باب 8- زكاة أموال الأطفال و المجانين

قال الشيخ رحمه الله و لا زكاة في صامت أموال الأطفال و المجانين من الدراهم و الدنانير إلا أن يتجر القيم لهم به عليها فإن اتجر بها وجب عليه إخراج الزكاة فإذا أفادت ربحا فهو لأربابها و إن حصل بها خسران ضمنه المتجر لهم بها و على غلاتهم و أنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين قدر ما تجب فيه الزكاة أما الذي يدل على أنه لا زكاة في مال اليتيم الصامت ما رواه

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت له في مال اليتيم عليه زكاة فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت ضامن و الربح لليتيم

2-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى و فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن مال اليتيم فقال ليس فيه زكاة

3-  و عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه و الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس في مال اليتيم زكاة

 -  علي بن الحسن بن فضال عن محمد و أحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن عن أبي عبد الله ع قال كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة

5-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال سئل عن مال اليتيم فقال لا زكاة عليه إلا أن يعمل به

 فأما قول الشيخ رحمه الله فمتى اتجر به وجب فيه الزكاة إنما يريد به الندب و الاستحباب دون الفرض و الإيجاب لأنه لا فرق بين أن يتجر به أو لا يتجر به في أنه لا تجب فيه الزكاة وجوب الفرض الذي يستحق به بتركه العقاب أ لا ترى أنه لو كان هذا المال للبالغ و اتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة وجوب الفرض على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى و الذي يدل على أنه تجب فيه الزكاة هذا الضرب من الوجوب إذا اتجر به ما رواه

6-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم و إن وضع فعلى الذي يتجر به

7-  و عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد الله ع أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة قال إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة قال قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال إذا اتجر به فزكوه

8-  سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل تجب على مالهم زكاة فقال لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه

9-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد الحناط قال قلت لأبي عبد الله ع مال اليتيم يكون عندي فأتجر به فقال إذا حركته فعليك زكاته قلت فإني أحركه ثمانية أشهر و أدعه أربعة أشهر قال عليك زكاته

 قوله ع إذا حركته فعليك زكاته المراد به أنه عليك تولي إخراج زكاته دون أن يكون ذلك لازما في ماله لأنه إذا اتجر بالمال ضمنه و إذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك إخراج الزكاة من ماله و الذي يدل على ذلك ما رواه

10-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يكون عنده مال اليتيم و يتجر به أ يضمنه قال نعم قلت فعليه زكاة قال لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان و الزكاة

 فأما ضمان المال فيلزم المتجر به على سائر الأحوال إلا أن يكون يقصد به نظرا لليتيم و رعاية لحفظ ماله فإنه لا يلزمه ضمانه يدل على ذلك ما رواه

11-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله ع عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم و هو وصيه أ يصلح له أن يعمل به قال نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما قال قلت فهل عليه ضمان قال لا إذا كان ناظرا له

 فأما الربح فإنما يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي و لم يكن له في الحال ما يفي بذلك المال فمتى كان الأمر على ما ذكرناه يكون ضامنا للمال و يكون الربح لليتيم و الزكاة في مال اليتيم و على الوالي إخراجه منه إذا لم يكن قد قصد بالتجارة نظرا لليتيم و هذا هو القسم الذي قدمنا ذكره و أكثرنا فيه الأخبار و متى كان قصده نظرا لليتيم جاز له أن يأخذ من الربح شيئا ما يكون له بلغة و هذا هو معنى الخبر المتقدم و الربح بينهما و متى كان المتجر بمال اليتيم متمكنا في الحال من مثله فإنه يجب عليه ضمانه و يكون ربحه له و زكاته عليه و الذي يدل على ذلك ما رواه

12-  علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور الصيقل قال سألت أبا عبد الله ع عن مال اليتيم يعمل به قال فقال إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال و إن كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال

 و أما الذي يدل على أن الزكاة تجب في غلاتهم ما رواه

13-  سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا مال اليتيم ليس عليه في العين و الصامت شي‏ء فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة

14-  فأما ما رواه علي بن الحسن عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال سمعته يقول ليس في مال اليتيم زكاة و ليس عليه صلاة و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة و إن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة و لا عليه لما يستقبل حتى يدرك فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة و كان عليه مثل ما على غيره من الناس

 فليس بمناف للرواية الأولى لأنه قال ع و ليس على جميع غلاته زكاة و نحن لا نقول إن على جميع غلاته زكاة و إنما تجب على الأجناس الأربعة التي هي التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و إنما خص اليتامى بهذا الحكم لأن غيرهم مندوبون إلى إخراج الزكاة عن سائر الحبوب و ليس ذلك في أموال اليتامى فلأجل ذلك خصوا بالذكر

15-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب لا زكاة على مال اليتيم

 فأما الذي يدل على أن المجانين لاحقون بهم في هذا الحكم ما رواه

16-  محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله ع امرأة من أهلنا مختلطة عليها زكاة فقال إن كان عمل به فعليها زكاة و إن لم يعمل به فلا

17-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة مصابة و لها مال في يد أخيها فهل عليه زكاة فقال إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة