باب 6- زكاة البقر

قال الشيخ رحمه الله و ليس فيما دون الثلاثين من البقر شي‏ء فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة إلى الأربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى آخر الباب

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي و ليس في أقل من ذلك شي‏ء و في أربعين بقرة بقرة مسنة و ليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي‏ء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة و ليس فيما بين الأربعين إلى الستين شي‏ء فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنة إلى الثمانين فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث حوليات فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كل أربعين مسنة ثم ترجع البقر على أسنانها و ليس على النيف شي‏ء و لا على الكسور شي‏ء و لا على العوامل شي‏ء إنما الصدقة على السائمة الراعية و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي‏ء عليه حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول وجبت فيه