توفّيت قال يخير واحدا من اثنين يقال له إن شئت ألزمت نفسك الذّنب فيقام فيك الحدّ و تعطى الميراث و إن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها و لا ميراث لك

4857-  و روى الحسن بن عليّ الكوفيّ عن الحسين بن سيف عن محمّد بن سليمان عن أبي جعفر الثّاني ع قال قلت له جعلت فداك كيف صار الرّجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات باللّه فإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحدّ أو يقيم البيّنة على ما قال فقال قد سئل جعفر بن محمّد ع عن ذلك فقال إنّ الزّوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات باللّه و إذا قال إنّه لم يره قيل له أقم البيّنة على ما قلته و إلّا كان بمنزلة غيره و ذلك أنّ اللّه عزّ و جلّ جعل للزّوج مدخلا يدخله لم يجعله لغيره من والد و لا ولد و يدخله باللّيل و النّهار فجاز أن يقول رأيت و لو قال غيره رأيت قيل له و ما أدخلك المدخل الّذي ترى هذا فيه وحدك أنت متّهم و لا بدّ من أن يقام عليك الحدّ الّذي أوجبه اللّه عليك

4858-  و روى الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال إنّ عبّاد البصريّ سأل أبا عبد اللّه ع و أنا عنده حاضر كيف يلاعن الرّجل المرأة فقال ع إنّ رجلا من المسلمين أتى رسول اللّه ص فقال يا رسول اللّه أ رأيت لو أنّ رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع فيهما قال فأعرض عنه رسول اللّه ص فانصرف الرّجل و كان ذلك الرّجل هو الّذي ابتلي بذلك من امرأته قال فنزل الوحي من عند اللّه عزّ و جلّ بالحكم فيهما قال فأرسل رسول اللّه ص إلى ذلك الرّجل فدعاه فقال أنت الّذي رأيت مع امرأتك رجلا فقال نعم فقال له انطلق فأتني بامرأتك فإنّ اللّه عزّ و جلّ قد أنزل الحكم فيك و فيها قال فأحضرها زوجها فوقّفها رسول اللّه ص و قال للزّوج اشهد أربع شهادات باللّه إنّك لمن الصّادقين فيما رميتها به قال فشهد قال ثمّ قال رسول اللّه ص أمسك و وعظه ثمّ قال له اتّق اللّه فإنّ لعنة اللّه شديدة ثمّ قال اشهد الخامسة أنّ لعنة اللّه عليك إن كنت من الكاذبين قال فشهد فأمر به فنحّي ثمّ قال ع للمرأة اشهدي أربع شهادات باللّه إنّ زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال فشهدت قال ثمّ قال لها أمسكي و وعظها ثمّ قال لها اتّقي اللّه فإنّ غضب اللّه شديد ثمّ قال لها اشهدي الخامسة أنّ غضب اللّه عليك إن كان زوجك من الصّادقين فيما رماك به قال فشهدت قال ففرّق بينهما و قال لهما لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما

باب طلاق العبد

4859-  روى محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال طلاق العبد إذا تزوّج امرأة حرّة أو تزوّج وليدة قوم آخرين إلى العبد و إن تزوّج وليدة مولاه كان له أن يفرّق بينهما أو يجمع بينهما إن شاء و إن شاء نزعها منه بغير طلاق

4860-  و روى ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلّا بإذن سيّده قلت فإنّ السّيّد كان زوّجه بيد من الطّلاق قال بيد السّيّد ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شي‏ء و الشّي‏ء الطّلاق

4861-  و روى القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أنكح أمته حرّا أو عبد قوم آخرين قال ليس له أن ينزعها منه فإن باعها فشاء الّذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل

4862-  و روى ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده فقال ذلك إلى السّيّد إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بينهما فقلت أصلحك اللّه إنّ الحكم بن عتيبة و إبراهيم النّخعيّ و أصحابهما يقولون إنّ أصل النّكاح فاسد فلا تحلّ إجازة السّيّد له فقال إنّما عصى سيّده و لم يعص اللّه فإذا أجازه له فهو جائز

4863-  و روى حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إذا كانت الحرّة تحت العبد كم يطلّقها فقال قال عليّ ع الطّلاق و العدّة بالنّساء

4864-  و روى حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات و طلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان

4865-  و روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان الرّجل حرّا و امرأته أمة فطلاقها تطليقتان و إذا كان الرّجل عبدا و هي حرّة فطلاقها ثلاث تطليقات

4866-  و روى فضالة عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا طلّق الحرّ المملوكة فاعتدّت بعض عدّتها منه ثمّ أعتقت فإنّها تعتدّ عدّة المملوكة

4867-  و في رواية سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال عدّة الأمة الّتي لا تحيض خمس و أربعون ليلة

 يعني إذا طلّقت

4868-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها و قال في الرّجل يزوّج أمته رجلا حرّا ثمّ يبيعها قال هو فراق ما بينهما إلّا أن يشاء المشتري أن يدعهما

 -  و روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا بيعت الأمة و لها زوج فالّذي اشتراها بالخيار إن شاء فرّق بينهما و إن شاء تركها معه فإن هو تركها معه فليس له أن يفرّق بينهما بعد ما رضي قال و إن بيع العبد فإن شاء مولاه الّذي اشتراه أن يصنع مثل الّذي صنع صاحب الجارية فذلك له و إن هو سلّم فليس له أن يفرّق بينهما بعد ما سلّم

4870-  و روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كان له أب مملوك و كانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدّت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد هل لك أن أعينك على مكاتبتك حتّى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك قالت نعم فأعطاها لمكاتبتها أ يكون لها الخيار بعد ذلك فقال لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم

4871-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان العبد تحته أمة فطلّقها تطليقة ثمّ أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة

4872-  و روى ابن أبي عمير عن جميل عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في أمة طلّقت ثمّ أعتقت قبل أن تنقضي عدّتها فقال تعتدّ بثلاث حيض فإن مات عنها زوجها ثمّ أعتقت قبل أن تنقضي عدّتها فإنّ عدّتها أربعة أشهر و عشرة أيّام

4873-  و روى حريز بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المملوكة تكون تحت العبد ثمّ تعتق قال تخيّر فإن شاءت أقامت على زوجها و إن شاءت بانت

4874-  و روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في سرّيّة لرجل ولدت لسيّدها ثمّ أنكحها عبده ثمّ توفّي سيّدها فأعتقها فتزوّجها فورثه ولدها ثمّ توفّي ولدها فورثت زوجها العبد فجاءا يختصمان فقال هي امرأتي لست أطلّقها و قالت هو عبدي لم يجامعني فسئلت هل جامعك منذ كان لك عبدا فقالت لا فقال لو جامعك منذ كان لك عبدا لأوجعتك اذهبي فهو عبدك ليس له عليك سبيل تبيعين إن شئت و ترقّين إن شئت و تعتقين إن شئت

باب طلاق المريض

4875-  روى عبد اللّه بن مسكان عن فضل بن عبد الملك البقباق قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طلّق امرأته و هو مريض فقال ترثه في مرضه ما بينه و بين سنة إن مات من مرضه ذلك و تعتدّ من يوم طلّقها عدّة المطلّقة ثمّ تتزوّج إذا انقضت عدّتها و ترثه ما بينها و بين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة فليس لها ميراث

 -  و روى الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المريض يطلّق امرأته في تلك الحال قال لا و لكن له أن يتزوّج إن شاء فإن دخل بها ورثته و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل

4877-  و روى الحسن بن محبوب عن ربيع الأصمّ عن أبي عبيدة الحذّاء و مالك بن عطيّة كلاهما عن محمّد بن عليّ ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته تطليقة في مرضه ثمّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها ثمّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة فإنّها ترثه ما لم تتزوّج فإذا كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه

4878-  و في رواية سماعة قال سألته عن رجل طلّق امرأته ثمّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها قال تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها و لها الميراث

4879-  و في رواية ابن أبي عمير عن أبان أنّ أبا عبد اللّه ع قال في رجل طلّق تطليقتين في صحّة ثمّ طلّق التّطليقة الثّالثة و هو مريض إنّها ترثه ما دام في مرضه و إن كان إلى سنة

4880-  و في رواية ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال ليس للمريض أن يطلّق امرأته و له أن يتزوّج

4881-  و في رواية زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل طلّق امرأته و هو مريض فقال ترثه ما دامت في عدّتها فإن طلّقها في حال الإضرار فهي ترثه إلى سنة و إن زاد على السّنة في عدّتها يوم واحد لم ترثه

4882-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يحضره الموت فيطلّق امرأته هل يجوز طلاقه قال نعم و إن مات ورثته و إن ماتت لم يرثها

 باب طلاق المفقود

4883-  روى عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المفقود كيف تصنع امرأته قال ما سكتت عنه و صبرت يخلّى عنها و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ثمّ يكتب إلى الصّقع الّذي فقد فيه فيسأل عنه فإن خبّر عنه بحياة صبرت و إن لم يخبر عنه بحياة حتّى تمضي الأربع سنين دعي وليّ الزّوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها حتّى تعلم حياته من موته و إن لم يكن له مال قيل للوليّ أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة و هي طاهر فيصير طلاق الوليّ طلاق الزّوج فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين و إن انقضت العدّة قبل أن يجي‏ء و يراجع فقد حلّت للأزواج و لا سبيل للأوّل عليها

4884-  و في رواية أخرى أنّه إن لم يكن للزّوج وليّ طلّقها الوالي و يشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزّوج و تعتدّ أربعة أشهر و عشرا ثمّ تتزوّج إن شاءت

4885-  و روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ عن زرارة عن أبي جعفر ع و موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا نعي الرّجل إلى أهله أو خبّروها أنّه طلّقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها بعد فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الآخر دخل بها الآخر أو لم يدخل و لها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها و زاد عبد الكريم في حديثه و ليس للآخر أن يتزوّجها أبدا

4886-  و روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال سألت أبا جعفر ع عن رجل حسب أهله أنّه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و تزوّجت سرّيّته فولدت كلّ واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الأوّل و مولى السّرّيّة فقال يأخذ امرأته فهو أحقّ بها و يأخذ سرّيّته و ولدها أو يأخذ رضا من ثمنه

4887-  و في رواية إبراهيم بن عبد الحميد أنّ أبا عبد اللّه ع قال في شاهدين شهدا عند امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ثمّ جاء زوجها قال يضربان الحدّ و يضمّنان الصّداق للزّوج ثمّ تعتدّ الزّوجة و ترجع إلى زوجها الأوّل

4888-  و روى موسى بن بكر عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت و تزوّجت فجاء زوجها الأوّل ففارقها و فارقها الآخر كم تعتدّ للنّاس فقال ثلاثة قروء و إنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للنّاس كلّهم

 قال زرارة و ذلك أنّ ناسا قالوا تعتدّ عدّتين من كلّ واحد عدّة فأبى ذلك أبو جعفر ع و قال تعتدّ ثلاثة قروء فتحلّ للرّجال

 باب الخليّة و البريئة و البتّة و البائن و الحرام

4889-  روى حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت منّي خليّة أو بريئة أو بتّة أو بائن أو حرام فقال ليس بشي‏ء

4890-  و روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن محمّد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت عليّ حرام فقال لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه و قلت له اللّه تعالى أحلّها لك فمن حرّمها عليك إنّه لم يزد على أن كذب فزعم أنّ ما أحلّ اللّه له حرام و لا يدخل عليه طلاق و لا كفّارة فقلت له فقول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك تبتغي مرضات أزواجك و اللّه غفور رحيم قد فرض اللّه لكم تحلّة أيمانكم فجعل عليه فيه الكفّارة فقال إنّما حرّم عليه جاريته مارية و حلف أن لا يقربها و إنّما جعلت عليه الكفّارة في الحلف و لم يجعل عليه في التّحريم

باب حكم العنّين

4891-  روى محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل الهاشميّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أو سأله رجل عن رجل ادّعت عليه امرأته أنّه عنّين و ينكر ذلك الرّجل قال تحشوها القابلة بالخلوق و لا يعلم الرّجل و يدخل عليها فإن خرج و على ذكره الخلوق صدق و كذبت و إلّا صدقت و كذب

4892-  و في خبر آخر قال الصّادق ع إذا ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين و أنكر الرّجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرّجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنّين و إن تشنّج فليس بعنّين

4893-  و روي في خبر آخر أنّه يطعم السّمك الطّريّ ثلاثة أيّام ثمّ يقال له بل على الرّماد فإن ثقب بوله الرّماد فليس بعنّين و إن لم يثقب بوله الرّماد فهو عنّين

4894-  و روى صفوان بن يحيى عن أبان عن غياث عن أبي عبد اللّه ع قال في العنّين إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النّساء فرّق بينهما و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما و الرّجل لا يردّ من عيب

4895-  و روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّاميّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاما معها و لا يستطيع أن يجامعها غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ طلّقها أ يصلح له أن يتزوّج ابنتها قال لا يصلح له و قد رأى من أمّها ما رأى

4896-  و في رواية السّكونيّ قال قال عليّ ع من أتى امرأة مرّة واحدة ثمّ أخّذ عنها فلا خيار لها

4897-  و سأله عمّار السّاباطيّ عن رجل أخّذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها قال إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النّساء فلا يمسكها إلّا أن ترضى بذلك و إن كان يقدر على إتيان غيرها فلا بأس بإمساكها

4898-  و روي في خبر آخر أنّه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنّه عنّين و رضيت به لم يكن لها خيار بعد الرّضا