باب 10- الصلاة على الأموات

1-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله ع عن التكبير على الميت فقال بيده خمسا قلت فكيف أقول إذا صليت عليه قال تقول اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك و أنت غني عن عذابه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فاغفر له

2-  عنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال التكبير على الميت خمس تكبيرات

3-  عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال كبر رسول الله ص خمسا

4-  سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن حماد بن محمد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال التكبير على الميت خمس تكبيرات

5-  علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت عن عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن قدامة بن زائدة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن رسول الله ص صلى على ابنه إبراهيم ع فكبر عليه خمسا

6-  عبد الله بن الصلت عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله ع عن التكبير على الميت فقال خمسا

7-  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال سألت أبا جعفر ع عن التكبير على الجنازة هل فيه شي‏ء موقت أم لا فقال لا كبر رسول الله ص أحد عشر و تسعا و سبعا و خمسا و ستا و أربعا

 قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالإجماع و يجوز أن يكون ع أخبر عن فعل النبي ص بذلك لأنه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة أخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا أضيف إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات و ذلك جائز على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى و أما ما يتضمن من الأربع تكبيرات فمحمول على التقية لأنه مذهب المخالفين أو يكون أخبر عن فعل النبي ص مع المنافقين و المتهمين بالإسلام لأنه ع كذا كان يفعل و الذي يدل على ذلك ما رواه

 -  الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان و هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يكبر على قوم خمسا و على آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم

9-  علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن ع قال قال أبو عبد الله ع صلى رسول الله ص على جنازة فكبر عليه خمسا و صلى على آخر فكبر عليه أربعا فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله و مجده في التكبيرة الأولى و دعا في الثانية للنبي و دعا في الثالثة للمؤمنين و المؤمنات و دعا في الرابعة للميت و انصرف في الخامسة و أما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله و مجده في التكبيرة الأولى و دعا لنفسه ص و أهل بيته ع في الثانية و دعا للمؤمنين و المؤمنات في الثالثة و انصرف في الرابعة فلم يدع له لأنه كان منافقا

10-  علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر قال قلت لجعفر بن محمد ع جعلت فداك إنا نتحدث بالعراق أن عليا ع صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلى من كان خلفه فقال إنه كان بدريا قال فقال جعفر ع إنه لم يكن كذا و لكنه صلى عليه خمسا ثم رفعه و مشى به ساعة ثم وضعه فكبر عليه خمسا ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا و عشرين تكبيرة

 و يحتمل أن يكون المراد بالخبر إذا كان أهل الميت يريدون أن يكبروا عليه أربعا فيتركون مع اختيارهم يدل على ذلك ما رواه

 -  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عقبة عن جعفر قال سئل جعفر ع عن التكبير على الجنائز فقال ذاك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا فقيل إنهم يكبرون أربعا فقال ذاك إليهم ثم قال أ ما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي ع فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات قال ثم قال إنه بدري عقبي أحدي و كان من النقباء الذين اختارهم رسول الله ص من الاثني عشر فكانت له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة

 و يحتمل أن يكون أراد ع بقوله أربعا ما يقرأ بين التكبيرات لأن التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء و إنما ينصرف بها عن الجنازة يدل على ذلك ما رواه

12-  علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوفي و لقبه حمدان عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن يزيد عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد الله ع جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز فقال خمس تكبيرات ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز فقال له أربع صلوات فقال الأول جعلت فداك سألتك فقلت خمسا و سألك هذا فقلت أربعا فقال إنك سألتني عن التكبير و سألني هذا عن الصلاة ثم قال إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ثم بسط كفه فقال إنهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات

13-  علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام عن الحسن بن أحمد المنقري عن يونس عن أبي عبد الله ع قال قال الصلاة على الجنائز التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة و الثانية يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ص و الثالثة الصلاة على النبي ص و على أهل بيته و الثناء على الله و الرابعة له و الخامسة يسلم و يقف مقدار ما بين التكبيرتين و لا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه

14-  فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبيد الله القمي عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب و يصلي على النبي ص تمام الحديث

 فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من التقية لأنا قد دللنا على أن الصلاة على الميت لا قراءة فيها بفاتحة الكتاب و هذا الخبر و الذي تقدم موافق لبعض العامة على ما قدمنا القول فيه فلا ينبغي أن يكون عليه العمل

15-  سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع قال إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها و إذا صليت على الرجل فقم عند صدره

16-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن زكريا عن أبيه زكريا بن موسى عن القاسم بن عبيد الله القمي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي على جنازة وحده قال نعم قلت فاثنان يصليان عليها قال نعم و لكن يقوم الآخر خلف الآخر و لا يقوم بجنبه

17-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال النبي ص خير الصفوف في الصلاة المقدم و خير الصفوف في الجنائز المؤخر قيل يا رسول الله و لم قال صار سترة للنساء

18-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله ع هل يصلى على الميت في المسجد قال نعم

19-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع مثل ذلك

20-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ع قال إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت إلا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك

21-  علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال قلت لأبي جعفر ع إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيها أبدأ فقال عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة و لا تنتظر بالصلاة على الجنائز طلوع الشمس و لا غروبها

22-  أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي و أبي قتادة القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أ يصلح أو لا قال لا صلاة في وقت صلاة و قال إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز

 -  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع هل يمنعك شي‏ء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز فقال لا

24-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يصلى على الجنازة في كل ساعة إنها ليست بصلاة ركوع و لا سجود و إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها التي فيها الخشوع و الركوع و السجود لأنها تغرب بين قرني شيطان و تطلع بين قرني شيطان

25-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس و حين تطلع إنما هو استغفار

26-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس و حين تطلع

 فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر و يمكن أن يكون وجه الكراهية في ذلك أنه مذهب بعض العامة فخرج مخرج التقية

27-  سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته كيف يصلى على الرجال و النساء فقال يوضع الرجال مما يلي الرجال و النساء خلف الرجال

28-  عنه عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال كان إذا صلى على المرأة و الرجل قدم المرأة و أخر الرجل فإذا صلى على العبد و الحر قدم العبد و أخر الحر و إذا صلى على الصغير و الكبير قدم الصغير و أخر الكبير

29-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن جنائز الرجال و النساء إذا اجتمعت فقال تقدم الرجال في كتاب علي ع

30-  محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلي عليهم قال إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد و قد صلى عليهم جميعا يضع ميتا واحدا ثم يجعل الآخر إلى ألية الأول ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد سئل فإن كانوا موتى رجالا و نساء قال يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى رأس المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر و صلى عليهم كما يصلي على ميت واحد سئل عن ميت صلي عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجليه إلى موضع رأسه قال يسوى و تعاد الصلاة عليه و إن كان قد حمل ما لم يدفن فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة و لا يصلى عليه و هو مدفون

31-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرجال و النساء كيف يصلى عليهم قال الرجل أمام النساء مما يلي الإمام يصف بعضهم على أثر بعض

32-  أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن زرارة و الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في الرجل و المرأة كيف يصلى عليهما فقال يجعل الرجل و المرأة و يكون الرجل مما يلي الإمام

33-  علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في جنائز الرجال و الصبيان و النساء قال توضع النساء مما يلي القبلة و الصبيان دونهن و الرجال دون ذلك و يقوم الإمام مما يلي الرجال

34-  عنه عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت عن عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال سألته عن الرجل و المرأة يصلى عليهما قال يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره و يكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام و رأس الرجل بما يلي يمين الإمام

 قال محمد بن الحسن ما تضمن هذه الأخبار من ترتيب الجنائز محمول على الاستحباب دون الوجوب لأنه لو لم ترتب لكانت الصلاة ماضية لكن الأفضل ما ذكرناه و الذي يدل على ما قلناه ما رواه

35-  علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم و محمد بن إسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يقدم الرجل و تؤخر المرأة و تقدم المرأة و يؤخر الرجل يعني في الصلاة على الميت

36-  علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إن رسول الله ص صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا يا رسول فاتتنا الصلاة عليها فقال ص إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له و قولوا خيرا

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا فعل أمير المؤمنين ع مع سهل بن حنيف و أنه صلى عليه ع خمس مرات كلما فرغ من خمس تكبيرات جاء قوم فأعاد ثانيا خمس مرات و يؤكد ذلك ما رواه

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كبر أمير المؤمنين ع على سهل بن حنيف و كان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه و كبر عليه خمسا أخرى يصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا و عشرين تكبيرة

38-  علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سنان عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قلت له أ رأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر قال تقضي ما فاتك قلت أستقبل القبلة قال بلى و أنت تتبع الجنازة إن رسول الله ص خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال لهم ع صلوا عليها

39-  علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله ع هل يصلى على الميت في المسجد قال نعم

40-  عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع مثل ذلك

41-  عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن فضل البقباق قال سألته عن الميت هل يصلى عليه في المسجد قال نعم

 قال محمد بن الحسن هذه الأخبار محمولة على ضرب من الرخصة و عند الضرورة لأن الأفضل أن يصلى على الجنازة في مواضعها المرسومة بذلك و الذي يدل على ذلك ما رواه

42-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن طلحة عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال كنت في المسجد و قد جي‏ء بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول ع فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المساجد

43-  سهل بن زياد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة عن امرأة الحسن الصيقل عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ع قال سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل قال يصففن جميعا فلا تتقدمهن امرأة

44-  أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن و قام النساء عن يمينها و شمالها و هي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة

45-  علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له المرأة تؤم النساء قال لا إلا على الميت إذا لم يكن له أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر و يكبرن

 -  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر ع عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين و وضعت معها أخرى كيف يصنعون قال إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة و إن شاءوا رفعوا الأولى فأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به

47-  علي بن إبراهيم عن أبي هاشم الجعفري قال سألت الرضا ع عن المصلوب فقال أ ما علمت أن جدي ع صلى على عمه قلت أعلم ذلك و لكني لا أفهمه مبينا قال أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن و إن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإن بين المشرق و المغرب قبلة فإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن و إن كان منكبه الأيمن على القبلة فقم على منكبه الأيسر و كيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه و ليكن وجهك إلى ما بين المشرق و المغرب و لا تستقبله و لا تستدبره البتة قال أبو هاشم و قد فهمت إن شاء الله فهمت و الله

48-  أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مروان عن عمار بن موسى قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر و هم عراة و ليس عليهم إلا إزار كيف يصلون عليه و هو عريان و ليس معهم فضل ثوب يكفنونه قال يحفر له و يوضع في لحده و يوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن و بالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن قلت فلا يصلى عليه إذا دفن فقال لا يصلى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلى عليه و هو عريان حتى توارى عورته

49-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال قلت لأبي الحسن الرضا ع قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط فإذا هم برجل ميت عريان و القوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها و ليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه و هو عريان فقال إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره و يضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو بتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره قلت و لا يصلون عليه و هو مدفون بعد ما يدفن قال لا لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله ص فلا يصلى على المدفون و لا على العريان

50-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال قلت له شارب الخمر و الزاني و السارق يصلى عليهم إذا ماتوا فقال نعم

51-  سعد عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال صل على من مات من أهل القبلة و حسابه على الله

52-  عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبي همام إسماعيل بن همام عن محمد بن سعيد عن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص صلوا على المرجوم من أمتي و على القتال نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة

 -  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه قلبه

54-  محمد بن يحيى عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع مثل ذلك

55-  عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع أنه قال لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه و إن كان ناقصا من الرأس و اليد و الرجل

56-  أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن أبي الجراح طلحة بن زيد عن الفضل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله ع في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة قال ديته على من وجد في قبيلته صدره و يداه و الصلاة عليه

57-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن السندي بن الربيع عن علي بن أحمد بن أبي نصر عن أبيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه فإن وجد عظم بلا لحم صلي عليه

58-  عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب البجلي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع أن عليا ع وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت

59-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لما مات آدم ع فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل ع تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله فقال جبرئيل ع إن الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم على أبرار ولده و أنت من أبرهم فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلاة التي فرضها الله على أمة محمد و هي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة

60-  محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الصلاة على الميت فقال تكبر ثم تقول إنا لله و إنا إليه راجعون إن الله و ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما اللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد كما صليت و باركت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد و على أئمة المسلمين اللهم صل على محمد و على إمام المسلمين اللهم عبدك فلان و أنت أعلم به اللهم ألحقه بنبيه محمد ص و افسح له في قبره و نور له فيه و صعد روحه و لقنه حجته و اجعل ما عندك خيرا له و ارجعه إلى خير مما كان فيه اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده اللهم عفوك عفوك تقول هذا كله في التكبيرة الأولى ثم تكبر الثانية و تقول اللهم عبدك فلان اللهم ألحقه بنبيه محمد ص و افسح له في قبره و نور له فيه و صعد روحه و لقنه حجته و اجعل ما عندك خيرا له و ارجعه إلى خير مما كان فيه اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده اللهم عفوك اللهم عفوك تقول هذا في الثانية و الثالثة و الرابعة فإذا كبرت الخامسة فقل اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات اللهم ألف بين قلوبهم و توفني على ملة رسولك اللهم اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم اللهم عفوك اللهم عفوك و تسلم

61-  عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه ع قال يورث الصبي و يصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا و إذا لم يستهل صارخا لم يورث و لم يصل عليه

62-  عنه عن أحمد بن محمد عن رجل عن أبي الحسن الماضي ع قال قلت له لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين و الشهور قال يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام

63-  أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين و الشهور قال يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام

 قال محمد بن الحسن المعنى في هذه الأخبار ما قدمناه في خبر عبد الله بن سنان سواء

64-  أحمد بن محمد عن علي بن حديد و عبد الرحمن بن أبي نجران عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع المرأة تؤم النساء قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر و يكبرن

65-  محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن شيرة عن محمد بن سليمان عن حسين المرجوس عن هشام قال قلت لأبي عبد الله ع إن الناس يكلمونا و يردون علينا قولنا إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل فيقولون لا يصلى إلا على من صلى فنقول نعم فيقولون أ رأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه فقال قولوا لهم أ رأيت لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان هل كان يجب عليه في فريته فإنهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا قيل لهم فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد فإنهم سيقولون لا فيقال لهم صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة و الحد و لا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة و لا الحدود

66-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه ع أن رسول الله ص صلى على جنازة فلما فرغ جاءه أناس فقالوا يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال لا يصلى على جنازة مرتين و لكن ادعوا لها

67-  عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن آبائه ع أن عليا ع لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة و هو المرقال دفنهما في ثيابهما بدمائهما و لم يصل عليهما

 قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الحديث من أن أمير المؤمنين ع لم يصل عليهما وهم من الراوي لأنا قد بينا وجوب الصلاة على الشهداء و يجوز أن يكون الوجه فيه أن العامة يروون عن أمير المؤمنين ع ذلك فخرج هذا موافقا لهم

68-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع عن أبيه ع قال قال لا صلاة على جنازة معها امرأة

 قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر أنه لا صلاة فاضلة دون أن يكون المعنى فيه لا صلاة مجزية لأنا قد بينا جواز صلاة النساء على الجنازة و يزيد ذلك بيانا ما رواه

69-  علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران و سندي بن محمد و محمد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال كنت عند أبي عبد الله ع فسأله رجل من القميين فقال يا أبا عبد الله تصلي النساء على الجنائز قال فقال أبو عبد الله ع إن رسول الله ص كان هدر دم المغيرة بن أبي العاص و حدث حديثا طويلا و إن زينب بنت النبي ص توفيت و إن فاطمة ع خرجت في نسائها فصلت على أختها

70-  عنه عن العباس بن عامر عن أبي المعزى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن

71-  علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب و إن كان قد صلي عليه

72-  عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها

 تمت الزيادات و الحمد لله رب العالمين و صلاته على خيرته من خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين و سلم تسليما