باب 20- النفر من منى

قال الشيخ رحمه الله فإذا أراد الخروج من منى في النفر الأول فوقته بعد الزوال من اليوم الثاني إلى قوله فإذا بلغ مسجد الحصباء

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس فإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق و هو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت و رميت قبل الزوال أو بعده فإذا نفرت و انتهيت إلى الحصباء و هي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله ع قال كان أبي ع ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام فيها

2-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نريد أن نتعجل السير و كانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر فقال لي أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس و كانت ليلة النفر فأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله فإن الله عز و جل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه و من تأخر فلا إثم عليه فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل و لكنه قال و من تأخر فلا إثم عليه

 -  و الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور عن علي بن أسباط عن سليمان بن أبي زينبة عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال

 فمحمول على حال الاضطرار فأما مع الاختيار فلا يجوز ذلك حسب ما ذكرناه و من أمسى يوم الثاني حتى تغيب الشمس فلا يجوز له النفر إلى اليوم الثالث و لا يجوز له أن ينفر بالليل روى

4-  محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فإن أدركه المساء بات و لم ينفر

5-  و عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة تبيت بها فلا بأس بذلك قال و قال إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح

6-  الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال حدثني أبو بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل ينفر في النفر الأول قال له أن ينفر ما بينه و بين أن تصفر الشمس فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر و ليبت بمنى حتى إذا أصبح و طلعت الشمس فلينفر متى شاء

 و من أتى النساء في إحرامه أو أصاب صيدا فلا ينفر في الأول روى ذلك

 -  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن المستنير عن أبي عبد الله ع قال من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول

8-  و روى محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه... لمن اتقى الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول

 و على الإمام أن ينفر قبل الزوال في النفر الأخير حتى يصلي الظهر بمكة روى

9-  محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال يصلي الإمام الظهر يوم النفر بمكة

10-  و عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل و قال بعضهم قبل الزوال فكتب ع أ ما علمت أن رسول الله ص صلى الظهر و العصر بمكة فلا يكون ذلك إلا و قد نفر قبل الزوال

 و من أراد أن يقيم بمنى بعد النفر فليقم غير حرج به روى

11-  سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسين بن علي السري قال قلت لأبي عبد الله ع ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس فقال إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء و ليذهب حيث شاء

 و إذا نفر الإنسان من منى فإن شاء رجع إلى مكة و يقيم بها فعل و إن شاء رجع إلى منزله من غير أن يدخل مكة جاز له ذلك روى

12-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن علي بن أسباط عن سليمان بن أبي زينبة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال كان أبي يقول لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة

13-  الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة

14-  موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال صل في مسجد الخيف و هو مسجد منى و كان مسجد رسول الله ص على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد و قربها إلى القبلة نحو من ثلاثين ذراعا و عن يمين و يسار و خلفها نحو من ذلك إن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل فإنه صلى فيه ألف نبي

15-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال صل ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة

 -  موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا نفرت و انتهيت إلى الحصبة و هي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله ع قال إن أبي ع كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام بها و قال إن رسول الله ص إنما أنزلها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه

17-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الحصبة فقال كان أبي ع ينزل الأبطح قليلا ثم يجي‏ء فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح فقلت له أ رأيت من تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن أ عليه أن يحصب قال لا