باب 7- زكاة الغنم

قال الشيخ رحمه الله و الغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة إلى آخر الباب

 -  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع في الشاة في كل أربعين شاة شاة و ليس فيما دون الأربعين شي‏ء ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على عشرين و مائة ففيها شاتان و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شي‏ء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة و سقط الأمر الأول و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شي‏ء و ليس في النيف شي‏ء و قالا كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شي‏ء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه

2-  سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد و الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله ع قال ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي‏ء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق و يعد صغيرها و كبيرها

 قوله ع و يعد صغيرها و كبيرها يريد ما زاد على حول واحد لأن ذلك قد يكون صغيرا بالإضافة إلى ما سنه أكبر منه و لم يرد ع الصغار من الغنم التي لم يحل عليه الحول حسب ما قدمناه و سنوضحه من بعد إن شاء الله تعالى