باب 10- أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة

قال الشيخ رحمه الله و كل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين من فرائضه فعليه إعادة الصلاة يدل على ذلك

1-  ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل شك في الركعة الأولى قال يستأنف

2-  و عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان و فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد الله ع إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد

3-  و عنه عن أحمد القروي عن أبان عن إسماعيل الجعفي و ابن أبي يعفور عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا إذا لم تدر أ واحدة صليت أم ثنتين فاستقبل

4-  و عنه عن النضر عن موسى بن بكر قال سأله الفضيل عن السهو فقال إذا شككت في الأوليين فأعد

5-  الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر و العصر و لم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة

6-  فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل لا يدري أ ركعة صلى أم ثنتين قال يعيد

7-  و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما

8-  و عنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك

9-  محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال قلت له رجل لا يدري أ واحدة صلى أم ثنتين قال يعيد

10-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء و الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء قال قال لي أبو الحسن الرضا ع الإعادة في الركعتين الأولتين و السهو في الركعتين الأخيرتين

11-  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلى أم واحدة قال يتم

12-  و ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ع قال في الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال يبني على الركعة

13-  و ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلى أم واحدة فقال يتم بركعة

14-  و ما رواه سعد أيضا عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع في الرجل لا يدري ركعتين صلى أم واحدة قال يتم على صلاته

 فأول ما في هذه الأخبار أنها لا تعارض ما قدمناه من الأخبار لأنها أضعاف هذه و لا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل إلا لدليل و لو كانت هذه الأخبار معارضة لها و مساوية لم يكن فيها ما ينقض ما قدمناه لأنه ليس في شي‏ء من هذه الأخبار أن الشك إذا وقع في الأولة و الثانية من صلاة الفرائض أو صلاة النوافل و إذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لأن النوافل عندنا لا سهو فيها و يبني الإنسان إن شاء على الأقل و إن شاء على الأكثر و إن كان البناء على الأقل أفضل و متى حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه كنا قد جمعنا بينها أجمع و لم نكن قد اطرحنا منها شيئا قال الشيخ رحمه الله و من سها في فريضة الغداة أو المغرب أعاد يدل على ذلك ما رواه

15-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و غيره عن أبي عبد الله ع قال إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد

 -  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي و لا يدري أ واحدة صلى أم اثنتين قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر

17-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي جعفر ع قال ليس في المغرب و الفجر سهو

18-  الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ إنها ليست مثل الشفع

19-  و عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان و فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد الله ع إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد

20-  و عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال سألته عن السهو فقال في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك

21-  و عنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن الحضرمي عن سماعة قال سألته عن السهو في صلاة الغداة قال إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها و الجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان و المغرب إذا سها فيها و لم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة

22-  و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة

23-  و عنه عن فضالة عن العلاء عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد قلت المغرب قال نعم و الوتر و الجمعة من غير أن أسأله

24-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع و ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و غير واحد عن أبي عبد الله ع قال إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد

25-  فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال صليت بأصحابي المغرب فلما أن صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد الله ع فقال لعلك أعدت فقلت نعم فضحك ثم قال إنما كان يجزيك أن تقوم و تركع ركعة إن رسول الله ص سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال ثم قام فأضاف إليها ركعتين

26-  و روى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحارث بن المغيرة النصري قال قلت لأبي عبد الله ع إنا صلينا المغرب فسها الإمام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة فقال و لم أعدتم أ ليس قد انصرف رسول الله ص في ركعتين فأتم بركعتين ألا أتممتم

  فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لأن السهو إنما وقع هاهنا في أن سلم في الركعة الثانية و لم يكن السهو قد وقع في أعداد الصلاة و من سها في التسليم لم يجب عليه إعادة الصلاة بل يجب عليه جبرانه بركعة حسب ما تضمنه الخبران و لو كان السهو واقعا في العدد لوجب إعادة الصلاة من أولها حسب ما قدمناه و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه

27-  سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال كنت مع أصحاب لي في سفر و أنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم و كلموني فقالوا أما نحن فنعيد فقلت لكني لا أعيد و أتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله ع فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري ما صلى

 فبين ع في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الإعادة حسب ما قدمناه مع أن في الحديثين الأولين ما يمنع من التعلق بهما و هو حديث ذي الشمالين و سهو النبي ص و هذا مما تمنع العقول منه فأما ما تضمن الحديث الآخر الذي جعلناه شاهدا على الحديثين الأولين من قوله فكلمتهم و كلموني ليس يناقض ما نذكره من أن من تكلم في الصلاة عامدا وجب عليه إعادة الصلاة لشيئين أحدهما أنه ليس في الخبر أنه قال كلمتهم و كلموني عامدا أو ناسيا و إذا لم يكن ذلك فيه حملناه على السهو و الثاني أنه لو كان فيه تصريح بالعمد لجاز أن يكون المراد به من سلم في الصلاة ناسيا و ظن أن ذلك سبب لاستباحة الكلام كما أنه سبب لاستباحته بعد الانصراف من الصلاة فلم يجب عليه إعادة الصلاة لجهله به و لارتفاع علمه بأنه لا يسوغ ذلك فأما ما رواه

28-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد و الحكم بن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال هذا و الله مما لا يقضى أبدا

29-  و ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا و إن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثة قال يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا و إن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة و هذا و الله مما لا يقضى أبدا

30-  و عنه عن الحجال عن عبد الله عن عبيد عن أبي عبد الله ع قال قال في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب و جاء بعد ما أصبح و ذكر أنه صلى ركعة قال يضيف إليها ركعة

 فليس في هذه الأخبار ما يضاد ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر هذه الأخبار أن السهو وقع في النافلة أو الفريضة و إنما تضمنت ذكر صلاة الفجر و صلاة المغرب و يجوز أن يكون المراد بها النوافل لأن النوافل قد تنسب إلى الفجر و كذلك نوافل المغرب تنسب إلى المغرب كما أن الفريضة تنسب إليه و إذا احتمل ما قلناه حملناه على ما لا تتناقض فيه الأخبار و يحتمل الخبران الأولان وجها آخر و هو أن يكون من شك في الفجر و المغرب فغلب على ظنه الأكثر فلأجل ذلك جاز له أن يبني عليه لأن غلبة الظن تقوم مقام العلم و قد بيناه فيما مضى و إن كان مع هذا يعترضه أدنى شك إلا أنه لا حكم له و يكون قوله ع يضيف إليها ركعة يكون من جهة الاستظهار و الاستحباب دون الفرض و الإيجاب و الذي يدل على ذلك ما رواه

31-  محمد بن أحمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله ع إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أ فهمت قلت نعم

 و أما الخبر الأخير الذي تضمن ذكر صلاة الفجر فيحتمل ما قدمناه من النوافل و يحتمل أيضا أن يكون هذا الخبر مخصوصا بمن صلى و ظن أنه صلى ركعتين ثم تيقن أنه صلى ركعة واحدة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى و لا تجب عليه إعادة الصلاة و الإعادة إنما تجب على من يشك فيها فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين و لم يتبين ذلك فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه

32-  محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن علي بن النعمان عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال قلت أجي‏ء إلى الإمام و قد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس فلما طلعت الشمس نهضت فذكرت أن الإمام كان قد سبقني بركعة قال فإن كنت في مقامك فأتم بركعة و إن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة

 قوله ع و إن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة يعني به إذا كان قد استدبر القبلة و قوله ع في الخبر الأول ذهب و جاء محمول على خلافه على أنه ذهب و جاء من غير أن يستدبر القبلة يدل على ذلك ما رواه

33-  العياشي عن جعفر بن أحمد قال حدثني علي بن الحسين و علي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة قال يعيد ركعة واحدة يجوز له إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه بكلية استقبل الصلاة استقبالا

 قال الشيخ رحمه الله و من سها في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة فلم يدر أ هو في الثالثة أو في الرابعة فليرجع إلى ظنه في ذلك فإن كان ظنه في ذلك على واحد منهما أقوى بنى عليه و إن اعتدل وهمه في الجميع بنى على الأكثر و قضى ما ظن أنه فاته كأن أوهم في ثالثة أو رابعة و استوى ظنه فيهما جميعا فليبن على أنه في رابعة و يتشهد و يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة واحدة يتشهد فيها أو يصلي ركعتين من جلوس و يتشهد في الثانية منهما

34-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث و إن وقع رأيك على الأربع فسلم و انصرف و إن اعتدل وهمك فانصرف و صل ركعتين و أنت جالس

35-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال فيمن لا يدري أ ثلاثا صلى أم أربعا و وهمه في ذلك سواء قال فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة و هو قائم و إن شاء صلى ركعتين و أربع سجدات

36-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألته ع عن رجل صلى فلم يدر أ في الثالثة هو أم في الرابعة قال فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة و في قلبه من الرابعة شي‏ء سلم بينه و بين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب

37-  و عنه عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال إن استوى وهمه في الثلاث و الأربع سلم و صلى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصر في التشهد

 قال الشيخ رحمه الله و كذلك من سها فلم يدر أ هو في الثانية أو الرابعة فإن كان ظنه من إحداهما أقوى من الأخرى عمل على ظنه فإن كان ظنه فيهما سواء بنى على أنه في رابعة و تشهد فإذا سلم قام فصلى ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة منهما الحمد وحدها و إن شاء سبح

38-  الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهد و ينصرف و ليس عليه شي‏ء

39-  و عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين ثم سلم و اركع ركعتين ثم سلم و اسجد سجدتين و أنت جالس ثم تسلم بعدهما

40-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد و يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد و يسلم و إن كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة و إن كان صلى ركعتين كانت هاتان إتمام الأربعة و إن كان تكلم فليسجد سجدتي السهو

41-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين و قد أحرز الثنتين قال ركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شي‏ء عليه و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‏ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات

42-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد قال سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال يعيد الصلاة

 فلا ينافي الأخبار الأولة لأن هذا الخبر محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك على ما بيناه قال الشيخ رحمه الله و لو شك في اثنتين و ثلاث و أربع و اعتدل وهمه بنى على الأربع و تشهد و سلم ثم صلى ركعتين من قيام و تشهد و سلم و صلى ركعتين من جلوس يتشهد أيضا و يسلم

43-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في رجل صلى و لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال فيقوم فيصلي ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس و يسلم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة و إلا تمت الأربع

 و من شك فلم يعلم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وجب عليه إعادة الصلاة لأنه لم تسلم له الركعتان الأولتان و قد دللنا على أن من لم تسلم له الركعتان الأولتان وجب عليه أن يستأنف الصلاة و يدل عليه أيضا ما رواه

44-  محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال إن شككت و لم تدر أ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في أربع فأعد و لا تمض على الشك

45-  و عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبي الحسن ع قال إن كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شي‏ء فأعد الصلاة

46-  فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهد خفيفا

  فلا ينافي الخبر الأول لأنه قال يبني على الجزم و الذي يقتضيه الجزم استئناف الصلاة على ما بيناه و الأمر بسجدتي السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلاة

47-  فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن علي بن أبي حمزة عن رجل صالح ع قال سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته قال كل ذا قال قلت نعم قال فليمض في صلاته و يتعوذ بالله من الشيطان فإنه يوشك أن يذهب عنه

 فإن هذا الخبر محمول على السهو في النوافل و ليس في الخبر أنه شك في صلاة فريضة و يحتمل أيضا أن يكون المراد به من يكثر سهوه و لا يمكنه التحفظ فيسوغ له أن يمضي في صلاته لأنه إن أوجب عليه الإعادة و هو من شأنه السهو فلا ينفك من الصلاة على حال فأما من كان نسيانه حينا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه يدل على ما ذكرناه

48-  ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و أبي بصير قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى و لا ما بقي عليه قال يعيد قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال يمضي في شكه ثم قال لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود به فليمض أحدكم في الوهم و لا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم

 و من كان في صلاته فلم يدر ما صلى وجب عليه إعادة الصلاة و يدل على ذلك

 -  ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا قال يستقبل

 و من سها في ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما و قد أوتر أعادهما و أعاد الوتر روى ذلك

50-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع عن رجل صلى صلاة الليل و أوتر و ذكر أنه نسي ركعتين من صلاته كيف يصنع قال يقوم فيصلي ركعتين التي نسي مكانه ثم يوتر

 و من سها عن التشهد في النافلة حتى يدخل في الركعة الثالثة ثم ذكر بعد الركوع فليلق الركوع و يقعد و يتشهد و يسلم و ليس كذلك في الفريضة لأن الفريضة إذا ذكر أنه لم يتشهد و قد ركع مضى في صلاته ثم يتشهد بعد التسليم و يسجد سجدتي السهو و قد بيناه فيما مضى و الذي يدل على ما قلناه

51-  ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال يدع ركعة و يجلس و يتشهد و يسلم ثم يستأنف الصلاة بعد

52-  محمد بن مسعود العياشي قال حدثني حمدويه بن نصير قال حدثنا أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة قال أخبرنا ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ع في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر و هو راكع قال يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم قال قلت أ ليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم يسجد سجدتين بعد ما ينصرف و يتشهد فيهما فقال ليس النافلة مثل الفريضة

 قال الشيخ رحمه الله و من سها عن القراءة إلى قوله و من قرأ سورة فقد مضى شرح جميع ذلك ثم قال الشيخ رحمه الله و من قرأ سورة بعد الحمد ثم أحب أن يقرأ غيرها فله أن يقطعها و يقرأ سواها ما لم يجاوز في قراءتها نصفها و من قرأ بقل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون لم يكن له الرجوع فيهما

53-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون فقال يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون

54-  أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد قال لا بأس و من افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد فلا يرجع منها إلى غيرها و كذلك قل يا أيها الكافرون

55-  سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي و الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني و أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن أبي بصير جميعا عن أبي عبد الله ع في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال يركع و لا يضره

 قال الشيخ رحمه الله و من سها عن سجدة إلى قوله و من تكلم فقد مضى شرحه في الباب الذي قبل هذا الباب فلا وجه لإعادته ثم قال رحمه الله و من تكلم متعمدا في الصلاة بما لم يجز الكلام به في الصلاة أعادها و من تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو و لم يكن عليه إعادة الصلاة

56-  محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعده قال بعده

57-  فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه و الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلم قال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم و لا شي‏ء عليه

58-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم و هو يرى أنه قد أتم الصلاة و تكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال يتم ما بقي من صلاته و لا شي‏ء عليه

 فليس بمناف لما ذكرناه من وجوب سجدتي السهو عليه لأنه ليس في هذين الخبرين أنه ليس عليه سجدتا السهو و إنما قال و ليس عليه شي‏ء و يجوز أن يكون أشار بذلك إلى غير ذلك من الوزر و الإثم و ما يجري مجراهما

59-  فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع في رجل نسي التشهد في الصلاة قال إن ذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته و إن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة و الرجل يذكر بعد ما قام و تكلم و مضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر و العصر و العتمة و المغرب قال يبني على صلاته فيتمها و لو بلغ الصين و لا يعيد الصلاة

 فليس بمناف لما ذكرنا من أن من تكلم عامدا وجب عليه إعادة الصلاة لأن من سها فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام و هو في الصلاة لأنه إنما تكلم لظنه أنه قد فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في الصلاة و تكلم لظنه أنه ليس هو في الصلاة و لو أنه حين ذكر أنه قد فاته شي‏ء من هذه الصلوات ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في المتكلم عامدا و من شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فإن ذهب وهمه إلى واحد منهما بنى عليه و لا شي‏ء عليه و إن اعتدل وهمه بنى على الأكثر و أتم ما فاته إذا سلم و قد قدمنا ما يدل على ذلك و يزيده بيانا ما رواه

60-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال قلت له رجل لا يدري أ واحدة صلى أم اثنتين قال يعيد قلت رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى و لا شي‏ء عليه و يسلم

61-  فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال يعيد قلت أ ليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه فقال إنما ذلك في الثلاث و الأربع

 فمحمول على صلاة المغرب لأن صلاة المغرب قد بينا أنه متى شك الإنسان فيها وجب عليه استئناف الصلاة فأما ما رواه

62-  أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل لا يدري أ ثلاثا صلى أم اثنتين قال يبني على النقصان و يأخذ بالجزم و يتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة و آخرها

 فالوجه في هذا الخبر أنه إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه و يصلي تمامه احتياطا فأما مع اعتدال الوهم فالبناء على الأكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه و الذي يؤكد ما قلناه ما رواه

63-  أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال قال أبو عبد الله ع كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت

  و من تيقن أنه زاد في الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة يدل على ذلك ما رواه

64-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير ابني أعين عن أبي جعفر ع قال إذا استيقن الرجل أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا

65-  علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع من زاد في صلاته فعليه الإعادة

66-  فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا قال و كيف استيقن قلت علم قال إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة و ليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و سجدتين فيكونان ركعتين نافلة و لا شي‏ء عليه

67-  أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل صلى خمسا فقال إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته

 فليس بمناف للخبر الأول لأن من جلس في الرابعة ثم قام و صلى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة و إنما يكون أخل بالتسليم و الإخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه و متى شك في الرابعة و الخامسة بنى على الرابعة و سلم و سجد سجدتي السهو و هما المرغمتان

 -  روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما

 قال الشيخ رحمه الله و سجدتا السهو بعد التسليم يقول الإنسان في سجوده قد بينا فيما تقدم أن سجدتي السهو موضعهما بعد التسليم و يؤكد ذلك أيضا ما رواه

69-  سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع قال سجدتا السهو بعد التسليم و قبل الكلام

70-  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري قال قال الرضا ع في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم و إذا زدت فبعده

71-  و ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر ع متى أسجد سجدتي السهو قال قبل التسليم فإنك إذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك

 فإن هذين الخبرين محمولان على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة و قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله أنا أفتي بهما في حال التقية

 -  و أما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح فقال لا إنهما سجدتان فقط فإن كان الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد و إذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سها و ليس عليه أن يسبح فيهما و لا فيهما تشهد بعد السجدتين

 فالمراد بهذا الخبر أنه ليس فيهما تسبيح و تشهد كالتسبيح و التشهد في الصلوات من التطويل فيهما دون أن يكون المراد به نفي التسبيح و التشهد على كل حال و عندنا أن المسنون أن يخفف الإنسان في التشهد الذي بعد سجدتي السهو و يحمد الله تعالى في السجود و يصلي على نبيه ص بلا تطويل و الذي يكشف عما ذكرناه

73-  ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا

 فأما ما يستحب من الأقوال في هاتين السجدتين

74-  فما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في سجدتي السهو بسم الله و بالله و صلى الله على محمد و على آل محمد قال و سمعته مرة أخرى يقول فيهما بسم الله و بالله و السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته

  قال الشيخ رحمه الله و من ترك صلاة من الخمس متعمدا أو ناسيا و لم يدر أيها هي صلى أربع ركعات و ثلاثا و ركعتين يدل على ذلك ما رواه

75-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة و لم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا

76-  و روى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ع مثله

77-  العياشي عن جعفر بن أحمد قال حدثني علي بن الحسن و علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال هي على ما افتتح الصلاة عليه

78-  و عنه عن محمد بن نصير قال حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع و سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر و هو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى قال فليجعلها الأولى التي فاتته و استأنف العصر و قد قضى القوم صلاتهم

 قال الشيخ رحمه الله و من فاتته صلوات كثيرة لم يحص عددها و لا عرف أيها هي من الخمس صلوات على التعيين أو كانت الخمس بأجمعها فاتته له مدة و لا يحصيها فليصل أربعا و ثلاثا و اثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة و ليكثر من ذلك حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى ما فاته و زاد عليه قد بينا أنه إذا لم يتعين له ما فاته يصلي أربعا و ثلاثا و اثنتين في كل وقت فأما ما يدل على أنه يجب أن يكثر منه فهو ما قد ثبت أن قضاء الفرائض واجب و إذا ثبت قضاؤها و لم يمكنه أن يتخلص من ذلك إلا بأن يستكثر منها وجب عليه الاستكثار منها و يزيد ذلك وضوحا أن النوافل التي لا يجب قضاؤها قد رغب في قضائها إذا كان حكمها هذا الحكم فالفرائض بذلك أولى و الذي روى ذلك

79-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع و محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن إسحاق عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن سام قال قلت لأبي عبد الله ع رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع قال فيصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه قلت فإنه ترك و لا يقدر على القضاء من شغله قال إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شي‏ء عليه و إن كان شغله للدنيا و تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء و إلا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله ص قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدق فسكت مليا ثم قال نعم ليتصدق بصدقة قلت و ما يتصدق قال بقدر قوته و أدنى ذلك مد فقال مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت و كم الصلاة التي يجب فيها لكل مسكين مد فقال لكل ركعتين من صلاة الليل و كل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال مد لكل أربع ركعات فقلت لا يقدر فقال مد لصلاة الليل و مد لصلاة النهار و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله ع فقال أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع فقال اقضها فقال له إنها أكثر من ذلك قال اقضها قال لا أحصيها قال توخ قال مرازم و كنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت أصلحك الله أو جعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم أصل فيها نافلة فقال ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه

 قال الشيخ رحمه الله و من التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة الصلاة يدل على ذلك

81-  ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة أنه سمع أبا جعفر ع يقول الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله

82-  و عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته هل يلتفت الرجل في صلاته فقال لا و لا ينقض أصابعه

83-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن الله تعالى قال لنبيه ع في الفريضة فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره و اخشع بصرك و لا ترفعه إلى السماء و لكن حذاء وجهك في موضع سجودك

 -  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو في الصلاة فقال إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته و إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته

85-  فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله ع عن الالتفات في الصلاة أ يقطع الصلاة فقال لا و ما أحب أن يفعل

 فالمراد بهذا الخبر هو أنه إذا لم يلتفت إلى ورائه و إنما يلتفت يمينا و شمالا فإن ذلك لا يقطع الصلاة و إن كان منقصا لها فأما إذا كان الالتفات بالكلية فإنه يقطع الصلاة حسب ما قدمناه قال الشيخ رحمه الله و من ظن أنه على طهارة فصلى ثم علم بعد ذلك أنه على غير طهارة تطهر و أعاد الصلاة و كذلك من صلى في ثوب و ظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد الصلاة فقد بينا ذلك في باب الطهارة و شرحناه و يؤكده أيضا ما رواه

86-  الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال فلينصرف فليمسح على رأسه و ليعد الصلاة

87-  و عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء و الصلاة

88-  و عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر و هو في الصلاة فقال إن كان قد استيقن ذلك انصرف و مسح على رأسه و على رجليه و استقبل الصلاة و إن شك و لم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة و ليمسح على رأسه و إن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه

89-  و عنه عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن أعين عن أبي عبد الله ع قال من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه و ليمسح رأسه و إن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف و ليعد الوضوء

90-  فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة

 فمحمول على من لم يستنج بالماء و إن كان قد استنجى بالأحجار أو لم يستنج بالأحجار و إن كان قد استنجى بالماء فأما متى ذكر أنه لم يستنج أصلا وجب عليه إعادة الصلاة و الذي يدل على ذلك ما رواه

91-  محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل ذكر و هو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء قال ينصرف و ليستنج من الخلاء و يعيد الصلاة

  و قد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب الطهارة و فيه غنى هناك إن شاء الله

92-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبد الله بن جبلة عن سيف عن ميمون الصيقل عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا و له حد إن كان حين قام إلى الصلاة نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه و إن كان حين قام فلم ينظر فعليه الإعادة

93-  فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل صلى و في ثوبه بول أو جنابة فقال علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم

 قوله ع علم به أو لم يعلم يريد به في حال قيامه إلى الصلاة بعد أن يكون قد تقدمه العلم بحصول النجاسة في الثوب و لم يعلم في حال قيامه إلى الصلاة لسهو عرض أو نسيان و لو لم يتقدمه علم أصلا بحصول النجاسة قبل ذلك لما وجب عليه إعادة الصلاة على كل حال بدلالة الخبر الأول و إلا تناقضت الأخبار قال الشيخ رحمه الله و من صلى في ثوب مغصوب أو في مكان مغصوب لم تجزه و وجب عليه إعادة الصلاة يدل على ذلك ما لا خلاف فيه من أنه منهي عن الصلاة فيهما و النهي يدل على فساد المنهي عنه على ما بين في غير موضع و أيضا فإنه لا خلاف أن الصلاة تحتاج إلى نية القربة و هذه الصلاة قبيحة بلا خلاف و التقرب بالقبائح لا يصح على حال