باب 11- تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات

قال الشيخ رحمه الله و الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عنه أو تأخيرها عنه كالصلاة يدل على ذلك ما رواه

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون عنده المال أ يزكيه إذا مضى نصف السنة قال لا و لكن حتى يحول عليه الحول و تحل عليه إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها و كذلك الزكاة و لا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت

2-  حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أ يزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا أ تصلي الأولى قبل الزوال

 قال الشيخ رحمه الله و قد جاء رخص عن الصادقين ع في تقديمها شهرين قبل محلها و تأخيرها شهرين و جاء ثلاثة أشهر و أربعة أشهر عند الحاجة إلى ذلك يدل على ذلك ما رواه

3-  محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال لا بأس قال قلت فإنها لا تحل إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان قال لا بأس

4-  و عنه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال إن كان محتاجا فلا بأس

5-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد بن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين

6-  و عنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل فقال إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس

 و ليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها لأنه يمكن ذلك لأنه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة إلا على جهة القرض و يكون صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة و قد أيسر المعطى و إن لم يكن أيسر فقد أجزأ عنه و إذا كان التقديم على هذا الوجه فلا فرق بين أن يكون شهرا أو شهرين أو ما زاد على ذلك و الذي يدل على هذه الجملة ما رواه

7-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الأحول عن رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة قال يعيد المعطي الزكاة

8-  و روى هذا الحديث محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول عن أبي عبد الله ع مثل الأول

 قال الشيخ رحمه الله و إذا جاء وقت الزكاة فعدم عنده مستحق الزكاة عزلها عن جملة ماله إلى أن يجد من يستحقها يدل على ذلك ما رواه

9-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها و يبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله و آخره ثلاثة أشهر قال لا بأس

10-  و عنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله ع زكاتي تحل علي شهرا فيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة فقال إذا حال الحول فأخرجها من مالك و لا تخلطها بشي‏ء و أعطها كيف شئت قال قلت فإن أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لي قال نعم لا يضرك

 قال الشيخ رحمه الله و يجوز له إخراجها إلى بلد آخر يدل على ذلك ما رواه

11-  الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عمن أخبره عن درست بن أبي منصور عن رجل عن أبي عبد الله ع أنه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع

 الشك من أبي أحمد

12-  و عنه عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح ع قال قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله قال يضعها في إخوانه و أهل ولايته فقلت فإن لم يحضره منهم فيها أحد قال يبعث بها إليهم قلت فإن لم يجد من يحملها إليهم قال يدفعها إلى من لا ينصب قلت فغيرهم قال ما لغيرهم إلا الحجر

13-  و عنه عن عبد الله بن جعفر و غيره عن أحمد بن حمزة قال سألت أبا الحسن الثالث ع عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر و يصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك فقال نعم

 قال الشيخ رحمه الله فإن وجد لها أهلا فلم يضعها فيهم و وجه بها إلى بلد آخر فإن هلكت كان ضامنا لها و إن لم يجد لها أهلا في بلده فبعث إلى بلد آخر و هلكت أجزأه ذلك أما الذي يدل على أنه يجزيه إذا لم يجد له أهلا فينفذ به إلى بلد آخر فيهلك ما رواه

14-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عثمان عن حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‏ء عليه

15-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن بكير بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع فقال ليس عليه شي‏ء

 و الذي يدل على أن مع وجود المستحق يكون ضامنا متى هلكت ما رواه

16-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها فإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده و كذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان

  و كذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرقه و وجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلك كان ضامنا روى ذلك

17-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت فقال ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمان فقلت فإن لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت أ يضمنها قال لا و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخرها