باب 20- صلاة الكسوف

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن أبي عبد الله قال سمعت أبا الحسن موسى ع يقول إنه لما قبض إبراهيم بن رسول الله ص جرت ثلاث سنن أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس فقال الناس انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله ص فصعد رسول الله ص المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الشمس و القمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف

2-  حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر ع هذه الرياح و الظلم التي تكون هل يصلى لها فقال كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن

3-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران قال قال أبو عبد الله ع وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس و عند غروبها قال و قال أبو عبد الله ع هي فريضة

4-  و عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة فقال إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثم عد فيها قلت فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ فقال صل صلاة الكسوف و اقض صلاة الليل حين تصبح

5-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن رهط عن كليهما ع و منهم من رواه عن أحدهما ع أن صلاة كسوف الشمس و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و أربع سجدات صلاها رسول الله ص و الناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها و رووا أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء و أشدها و أطولها كسوف الشمس تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع الثانية ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع الثالثة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى قال قلت و إن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها قال أجزأه أم الكتاب في أول مرة و إن قرأ خمس سور قرأ مع كل سورة أم الكتاب و القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة

 و الرهط الذين رووه الفضيل و زرارة و بريد و محمد بن مسلم

6-  و عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعد

7-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم قالا سألنا أبا جعفر ع عن صلاة الكسوف كم ركعة هي و كيف نصليها فقال هي عشر ركعات و أربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة و تركع بتكبيرة و ترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها فتقول سمع الله لمن حمده و تقنت في كل ركعتين قبل الركوع و تطول القنوت و الركوع على قدر القراءة و الركوع و السجود فإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد و ادع الله حتى ينجلي فإن تجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي تجهر بالقراءة قال قلت كيف القراءة فيها فقال إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت و لا تقرأ فاتحة الكتاب قال و كان يستحب فيها أن يقرأ بالكهف و الحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه فإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل و صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر و هما سواء في القراءة و الركوع و السجود

8-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد عن حريز قال قال أبو عبد الله ع إذا انكسف القمر و لم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء و إن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك

9-  الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد و ليقض الصلاة و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل

 قال محمد بن الحسن و الذي رواه

10-  محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد الله الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا قال ليس فيها قضاء

 و قد كان في أيدينا أنها تقضى فالمراد بهذا الخبر أنه إذا لم يحترق القرص كله و أما مع احتراقه كله فلا بد من القضاء حسب ما قدمناه و يزيده بيانا ما رواه

11-  الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال إذا انكسفت الشمس كلها و احترقت و لم تعلم و علمت بعد ذلك فعليك القضاء و إن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء

 فهذا الخبر و الذي قدمناه من رواية حريز جاءا مفصلين و حديث أن لا قضاء عليه مجمل و الحكم بالمفصل على المجمل أولى