باب 13- مستحق الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الأصناف

قال الشيخ رحمه الله و لا تجوز الزكاة في اختصاص الصنفين إلا لمن حصلت له حقيقة الوصفين إلى آخر الباب

 -  علي بن الحسن بن فضال عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال قلت لأبي عبد الله ع روي عن النبي ص أنه قال لا تحل الصدقة لغني و لا لذي مرة سوي فقال لا تصلح لغني قال فقلت له الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة و له عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله و لم يكتفوا بربحها قال فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو و من يسعه ذلك و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله

2-  و عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و ابن مسلم قال زرارة قلت لأبي عبد الله ع فإن كان بالمصر غير واحد قال فأعطهم إن قدرت جميعا قال ثم قال لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها و إن أخذها أخذها حراما

3-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله ع في رجل يعطي زكاة ماله رجلا و هو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال لا يجزي عنه

4-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن عمر بن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما سئلا عن الرجل له دار و خادم و عبد يقبل الزكاة فقالا نعم إن الدار و الخادم ليسا بملك

 -  و عنه عن يحيى بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول تحل الزكاة لصاحب الدار و الخادم لأن أبا عبد الله ع لم يكن يرى الدار و الخادم شيئا

6-  علي بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و ابن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح قال قال لي شهاب بن عبد ربه أقرئ أبا عبد الله ع عني السلام و أعلمه أنه يصيبني فزع في منامي قال فقلت له إن شهابا يقرئك السلام و يقول إنه يصيبني فزع في منامي قال قل له فليزك ماله قال فأبلغت شهابا ذلك فقال لي فتبلغه عني فقلت نعم فقال قل له إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني أزكي قال فأبلغته فقال أبو عبد الله ع قل له إنك تخرجها و لا تضعها مواضعها

8-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا ع قال سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال لا و لا زكاة الفطرة

9-  و روى محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال لا

10-  سعد عن بعض أصحابنا عن محمد بن جمهور عن إبراهيم الأوسي عن الرضا ع قال سمعت أبي يقول كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال إني رجل من أهل الري و لي زكاة فإلى من أدفعها قال إلينا فقال أ ليس الصدقة محرمة عليكم فقال بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال إني لا أعرف لها أحدا فقال انتظر بها إلى سنة قال فإن لم أصب لها أحدا قال انتظر بها إلى سنتين حتى بلغ أربع سنين ثم قال له إن لم تصب لها أحدا فصرها صرارا و اطرحها في البحر فإن الله عز و جل حرم أموالنا و أموال شيعتنا على عدونا

11-  محمد بن الحسن الصفار عن علي بن بلال قال كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال و الصدقة إلى محتاج غير أصحابي فكتب لا تعط الصدقة و الزكاة إلا لأصحابك

12-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألته عن الصدقة على النصاب و على الزيدية قال لا تصدق عليهم بشي‏ء و لا تسقهم من الماء إن استطعت و قال الزيدية هم النصاب

13-  و عنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي قال فقال هي لأصحابك قال قلت فإن فضل عنهم فقال فأعد عليهم قال قلت فإن فضل عنهم قال فأعد عليهم قال قلت فإن فضل عنهم قال فأعد عليهم قال قلت فيعطى السؤال منها شيئا قال فقال لا و الله إلا التراب إلا أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة ثم أومى بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه

 -  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شي‏ء من ذلك قال ليس عليه إعادة شي‏ء من ذلك غير الزكاة و لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعهاو إنما موضعها أهل الولاية