باب 1- ما تجب فيه الزكاة

قال الشيخ رحمه الله و الزكاة في تسعة أشياء الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و عفا رسول الله ص عما سوى ذلك يدل على ذلك

1-  ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال الزكاة في تسعة أشياء على الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و عفا رسول الله ص عما سوى ذلك

2-  و عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن صدقات الأموال فقال في تسعة أشياء ليس في غيرها شي‏ء في الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم السائمة و هي الراعية و ليس في شي‏ء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شي‏ء و كل شي‏ء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شي‏ء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج

 -  و عنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير و الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله ع قال وضع رسول الله ص الزكاة على تسعة أشياء و عفا عما سوى ذلك على الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم

4-  و عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الزكاة قال الزكاة على تسعة أشياء على الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و عفا رسول الله ص عما سوى ذلك

5-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد بن معاوية العجلي و الفضيل بن يسار عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال و سنها رسول الله ص في تسعة أشياء و عفا عما سواهن في الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و عفا رسول الله ص عما سوى ذلك

6-  و عنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال وضع رسول الله ص الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الإبل و البقر و الغنم و عفا عما سوى ذلك

 فأما ما روي من الأخبار في أن ما عدا هذه التسعة الأشياء ففيه الزكاة مثل ما رواه

7-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته ع عن الحرث ما يزكى منه فقال البر و الشعير و الذرة و الدخن و الأرز و السلت و العدس و السمسم كل ذلك يزكى و أشباهه

8-  و عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عمن ذكره عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الحرث مما يزكى فقال البر و الشعير و الذرة و الأرز و السلت و العدس كل هذا مما يزكى و قال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة

 و ما يجري مجراهما مما يتضمن وجوب الزكاة عليه فإنها محمولة على الندب و الاستحباب دون الفرض و الإيجاب و إنما قلنا ذلك لئلا تتناقض الأخبار و لأن فيما قدمنا ذكره من الأخبار أن رسول الله ص عفا عما سوى ذلك و لو كانت هذه الأشياء مما يجب فيه الزكاة لما كانت معفوا عنها و الذي يبين عما ذكرناه و يوضحه أنهم لم يقولوا إن في هذه الأشياء زكاة على جهة الفرض و الإيجاب

9-  ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي و العباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار قال سألت أبا عبد الله ع عما يجب فيه الزكاة فقال في تسعة أشياء الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و عفا رسول الله ص عما سوى ذلك فقلت أصلحك الله فإن عندنا حبا كثيرا قال فقال و ما هو قلت الأرز قال نعم ما أكثره فقلت أ فيه الزكاة قال فزبرني قال ثم قال أقول لك إن رسول الله ص عفا عما سوى ذلك و تقول لي إن عندنا حبا كثيرا أ فيه الزكاة

 -  و عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول وضع رسول الله ص الزكاة على تسعة أشياء و عفا عما سوى ذلك على الفضة و الذهب و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم فقال له الطيار و أنا حاضر إن عندنا حبا كثيرا يقال له الأرز فقال له أبو عبد الله ع و عندنا حب كثير قال فعليه شي‏ء قال لا قد أعلمتك أن رسول الله ص عفا عما سوى ذلك

11-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ع جعلت فداك روي عن أبي عبد الله ع أنه قال وضع رسول الله ص الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الغنم و البقر و الإبل و عفا رسول الله ص عما سوى ذلك فقال له القائل عندنا شي‏ء كثير يكون بأضعاف ذلك فقال له ما هو فقال له الأرز فقال له أبو عبد الله ع أقول لك إن رسول الله ص وضع الصدقة على تسعة أشياء و عفا عما سوى ذلك و تقول إن عندنا أرزا و عندنا ذرة قد كانت الذرة على عهد رسول الله ص فوقع ع كذلك هو و الزكاة في كل ما كيل بالصاع

 فلو لا أنه ع أراد بقوله و الزكاة في كل ما كيل بالصاع ما قدمناه من الندب و الاستحباب لما صوب قول السائل إن الزكاة في تسعة أشياء و إن ما عداها معفو عنها و إن أبا عبد الله ع أنكر على من قال عندنا أرز و دخن تنبيها له على أنه ليس فيه الزكاة المفروضة و لكان قوله كذلك هو مع قوله و الزكاة في كل ما كيل بالصاع متناقضا و هذا لا يجوز في أقوالهم ع و يدل على ما ذكرناه أيضا ما رواه

12-  علي بن الحسن قال حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير ابني أعين عن أبي جعفر ع قال ليس في شي‏ء أنبتت الأرض من الأرز و الذرة و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الأربعة الأصناف و إن كثر ثمنه إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول و قد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم و من كل عشرين دينارا نصف دينار