باب 9- زكاة مال الغائب و الدين و القرض

قال الشيخ رحمه الله و لا زكاة في المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه يدل على ذلك ما رواه

1-  علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن بكير عمن رواه عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد و إن كان يدعه متعمدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين

2-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك

3-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه و لا يرد عليه رأس المال كم يزكيه قال سنة واحدة

 قال الشيخ رحمه الله و لا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه يدل على ذلك ما رواه

4-  علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت له ليس في الدين زكاة فقال لا

5-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن درست عن أبي عبد الله ع قال ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه

6-  علي بن الحسن عن أحمد و محمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له الدين أ يزكيه قال كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة

 قال الشيخ رحمه الله و لا زكاة على القارض و على المستقرض زكاته ما دام في يده فإذا رجع إلى صاحبه و حال عليه الحول وجب عليه يدل على ذلك ما رواه

7-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول و هو عنده فقال إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه و إن كان لا يؤدي أدى المستقرض

8-  الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض فقال على المستقرض لأن له نفعه فعليه زكاته

9-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته أ على المقرض أو على المقترض قال لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال قلت فليس على المقرض زكاتها قال لا لا يزكى المال من وجهين في عام واحد و ليس على الدافع شي‏ء لأنه ليس في يده شي‏ء لأن المال في يد الآخر فمن كان المال في يده زكاه قال قلت أ فيزكي مال غيره من ماله فقال إنه ماله ما دام في يده و ليس ذلك المال لأحد غيره ثم قال يا زرارة أ رأيت وضيعة ذلك المال و ربحه لمن هو و على من قلت للمقترض قال فله الفضل و عليه النقصان و له أن يلبس و ينكح و يأكل منه و لا ينبغي له أن لا يزكيه بل يزكيه فإنه عليه

10-  محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال قلت لهشام بن أحمر أحب أن تسأل لي أبا الحسن ع أن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أ فعلي زكاة فقال لا تقضي و لا تزكي زك

  فأما الذي يدل على أنه إذا رجع المال إلى صاحبه لا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول ما رواه

11-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الدين عليه زكاة فقال لا حتى يقبضه قلت فإذا قبضه أ يزكيه فقال لا حتى يحول عليه الحول في يديه

12-  و عنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت لأبي الحسن الرضا ع الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة قال إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي