باب 7- الصبيان متى يؤمرون بالصلاة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع عن أبيه ع قال إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين و نحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم فيطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا

2-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل بن يسار قال كان علي بن الحسين ع يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب و العشاء الآخرة و يقول هو خير من أن يناموا عنها

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن المفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع قال سألته عن الصبيان إذا صفوا في الصلاة المكتوبة قال لا تؤخروهم عن الصلاة و فرقوا بينهم

4-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة قال إذا راهق الحلم و عرف الصلاة و الصوم

5-  عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم

6-  عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الصبي متى يصلي فقال إذا عقل الصلاة قلت متى يعقل الصلاة و تجب عليه فقال لست سنين

7-  عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع في كم يؤخذ الصبي بالصلاة فقال فيما بين سبع سنين و ست سنين قلت في كم يؤخذ بالصيام فقال فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة و إن صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك و تركته

8-  الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا أتى على الصبي ست سنين وجبت عليه الصلاة و إذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام

 قال محمد بن الحسن قوله ع إذا أطاق وجب عليه الصيام محمول على التأديب دون الفرض لأن الفرض إنما يتعلق وجوبه بحال الكمال على ما بيناه و كذلك قوله ع إذا أتى عليه ست سنين و في الخبر الآخر أو سبع سنين وجب عليه الصلاة محمول على الاستحباب و التأديب لأن الفرض يتعلق بحال الكمال على ما بيناه