باب 21- من أسلم في شهر رمضان و حكم من بلغ الحلم فيه و من مات و قد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا

1-  الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام قال ليس عليه إلا ما أسلم فيه

2-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه أيام هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه قال ليس عليهم قضاء و لا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا قد أسلموا قبل طلوع الفجر

3-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع عن آبائه ع أن عليا ع كان يقول في رجل أسلم في النصف من شهر رمضان إنه ليس عليه إلا ما يستقبل

4-  و الذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أسلم بعد ما دخل في شهر رمضان أياما فقال ليقض ما فاته

 فهذه الرواية محمولة على من أسلم في شهر رمضان و فاته ذلك لعارض من مرض أو غير ذلك أو يكون ممن لم يعلم أنه يجب عليه الصوم فأفطر ثم علم بعد ذلك وجوبه عليه لزمه القضاء و الذي يدل على ذلك أنه قال ليقض ما فاته و الفوت لا يكون إلا بعد توجه الفرض إلى المكلف و من أسلم في النصف من شهر رمضان لم يكن ما مضى متوجها إليه إلا بشرط الإسلام فلذلك لم يلزمه القضاء قال الشيخ رحمه الله و إذا مات الإنسان و قد صام من شهر رمضان بعضه فإنه ينبغي للأكبر من ولده من الرجال أن يقضي عنه الصيام

5-  يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يموت و عليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه قال أولى الناس به قلت فإن كان أولى الناس به امرأة قال لا إلا الرجال

6-  و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد قال كتبت إلى الأخير ع في رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين و خمسة أيام الآخر فوقع ع يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله

7-  فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال لا صيام عليه و لا قضاء عنه قلت فامرأة نفساء دخل شهر رمضان عليها و لم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال فقال لا يقضى عنها

8-  و عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال لا يقضى عنه و الحائض تموت في شهر رمضان قال لا يقضى عنها

 فالوجه في هذه الأحاديث أن القضاء عن الميت إنما يجب إذا كان قد برأ من مرضه و فرط في قضاء ما فاته من الصلاة و الصوم فحينئذ يجب على وليه أن يقضي عنه فأما إذا مات في مرضه ذلك فلا يجب على أحد القضاء عنه و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه

9-  محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح عن أبي مريم عن أبي عبد الله ع قال إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شي‏ء و إن صح ثم مرض حتى يموت و كان له مال تصدق عنه فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه

10-  و في رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن أبي مريم مثل ذلك إلا أنه قال صام عنه وليه

11-  و عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة مرضت في رمضان و ماتت في شهر شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال هل برأت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى عنها فإن الله لم يجعله عليها قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك قال فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم

12-  و أيضا ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل أدركه شهر رمضان و هو مريض فتوفي قبل أن يبرأ قال ليس عليه شي‏ء و لكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي

 -  و أيضا ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في الرجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر و إن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان و هو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقض و وجب عليه

 فأما ما يفوت الميت من الصوم في السفر فيجب القضاء عنه على كل حال يدل على ذلك ما رواه

14-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال يقضى عنه و إن امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها و المريض في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه

15-  و عنه عن علي بن أسباط عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها فقال أما الطمث و المرض فلا و أما السفر فنعم

16-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا ع قال سمعته يقول إذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول و يقضي عن الثاني

 و من فاته شي‏ء من شهر رمضان لمرض و لم يقضه حتى أتى عليه رمضان آخر فإن كان لم يصح فيما بينهما فليصم الثاني و يتصدق عن الأول و ليس عليه قضاء و إن كان قد برأ فيما بينهما و لم يقض ما فاته و في نيته القضاء يصوم الحاضر و يقضي الأول و إن تركه متهاونا به لزمه القضاء و الكفارة عن الأول و أن يصوم ما قد حضر وقته و الذي يدل على ذلك ما رواه

17-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألتهما ع عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر فقالا إن كان قد برأ ثم توانى قبل أن يدركه الصوم الآخر صام الذي أدركه و تصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين و عليه قضاؤه فإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر صام الذي أدركه و تصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين و ليس عليه قضاء

18-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض حتى يدركه شهر رمضان آخر قال يتصدق عن الأول و يصوم الثاني فإن كان صح فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا و تصدق عن الأول

 -  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل و الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل فقال إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فإن عليه أن يصوم و أن يطعم عن كل يوم مسكينا و إن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح فإن تتابع المرض عليه فعليه أن يطعم كل يوم مسكينا

 و الذي يدل أيضا على ما ذكرناه من التقسيم ما رواه

20-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام و هو مد لكل مسكين قال فكذلك أيضا في كفارة اليمين و كفارة الظهار مدا مدا و إن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام فإن تهاون به و قد صح فعليه الصدقة و الصيام جميعا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان

21-  و الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أدركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلك لم يصمه قال يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام و ليصم هذا الذي أدرك فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله و صمتهن

 فليس فيه ما يناقض ما ذكرناه من أنه متى استمر به المرض لم يجب عليه إلا الصدقة دون القضاء لأنه ليس في الخبر أنه لم يصح فيما بينهن و إنما قال فمر بي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا و هذا يقتضي أنه لم يصح في رمضانات أنفسهن لا فيما بينهن و لو لم يحتمل إلا أنه لم يصح فيما بينهن لكان فعله له و الجمع بين القضاء و الكفارة محمولا على الاستحباب و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه

22-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضانا آخر و هو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فأما أنا فإني صمت و تصدقت

 أ لا ترى أنه ع إنما أمر من فاته رمضان بالصدقة دون القضاء و أضاف القضاء و الصدقة إلى نفسه فلو لا أنه كان على طريق الاستحباب لما خص نفسه بذلك بل كان يعم به من شاركه في ذلك حسب ما أضاف إلى نفسه و الخبر الذي رواه

23-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن رجل عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك قال أحب له تعجيل الصيام فإن كان أخره فليس عليه شي‏ء

 فإنه أيضا محمول على ما ذكرناه فيما تقدم من أنه متى أخره غير متهاون به و في نيته الصيام إنه ليس عليه شي‏ء من الصدقة و إنما يلزمه القضاء حسب ما تضمنه القرآن قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ففرض على من شهد شهر رمضان أن يصومه و من كان مسافرا أو مريضا أن يصوم عدة من أيام أخر و هذا غير مضاد لما قلناه أولا و الحمد لله وحده