باب 10- الخروج إلى الصفا

يستحب للإنسان أن يستلم الحجر الأسود و يأتي زمزم فيشرب منه و يصب على بدنه بعد الركعتين قبل أن يخرج إلى الصفا روى ذلك

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبله و استلمه أو أشر إليه فإنه لا بد من ذلك و قال إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل و تقول حين تشرب اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم قال و بلغنا أن رسول الله ص قال حين نظر إلى زمزم لو لا أن أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين

2-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا فرغ الرجل من طوافه و صلى ركعتين فليأت زمزم فيستقي منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه و ليصب على رأسه و ظهره و بطنه و يقول اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم ثم يعود إلى الحجر الأسود

 -  الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي الحسن موسى ع و ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع قالا يستحب أن تستقي من ماء زمزم دلوا أو دلوين فتشرب منه و تصب على رأسك و جسدك و ليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر

4-  موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال أسماء زمزم ركضة جبرئيل ع و سقيا إسماعيل و حفيرة عبد المطلب و زمزم و المضنونة و السقيا و طعام طعم و شفاء سقم

 قال الشيخ رحمه الله ثم ليخرج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الأسود حتى يقطع الوادي

5-  موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير عن عبد الحميد قال سألت أبا عبد الله ع عن الباب الذي يخرج منه إلى الصفا فإن أصحابنا قد اختلفوا علي فيه فبعضهم يقول هو الباب الذي يستقبل السقاية و بعضهم يقول هو الباب الذي يستقبل الحجر الأسود فقال أبو عبد الله ع هو الباب الذي يستقبل الحجر الأسود و الذي يستقبل السقاية صنعه داود و فتحه داود

6-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع أن رسول الله ص حين فرغ من طوافه و ركعتيه قال ابدءوا بما بدأ الله به إن الله عز و جل يقول إن الصفا و المروة من شعائر الله قال أبو عبد الله ع ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله ص و هو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتى تقطع الوادي و عليك السكينة و الوقار فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت و تستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود فاحمد الله عز و جل و أثن عليه و اذكر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره ثم كبر الله سبعا و احمده سبعا و هلله سبعا و قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حي لا يموت و هو على كل شي‏ء قدير ثلاث مرات ثم صل على النبي ص و قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر الحمد لله على ما هدانا و الحمد لله على ما أبلانا و الحمد لله الحي القيوم و الحمد لله الحي الدائم ثلاث مرات و قل أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين و لو كره المشركون ثلاث مرات اللهم إني أسألك العفو و العافية و اليقين في الدنيا و الآخرة ثلاث مرات اللهم آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار ثلاث مرات ثم كبر مائة مرة و هلل مائة مرة و احمد الله مائة مرة و سبح مائة مرة و تقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده و نصر عبده و غلب الأحزاب وحده فله الملك و له الحمد وحده اللهم بارك لي في الموت و فيما بعد الموت اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر و وحشته اللهم أظلني في عرشك يوم لا ظل إلا ظلك و أكثر من أن تستودع ربك دينك و نفسك و أهلك ثم تقول أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا يضيع ودائعه ديني و نفسي و أهلي اللهم استعملني على كتابك و سنة نبيك و توفني على ملته ثم أعذني من الفتنة ثم تكبر ثلاثا ثم تعيدها مرتين ثم تكبر واحدة ثم تعيدها و إن لم تستطع هذا فبعضه قال أبو عبد الله ع و إن رسول الله ص كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسلا

 -  محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن علي بن النعمان يرفعه قال كان أمير المؤمنين ع إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثم رفع يديه يقول اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قط فإن عدت فعد علي بالمغفرة إنك ]أنت الغفور الرحيم اللهم افعل بي ما أنت أهله فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني و إن تعذبني فأنت[ غني عن عذابي و أنا محتاج إلى رحمتك فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني اللهم فلا تفعل بي ما أنا أهله فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني و لن تظلمني أصبحت أتقي عدلك و لا أخاف جورك فيا من هو عدل لا يجور ارحمني

 و يستحب الوقوف على الصفا و الإطالة عنده و الإكثار من الدعاء لربه روى

8-  موسى بن القاسم قال حدثني النخعي أبو الحسين قال حدثني عبيد بن الحارث عن حماد المنقري قال قال لي أبو عبد الله ع إن أردت أن يكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا

 و من لم يمكنه الإطالة عليه و الدعاء بما قدمناه فليفعل ما تيسر له روى

9-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن مولى لأبي عبد الله ع من أهل المدينة قال رأيت أبا الحسن موسى ع صعد المروة فألقى نفسه على الحجر الذي في أعلاها في ميسرتها و استقبل الكعبة

10-  و روى أيضا عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن أبي الحسن عن صالح بن أبي الأسود عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال ليس على الصفا شي‏ء موقت

11-  و عنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن أحمد بن الجهم الخزاز عن محمد بن عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال كنت في قفا أبي الحسن موسى ع على الصفا أو على المروة و هو لا يزيد على حرفين اللهم إني أسألك حسن الظن بك على كل حال و صدق النية في التوكل عليك

12-  موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمال عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال ثم انحدر ماشيا و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المنارة و هي طرف المسعى فاسع ملأ فروجك و قل بسم الله و الله أكبر و صلى الله على محمد و آله و قل اللهم اغفر و ارحم و اعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخرى قال و كان المسعى أوسع مما هو اليوم و لكن الناس ضيقوه ثم امش و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المروة فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا ثم طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة ثم قص من رأسك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلم أظفارك و أبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‏ء يحل منه المحرم و أحرمت منه

13-  روى الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن السعي بين الصفا و المروة قال إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي و امش مشيا و إذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي و امش مشيا فإنما السعي على الرجال و ليس على النساء سعي

14-  محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال كان أبي يسعى بين الصفا و المروة ما بين باب ابن عباد إلى أن يرفع قدميه من الميل لا يبلغ زقاق آل أبي حسين

 و السعي بين الصفا و المروة فريضة روى ذلك

15-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد الله ع عن السعي بين الصفا و المروة فريضة أو سنة فقال فريضة قلت أ و ليس إنما قال الله عز و جل فلا جناح عليه أن يطوف بهما قال ذلك في عمرة القضاء إن رسول الله ص شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام عن الصفا و المروة فتشاغل رجل حتى انقضت الأيام فأعيدت الأصنام فجاءوا إليه فقالوا يا رسول الله إن فلانا لم يسع بين الصفا و المروة و قد أعيدت الأصنام فأنزل الله عز و جل فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي و عليهما الأصنام

 و من ترك السعي متعمدا بطل حجه و عليه الحج من قابل فإن تركه ناسيا فعليه أن يعيد السعي لا غير و ليس عليه شي‏ء روى ذلك

16-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل ترك السعي متعمدا قال عليه الحج من قابل

17-  و روى موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل نسي السعي بين الصفا و المروة قال يعيد السعي قلت فإنه خرج قال يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة و السعي بين الصفا و المروة فريضة و قال في رجل ترك السعي متعمدا قال لا حج له

 و من لم يتمكن من الرجوع إلى مكة و قد كان ترك السعي ناسيا فليأمر من يسعى عنه روى

18-  سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة حتى يرجع إلى أهله فقال يطاف عنه

 و من ترك شيئا من الرمل فلا شي‏ء عليه روى

19-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا و المروة قال لا شي‏ء عليه

 و من بدأ بالمروة قبل الصفا فعليه أن يعيد روى

20-  موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى و يبدأ بالصفا قبل المروة

21-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد أ لا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء

22-  و روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي الصائغ قال سئل أبو عبد الله ع و أنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد أ لا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله

 و من سعى زيادة على السبعة الأشواط فإن كان على طريق العمد وجب عليه إعادة السعي و إن كان على جهة الخطإ يطرح ما زاد عليه و يعتد بالسبعة روى

23-  موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن ع قال الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة و كذا السعي

 و أما الذي يدل على أنه إذا زاد ساهيا لا يجب عليه إعادة السعي ما رواه

 -  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ع عن رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية أشواط ما عليه فقال إن كان خطأ طرح واحدا و اعتد بسبعة

25-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج قال حججنا و نحن صرورة فسعينا بين الصفا و المروة أربعة عشر شوطا فسألنا أبا عبد الله ع عن ذلك فقال لا بأس سبعة لك و سبعة تطرح

26-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال سعيت بين الصفا و المروة أنا و عبيد الله بن راشد فقلت له تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا و جائيا شوطا واحدا فبلغ بنا مثل ذلك فقلت له كيف تعد قال ذاهبا و جائيا شوطا واحدا فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد الله ع فقال قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شي‏ء

 و من نسي فسعى ثمانية أشواط ثم تيقن فليضف إليه ستا آخر إن شاء و إن شاء قطعه و يطرح واحدا حسب ما قدمناه روى

27-  موسى بن القاسم عن صفوان عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال إن في كتاب علي ع إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة و استيقن ثمانية أضاف إليها ستا و كذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا

 فإن طاف ثمانية أشواط عامدا فعليه إعادة السعي و قد بينا ذلك و إن سعى تسعة أشواط فلا يجب عليه إعادة السعي و إن أراد أن يبني على ما زاد فعل روى

28-  الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إن طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة أشواط فليسع على واحد و ليطرح ثمانية و إن طاف بين الصفا و المروة ثمانية أشواط فليطرحها و ليستأنف السعي و إن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى و يبدأ بالصفا

 فإن سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله فعليه أن يرجع فيسعى تمامه و ليس عليه شي‏ء و إن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا و إن كان قد أتى أهله أو قصر و قلم أظفاره فعليه دم بقرة روى

29-  الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و علي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله و هو يرى أنه قد فرغ منه و قلم أظفاره و أحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال لي يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد و ليتم شوطا و ليرق دما فقلت دم ما ذا قال بقرة قال و إن لم يكن حفظ أنه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة

30-  و عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة أشواط و هو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل و واقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط فقال عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطا آخر

 و لا بأس أن يسعى الإنسان بين الصفا و المروة على غير وضوء و الوضوء أفضل روى

31-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع قال قلت له الرجل يسعى بين الصفا و المروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أ يتم سعيه بغير وضوء قال لا بأس و لو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي

32-  سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة على غير وضوء فقال لا بأس

33-  و أما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال قال أبو الحسن ع لا تطوف و لا تسعى إلا بوضوء

 فلا يضاد ما ذكرناه لأنه إنما نفى بقوله لا تطوف و لا تسعى إلا بوضوء الجمع بينهما و لم ينف انفراد السعي من الطواف بغير وضوء و أنه لا يجزيه و قد بينا فيما تقدم أنه لا يجوز الطواف إلا على وضوء و يزيد ذلك بيانا ما رواه

34-  موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة و الوضوء أفضل

35-  و عنه عن صفوان عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال قلت لأبي عبد الله ع أشهد شيئا من المناسك و أنا على غير وضوء قال نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة

 و لا بأس أن يركب الإنسان ما بين الصفا و المروة و المشي أفضل فإن ركب فليسرع راحلته عند المسعى و كذلك لا بأس أن يستريح ما بينهما بالجلوس و ما أشبهه روى

36-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن السعي بين الصفا و المروة على الدابة قال نعم و على المحمل

37-  معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة راكبا قال لا بأس و المشي أفضل

38-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب و حماد بن عيسى و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع عن المرأة تسعى بين الصفا و المروة على دابة أو على بعير فقال لا بأس بذلك و سألته عن الرجل يفعل ذلك فقال لا بأس

39-  و عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حجاج الخشاب قال سمعت أبا عبد الله ع يسأل زرارة فقال أ سعيت بين الصفا و المروة فقال نعم قال و ضعفت قال لا و الله لقد قويت قال فإن خشيت الضعف فاركب فإنه أقوى لك على الدعاء

40-  و عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال ليس على الراكب سعي و لكن ليسرع شيئا

41-  محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يطوف بين الصفا و المروة أ يستريح قال نعم إن شاء جلس على الصفا و المروة و بينهما فيجلس

42-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن النساء يطفن على الإبل و الدواب أ يجزيهن أن يقفن تحت الصفا و المروة فقال حيث يرين البيت

 و من سعى بين الصفا و المروة فدخل وقت الصلاة فليقطع و ليصل ثم يعود فليتم السعي روى

43-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال قال سأل محمد بن علي أبا الحسن ع فقال له سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال صل ثم عد فأتم سعيك

44-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيدخل وقت الصلاة أ يخفف أو يقطع و يصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ قال لا بل يصلي ثم يعود أ و ليس عليهما مسجد

 و لا بأس أن يقطع الإنسان السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتم ما قطع عليه روى

 -  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان و علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال إن أجابه فلا بأس

 قال الشيخ رحمه الله و إذا طاف بالبيت سبعا و سعى بين الصفا و المروة سبع مرات يقصر من شعر رأسه من جوانبه و من حاجبيه و من لحيته و قد أحل من كل شي‏ء أحرم منه

46-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة و حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا فرغت من سعيك و أنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلم أظفارك و أبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‏ء يحل منه المحرم و أحرمت منه و طف بالبيت تطوعا ما شئت

47-  موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال و سمعته يقول طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة و يسعى بين الصفا و المروة و يقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل

48-  و عنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال ثم ائت منزلك فقصر من شعرك و حل لك كل شي‏ء

  و أدنى التقصير أن يقرض أظفاره و يجز من شعره شيئا يسيرا روى ذلك

49-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن متمتع قرض أظفاره و أخذ من شعره بمشقص قال لا بأس ليس كل أحد يجد جلما

 و لا يجوز أن يحلق رأسه كله فإن فعل وجب عليه دم شاة روى ذلك

50-  الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق

 فإن كان قد فعل ذلك ناسيا فليس عليه شي‏ء روى ذلك

51-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شي‏ء و إن تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما فليس عليه شي‏ء و إن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه

 و متى نسي التقصير حتى أهل بالحج وجب عليه دم روى ذلك

52-  الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل للحج فقال عليه دم يهريقه

 و ليس ينافي هذا الخبر ما رواه

53-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل أهل بالعمرة و نسي أن يقصر حتى دخل الحج قال يستغفر الله و لا شي‏ء عليه و قد تمت عمرته

 لأن قوله في هذا الخبر و لا شي‏ء عليه محمول على أنه ليس عليه شي‏ء من العقاب و قد تمت عمرته و الخبر الذي رواه

54-  موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال المتمتع إذا طاف و سعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر و ليس له متعة

 فمحمول على من فعل ذلك متعمدا فأما إذا فعله ناسيا فلا تبطل عمرته حسب ما قدمناه يؤكد ما قدمناه من أنه لا تبطل عمرته إذا فعله ناسيا ما رواه

55-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف و سعى و لبس ثيابه و أحل و نسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال لا بأس به يبني على العمرة و طوافها و طواف الحج على أثره

56-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى و صفوان و فضالة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أهل بالعمرة و نسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر الله و لا شي‏ء عليه و تمت عمرته

 و ينبغي للمتمتع أن لا يلبس الثياب و يتشبه بالمحرمين إذا قصر روى ذلك

57-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد الله ع قال ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا و ليتشبه بالمحرمين

 و من عقص شعر رأسه عند الإحرام أو لبده فلا يجوز له إلا الحلق و متى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة روى ذلك

58-  موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير و إن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير و الحلق في الحج و ليس في المتعة إلا التقصير

59-  و عنه عن صفوان عن عيص قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه و حل عقاص رأسه فقصر و ادهن و أحل قال عليه دم شاة

 و من جامع امرأته قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا و إن كان متوسطا فبقرة و إن كان فقيرا فدم شاة فإن قبلها فعليه دم شاة و إن كان مواقعته على سبيل الجهل و النسيان فليس عليه شي‏ء روى ذلك

60-  موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن متمتع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و قبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه و إن كان الجماع فعليه دم جزور أو بقرة

61-  و عنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال ينحر جزورا

62-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال ينحر جزورا و قد خفت أن يكون قد ثلم حجه

63-  و عنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال عليه دم شاة

64-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن متمتع وقع على امرأته و لم يقصر قال ينحر جزورا و قد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما و إن كان جاهلا فلا شي‏ء عليه

 و متى كان مواقعته بعد التقصير فلا شي‏ء عليه يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار و إن طاف و سعى بين الصفا و المروة و قصر فقد أحل من كل شي‏ء أحرم منه و من جملة ذلك مواقعة النساء و يدل عليه أيضا ما رواه

65-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا ليلة عرفة فطاف و أحل و أتى بعض جواريه ثم أهل بالحج و خرج

66-  و روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزى عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع رجل أحل من إحرامه و لم تحل امرأته فوقع عليها قال عليها بدنة يغرمها زوجها

67-  و عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها و قرضت بأظافيرها هل عليها شي‏ء فقال لا ليس كل أحد يجد المقاريض

68-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصر قال عليك بدنة قال قلت إني لما أردت ذلك منها و لم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة و ليس عليها شي‏ء

69-  فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه ع قال إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ع و سعى بين الصفا و المروة و قصر فقد حل له كل شي‏ء ما خلا النساء لأن عليه لتحلة النساء طوافا و صلاة

 فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن الطواف و السعي اللذين ليس له الوطء بعدهما إلا بعد طواف النساء أ هما للعمرة أو للحج و إذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف و سعى للحج فإنه لا يجوز له أن يطأ النساء و يكون هذا التأويل أولى لأن قوله ع في الخبر على جهة التعليل لأن عليه لتحلة النساء طوافا و صلاة يدل على ذلك لأن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء و إنما يجب طواف النساء في العمرة المبتولة أو الحج و الذي يدل على ذلك ما رواه

70-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل ع يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء و عن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب ع أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء و أما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء

 و لا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة قبل أن يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة فإن اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج و يخرج محرما بالحج فإن أمكنه الرجوع إلى مكة و إلا مضى إلى عرفات فإن خرج بغير إحرام ثم عاد فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لا يضره أن يدخل مكة بغير إحرام و إن كان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج و يكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج روى ذلك

71-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ع قال من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه و إن شاء كان وجهه ذلك إلى منى قلت فإن جهل فخرج إلى المدينة و إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج أ يدخلها محرما أو بغير إحرام فقال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام و إن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت فأي الإحرامين و المتعتين متعته الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته و هي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت فما فرق بين المفردة و بين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج قال أحرم بالعمرة و هو ينوي العمرة ثم أحل منها و لم يكن عليه دم و لم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج

72-  و روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة و ما أحب أن يخرج منها إلا محرما و لا يجاوز الطائف إنها قريبة من مكة

73-  ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في رجل قضى متعته و عرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال فقال فليغتسل للإحرام و ليهل بالحج و ليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات

 و من خرج من مكة بغير إحرام و عاد إليها في الشهر الذي خرج فيه فالأفضل أن يدخلها محرما بالحج و يجوز له أن يدخلها بغير إحرام حسب ما قدمناه روى

74-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن المتمتع يجي‏ء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لأن لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج قلت فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج

 و لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما و قد رخص ذلك للمريض الذي لا يطيق ذلك و الحطابة روى

75-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد قال قلت لأبي عبد الله ع أ يدخل أحد الحرم إلا محرما قال لا إلا مريض أو مبطون

76-  و عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام فقال لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن

77-  موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل به بطن و وجع شديد أ يدخل مكة حلالا فقال لا يدخلها إلا محرما و قال يحرمون عنه إن الحطابين و المجتلبة أتوا النبي ص فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا

 قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من أن المريض لا يدخلها إلا محرما فعلى جهة الأفضل و الأولى و يجوز له تركه حسب ما قدمناه فأما الخبر الذي رواه

 -  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال يدخل مكة بغير إحرام

 فمحمول على من خرج من مكة و عاد في الشهر الذي خرج فيه لأنا قد بينا فيما تقدم أن من حكمه ذلك لا بأس بدخوله بغير إحرام و يؤكد ذلك أيضا ما رواه

79-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله ع في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام و إن دخل في غيره دخل بإحرام