باب 5- أحكام السهو

1-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها فما يرفع إلا ما أقبل عليه منها بقلبه و إنما أمروا بالنوافل ليتمم لهم بها ما نقصوا من الفريضة

2-  عنه عن فضالة عمن رواه عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها و لكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل

3-  عنه عن حماد بن عيسى قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي حمزة الثمالي قال رأيت علي بن الحسين ع يصلي فسقط رداه عن منكبيه قال فلم يسوه حتى فرغ من صلاته قال فسألته عن ذلك فقال ويحك أ تدري بين يدي من كنت إن العبد لا تقبل منه صلاة إلا ما أقبل منها فقلت جعلت فداك هلكنا فقال كلا إن الله تعالى يتمم ذلك بالنوافل

4-  عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال رجل لأبي عبد الله ع و أنا أسمع جعلت فداك إني كثير السهو في الصلاة فقال و هل يسلم منه أحد فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني فقال أبو عبد الله ع يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته و نصفها و ثلاثة أرباعها و أقل و أكثر على قدر سهوه فيه و لكنه يتم له من النوافل فقال له أبو بصير ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال فقال أبو عبد الله ع أجل لا

5-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها فإن أوهمها كلها أو غفل عن أدائها لفت فضرب بها وجه صاحبها

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز أنه قال إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت و أنا أنويها تطوعا قال فقال هي التي قمت فيها إن كنت قمت و أنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة و إن كنت دخلت في نافلة فتنويها فريضة فأنت في النافلة و إن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة

 -  محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو كان في النافلة فظن أنها مكتوبة قال هي ما افتتح الصلاة عليه

8-  عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة و هو ينوي أنها نافلة قال هي التي قمت فيها و لها و قال إذا قمت و أنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له و إن كنت دخلت فيها و أنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة و إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته

9-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع في الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات فيصلي عشر ركعات أ يحتسب بالركعتين من صلاة عليه قال لا إلا أن يصليها عمدا فإن لم ينو ذلك فلا

10-  الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن السهو في النافلة فقال ليس عليك شي‏ء

11-  عنه عن فضالة عن ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله ع قال إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك

12-  عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان

13-  أحمد بن محمد عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن السهو فإنه يكثر علي فقال أدرج صلاتك إدراجا قلت و أي شي‏ء الإدراج قال ثلاث تسبيحات في الركوع و السجود

14-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو

15-  عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج و علي عن أبي إبراهيم ع في السهو في الصلاة فقال تبني على اليقين و تأخذ بالجزم و تحتاط بالصلاة كلها

16-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال ليس على الإمام سهو و لا على من خلف الإمام سهو و لا على السهو سهو و لا على الإعادة إعادة

17-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما و لم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد و قم فأتم صلاتك و إن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم

18-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله ع إذا قمت في الركعتين الأولتين و لم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد و إن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذي فاتك

19-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال فليجلس ما لم يركع و قد تمت صلاته و إن لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم نقر ثنتين و هو جالس

20-  أحمد بن محمد البرقي عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال قلت لأبي الحسن الأول ع أ سلم رسول الله ص ع في الركعتين الأولتين فقال نعم قلت و حاله حاله قال إنما أراد الله عز و جل أن يفقههم

21-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله ع يقول صلى رسول الله ص ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أ حدث في الصلاة شي‏ء قال و ما ذاك قالوا إنما صليت ركعتين فقال أ كذاك يا ذا اليدين و كان يدعى ذا الشمالين فقال نعم فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا و قال إن الله عز و جل هو الذي أنساه رحمة للأمة أ لا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير و قيل ما تقبل صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذلك قال قد سن رسول الله ص و صارت أسوة و سجد سجدتين لمكان الكلام

22-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال يستقبل قلت فما يروي الناس فذكر له حديث ذي الشمالين فقال إن رسول الله ص لم يبرح من مكانه و لو برح استقبل

23-  عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته قال يستقبل الصلاة فقلت ما بال رسول الله ص لم يستقبل حين صلى ركعتين فقال إن رسول الله ص لم ينفتل من موضعه

24-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة قال يعيدها ركعة واحدة

25-  عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي الغداة ركعة و يتشهد ثم ينصرف و يذهب و يجي‏ء ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة قال يضيف إليها ركعة

 فلا تنافي بين هذين الخبرين و الخبر الأول الذي قدمناه عن عمار الساباطي و بين الأخبار الأولة لأن الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا انصرف و ذهب و جاء من غير أن يستدبر القبلة جاز له حينئذ البناء على ما مضى و الأخبار الأولة محمولة على أنه إذا استدبر القبلة وجب عليه استئناف الصلاة فلا تنافي بينهما على حال و الذي يزيد ذلك بيانا ما رواه

26-  الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو فإن رسول الله ص صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فقال له ذو الشمالين يا رسول الله أ نزل في الصلاة شي‏ء فقال و ما ذاك قال إنما صليت ركعتين فقال رسول الله ص أ تقولون مثل قوله قالوا نعم فقام فأتم بهم الصلاة و سجد سجدتي السهو قال قلت أ رأيت من صلى ركعتين و ظن أنها أربع فسلم و انصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين قال يستقبل الصلاة من أولها قال قلت فما بال الرسول ص لم يستقبل الصلاة و إنما أتم ما بقي من صلاته فقال إن رسول الله ص لم يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين

27-  فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف و خرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة قال فليتم ما بقي

 فقد بينا الوجه في مثله فيما مضى و يحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بالنوافل دون الفرائض

28-  فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابن أبي نجران عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر و هو بمكة أو بالمدينة أو البصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين قال يصلي ركعتين

 فهذا الخبر و خبر عمار الذي قال فيه لا يعيد و لو بلغ الصين الوجه فيهما أن نحملهما على أنه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا و إنما يذكر ظنا و يعتريه مع ذلك شك فحينئذ يضيف إليه تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا لأنا قد بينا أن بعد الانصراف من حال الصلاة لا يلتفت إلى شي‏ء من الشك و يحتمل الخبر أيضا أن يكون إنما ذكر ترك ركعتين من النوافل و ليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرائض و يزيد ما قدمناه بيانا ما رواه

29-  محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد قال حدثني علي بن الحسن و علي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة قال يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا

30-  علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن ع صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت و نسيت أن أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال أ لم تسلم و أنت جالس قلت بلى فقال فلا بأس عليك و لو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم

31-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال فقال لا يعيد و لا شي‏ء عليه

32-  عنه عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن حبيب الخثعمي قال شكوت إلى أبي عبد الله ع كثرة السهو في الصلاة فقال أحص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى

 -  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد فقال يسلم من خلفه و يمضي في حاجته إن أحب

34-  عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شي‏ء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يتشهد هو و ينصرف و يدع الإمام

35-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام قال لا بأس

36-  سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى بن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن شي‏ء من السهو في الصلاة فقال أ لا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي‏ء قلت بلى قال إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شي‏ء و إن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت

37-  سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال صلى بنا رسول الله ص الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم يا رسول الله هل زيد في الصلاة شي‏ء فقال و ما ذاك قال صليت بنا خمس ركعات قال فاستقبل القبلة و كبر و هو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة و لا ركوع ثم سلم و كان يقول هما المرغمتان

 قال محمد بن الحسن هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لأنا قد بينا أن من زاد في الصلاة و علم ذلك يجب عليه استئناف الصلاة و إذا شك في الزيادة فإنه يسجد السجدتين المرغمتين و يجوز أن يكون ع إنما فعل ذلك لأن قول واحد له لم يكن مما يقطع به و يجوز أن يكون كان غلطا منه و إنما سجد السجدتين احتياطا

38-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء

39-  عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال يقوم فيركع و يسجد سجدتين

40-  محمد بن علي بن محبوب عن حمزة بن يعلى عن علي بن إدريس عن محمد عن أخيه أبي جرير عن أبي الحسن موسى ع قال قال إن الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح و إذا دعته الوالدة فليقل لبيك

41-  عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو قال لا

42-  عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع هل سجد رسول الله ص سجدتي السهو قط فقال لا و لا يسجدهما فقيه

 قال محمد بن الحسن الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر فأما الأخبار التي قدمناها من أن النبي ص سها فسجد فإنها موافقة للعامة و إنما ذكرناها لأن ما تتضمنه من الأحكام معمول بها على ما بيناه

43-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن الحجال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله ع قال ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها و يدبرها حتى لا يعيدها

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر مخصوص بأحكام بعينها لأنا قد بينا أن في السهو ما لا يمكن تلافيه و لا يجوز فيه غير إعادة الصلاة

44-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع في رجل دعاه رجل و هو يصلي فسها فأجابه لحاجته كيف يصنع قال يمضي على صلاته و يكبر تكبيرا كثيرا

 قال محمد بن الحسن و هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أنه إذا تكلم ساهيا كان عليه سجدتا السهو لأنه ليس في هذا الخبر أنه ليس عليه ذلك و لا يمتنع أن يكون أراد يكبر تكبيرا كثيرا ثم يسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه

45-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر قال قلت لأبي عبد الله ع إني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا فأعيدها قال إن كانت طويلة فلا و إن كانت قصيرة فأعدها

46-  محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله ع أقرأ سورة فأسهو فأنتبه و أنا في آخرها فأرجع إلى أول السورة أو أمضي قال بل امض

47-  أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع رجل شك في الأذان و قد دخل في الإقامة قال يمضي قلت رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبر قال يمضي قلت رجل شك في التكبير و قد قرأ قال يمضي قلت شك في القراءة و قد ركع قال يمضي قلت شك في الركوع و قد سجد قال يمضي على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شي‏ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‏ء

48-  عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد

49-  أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام أبي أسامة قال سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد و إن كان لا يدري أ زاد أم نقص فليكبر و هو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد و إن هو استيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلم يعلم أنه لم يتم الصلاة قائما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها فإن نبي الله ص صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين يا رسول الله أ حدث في الصلاة شي‏ء فقال أيها الناس أ صدق ذو الشمالين فقالوا نعم لم تصل إلا ركعتين فقام فأتم ما بقي من صلاته

50-  عنه عن الحسن بن علي الوشاء عن رجل عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال قلت له يفوت الرجل الأولى و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخرة قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى

51-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة قال سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و يسجد سجدتي السهو

 قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل لأن النوافل حكمها أن تبنى على الأقل احتياطا على ما بيناه فأما الفرائض فإنها تبنى على الأكثر و يتم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه

52-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن يونس عن منهال القصاب قال قلت لأبي عبد الله ع أسهو في الصلاة و أنا خلف الإمام قال فقال إذا سلم فاسجد سجدتين و لا تهب

53-  عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله ع قال إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا و هو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فإن كان بللا يعرف فليتوضأ و ليعد الصلاة و إن لم يكن بللا فذلك من الشيطان

54-  عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو فقال إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو و ليس في شي‏ء مما يتم به الصلاة سهو و عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا قال ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشي‏ء و عن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال يسجدهما متى ذكر و عن رجل صلى ثلاث ركعات و هو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر أنها ثلاث قال يبني على صلاته متى ما ذكر و يصلي ركعة و يتشهد و يسلم و يسجد سجدتي السهو و قد جازت صلاته و سئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو قال لا قد أتم الصلاة و عن الرجل يدخل مع الإمام و قد صلى الإمام ركعة أو أكثر فسها الإمام كيف يصنع الرجل قال إذا سلم الإمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه و إذا قام و بنى على صلاته و أتمها و سلم سجد الرجل سجدتي السهو و عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع قال لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها و عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة قال يعيد الصلاة و لا صلاة بغير افتتاح و عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام و افتتح الصلاة و هو قائم ثم ذكر قال يقعد و يفتتح الصلاة و هو قاعد و كذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة و هو قاعد فعليه أن يقطع صلاته و يقوم فيفتتح الصلاة و هو قائم و لا يعتد بافتتاحه و هو قاعد

55-  محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن ع عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فلا يعيد و إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد

56-  عنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله ع عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول و هو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام قال قلت و إن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته ثم ذكر سهو النبي ص

 و قد مضى معنى هذا الخبر