باب 14- أحكام الجماعة و أقل الجماعة و صفة الإمام و من يقتدى به و من لا يقتدى به و القراءة خلفهما و أحكام المؤتمين و غير ذلك من أحكامها

1-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه

2-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن الحسين بن يسار المدائني أنه سمع من يسأل الرضا ع عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره و هو لا يعلم كيف يصنع ثم علم هو و هو في الصلاة قال يحوله عن يمينه

3-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد عن أبي مسعود عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ع قال سألته كم أقل ما تكون الجماعة قال رجل و امرأة

 و ينبغي أن يكون الإمام مبرأ من الجذام و الجنون و البرص و سائر العاهات و الفسق و لا يكون محدودا يدل على ذلك

4-  ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا و الأعرابي

5-  فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن المجذوم و الأبرص يؤمان المسلمين فقال نعم قلت هل يبتلي الله بهما المؤمن قال نعم و هل كتب الله البلاء إلا على المؤمن

 فمحمول على حال الضرورة فأما مع التمكن من وجود غيرهما فلا يقدمان على كل حال و يجوز أن يكون هذا الخبر متناولا لقوم تكون في صفاتهم مثل صفات هؤلاء فإنه حينئذ يجوز لهما أن يؤما بهم على كل حال و لا يؤم المقيد المطلقين و لا صاحب الفالج الأصحاء روى ذلك

6-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع عن أبيه قال قال أمير المؤمنين ع لا يؤم المقيد المطلقين و لا صاحب الفالج الأصحاء و لا صاحب التيمم المتوضئين و لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة

 و لا تجوز الصلاة خلف الناصب مع الاختيار روى ذلك

7-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن علي بن سعيد البصري قال قلت لأبي عبد الله ع إني نازل في بني عدي و مؤذنهم و إمامهم و جميع أهل المسجد عثمانية يتبرءون منكم و من شيعتكم و أنا نازل فيهم فما ترى في الصلاة خلف الإمام قال صل خلفه قال قال و احتسب بما تسمع و لو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار و أخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل و تدع قولي قال علي فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا بما قال فقال هو أعلم بما قال و لكني قد سمعته و سمعت أباه يقولان لا تعتد بالصلاة خلف الناصب و اقرأ لنفسك كأنك وحدك قال فأخذت بقول الفضيل و تركت قول أبي عبد الله ع

8-  و عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال قال لي أبو عبد الله ع إن في كتاب علي ع إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم قال زرارة قلت له هذا ما لا يكون اتقاك عدو الله أقتدي به قال حمران كيف اتقاني و أنا لم أسأله هو الذي ابتدأني و قال في كتاب علي ع إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه تقية قال قلت قد اتقاك و هذا ما لا يجوز حتى قضي أنا اجتمعنا عند أبي عبد الله ع فقال له حمران أصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي حدثتني به أن في كتاب علي ع إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم فقال هذا لا يكون عدو الله فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به و لا نصلي معه فقال أبو عبد الله ع في كتاب علي ع إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم و لا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم أقتد به فقال نعم قال فسكت و سكت صاحبي و رضينا

9-  و عنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر ع رجل يحب أمير المؤمنين ع و لا يبرأ من عدوه و يقول هو أحب إلي ممن خالفه فقال هذا مخلط و هو عدو لا تصل خلفه و لا كرامة إلا أن تتقيه

10-  أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي قال كتبت إلى أبي جعفر ع أ يجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك و جدك صلوات الله عليهما فأجاب لا تصل وراءه

  و لا بأس أن يؤم العبد المملوك بالقوم إذا كان على شرائط الإمامة روى ذلك

11-  الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرآنا قال لا بأس به

12-  و عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرآنا قال لا بأس به

13-  و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المملوك يؤم الناس فقال لا إلا أن يكون هو أفقههم و أعلمهم

 و الأحوط أن لا يؤم العبد إلا أهله روى ذلك

14-  محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه قال لا يؤم العبد إلا أهله

 و لا يجوز للصبي أن يؤم بالقوم قبل بلوغه و متى فعل ذلك كانت صلاتهم فاسدة

15-  روى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم و لا يؤم حتى يحتلم فإن أم جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه

16-  و أما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم و أن يؤم

 فليس ينافي الخبر الأول لأن هذا الخبر محمول على من لم يحتلم و كان كاملا عاقلا أقرأ الجماعة لأن الاحتلام ليس بشرط في البلوغ و لا يجوز غيره لأن البلوغ يعتبر بأشياء منها الاحتلام فمن تأخر احتلامه اعتبر بما سوى ذلك من الإشعار و الإنبات و ما جرى مجراهما أو كمال العقل و إن خلا من جميع ذلك و الخبر الأول متناول لمن لم يحصل له أحد شرائط البلوغ و لا تنافي بينهما و قد بينا أنه لا بأس أن يؤم الأعمى إذا كان هناك من يسدده و يزيده بيانا ما رواه

17-  سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم و إن كانوا هم الذين يوجهونه

18-  سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان و محمد بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن إمام لا بأس به في جميع أمره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا

19-  محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد قال حدثنا ثور بن غيلان عن أبي ذر قال إن إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا

 و لا يجوز أن يؤم الأغلف بالناس روى ذلك

20-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال الأغلف لا يؤم القوم و إن كان أقرأهم لأنه ضيع من السنة أعظمها و لا تقبل له شهادة و لا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه

21-  و عنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله ع قال لا تصل خلف الغالي و إن كان يقول بقولك و المجهول و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا

22-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال قلت للرضا ع رجل يقارف الذنوب و هو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه قال لا

 و لا بأس أن يؤم الرجل النساء و المرأة أيضا النساء

23-  روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة تؤم النساء فقال لا بأس به

24-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في الرجل يؤم المرأة قال نعم تكون خلفه و عن المرأة تؤم النساء قال نعم و تقوم وسطا بينهن و لا تتقدمهن

 و ينبغي أن لا يتقدم القوم إلا ذوو الرأي و العقل و السداد و يكون أقرأ الجماعة أو أفقههم أو أقدمهم هجرة

25-  روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد و غيره عن سهل بن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد الله ع عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان فقال إن رسول الله ص قال يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة و أفقههم في الدين و لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله و لا صاحب سلطان في سلطانه

 و إذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك أن تقرأ خلفه في سائر الصلاة سواء كان مما يجهر فيها بالقراءة أو مما لا يجهر و عليك أن تسبح الله تعالى و تهلله اللهم إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة و لا تسمعها أنت فإنه حينئذ يجب عليك القراءة و إن سمعت شيئا من القراءة أجزأك و إن خفي عليك بعضه و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه

26-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه فقال أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه و أما التي يجهر فيها فإنما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت فأنصت و إن لم تسمع فاقرأ

27-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها و لم تسمع فاقرأ

28-  و عنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت و سبح في نفسك

29-  و عنه عن علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله ع قال إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك و إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ

30-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه فقال من رضيت به فلا تقرأ خلفه

31-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام عن سليمان بن خالد و علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله ع أ يقرأ الرجل في الأولى و العصر خلف الإمام و هو لا يعلم أنه يقرأ فقال لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام

32-  روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال حدثني أحمد بن محمد بن يحيى الخازمي قال حدثنا الحسن بن الحسين قال حدثنا إبراهيم بن علي المرافقي و أبو أحمد عمرو بن الربيع النصري عن جعفر بن محمد ع أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال إذا كنت خلف إمام تتولاه و تثق به فإنه يجزيك قراءته و إن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فإذا جهر فأنصت قال الله تعالى و أنصتوا لعلكم ترحمون قال فقيل له فإن لم أكن أثق به أ فأصلي خلفه و أقرأ قال لا صل قبله أو بعده فقيل له أ فأصلي خلفه و أجعلها تطوعا قال فقال لو قبل التطوع لقبلت الفريضة و لكن اجعلها سبحة

 -  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع

 فليس بمناف ما قدمناه من أنه متى لم يسمع القراءة فيما يجهر فيها بالقراءة فإنه يقرأ لأن قوله ع سمعت قراءته أو لم تسمع يحتمل أن يكون أراد به قد سمع سماعا لا يتميز له على التحقيق و التفصيل و إن كان قد سمع البعض لأنا قد بينا أنه إذا سمع مثل الهمهمة أجزأه و قد روي أيضا أنه إذا لم يسمع القراءة فيما يجهر بالقراءة فيه فهو بالخيار إن شاء قرأ و إن شاء لم يقرأ حسبما يراه و الأحوط ما قدمناه روى ذلك

34-  سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول ع عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال لا بأس إن صمت و إن قرأ

 و الذي يكشف عما ذكرناه من أنه إذا سمع صوتا أجزأه و إن لم يتميز له القراءة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه

35-  الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول قال يفتح عليه بعض من خلفه قال و سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته و لا يفقهون ما يقول فقال إذا سمع صوته فهو يجزيه و إذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه

 و يقوي ما قدمناه من أنه لا يجوز القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر الإمام بالقراءة فيه ما رواه

 -  الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال إن كنت خلف الإمام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ و كان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين و قال يجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت أي شي‏ء تقول أنت قال أقرأ فاتحة الكتاب

 و إذا صليت خلف من لا يقتدى به وجبت عليك القراءة سمعت قراءته أو لم تسمع روى ذلك

37-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع

 و الذي رواه

38-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قال سألت أبا عبد الله ع عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه فقال أما إذا هو جهر فأنصت للقرآن و اسمع ثم اركع و اسجد أنت لنفسك

 فليس ينافي الخبر الأول لأنه ليس في الخبر الأمر بالإنصات و النهي عن القراءة و لا يمتنع أن يجب عليه أن ينصت للقراءة و مع هذا تلزمه القراءة لنفسه و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه

39-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يؤم القوم و أنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له قلت فإنه يشهد علي بالشرك قال إن عصى الله فأطع الله فرددت عليه فأبى أن يرخص لي قال فقلت له أصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه فقال أنت و ذاك و قال إن عليا ع كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكواء و هو خلفه و لقد أوحي إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين فأنصت علي ع تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته ثم أعاد ابن الكواء الآية فأنصت علي ع أيضا ثم قرأ فأعاد ابن الكواء فأنصت علي ع ثم قال فاصبر إن وعد الله حق و لا يستخفنك الذين لا يوقنون ثم أتم السورة ثم ركع

 أ لا ترى أن أمير المؤمنين ع مع كونه في الصلاة أنصت لقراءة القرآن ثم عاد إلى قراءته لنفسه و أتم الصلاة بها فكذلك ما تضمنه الخبر المتقدم و يحتمل أيضا أن يكون المراد به حال التقية لأنه متى كان الأمر على ما ذكرناه جاز له أن ينصت و يقرأ فيما بينه و بين نفسه و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه

40-  سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن إسحاق و محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس

 و يزيده بيانا ما رواه

41-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته و الإمام يجهر بالقراءة قال اقرأ لنفسك و إن لم تسمع نفسك فلا بأس

 و الذي يدل على ما ذكرناه من أنه لا يجوز الاقتصار على قراءة من لا يقتدى بصلاته ما رواه

42-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع و أبي جعفر ع في الرجل يكون خلف الإمام لا يقتدي به فيسبقه الإمام بالقراءة قال إن كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه يقطع و يركع

 و هذا الخبر يدل على أنه متى لم يقرأ فاتحة الكتاب لم تجزئه الصلاة حسب ما قدمناه و أما الذي رواه

43-  سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن و الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن عائذ قال قلت لأبي الحسن ع إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن و أقيم فلا أقرأ شيئا حتى إذا ركعوا و أركع معهم أ فيجزيني ذلك قال نعم

 فليس ينافي ما قدمناه لأن قوله فلم أقرأ شيئا يحتمل أن يكون أراد ما زاد على الحمد لأنا قد بينا أن الاقتصار على الحمد مجز في حال الضرورة و هذا الخبر ليس في ظاهره أنه لم يقرأ شيئا من الحمد و غيرها بل هو مجمل و الخبر الأول مفصل و الأخذ بالمفصل أولى منه بالمجمل مع أنه قد روى أحمد بن محمد بن أبي نصر راوي هذا الحديث عن أبي الحسن الرضا ع بلا واسطة ما ذكرناه

44-  روى سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن و الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال قلت له إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن و أقيم و لا أقرأ إلا الحمد حتى يركع أ يجزيني ذلك فقال نعم يجزيك الحمد وحدها

 و يحتمل أيضا أن يكون الخبر متناولا لحال التقية لأنه إذا كان الحال حال تقية و خوف و لم يلحق الإنسان القراءة معهم جاز له ترك القراءة و الاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه

45-  الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع إني أدخل المسجد فأجد الإمام قد ركع و قد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذن و أقيم و أكبر فقال لي فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة و اعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك قال إسحاق فلما سمعت أذان المغرب و أنا على بابي قاعد قلت للغلام انظر أقيمت الصلاة فجاءني فقال نعم فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف أدركته و اعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فإذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين و الأمويين فأقعدوني ثم قالوا يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا فقد و الله رأينا خلاف ما ظننا بك و ما قيل فيك فقلت و أي شي‏ء ذلك قالوا اتبعناك حين قمت إلى الصلاة و نحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا و صليت بصلاتنا فرضي الله عنك و جزاك خيرا قال فقلت لهم سبحان الله أ لمثلي يقال هذا قال فعلمت أن أبا عبد الله ع لم يأمرني إلا و هو يخاف علي هذا و شبهه

 و متى فرغ المأموم من قراءته قبل فراغ الإمام فليسبح الله تعالى أو ليبق آية من سورته حتى إذا فرغ الإمام من قراءته أتمها فأي ذلك فعل فقد أجزأه

46-  روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن أبي شعبة عن أبي عبد الله ع قال قلت له أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته قال فأتم السورة و مجد الله و أثن عليه حتى يفرغ

47-  و عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال فأمسك آية و مجد الله و أثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية و اركع

 و إذا صلى الرجل بقوم و هو جنب أو على غير وضوء وجبت عليه الإعادة و ليس على من صلى بهم إعادة سواء علموا ذلك بعد انقضاء الصلاة أو لم يعلموا يدل على ذلك ما رواه

48-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير و الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير قال سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله ع عن رجل أمنا في السفر و هو جنب و قد علم و نحن لا نعلم قال لا بأس

49-  الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يؤم القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال يعيد و لا يعيد من خلفه و إن أعلمهم أنه على غير طهر

50-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل أم قوما و هو على غير وضوء فقال ليس عليهم إعادة و عليه هو أن يعيد

51-  و عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن قوم صلى بهم إمامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها فقال لا إعادة عليهم تمت صلاتهم و عليه هو الإعادة و ليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع

 -  فأما ما رواه علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العرزمي عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال صلى علي ع بالناس على غير طهر و كانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين ع صلى على غير طهر فأعيدوا و ليبلغ الشاهد الغائب

 فهذا خبر شاذ مخالف للأخبار كلها و ما هذا حكمه لا يجوز العمل به على أن فيه ما يبطله و هو أن أمير المؤمنين ع أدى فريضة على غير طهر ساهيا عن ذلك و قد آمننا من ذلك دلالة عصمته ع و ذكر محمد بن علي بن الحسين قال سمعت جماعة من مشايخنا يقولون ليس عليهم إعادة شي‏ء مما يجهر فيه و عليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه و كذلك إذا صلى بهم إنسان ثم تبينوا أنه لم يكن على ملتهم فليس عليهم إعادة شي‏ء من الصلاة التي صلوها خلفه

53-  روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال لا يعيدون

 و كذلك إن صلى بهم إلى غير القبلة لا يجب عليهم إعادة الصلاة

54-  روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال ليس عليهم إعادة شي‏ء

 و متى أحدث الإمام في الصلاة فلا بأس أن يقدم من يتم الصلاة بهم روى

 -  محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل دخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة فأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أ يجزيهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاة فقال لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة فإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى و إلا فلا يدخل معهم قد تجزي عن القوم صلاتهم و إن لم ينوها

 فإن كان الذي يتقدم نائبا عن الإمام قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة فليتم بهم الصلاة ثم ليوم إيماء فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة و يتم هو ما بقي عليه روى ذلك

56-  محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين و عن الشمال و كان الذي أومى بيده إليهم التسليم و انقضاء صلاتهم و أتم هو ما كان فاته أو بقي عليه

 و قد روي أنه يقدم رجلا آخر يسلم بهم و يتم هو ما بقي و هذا هو الأحوط

57-  روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن ابن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان قال يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم و يقوم هو فيتم بقية صلاته

58-  فأما ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي بن فضال عن الحسن بن علي عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا أحدث الإمام و هو في الصلاة لم ينبغ أن يتقدم إلا من شهد الإقامة فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم و يقدموا بعضهم و لا ينتظروا الإمام قال قلت و إن كان الإمام هو المؤذن قال و إن كان فلا ينتظرونه و يقدموا بعضهم

 فليس بمناف لما قدمناه لأنه ليس في قوله ع لم ينبغ أن يتقدم إلا من شهد الإقامة نهي عن تقدم من لم يشهدها على جهة الحظر بل هو صريح بأنه الأولى و الأفضل لأنه لو كان المراد به الحظر لتضمن لفظ النهي أو رفع الجواز عن فعل ذلك و متى لم يذكر ذلك علمنا أنه أراد الأفضل و لو كان فيه لفظ النهي لحملناه على الأفضل بدلالة الأخبار المتقدمة و الذي رواه

59-  الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يؤم القوم فيحدث و يقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة و لكن يأخذ بيد غيره فيقدمه

 فهذا الخبر و إن كان ظاهره النهي فمصروف عنه إلى جهة الأفضل حسبما قدمناه لما تقدم من الأخبار و متى مات الإمام قبل الفراغ من صلاته فليطرح و ليقدم القوم من يصلي بهم بقية ما عليهم و يغتسل من مسه روى ذلك

60-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال يقدمون رجلا آخر و يعتدون بالركعة و يطرحون الميت خلفهم و يغتسل من مسه

 و من لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته تلك الركعة يدل على ذلك ما رواه

61-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة

62-  و عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام

63-  و عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا أدركت التكبير قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة

64-  و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام و هو راكع فكبر الرجل و هو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة

65-  و ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا أدركت الإمام و قد ركع فكبرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة و إن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة

 فليس ينافي هذان الخبران ما قدمناه لأن قوله ع في الخبر الأول إذا أدركت الإمام و هو راكع و في الخبر الثاني و قد ركع محمول على اللحوق به في الصف الذي لا يجوز التأخر عنه في الصلاة مع الإمكان و إن كان قد أدرك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان لأن من سمع الإمام و قد كبر تكبيرة الركوع و بينه و بينه مسافة يجوز له أن يكبر و يركع معه حيث انتهى به المكان ثم يمشي في ركوعه إن شاء حتى يلحق به أو يسجد في صلاته فإذا فرغ من سجدتيه لحق به أي ذلك شاء فعل و متى حملنا هذين الخبرين على هذا الوجه لا تتناقض الأخبار و الذي يدل على جواز ما ذكرناه ما رواه

66-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشي و هو راكع حتى يبلغهم

67-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال إذا دخلت المسجد و الإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر و اركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف و إذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف

68-  و في رواية محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا عبد الله ع يقول و ذكر مثله

 و تجزي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح لمن خاف فوت الركوع روى ذلك

69-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبيد الله بن معاوية بن شريح عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا جاء الرجل مبادرا و الإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع

 و متى فات الإنسان ركعة أو ما زاد على ذلك مع الإمام فليصل معه ما بقي و يكون ذلك أولا لدخوله في الصلاة و ليصلها على الحد الذي يصليه لو ابتدأ بالصلاة و تفصيل هذه الجملة ما رواه

70-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال إذا أدرك الرجل بعض الصلاة و فاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب و سورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب فإذا سلم الإمام قام فصلى فيها ركعتين لا يقرأ فيهما لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين من كل ركعة بأم الكتاب و سورة و في الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء ليس فيهما قراءة و إن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب و سورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة

 -  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام و هي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام قال يتجافى و لا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للإمام و هي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الإمام قال و سألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة فقال اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان فلا تجعل أول صلاتك آخرها

72-  سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر ع قال قال لي أي شي‏ء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الإمام ركعتان قال يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد و سورة فقال هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها فقلت فكيف يصنع قال يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة

 قال محمد بن الحسن قول السائل يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد و سورة ليس فيه صريح أنهما اللتان أدركهما بل يحتمل أن يكون قال إنهم يقولون يقرأ بالحمد و سورة في الركعتين اللتين فاتتاه فأمره حينئذ أن يقرأ بالحمد وحدها لأن ذلك مذهب كثير من العامة و إذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الأخبار

73-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي جعفر عن أبيه عن علي ع قال يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أول صلاته قال جعفر و ليس نقول كما يقول الحمقى

74-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام و هي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته قال نعم

 قوله فيقضي القراءة في آخر صلاته تجوز و إنما أراد به ما يختص آخر صلاته من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة الركعة الأولة و من صلى مع إمام يأتم به فرفع رأسه قبل الإمام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه روى ذلك

75-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عمن ركع مع إمام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الإمام قال يعيد ركوعه معه

76-  و أما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم قال سئل أبو عبد الله ع عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أ يعود فيركع إذا أبطأ الإمام و يرفع رأسه معه قال لا

 فلا ينافي الخبر الأول لأنه محمول على أنه إذا لم يكن المصلي مقتديا بمن صلى خلفه لأنه متى كان الأمر على ما ذكرناه فلو عاد إلى الركوع لكان قد زاد في صلاته ركوعا و ذلك يفسد الصلاة مع أن ذلك إنما يجوز لمن رفع رأسه ناسيا فأما إذا تعمد ذلك فلا يجوز له العود إلى الركوع على حال و كذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام فليعد إلى سجوده ليكون ارتفاعه عنه مع الإمام

77-  روى ذلك سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد عن ربعي عن عبد الله بن الجارود و الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قالا سألناه عن رجل صلى مع إمام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود قال فليسجد و من أدرك الإمام و قد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه و لا يعتد بذلك السجود

78-  روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع قال إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتد بها

 و الإمام إذا صلى بقوم فركع و دخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق الناس بالصلاة و مقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه

79-  روى أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال قلت لأبي جعفر ع إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس و أنا راكع فكم أنتظر قال ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك فإن انقطعوا و إلا فارفع رأسك

 و الإمام ينبغي أن يسلم دفعة واحدة و لا يلتفت

80-  روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت له إني أصلي بقوم فقال سلم واحدة و لا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام عليكم

81-  و عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعته يقول لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة

 و على الإمام أن يسمع قراءته من خلفه

82-  روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول و لا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول

 و لا يجوز لمن يقتدي بالإمام أن يصلي معه العصر و لا يكون قد صلى الظهر

83-  روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سليم الفراء قال سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم و إمامهم يكون في طريق مكة و غير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنها الأولى أ فتجزيه أنها العصر قال لا

84-  و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر و هي لهم الظهر قال أجزأت عنه و أجزأت عنهم

 فلا ينافي ما قدمناه لأنه إنما يكون مجزيا عنه و عنهم إذا لم يعقد صلاته بصلاتهم و ينوي لنفسه صلاة العصر و ينوون هم صلاة الظهر و لا يكونون هم مقتدين به في نية الصلاة و متى كان الأمر على ما ذكرناه جازت صلاتهم

85-  و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن إمام كان في صلاة الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه و هي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم و ما حال المرأة في صلاتها معهم و قد كانت صلت الظهر قال لا يفسد ذلك على القوم و تعيد المرأة صلاتها

 و لا بأس للرجل إذا صلى وحده أن يعيد في جماعة سواء كان إماما أو مأموما

86-  روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى أبي الحسن ع أني أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمروني بالصلاة بهم و قد صليت قبل أن آتيهم فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل و أكره أن أتقدم و قد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه و أعمل به إن شاء الله فكتب صل بهم

87-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أ يجوز له أن يعيد الصلاة معهم قال نعم و هو أفضل قلت فإن لم يفعل قال ليس به بأس

88-  محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم و يجعلها الفريضة

 و المعنى في هذا الحديث أن من صلى و لم يفرغ بعد من صلاته و وجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة و ليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض لأن من صلى الفرض بنية الفرض فلا يمكن أن يجعلها غير فرض و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه

89-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام و قد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة قال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى و ينصرف و يجعلها تطوعا و ليدخل مع الإمام في صلاته فإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلي ركعة أخرى معه و يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة و ليس شي‏ء من التقية إلا و صاحبها مأجور عليها إن شاء الله

 و يحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله و يجعلها فريضة قضاء لما فاته من الفرائض يدل على ذلك ما رواه

90-  الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع تقام الصلاة و قد صليت فقال صل و اجعلها لما فات

 و لا بأس للرجل أن يقف وحده في الصف إذا كان الصف متضايقا روى ذلك

91-  سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الإمام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الإمام من الصلاة أ يجوز ذلك له فقال نعم لا بأس به

 و لا بأس بالوقوف بين الأساطين

 -  روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا أرى بالوقوف بين الأساطين بأسا

 و لا بأس بالوقوف للإمام في المحراب

93-  روى سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد النخعي عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله ع إني أصلي في الطاق يعني المحراب فقال لا بأس إذا كنت تتوسع به

 و ينبغي أن يكون بين الصفين قدر ما يتخطاه الإنسان و لا يجوز الجماعة و يكون بين الصفين حائل من حائط و غيره

94-  روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن صلى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام و أي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب قال و قال هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس و إنما أحدثها الجبارون و ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة قال و قال أبو جعفر ع ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض و لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان

 و قد رخص للنساء أن يصلين جماعة و إن كان بينهن و بين الإمام حائط روى ذلك

 -  سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي بالقوم و خلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه قال نعم إن كان الإمام أسفل منهن قلت فإن بينهن و بينه حائطا أو طريقا فقال لا بأس

96-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال رأيت أبا عبد الله ع يصلي بقوم و هو إلى زاوية في بيت بقرب الحائط و كلهم عن يمينه و ليس عن يساره أحد

 و لا يجوز لمن يصلي بقوم أن يكون موضع وقوفه على شبه سطح أو دكان و ما أشبه ذلك و يجوز ذلك للمأمومين

97-  روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يصلي بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم و إن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو كان أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر فإن كانت أرضا مبسوطة و كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر قال لا بأس قال و سئل و إن كان الإمام في أسفل من موضع من يصلي خلفه قال لا بأس و قال و إن كان رجل فوق سطح أو غير ذلك دكانا أو غيره و كان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه و يقتدي بصلاته و إن كان أرفع منه بشي‏ء كثير

 و إذا صلى نفسان فذكر كل واحد منهما أنه كان إماما كانت صلاتهما تامة و إن ذكر كل واحد منهما أنه كان مأموما بطلت صلاتهما لأن كل واحد منهما قد وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة فلم تصح لهما صلاة

98-  روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع عن أبيه ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت إمامك و قال الآخر كنت أنا إمامك فقال صلاتهما تامة قلت فإن قال كل واحد منهما كنت أئتم بك قال فصلاتهما فاسدة ليستأنفا

 و لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه و لا على من خلفه إذا حفظ عليهم الإمام فإن شكوا كلهم وجب عليهم الإعادة

99-  روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا و يسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعة يقولون هؤلاء قوموا و يقولون هؤلاء اقعدوا و الإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه قال ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام و لا سهو في سهو و ليس في المغرب و الفجر سهو و لا في الركعتين الأولتين من كل صلاة و لا سهو في نافلة فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط الإعادة و الأخذ بالجزم

 و إذا سها المأموم عن الركوع حتى دخل الإمام في الركعة الثانية فليركع و ليلحق الإمام و ليس عليه شي‏ء

 -  روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به فركع الإمام و سها الرجل و هو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه و انحط للسجود أ يركع ثم يلحق بالإمام و القوم في سجودهم أو كيف يصنع قال يركع ثم ينحط و يتم صلاته معهم و لا شي‏ء عليه

 و كذلك إذا سها فسلم قبل الإمام فليس عليه شي‏ء

101-  روى أحمد بن محمد بن عيسى قال أبو المعزى عن أبي عبد الله ع في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام قال ليس بذلك بأس

 فإذا صلى في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلي دفعة أخرى جماعة بأذان و إقامة

102-  روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أبي علي قال كنا عند أبي عبد الله ع فأتاه رجل فقال جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر و انصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه و دفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله ع أحسنت ادفعه عن ذلك و امنعه أشد المنع فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة قال يقومون في ناحية المسجد و لا يبدر بهم إمام فقلت له أنا جعلت فداك إن لنا إماما مخالفا و هو يبغض أصحابنا كلهم فقال ما عليك من قوله و الله لئن كنت صادقا لأنت أحق بالمسجد منه فكن أول داخل و آخر خارج و أحسن خلقك مع الناس و قل خيرا فقال رجل جعلت فداك قول الله تعالى و قولوا للناس حسنا هو للناس جميعا فضحك و قال لا عنى قولوا محمد رسول الله صلى الله عليه و على أهل بيته

 و الذي يدل على ما قلناه من أنه لا يؤذن و لا يقيم متى أرادوا الجماعة

 -  ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ع قال دخل رجلان المسجد و قد صلى علي ع بالناس فقال لهما إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه و لا يؤذن و لا يقيم

 و ينبغي أن يؤذن خلف كل من يقرأ خلفه

104-  روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله ع قال أذن خلف من قرأت خلفه

105-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر ع قال إن عليا ع قال الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة و المريض القاعد عن يمين الصبي جماعة

106-  و عنه عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر القصباني و أيوب بن نوح عن العباس عن داود بن الحصين عن سفيان الجريري عن العرزمي عن أبيه رفع الحديث إلى النبي ص قال من أم قوما و فيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة

107-  و عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كان يقول إذا دخل الرجل المسجد و قد صلى أهله فلا يؤذنن و لا يقيمن و لا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة و لا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه

108-  و عنه عن أيوب عن العباس بن عامر عن الحسين بن المختار و داود بن الحصين قال سأل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين فهي الأولى له و الثانية للقوم يتشهد فيها قال نعم قلت و الثانية أيضا قال نعم قلت كلهن قال نعم و إنما هي بركة

109-  و عنه عن ابن أبي نصر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام قال إذا أدرك الإمام و هو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام