باب 9- تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز

قال الشيخ رحمه الله و المفروض من الصلاة أداؤها في وقتها و استقبال القبلة لها و تكبيرة الافتتاح و القراءة و الركوع و التسبيح في الركوع و السجود و التسبيح في السجود و التشهد و الصلاة على محمد و آله ع فمن ترك شيئا من هذه الخصال التي ذكرناها عمدا في صلاته فلا صلاة له و عليه الإعادة و من تركها ناسيا فلها أحكام

1-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع ما فرض الله في الصلاة فقال الوقت و الطهور و الركوع و السجود و القبلة و الدعاء و التوجه قلت فما سوى ذلك فقال سنة في فريضة

2-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود

3-  الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا صلاة إلا بطهور

4-  و عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة و لا صلاة إلا بطهور

 قال الشيخ رحمه الله فإن صلى قبل الوقت متعمدا أعاد و إن أخطأ في ذلك فأدركه الوقت و هو منها في شي‏ء أجزأته و إن فرغ منها قبل الوقت أعاد

5-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال من صلى في غير وقت فلا صلاة له

6-  و عنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال يعيد صلاته

 -  علي بن الحسن الطاطري قال حدثني عبد الله بن وضاح عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله ع إياك أن تصلي قبل أن تزول فإنك تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول

8-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله ع قال إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك

9-  فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضر

 فإن المراد به جواز تأخير الصلاة عن وقتها عند العارض و العذر و الاضطرار فأما تقديمها فإنه لا يجوز على كل حال قال الشيخ رحمه الله فإن نسي استقبال القبلة أو أخطأها ثم ذكرها أو عرفها و وقت الصلاة باق أعاد الصلاة و إن كان الوقت قد مضى فلا إعادة عليه إلا أن تكون صلاته على السهو و الخطإ إلى استدبار القبلة فعليه إعادة الصلاة كان الوقت باقيا أو ماضيا

10-  الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا ع عن رجل يصلي في يوم سحاب على غير القبلة ثم تطلع الشمس و هو في وقت أ يعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة و إن كان قد تحرى القبلة بجهده أ تجزيه صلاته فقال يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه

 -  و عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم أنه قد صلى لغير القبلة كيف يصنع فقال إن كان في وقت فليعد صلاته و إن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده

12-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال إذا صليت و أنت على غير القبلة و استبان لك أنك صليت على غير القبلة و أنت في وقت فأعد و إن فاتك الوقت فلا تعد

13-  و عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد و محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع في رجل صلى على غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها في ما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم و إن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة

 قال الشيخ رحمه الله و إن نسي تكبيرة الافتتاح متعمدا أو ناسيا فعليه إعادة الصلاة

14-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة قال يعيد

15-  و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال يعيد

16-  و عنه عن فضالة عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته فقال إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد و لكن كيف يستيقن

17-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ذريح بن محمد المحاربي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل ينسى أن يكبر حتى قرأ قال يكبر

18-  و عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع قال يعيد الصلاة

19-  و عنه عن البرقي عن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي أن يكبر حتى قرأ قال يكبر

20-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك و ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة الركوع قال لا بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر

 -  و عنه عن محمد بن يحيى رفعه عن الرضا ع قال الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح

22-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد و عبد الرحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر ع إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى و عشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله و لم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها

23-  و أما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال أ ليس كان من نيته أن يكبر قلت نعم قال فليمض في صلاته

24-  و عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال أجزأه

 فهذان الحديثان محمولان على من نسي تكبيرة الافتتاح ثم لم يتحقق أنه لم يكبر بل يكون شاكا فإنه يجب عليه حينئذ المضي في صلاته فأما مع اليقين و العلم بأنه لم يكبر وجب عليه إعادة الصلاة بدلالة ما قدمناه من الأخبار و أيضا الخبر الذي قدمناه عن ابن أبي يعفور و الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع تضمن التصريح بأن التكبير في الركوع لا يجزي عن تكبيرة الافتتاح و أن مع العلم لا بد من إعادة الصلاة فعلمنا أن ما تضمنه هذان الخبران من أن ذلك جايز إنما هو مع الشك دون اليقين و الذي يؤكد ما ذكرناه أيضا مضافا إلى ما قدمناه ما رواه

25-  سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد و عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع و إن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة و بعد القراءة قلت فإن ذكرها بعد الصلاة قال فليقضها و لا شي‏ء عليه

 قوله ع فليقضها يعني الصلاة و لم يرد التكبيرة وحدها و أما قوله و لا شي‏ء عليه يعني من العقاب لأنه لم يتعمد تركها و إنما نسي فإذا أعاد الصلاة لم يكن عليه شي‏ء و أما ما رواه

26-  علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قام في الصلاة و نسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال إن ذكرها و هو قائم قبل أن يركع فليكبر و إن ركع فليمض في صلاته

 فهذا الخبر أيضا مثل الأولين لأن تقدير الكلام في الخبر إن ذكرها و هو قائم قبل أن يركع فليكبر و إن ركع من غير أن يذكر فليمض في صلاته و ليس في الخبر أنه إذا ركع و هو ذاكر أنه لم يكبر فليمض في صلاته و إذا احتمل ما قلناه لم يناف ما قدمناه قال الشيخ رحمه الله و إن ترك القراءة ناسيا فلا إعادة عليه

 -  محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال إن الله عز و جل فرض الركوع و السجود و القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من نسي القراءة فقد تمت صلاته و لا شي‏ء عليه

28-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله ع إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال أ ليس قد أتممت الركوع و السجود قلت بلى فقال فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا

29-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى و فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال أتم الركوع و السجود قلت نعم قال إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها

30-  و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال إذا نسي أن يقرأ في الأولى و الثانية أجزأه تسبيح الركوع و السجود و إن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته

31-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات

  فإن المراد به أنه متى لم يقرأها على العمد دون النسيان فإنه لا صلاة له فأما مع النسيان فإن صلاته جائزة يبين ما ذكرناه

32-  ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله تعالى

33-  الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع إن الله فرض من الصلاة الركوع و السجود أ لا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر و يسبح و يصلي

 فأما من ترك القراءة متعمدا فقد بينا أنه لا صلاة له و يزيده بيانا ما رواه

34-  محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات قلت أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو بفاتحة الكتاب قال بفاتحة الكتاب

35-  سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد و عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه و أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه و ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شي‏ء عليه

 -  و الذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي ع قال صليت مع أبي ع المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرأها في الثانية

37-  و عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله ع قال قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال اقرأ في الثانية قلت أسهو في الثانية قال اقرأ في الثالثة قلت أسهو في صلاتي كلها قال إذا حفظت الركوع و السجود تمت صلاتك

 قوله ع إذا فاتك في الأولى فاقرأ في الثانية لم يرد أن يعيد قراءة ما قد فاته في الأولة و إنما أراد أن يقرأ في الثانية و الثالثة ما يخصهما من القراءة فأما الأولة فقد مضى حكمها قال الشيخ رحمه الله فإن ترك الركوع ناسيا كان أو متعمدا أعاد يدل على ذلك ما رواه

38-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة

39-  و عنه عن فضالة عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد و يقوم قال يستقبل

40-  و عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد و يقوم قال يستقبل

 -  الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل ينسى أن يركع قال يستقبل حتى يضع كل شي‏ء من ذلك موضعه

42-  و عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل نسي أن يركع قال عليه الإعادة

 هذه الأخبار كلها محمولة على أنه ينسى الركوع في الركعتين الأولتين فإنه يجب عليه استئناف الصلاة على كل حال إذا ذكر فأما إذا كان النسيان في الركعتين الأخيرتين و ذكر و هو بعد في الصلاة فليلق السجدتين من الركعة التي نسي ركوعها و يتم الصلاة و الذي يدل على ذلك ما رواه

43-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام و إن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ و انصرف فليقم فليصل ركعة و سجدتين و لا شي‏ء عليه

44-  الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال يقوم فيركع و يسجد سجدتي السهو

45-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة

  فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على صلاة لا يجوز فيها السهو مثل الغداة و المغرب و ما أشبههما أو على الركعتين الأولتين من الرباعيات لئلا تتنافى الأخبار و يحتمل أن يكون أراد بقوله استأنف الصلاة يعني الركعة التي فاتته و ليس في الخبر أنه يستأنف الصلاة من أولها و الذي يكشف عما ذكرناه

46-  ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلك فقال يقضي ذلك بعينه فقلت أ يعيد الصلاة فقال لا

 قال الشيخ رحمه الله فإن شك في الركوع و هو قائم ركع و إن كان قد دخل في حالة أخرى من السجود و غيره مضى في صلاته و ليس عليه شي‏ء و هذا أيضا إذا كان في الركعتين الأخيرتين لأنه إذا كان في الركعتين الأولتين يجب عليه استئناف الصلاة لأنه لم يستكمل عددهما و هو شاك فيهما و قد قيل إن كل سهو يلحق الإنسان في الأولتين فإنه يجب منه إعادة الصلاة و الذي يدل على القسم الأول مما قدمناه ما رواه

47-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال قلت له الرجل يشك و هو قائم فلا يدري أ ركع أم لا قال فليركع

48-  و عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان و فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل شك و هو قائم فلا يدري أ ركع أم لم يركع قال يركع و يسجد

49-  فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير و الحلبي في الرجل لا يدري أ ركع أم لم يركع قال يركع

50-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان

 فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما أراد ع إذا استتم قائما من الركعة الرابعة فلا يدري أ ركع في الثالثة أم لا فحينئذ يجب عليه المضي في صلاته لأنه صار من القسم الثاني الذي قدمناه و هو أنه إذا شك في الركوع و قد دخل في حالة أخرى يمضي في صلاته و يؤكد ما ذكرنا

51-  ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع أشك و أنا ساجد فلا أدري أ ركعت أم لا قال امض

52-  و عنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع أشك و أنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال قد ركعت امضه

53-  سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال يمضي في صلاته

54-  و عنه عن أبي جعفر عن أحمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله ع رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع قال قد ركع

 قال الشيخ رحمه الله و إن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال فإن نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه و سجدها ثم قام فاستأنف القراءة أو التسبيح إن كان مسبحا في الركعتين الأخيرتين على ما قدمناه و إن لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم و سجد سجدتي السهو

55-  روى زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة

 فأما ما يدل على أنه إذا سها عن واحدة و ذكرها قبل الركوع يجب أن يرسل نفسه و يسجد ما رواه

56-  الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها و هو قائم قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته و إذا انصرف قضاها و ليس عليه سهو

57-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم اثنتين قال يسجد أخرى و ليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو

58-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال يسجد حتى يستيقن

59-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين قال فليسجد أخرى

60-  سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ع في رجل نسي أن يسجد سجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم أنه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فإذا رفع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء و قال قال أبو عبد الله ع إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض و إن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شي‏ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه

61-  و عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله ع رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أ سجد أم لم يسجد قال يسجد قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أ سجد أم لم يسجد قال يسجد

62-  و عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أ ركع أم لا و يشك في السجود فلا يدري أ سجد أم لا فقال لا يسجد و لا يركع و يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا و عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع قال يمضي في صلاته و لا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته قلت فإن لم يذكر إلا بعد ذلك قال يقضي ما فاته إذا ذكره

 و هذا الحكم في السهو عن السجود إنما هو يخص الركعتين الأخيرتين لأن الركعتين الأولتين متى شك فيهما في السجود أعاد يدل على ذلك ما رواه

63-  أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يصلي الركعتين ثم ذكر في الثانية و هو راكع أنه ترك سجدة في الأولى قال كان أبو الحسن ع يقول إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان فإذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود

 و لا ينافي هذا الخبر

64-  ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل عن معلى بن خنيس قال سألت أبا الحسن الماضي ع في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة و نسيان السجدة في الأولتين و الأخيرتين سواء

 فليس هذا الخبر منافيا للخبر الأول لأن قوله ع و نسيان السجدة في الأولتين و الأخيرتين سواء إنما أراد به في ترك السجدتين معا أ لا ترى أن ما تضمن الخبر إنما تضمن حكم من ترك السجدتين معا لأنه قال إذا ذكرها بعد الركوع أعاد الصلاة فلو لا أن المراد بذكر السجدة الثنتان معا لما وجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه و الذي رواه

 -  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرة واحدة و ليس عليك سهو

 فليس أيضا بمناف لما ذكرناه لأن قوله الذي ينسى السجدة الأخيرة من الركعة الثانية يحتمل أن يكون أراد من الركعة الثانية من الركعتين الأخيرتين و ليس في ظاهر الخبر من الركعة الثانية من الأولتين أو الأخيرتين بل هو محتمل لهما معا و إذا احتمل ذلك حملناه على الركعة الثانية من الركعتين الأخيرتين و قد سلمت الأحاديث كلها بحمد الله و منه فأما الذي يدل على وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة و لم يذكرها إلا بعد الركوع حسب ما ذكره رحمه الله

66-  ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله ع قال تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان و من ترك سجدة فقد نقص

 و ليس تنقض هذه الرواية التي قدمناها و هي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع حين ذكر حكم من نسي السجدة و لم يذكرها إلا بعد الركوع قال يقضيها بعد الصلاة و ليس عليه سهو لأن قوله ع و ليس عليه سهو إنما أراد أن لا يكون حكمه حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لأنه إذا ذكر ما كان فاته و قضاه لم يبق عليه شي‏ء يشك فيه فخرج عن حد السهو فأما ما تضمن رواية الحلبي من أنه إذا شك في سجدة أو ثنتين يضيف إليه سجدة و ليس عليه سجدتا السهو فإنه مقصور على من هذا حكمه و إنما أوجبنا سجدتي السهو لمن علم بعد الركوع أنه ترك سجدة فإنه يقضيها بعد التسليم و يسجد سجدتي السهو

67-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال إذا نسي الرجل سجدة و أيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم و إن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها و ليتشهد تشهدا خفيفا و لا يسميها نقرة فإن النقرة نقرة الغراب

 و من سجد بعد ما شك ثم ذكر أنه كان قد سجد السجدتين مضى في صلاته و الركوع متى ركع ثم ذكر أنه كان قد ركع قبل ذلك استأنف الصلاة روى ذلك

68-  سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة قال لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة

69-  سعد عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل شك فلم يدر أ سجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة فقال لا و الله لا تفسد الصلاة زيادة سجدة و قال لا يعيد صلاته من سجدة و يعيدها من ركعة

 قال الشيخ رحمه الله فإن ترك التسبيح في الركوع و السجود ناسيا لم يكن عليه إعادة الصلاة يدل على ذلك ما رواه

 -  محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع سئل عن رجل ركع و لم يسبح ناسيا قال تمت صلاته

71-  و عنه عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع سئل عن رجل ركع و لم يسبح ناسيا قال تمت صلاته

72-  و عنه عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول ع عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه و سجوده قال لا بأس بذلك

 فأما الذي يدل على أنه إذا تركه متعمدا فلا صلاة له ما رواه

73-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو جعفر ع تدري أي شي‏ء حد الركوع و السجود فقلت لا قال سبح في الركوع ثلاث مرات سبحان ربي العظيم و بحمده و في السجود سبحان ربي الأعلى و بحمده ثلاث مرات فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته و من نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته و من لا يسبح فلا صلاة له

 قال الشيخ رحمه الله فإن ترك التشهد ناسيا قضاه و لم يعد الصلاة

74-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة قال فليتم صلاته ثم ليسلم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل أن يتكلم

75-  الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الرجل يفرغ من صلاته و قد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد و إلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه و قال إنما التشهد سنة في الصلاة

76-  و عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال إن ذكر قبل أن يركع فليجلس و إن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم و ليسجد سجدتي السهو

77-  و عنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يصلي ركعتي المكتوبة فلا يجلس حتى يركع في الثالثة قال يتم صلاته و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل أن يتكلم

78-  و عنه عن فضالة عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال يتم صلاته ثم يسلم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل أن يتكلم

79-  و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال يسجد سجدتين يتشهد فيهما

80-  فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد فقال يرجع فيتشهد قلت أ يسجد سجدتي السهو فقال لا ليس في هذا سجدتا السهو

 فالمراد بهذا الخبر أنه إذا ذكر قبل الركوع رجع فتشهد فليس عليه سجدتا السهو فأما متى لم يذكر إلا بعد الركوع فإنه يلزمه سجدتا السهو حسب ما ذكرناه و يؤيده أيضا وضوحا ما رواه

81-  الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس حتى يركع الثالثة فقال يتم صلاته ثم يسلم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل أن يتكلم

82-  سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال إن كان ذكر و هو قائم في الثالثة فليجلس و إن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلم

83-  ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله ع أنه قال من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة على النبي ص من تمام الصلاة و من صام و لم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا و من صلى و لم يصل على النبي ص و ترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال قد أفلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى

 قال الشيخ رحمه الله و السلام في الصلاة سنة و ليس بفرض يفسد بتركه الصلاة يدل على ذلك ما رواه

84-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة و قال السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته

85-  و عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا نسي أن يسلم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام

 قال الشيخ رحمه الله و التوجه بسبع تكبيرات إلى قوله و القنوت سنة مؤكدة فقد مضى شرح جميع ذلك مستوفى فيما تقدم قال الشيخ رحمه الله و القنوت سنة وكيدة لا ينبغي تركه مع الاختيار و من نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده فإن لم يذكره حتى يركع الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة

86-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم و زرارة بن أعين قالا سألنا أبا جعفر ع عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شي‏ء عليه

87-  و عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن القنوت ينساه الرجل فقال يقنت بعد ما يركع و إن لم يذكر حتى ينصرف فلا شي‏ء عليه

88-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل ذكر أنه لم يقنت حتى يركع قال فقال يقنت إذا رفع رأسه

89-  و عنه عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سمعت يذكر عند أبي عبد الله ع قال في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف و هو جالس

90-  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل بن يسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن رجل نسي القنوت في المكتوبة قال لا إعادة عليه

91-  و ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أ يقنت قال لا

 فيجوز أن يكون ع إنما أراد لا إعادة عليه وجوبا لأن القنوت أصله ليس بواجب فكيف يكون إعادته واجبا و إنما هو مستحب مسنون فكذلك قضاؤه إنما يكون مسنونا مندوبا دون أن يكون واجبا و يجوز أن يكون ع إنما أراد لا إعادة عليه إذا كانت الحال حال التقية الذي يبين هذا و يوضحه ما رواه

92-  الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عنه قال قال لي أبو جعفر ع في القنوت في الفجر إن شئت فاقنت و إن شئت فلا تقنت و قال هو إذا كان تقية فلا تقنت و أنا أتقلد هذا

 و قد استوفينا القنوت و ما يتعلق بأحكامه فيما مضى مستوفى و فيه غنى إن شاء الله تعالى قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر أشياء قد مضى شرحها و ما يتعلق بها مثل دعاء القنوت و تسبيح الزهراء ع و فضل ذلك و الجهر في بعض الصلوات و الإخفات في بعضها و من تعمد الإخفات فيما يجب فيه الإجهار و الإجهار فيما يجب فيه الإخفات أعاد

93-  روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شي‏ء عليه و قد تمت صلاته

94-  فأما ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر قال إن شاء جهر و إن شاء لم يفعل

 فهذا الخبر موافق للعامة لأنهم الذين يخيرون في ذلك و الذي نعمل عليه ما قدمناه

 قال الشيخ رحمه الله و الإمام يجهر في صلاة الجمعة إلى قوله و من فاتته صلاة الليل فسنذكر ذلك في أبوابه إن شاء الله تعالى قال الشيخ رحمه الله و من فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار فإن لم يتفق له ذلك قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل و إن قضاها بعد العشاء الآخرة قبل أن ينام أجزأه ذلك و كذلك من نسي نوافل النهار و اشتغل عنها قضاها ليلا و إن فاته ذلك قضاها في غد يومه من النهار

95-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار و ما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت أقضي وترين في ليلة فقال نعم اقض وترا أبدا

96-  و عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو جعفر ع أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل و صلاة النهار بالنهار قلت فيكون وتران في ليلة قال لا قلت و لم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة فقال ع أحدهما قضاء

97-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها قال متى ما شاء إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء

98-  و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال يقضيها إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء

99-  علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل

100-  و عنه عن الحسن عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع إن فاتك شي‏ء من تطوع النهار و الليل فاقضه عند زوال الشمس و بعد الظهر عند العصر و بعد المغرب و بعد العتمة و من آخر السحر

101-  و عنه عن الحسن عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو جعفر ع أفضل قضاء النوافل صلاة الليل بالليل و صلاة النهار بالنهار قلت و يكون وتران في ليلة قال لا قلت و لم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة فقال أحدهما قضاء

 -  و عنه عن الحسن عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال إن علي بن الحسين ع كان إذا فاته شي‏ء من الليل قضاه بالنهار و إن فاته شي‏ء من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر و كان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة

103-  و عنه عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن قضاء صلاة الليل فقال اقضها في وقتها الذي صليت فيه قال قلت يكون وتران في ليلة قال ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك

104-  و عنه عن الحسن عن فضالة عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه

 فأما كيفية القضاء فإنه يقضيها على حسب ما فاتته و الذي يدل على ذلك

105-  ما رواه علي بن مهزيار عن الحسن عن النضر عن هشام بن سالم و فضالة عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال اقضه وترا أبدا كما فاتك قلت وتران في ليلة فقال نعم أ ليس إنما أحدهما قضاء

106-  و عنه عن الحسن عن علي بن النعمان و محمد بن سنان و فضالة عن الحسين جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع في قضاء الوتر قال اقضه وترا أبدا

 -  و عنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الوتر يفوت الرجل قال يقضي وترا أبدا

108-  و عنه عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يفوته الوتر قال يقضيه وترا أبدا

109-  و عنه عن الحسن عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال قلت أصبح عن الوتر إلى الليل كيف أقضي قال مثلا بمثل

 فأما ما روي من أنه يقضيها شفعا إذا قضاه بعد الظهر مثل ما روى

110-  علي بن مهزيار عن الحسن عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن الفضيل قال سمعت أبا جعفر ع يقول تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى

111-  و عنه عن الحسن عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات

112-  و عنه عن الحسن عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال سألت أبا الحسن ع عن قضاء الوتر فقال ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين

 فيحتمل أن يكون المراد بهذه الأحاديث من يريد قضاها جالسا مع تمكنه من القيام لأنه و الحال هذه ينبغي أن يصلي مكان كل ركعة ركعتين الذي يبين عما ذكرناه

 -  ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا قال يضعف ركعتين بركعة

114-  و عنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل قال قال لي أبو عبد الله ع إذا صلى الرجل جالسا و هو يستطيع القيام فليضعف

 و الذي يبين أن ذلك إنما يلزم من هذه صفته ما رواه

115-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يفوته الوتر من الليل قال يقضيه وترا متى ما ذكر و إن زالت الشمس

 فجاء هذا الخبر صريحا بأنه يقضيه وترا و إن كان بعد الظهر فلو لا أن المراد بتلك الأخبار ما ذكرنا لكانت متناقضة و يحتمل أن تكون هذه الأخبار مختصة بمن يتهاون بالصلاة و يتعمد تركها على الدوام عقوبة له و الذي يدل على ذلك ما رواه

116-  علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا و متى ما قضيته ليلا قضيته وترا و متى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا تضيف إليه أخرى حتى تكون شفعا قال قلت و لم جعل الشفع قال عقوبة لتضييعه الوتر

  قال الشيخ رحمه الله و لا يقضي نافلة في وقت فريضة يدل على ذلك

117-  ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا ع عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر ثم يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر قال يصلي العصر و يقضي نافلته في يوم آخر

118-  و عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد ع قال إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع

119-  الطاطري عن عبد الله بن جبلة عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر ما لي لا أراك تطوع بين الأذان و الإقامة كما يصنع الناس قال فقلت إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع

120-  و عنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن نجية قال قلت لأبي جعفر ع تدركني الصلاة أو يدخل وقتها فأبدأ بالنافلة قال فقال أبو جعفر ع لا و لكن ابدأ بالمكتوبة و اقض النافلة

121-  و عنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة قال و قال إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها

 قال الشيخ رحمه الله و المسافر إذا خاف أن يغلبه النوم لما لحقه من التعب فلا يقوم في آخر الليل فليقدم صلاة ليلته في أولها بعد العشاء الآخرة إلى قوله و من ضعف عن صلاة الليل قائما

122-  الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن صلاة الليل و الوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة قال لا بأس أنا أفعل

123-  الطاطري عن علي بن رباط عن يعقوب بن سالم عن عبد الله قال سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أ يعجل صلاة الليل و الوتر في أول الليل قال نعم

124-  و عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل قال نعم إني لأفعل ذلك فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل

125-  علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك و أوتر من أول الليل

126-  صفوان عن ابن مسكان عن ليث قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل قال نعم

127-  و عنه عن ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال سألته عن صلاة الليل في أول الليل فقال نعم ما رأيت و نعم ما صنعت ثم قال إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به

128-  الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد الله ع عن صلاة الليل و الوتر في السفر من أول الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره قال نعم

 قال الشيخ رحمه الله و من ضعف عن الصلاة قائما فليصلها جالسا إلى قوله و يجوز للعليل

129-  محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال يصلي المريض قاعدا فإن لم يقدر صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد و ينصرف

130-  و عنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع في قول الله عز و جل الذين يذكرون الله قياما و قعودا قال الصحيح يصلي قائما و قعودا المريض يصلي جالسا و على جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا

131-  و عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله ما حد المريض الذي يصلي قاعدا فقال إن الرجل ليوعك و يحرج و لكنه أعلم بنفسه و لكن إذا قوي فليقم

132-  و عنه عن علي عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر ع أ تصلي النوافل و أنت قاعد فقال ما أصليها إلا و أنا قاعد منذ حملت هذا اللحم و بلغت هذا السن

133-  و عنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يصلي و هو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال صلاته صلاة القائم

134-  الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يصلي و هو جالس فقال إذا أردت أن تصلي و أنت جالس و يكتب لك بصلاة القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها و اركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم

 و قد بينا أن من صلى النوافل جالسا مع التمكن من القيام يصلي ركعتين بركعة و هو الأفضل فإن جعل ركعة مكان ركعة لم يكن عليه حرج

135-  روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت له إنا نتحدث نقول من صلى و هو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة و سجدتين بسجدة فقال ليس هو هكذا هي تامة لكم

136-  سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن معاوية بن ميسرة أنه سمع أبا عبد الله ع يقول أو سئل أ يصلي الرجل و هو جالس متربعا و مبسوط الرجلين فقال لا بأس

 -  الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران بن أعين عن أحدهما ع قال كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه

 قال الشيخ رحمه الله و يجزي للعليل و المستعجل أن يصليا في الركعتين الأولتين من فرائضهما بسورة الحمد وحدها إلى قوله و من نسي فريضة كل ذلك قد مضى شرحه فلا وجه لإعادته ثم قال رحمه الله و من نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء

138-  الطاطري عن ابن زياد عن حماد عن نعمان الرازي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل فاته شي‏ء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس و عند غروبها قال فليصل حين ذكره

139-  و عنه عن ابن زياد عن زرارة و غيره عن أبي جعفر ع قال سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال يصليها إذا ذكرها في أية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا

140-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن هاشم بن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف و الصلاة على الميت و صلاة الإحرام و الصلاة التي تفوت و صلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس و بعد العصر إلى الليل

 -  و عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال إذا طفت بالبيت و إذا أردت أن تحرم و صلاة الكسوف و إذا نسيت فصل إذا ذكرت و الجنازة

142-  محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال يبدأ بالظهر و كذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت

143-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليمض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته فيما قد مضى و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها

144-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإن الله عز و جل يقول و أقم الصلاة لذكري و إن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها و اقض الأخرى

 قال الشيخ رحمه الله و لا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أو بعد صلاة العصر إلى أن يتغير ضوء الشمس بالاصفرار

145-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع العدوي عن أبي الحسن عبد الله بن عون الشامي قال حدثني عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع في قضاء صلاة الليل و الوتر تفوت الرجل أ يقضيها بعد صلاة الفجر و بعد العصر قال لا بأس بذلك

146-  و عنه عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون عن محمد بن فرج قال كتبت إلى العبد الصالح أسأله عن مسائل فكتب إلي و صل بعد العصر من النوافل ما شئت و صل بعد الغداة من النوافل ما شئت

147-  محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن محمد بن عمر الزيات عن جميل بن دراج قال سألت أبا الحسن الأول ع عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس قال نعم و بعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد ص المخزون

148-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سليمان بن هارون قال سألت أبا عبد الله ع عن قضاء الصلاة بعد العصر قال نعم إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت

149-  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب و القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء

150-  و عنه عن فضالة عن ابن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله ع يقول صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار

151-  أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن النضر و أحمد بن أبي نصر في بعض أسانيدهما قال سئل أبو عبد الله ع عن القضاء قبل طلوع الشمس و بعد العصر فقال نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد ع

 قال الشيخ رحمه الله و لا يجوز ابتداء النوافل و لا قضاء شي‏ء منها عند طلوع الشمس و لا عند غروبها

152-  الطاطري عن محمد بن أبي حمزة و علي بن رباط عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فإن رسول الله ص قال إن الشمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطان و قال لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب

153-  و عنه عن محمد بن سكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا صلاة بعد العصر حتى المغرب و لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس

 هذه الأخبار و ما أشبهها محمولة على ابتداء النوافل في هذه الأوقات دون القضاء و الأخبار الأولة محمولة على القضاء دون الابتداء و لا تنافي بينهما و الذي يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه

 -  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي الحسن علي بن بلال قال كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا

 و قد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها

155-  روى أبو جعفر محمد بن علي قال روى لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه و أما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن كان يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشي‏ء أفضل من الصلاة فصلها و أرغم الشيطان

 قال الشيخ رحمه الله و من أحب أن يقوم في آخر الليل إلى قوله و من قام في آخر ليله

156-  روى عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله ع قال ما من عبد يقرأ آخر الكهف حين ينام إلا استيقظ في الساعة التي يريد

157-  و روي عن النبي ص أنه قال من قرأ هذه الآية عند منامه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه أحدا سطع له نور إلى المسجد الحرام حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح

 و أما ما ذكره رحمه الله بعد ذلك إلى آخر الباب فقد مضى شرحه مستوفى و المنة لله