باب 21- أحكام فوائت الصلاة

قال الشيخ رحمه الله و من فاتته صلاة بخروج وقتها قضاها كما فاتته و لم يؤخرها إلا أن يمنع منه تضيق وقت فرض ثان عليه قد بينا فيما مضى أن من فاتته صلاة فليصلها أي وقت ذكرها ما لم يخف فوت صلاة و فيه كفاية و الذي يزيده بيانا ما رواه

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها و أقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة قال و قال أبو جعفر ع و إن كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها فصل أي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها و قال إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنها هي أربع صليتها مكان أربع و إن ذكرت أنك لم تصل الأولى و أنت في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين و قم فصل العصر و إن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب و إن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر و إن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب و إن كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب و إن كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة و إن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة و إن كنت ذكرتها و أنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة و أذن و أقم و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء و إن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء و إن خشيت أن تفوتك صلاة الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب و العشاء ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس قال قلت لم ذاك قال لأنك لست تخاف فوته

2-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق فليقضها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها

3-  محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل صلى الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاث ثم ذكر بعد ذلك قال يتطهر و يؤذن و يقيم في أولهن ثم يصلي و يقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته

 قال الشيخ رحمه الله و من فاتته صلاة الجمعة صلاها أربعا يدل على ذلك ما رواه

4-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا و قال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الأخيرة فقد أدركت الصلاة فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع

5  -1-  محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه عن جابر عن علي ع قال من أدرك الإمام يوم الجمعة و هو يتشهد فليصل أربعا و من أدرك ركعة فليضف إليها أخرى يجهر فيها

6-  و الذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة و النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين

 فمحمول على أنه لا يكون له ثواب من أدرك الخطبتين دون أن تجب عليه إعادة أربع ركعات

 -  أ لا ترى إلى ما رواه الحسين عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله ع من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة

 فصرح في هذا الخبر أن من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة فلو لم يكن المراد بالخبر الأول ما ذكرناه لتناقضا و هذا فاسد

8-  سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع عن رجل صلى في جماعة يوم جمعة فلما ركع الإمام ركع و الجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على الركوع و لا السجود حتى رفع القوم رءوسهم أ يركع ثم يسجد ثم يلحق بالصف و قد قام القوم أو كيف يصنع قال يسجد ثم يقوم في الصف و لا بأس بذلك

 قال الشيخ رحمه الله و إن نسي الحاضر صلاة فذكرها بعد خروج وقتها و هو مسافر قضاها في سفره على التمام

9-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال سمعت الرضا ع يقول إذا زالت الشمس و أنت في المصر و أنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر

10-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال قال خرجت مع أبي عبد الله ع حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله ع يا نبال قلت لبيك قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري و غيرك و ذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج

 قال الشيخ رحمه الله و إن نسي المسافر صلاة فذكرها بعد تقضي وقتها و هو حاضر قضاها على التقصير

11-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر

12-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لأن الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك

13-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال يصليها أربعا و قال لا يزال يقصر حتى يدخل بيته

 فإن هذه الرواية محمولة على أنه إذا دخل و كان الوقت باقيا يجب عليه التمام فأما بعد مضي الوقت لا تجب عليه القضاء إلا حسب ما فاتته و كذلك إذا خرج إلى السفر و كان الوقت باقيا وجب عليه التقصير و الذي يدل على ذلك ما رواه

14-  الحسين بن سعيد عن صفوان و محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله ع يدخل علي وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي قال صل و أتم الصلاة قلت فدخل وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج قال صل و قصر فإن لم تفعل فقد و الله خالفت رسول الله ص

 فإن قال قائل لم قلتم إنه إذا كان الوقت باقيا بعد دخوله من السفر يجب عليه التمام و كذلك فيمن خرج إلى السفر إن كان الوقت باقيا يقصر و ليس في الخبر ذلك بل هو مطلق إن من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير و كذلك من دخل من السفر يجب عليه التمام و ليس فيه اعتبار بقية الوقت قلنا إنما اعتبرنا بقية الوقت لئلا تتناقض الأخبار لأنا قد قدمنا أحاديث في أن من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام و كذلك أن من قدم من السفر يجب عليه التقصير و جاء هذا الخبر أن من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير و من قدم من السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام احتجنا إلى أن نجمع بين هذه الأخبار فحملنا كل خبر ورد بأنه من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام على أن المراد به بعد تقضي الوقت و كذلك فيمن قدم من السفر و كل خبر ورد بأنه من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير على أنه إذا كان الوقت باقيا و كذلك في القادم من سفر لئلا تتناقض الأخبار و الذي يبين ما ذكرناه خبر حريز المتقدم ذكره

 قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر

فكان هذا الخبر مبينا للأخبار كلها لأنه قال و من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته و من قدم من السفر و الوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة و كذلك من خرج إلى السفر و الوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة و الذي يبين ما ذكرناه أيضا ما رواه

15-  الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم و إن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل و ليقصر

 فرغب ع بهذا الخبر في أن من لم يخف فوت الوقت في تأخير الصلاة حتى يدخل البيت يؤخرها حتى يؤديها على التمام فلو لا أن فوت الوقت كان مراعى في هذا الباب لم يكن لتقييد الإتمام بهذه الحال معنى قال الشيخ رحمه الله و لا يؤم المسافر الحاضر و لا الحاضر المسافر الأولى و الأفضل أن لا يصلي المسافر خلف المقيم و لا المقيم خلف المسافر فإن فعلا ذلك تركا الأفضل و جازت صلاتهما و متى صلى المسافر خلف المقيم يصلي ركعتين و لينصرف و إذا صلى المسافر بالقوم يصلي بهم ركعتين ثم يقدم من يتم الصلاة بهم و لينصرف هو و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه

16-  سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال لا يؤم الحضري المسافر و لا المسافر الحضري فإن ابتلي بشي‏ء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم و إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلم و إن صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر و الأخريين العصر

17-  و عنه عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي المعزى حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي أنه سأل أبا عبد الله ع عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال فليصل صلاته ثم ليسلم و ليجعل الأخريين سبحة

18-  الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله ع عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يصلي ركعتين و يمضي حيث شاء

19-  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع لا يصلي المسافر مع المقيم فإن صلى فلينصرف في الركعتين

20-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن المسافر يصلي مع الإمام فيدرك من الصلاة ركعتين أ يجزي ذلك عنه فقال نعم

21-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان و محمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله ع قال إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين و إن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة و الأخيرتين فريضة

 و فقه هذا الحديث أنه إنما قال إن كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين لأنه متى فعل ذلك جاز له أن يجعل الركعتين الأخيرتين صلاة العصر و إذا كان صلاة العصر إنما يجعل الركعتين الأخيرتين صلاته لأنه يكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء و من صلى على ما قلناه لم يبق عليه شي‏ء و يحتسب به من النوافل قال الشيخ رحمه الله و لا يؤم المتيمم المتوضئين و لا يؤم المتوضئ المتيممين و هذه المسألة مثل الأولى في أن الأولى أن لا يؤم المتيمم المتوضئين و لو فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلا لصلاته لكنه يكون قد ترك الأفضل فأما الذي يدل على كراهة ذلك ما رواه

22-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين

23-  و روى محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين و لا يؤم صاحب الفالج الأصحاء

 فإن قيل ظاهر هذين الخبرين أنه لا يجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين على وجه فلم حملتم على الكراهة دون الحظر قلنا إنما فعلنا ذلك لورود أخبار كثيرة تتضمن جواز ذلك فاحتجنا أن نجمع بينها فمن ذلك ما رواه

24-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله ع في الرجل يجنب و ليس معه ماء و هو إمام القوم قال نعم يتيمم و يؤمهم

25-  و منه ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا و نحن طهور فقال لا بأس به

26-  و عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن حمران و جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله ع إمام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أ يتوضأ بعضهم و يصلي بهم فقال لا و لكن تيمم الجنب و يصلي بهم فإن الله عز و جل جعل التراب طهورا

27-  و عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم على طهور فقال لا بأس به

 قال الشيخ رحمه الله و تقضى الصلاة بالأذان و الإقامة إذا فات الإنسان ذلك فقد قدمنا ما يدل على ذلك و يزيده بيانا ما رواه

28-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان و الإقامة قال نعم

 قال الشيخ رحمه الله و تقضى فوائت النوافل في كل حال ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها و يكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه مستوفى و يزيد ذلك وضوحا ما رواه

29-  علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال لي أبو عبد الله ع اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار و ما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت أقضي وترين في ليلة فقال نعم اقض وترا أبدا

30-  و عنه عن الحسن عن فضالة و الحسن عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء

31-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى بن حبيب قال كتبت إلى أبي الحسن ع تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها فكتب أي ساعة شئت من ليل أو نهار

 قال الشيخ رحمه الله و لا يجب على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة و لا نافلة إلا المفروض من الصيام فإنه لا بد من قضائه إذا ثبت بما قدمنا ذكره أن صلاة المسافر من الفرائض و النوافل هو القدر الذي ذكرنا فمتى فعله الإنسان لا يلزمه قضاء ما لم يفرض عليه و لم يندب إليه و هذا القدر كاف في هذا الباب و يؤكد ذلك أيضا ما رواه

 -  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي‏ء إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر و لا سفر و ليس عليك قضاء صلاة النهار و صل صلاة الليل و اقضه

 قال الشيخ رحمه الله و المتمم في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا و إن خرج الوقت فلا إعادة عليه و من تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك و وجب عليه الإعادة

33-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل صلى و هو مسافر فأتم الصلاة قال إن كان في وقت فليعد و إن كان الوقت قد مضى فلا

34-  سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال إن كان ذكر في ذلك اليوم فليعد و إن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه

 فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب و الأول على الوجوب