باب 22- وقت زكاة الفطرة

قال الشيخ رحمه الله و وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل الصلاة إلى آخر الباب

1-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن الفطرة متى هي فقال قبل الصلاة يوم الفطر قلت فإن بقي منه شي‏ء بعد الصلاة فقال لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه

2-  و عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع في قول الله تعالى قد أفلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى فقال يروح إلى الجبانة فيصلي

3-  و عنه عن حماد عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون قال قال أبو عبد الله ع الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة و إن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة

4-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و عبد الرحمن بن أبي نجران و العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير ابني أعين و الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر و عبد صغير و كبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل و هو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس و إن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير و الحنطة و الشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي

5-  فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ذبيان بن حكيم عن الحارث عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة

 فمحمول على أنه إذا لم يجد لها مستحقا لا بأس بأن يؤخرها لكنه يجب عليه أن يعزلها من ماله و يميزها في وقتها و يعطي المستحق وقت تمكنه من ذلك يبين ذلك ما رواه

6-  علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في الفطرة إذا عزلتها و أنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به

7-  سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار و غيره قال سألته عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة

8-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله ع في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ و إلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها